المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 في شأن تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية الم


محمد ابراهيم البادي
12-27-2010, 06:18 PM
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 في شأن تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها

مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005 في شأن نظام نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة له ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي ،
وبناء على ما عرضه وزير العمل ، وموافقة مجلس الوزراء ،

قـــــــــــــــــــــــــــــــــرر :

المادة (1)
1- تصنف المنشآت الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ، المشار إليه إلى ثلاث فئات :
1- الفئة ( الأولى 1 )
2- الفئة ( الثانية 2 ) وتُقسم هذه الفئة إلى (أ) و (ب) و(ج)
3- الفئة ( الثالثة 3 )
2- يتم التصنيف المشار إليه بالبند (1) من هذه المادة ، طبقاً لمدى التزام المنشآت بالتشريعات والنظم القانونية
والمعايير الواردة في هذا القرار ، ومنها على وجه الخصوص ما يأتي :
أ - التقيد بتعدد الثقافات وفقاً لما ينص عليه القرار الصادر من وزير العمل في هذا الشأن .
ب-الالتزام بسداد الأجولر في مواعيدها المحددة قانوناً أو اتفاقاً وطبقاً للإجراءات المقررة .
ج - توفير سكن عمالي وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة والمقررة في هذا الشأن .
د - الالتزام بنسب التوطين المحددة من الجهات المعنية .
هـ - إلتزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المدعومة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب بالقانون وسياسات الوزارة .
و - أية معايير وشروط وضوابط أخرى ومـدد يصدرها وزير العمل .

المادة (2)
مع مراعاة ما تنص عليه المادة (4) من هذا القرار ، تُصنف منشآت قوارب الصيد للمواطنين في الفئة (الأولى 1).

المادة (3)
مع مراعاة ما تنص عليه المادتين (2) و (4) من هذا القرار ، تُصنف المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين بها على
ثلاثة عمال في الفئة (الثانية 2/ب).

المادة (4)
يجوز نقل المنشآت من فئة إلى أخرى ومن مستوى إلى آخر وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (1) من
هذا القرار .
المادة (5)
تلتزم المنشآت الخاضعة لقانون العمل بسداد ضمان مصرفي قبل استقدام العامل وفقاً للآتي :
1- المنشأة المصنفة في الفئة (الثانية 2/أ) : ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى مليون ونصف .
2- المنشأة المصنفة في الفئة (الثانية 2/ب) : ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى ثلاثة ملايين درهم
3- المنشأة المصنفة في الفئة (الثانية 2/ج) : ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى خمسة ملايين درهم .
4- المنشأة المصنفةفي الفئة (الثالثة 3) : ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى عشرة ملايين درهم .
المادة (6)
تستثنى من سداد الضمان المصرفي ، المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القرار ، الجهات الآتية :
1- المشآت المصنفة في الفئة (الأولى 1) من هذا القرار .
2- المشروعات الصناعية المرخص لها برخصة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتي لها الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة .
3- الشركات أو المؤسسات التي تؤسسها أو تساهم في ملكيتها حكومة الاتحاد أو الحكومات المحلية .
4- الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية الوطنية التي تعمل تحت إشراف وزارة
الشؤون الاجتماعية .
5- أية مشاريع أخرى تنطبق عليها القواعد والضوابط والمعايير التي يقررها وزير العمل بالتنسيق مع وزير المالية .


محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
تم نشره في العدد 511 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 11-08-2010 01-رمضان-1431 هـ.
تاريخ النشر: 31-08-2010
تاريخ العمل به: 01-12-2010

عقد القانون
12-27-2010, 11:44 PM
بارك الله فيك مبدعنا ..

متألق دائما..

محمد ابراهيم البادي
12-29-2010, 11:50 AM
شاكر الاطراء الجميل مثل العسل

محمد حسين إدريس أحمد
11-27-2011, 06:39 PM
جزاك الله خيرا

محمد ابراهيم البادي
11-28-2011, 11:29 AM
الله يعزك استاذي