محمد ابراهيم البادي
02-07-2010, 06:00 PM
في الطعن بالتمييز رقم 258 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 18/12/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمود محمد الشرشابي و حسين عبد الحميد حسن
موجز القاعدة
فاعل اصلي . اشتراك .
مجرد تواجد الشخص مع غيره وقت ارتكاب الجريمة غير كاف لادانته بصفته فاعلا . الاستثناء اتفاقهم جميعا على ارتكابها وقيام كا منهم بدوره في تنفيذها . ادانته بصفته شريكا فيها . وجوب توافر طريقا من طرق الاشتراك المقرر قانونا في حقه .
المبدأ القانوني
من المقرر قانونا انه لا يكفي لادانة شخص بصفته فاعلا في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم كما لا يكفي لادانته بصفته شريكا فيها الا اذا توافر في حقه طريقا من طرق الاشتراك المقررة قانونا .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،،
وحيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة قد اتهمت (1) --------- (2) --------- (3) ---------- (4) ----------- (5) ------------ في الجناية رقم 245/2004
بانهم في يوم 28/212/2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعة
أولاً: المتهمون جميعاً:
خطفوا بالاكراه المجني عليها الحدث ------------ والذي لم يبلغ 13 سنة حيث استدرجه الخامس الى الدور العلوي و هناك سحبه المتهم الاول الى المواقف الخلفية للعمارة و ادخله عنوة في سيارة المتهم الثالث واقتادوه الى منطقة رملية نائية على النحو الثابت بالارواق.
ثانياً: المتهم الثاني:
استخدم الاكراه في اللواط بالمجني عليه بان اولج قضيبه في دبر المجني عليه على النحو الثابت بالارواق.
ثالثاً: المتهمون الاول و الثالث و الرابع:
هتكوا بالاطراه عرض المجني عليه وذلك بان اكرهه المتهمان الاول و الثالث على لعق قضيبه ثم قام المتهم الاول و الربع بحك قضيبهما بين فخذيه على النحو الثابت بالاوراق.
وطلبت عقابهم بالمواد 121/1 ، 344/2-3-5 ، 356 عقوبات ، وبتاريخ 25/5/2004 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من المتهمين الاربعة الاول بالحبس لمدة سنتين و بابعاد الثاني عن الدولة عما اسند اليهم وبحبس المتهم ------ بالحبس مدة سنة واحدة عن التهمة المسندة اليه بعد ان اعملت في حقه عذر حداثة السن طبقا للمادة 96 عقوبات.
لم يرتض المحكوم عليهم هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات ارقام 1886، 1887، 1890، 1935 ، 1980/2004 وبتاريخ 20/6/2004 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الى حبس كل من المتهمين الخمسة ستة اشهر مع ابعاد المتهم الثاني عن الدولة.
طعن المحكوم عليه الخامس ------------------ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 19/7/2004 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون في القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك لتخلف القصد الجنائي لدى الطاعن بشأن واقعة استدراج المجني عليه اذ جاء الامر عفويا و لم يعن الحكم ببيان توافر هذا القصد مما لا يعتبر فعل الطاعن مساهمة او اشتراكا في الفعل الاجرامي و ليس في اسباب حكم اول درجة ما يشير الى قيام الطاعن بالاشتراك مع باقي المتهمين و اهدر الحكم واقعة رفض الطاعن المساهمة مع المتهمين في فكرة الاعتداء على المجني عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه من المقرر قانونا انه لا يكفي لادانة شخص بصفته فاعلا في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم كما لا يكفي لادانته بصفته شريكا فيها الا اذا توافر في حقه طريقا من طرق الاشتراك المقررة قانونا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن باعتباره فاعلا شريكا في جريمة خطف المجني عليه فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقة ويبين الادلة على قيامه من واقع اوراق الدعوى بما يوضح و يكشف عن قيامه ومجرد ما اورده الحكم من اصطحاب الطاعن للمجني عليه للدور العلوي لا يفيد بذاته الاتفاق مع باقي المتهمين كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما يدلل الحكم على توافره من واقع ادلة الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون في و احالة الدعوى بالنسبة للطاعن الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 18/12/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمود محمد الشرشابي و حسين عبد الحميد حسن
موجز القاعدة
فاعل اصلي . اشتراك .
