محمد ابراهيم البادي
12-22-2010, 05:20 PM
قرار وزاري رقم (21) لسنة 1973 في شأن اخراج الأجنبي من البلاد
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على أحكام الفصل السادس والمادة 43 من قانون الهجرة والإقامة رقم 6 لسنة 1973م،
تقرر ما يلي:-
المادة 1
يخرج من البلاد بأمر من مدير إدارة الجنسية والهجرة كل أجنبي:-
أ - ضبط وهو يحاول الدخول إلى البلاد متسللا وبصورة غير مشروعة.
ب - دخل البلاد وأقام بها بصورة غير مشروعة.
جـ - انتهت مدة الترخيص بالزيارة الممنوح له ولم يبادر إلى تجديده أو مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
د - انتهت مدة الترخيص بالإقامة الممنوح له ولم يبادر إلى تجديده أو مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.
المادة 2
يجوز لمدير إدارة الجنسية أن يضمن أمر اخراج الأجنبي وفقا لأحكام المادة السابقة اخراج أفراد اسرته الأجانب المكلف باعالتهم.
المادة 3
يتولى قسم التعقيب بإدارة الجنسية والهجرة وبالتعاون مع سلطات الأمن المعنية تنفيذ أوامر الاخراج وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 4
أ - إذا كان من المتعذر توفير وسيلة نقل للأجنبي لتنفيذ أمر الاخراج الصادر بحقه جاز حجزه المدة التي تتطلب توفير وسيلة لنقله إلى بلده أو المكان الذي يرغب في الذهاب إليه.
ب - يكون الحجز بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه.
المادة 5
يحصل من الأجنبي الذي صدر بحقه أمر الإخراج لتجاوزه تأشيرة الدخول الممنوحة له لمدة 96 ساعة مبلغ ماية درهم عن كل يوم تجاوز وذلك بدل نفقات اخراج وللوزير أو من ينيبه اعفاء ذلك الأجنبي من كل أو بعض تلك النفقات إذا لم يكن لديه مال يكفي لتغطية ما هو مكلف بدفعه.
المادة 6
لا يجوز إدراج اسماء الأجانب الذين يتم اخراجهم وفقا لأحكام هذا القرار في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
المادة 7
للأجنبي الذي تم اخراجه من البلاد بالصورة المشار إليها في المواد السابقة الحق في العودة إلى البلاد إذا تحصل على إذن أوتأشيرة دخول مشروعة.
المادة 8
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل إجراء يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
تم نشره في العدد رقم (16) من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 20-12-1973
تاريخ النشر: 24-01-1974
تاريخ العمل به: 20-12-1973
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على أحكام الفصل السادس والمادة 43 من قانون الهجرة والإقامة رقم 6 لسنة 1973م،
تقرر ما يلي:-
المادة 1
يخرج من البلاد بأمر من مدير إدارة الجنسية والهجرة كل أجنبي:-
أ - ضبط وهو يحاول الدخول إلى البلاد متسللا وبصورة غير مشروعة.
ب - دخل البلاد وأقام بها بصورة غير مشروعة.
جـ - انتهت مدة الترخيص بالزيارة الممنوح له ولم يبادر إلى تجديده أو مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
د - انتهت مدة الترخيص بالإقامة الممنوح له ولم يبادر إلى تجديده أو مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.
المادة 2
يجوز لمدير إدارة الجنسية أن يضمن أمر اخراج الأجنبي وفقا لأحكام المادة السابقة اخراج أفراد اسرته الأجانب المكلف باعالتهم.
المادة 3
يتولى قسم التعقيب بإدارة الجنسية والهجرة وبالتعاون مع سلطات الأمن المعنية تنفيذ أوامر الاخراج وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 4
أ - إذا كان من المتعذر توفير وسيلة نقل للأجنبي لتنفيذ أمر الاخراج الصادر بحقه جاز حجزه المدة التي تتطلب توفير وسيلة لنقله إلى بلده أو المكان الذي يرغب في الذهاب إليه.
ب - يكون الحجز بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه.
المادة 5
يحصل من الأجنبي الذي صدر بحقه أمر الإخراج لتجاوزه تأشيرة الدخول الممنوحة له لمدة 96 ساعة مبلغ ماية درهم عن كل يوم تجاوز وذلك بدل نفقات اخراج وللوزير أو من ينيبه اعفاء ذلك الأجنبي من كل أو بعض تلك النفقات إذا لم يكن لديه مال يكفي لتغطية ما هو مكلف بدفعه.
المادة 6
لا يجوز إدراج اسماء الأجانب الذين يتم اخراجهم وفقا لأحكام هذا القرار في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
المادة 7
للأجنبي الذي تم اخراجه من البلاد بالصورة المشار إليها في المواد السابقة الحق في العودة إلى البلاد إذا تحصل على إذن أوتأشيرة دخول مشروعة.
المادة 8
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل إجراء يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
تم نشره في العدد رقم (16) من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 20-12-1973
تاريخ النشر: 24-01-1974
تاريخ العمل به: 20-12-1973