محمد ابراهيم البادي
01-09-2011, 05:56 PM
تعميم رقم ( 1 / خ ) لعام 1979 بشـأن المطالبة بتضمين العقود المبرمة مع الاستشاريين نصا يلزمهم بتقديم التأمين
المادة
لاحظ ديوان المحاسبة عند مراقبته لمشاريع العقود التي تبرمها بعض الجهات الرسمية مع الستشاريين ان الادارة لا تضمن تلك العقود نصا يلزم المتعاقد معه تقديم التأمين الذي يضمن للادارة قيامه بالالتزامات المنصوص عليها فى العقد وحسن ادائه للاعمال الموكلة اليه ومراعاة المدد المحددة لتنفيذ تلك الاعمال.
ولما كان عقد الاستشاري يغلب عليه طابع عقد المقاولة ومن ثم فهو مشمول بأحكام القرار الوزاري رقم ( 14 ) لسنة 1978 بشأن نظام شراء المواد ومقاولات الاشغال وهذا القرار اعطي اهمية كبري لهذا التأمين الذي يكفل للدولة حقها تجاه المقاولين اذ تضمن احكاما عددت انواعه وحددت مقاديره ومواعيد تقديمه وسريانه وقواعد مصادرته الامر الذي يدل على اهتمام المشرع به لما له من تأثير فى الحفاظ على سير المرافق العامة على احسن وجه.
لذلك فان عدم تضمين مشاريع العقود التى تبرمها الجهات المعنية مع المهندسين او المكاتب الاستشارية احكاما تلزم بها تلك المكاتب بتقديم التأمين المنصوص عليه فى الانظمة واللوائح النافذة يؤدي الى اضعاف طرق الجهة الادارية التى تقوم بالتعاقد تجاة الطرف الآخر واضعاف سيطرتها على مراقبة تنفيذه للاعمال المتعاقد عليها وعلى المطالبة بالتنفيذ والانجاز فى حال الاهمال او الاخلال بشروط التعاقد.
ولما كان ديوان المحاسبة بموجب الصلاحيات المخوله له فى قانون انشائه ولا سيما المادة السابعة منه والتى تنص علي ان للديوان ان يتحقق بالنسبة الى مشاريع الاتفاقات والعقود الخاضعة لرقابته من ان جميع الاجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد طبقت وفقا للاحكام والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وان مشروع الاتفاق او العقد بما حواه من شروط واحكام يتفق مع القوانين المالية ويؤمن المصلحة المالية للدولة او للاشخاص المعنوية العامة.
وكان عدم تضمين مشاريع الاتفاقات التى يراد ابرامها مع الاستشاريين نصوصا تلزم هؤلاء بتقديم التأمين انما يخالف الاحكام والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح النافذة مما قد يؤدي الى الاخلال بحسن سير المرافق العامو ويؤدي الى الاضرار بالمصلحة المالية للدولة.
لذلك فأن ديوان المحاسبة يري من مصلحة الدولة ان تراعي الجهات الرسمية هذه الناحية الهامة عند تنظيم مشاريع اتفاقات مع الاستشاريين وان تضمنها احكاما تلزمهم بموجبها بتقديم تأمين يضمن حق الدولة واحترام شروط الاتفاقات.
ماجد محمد الخزرجي
رئيس ديوان المحاسبة
تاريخ التوقيع: 26-02-1979
المادة
لاحظ ديوان المحاسبة عند مراقبته لمشاريع العقود التي تبرمها بعض الجهات الرسمية مع الستشاريين ان الادارة لا تضمن تلك العقود نصا يلزم المتعاقد معه تقديم التأمين الذي يضمن للادارة قيامه بالالتزامات المنصوص عليها فى العقد وحسن ادائه للاعمال الموكلة اليه ومراعاة المدد المحددة لتنفيذ تلك الاعمال.
ولما كان عقد الاستشاري يغلب عليه طابع عقد المقاولة ومن ثم فهو مشمول بأحكام القرار الوزاري رقم ( 14 ) لسنة 1978 بشأن نظام شراء المواد ومقاولات الاشغال وهذا القرار اعطي اهمية كبري لهذا التأمين الذي يكفل للدولة حقها تجاه المقاولين اذ تضمن احكاما عددت انواعه وحددت مقاديره ومواعيد تقديمه وسريانه وقواعد مصادرته الامر الذي يدل على اهتمام المشرع به لما له من تأثير فى الحفاظ على سير المرافق العامة على احسن وجه.
لذلك فان عدم تضمين مشاريع العقود التى تبرمها الجهات المعنية مع المهندسين او المكاتب الاستشارية احكاما تلزم بها تلك المكاتب بتقديم التأمين المنصوص عليه فى الانظمة واللوائح النافذة يؤدي الى اضعاف طرق الجهة الادارية التى تقوم بالتعاقد تجاة الطرف الآخر واضعاف سيطرتها على مراقبة تنفيذه للاعمال المتعاقد عليها وعلى المطالبة بالتنفيذ والانجاز فى حال الاهمال او الاخلال بشروط التعاقد.
ولما كان ديوان المحاسبة بموجب الصلاحيات المخوله له فى قانون انشائه ولا سيما المادة السابعة منه والتى تنص علي ان للديوان ان يتحقق بالنسبة الى مشاريع الاتفاقات والعقود الخاضعة لرقابته من ان جميع الاجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد طبقت وفقا للاحكام والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وان مشروع الاتفاق او العقد بما حواه من شروط واحكام يتفق مع القوانين المالية ويؤمن المصلحة المالية للدولة او للاشخاص المعنوية العامة.
وكان عدم تضمين مشاريع الاتفاقات التى يراد ابرامها مع الاستشاريين نصوصا تلزم هؤلاء بتقديم التأمين انما يخالف الاحكام والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح النافذة مما قد يؤدي الى الاخلال بحسن سير المرافق العامو ويؤدي الى الاضرار بالمصلحة المالية للدولة.
لذلك فأن ديوان المحاسبة يري من مصلحة الدولة ان تراعي الجهات الرسمية هذه الناحية الهامة عند تنظيم مشاريع اتفاقات مع الاستشاريين وان تضمنها احكاما تلزمهم بموجبها بتقديم تأمين يضمن حق الدولة واحترام شروط الاتفاقات.
ماجد محمد الخزرجي
رئيس ديوان المحاسبة
تاريخ التوقيع: 26-02-1979