محمد ابراهيم البادي
02-07-2010, 10:48 AM
في الطعن بالتمييز رقم 55 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 12/6/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي
موجز القاعدة
رشوة . اعذار قانونية و ظروف مخففة .
اعفاء المتهم من العقوبة المقررة للراشي او اعمال العذر المخفف في حقه شرطه تعلق الواقعة بطلب الموظف العام او قبوله للرشوة ، تعلقها بفعل يعد جريمة عرض رشوة لم يقبلها الموظف العامة ، لا محل لتمتعه بالاعفاء او العذر المخفف ولو كان ابلغ السلطات او اعترف بالجريمة قبل او بعد اتصال المحكمة بها .
المبدأ القانوني
النص في المادة 239 عقوبات على انه (( يعفى الراشي أو الوسيط اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى فاذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى عد ذلك عذرا مخففا )) مما مفاده ان تمتع المتهم بالاعفاء من العقوبة المقررة للراشي أو اعمال العذر المخفف في حقه ان تتعلق الواقعة بطلب الموظف العام أو قبوله للرشوة أما اذا تعلقت بفعل يعد جريمة عرض رشوة لم يقبلها الموظف العام وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 237 عقوبات فان من عرض الرشوة يكون قد ارتكب الجريمة المذكورة باعتباره فاعلا لها ولا مجال لتمتعه بالاعفاء أو العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 239 المشار اليها ولو كان أبلغ السلطات أو اعترف بالجريمة قبل أو بعد اتصال المحكمة بها والقول بغير ذلك يؤدى الى نتيجة شاذة هي امتناع عقاب كل من عرض رشوة وخاب عرضه اذ يسعه دائما الاعتراف بالجريمة حتى يفلت من العقاب ذلك ان تقرير الاعفاء للراشي الذي قبل الموظف العام عطيته قصد به تشجيعه على كشف أمر الجريمة وتحقيق وسيلة لردع الموظفين المنحرفين اذ ان الراشي في هذه الحالة يؤدى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن الموظف المرتشي الذي ارتكب الجريمة .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) -------------- 2------------- على في الجنحة رقم 9420/2003 بأنهما في يوم 13/8/2002 بدائرة مركز شرطة الهجرة :-
المتهم الأول: عرض على موظف عام هو الشرطي أول -------------------- من مرتب مركز شرطة الهجرة بمطار دبي الدولي مبلغ 10 آلاف درهم لأداء عمل وهو تسهيل دخول المتهم الثاني الى الدولة ومن ثم تسهيل خروجه بجواز سفر بريطاني مزور اخلالا بواجباتها الوظيفية على النحو الثابت بالأوراق .
المتهم الثاني:
1) استعمل المحرر غير الرسمي المزور (جواز سفر بريطاني رقم 021370707 وذلك بان قدمه لسلطات المطار اثناء دخوله للاحتجاج بما هو ثابت به من بيانات مع علمه بالتزوير .
2) وهو أجنبي دخل البلاد وبصورة غير مشروعة وفقا لما هو وارد في البند أولا وذلك دون ان يكون لديه جواز أو وثيقة صالحين أو تأشيرة أو اذن دخول أو تصريح اقامة سارية المفعول على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابهما بالمواد 82/1 ، 121/1 ، 216/1 ، 218/1 ، 222/1 ، 237/1 ، 238 عقوبات والمواد 1 ،2 ، 3، 30 من القانون رقم 6 لسنة 1973 والمادة 31 من القانون رقم 13 لسنة 1996 ، وبتاريخ 9/11/2003 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول لمدة ثلاثة أشهر وبحبس المتهم الثاني لمدة شهرين عن التهمة الأولى ولمدة شهر عن التهمة الثانية مع ابعادهما عن الدولة ومصادرة المضبوطات .
لم يرتض المتهم الأول ---------------------- ( الطاعن ) هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3977/2003 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 3980/2003 وبتاريخ 10/1/2004 حكت المحكمة في الاستئناف رقم 3977/2003 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 3980/2003 بالغاء ما قضى به الحكم المستأنف وبحبس المتهم الثاني لمدة ثلاثة أشهر عما أسند اليه وتأييد الابعاد ومصادرة المضبوطات .
طعن المحكوم عليه ------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ7/2/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بادانته رغم انه كان يجب اعفاؤه من العقاب عملا بالمادة 239 عقوبات لاعترافة بما نسب اليه في محضري الشرطة والنيابة العامة ذلك ان هذه المادة جاءت بخصوص الراشي والوسيط وليس الموظف العام وأوجبت اعفاء الراشي اذا بادربابلاغ السلطات أو اعترف امام جهة التحقيق قبل اتصال المحكمة بالدعوى كما اخطأ الحكم بعدم اعمال الفقرة الثانية من المادة والتي تقضى باعمال العذر المخفف اذا اتصلت المحكمة بالدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ابلغت به وقررته الشرطية آمنة احمد محمد واعتراف المتهمين بمحضري الضبط والنيابة العامة ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 239 عقوبات على انه (( يعفى الراشي أو الوسيط اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى فاذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى عد ذلك عذرا مخففا )) مما مفاده ان تمتع المتهم بالاعفاء من العقوبة المقررة للراشي أو اعمال العذر المخفف في حقه ان تتعلق الواقعة بطلب الموظف العام أو قبوله للرشوة أما اذا تعلقت بفعل يعد جريمة عرض رشوة لم يقبلها الموظف العام وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 237 عقوبات فان من عرض الرشوة يكون قد ارتكب الجريمة المذكورة باعتباره فاعلا لها ولا مجال لتمتعه بالاعفاء أو العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 239 المشار اليها ولو كان أبلغ السلطات أو اعترف بالجريمة قبل أو بعد اتصال المحكمة بها والقول بغير ذلك يؤدى الى نتيجة شاذة هي امتناع عقاب كل من عرض رشوة وخاب عرضه اذ يسعه دائما الاعتراف بالجريمة حتى يفلت من العقاب ذلك ان تقرير الاعفاء للراشي الذي قبل الموظف العام عطيته قصد به تشجيعه على كشف أمر الجريمة وتحقيق وسيلة لردع الموظفين المنحرفين اذ ان الراشي في هذه الحالة يؤدى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن الموظف المرتشي الذي ارتكب الجريمة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ان الموظفة المختصة لم تقبل الرشوة التي عرضها عليها المتهم الطاعن ومن ثم وعملا بما سلف فان الطاعن لا يتمتع بالاعفاء المقرر في المادة 239/1 عقوبات ولا بالعذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد ، لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 12/6/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي
موجز القاعدة
رشوة . اعذار قانونية و ظروف مخففة .
اعفاء المتهم من العقوبة المقررة للراشي او اعمال العذر المخفف في حقه شرطه تعلق الواقعة بطلب الموظف العام او قبوله للرشوة ، تعلقها بفعل يعد جريمة عرض رشوة لم يقبلها الموظف العامة ، لا محل لتمتعه بالاعفاء او العذر المخفف ولو كان ابلغ السلطات او اعترف بالجريمة قبل او بعد اتصال المحكمة بها .
المبدأ القانوني
النص في المادة 239 عقوبات على انه (( يعفى الراشي أو الوسيط اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى فاذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى عد ذلك عذرا مخففا )) مما مفاده ان تمتع المتهم بالاعفاء من العقوبة المقررة للراشي أو اعمال العذر المخفف في حقه ان تتعلق الواقعة بطلب الموظف العام أو قبوله للرشوة أما اذا تعلقت بفعل يعد جريمة عرض رشوة لم يقبلها الموظف العام وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 237 عقوبات فان من عرض الرشوة يكون قد ارتكب الجريمة المذكورة باعتباره فاعلا لها ولا مجال لتمتعه بالاعفاء أو العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 239 المشار اليها ولو كان أبلغ السلطات أو اعترف بالجريمة قبل أو بعد اتصال المحكمة بها والقول بغير ذلك يؤدى الى نتيجة شاذة هي امتناع عقاب كل من عرض رشوة وخاب عرضه اذ يسعه دائما الاعتراف بالجريمة حتى يفلت من العقاب ذلك ان تقرير الاعفاء للراشي الذي قبل الموظف العام عطيته قصد به تشجيعه على كشف أمر الجريمة وتحقيق وسيلة لردع الموظفين المنحرفين اذ ان الراشي في هذه الحالة يؤدى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن الموظف المرتشي الذي ارتكب الجريمة .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) -------------- 2------------- على في الجنحة رقم 9420/2003 بأنهما في يوم 13/8/2002 بدائرة مركز شرطة الهجرة :-
المتهم الأول: عرض على موظف عام هو الشرطي أول -------------------- من مرتب مركز شرطة الهجرة بمطار دبي الدولي مبلغ 10 آلاف درهم لأداء عمل وهو تسهيل دخول المتهم الثاني الى الدولة ومن ثم تسهيل خروجه بجواز سفر بريطاني مزور اخلالا بواجباتها الوظيفية على النحو الثابت بالأوراق .
المتهم الثاني:
1) استعمل المحرر غير الرسمي المزور (جواز سفر بريطاني رقم 021370707 وذلك بان قدمه لسلطات المطار اثناء دخوله للاحتجاج بما هو ثابت به من بيانات مع علمه بالتزوير .
2) وهو أجنبي دخل البلاد وبصورة غير مشروعة وفقا لما هو وارد في البند أولا وذلك دون ان يكون لديه جواز أو وثيقة صالحين أو تأشيرة أو اذن دخول أو تصريح اقامة سارية المفعول على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابهما بالمواد 82/1 ، 121/1 ، 216/1 ، 218/1 ، 222/1 ، 237/1 ، 238 عقوبات والمواد 1 ،2 ، 3، 30 من القانون رقم 6 لسنة 1973 والمادة 31 من القانون رقم 13 لسنة 1996 ، وبتاريخ 9/11/2003 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول لمدة ثلاثة أشهر وبحبس المتهم الثاني لمدة شهرين عن التهمة الأولى ولمدة شهر عن التهمة الثانية مع ابعادهما عن الدولة ومصادرة المضبوطات .
لم يرتض المتهم الأول ---------------------- ( الطاعن ) هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3977/2003 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 3980/2003 وبتاريخ 10/1/2004 حكت المحكمة في الاستئناف رقم 3977/2003 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 3980/2003 بالغاء ما قضى به الحكم المستأنف وبحبس المتهم الثاني لمدة ثلاثة أشهر عما أسند اليه وتأييد الابعاد ومصادرة المضبوطات .
طعن المحكوم عليه ------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ7/2/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بادانته رغم انه كان يجب اعفاؤه من العقاب عملا بالمادة 239 عقوبات لاعترافة بما نسب اليه في محضري الشرطة والنيابة العامة ذلك ان هذه المادة جاءت بخصوص الراشي والوسيط وليس الموظف العام وأوجبت اعفاء الراشي اذا بادربابلاغ السلطات أو اعترف امام جهة التحقيق قبل اتصال المحكمة بالدعوى كما اخطأ الحكم بعدم اعمال الفقرة الثانية من المادة والتي تقضى باعمال العذر المخفف اذا اتصلت المحكمة بالدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ابلغت به وقررته الشرطية آمنة احمد محمد واعتراف المتهمين بمحضري الضبط والنيابة العامة ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 239 عقوبات على انه (( يعفى الراشي أو الوسيط اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى فاذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى عد ذلك عذرا مخففا )) مما مفاده ان تمتع المتهم بالاعفاء من العقوبة المقررة للراشي أو اعمال العذر المخفف في حقه ان تتعلق الواقعة بطلب الموظف العام أو قبوله للرشوة أما اذا تعلقت بفعل يعد جريمة عرض رشوة لم يقبلها الموظف العام وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 237 عقوبات فان من عرض الرشوة يكون قد ارتكب الجريمة المذكورة باعتباره فاعلا لها ولا مجال لتمتعه بالاعفاء أو العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 239 المشار اليها ولو كان أبلغ السلطات أو اعترف بالجريمة قبل أو بعد اتصال المحكمة بها والقول بغير ذلك يؤدى الى نتيجة شاذة هي امتناع عقاب كل من عرض رشوة وخاب عرضه اذ يسعه دائما الاعتراف بالجريمة حتى يفلت من العقاب ذلك ان تقرير الاعفاء للراشي الذي قبل الموظف العام عطيته قصد به تشجيعه على كشف أمر الجريمة وتحقيق وسيلة لردع الموظفين المنحرفين اذ ان الراشي في هذه الحالة يؤدى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن الموظف المرتشي الذي ارتكب الجريمة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ان الموظفة المختصة لم تقبل الرشوة التي عرضها عليها المتهم الطاعن ومن ثم وعملا بما سلف فان الطاعن لا يتمتع بالاعفاء المقرر في المادة 239/1 عقوبات ولا بالعذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد ، لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .