عدالة تقهر الظلم
12-20-2010, 11:40 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 2 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
( )
الطعن رقم 139 لسنة 2010 جزائي
محكـمـة الموضوع " سلطتها ، ما تلتزم به " . إثبــات " تقـديـر الدليــل " . حكــــم " تسبيب معيب ، بيانات التسبيب " .
- محكمة الموضوع . حقها القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه؟
- محكمة الموضوع . التزامها بالتعرض لأدلة الثبوت والإدلاء برأيها فيها وأن تكون الأسباب المستندة عليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.
- مثال لتسبيب معيب لخلوه من الأسباب التي بنى عليها قضائه بالبراءه وعدم إحاطته بواقع الدعوى وأدلة الثبوت فيها وإخضاعها للفحص والتمحيص للوقوف على حقيقة الواقعة.
_____
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد بأن المحكمة محصت وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإتهام . كما أنه يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي استندت عليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الإتهام المسند إليه على ما أورده (( وحيث أنه لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المستأنف قد أصابه عوار وفساد في الإستدلال في تجلي الحقيقة مما يتعين معه والحال كذلك وعملاً بنص المادة 200 , 241/2 من قانون الإجراءات الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه )) وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لم يتبين منه وجه العوار والفساد الذي أصاب الحكم المستأنف والحقيقة التي لم يجليها هذا الحكم مما جعل الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلاً خالياً من أسبابه التي بني عليها البراءة دون أن يحط بوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها ودون أن يدلى برأيه في تلك الأدلة ودون مناقشتها وإخضاعها للفحص والتمحيص والوقوف على حقيقة الواقعة ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالـة .
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضده - أنه بتاريـخ 28/1/2010 بدائرة الشارقة - اعتدى على سلامة جسم المجني عليها – ...... - فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 . بتاريخ 7/4/2010 قضت محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده مائتي درهم استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 891 لسنة 2010, وبجلسة 18/5/2010 قضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المطعون ضده من الإتهام المسند إليه . لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل . أعلن المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن في مواجهة الشرطة ولم يتقدم بمذكرة جوابية .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون بيان الأسباب التي استند عليها في البراءة ودون مناقشة أدلة الثبوت والإدلاء برأيه فيها دون أن يعرض لأقوال المجني عليها وكافة الوقائع مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد بأن المحكمة محصت وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإتهام . كما أنه يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي استندت عليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الإتهام المسند إليه على ما أورده (( وحيث أنه لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المستأنف قد أصابه عوار وفساد في الإستدلال في تجلي الحقيقة مما يتعين معه والحال كذلك وعملاً بنص المادة 200 , 241/2 من قانون الإجراءات الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه )) وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لم يتبين منه وجه العوار والفساد الذي أصاب الحكم المستأنف والحقيقة التي لم يجليها هذا الحكم مما جعل الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلاً خالياً من أسبابه التي بني عليها البراءة دون أن يحط بوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها ودون أن يدلى برأيه في تلك الأدلة ودون مناقشتها وإخضاعها للفحص والتمحيص والوقوف على حقيقة الواقعة ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
( )
الطعن رقم 139 لسنة 2010 جزائي
محكـمـة الموضوع " سلطتها ، ما تلتزم به " . إثبــات " تقـديـر الدليــل " . حكــــم " تسبيب معيب ، بيانات التسبيب " .
- محكمة الموضوع . حقها القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه؟
- محكمة الموضوع . التزامها بالتعرض لأدلة الثبوت والإدلاء برأيها فيها وأن تكون الأسباب المستندة عليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.
- مثال لتسبيب معيب لخلوه من الأسباب التي بنى عليها قضائه بالبراءه وعدم إحاطته بواقع الدعوى وأدلة الثبوت فيها وإخضاعها للفحص والتمحيص للوقوف على حقيقة الواقعة.
_____
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد بأن المحكمة محصت وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإتهام . كما أنه يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي استندت عليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الإتهام المسند إليه على ما أورده (( وحيث أنه لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المستأنف قد أصابه عوار وفساد في الإستدلال في تجلي الحقيقة مما يتعين معه والحال كذلك وعملاً بنص المادة 200 , 241/2 من قانون الإجراءات الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه )) وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لم يتبين منه وجه العوار والفساد الذي أصاب الحكم المستأنف والحقيقة التي لم يجليها هذا الحكم مما جعل الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلاً خالياً من أسبابه التي بني عليها البراءة دون أن يحط بوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها ودون أن يدلى برأيه في تلك الأدلة ودون مناقشتها وإخضاعها للفحص والتمحيص والوقوف على حقيقة الواقعة ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالـة .
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضده - أنه بتاريـخ 28/1/2010 بدائرة الشارقة - اعتدى على سلامة جسم المجني عليها – ...... - فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 . بتاريخ 7/4/2010 قضت محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده مائتي درهم استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 891 لسنة 2010, وبجلسة 18/5/2010 قضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المطعون ضده من الإتهام المسند إليه . لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل . أعلن المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن في مواجهة الشرطة ولم يتقدم بمذكرة جوابية .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون بيان الأسباب التي استند عليها في البراءة ودون مناقشة أدلة الثبوت والإدلاء برأيه فيها دون أن يعرض لأقوال المجني عليها وكافة الوقائع مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد بأن المحكمة محصت وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإتهام . كما أنه يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي استندت عليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الإتهام المسند إليه على ما أورده (( وحيث أنه لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المستأنف قد أصابه عوار وفساد في الإستدلال في تجلي الحقيقة مما يتعين معه والحال كذلك وعملاً بنص المادة 200 , 241/2 من قانون الإجراءات الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه )) وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لم يتبين منه وجه العوار والفساد الذي أصاب الحكم المستأنف والحقيقة التي لم يجليها هذا الحكم مما جعل الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلاً خالياً من أسبابه التي بني عليها البراءة دون أن يحط بوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها ودون أن يدلى برأيه في تلك الأدلة ودون مناقشتها وإخضاعها للفحص والتمحيص والوقوف على حقيقة الواقعة ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .