محمد ابراهيم البادي
02-08-2010, 06:29 PM
في الطعن بالتمييز رقم 43، 53، 56، 57 لسنة 1997
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5/7/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض
موجز القاعدة
(1) دستور . شريعة اسلامية .
نص الدستور على ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع . ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا لما يستنه من قوانين . مؤدى ذلك .
(2) قانون "القانون الواجب التطبيق" .
الاحكام الواردة في قانون العقوبات هي الواجبة الاعمال . المادة 4/1 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 لا يقدح في ذلك ما اوردته المادة الاولى من هذا القانون بشأن سريان احكام الشريعة الاسلامية في جرائم الحدود .
(3) اعدام .
حكم الاحكام المقرر لجرائم القتل في قانون العقوبات من قبيل العقوبات التعزيرية التي ينظر فيها الى جسامة الجريمة والى الشخص المجرم معا . مؤدى ذلك ما ذهب اليه الطاعن من ان مخالفة الاعدام لنص المادة السابعة من الدستور و المادة الاولى من قانون العقوبا الاتحادي وبعدم تطبيقه احكام الشريعة الاسلامية في شأن العفو عن القصاص وسقوط العقوبة لتنازل اولياء الدم على غير اسا ويتعين الرفض .
(4) سبق الاصرار .
ظرف مشدد في جرائم القتل . حالة تحققه انصراف غرض المعد الى شخص آخر وجده او التقى به صدفة يتحقق به ظرف سبق الاصرار .
(5) ظرف مشدد .
الظروف المشددة الى تغير من وصف الجريمة والتي لا يسأل عنها الجاني اذا جهل بها . المادة 41عقوبات ماهيتها . ظرفي سبق الاصرار و الترصد يخرجان عن نطاق اعمال المادة 41 عقوبات .
(6) اشتراك .
الاشتراك بالاتفاق تحققه باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . قصد المساهمة لدى الشريك . صور تحققه .
(8) اكراه .
خشية المتهم على ذويه من سلطان افراد عصابته لا تعد اكراها ماديا او معنويا . علة ذلك .
(9) تحقيق .
تطابق اقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت اليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق غير لازم . التناقض في اقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام انه استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر انه لا يعيب اجراءات المحاكمة الا يكون الطاعن آخر من يتكلم مادام انه كان متاحا له ذلك واذ كان الثابت من مطالعة الاوراق انه بجلسة 2/3/1997 حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال اسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالنيابة العامة فمن ثم فقد كان من المتاح لدفاع الطاعن الاطلاع على مذكرة النيابة و التعليق عليها اذ شاء ليكون اخر من يتكلم ومن ثم يكون مذهب اليه الطاعن في منعاه من مخالفة الحكم للمادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقضي بان المتهم آخر من يتكلم قد اقيم على غير اساس .
[2] ما نص عليه في المادة السابعة من الدستور من ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا لما يستنه من قوانين ومن ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته و افرغ هذه الاحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل و التنفيذ ، ولما كانت المادة الرابعة فقرة اولى من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3/92 قد نصت على ان تمارس الاحكام صلاحيتها بمقتضى القوانين المعمول بها في امارة دبي فمن ثم فان الاحكام الواردة في في قانون العقوبات .
[3] من المقرر انه ليس من في الشريعة الاسلامية ما يمنع من معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية اذ اقتضت ذلك مصلحة عامة وكان حكم الاعدام المقرر لجرائم القتل من قانون العقوبات من قبيل العقوبات التعزيرية التي ينظر فيها الى جسامة الجريمة و التي شخص المجرم معا فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما ذهب اليه الطاعن من مخالفة الحكم لنص المادة السابعة من الدستور والمادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي وبعدم تطبيقه احكام الشريعة الاسلامية في شأن العفو عن القصاص وسقوط العقوبة لتنازل اولياء الدم قد اقيم على غير اساس من القانون متعين الرفض .
[4] سبق الاصرار وهو ظرف مشدد في جرائم القتل يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء و الروية قبل ارتكابها وكان هذا الظرف يتحقق ايضا ولو انصرف غرض المعد الى شخص آخر وجده او التقى به صدفة .
[5] اذ كانت المادة 41 من قانون العقوبات تنص على انه اذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ومقتضى حكم هذه المادة ان الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة عبارة عن عناصر تدخل في تكوين الجريمة و تعد من اركانها لان الجريمة التي تلحق بها يتغير وصفها القانوني بين مجموعة الجرائم ـ اما الظروف التي يقتصر تأثيرها على العقوبة بالتشديد ومن ثم لا يتدخل في العناصر المكونة للجريمة و لا تغير من اركانها بل تظل الجريمة على وصفها القانوني الذي كان لها قبل دخول هذا الظرف عليها فان انتفاء علم الجاني بها فحسب لا يؤثر في توافر القصد الجنائي ومن ثم تخرج عن نطاق اعمال المادة سالفة الذكر ولما كان ظرفي سبق الاصرار و الترصد هما من الظروف المشددة للعقوبة و التي لا تغير من وصف الجريمة و لا تعد ركنا من اركانها فمن ثم فهي تخرج عن نطاق اعمال المادة 41 من قانون العقوبات ويكون منعى الطاعن بجهلة للظروف المشددة قد اقيم على غير اساس من القانون متعين الرفض .
[6] البين من نص المادة 45 من قانون العقوبات في صريح لفظها وواضح دلالته ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحدد من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و ان قصد المساهمة لدى الشريك يتحقق اذا وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق بين ا لمساهمين فيها تحقيقا لقصد مشترك أي يكون كل منهم قصد قصد الاخر في ايقاع الجريمة و اسهم بدور في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت وان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .
[7] اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تصميم الطاعنين على قتل المجني عليه الثاني فان ذلك يرتب تضامنا في المسئولية يستوي في ذلك ان يكون الفعل الذي قام به كل منهم محددا بالذات او غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في احداث النتيجة .
[8] خشية المتهم على ذويه من سلطان افراد عصابته لا تعد اكراها ماديا او معنويا لان الخشية لا تعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكما .
[9] لا يشترط ان تتطابق اقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت اليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق بل يكفي ان يكون من شأنها ان تؤدي الى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها ذلك ان التناقض في اقوال الشهود على فرض وجوده لا يعيب الحكم مادام انه استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم الابتدائي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا ،،،،
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت كل من المتهمين (1) --------------- (2) ------------- (3) ------------------ بانهم في يوم 5/8/1995 بدائرة اختصاص مركز شرطة نايف بامارة دبي . المتهم الاول : قتل عمدا المجني عليهما ---------- و ---------- بان بيت النية وعقد العزم و اعد لذلك مسدسين من نوع ارمادو روس عبارة 0.38 من البوصة وعبأهما بالطلقات النارية ووضعهما على اهبة الاستعداد واسرع الى مسرح الحادث حيث يوجد المجني عليهما بناء على استدعاء هاتفي من المتهم الثاني على اثر اتفاق سابق بينهما وما ان شاهد المجني عليه الثاني متوجها نحو سيارته قام باطلاق النار فأردى الاول قتيلا وتابع اطلاق النار على المجني عليه -------------- حتى افرغ جميع طلقاته ثم تخلص منه و استبدله بالمسدس الآخر وتابع اطلاقات النار عليه حتى سقط على الارض ملطخا بدمائه فقام بالقاء المسدس بعيدا عنه وفر هاربا الا ان احد الاشخاص المتواجدين على مسرح الحادث تمكن القبض عليه و تم نقل المجني عليه ------------ الى احد المستشفيات بواسطة سيارة الاسعاف الا انه فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى متأثرا بالاصابات التي لحقت به والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
المتهمان الثاني و الثالث: اشتركا بطريق الاتفاق و المساعدة مع المتهم الاول على قتل المجني عليه --------- و الذي كان ضمن ثلاثة اشخاص مطلوب قتلهم و هو -------- و --------- وذلك بان اتفقا مع شخصين آخرين هما ------------- و ------------- في الهند وحضر المتهم الثاني الى الدولة منتظرا قدوم المتهمين الاول والثالث وكان في استقبالهما في مطار الشارقة الدولي عند قدومهما ثم بدأوا بالتخطيط في كيفية التخلص من المذكورين اعلاه فتمت متابعتهم ومراقبتهم حتى ان تعرفوا على اماكن ترددهم تربصوا لهم بعد ان اعدوا المسدسين المشار اليهما بالوصف الاول و تم تعبئتهما بالطلقات النارية ووضعهما على اهبة الاستعداد لهذا الغرض ـ بينما كان المتهم الثاني يتابع البحث عن المجني عليه الثاني ------------ المغدور شاهد سيارته واقفة بالقرب من محله قام على الفور بالاتصال به هاتفيا من الهاتف اليدوي الذي كان يحمله بالمتهمين الاول و الثالث وعلى اثر ذلك قدم المتهم الاول مسرعا حاملا المسدسين المشار اليهما اعلاه و التقى بالمتهم الثاني بالقرب من سيارة المجني عليه الثاني و اخطره بان المراد قتله سيكون متواجدا في هذا المكان وما ان شاهدوه ومعه المجني عليه الاول ------------- مترجلا نحو سيارته قام باطلاق النار عليه عندما هم المجني عليه الاول بالامساك به اطلق النار عليه ايضا فارداه قتيلا متأثرا بالاصابات التي لحقت به و تابع اطلاق النار على المجني عليه الثاني حتى سقط على الارض فتم نقله الى المستشفى بواسطة سيارة الاسعاف الا انه فارق الحياة متأثرا بالاصابات التي المت به و الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قبل وصوله الى المستشفى وقد تمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق و تلك المساعدة على النحو الثابت بالاوراق ـ و احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 44/1-2 ، 45/2-3 ، 47 ، 49/1-2 ، 82/1 ، 3331 ، 332/2 ، 333/1-2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
وبتاريخ 30/12/1996 حكمت محكمة الجنايات وباجماع الاراء حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين -------------- و ---------------- و ------------- بالاعدام .
استأنف المحكوم عليهم الثلاثة هذا الحكم بالاستئناف ارقام 27 ، 28 ، 29/97 كما استأنفته النيابة العامة بالاستئناف رقم 98/97 وبتاريخ 13/4/1997 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات جميعا شكلا و في الموضوع وباجماع الاراء برفض الاستئنافات الثلاثة المرفوعة من المحكوم عليهم الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من توقيع عقوبة الاعدام عليهم مع مصادرة المضبوطات.
طعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق التمييز بتقارير مع مذكرات باسباب الطعن موقعا عليها مقرر بموجب الطعون ارقام 53 ، 56 ، 57 طلبوا فيها نقض الحكم المطعون فيه.
كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي بموجب الطعن رقم 43/97 وحيث ان الطعون المقدمة من المحكوم عليهم الثلاثة قد استوفت الشكل المقرر في القانون .
اولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الاول -------------------- .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة قتل المجني عليهما عمدا ومع سبق الاصرار و الترصد قضي عليه بعقوبة الاعدام قد شابه البطلان و القصور في التسبيب و انطوى على مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك انه لم يستلم او يبلغ بالمذكرة التي قدمتها النيابة العامة ليكون آخر من يتكلم عملا بالمادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية كما خالف الحكم المادة السابعة من الدستور و المادة الاول من قانون العقوبات الاتحادي بشأن سريان احكام الشريعة الاسلامية في جرائم الحدود و القصاص و الدية التي كان يتعين اعمال احكامها باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع و القضاة بالعفو عن القصاص وسقوط العقوبة لتنازل اولياء الدم حالة ان الحكم المطعون فيه قد اعتبرها من الجرائم التعزيزية وان تنازل اولياء الدم غير منتج هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه اعتبر قتل المحني عليهما عمدا مع سبق الاصرار و الترصد في حين تخلف ركنا سبق الاصرار و الترصد بالنسبة لمقتل المجني عليه الاول كما انتفت نية القتل بالنسبة له ـ هذا ومن الثابت ان الطاعن اجنبي يجهل وجود الظرف المشدد ولم يثبت علمه به كما ان حداثة سنه تعد من الاعذار المخففة مما كان يتعين معه النزول بالعقوبة كل هذا مما يعيب الحك بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المستأنف و المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " ان احدى العصابات بالهند و التي يتزعمها من يدعي ------------ ومن بين مساعديه من يدعي ------- ارادا التخلص من بعض خصوما من الجنسية الهندية المقيمين بالدولة و المتهم الثاني ---------- وشهرته (بابو) في اجازة التقى به موهن مساعد زعيم العصابة واتفق معه على ضرورة التخلص من خصومهم و اتفق على قتل ثلاثة اشخاص من بينهم المجني عليه ------------- و اتفق على هذا الاتفاق و ابدى استعدادا صادقا للمعاونة في ذلك فقدم له --------- جواز سفر باسم المتهم الاول وطلب منه ان يستخرج له تأشيرة زيارة للدولة حتى اذا حضر اليها صار التنفيذ وفق الخطة التي تم اعدادها على ضوء المعلومات التي يمد المتهم الثاني ------------- ووفق الاوامر التي يصدرها هذا الاخير من مكان وجوده بالهند وذلك كله من خلال هاتف نقال دفع ------------ للمتهم الثاني نفقات تأسيسه وبالفعل بعد عودة المتهم المذكور الى الدولة اشترى الهاتف و استخرج التأشيرة المتفق عليها و ارسلها الى ----------- و التقى هذا الاخير بالمتهمين الاول و الثالث واتفق ثلاثتهم على قتل الاشخاص المذكورين ولما تأهب المتهمان الاول و الثالث للسفر الى الدولة وتحدد موعد سفرهما اتصل موهن هاتفيا من الهند بالمتهم الثاني وهو بالدولة على الهاتف المذكور و اخطره بانهما سيطلان يوم 18/6/1995 وفي الموعد المضروب كان في استقبالهما بمطار الشارقة ثم اصطحبهما منه الى شقة بناحية الرولة بامارة الشارقة وكان قد استأجرها للمتهمين الاول والثالث للاقامة بها ـ تنفيذا للتعليمات التي كانت تعد له من ---------- بالهند ـ ومنذ ان نزل المتهمان الشقة المذكورة ظل المتهم الثاني يتردد عليهما بها ويصطحب المتهم الاول منها الى اماكن المطلوب قتلهم ويشير له الى اشخاصهم للتعرف عليهم و من بينهم المجني عليه ------------- و اصطحبه الى المكان الذي يوجد به محل تجارته وكان المتهم الثاني من خلال اتصال ممن يدعي ------------- بمده بالمعلومات ويتلقى الاوامر و التعليمات منه وكان من خلال ذلك يتشاور مع المتهمين الاول و الثالث حول افضل الظروف و انسبها لتنفيذ الجريمة ولم يقتصر دور المتهم الثالث على حضور مجالس التخطيط للجريمة بل انه زود المتهم الاول بالسلاح الذي يستخدمه اذ قدم له حقيبة بها مسدسان عيار 0.38 من البوصة روسيان من نوع ارمادو وعدد كاف من طلقات عياره . واذ تفحص المتهم الاول هذين السلاحين وذخيرتهما واطمأن للركون اليهما وفاعليتهما في التنفيذ ، كانت حلقات الخطة قد تكاملت و استحكمت خيوط تنفيذها الى ان كان مساء يوم 5/8/1995 توجه المتهم الثاني غل ناحية الضغاية شارع السبخة الذي يوجد به محل حياكة المجني عليه ------------- ولما وجد سيارته و ايقن وجوده بعلمه اتصل بالمتهمين الاول و الثالث فكان محدثه على الجانب الآخر المتهم الاخير فابلغه بوجود المجني عليه المذكور ووجود سيارته فافهمه انه سيرسل اليه المتهم الاول الذي اسفر منه عن مكان وجود السيارة فافاده عنه تحديدا بالمحل الذي توقف امامه ولم ينتظر المتهم الثاني بعد ذلك اكثر من ربع الساعة حتى حضر المتهم الاول وهو يخفي السلاحين وقد كان كل منهما محشوا بالذخيرة وعندئذ تركه المتهم الثاني غير بعيد عن السيارة على ان يكون بانتظاره بسيارة اخرى على مقربة منه للفرار بعد تمام التنفيذ في حين ظل المتهم الاول كامنا في مكانه لمدة تقارب نصف الساعة في ترقب ينتظر هدفه وهو يحتسب انه لن يعرفه اذا ابصره لانه غير عن ملامحه بعد ان قصر شعره وحلق شاربه واثناء انتظاره شاهد المجني عليه ------------- قادما في اتجاه سيارته مشغولا بالحديث مع اخر يرافقه وقد تبينه المتهم الاول ------------- وهو من خصوم عصابته ولانه ساعد مرافقه الايمن فوجدها فرصة سانحة للتخلص منه ايضا خاصة وانه على ذات مسرح الحادث وفي متناول قبضته فاخرج احد المسدسين و اطلق منه عيارا في مقدم صدره بقصد قتله فاصابه في صدره واخترق عضلة القلب و ارداه قتيلا في الحال ثم اطلق عدة اعيرة نارية على المجني عليه الثاني ----------- بقصد قتله فاصابه في الصدر و البطن والفخذ الايسر ولان المسدس فرغ من الطلقات اخرج المتهم المسدس الثاني وواصل اطلاق الاعيرة منه على ظهره حتى سقط ارضا ولما ايقن ذلك تخلص من السلاحين وما بقي من ذخيرة وحاول الفرار فتتبعه العامة و تمكنوا من الامساك به في مكان الحادث بعد ان سقط في حفرة فلم يتمكن من الهرب وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة بحق الطاعن ادلة سائغة استقاها من اقوال كل من ---------- و --------- و ---------- ومن اعتراف كل من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعتراف الطاعن بمحضري جلستي المحاكمة و اعتراف المتهم الثاني باحداها وكذا اقوال المتهم الثالث بمحضر جلسة المحكمة في 28/3/1996 وما ثبت من تقرير فحص السلاحين والذخيرة وما ورد بتقرير الطب الشرعي في شأن الصفة التشريحية .
لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يعيب اجراءات المحاكمة الا يكون الطاعن آخر من يتكلم مادام انه كان متاحا له ذلك واذ كان الثابت من مطالعة الاوراق انه بجلسة 2/3/1997 حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال اسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالنيابة العامة فمن ثم فقد كان من المتاح لدفاع الطاعن الاطلاع على مذكرة النيابة و التعليق عليها اذ شاء ليكون اخر من يتكلم ومن ثم يكون مذهب اليه الطاعن في منعاه من مخالفة الحكم للمادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقضي بان المتهم آخر من يتكلم قد اقيم على غير اساس .
لما كان ذلك وكان ما نص عليه في المادة السابعة من الدستور من ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا لما يستنه من قوانين ومن ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته و افرغ هذه الاحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل و التنفيذ ، ولما كانت المادة الرابعة فقرة اولى من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3/92 قد نصت على ان تمارس الاحكام صلاحيتها بمقتضى القوانين المعمول بها في امارة دبي فمن ثم فان الاحكام الواردة في في قانون العقوبات هي الواجبة الاعمال و لا يقدح في ذلك ما اوردته المادة الاولى من القانون سالف الذكر بشأن سريان احكام الشريعة الاسلامية في جرائم الحدود و القصاص ذلك ان الفقرة الثانية من ذات المادة اردفت بان تحديد الجرائم وعقوباتها التعزيرية تحدد وفق احكام قانون العقوبات الاتحادي لما كان ذلك وكان من المقرر انه ليس من في الشريعة الاسلامية ما يمنع من معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية اذ اقتضت ذلك مصلحة عامة وكان حكم الاعدام المقرر لجرائم القتل من قانون العقوبات من قبيل العقوبات التعزيرية التي ينظر فيها الى جسامة الجريمة و التي شخص المجرم معا فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما ذهب اليه الطاعن من مخالفة الحكم لنص المادة السابعة من الدستور والمادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي وبعدم تطبيقه احكام الشريعة الاسلامية في شأن العفو عن القصاص وسقوط العقوبة لتنازل اولياء الدم قد اقيم على غير اساس من القانون متعين الرفض ـ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الجنايات المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين نية القتل بالنسبة لمقتل المجني عليهما في قوله "انه قد توافر القصد في حق المتهمين وتستخلصه من اعترافاتهم التي اطمأنت اليها المحكمة فيما سلف فيما تضمنته بصريح لفظها من انهم اتفقوا على قتل خصوم عصابتهم ومن بينهم المجني عليه الثاني -------------- هذا الى ان المتهم الاول قرر صراحة بتحقيقات النيابة انه كان يقصد قتل المجني عليهما وقد عزز من قناعة المحكمة ان سلوك المتهمين جميعا في الاعداد للجريمة وطريقة تنفيذها ودور كل منهم يؤيد هذه القناعة ويوثقها هذا فضلا عن ان طبيعة السلاح المستخدم في الحادث يحث القتل بطبيعته ولم يقتصر على المتهمون استخدام سلاح واحد وانما عززوه بآخر بالاضافة الى عدد من الاعيرة التي اطلقها المتهم الاول ومن المسافة التي اطلقت منها على المجني عليه الثاني -------------- في مواضع قاتلة من جسمه بعد ان ايقن اجهازه على الآخر وسقوطه ارضا" ـ لما كان ذلك وكان استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما اورده الحكم فيما سلف يكـفي لاستظهار نية قتل المجني عليه الاول --------------- ـ ولما كان ذلك وكان سبق الاصرار وهو ظرف مشدد في جرائم القتل يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء و الروية قبل ارتكابها وكان هذا الظرف يتحقق ايضا ولو انصرف غرض المعد الى شخص آخر وجده او التقى به صدفة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا الى توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن بالنسبة لمقتل المجني عليه الثاني سونيل كومار فانه يكون متوافرا ايضا بالنسبة لمقتل المجني عليه الاول على ما سلف بيانه واذ كان طرف سبق بتخلف ظرف الترصد بعد توافر سبق الاصرار اذ احن احدهما يغني عن توافر الآخر .
هذا فضلا عن ان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لمقتل المجني عليه الاول و تخلف نية القتل وظرف سبق الاصرار و الترصد أيا كان وجه الرأي فيه لا يجديه نفعا مادامت المحكمة قد طبقت القانون صحيحا واوقعت عليه العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليه الثاني مع سبق الاصرار و الترصد ـ لما كان ذلك فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد اقيم على غير ما يسانده متعين الرفض ـ لما كان ذلك وكانت المادة 41 من قانون العقوبات تنص على انه اذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ومقتضى حكم هذه المادة ان الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة عبارة عن عناصر تدخل في تكوين الجريمة و تعد من اركانها لان الجريمة التي تلحق بها يتغير وصفها القانوني بين مجموعة الجرائم ـ اما الظروف التي يقتصر تأثيرها على العقوبة بالتشديد ومن ثم لا يتدخل في العناصر المكونة للجريمة و لا تغير من اركانها بل تظل الجريمة على وصفها القانوني الذي كان لها قبل دخول هذا الظرف عليها فان انتفاء علم الجاني بها فحسب لا يؤثر في توافر القصد الجنائي ومن ثم تخرج عن نطاق اعمال المادة سالفة الذكر ولما كان ظرفي سبق الاصرار و الترصد هما من الظروف المشددة للعقوبة و التي لا تغير من وصف الجريمة و لا تعد ركنا من اركانها فمن ثم فهي تخرج عن نطاق اعمال المادة 41 من قانون العقوبات ويكون منعى الطاعن بجهلة للظروف المشددة قد اقيم على غير اساس من القانون متعين الرفض ـ لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير قيام الاعذار والتي من اجلها لقضاة ان ينزلوا عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا الى درجة اخف او عدم قيام هذه الاعذار هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون حساب عن الاسباب التي من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته الا ان ذلك مشروط بوجوب بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة التي وقعت فيها حتى يصح القول بانها كانت على بينة من تلك الاعذار ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد باسبابه ان الطاعن قاتل مأجور اعترف بنفسه انه قتل من جماعة المجني عليه عددا يتراوح من 8 – 9 اشخاص وثبت انه تجاوز حدود السن الذي يعد معها معذورا حسبما استقر عليه قضاء محكمة التمييز فان في هذا الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه ما يكفـي لتكوين عقيدته وتبرير اقتناعه بعد قيام العذر المخفف وينأى عن قالة القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومن ثم فان ما يثيره الطاعن عن عدم تطبيق الحكم المطعون فيه حكم المادة 96 من قانون العقوبات الجزائية كحداثة سن الطاعن ينحل الى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز اما كان ما تقدم فان الطعن برمت يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ------------------------- .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الاشتراك مع المتهم الاول في قتل المجني عليه ---------------- وقضي عليه بعقوبة الاعدام قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وانطوى على فساد في الاستدلال ذلك ان شروط جريمة الاشتراك غير متوافرة في حقه اذ نفى شهود الواقعة صلته بالجريمة و ان الدليل المقدم من النيابة العامة باستخراجه تأشيرة دخول المتهم الاول دليل ظني فضلا عن خطأ الحكم المطعون فيه في رفض القضاء بالدية كعقوبة اصلية بديلة عن حكم الاعدام اعمالا لاحكام الشريعة الاسلامية لامتناع القصاص لتنازل اولياء الدم وانه و ان جاز الجمع بين الدية و التعزير فانه لا يجوز ان تكون العقوبة التعزيرية هي الاعدام كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه عليها.
لما كان ذلك وكانت المادة 45 من قانون العقوبات تنص في فقرتها الثانية على انه يعد شريكا بالتسبب في الجريمة من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء هذا الاتفاق كما تنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على انه يعد شريكا من اعطى الفاعل سلاحا او آلات او أي شيء اخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعد الفاعل عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المساعدة او المتممة لارتكاب الجريمة و البين من نص هذه المادة في صريح لفظها وواضح دلالته ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحدد من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و ان قصد المساهمة لدى الشريك يتحقق اذا وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق بين ا لمساهمين فيها تحقيقا لقصد مشترك أي يكون كل منهم قصد قصد الاخر في ايقاع الجريمة و اسهم بدور في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت وان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد امر باطنيا يضمره الجاني و تدل عليه بطريق مباشر او غير مباشر الاعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فان العبرة هي بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد بقيامه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام اشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب الجريمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اعتراف الطاعن الاول و الثاني وكان تدليله سائغا لما اورده من ادلة اثبتها في الحكم هذا فضلا عن ان مجرد اثبات سبق الاصرار في حق الطاعنين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها واذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تصميم الطاعنين على قتل المجني عليه الثاني فان ذلك يرتب تضامنا في المسئولية يستوي في ذلك ان يكون الفعل الذي قام به كل منهم محددا بالذات او غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في احداث النتيجة ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الثاني من عدم توافر شروط الاتفاق في حقه وقيام الدليل عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان منعى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه خطؤه في القانون لعدم اعمال احكام الشريعة الاسلامية و القضاء بالدية لتنازل اولياء الدم فمردود بما سلف بيانه ردا على اسباب الطعن المقدم من الطاعن الاول ـ لما كان ما تقدم يكون الطعن على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
ثالثاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث ----------------------------- .
حيث ان الطاعن الثالث ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الاشتراك مع الطاعن الاول في قتل المجني عليه الثاني ------------- وقضى عليه بعقوبة الاعدام مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب و اخلال بحقه في الدفاع وذلك لمخالفته احكام المادة من قانون العقوبات الاتحادي و المادة السابعة من الدستور التي نصت على ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة و الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مما كان يتعين اعمال احكامها في جرائم الحدود و القصاص وانه اذ كان المشرع نص في المادتين 66 ، 332 من قانون العقوبات على الاعدام كعقوبة تعزيرية فان ذلك يمثل مخالفة لاحكام الدستور و الشريعة الاسلامية هذا فضلا عن ان الطاعن دفع ببطلان اعترافه لصدوره عن ارادة معيبة و اكراه معنوي ولم يفطن الحكم لحقيقة الواقع ورد عليه بما لا ينتجه ولم يعن الحكم برفع التناقض في خصوص دور الطاعن اذ تناقض الطاعن الاول في اقواله بشأن وقاعة تسليم السلاح كما تناقض الطاعن الثاني في شأن دور الطاعن وجاء رد الحكم على ذلك قاصرا كما دفع الطاعن بقصور التحقيقات و طلب سماع شهود الا ان المحكمة لم تعرض لطلبه ايرادا له و ردا عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل وقاعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانوني للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان منعى الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه خطؤه لمخالفة احكام المادة السابعة من الدستور والمادة الاول من قانون العقوبات الاتحادي بشأن عدم تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فمردود بما سلف بيانه ردا على اسباب الطعن المقدم من الطاعن الاول ـ لما كان ذلك وكانت الشريعة الاسلامية كما سلف القول تجيز الحكم بالاعدام مع الدية كعقوبة تعزيرية اذ اقتضت ذلك مصلحة عامة وكانت عقوبة الاعدام من الجرائم التعزيرية التي ينظر فيها الى شخص المجرم وجسامة الجريمة معا فمن ثم تكون احكام المادتين 66 ، 332 من قانون العقوبا ليست فيها مخالفة لاحكام الدستور ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير اساس متعين الرفض ـ لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الاثبات ولها ان تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة و الواقع كما لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة واذ كانت خشية المتهم على ذويه من سلطان افراد عصابته لا تعد اكراها ماديا او معنويا لان الخشية لا تعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكما ـ لما كان ذلك وكانت المحكمة قد خلصت الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن و باقي المتهمين المعترفين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة و الواقع و الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى و ادلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منهم طواعية و اختيارا فمن ثم فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في الرد على الدفع ببطلان اعترافه لانه نتيجة اكرا معنوي ينحل الى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الادلة مما لا يجوز الخوض فيها امام محكمة التمييز.
لما كان ذلك وكان الاصل انه لا يشترط ان تتطابق اقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت اليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق بل يكفي ان يكون من شأنها ان تؤدي الى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها ذلك ان التناقض في اقوال الشهود على فرض وجوده لا يعيب الحكم مادام انه استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما ان لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافا و الاخذ منه بما تطمئن اليه و تطرح ماعداه . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية تسليم الطاعن الثالث السلاحين المستعملين في الحادث للطاعن الاول بما له صداه في الاوراق ومن ثم فان ما ينعاه بشأن التناقض في تحديد دوره في تسليم السلاح وفي الجريمة لا يكون له محل ـ لما كان ذلك وكان من المقرر ان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذي عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الاصرار عليه في طلباته الختامية ، لما كان ذلك وكان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك في طلباته الختامية بطلب سماع شهود فان ما ينعاه الطاعن عن قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محلا فضلا عن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمته المادة 172 من قانون الاجراءات الجزائية باعلان من يشاء من شهود نفيه فمن ثم يكون طعنه في هذا الخصوص على غير اساس. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض .
رابعاً: عرض النيابة العامة للقضية:
حيث ان النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهم الثلاثة ولما كان من المقرر ان محكمة التمييز تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 246 والفقرة الثانية من المادة 249 من قانون الاجراءات الجزائية ـ لما كان ذلك و كان الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الثلاثة قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانهم بها و اورد على ثبوتها في حقهم ادلة سائغة مستمدة من اعترافاتهم الصريحة فـي تحقيقات النيابة العامة وامام المحكمة ومن اقوال شهود الاثبات وتقرير الطب الشرعي وكلها مردودة الى اصولها الثابتة بالاوراق و تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها كما استظهر الحكم نية القتل وظرفي سبق الاصرار و الترصد على ما هو معرف به في القانون وتنازل الدفع ببطلان الاعتراف المعزو الى المتهم الثالث وحضه في منطق سائغ وقد صدر الحكم بالاعدام باجماع اراء اعضاء المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وجاء الحكم خلوا من مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة طبقا للقانون و لها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على وقاعة الدعوى بما يغير ما انتهى اليه الحكم بالنسبة الى المحكوم عليهم فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة و اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم الثلاثة ------------------------ و------------------------ و ---------------------- و عرض النيابة العامة للقضية شكــــلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه و اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الثلاث.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5/7/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض
موجز القاعدة
(1) دستور . شريعة اسلامية .
