المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين


محمد ابراهيم البادي
01-09-2011, 05:58 PM
قرار وزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية ،

قــــــــــــــــــــــــــــــرر :


المادة (1) تعريفات
في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير العدل أو رئيس دائرة القضاء أو رئيس دائرة المحاكم أو من يقوم مقامه .
المحكمة : المحكمة المختصة .
الجهة : الجهة المكلفة بتنظيم الرؤية .
الحاضن : المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون .
المحضون : الطفل المشمول بالحضانة ومن في حكمه .
التنفيذ : إدارة التنفيذ بالمحكمة أو الجهة المخولة بذلك .
السند التنفيذي : المحرر بالاتفاق أو الإشهاد أو الحكم أو محاضر الصلح أو الأوراق الأخرى التي يعطيها
القانون هذه الصفة .
الرؤية : هي الزيارة أو الاستزارة أو الاصطحاب حسبما يقـرره القاضي .
المادة (2)
تنظم هذه اللائحة إجراءات رؤية المحضون وتسليمه .
المادة (3)
يقرر القاضي الرؤية للمستحقين الآتين :
1- أحـد الأبوين حال انفصالهما أو اختلافهما والزوجية قائمة وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف .
2- أقارب المحضون المحارم إذا كان أحد أبوي المحضون ميتاً أو غائباً أو كان المحضون يقيم لدى غير أبويه .
المادة (4)
1- تكون الرؤية في مكان لائق يشيع الطمأنينه في نفس المحضون .
2- على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة .
المادة (5)
تمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أحد الأبوين نزيلاً بإحداها ، وفي هذه الحالة يشترط وجود مكان مهئ لذلك وفق البند (1) من المادة (4) من هذا القرار .
المادة (6)
يحدد المكان المخصص لرؤية المحضون بقرار من الوزير .
المادة (7)
ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون ومن في حكمه في أحد الأماكن المخصصة للرؤية ما لم يتفق أصحاب الشأن
على مكان آخر وفي حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان المناسب مع مراعاة ما ورد بالمادة (5)
المادة (8)
لا يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية ما لم يقرر القاضي ذلك .
المادة (9)
يجوز الاتفاق على رؤية المحضون زماناً ومكاناً بإشهاد أمام قسم الإشهادات والتوثيقات أو لجان التوجيه
الأسري بالمحكمة وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية .
المادة (10)
على القاضي عند تحديد مكان وزمان الرؤية مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون .
المادة (11)
يمتنع على الجهة مباشرة أي إجراء ما لم يقدم صاحب الشأن كتاباً من قاضي التنفيذ مرفق به صورة مصدقة
عن السند التنفيذي أو بموجب كتاب موجه إليها من القاضي .
المادة (12)
مع مراعاة مصلحة المحضون يحدد القاضي مدة الرؤية أو المبيت على النحو التالي وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك :
- مرة أو مرتين من كل اسبوع لأحد الأبوين .
- مرة أو مرتين في الشهر للأجداد .
- ثلاث أو أربع مرات في السنة لباقي من لهم حق الرؤية من الأقارب المحارم .
- يجوز للقاضي عند وجود مصلحة معتبرة للمحضون أن يتخذ قراراً مسبباً بتحديد عدد مرات الرؤية خلافاً لما ورد أعلاه ، كما يجوز له الإذن بالتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها
المادة (13)
يتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية سواء حـدد ذلك بحكم أو اتفاق .
المادة (14)
يمتنع على الجهة تعديل موعد أو مكان الرؤية دون قرار من القاضي .
المادة (15)
1- إذا لم يتمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه إخطار قاضي التنفيذ أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بوقت كاف بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي ما يراه مناسباً في هذا الشأن ما
لم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ يبين قبوله خطياً وترفق صورة منه مع إفادة المحكمة المختصة .
2- إذا اتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية على تأجيل الرؤية وجب عليهما إثبات ذلك أمام القاضي المختص أو أمام الجهة ، وتلزم الجهة في هذه الحالة برفع الأمر للقاضي .
المادة (16)
إذا تم إخطار الجهة من قبل الحاضن أو المحكوم له بعدم تمكنه من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد لذلك ، تثبت ذلك في محضر وترفعه للقاضي ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة (17)
1- يتولى متابعة التنفيذ لدى الجهة من تعتمده المحكمة لذلك .
2- تتم متابعة الرؤية من خلال تقارير المتابعة التي ترفع للقاضي المختص من الجهات المكلفة بتنظيم الرؤية
المادة (18)
يحـدد الوزير الجهة المعنية بتنظيم الرؤية .
المادة (19)
على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية ما يأتي :
1- إعداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخ القيد وأسماء الأطراف وجنسياتهم وملخص عن السند التنفيذي .
2- فتح ملف خاص لكل حالة ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قاضي التنفيذ وصورة مصدقة من السند التنفيذي .
3- تحرير استمارة يدون فيها أسماء الحاضن والمحضون والمحكوم له وعناوينهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وتقرير عن حالة المحضون .
4- تحرير محضر تنفيذ الرؤية في مواعيدها حسب السند التنفيذي .
5- تحرير محضر استلام وإعادة للمحضون موضحاً به تاريخ ومكان التسليم والإعادة .
المادة (20)
على الجهة رفع تقارير المتابعة لقاضي التنفيذ بالمحكمة تشمل :
1- مدى التزام الحاضن والمحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خلال توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعادة للمحضون .
2- إثبات الحالة التي عليها المحضون وقت التسليم في تقارير المتابعة .
3- إثبات ما يجري أمامها من نزاع بين الأطراف أو معوقات بشأن الرؤية .
المادة (21)
إذا قررت المحكمة اصطحاب المحضون لرؤيته خارج المكان المخصص للرؤية وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر استلام وإعادة المحضون مبين فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون .
المادة (22)
ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً إذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذه .
المادة (23)
إذا لم يتقيد الأطراف بالسند التنفيذي يرفع الأمر للقاضي المختص ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة (24)
1- إذا تكرر عدم التزام الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عـدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها ، مع بيان الطرف المخل .
2- إذا كان الإخلال من جانب الحاضن عـد ذلك إخلالاً لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة ، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محـددة .
3- يراعى القاضي في أي حال مصلحة المحضون .
المادة (25)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .




هادف بن جوعان الظاهري
وزير العدل
تم نشره في العدد 514 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 24-10-2010
تاريخ النشر: 31-10-2010
تاريخ العمل به: 24-10-2010

محمد ابراهيم البادي
01-17-2011, 05:58 PM
36 مشاهدة دون تعليق

mariam alkaabi
01-18-2011, 10:20 AM
الله يعطيك العافية استاذ محمد،،،

كنت بحاجة له،،،


تحياتي

محمد ابراهيم البادي
01-18-2011, 10:53 AM
شاكر المرور استاذة مريم

واعتقد اني بزعل بعدين ، الحاجة اعتقد دائما متوفرة ويسعى المنتدى باسرة بتوفير كل ما هو جديد في الساحة القانونية
ولكن عذرا على كلامي قلة البحث في المواضيع هي التي تجعل الانسان فاقد للشيء الذي يريده
وبعد الامتحانات ان شاء الله بيكون الحساب عسير على نسبة كبيرة من الاعضاء في تفاعلها في المنتدى

mariam alkaabi
01-18-2011, 12:17 PM
شكرا استاذي،،،،

ام بسام
01-18-2011, 12:56 PM
في ميزان حسناتك أخوي يزاك الله خير:)

عقد القانون
01-18-2011, 08:12 PM
| طرح قيم ..
سلمت يدآكَ مبدعنا ..
أسال الله أن يجعلهآ في موآزين
حسناتك .. وان ينفع بكَ
دمتَ بعبق الزهور |http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

محمد ابراهيم البادي
01-19-2011, 12:09 PM
مريم الكعبي
ام بسام
مثل العسل

ممتن للمرور الراقي

العــــــدالــــــة
01-31-2011, 12:09 AM
الله يرحم أيام زمان ،،،

الناس تغيرت ،،،

وصارت القوانين هي الفيصل بينهم ،،،

ما عاد للدين والأخلاق والقيم مكان بيننا ،،،

الناس صارت تحب وتموت في الشكوى على بعض ،،،

ويدوّرون أتفه الأسباب علشان يثيرون المشاكل وينتقمون من بعضهم البعض ،،،

لهالدرجة نحن عاجرين حتى ننظم علاقاتنا الأسرية علشان يصدر قانون و لائحة تنفيذية و قرار وزاري علشان ينظمها ،،،

الله المستعان.

محمد ابراهيم البادي
01-31-2011, 06:02 PM
معالي النائب العام
اشكر تواجد قلمك الجميل بيينا
وشاكر لك التعليق ع القرار
الدولة تسعى دائما الى رقي التعاملات بين الافراد ، فتراها بين تارة واخرى تصدر قانون او قرار و لائحة تنظيمة لذلك التعامل .
واعتقد ان البشر معادن ، منهم المتفهم و منهم الجاف في التعامل والذي يسعى دائما وراء المشاكل
واصابع ايدك مش مثل بعض
يعني هناك خلافات ولابد من تقييدها لا ينتشر وقعها بين الناس اكثر و اكثر
فالدولة سباقة دائما الى اضفاء الطمأنينة بين المقيمين على الارض الوطن من مواطنين و عرب و اجانب

ولك مني جزيل الشكر و الامتنان

طالبة الجنان
02-09-2011, 08:48 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــر ... تقبل مروري

محمد ابراهيم البادي
02-10-2011, 12:22 PM
شاكر المرور و الثنـــــــــــــــــاء

المحامية نوال البادي
02-12-2011, 09:14 PM
شكرا لك اخوي محمد

كما عهدناك دائما على اطلاع بكل ما هو جديد

يزاك الله خير
كنا بحاجة الى هذا القرار ،،،،

المحامي أحمد بن عيسى
02-13-2011, 02:11 PM
استاذنا الفاضل
شكرا من القلب لهذا المجهود الرائع ومع احترامي لكل قرار وزاري الا ان الواقع العملي يعلمنا كل يوم درس نعرفه نحن المحامون اكثر من غيرنا .. هذا القرار شابه كثير من الاشكال وخاصة حيز التطبيق.. زمان كانت الام تجهز المحضون ويمر الاب وياخذه من جدام الباب ويرده في وقته المحدد وكان يزرع نوع من الالفه ويظل المحضون يحس انه لازال هناك اب وام في حياته ولا يحس ولا يعي بكل ما يدور حوله من خلاف ووجوه جديدة والان اصبحت الام تتكلف امور هي في غني عنها حيث تقوم بتجهيز المحضون وانتظار احد من اقاربها او اخذ سيارة اجرة للذهاب به الي المكان المخصص للرؤية والانتظار اما اناس اجانب حتي حتي يحضر الاب ثم تعود الي بيتها ثم ترجع مرة اخري لاخذه ويبداء المحضون يتسائل ما الذي حدث ولماذا هذا المكان ولماذا لا يستطيع والدي اخذي الي مكان العاب وغيره واحيانا تتعنت الام فلا تحضره فيضطر الاب الي ان يطلب من الجهه المسئولة ان تكتب له تقريرا ليعرضه علي قاضي التنفيذ لامتناع الحاضنه عن احضار المحضون في موعده ثم يتبين ان الام قد تقدمت الي القاضي بانها مريضة ولم تستطع احضارة الي غير ذلك من الاشكال الذي لا تستطيع حصره... وللحديث بقية ان كان في العمر بقية

محمد ابراهيم البادي
02-13-2011, 06:35 PM
شاكر المرور ام موزة

وتحية تقدير و احترام للاستاذ احمد بن عيسى ، مع دعائي لك بدوام الصحة و العافية والعمر الطويل ان شاء الله

نحن في زمن استاذي اختلفت فيه الانفس ، فبعد انفصال الابوين تبدأ المعركة بينهما وتكون قذائفها الاطفال و الابناء على حد سواء
فهناك الرجل السيء و كذلك المراءة
فمعنى ذلك ان الاختلافات مهما سعيت لحلها تكون هناك اخرى تنتظر المزيد من الحلول
واعتقد ان النظام العسكري السائد (الخير يخص و الشر يعم) كان نتيجته هذا القرار
ويعني الحالات السابقة مثل هذه هي السبب في صدور هذا القرار


وممتنين لمرورك الراقي

قانونية بريئة
02-14-2011, 03:05 AM
كل الشكر عالطرح

محمد ابراهيم البادي
02-14-2011, 10:00 AM
ممتن للمرور الراقي

سعيد مرزوق
04-03-2011, 02:56 PM
دائماً مبدع في طرحك استاذي

محمد ابراهيم البادي
04-09-2011, 09:52 PM
وهذا بعض اللي عندكم استاذي الفاضل

ام حـور
10-03-2011, 11:27 PM
يزاك الله خير
بس عندي استفسار ادا كان المحضون طفل رضيع ويبلغ من العمر ثلاث شهور كيف تكون حدود الرؤيه

محمد حسين إدريس أحمد
11-27-2011, 04:21 PM
جزاك الله خيرا

محمد ابراهيم البادي
11-28-2011, 11:46 AM
شاكر المرور والاثراء اصحاب السعادة

uae-guy
02-01-2012, 05:00 PM
احدى الفقرات هي ان بامكان طالب الرؤية اخذ المحضون من بيت الحاضنة و اعادتها في الوقت المحدد بالتنسيق مع شقيق الحاضنة زين لو كان على سبيل المثال البيت في عجمان و طالب الرؤية يريد ىن ياخذها الى خورفكان و المحضون لا يزيد عمره عن 3 سنوات هل جاز ذلك و كيف لنا ان نعترض اذا طلب ذلك

محمد ابراهيم البادي
02-05-2012, 12:51 AM
هذا سؤال متعلق بالرؤية وكيفيتها
اتمنى ادراجه بصورة مفصلة في منتدى الاستشارات القانونية
وان شاء الله بتكون في اجابات وشافية للموضوع