بوحمدان
01-10-2011, 03:36 AM
دبي - “الخليج”: أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، حكم المحكمة المدنية الكلية، القاضي بإلغاء قرارين إداريين صادرين عن محاكم دبي، يقضيان “بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، والسماح لهم بالترافع أمام الابتدائية حتى 31 من مارس/ آذار 2012” .
وفي السياق ذاته قضت المحكمة بعدم جواز التدخل انضمامياً في القضية، حيث قدمت إلى المحكمة مذكرة بها خطاب موجه من 57 محامياً لغرض التدخل في القضية .
وجاء الحكم في القضية التي رفعها المحامي حمدي الشيوي ضد المحاكم، مطالباً فيها بإلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 و316 لسنة ،2008 والذي أوقف ترافع المحامين غير المواطنين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر ،2008 ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى 2012 .
أكد الشيوي في دعواه أن القرار ألغى القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي، الصادر في 23 من ديسمبر من العام 1996 بإجازة المحامين العرب المرخصين في دبي، لمزاولة مهنة المحاماة لدى محاكم دبي دون مدة محددة .
وأضاف أن القرار ألغى المرسوم الصادر في 9 فبراير/ شباط عام ،2000 بترخيص المحامين العرب العاملين في دبي من دون حاجة إلى شريك مواطن، ويستند إلى أن “القاعدة الأصولية تقول إنه لا يجوز لقرار إداري أن يلغي تشريعاً سواء كان التشريع قانوناً أو مرسوماً، إذ لا يجوز إلغاء التشريع إلا بذات الأداة، وليس بأداة أدنى من التشريع وهي القرار الإداري” .
وأوضح أن القرار الصادر عن المحاكم، لم يذكر على الإطلاق في ديباجته قانون مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي، وأن القرار استند إلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، مشيراً إلى أن تنظيم مهنة المحاماة بالنسبة للمحامين العرب المرخصين بفتح مكاتب في دبي يخضع لقانون مزاولة المهنة، وللمرسوم السابق، ولا يخضع للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة .
http://www.alkhaleej.ae/portal/255a7d6d-eed4-417f-ad5e-cb8c501e98b0.aspx
وفي السياق ذاته قضت المحكمة بعدم جواز التدخل انضمامياً في القضية، حيث قدمت إلى المحكمة مذكرة بها خطاب موجه من 57 محامياً لغرض التدخل في القضية .
وجاء الحكم في القضية التي رفعها المحامي حمدي الشيوي ضد المحاكم، مطالباً فيها بإلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 و316 لسنة ،2008 والذي أوقف ترافع المحامين غير المواطنين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر ،2008 ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى 2012 .
أكد الشيوي في دعواه أن القرار ألغى القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي، الصادر في 23 من ديسمبر من العام 1996 بإجازة المحامين العرب المرخصين في دبي، لمزاولة مهنة المحاماة لدى محاكم دبي دون مدة محددة .
وأضاف أن القرار ألغى المرسوم الصادر في 9 فبراير/ شباط عام ،2000 بترخيص المحامين العرب العاملين في دبي من دون حاجة إلى شريك مواطن، ويستند إلى أن “القاعدة الأصولية تقول إنه لا يجوز لقرار إداري أن يلغي تشريعاً سواء كان التشريع قانوناً أو مرسوماً، إذ لا يجوز إلغاء التشريع إلا بذات الأداة، وليس بأداة أدنى من التشريع وهي القرار الإداري” .
وأوضح أن القرار الصادر عن المحاكم، لم يذكر على الإطلاق في ديباجته قانون مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي، وأن القرار استند إلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، مشيراً إلى أن تنظيم مهنة المحاماة بالنسبة للمحامين العرب المرخصين بفتح مكاتب في دبي يخضع لقانون مزاولة المهنة، وللمرسوم السابق، ولا يخضع للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة .
http://www.alkhaleej.ae/portal/255a7d6d-eed4-417f-ad5e-cb8c501e98b0.aspx