نص الدستور على ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع . ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا لما يستنه من قوانين . مؤدى ذلك .
(2) قانون "القانون الواجب التطبيق" .
الاحكام الواردة في قانون العقوبات هي الواجبة الاعمال . المادة 4/1 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 لا يقدح في ذلك ما اوردته المادة الاولى من هذا القانون بشأن سريان احكام الشريعة الاسلامية في جرائم الحدود .
(3) اعدام .
حكم الاحكام المقرر لجرائم القتل في قانون العقوبات من قبيل العقوبات التعزيرية التي ينظر فيها الى جسامة الجريمة والى الشخص المجرم معا . مؤدى ذلك ما ذهب اليه الطاعن من ان مخالفة الاعدام لنص المادة السابعة من الدستور و المادة الاولى من قانون العقوبا الاتحادي وبعدم تطبيقه احكام الشريعة الاسلامية في شأن العفو عن القصاص وسقوط العقوبة لتنازل اولياء الدم على غير اسا ويتعين الرفض .
(4) سبق الاصرار .
ظرف مشدد في جرائم القتل . حالة تحققه انصراف غرض المعد الى شخص آخر وجده او التقى به صدفة يتحقق به ظرف سبق الاصرار .
(5) ظرف مشدد .
الظروف المشددة الى تغير من وصف الجريمة والتي لا يسأل عنها الجاني اذا جهل بها . المادة 41عقوبات ماهيتها . ظرفي سبق الاصرار و الترصد يخرجان عن نطاق اعمال المادة 41 عقوبات .
(6) اشتراك .
الاشتراك بالاتفاق تحققه باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . قصد المساهمة لدى الشريك . صور تحققه .
(8) اكراه .
خشية المتهم على ذويه من سلطان افراد عصابته لا تعد اكراها ماديا او معنويا . علة ذلك .
(9) تحقيق .
تطابق اقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت اليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق غير لازم . التناقض في اقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام انه استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر انه لا يعيب اجراءات المحاكمة الا يكون الطاعن آخر من يتكلم مادام انه كان متاحا له ذلك واذ كان الثابت من مطالعة الاوراق انه بجلسة 2/3/1997 حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال اسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالنيابة العامة فمن ثم فقد كان من المتاح لدفاع الطاعن الاطلاع على مذكرة النيابة و التعليق عليها اذ شاء ليكون اخر من يتكلم ومن ثم يكون مذهب اليه الطاعن في منعاه من مخالفة الحكم للمادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقضي بان المتهم آخر من يتكلم قد اقيم على غير اساس .
[2] ما نص عليه في المادة السابعة من الدستور من ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا لما يستنه من قوانين ومن ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته و افرغ هذه الاحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل و التنفيذ ، ولما كانت المادة الرابعة فقرة اولى من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3/92 قد نصت على ان تمارس الاحكام صلاحيتها بمقتضى القوانين المعمول بها في امارة دبي فمن ثم فان الاحكام الواردة في في قانون العقوبات .
[3] من المقرر انه ليس من في الشريعة الاسلامية ما يمنع من معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية اذ اقتضت ذلك مصلحة عامة وكان حكم الاعدام المقرر لجرائم القتل من قانون العقوبات من قبيل العقوبات التعزيرية التي ينظر فيها الى جسامة الجريمة و التي شخص المجرم معا فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما ذهب اليه الطاعن من مخالفة الحكم لنص المادة السابعة من الدستور والمادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي وبعدم تطبيقه احكام الشريعة الاسلامية في شأن العفو عن القصاص وسقوط العقوبة لتنازل اولياء الدم قد اقيم على غير اساس من القانون متعين الرفض .
[4] سبق الاصرار وهو ظرف مشدد في جرائم القتل يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء و الروية قبل ارتكابها وكان هذا الظرف يتحقق ايضا ولو انصرف غرض المعد الى شخص آخر وجده او التقى به صدفة .
[5] اذ كانت المادة 41 من قانون العقوبات تنص على انه اذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ومقتضى حكم هذه المادة ان الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة عبارة عن عناصر تدخل في تكوين الجريمة و تعد من اركانها لان الجريمة التي تلحق بها يتغير وصفها القانوني بين مجموعة الجرائم ـ اما الظروف التي يقتصر تأثيرها على العقوبة بالتشديد ومن ثم لا يتدخل في العناصر المكونة للجريمة و لا تغير من اركانها بل تظل الجريمة على وصفها القانوني الذي كان لها قبل دخول هذا الظرف عليها فان انتفاء علم الجاني بها فحسب لا يؤثر في توافر القصد الجنائي ومن ثم تخرج عن نطاق اعمال المادة سالفة الذكر ولما كان ظرفي سبق الاصرار و الترصد هما من الظروف المشددة للعقوبة و التي لا تغير من وصف الجريمة و لا تعد ركنا من اركانها فمن ثم فهي تخرج عن نطاق اعمال المادة 41 من قانون العقوبات ويكون منعى الطاعن بجهلة للظروف المشددة قد اقيم على غير اساس من القانون متعين الرفض .
[6] البين من نص المادة 45 من قانون العقوبات في صريح لفظها وواضح دلالته ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحدد من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و ان قصد المساهمة لدى الشريك يتحقق اذا وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق بين ا لمساهمين فيها تحقيقا لقصد مشترك أي يكون كل منهم قصد قصد الاخر في ايقاع الجريمة و اسهم بدور في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت وان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .
[7] اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تصميم الطاعنين على قتل المجني عليه الثاني فان ذلك يرتب تضامنا في المسئولية يستوي في ذلك ان يكون الفعل الذي قام به كل منهم محددا بالذات او غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في احداث النتيجة .
[8] خشية المتهم على ذويه من سلطان افراد عصابته لا تعد اكراها ماديا او معنويا لان الخشية لا تعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكما .
[9] لا يشترط ان تتطابق اقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت اليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق بل يكفي ان يكون من شأنها ان تؤدي الى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها ذلك ان التناقض في اقوال الشهود على فرض وجوده لا يعيب الحكم مادام انه استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم الابتدائي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا ،،،،
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت كل من المتهمين (1) --------------- (2) ------------- (3) ------------------ بانهم في يوم 5/8/1995 بدائرة اختصاص مركز شرطة نايف بامارة دبي . المتهم الاول : قتل عمدا المجني عليهما ---------- و ---------- بان بيت النية وعقد العزم و اعد لذلك مسدسين من نوع ارمادو روس عبارة 0.38 من البوصة وعبأهما بالطلقات النارية ووضعهما على اهبة الاستعداد واسرع الى مسرح الحادث حيث يوجد المجني عليهما بناء على استدعاء هاتفي من المتهم الثاني على اثر اتفاق سابق بينهما وما ان شاهد المجني عليه الثاني متوجها نحو سيارته قام باطلاق النار فأردى الاول قتيلا وتابع اطلاق النار على المجني عليه -------------- حتى افرغ جميع طلقاته ثم تخلص منه و استبدله بالمسدس الآخر وتابع اطلاقات النار عليه حتى سقط على الارض ملطخا بدمائه فقام بالقاء المسدس بعيدا عنه وفر هاربا الا ان احد الاشخاص المتواجدين على مسرح الحادث تمكن القبض عليه و تم نقل المجني عليه ------------ الى احد المستشفيات بواسطة سيارة الاسعاف الا انه فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى متأثرا بالاصابات التي لحقت به والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
المتهمان الثاني و الثالث: اشتركا بطريق الاتفاق و المساعدة مع المتهم الاول على قتل المجني عليه --------- و الذي كان ضمن ثلاثة اشخاص مطلوب قتلهم و هو -------- و --------- وذلك بان اتفقا مع شخصين آخرين هما ------------- و ------------- في الهند وحضر المتهم الثاني الى الدولة منتظرا قدوم المتهمين الاول والثالث وكان في استقبالهما في مطار الشارقة الدولي عند قدومهما ثم بدأوا بالتخطيط في كيفية التخلص من المذكورين اعلاه فتمت متابعتهم ومراقبتهم حتى ان تعرفوا على اماكن ترددهم تربصوا لهم بعد ان اعدوا المسدسين المشار اليهما بالوصف الاول و تم تعبئتهما بالطلقات النارية ووضعهما على اهبة الاستعداد لهذا الغرض ـ بينما كان المتهم الثاني يتابع البحث عن المجني عليه الثاني ------------ المغدور شاهد سيارته واقفة بالقرب من محله قام على الفور بالاتصال به هاتفيا من الهاتف اليدوي الذي كان يحمله بالمتهمين الاول و الثالث وعلى اثر ذلك قدم المتهم الاول مسرعا حاملا المسدسين المشار اليهما اعلاه و التقى بالمتهم الثاني بالقرب من سيارة المجني عليه الثاني و اخطره بان المراد قتله سيكون متواجدا في هذا المكان وما ان شاهدوه ومعه المجني عليه الاول ------------- مترجلا نحو سيارته قام باطلاق النار عليه عندما هم المجني عليه الاول بالامساك به اطلق النار عليه ايضا فارداه قتيلا متأثرا بالاصابات التي لحقت به و تابع اطلاق النار على المجني عليه الثاني حتى سقط على الارض فتم نقله الى المستشفى بواسطة سيارة الاسعاف الا انه فارق الحياة متأثرا بالاصابات التي المت به و الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قبل وصوله الى المستشفى وقد تمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق و تلك المساعدة على النحو الثابت بالاوراق ـ و احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 44/1-2 ، 45/2-3 ، 47 ، 49/1-2 ، 82/1 ، 3331 ، 332/2 ، 333/1-2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
وبتاريخ 30/12/1996 حكمت محكمة الجنايات وباجماع الاراء حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين -------------- و ---------------- و ------------- بالاعدام .
