محمد ابراهيم البادي
01-09-2011, 05:58 PM
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2010 في شأن رسوم المغادرة عبر المواني البحرية والجوية والبرية للدولة
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م ، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقانون المعدل له ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994م في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارة الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة ،
وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (50/4) لسنة 2008م في شأن إعفاء ركاب العبارات السياحية من رسوم المغادرة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/4/55) لسنة 2010 في شأن تعديل واستحداث رسوم المغادرة في المواني البحرية والجوية والبرية للدولة ،
وبناء على ما عرضه وزيرالمالية ، وموافقة مجلس الوزراء ،
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر :
المادة (1)
1- يحصل رسم مغادرة على كل مسافر عبر المنافذ البرية والبحرية للدولة مقداره (30) درهماً.
2- يستثنى من الخضوع للرسم الوارد في هذه المادة كل من :
أ - المسافرون من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ب - القادمون للدولة بواسطة العبارات السياحية عبر المنافذ البحرية .
المادة (2)
1- تتولى وزارة الداخلية تحصيل الرسم الوارد في المادة السابقة بواسطة إدارات الجنسية والإقامة المتواجدة في المنافذ البرية والبحرية بالدولة ، وذلك وفقا لآلية التحصيل التي تحـددها وزارة المالية . 2- تودع الرسوم التي يتم تحصيلها وفـق هـذه المادة فيحساب الإيرادات العامة للدولة ، ويتم الرقابة عليهـا وفقاً للمعايير التي تحـددها وزارة المالية لهذا الغرض .
المادة (3)
1- يحصـل رسم مغادرة على كل مسافر عـبر المنافذ الجــوية للدولة مقداره (30) درهمـاً .
2- توزع الإيرادات الناتجـة عن الرسم الوارد في الفقرة السابقة بنسبة 50% للحكومة الاتحادية و 50% للحكومة المحلية .
المادة (4)
تعفـى الفئات التالية بعـد من الرسم المقرر في المادة (3) من هـذا القرار :
1- الأطفال الذين لم تتعـد أعمارهـم سنتين .
2- أفـراد طـاقم الطائرة .
3- المسافرون الذين لا تكون الدولة هي وجهتهم الرئيسية ( ركاب الترنزيت ) .
4- المسافرون على الرحلات المستمرة ( خلال 24 ساعة من الوصول ) .
المادة (5)
يحصـل رسم المغادرة المقــرر في المادة (3) من هـذا القــرار عنـد إصـدار تـذكـرة الســفر ، وذلك بغـض النظـر عن مكان إصــدار أو شــراء تلك التذكـرة .
المادة (6)
1- تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع دوائر الطـيران المدني المحلية بالدولة ، وضـع الآليـات المناسبة لتحصيل حصـة الحكومة الاتحـادية من الرسم المقــرر في المادة (3) من هـذا القـرار .
2- على كافة الجهـات التي تكلفهـا وزارة المالية بتحصيـل حصـة الحكومة الاتحـادية من الرسم المقرر في المادة
3- توريـد هـذه الحصـة لحساب الإيرادات العامة للدولة ، وذلك خلال الفترات التي تحـددهـا وزارة المالية لذلك .
المادة (7)
تحـدد وزارة الماليـة مراقـبين مالـيين للتحقـق مـن البيـانات والوثائـق والإحصـائيات المقدمـة مـن الجهـات التي تكلفها وزارة المالية بتحصيل حصة الحكومة الاتحادية من الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هـذا القـرار .
المادة (8)
على كل من وزارة الداخليـة ، والهيئـة العامـة للطــيران المدني ، والـدوائر المحليـة المعنية بالطـــيران المـدني بالدولة توفـــير كـافة المتطلبات التي مـن شأنهــا تسهيل عمـل المراقبين الذين تحـددهـم وزارة المالية وفقــاً للمادة السابقة ، وعلى تلك الجهـات التنسيق مـع إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية في هـذا الشأن.
المادة (9)
تعتـبر الاتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية وكل من الجهـات المحلية المعنية بالإشــراف على المنافذ الجـــوية بالدولة في شأن تحصـيل رســوم المغادرة عـبر المنافذ الجــوية صحيحـة ومنتجـة لآثارها القانونية مـن تاريخ التعاقـد المبين في كل منهـا .
المادة (10)
يُلغـى كل حكــم يخالف أو يتعارض مع أحكــام هـذا القــرار .
المادة (11)
يُنشر هـذا القـرار في الجــريدة الرسمية ، ويُعمـل به من تاريـخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
تم نشره في العدد 508 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 09-05-2010 25-جمادي الأولى-1431هـ.