مجرد تواجد الشخص مع غيره وقت ارتكاب الجريمة غير كاف لادانته بصفته فاعلا . الاستثناء اتفاقهم جميعا على ارتكابها وقيام كا منهم بدوره في تنفيذها . ادانته بصفته شريكا فيها . وجوب توافر طريقا من طرق الاشتراك المقرر قانونا في حقه .
المبدأ القانوني
من المقرر قانونا انه لا يكفي لادانة شخص بصفته فاعلا في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم كما لا يكفي لادانته بصفته شريكا فيها الا اذا توافر في حقه طريقا من طرق الاشتراك المقررة قانونا .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،،
وحيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة قد اتهمت (1) --------- (2) --------- (3) ---------- (4) ----------- (5) ------------ في الجناية رقم 245/2004
بانهم في يوم 28/212/2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعة
أولاً: المتهمون جميعاً:
خطفوا بالاكراه المجني عليها الحدث ------------ والذي لم يبلغ 13 سنة حيث استدرجه الخامس الى الدور العلوي و هناك سحبه المتهم الاول الى المواقف الخلفية للعمارة و ادخله عنوة في سيارة المتهم الثالث واقتادوه الى منطقة رملية نائية على النحو الثابت بالارواق.
ثانياً: المتهم الثاني:
استخدم الاكراه في اللواط بالمجني عليه بان اولج قضيبه في دبر المجني عليه على النحو الثابت بالارواق.
ثالثاً: المتهمون الاول و الثالث و الرابع:
هتكوا بالاطراه عرض المجني عليه وذلك بان اكرهه المتهمان الاول و الثالث على لعق قضيبه ثم قام المتهم الاول و الربع بحك قضيبهما بين فخذيه على النحو الثابت بالاوراق.
وطلبت عقابهم بالمواد 121/1 ، 344/2-3-5 ، 356 عقوبات ، وبتاريخ 25/5/2004 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من المتهمين الاربعة الاول بالحبس لمدة سنتين و بابعاد الثاني عن الدولة عما اسند اليهم وبحبس المتهم ------ بالحبس مدة سنة واحدة عن التهمة المسندة اليه بعد ان اعملت في حقه عذر حداثة السن طبقا للمادة 96 عقوبات.
لم يرتض المحكوم عليهم هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات ارقام 1886، 1887، 1890، 1935 ، 1980/2004 وبتاريخ 20/6/2004 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الى حبس كل من المتهمين الخمسة ستة اشهر مع ابعاد المتهم الثاني عن الدولة.
طعن المحكوم عليه الخامس ------------------ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 19/7/2004 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون في القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك لتخلف القصد الجنائي لدى الطاعن بشأن واقعة استدراج المجني عليه اذ جاء الامر عفويا و لم يعن الحكم ببيان توافر هذا القصد مما لا يعتبر فعل الطاعن مساهمة او اشتراكا في الفعل الاجرامي و ليس في اسباب حكم اول درجة ما يشير الى قيام الطاعن بالاشتراك مع باقي المتهمين و اهدر الحكم واقعة رفض الطاعن المساهمة مع المتهمين في فكرة الاعتداء على المجني عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه من المقرر قانونا انه لا يكفي لادانة شخص بصفته فاعلا في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم كما لا يكفي لادانته بصفته شريكا فيها الا اذا توافر في حقه طريقا من طرق الاشتراك المقررة قانونا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن باعتباره فاعلا شريكا في جريمة خطف المجني عليه فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقة ويبين الادلة على قيامه من واقع اوراق الدعوى بما يوضح و يكشف عن قيامه ومجرد ما اورده الحكم من اصطحاب الطاعن للمجني عليه للدور العلوي لا يفيد بذاته الاتفاق مع باقي المتهمين كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما يدلل الحكم على توافره من واقع ادلة الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون في و احالة الدعوى بالنسبة للطاعن الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد.