المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزاري رقم (123) لسنة 1978 في شأن تنظيم سلطة الرقابة بمنع القادمين بوثائق أو جواز


محمد ابراهيم البادي
12-22-2010, 05:21 PM
قرار وزاري رقم (123) لسنة 1978 في شأن تنظيم سلطة الرقابة بمنع القادمين بوثائق أو جوازات سفر مشتبه بها أو بها تحريف

وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على أحكام قانون الهجرة والإقامة رقم (6) لسنة 1973 واللوائح والنظم الصادرة بمقتضاة تقرر الآتي:

المادة 1
على سلطات الهجرة العاملة في مراكز الدخول إلى أراضي الدولة إعادة كل أجنبي قادم إليها تبين أن في جواز أو وثيقة سفره اشتباه بفعل من الأفعال التالية:
أ- التلاعب بالصورة الملصقة على جواز أو وثيقة السفر بشكل يجلب الشبهة أو الشك.
ب - الشطب أو الحك أو التحريف في البيانات المدونة من قبل سلطات الإصدار لتلك الوثيقة أو الجواز.
ج - أي تلف ظاهر أصاب الجواز أو الوثيقة بشكل مس بالبيانات أو التأشيرات التي تشتمل عليها أو ببعض منها.
د - أي عدم انتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو استئصال لواحدة منها أو أكثر.

المادة 2
أ - يعاد الأجنبي الذي تحققت فيه حالة أو أكثر من الحالات المشار إليها على نفقته الخاصة وبذات الوسيلة التي اقلته كلما أمكن ذلك، وإلا جرت اعادته على وسيلة نقل مماثلة تغادر إلى الجهة التي قدم منها.
ب - إذا تعذر إعادة الأجنبي بالإجراء المشار إليه في الفقرة السابقة تم قبضه وتوقيفه في أحد سجون الدولة تمهيدا لاعادته على نفقة وزارة الداخلية شريطة أن لا تتجاوز مدة إجراءات اعادته (14) أربعة عشر يوما "ابتداء" من اليوم التالي لتاريخ القبض عليه بموجب أحكام هذه الفقرة.

المادة 3
على سلطات الهجرة العاملة في مراكز الدخول إلى أراضي الدولة إلقاء القبض على كل قادم إليها تبين أن في جواز أو وثيقة سفره اشتباه بحك أو تحريف أو شطب أو تزوير، يطال الأختام أو التأشيرات التي ثبتتها سلطات الهجرة والإقامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في وثائق أو جوازات سفر الأجانب تلك.

المادة 4
يحال المقبوض عليه مخفورا "إلى سلطة الرقابة والمتابعة في إدارة الهجرة فورا"، مصحوبا بتقرير أولى من الموظف الذي اكتشف الحالة المقبوض عليه من أجلها بعد التصديق عليه من قبل ضابط أمن وجوازات مركز الدخول.

المادة 5
على أجهزة التحقيق في سلطة الرقابة والمتابعة اجراء تحقيق استقصائي خلال مدة (24) ساعة من تاريخ ايداع المقبوض عليه لديهم، ورفع التوصية بنتيجة التحقيق إلى مدير عام إدارة الجنسية والهجرة، ليتخذ قراره على ضوء ذلك اما باقرار عدم ثبوت الحالة المنسوبة إلى المقبوض عليه واخلاء سبيله، أو اقرار ثبوت الحالة ورفع الأوراق التحقيقية إلى سلطات الأمن الاتحادية أو المحلية كل حسب اختصاصها لإحالة المقبوض عليه مع التحقيقات إلى النيابة العامة.

المادة 6
على سلطات الهجرة المخاطبة بموجب أحكام هذا القرار أن تتوخي الدقة في ممارستها لسلطة الرقابة المبينة في المواد السابقة.
وكل تقصير في ذلك أو اهمال في أدائه يعرض مرتكبه للمساءلة التأديبية بالإضافة إلى التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب الغير نتيجة لذلك.

المادة 7
على سلطات الشرطة والأمن المحلية والاتحادية وسلطات الهجرة والاقامة كل في حدود اختصاصها مراعاة أحكام هذا القرار والعمل بموجبه.

المادة 8
يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
تم نشره في العدد رقم (63) من الجريدة الرسمية


تاريخ التوقيع: 18-10-1978

تاريخ النشر: 02-12-1978

تاريخ العمل به: 18-10-1978

عقد القانون
12-22-2010, 10:39 PM
*
،

جهد جميل أستاذي،، بارك الله فيك ،،
ـألف شكر لسموك عالمواضيع القيمه ..

محمد ابراهيم البادي
12-23-2010, 12:22 PM
مرور مميز جدا مثل العسل

الف شكر عليه

محمد حسين إدريس أحمد
11-27-2011, 07:04 PM
جزاك الله خيرا

محمد ابراهيم البادي
11-28-2011, 11:27 AM
ولك مثل ما قلت استاذي