المحامي علي الاحبابي
02-09-2010, 12:22 PM
محمود خليل
قررت محكمة تمييز دبي تعديل وصف التهمة لوزير سابق من الاحتيال إلى تهمة خيانة الأمانة، وحددت موعد المحاكمة يوم 22 فبراير الجاري بطلب من محامي الدفاع.
وستتم المحاكمة وفقاً للمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على عقوبات بالحبس أو بالغرامة لكل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس بحضور كل أطراف القضية والتي غض خلالها رئيس الجلسة النظر عن طلب محامي الحق المدني باستدعاء شهود من طرفه للاستماع إلى أقوالهم
وكانت محكمة التمييز قررت في وقت سابق التصدي والبت بهذه القضية بعد أن كانت نقضت حكمين صادرين على التوالي في مايو ونوفمبر الماضيين عن محكمة الاستئناف بتبرئة الوزير السابق وبقية المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى تقدُم شقيقة رجل أعمال لبناني كان مقيماً في دبي بشكوى ضد الوزير، اتهمته خلالها بالاستحواذ على شركة شقيقها، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون.
وتنص التهمة التي تم تعديل وصفها من قبل عدلت محكمة التمييز إلى خيانة الأمانة على أن الوزير السابق وحال كونه كفيلاً لرخصة الشركة محل القضية توصل بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي وهو من جنسية أميركية والمدير المالي من جنسية هندية للشركة للحصول على توقيع شقيقة صاحب الشركة المتوفى، ووريثته والممثلة عن الورثة، على سند “اتفاقية تسوية وتنازل”، والاستيلاء على تلك الشركة لصالح الوزير بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بأن زعم لها الوزير السابق، على خلاف الحقيقة، بأن شقيقها المتوفى شريك في تلك الشركة بنسبة 49%، وتدخل المدير العام والمدير المالي بتدعيم تلك المزاعم. فيما تتضمن هذه التهمة ان الوزير السابق لم يبرز للوريثة خلال حصوله على توقيعها على اتفاقية التسوية ورقة الضد التي تثبت أن الوزير السابق مجرد كفيل يتقاضى مبلغا من المال نظير الكفالة السنوية.
وكان محامو الدفاع عن الوزير دحضوا في وقت سابق هذه الاتهامات، وأكدوا أن المبلغة شقيقة المتوفى كانت على علم بكل مجريات ومقدرات الشركة، وتعلم بالاتفاق القائم بين شقيقها والوزير السابق، وأن ذلك ثبت يقيناً بإقرار المبلغة أمام المحكمة الابتدائية.
يشار إلى أن محكمة التمييز كانت صادقت في إحدى مراحل هذه القضية على قرار المحكمة الابتدائية، ببراءة الوزير من تهمة خيانة الأمانة المتمثلة في الاستيلاء بطريق الغش على مال يعود لشريك الوزير المتوفى في الشركة، وهو تركته المكونة من عقار مكون من طابقين تم إنشاؤه بمبلغ مليون و820 ألف درهم.
قررت محكمة تمييز دبي تعديل وصف التهمة لوزير سابق من الاحتيال إلى تهمة خيانة الأمانة، وحددت موعد المحاكمة يوم 22 فبراير الجاري بطلب من محامي الدفاع.
وستتم المحاكمة وفقاً للمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على عقوبات بالحبس أو بالغرامة لكل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس بحضور كل أطراف القضية والتي غض خلالها رئيس الجلسة النظر عن طلب محامي الحق المدني باستدعاء شهود من طرفه للاستماع إلى أقوالهم
وكانت محكمة التمييز قررت في وقت سابق التصدي والبت بهذه القضية بعد أن كانت نقضت حكمين صادرين على التوالي في مايو ونوفمبر الماضيين عن محكمة الاستئناف بتبرئة الوزير السابق وبقية المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى تقدُم شقيقة رجل أعمال لبناني كان مقيماً في دبي بشكوى ضد الوزير، اتهمته خلالها بالاستحواذ على شركة شقيقها، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون.
وتنص التهمة التي تم تعديل وصفها من قبل عدلت محكمة التمييز إلى خيانة الأمانة على أن الوزير السابق وحال كونه كفيلاً لرخصة الشركة محل القضية توصل بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي وهو من جنسية أميركية والمدير المالي من جنسية هندية للشركة للحصول على توقيع شقيقة صاحب الشركة المتوفى، ووريثته والممثلة عن الورثة، على سند “اتفاقية تسوية وتنازل”، والاستيلاء على تلك الشركة لصالح الوزير بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بأن زعم لها الوزير السابق، على خلاف الحقيقة، بأن شقيقها المتوفى شريك في تلك الشركة بنسبة 49%، وتدخل المدير العام والمدير المالي بتدعيم تلك المزاعم. فيما تتضمن هذه التهمة ان الوزير السابق لم يبرز للوريثة خلال حصوله على توقيعها على اتفاقية التسوية ورقة الضد التي تثبت أن الوزير السابق مجرد كفيل يتقاضى مبلغا من المال نظير الكفالة السنوية.
وكان محامو الدفاع عن الوزير دحضوا في وقت سابق هذه الاتهامات، وأكدوا أن المبلغة شقيقة المتوفى كانت على علم بكل مجريات ومقدرات الشركة، وتعلم بالاتفاق القائم بين شقيقها والوزير السابق، وأن ذلك ثبت يقيناً بإقرار المبلغة أمام المحكمة الابتدائية.
يشار إلى أن محكمة التمييز كانت صادقت في إحدى مراحل هذه القضية على قرار المحكمة الابتدائية، ببراءة الوزير من تهمة خيانة الأمانة المتمثلة في الاستيلاء بطريق الغش على مال يعود لشريك الوزير المتوفى في الشركة، وهو تركته المكونة من عقار مكون من طابقين تم إنشاؤه بمبلغ مليون و820 ألف درهم.