محمد ابراهيم البادي
02-09-2010, 06:55 PM
مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2006 في شأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع علىالدستور ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
رسمنا بمـا هـو آت :
المادة (1)
صُودق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ، والمرفق نصها .
المادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 457 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 31-10-2006 08-شوال-1427 هـ.
تاريخ النشر: 14-11-2006
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الباب الأول (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1030&item_key=1&called_from=1'))
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
1- الدول الأطراف : الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2- دولة الادانة : الدولة الطرف التي صدر فيها حكم الادانة والتي ينقل منها المحكوم عليه .
3- دولة التنفيذ : الدولة الطرف التي ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضــده أو المتبقي منها .
4- المحكوم عليه : كل شخص صدر ضده حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم احدى الدول الأطراف .
5- الجهة المختصة : هي الجهة التي تحددها كل دولة طرف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
المادة (2)
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتبادل نقل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ الأحكام الجزائية السالبة للحرية الصادرة من محاكم احدى هذه الدول في إقليم دولة أخرى إذا توافرت الشروط الآتية :
1- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من دولة الادانة ودولة التنفيذ .
2- أن يكون الحكم القضائي المقضي به باتا وواجب التنفيذ .
3- أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب .
4- أن يوافـق المحكوم عليه كتابة على نقـله ، وفي حــالة عـدم قدرته على التعبير عن ارادتـه كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد اربائه حتى الدرجة الرابعة .
5- أن تكون العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقيـة منـها عـن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ، ومـع ذلك يجوز استثناء أن تتفق دولـة الادانة ودولـة التنفيذ على النقل إذا كانت إذا كانت المدة الباقية من العقوبة واجبة التفيذ أقل من ستة أشهر .
المادة (3)
تبلغ كل دولة طرف الدول الأطراف الأخرى كتابة بأي حكم ادانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
وتحيط السلطات المختصة في دولة الادانة أيا من مواطني الدول الاطراف الأخـرى المحكـوم عليه بحكم بات وواجب التنفيذ بإمكانية نقله إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
ويتعبن أن يبلغ المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره دولة الادانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.
المادة (4)
يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا :
1- إذا رأت دولة الادانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.
2- إذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية .
المادة (5)
يجوز رفض نقل المحكوم عليه إذا لم يسدد المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والاحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها .
الباب الثاني (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1030&item_key=7&called_from=1'))
إجراءات النقل وتنفيذ العقوبة
المادة (6)
يجوز أن يقدم طلب النقل من :
1- دولة الادانة .
2- دولة التنفيذ .
3- المحكوم عليه أو من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة ، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى إحدى الدولتين .
المادة (7)
يقدم طلب المحكوم عليه كتابة موضـحا فيـه البيانات الشخصية للمحكــوم عليه ومكـان تنفيـذ العقوبة في دولة الادانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ .
المادة (8)
يرفق بطلب النقل المستندات التالية :
1- صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليها من الجهة المختصة ، وبيان موجـز عن ظـروف الجريمة وزمان ومكـان ارتكابها وتكييفها الشــرعي أو القانوني وشهــادة تؤكد صــيرورة الحكم باتا وأنه قابل للتنفيذ .
2- بيان عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمـة القضـية وأيـة معلومات ضــرورية عـن شخصيـة المحكــوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطـق بحكم الإدانة .
ويجوز لأي من الدولتين طلب أية معلومات اضافية تراها ضــرورية بشأن طلب النقل .
المادة (9)
ترسل طلبات النقل والمستندات والأوراق ذات الشأن موقعـة ومختومة مـن الجهـة المختصـة في الدولة الطرف إلى الجهة المختصة في الدولة الطـرف الأخــرى مباشرة ، ولا تخضع لأية إجراءات شكلية كالتصديق عليها من أي جهـة أخــرى .
المادة (10)
تتحمل دولة الإدانة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه إلى أن يسلم لدولة التنفيذ .
المادة (11)
1- يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمـة التنفيـذ المعمـول بهـا لـدى دولة التنفيذ ، وتختص وحــدها باتخاذ جميــع القـرارات المتصـلة بكيفية التنفيذ وعليها أن تبلغ دولة الإدانة بناء على طلبها بآثار تنفيذ حكم الإدانة .
2- إذا قررت دولة التنفيذ الافراج لأسباب صحــية عـن المحكـوم عليـه فعليهــا أن تبلـغ دولة الإدانة بجميع الإجـراءات التي تمت والمستندات التي قدمت في هذا الشأن .
المادة (12)
تبلغ دولة الادانة ، دولة التنفيذ - فـورا - باية قرارات أو إجــراءات تمت مباشرتها في اقليمهـا يكـون مـن شـأنها إنهـاء تنفيذ العقــوبة كلـها أو بعضهـا وعلـى السلـطات المختصــة بدولـة التنفيذ تنفيذ هـذه القرارات مباشرة .
المادة (13)
يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - جميع الإجراءات الجزائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجـوز لها تحريك الدعـوى الجزائية أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لاحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنهـا حكم الادانة .
المادة (14)
يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر من دولة الادانة أو دولة التنفيذ ، كما يسري عليه العفو الخاص أو أي عـفو آخــر صادر من دولة الادانة ، ولا يسري عليه العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفـو آخــر صـادر من دولة اتنفيذ إلا بموافقة دولة الإدانة .
الباب الثالث (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1030&item_key=17&called_from=1'))
أحكام ختامية
المادة (15)
تكون لهذه الاتفاقية الأولوية في التطبيق بين الدول الأطراف على ما عداها من أية اتفاقيات جماعية مماثلة تكون جميع الدول الأطراف أو بعضها طرفا فيها .
المادة (16)
تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهـا .
المادة (17)
تخضع هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى عليها للإجراءات الداخلية المنصوص عليها في الأنظمةالأساسية لكل دولة من الدول الاطراف ، وتدخل حـيز النفاذ من تاريخ اكتمال إيداع وثيقة التصديق من ثلاث دول لدى المانة العامة لمجلس التعاون .
ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى باتخاذ ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1426 هـ الموافق 23 مايو 2006 م من أصل واحد ، يودع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونسخة مطابقة للأصل ، تســلم لكل مـن الدول المتعاقدة على هـذه الاتفاقية .
ولإثباتا لما تقدم تفضل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية .
دولة الامارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عُمان
دولة قطر
دولة الكويت
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع علىالدستور ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
رسمنا بمـا هـو آت :
المادة (1)
صُودق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ، والمرفق نصها .
المادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 457 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 31-10-2006 08-شوال-1427 هـ.
تاريخ النشر: 14-11-2006
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الباب الأول (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1030&item_key=1&called_from=1'))
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
1- الدول الأطراف : الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2- دولة الادانة : الدولة الطرف التي صدر فيها حكم الادانة والتي ينقل منها المحكوم عليه .
3- دولة التنفيذ : الدولة الطرف التي ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضــده أو المتبقي منها .
4- المحكوم عليه : كل شخص صدر ضده حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم احدى الدول الأطراف .
5- الجهة المختصة : هي الجهة التي تحددها كل دولة طرف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
المادة (2)
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتبادل نقل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ الأحكام الجزائية السالبة للحرية الصادرة من محاكم احدى هذه الدول في إقليم دولة أخرى إذا توافرت الشروط الآتية :
1- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من دولة الادانة ودولة التنفيذ .
2- أن يكون الحكم القضائي المقضي به باتا وواجب التنفيذ .
3- أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب .
4- أن يوافـق المحكوم عليه كتابة على نقـله ، وفي حــالة عـدم قدرته على التعبير عن ارادتـه كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد اربائه حتى الدرجة الرابعة .
5- أن تكون العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقيـة منـها عـن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ، ومـع ذلك يجوز استثناء أن تتفق دولـة الادانة ودولـة التنفيذ على النقل إذا كانت إذا كانت المدة الباقية من العقوبة واجبة التفيذ أقل من ستة أشهر .
المادة (3)
تبلغ كل دولة طرف الدول الأطراف الأخرى كتابة بأي حكم ادانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
وتحيط السلطات المختصة في دولة الادانة أيا من مواطني الدول الاطراف الأخـرى المحكـوم عليه بحكم بات وواجب التنفيذ بإمكانية نقله إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
ويتعبن أن يبلغ المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره دولة الادانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.
المادة (4)
يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا :
1- إذا رأت دولة الادانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.
2- إذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية .
المادة (5)
يجوز رفض نقل المحكوم عليه إذا لم يسدد المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والاحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها .
الباب الثاني (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1030&item_key=7&called_from=1'))
إجراءات النقل وتنفيذ العقوبة
المادة (6)
يجوز أن يقدم طلب النقل من :
1- دولة الادانة .
2- دولة التنفيذ .
3- المحكوم عليه أو من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة ، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى إحدى الدولتين .
المادة (7)
يقدم طلب المحكوم عليه كتابة موضـحا فيـه البيانات الشخصية للمحكــوم عليه ومكـان تنفيـذ العقوبة في دولة الادانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ .
المادة (8)
يرفق بطلب النقل المستندات التالية :
1- صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليها من الجهة المختصة ، وبيان موجـز عن ظـروف الجريمة وزمان ومكـان ارتكابها وتكييفها الشــرعي أو القانوني وشهــادة تؤكد صــيرورة الحكم باتا وأنه قابل للتنفيذ .
2- بيان عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمـة القضـية وأيـة معلومات ضــرورية عـن شخصيـة المحكــوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطـق بحكم الإدانة .
ويجوز لأي من الدولتين طلب أية معلومات اضافية تراها ضــرورية بشأن طلب النقل .
المادة (9)
ترسل طلبات النقل والمستندات والأوراق ذات الشأن موقعـة ومختومة مـن الجهـة المختصـة في الدولة الطرف إلى الجهة المختصة في الدولة الطـرف الأخــرى مباشرة ، ولا تخضع لأية إجراءات شكلية كالتصديق عليها من أي جهـة أخــرى .
المادة (10)
تتحمل دولة الإدانة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه إلى أن يسلم لدولة التنفيذ .
المادة (11)
1- يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمـة التنفيـذ المعمـول بهـا لـدى دولة التنفيذ ، وتختص وحــدها باتخاذ جميــع القـرارات المتصـلة بكيفية التنفيذ وعليها أن تبلغ دولة الإدانة بناء على طلبها بآثار تنفيذ حكم الإدانة .
2- إذا قررت دولة التنفيذ الافراج لأسباب صحــية عـن المحكـوم عليـه فعليهــا أن تبلـغ دولة الإدانة بجميع الإجـراءات التي تمت والمستندات التي قدمت في هذا الشأن .
المادة (12)
تبلغ دولة الادانة ، دولة التنفيذ - فـورا - باية قرارات أو إجــراءات تمت مباشرتها في اقليمهـا يكـون مـن شـأنها إنهـاء تنفيذ العقــوبة كلـها أو بعضهـا وعلـى السلـطات المختصــة بدولـة التنفيذ تنفيذ هـذه القرارات مباشرة .
المادة (13)
يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - جميع الإجراءات الجزائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجـوز لها تحريك الدعـوى الجزائية أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لاحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنهـا حكم الادانة .
المادة (14)
يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر من دولة الادانة أو دولة التنفيذ ، كما يسري عليه العفو الخاص أو أي عـفو آخــر صادر من دولة الادانة ، ولا يسري عليه العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفـو آخــر صـادر من دولة اتنفيذ إلا بموافقة دولة الإدانة .
الباب الثالث (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1030&item_key=17&called_from=1'))
أحكام ختامية
المادة (15)
تكون لهذه الاتفاقية الأولوية في التطبيق بين الدول الأطراف على ما عداها من أية اتفاقيات جماعية مماثلة تكون جميع الدول الأطراف أو بعضها طرفا فيها .
المادة (16)
تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهـا .
المادة (17)
تخضع هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى عليها للإجراءات الداخلية المنصوص عليها في الأنظمةالأساسية لكل دولة من الدول الاطراف ، وتدخل حـيز النفاذ من تاريخ اكتمال إيداع وثيقة التصديق من ثلاث دول لدى المانة العامة لمجلس التعاون .
ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى باتخاذ ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1426 هـ الموافق 23 مايو 2006 م من أصل واحد ، يودع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونسخة مطابقة للأصل ، تســلم لكل مـن الدول المتعاقدة على هـذه الاتفاقية .
ولإثباتا لما تقدم تفضل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية .
دولة الامارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عُمان
دولة قطر
دولة الكويت