محمد ابراهيم البادي
12-27-2010, 06:19 PM
مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيان الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والزراعة والثروة السمكية ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصـــــــــــــــــــــدرنا المرسوم بقانون الآتـــــي :
المادة (1)
يُـحظر داخل الدولة صيـد الطيـور البرية والبحرية بمختلف أنواعها ومنها الحمام والصفارد والعصـافـير ، كمـا
يُـحظر جمـع بيضها أو إتلافه ، ويستنثنى من ذلك طـائر اللوه.
المادة (2)
لا يجــوز صيــد الحيوانات الآتيـة :
1- الظبــاء بجميع أنواعها .
2- بقــر الوحش .
3- الأرانـب .
4- الضـــــــــب .
المادة (3)
أ - يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس مـدة لا تزيد على ستة أشهـر وبغرامة لا تقل عـن ألف درهــم ولا تزيد على خمسة آلاف درهـــم وتضاعف العقوبة في حالة العــود .
ب - وفي جميع الأحــوال يحكــم بمصــادرة وسائل الصيـد والركــوب وأي أدوات أو وسائل أخــرى استعملت في ارتكاب الجــريمة .
ج - ويعاقب الشريك بذات العقوبات المقــررة للفاعل الأصـلي كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جــريمة من الجــرائم المنصوص عليها في هـذا المرسوم بقانون بذات العقوبة المقــررة للجريمة ذاتها .
المادة (4)
يُلغـى كل نص يخالف أحكــام هـذا المرسوم بقانون .
المادة (5)
يُنشر هـذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمـل به بعـد مضـي شهـر من تاريخ نشره .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 133 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-12-1983 15-ربيع الأول-1404 هـ.
تاريخ النشر: 31-12-1983
تاريخ العمل به: 31-01-1984
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيان الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والزراعة والثروة السمكية ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصـــــــــــــــــــــدرنا المرسوم بقانون الآتـــــي :
المادة (1)
يُـحظر داخل الدولة صيـد الطيـور البرية والبحرية بمختلف أنواعها ومنها الحمام والصفارد والعصـافـير ، كمـا
يُـحظر جمـع بيضها أو إتلافه ، ويستنثنى من ذلك طـائر اللوه.
المادة (2)
لا يجــوز صيــد الحيوانات الآتيـة :
1- الظبــاء بجميع أنواعها .
2- بقــر الوحش .
3- الأرانـب .
4- الضـــــــــب .
المادة (3)
أ - يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس مـدة لا تزيد على ستة أشهـر وبغرامة لا تقل عـن ألف درهــم ولا تزيد على خمسة آلاف درهـــم وتضاعف العقوبة في حالة العــود .
ب - وفي جميع الأحــوال يحكــم بمصــادرة وسائل الصيـد والركــوب وأي أدوات أو وسائل أخــرى استعملت في ارتكاب الجــريمة .
ج - ويعاقب الشريك بذات العقوبات المقــررة للفاعل الأصـلي كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جــريمة من الجــرائم المنصوص عليها في هـذا المرسوم بقانون بذات العقوبة المقــررة للجريمة ذاتها .
المادة (4)
يُلغـى كل نص يخالف أحكــام هـذا المرسوم بقانون .
المادة (5)
يُنشر هـذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمـل به بعـد مضـي شهـر من تاريخ نشره .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 133 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-12-1983 15-ربيع الأول-1404 هـ.
تاريخ النشر: 31-12-1983
تاريخ العمل به: 31-01-1984