استأنف المحكوم عليهم الثلاثة هذا الحكم بالاستئناف ارقام 27 ، 28 ، 29/97 كما استأنفته النيابة العامة بالاستئناف رقم 98/97 وبتاريخ 13/4/1997 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات جميعا شكلا و في الموضوع وباجماع الاراء برفض الاستئنافات الثلاثة المرفوعة من المحكوم عليهم الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من توقيع عقوبة الاعدام عليهم مع مصادرة المضبوطات.
طعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق التمييز بتقارير مع مذكرات باسباب الطعن موقعا عليها مقرر بموجب الطعون ارقام 53 ، 56 ، 57 طلبوا فيها نقض الحكم المطعون فيه.
كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي بموجب الطعن رقم 43/97 وحيث ان الطعون المقدمة من المحكوم عليهم الثلاثة قد استوفت الشكل المقرر في القانون .
اولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الاول -------------------- .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة قتل المجني عليهما عمدا ومع سبق الاصرار و الترصد قضي عليه بعقوبة الاعدام قد شابه البطلان و القصور في التسبيب و انطوى على مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك انه لم يستلم او يبلغ بالمذكرة التي قدمتها النيابة العامة ليكون آخر من يتكلم عملا بالمادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية كما خالف الحكم المادة السابعة من الدستور و المادة الاول من قانون العقوبات الاتحادي بشأن سريان احكام الشريعة الاسلامية في جرائم الحدود و القصاص و الدية التي كان يتعين اعمال احكامها باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع و القضاة بالعفو عن القصاص وسقوط العقوبة لتنازل اولياء الدم حالة ان الحكم المطعون فيه قد اعتبرها من الجرائم التعزيزية وان تنازل اولياء الدم غير منتج هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه اعتبر قتل المحني عليهما عمدا مع سبق الاصرار و الترصد في حين تخلف ركنا سبق الاصرار و الترصد بالنسبة لمقتل المجني عليه الاول كما انتفت نية القتل بالنسبة له ـ هذا ومن الثابت ان الطاعن اجنبي يجهل وجود الظرف المشدد ولم يثبت علمه به كما ان حداثة سنه تعد من الاعذار المخففة مما كان يتعين معه النزول بالعقوبة كل هذا مما يعيب الحك بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المستأنف و المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " ان احدى العصابات بالهند و التي يتزعمها من يدعي ------------ ومن بين مساعديه من يدعي ------- ارادا التخلص من بعض خصوما من الجنسية الهندية المقيمين بالدولة و المتهم الثاني ---------- وشهرته (بابو) في اجازة التقى به موهن مساعد زعيم العصابة واتفق معه على ضرورة التخلص من خصومهم و اتفق على قتل ثلاثة اشخاص من بينهم المجني عليه ------------- و اتفق على هذا الاتفاق و ابدى استعدادا صادقا للمعاونة في ذلك فقدم له --------- جواز سفر باسم المتهم الاول وطلب منه ان يستخرج له تأشيرة زيارة للدولة حتى اذا حضر اليها صار التنفيذ وفق الخطة التي تم اعدادها على ضوء المعلومات التي يمد المتهم الثاني ------------- ووفق الاوامر التي يصدرها هذا الاخير من مكان وجوده بالهند وذلك كله من خلال هاتف نقال دفع ------------ للمتهم الثاني نفقات تأسيسه وبالفعل بعد عودة المتهم المذكور الى الدولة اشترى الهاتف و استخرج التأشيرة المتفق عليها و ارسلها الى ----------- و التقى هذا الاخير بالمتهمين الاول و الثالث واتفق ثلاثتهم على قتل الاشخاص المذكورين ولما تأهب المتهمان الاول و الثالث للسفر الى الدولة وتحدد موعد سفرهما اتصل موهن هاتفيا من الهند بالمتهم الثاني وهو بالدولة على الهاتف المذكور و اخطره بانهما سيطلان يوم 18/6/1995 وفي الموعد المضروب كان في استقبالهما بمطار الشارقة ثم اصطحبهما منه الى شقة بناحية الرولة بامارة الشارقة وكان قد استأجرها للمتهمين الاول والثالث للاقامة بها ـ تنفيذا للتعليمات التي كانت تعد له من ---------- بالهند ـ ومنذ ان نزل المتهمان الشقة المذكورة ظل المتهم الثاني يتردد عليهما بها ويصطحب المتهم الاول منها الى اماكن المطلوب قتلهم ويشير له الى اشخاصهم للتعرف عليهم و من بينهم المجني عليه ------------- و اصطحبه الى المكان الذي يوجد به محل تجارته وكان المتهم الثاني من خلال اتصال ممن يدعي ------------- بمده بالمعلومات ويتلقى الاوامر و التعليمات منه وكان من خلال ذلك يتشاور مع المتهمين الاول و الثالث حول افضل الظروف و انسبها لتنفيذ الجريمة ولم يقتصر دور المتهم الثالث على حضور مجالس التخطيط للجريمة بل انه زود المتهم الاول بالسلاح الذي يستخدمه اذ قدم له حقيبة بها مسدسان عيار 0.38 من البوصة روسيان من نوع ارمادو وعدد كاف من طلقات عياره . واذ تفحص المتهم الاول هذين السلاحين وذخيرتهما واطمأن للركون اليهما وفاعليتهما في التنفيذ ، كانت حلقات الخطة قد تكاملت و استحكمت خيوط تنفيذها الى ان كان مساء يوم 5/8/1995 توجه المتهم الثاني غل ناحية الضغاية شارع السبخة الذي يوجد به محل حياكة المجني عليه ------------- ولما وجد سيارته و ايقن وجوده بعلمه اتصل بالمتهمين الاول و الثالث فكان محدثه على الجانب الآخر المتهم الاخير فابلغه بوجود المجني عليه المذكور ووجود سيارته فافهمه انه سيرسل اليه المتهم الاول الذي اسفر منه عن مكان وجود السيارة فافاده عنه تحديدا بالمحل الذي توقف امامه ولم ينتظر المتهم الثاني بعد ذلك اكثر من ربع الساعة حتى حضر المتهم الاول وهو يخفي السلاحين وقد كان كل منهما محشوا بالذخيرة وعندئذ تركه المتهم الثاني غير بعيد عن السيارة على ان يكون بانتظاره بسيارة اخرى على مقربة منه للفرار بعد تمام التنفيذ في حين ظل المتهم الاول كامنا في مكانه لمدة تقارب نصف الساعة في ترقب ينتظر هدفه وهو يحتسب انه لن يعرفه اذا ابصره لانه غير عن ملامحه بعد ان قصر شعره وحلق شاربه واثناء انتظاره شاهد المجني عليه ------------- قادما في اتجاه سيارته مشغولا بالحديث مع اخر يرافقه وقد تبينه المتهم الاول ------------- وهو من خصوم عصابته ولانه ساعد مرافقه الايمن فوجدها فرصة سانحة للتخلص منه ايضا خاصة وانه على ذات مسرح الحادث وفي متناول قبضته فاخرج احد المسدسين و اطلق منه عيارا في مقدم صدره بقصد قتله فاصابه في صدره واخترق عضلة القلب و ارداه قتيلا في الحال ثم اطلق عدة اعيرة نارية على المجني عليه الثاني ----------- بقصد قتله فاصابه في الصدر و البطن والفخذ الايسر ولان المسدس فرغ من الطلقات اخرج المتهم المسدس الثاني وواصل اطلاق الاعيرة منه على ظهره حتى سقط ارضا ولما ايقن ذلك تخلص من السلاحين وما بقي من ذخيرة وحاول الفرار فتتبعه العامة و تمكنوا من الامساك به في مكان الحادث بعد ان سقط في حفرة فلم يتمكن من الهرب وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة بحق الطاعن ادلة سائغة استقاها من اقوال كل من ---------- و --------- و ---------- ومن اعتراف كل من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعتراف الطاعن بمحضري جلستي المحاكمة و اعتراف المتهم الثاني باحداها وكذا اقوال المتهم الثالث بمحضر جلسة المحكمة في 28/3/1996 وما ثبت من تقرير فحص السلاحين والذخيرة وما ورد بتقرير الطب الشرعي في شأن الصفة التشريحية .
لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يعيب اجراءات المحاكمة الا يكون الطاعن آخر من يتكلم مادام انه كان متاحا له ذلك واذ كان الثابت من مطالعة الاوراق انه بجلسة 2/3/1997 حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال اسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالنيابة العامة فمن ثم فقد كان من المتاح لدفاع الطاعن الاطلاع على مذكرة النيابة و التعليق عليها اذ شاء ليكون اخر من يتكلم ومن ثم يكون مذهب اليه الطاعن في منعاه من مخالفة الحكم للمادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقضي بان المتهم آخر من يتكلم قد اقيم على غير اساس .
لما كان ذلك وكان ما نص عليه في المادة السابعة من الدستور من ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا لما يستنه من قوانين ومن ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته و افرغ هذه الاحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل و التنفيذ ، ولما كانت المادة الرابعة فقرة اولى من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3/92 قد نصت على ان تمارس الاحكام صلاحيتها بمقتضى القوانين المعمول بها في امارة دبي فمن ثم فان الاحكام الواردة في في قانون العقوبات هي الواجبة الاعمال و لا يقدح في ذلك ما اوردته المادة الاولى من القانون سالف الذكر بشأن سريان احكام الشريعة الاسلامية في جرائم الحدود و القصاص ذلك ان الفقرة الثانية من ذات المادة اردفت بان تحديد الجرائم وعقوباتها التعزيرية تحدد وفق احكام قانون العقوبات الاتحادي لما كان ذلك وكان من المقرر انه ليس من في الشريعة الاسلامية ما يمنع من معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية اذ اقتضت ذلك مصلحة عامة وكان حكم الاعدام المقرر لجرائم القتل من قانون العقوبات من قبيل العقوبات التعزيرية التي ينظر فيها الى جسامة الجريمة و التي شخص المجرم معا فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما ذهب اليه الطاعن من مخالفة الحكم لنص المادة السابعة من الدستور والمادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي وبعدم تطبيقه احكام الشريعة الاسلامية في شأن العفو عن القصاص وسقوط العقوبة لتنازل اولياء الدم قد اقيم على غير اساس من القانون متعين الرفض ـ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الجنايات المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين نية القتل بالنسبة لمقتل المجني عليهما في قوله "انه قد توافر القصد في حق المتهمين وتستخلصه من اعترافاتهم التي اطمأنت اليها المحكمة فيما سلف فيما تضمنته بصريح لفظها من انهم اتفقوا على قتل خصوم عصابتهم ومن بينهم المجني عليه الثاني -------------- هذا الى ان المتهم الاول قرر صراحة بتحقيقات النيابة انه كان يقصد قتل المجني عليهما وقد عزز من قناعة المحكمة ان سلوك المتهمين جميعا في الاعداد للجريمة وطريقة تنفيذها ودور كل منهم يؤيد هذه القناعة ويوثقها هذا فضلا عن ان طبيعة السلاح المستخدم في الحادث يحث القتل بطبيعته ولم يقتصر على المتهمون استخدام سلاح واحد وانما عززوه بآخر بالاضافة الى عدد من الاعيرة التي اطلقها المتهم الاول ومن المسافة التي اطلقت منها على المجني عليه الثاني -------------- في مواضع قاتلة من جسمه بعد ان ايقن اجهازه على الآخر وسقوطه ارضا" ـ لما كان ذلك وكان استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما اورده الحكم فيما سلف يكـفي لاستظهار نية قتل المجني عليه الاول --------------- ـ ولما كان ذلك وكان سبق الاصرار وهو ظرف مشدد في جرائم القتل يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء و الروية قبل ارتكابها وكان هذا الظرف يتحقق ايضا ولو انصرف غرض المعد الى شخص آخر وجده او التقى به صدفة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا الى توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن بالنسبة لمقتل المجني عليه الثاني سونيل كومار فانه يكون متوافرا ايضا بالنسبة لمقتل المجني عليه الاول على ما سلف بيانه واذ كان طرف سبق بتخلف ظرف الترصد بعد توافر سبق الاصرار اذ احن احدهما يغني عن توافر الآخر .
هذا فضلا عن ان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لمقتل المجني عليه الاول و تخلف نية القتل وظرف سبق الاصرار و الترصد أيا كان وجه الرأي فيه لا يجديه نفعا مادامت المحكمة قد طبقت القانون صحيحا واوقعت عليه العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليه الثاني مع سبق الاصرار و الترصد ـ لما كان ذلك فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد اقيم على غير ما يسانده متعين الرفض ـ لما كان ذلك وكانت المادة 41 من قانون العقوبات تنص على انه اذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ومقتضى حكم هذه المادة ان الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة عبارة عن عناصر تدخل في تكوين الجريمة و تعد من اركانها لان الجريمة التي تلحق بها يتغير وصفها القانوني بين مجموعة الجرائم ـ اما الظروف التي يقتصر تأثيرها على العقوبة بالتشديد ومن ثم لا يتدخل في العناصر المكونة للجريمة و لا تغير من اركانها بل تظل الجريمة على وصفها القانوني الذي كان لها قبل دخول هذا الظرف عليها فان انتفاء علم الجاني بها فحسب لا يؤثر في توافر القصد الجنائي ومن ثم تخرج عن نطاق اعمال المادة سالفة الذكر ولما كان ظرفي سبق الاصرار و الترصد هما من الظروف المشددة للعقوبة و التي لا تغير من وصف الجريمة و لا تعد ركنا من اركانها فمن ثم فهي تخرج عن نطاق اعمال المادة 41 من قانون العقوبات ويكون منعى الطاعن بجهلة للظروف المشددة قد اقيم على غير اساس من القانون متعين الرفض ـ لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير قيام الاعذار والتي من اجلها لقضاة ان ينزلوا عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا الى درجة اخف او عدم قيام هذه الاعذار هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون حساب عن الاسباب التي من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته الا ان ذلك مشروط بوجوب بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة التي وقعت فيها حتى يصح القول بانها كانت على بينة من تلك الاعذار ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد باسبابه ان الطاعن قاتل مأجور اعترف بنفسه انه قتل من جماعة المجني عليه عددا يتراوح من 8 – 9 اشخاص وثبت انه تجاوز حدود السن الذي يعد معها معذورا حسبما استقر عليه قضاء محكمة التمييز فان في هذا الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه ما يكفـي لتكوين عقيدته وتبرير اقتناعه بعد قيام العذر المخفف وينأى عن قالة القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومن ثم فان ما يثيره الطاعن عن عدم تطبيق الحكم المطعون فيه حكم المادة 96 من قانون العقوبات الجزائية كحداثة سن الطاعن ينحل الى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز اما كان ما تقدم فان الطعن برمت يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ------------------------- .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الاشتراك مع المتهم الاول في قتل المجني عليه ---------------- وقضي عليه بعقوبة الاعدام قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وانطوى على فساد في الاستدلال ذلك ان شروط جريمة الاشتراك غير متوافرة في حقه اذ نفى شهود الواقعة صلته بالجريمة و ان الدليل المقدم من النيابة العامة باستخراجه تأشيرة دخول المتهم الاول دليل ظني فضلا عن خطأ الحكم المطعون فيه في رفض القضاء بالدية كعقوبة اصلية بديلة عن حكم الاعدام اعمالا لاحكام الشريعة الاسلامية لامتناع القصاص لتنازل اولياء الدم وانه و ان جاز الجمع بين الدية و التعزير فانه لا يجوز ان تكون العقوبة التعزيرية هي الاعدام كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه عليها.
