محمد ابراهيم البادي
12-25-2010, 06:00 PM
المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (الامم المتحدة)
المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111
المؤرخ في 14 كانون الأول 1990
1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر.
3- من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.
4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع.
5- باستثناء القيود التي من الواضح أنّ عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات
الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، وحيث تكون الدولية المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله
الاختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.
6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.
7- يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها، وتشجيع تلك الجهود.
8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً.
9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10- ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
11- تطبيق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.
المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111
المؤرخ في 14 كانون الأول 1990
1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر.
3- من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.
4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع.
5- باستثناء القيود التي من الواضح أنّ عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات
الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، وحيث تكون الدولية المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله
الاختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.
6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.
7- يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها، وتشجيع تلك الجهود.
8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً.
9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10- ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
11- تطبيق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.