محمد ابراهيم البادي
01-09-2011, 05:58 PM
قرار وزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية ،
قــــــــــــــــــــــــــــــرر :
المادة (1) تعريفات
في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير العدل أو رئيس دائرة القضاء أو رئيس دائرة المحاكم أو من يقوم مقامه .
المحكمة : المحكمة المختصة .
الجهة : الجهة المكلفة بتنظيم الرؤية .
الحاضن : المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون .
المحضون : الطفل المشمول بالحضانة ومن في حكمه .
التنفيذ : إدارة التنفيذ بالمحكمة أو الجهة المخولة بذلك .
السند التنفيذي : المحرر بالاتفاق أو الإشهاد أو الحكم أو محاضر الصلح أو الأوراق الأخرى التي يعطيها
القانون هذه الصفة .
الرؤية : هي الزيارة أو الاستزارة أو الاصطحاب حسبما يقـرره القاضي .
المادة (2)
تنظم هذه اللائحة إجراءات رؤية المحضون وتسليمه .
المادة (3)
يقرر القاضي الرؤية للمستحقين الآتين :
1- أحـد الأبوين حال انفصالهما أو اختلافهما والزوجية قائمة وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف .
2- أقارب المحضون المحارم إذا كان أحد أبوي المحضون ميتاً أو غائباً أو كان المحضون يقيم لدى غير أبويه .
المادة (4)
1- تكون الرؤية في مكان لائق يشيع الطمأنينه في نفس المحضون .
2- على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة .
المادة (5)
تمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أحد الأبوين نزيلاً بإحداها ، وفي هذه الحالة يشترط وجود مكان مهئ لذلك وفق البند (1) من المادة (4) من هذا القرار .
المادة (6)
يحدد المكان المخصص لرؤية المحضون بقرار من الوزير .
المادة (7)
ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون ومن في حكمه في أحد الأماكن المخصصة للرؤية ما لم يتفق أصحاب الشأن
على مكان آخر وفي حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان المناسب مع مراعاة ما ورد بالمادة (5)
المادة (8)
لا يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية ما لم يقرر القاضي ذلك .
المادة (9)
يجوز الاتفاق على رؤية المحضون زماناً ومكاناً بإشهاد أمام قسم الإشهادات والتوثيقات أو لجان التوجيه
الأسري بالمحكمة وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية .
المادة (10)
على القاضي عند تحديد مكان وزمان الرؤية مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون .
المادة (11)
يمتنع على الجهة مباشرة أي إجراء ما لم يقدم صاحب الشأن كتاباً من قاضي التنفيذ مرفق به صورة مصدقة
عن السند التنفيذي أو بموجب كتاب موجه إليها من القاضي .
المادة (12)
مع مراعاة مصلحة المحضون يحدد القاضي مدة الرؤية أو المبيت على النحو التالي وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك :
- مرة أو مرتين من كل اسبوع لأحد الأبوين .
- مرة أو مرتين في الشهر للأجداد .
- ثلاث أو أربع مرات في السنة لباقي من لهم حق الرؤية من الأقارب المحارم .
- يجوز للقاضي عند وجود مصلحة معتبرة للمحضون أن يتخذ قراراً مسبباً بتحديد عدد مرات الرؤية خلافاً لما ورد أعلاه ، كما يجوز له الإذن بالتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها
المادة (13)
يتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية سواء حـدد ذلك بحكم أو اتفاق .
المادة (14)
يمتنع على الجهة تعديل موعد أو مكان الرؤية دون قرار من القاضي .
المادة (15)
1- إذا لم يتمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه إخطار قاضي التنفيذ أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بوقت كاف بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي ما يراه مناسباً في هذا الشأن ما
لم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ يبين قبوله خطياً وترفق صورة منه مع إفادة المحكمة المختصة .
2- إذا اتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية على تأجيل الرؤية وجب عليهما إثبات ذلك أمام القاضي المختص أو أمام الجهة ، وتلزم الجهة في هذه الحالة برفع الأمر للقاضي .
المادة (16)
إذا تم إخطار الجهة من قبل الحاضن أو المحكوم له بعدم تمكنه من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد لذلك ، تثبت ذلك في محضر وترفعه للقاضي ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة (17)
1- يتولى متابعة التنفيذ لدى الجهة من تعتمده المحكمة لذلك .
2- تتم متابعة الرؤية من خلال تقارير المتابعة التي ترفع للقاضي المختص من الجهات المكلفة بتنظيم الرؤية
المادة (18)
يحـدد الوزير الجهة المعنية بتنظيم الرؤية .
المادة (19)
على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية ما يأتي :
1- إعداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخ القيد وأسماء الأطراف وجنسياتهم وملخص عن السند التنفيذي .
2- فتح ملف خاص لكل حالة ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قاضي التنفيذ وصورة مصدقة من السند التنفيذي .
3- تحرير استمارة يدون فيها أسماء الحاضن والمحضون والمحكوم له وعناوينهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وتقرير عن حالة المحضون .
4- تحرير محضر تنفيذ الرؤية في مواعيدها حسب السند التنفيذي .
5- تحرير محضر استلام وإعادة للمحضون موضحاً به تاريخ ومكان التسليم والإعادة .
المادة (20)
على الجهة رفع تقارير المتابعة لقاضي التنفيذ بالمحكمة تشمل :
1- مدى التزام الحاضن والمحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خلال توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعادة للمحضون .
2- إثبات الحالة التي عليها المحضون وقت التسليم في تقارير المتابعة .
3- إثبات ما يجري أمامها من نزاع بين الأطراف أو معوقات بشأن الرؤية .
المادة (21)
إذا قررت المحكمة اصطحاب المحضون لرؤيته خارج المكان المخصص للرؤية وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر استلام وإعادة المحضون مبين فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون .
المادة (22)
ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً إذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذه .
المادة (23)
إذا لم يتقيد الأطراف بالسند التنفيذي يرفع الأمر للقاضي المختص ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة (24)
1- إذا تكرر عدم التزام الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عـدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها ، مع بيان الطرف المخل .
2- إذا كان الإخلال من جانب الحاضن عـد ذلك إخلالاً لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة ، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محـددة .
3- يراعى القاضي في أي حال مصلحة المحضون .
المادة (25)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
هادف بن جوعان الظاهري
وزير العدل
تم نشره في العدد 514 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 24-10-2010
تاريخ النشر: 31-10-2010
تاريخ العمل به: 24-10-2010
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية ،
قــــــــــــــــــــــــــــــرر :
المادة (1) تعريفات
في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير العدل أو رئيس دائرة القضاء أو رئيس دائرة المحاكم أو من يقوم مقامه .
المحكمة : المحكمة المختصة .
الجهة : الجهة المكلفة بتنظيم الرؤية .
الحاضن : المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون .
المحضون : الطفل المشمول بالحضانة ومن في حكمه .
التنفيذ : إدارة التنفيذ بالمحكمة أو الجهة المخولة بذلك .
السند التنفيذي : المحرر بالاتفاق أو الإشهاد أو الحكم أو محاضر الصلح أو الأوراق الأخرى التي يعطيها
القانون هذه الصفة .
الرؤية : هي الزيارة أو الاستزارة أو الاصطحاب حسبما يقـرره القاضي .
المادة (2)
تنظم هذه اللائحة إجراءات رؤية المحضون وتسليمه .
المادة (3)
يقرر القاضي الرؤية للمستحقين الآتين :
1- أحـد الأبوين حال انفصالهما أو اختلافهما والزوجية قائمة وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف .
2- أقارب المحضون المحارم إذا كان أحد أبوي المحضون ميتاً أو غائباً أو كان المحضون يقيم لدى غير أبويه .
المادة (4)
1- تكون الرؤية في مكان لائق يشيع الطمأنينه في نفس المحضون .
2- على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة .
المادة (5)
تمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أحد الأبوين نزيلاً بإحداها ، وفي هذه الحالة يشترط وجود مكان مهئ لذلك وفق البند (1) من المادة (4) من هذا القرار .
المادة (6)
يحدد المكان المخصص لرؤية المحضون بقرار من الوزير .
المادة (7)
ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون ومن في حكمه في أحد الأماكن المخصصة للرؤية ما لم يتفق أصحاب الشأن
على مكان آخر وفي حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان المناسب مع مراعاة ما ورد بالمادة (5)
المادة (8)
لا يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية ما لم يقرر القاضي ذلك .
المادة (9)
يجوز الاتفاق على رؤية المحضون زماناً ومكاناً بإشهاد أمام قسم الإشهادات والتوثيقات أو لجان التوجيه
الأسري بالمحكمة وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية .
المادة (10)
على القاضي عند تحديد مكان وزمان الرؤية مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون .
المادة (11)
يمتنع على الجهة مباشرة أي إجراء ما لم يقدم صاحب الشأن كتاباً من قاضي التنفيذ مرفق به صورة مصدقة
عن السند التنفيذي أو بموجب كتاب موجه إليها من القاضي .
المادة (12)
مع مراعاة مصلحة المحضون يحدد القاضي مدة الرؤية أو المبيت على النحو التالي وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك :
- مرة أو مرتين من كل اسبوع لأحد الأبوين .
- مرة أو مرتين في الشهر للأجداد .
- ثلاث أو أربع مرات في السنة لباقي من لهم حق الرؤية من الأقارب المحارم .
- يجوز للقاضي عند وجود مصلحة معتبرة للمحضون أن يتخذ قراراً مسبباً بتحديد عدد مرات الرؤية خلافاً لما ورد أعلاه ، كما يجوز له الإذن بالتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها
المادة (13)
يتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية سواء حـدد ذلك بحكم أو اتفاق .
المادة (14)
يمتنع على الجهة تعديل موعد أو مكان الرؤية دون قرار من القاضي .
المادة (15)
1- إذا لم يتمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه إخطار قاضي التنفيذ أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بوقت كاف بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي ما يراه مناسباً في هذا الشأن ما
لم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ يبين قبوله خطياً وترفق صورة منه مع إفادة المحكمة المختصة .
2- إذا اتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية على تأجيل الرؤية وجب عليهما إثبات ذلك أمام القاضي المختص أو أمام الجهة ، وتلزم الجهة في هذه الحالة برفع الأمر للقاضي .
المادة (16)
إذا تم إخطار الجهة من قبل الحاضن أو المحكوم له بعدم تمكنه من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد لذلك ، تثبت ذلك في محضر وترفعه للقاضي ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة (17)
1- يتولى متابعة التنفيذ لدى الجهة من تعتمده المحكمة لذلك .
2- تتم متابعة الرؤية من خلال تقارير المتابعة التي ترفع للقاضي المختص من الجهات المكلفة بتنظيم الرؤية
المادة (18)
يحـدد الوزير الجهة المعنية بتنظيم الرؤية .
المادة (19)
على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية ما يأتي :
1- إعداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخ القيد وأسماء الأطراف وجنسياتهم وملخص عن السند التنفيذي .
2- فتح ملف خاص لكل حالة ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قاضي التنفيذ وصورة مصدقة من السند التنفيذي .
3- تحرير استمارة يدون فيها أسماء الحاضن والمحضون والمحكوم له وعناوينهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وتقرير عن حالة المحضون .
4- تحرير محضر تنفيذ الرؤية في مواعيدها حسب السند التنفيذي .
5- تحرير محضر استلام وإعادة للمحضون موضحاً به تاريخ ومكان التسليم والإعادة .
المادة (20)
على الجهة رفع تقارير المتابعة لقاضي التنفيذ بالمحكمة تشمل :
1- مدى التزام الحاضن والمحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خلال توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعادة للمحضون .
2- إثبات الحالة التي عليها المحضون وقت التسليم في تقارير المتابعة .
3- إثبات ما يجري أمامها من نزاع بين الأطراف أو معوقات بشأن الرؤية .
المادة (21)
إذا قررت المحكمة اصطحاب المحضون لرؤيته خارج المكان المخصص للرؤية وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر استلام وإعادة المحضون مبين فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون .
المادة (22)
ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً إذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذه .
المادة (23)
إذا لم يتقيد الأطراف بالسند التنفيذي يرفع الأمر للقاضي المختص ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة (24)
1- إذا تكرر عدم التزام الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عـدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها ، مع بيان الطرف المخل .
2- إذا كان الإخلال من جانب الحاضن عـد ذلك إخلالاً لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة ، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محـددة .
3- يراعى القاضي في أي حال مصلحة المحضون .
المادة (25)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
هادف بن جوعان الظاهري
وزير العدل
تم نشره في العدد 514 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 24-10-2010
تاريخ النشر: 31-10-2010
تاريخ العمل به: 24-10-2010