لما كان ذلك وكانت المادة 45 من قانون العقوبات تنص في فقرتها الثانية على انه يعد شريكا بالتسبب في الجريمة من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء هذا الاتفاق كما تنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على انه يعد شريكا من اعطى الفاعل سلاحا او آلات او أي شيء اخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعد الفاعل عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المساعدة او المتممة لارتكاب الجريمة و البين من نص هذه المادة في صريح لفظها وواضح دلالته ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحدد من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و ان قصد المساهمة لدى الشريك يتحقق اذا وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق بين ا لمساهمين فيها تحقيقا لقصد مشترك أي يكون كل منهم قصد قصد الاخر في ايقاع الجريمة و اسهم بدور في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت وان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد امر باطنيا يضمره الجاني و تدل عليه بطريق مباشر او غير مباشر الاعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فان العبرة هي بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد بقيامه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام اشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب الجريمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اعتراف الطاعن الاول و الثاني وكان تدليله سائغا لما اورده من ادلة اثبتها في الحكم هذا فضلا عن ان مجرد اثبات سبق الاصرار في حق الطاعنين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها واذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تصميم الطاعنين على قتل المجني عليه الثاني فان ذلك يرتب تضامنا في المسئولية يستوي في ذلك ان يكون الفعل الذي قام به كل منهم محددا بالذات او غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في احداث النتيجة ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الثاني من عدم توافر شروط الاتفاق في حقه وقيام الدليل عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان منعى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه خطؤه في القانون لعدم اعمال احكام الشريعة الاسلامية و القضاء بالدية لتنازل اولياء الدم فمردود بما سلف بيانه ردا على اسباب الطعن المقدم من الطاعن الاول ـ لما كان ما تقدم يكون الطعن على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
ثالثاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث ----------------------------- .
حيث ان الطاعن الثالث ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الاشتراك مع الطاعن الاول في قتل المجني عليه الثاني ------------- وقضى عليه بعقوبة الاعدام مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب و اخلال بحقه في الدفاع وذلك لمخالفته احكام المادة من قانون العقوبات الاتحادي و المادة السابعة من الدستور التي نصت على ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة و الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مما كان يتعين اعمال احكامها في جرائم الحدود و القصاص وانه اذ كان المشرع نص في المادتين 66 ، 332 من قانون العقوبات على الاعدام كعقوبة تعزيرية فان ذلك يمثل مخالفة لاحكام الدستور و الشريعة الاسلامية هذا فضلا عن ان الطاعن دفع ببطلان اعترافه لصدوره عن ارادة معيبة و اكراه معنوي ولم يفطن الحكم لحقيقة الواقع ورد عليه بما لا ينتجه ولم يعن الحكم برفع التناقض في خصوص دور الطاعن اذ تناقض الطاعن الاول في اقواله بشأن وقاعة تسليم السلاح كما تناقض الطاعن الثاني في شأن دور الطاعن وجاء رد الحكم على ذلك قاصرا كما دفع الطاعن بقصور التحقيقات و طلب سماع شهود الا ان المحكمة لم تعرض لطلبه ايرادا له و ردا عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل وقاعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانوني للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان منعى الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه خطؤه لمخالفة احكام المادة السابعة من الدستور والمادة الاول من قانون العقوبات الاتحادي بشأن عدم تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فمردود بما سلف بيانه ردا على اسباب الطعن المقدم من الطاعن الاول ـ لما كان ذلك وكانت الشريعة الاسلامية كما سلف القول تجيز الحكم بالاعدام مع الدية كعقوبة تعزيرية اذ اقتضت ذلك مصلحة عامة وكانت عقوبة الاعدام من الجرائم التعزيرية التي ينظر فيها الى شخص المجرم وجسامة الجريمة معا فمن ثم تكون احكام المادتين 66 ، 332 من قانون العقوبا ليست فيها مخالفة لاحكام الدستور ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير اساس متعين الرفض ـ لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الاثبات ولها ان تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة و الواقع كما لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة واذ كانت خشية المتهم على ذويه من سلطان افراد عصابته لا تعد اكراها ماديا او معنويا لان الخشية لا تعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكما ـ لما كان ذلك وكانت المحكمة قد خلصت الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن و باقي المتهمين المعترفين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة و الواقع و الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى و ادلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منهم طواعية و اختيارا فمن ثم فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في الرد على الدفع ببطلان اعترافه لانه نتيجة اكرا معنوي ينحل الى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الادلة مما لا يجوز الخوض فيها امام محكمة التمييز.
لما كان ذلك وكان الاصل انه لا يشترط ان تتطابق اقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت اليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق بل يكفي ان يكون من شأنها ان تؤدي الى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها ذلك ان التناقض في اقوال الشهود على فرض وجوده لا يعيب الحكم مادام انه استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما ان لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافا و الاخذ منه بما تطمئن اليه و تطرح ماعداه . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية تسليم الطاعن الثالث السلاحين المستعملين في الحادث للطاعن الاول بما له صداه في الاوراق ومن ثم فان ما ينعاه بشأن التناقض في تحديد دوره في تسليم السلاح وفي الجريمة لا يكون له محل ـ لما كان ذلك وكان من المقرر ان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذي عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الاصرار عليه في طلباته الختامية ، لما كان ذلك وكان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك في طلباته الختامية بطلب سماع شهود فان ما ينعاه الطاعن عن قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محلا فضلا عن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمته المادة 172 من قانون الاجراءات الجزائية باعلان من يشاء من شهود نفيه فمن ثم يكون طعنه في هذا الخصوص على غير اساس. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض .
رابعاً: عرض النيابة العامة للقضية:
حيث ان النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهم الثلاثة ولما كان من المقرر ان محكمة التمييز تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 246 والفقرة الثانية من المادة 249 من قانون الاجراءات الجزائية ـ لما كان ذلك و كان الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الثلاثة قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانهم بها و اورد على ثبوتها في حقهم ادلة سائغة مستمدة من اعترافاتهم الصريحة فـي تحقيقات النيابة العامة وامام المحكمة ومن اقوال شهود الاثبات وتقرير الطب الشرعي وكلها مردودة الى اصولها الثابتة بالاوراق و تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها كما استظهر الحكم نية القتل وظرفي سبق الاصرار و الترصد على ما هو معرف به في القانون وتنازل الدفع ببطلان الاعتراف المعزو الى المتهم الثالث وحضه في منطق سائغ وقد صدر الحكم بالاعدام باجماع اراء اعضاء المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وجاء الحكم خلوا من مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة طبقا للقانون و لها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على وقاعة الدعوى بما يغير ما انتهى اليه الحكم بالنسبة الى المحكوم عليهم فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة و اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم الثلاثة ------------------------ و------------------------ و ---------------------- و عرض النيابة العامة للقضية شكــــلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه و اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الثلاث.