تاريخ النشر: 27-05-2010
تاريخ العمل به: 27-05-2010
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م ، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقانون المعدل له ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994م في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارة الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة ،
وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (50/4) لسنة 2008م في شأن إعفاء ركاب العبارات السياحية من رسوم المغادرة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/4/55) لسنة 2010 في شأن تعديل واستحداث رسوم المغادرة في المواني البحرية والجوية والبرية للدولة ،
وبناء على ما عرضه وزيرالمالية ، وموافقة مجلس الوزراء ،
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر :
المادة (1)
1- يحصل رسم مغادرة على كل مسافر عبر المنافذ البرية والبحرية للدولة مقداره (30) درهماً.
2- يستثنى من الخضوع للرسم الوارد في هذه المادة كل من :
أ - المسافرون من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ب - القادمون للدولة بواسطة العبارات السياحية عبر المنافذ البحرية .
المادة (2)
1- تتولى وزارة الداخلية تحصيل الرسم الوارد في المادة السابقة بواسطة إدارات الجنسية والإقامة المتواجدة في المنافذ البرية والبحرية بالدولة ، وذلك وفقا لآلية التحصيل التي تحـددها وزارة المالية . 2- تودع الرسوم التي يتم تحصيلها وفـق هـذه المادة فيحساب الإيرادات العامة للدولة ، ويتم الرقابة عليهـا وفقاً للمعايير التي تحـددها وزارة المالية لهذا الغرض .
المادة (3)
1- يحصـل رسم مغادرة على كل مسافر عـبر المنافذ الجــوية للدولة مقداره (30) درهمـاً .
2- توزع الإيرادات الناتجـة عن الرسم الوارد في الفقرة السابقة بنسبة 50% للحكومة الاتحادية و 50% للحكومة المحلية .
المادة (4)
تعفـى الفئات التالية بعـد من الرسم المقرر في المادة (3) من هـذا القرار :
1- الأطفال الذين لم تتعـد أعمارهـم سنتين .
2- أفـراد طـاقم الطائرة .
3- المسافرون الذين لا تكون الدولة هي وجهتهم الرئيسية ( ركاب الترنزيت ) .
4- المسافرون على الرحلات المستمرة ( خلال 24 ساعة من الوصول ) .
المادة (5)
يحصـل رسم المغادرة المقــرر في المادة (3) من هـذا القــرار عنـد إصـدار تـذكـرة الســفر ، وذلك بغـض النظـر عن مكان إصــدار أو شــراء تلك التذكـرة .
المادة (6)
1- تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع دوائر الطـيران المدني المحلية بالدولة ، وضـع الآليـات المناسبة لتحصيل حصـة الحكومة الاتحـادية من الرسم المقــرر في المادة (3) من هـذا القـرار .
2- على كافة الجهـات التي تكلفهـا وزارة المالية بتحصيـل حصـة الحكومة الاتحـادية من الرسم المقرر في المادة
3- توريـد هـذه الحصـة لحساب الإيرادات العامة للدولة ، وذلك خلال الفترات التي تحـددهـا وزارة المالية لذلك .
المادة (7)
تحـدد وزارة الماليـة مراقـبين مالـيين للتحقـق مـن البيـانات والوثائـق والإحصـائيات المقدمـة مـن الجهـات التي تكلفها وزارة المالية بتحصيل حصة الحكومة الاتحادية من الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هـذا القـرار .
المادة (8)
على كل من وزارة الداخليـة ، والهيئـة العامـة للطــيران المدني ، والـدوائر المحليـة المعنية بالطـــيران المـدني بالدولة توفـــير كـافة المتطلبات التي مـن شأنهــا تسهيل عمـل المراقبين الذين تحـددهـم وزارة المالية وفقــاً للمادة السابقة ، وعلى تلك الجهـات التنسيق مـع إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية في هـذا الشأن.
المادة (9)
تعتـبر الاتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية وكل من الجهـات المحلية المعنية بالإشــراف على المنافذ الجـــوية بالدولة في شأن تحصـيل رســوم المغادرة عـبر المنافذ الجــوية صحيحـة ومنتجـة لآثارها القانونية مـن تاريخ التعاقـد المبين في كل منهـا .
المادة (10)
يُلغـى كل حكــم يخالف أو يتعارض مع أحكــام هـذا القــرار .
المادة (11)
يُنشر هـذا القـرار في الجــريدة الرسمية ، ويُعمـل به من تاريـخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
تم نشره في العدد 508 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 09-05-2010 25-جمادي الأولى-1431هـ.
تاريخ النشر: 27-05-2010
تاريخ العمل به: 27-05-2010