محمد ابراهيم البادي
12-27-2010, 06:20 PM
قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2007 بشأن حظائر الحيوانات في إمارة دبي
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لامارة دبي .
وعلى الامر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الاراضي في امارة دبي .
وعلى الامر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم اعمال البناء في امارة دبي .
وعلى الامر المحلي رقم (11) لسنة 2006 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في امارة دبي .
قررنا ما يلي :
المادة (1)
يحظر بموجب هذا القرار اقامة حظائر للحيوانات في امارة دبي سواء بصفة دائمة او مؤقتة الا في المواقع التي تحددها بلدية دبي وبموجب ترخيص يصدر عنها لهذا الغرض .
المادة (2)
تكلف بلدية دبي بإزالة حظائر الحيوانات المقامة خلافا لاحكام هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة ولو باستعمال القوة الجبرية مع تحميل الجهة المخالفة نفقات الإزالة مضافا اليها ما نسبته ( 25% ) من تكاليف الإزالة كنفقات ادارية .
ويكون للبلدية في سبيل ذلك الاستعانة بالدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي بما في ذلك افراد الشرطة ، وعلى هذه الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى تطلب منها ذلك .
المادة (3)
لغايات هذا القرار تعامل الحيوانات الموجودة في الحظائر المشار اليها في المادة (2) من هذا القرار معاملة الحيوانات السائبة ، وتطبق بشأنها التشريعات المعمول بها لدى بلدية دبي بشأن الحيوانات السائبة . وذلك اذا لم يقم مالكوها بنقلها من تلك الحظائر خلال مهلة الازالة التي تحددها بلدية دبي .
المادة (4)
يكلف مدير عام بلدية دبي باصدرا القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار .
المادة (5)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي - العدد 326 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 22-11-2007 12 ذي القعدة 1428 هـ
تاريخ النشر: 31-12-2007
تاريخ العمل به: 31-12-2007
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لامارة دبي .
وعلى الامر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الاراضي في امارة دبي .
وعلى الامر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم اعمال البناء في امارة دبي .
وعلى الامر المحلي رقم (11) لسنة 2006 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في امارة دبي .
قررنا ما يلي :
المادة (1)
يحظر بموجب هذا القرار اقامة حظائر للحيوانات في امارة دبي سواء بصفة دائمة او مؤقتة الا في المواقع التي تحددها بلدية دبي وبموجب ترخيص يصدر عنها لهذا الغرض .
المادة (2)
تكلف بلدية دبي بإزالة حظائر الحيوانات المقامة خلافا لاحكام هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة ولو باستعمال القوة الجبرية مع تحميل الجهة المخالفة نفقات الإزالة مضافا اليها ما نسبته ( 25% ) من تكاليف الإزالة كنفقات ادارية .
ويكون للبلدية في سبيل ذلك الاستعانة بالدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي بما في ذلك افراد الشرطة ، وعلى هذه الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى تطلب منها ذلك .
المادة (3)
لغايات هذا القرار تعامل الحيوانات الموجودة في الحظائر المشار اليها في المادة (2) من هذا القرار معاملة الحيوانات السائبة ، وتطبق بشأنها التشريعات المعمول بها لدى بلدية دبي بشأن الحيوانات السائبة . وذلك اذا لم يقم مالكوها بنقلها من تلك الحظائر خلال مهلة الازالة التي تحددها بلدية دبي .
المادة (4)
يكلف مدير عام بلدية دبي باصدرا القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار .
المادة (5)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي - العدد 326 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 22-11-2007 12 ذي القعدة 1428 هـ
تاريخ النشر: 31-12-2007
تاريخ العمل به: 31-12-2007