عدالة تقهر الظلم
12-20-2010, 09:45 PM
جلسة الاثنين الموافق 30 من يونيو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: مصطفى المفضل بنسلمون ومحمد أحمد عبدالقادر.
( )
القضية رقم 355 لسنة 2009 أمن دولة
(1) إرهاب. جريمة. اعتراف. قصد جنائي. تخابر. أسلحة" الغير تقليدية". اثبات" القرائن". حكم" تسبيب سائغ"
- الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. مناط تحققها ؟
- المقصود السعي. في الجريمة المذكورة. كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر للقيام بعمل معين يقع تحت طائلة التجريم دون اشتراط تحقق الفعل.
- التخابر. ماهيته. التفاهم غير المشروع بمختلف صورة بين الجاني وبين تلك الجهات سواء كان صريحا أو ضمنيا أو تم عن طريق سعي الجاني نفسه إليها مباشره أو بالوساطة أو سعي هذه الجهات إليه.
- السعي. مرحلة سابقه على التخابر. مساواة القانون بين الأمرين. علة ذلك؟
- وجوب أن يرمي الجاني من وراء التخابر والسعي القيام بأي عمل إرهابي سواء داخل الدولة أم خارجها ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها.
- لتوافر القصد الجنائي لهذا الفعل وجوب تعمد الجاني ارتكاب الجريمة مع اقتران علمه بنية القيام بعمل إرهابي ضد من شملهم النص.
- الأسلحة غير التقليدية. وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية هي . الأسلحة والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية.
- مثول المتهم أمام جهة التحقيق سواء في الشرطة أو النيابة. لا يعتبر بحد ذاته إكراها. علة ذلك وشرطه ؟
- مجرد الخشية من إجراء التحقيق. لا تعد قرينه على الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما. مؤدى ذلك؟
- مثال بشأن توافر أركان جريمة التخابر مع جماعة إرهابية للقيام بعمل إرهابي داخل الدولة وحيازة مواد وأدوات تستعمل في صنع الأسلحة الغير تقليدية لاستخدامها في العمل الإرهابي.
(2) جريمة. ارتباط. تجزئه. عقوبة" عقوبة الجريمة الأشد"
- وقوع جريمتين وليده تصرف إجرامي يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. مؤداه. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد.
ـــــــ
1- لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية تتحقق بأي فعل يدل على أن الجاني قد سعى لدى دولة أجنبية أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة، يكون مقرها خارج الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك إذا تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل الدولة أو في الخارج ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها أو إنه اشترك في ارتكاب شيء مما ذكر ، ويراد بالسعي كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الجهات المذكورة على النحو السالف بيانه للقيام بعمل معين مما يقع تحت طائلة التجريم بمقتضى المادة المذكورة دون أن يشترط تحقق الفعل ، أما التخابر فيراد به التفاهم غير المشروع بمختلف صوره بين الجاني وبين تلك الجهات سواء كان تفاهماً صريحاً أو ضمنياً و سواء تم عن طريق سعى الجاني نفسه إليها مباشرة أو بالوساطة أو سعى هذه الجهات إليه ، والسعي هو مرحلة سابقة على التخابر إلا أن القانون ساوى بين الأمرين نظراً إلى الخطورة التي ينطوي عليها مسلك الجاني الذي يتوجه إلى تلك الجهات على نحو غير مشروع ، ولا يكفى لتحقق هذه الجريمة مجرد السعي أو التخابر مع الجهات السالفة الذكر ، بل يجب أن يرمي الجاني من وراء هذا التخابر وذلك السعي القيام بأي عمل إرهابي سواء داخل الدولة أم خارجها ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها ، و أن يتوافر في هذا الفعل القصد الجنائي المتمثل في تعمد الجاني ارتكاب الجريمة بجميع الأركان المكونة لها قانوناً مع اقتران فعله بنية القيام بعمل إرهابي ضد ممن شملهم النص بالتحديد على النحو المشار إليه في المساق المتقدم .
لما كان ذلك وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها في حقهما ثبوتاً كافياً مستمداً من اعترافهما الواضح الصريح في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة فقد اعترف المتهم الأول بتعاونه مع جماعة إرهابية تسمى ( الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ) باعتباره عضواً إنضم إليها عن طريق نائبها المدعو/ ...... – صيني الجنسية – بعد أن أقنعه بفرضية الجهاد في الصين فتوجه برفقته إلى وزيرستان وهناك ألحقه بدورات تدريبية على الأسلحة وكيفية صنع المتفجرات بمواد متوفرة في السوق وأنه بعد إنتهائه من الدورات إلتقى بالمدعو/ ...... – الخبير الإلكتروني بالحركة وشرح له كيفية تركيب الدائرة الكهربائية في القنبلة ولما إنتهى التدريب الذي إستغرقته قرابة السنة طلب منه نائب رئيس الحركة التوجه إلى دبي للقيام بتفجير تمثال التنين الصيني الكائن أمام سوق التنين الصيني بدبي بعد أن حدّد له الرمز التجاري الصيني للسوق وزوده بمبالغ مالية كمصاريف لتنفيذ العملية ، أنه أثناء تواجده بدبي قام بزيارة موقع التمثال المزمع تفجيره مرتين ثم إلتقى بالمتهم الثاني الذي وفّر له السكن وأبدى له رغبته في الجهاد ضد الحكومة الصينية بعد أن وافقه على الإنضمام إلى الحركة وتجنيده من خلالها ، وإستمر الإتصال بينهما على هذا الأساس حتى أنهما توجهاً معاً إلى السوق وقاما بشراء المواد التي سوف يتم إستعمالها في تفجير التمثال والأدوات التي تستخدم في تحضير المتفجر ، وكان المتهم الثاني على أثر إنضمامه للحركة يعلم بأن تلك الحركة تستخدم السلاح لتحقيق أهدافها وهي حركة غير مشروعة من قبل الحكومة الصينية ، وأنه – أي المتهم الأول – بدأ في إعداد مكونات القنبلة وأجرى بعض التجارب البسيطة لمعرفة جودة المواد التي إشتراها حتى أسفرت التجارب عن صلاحية المواد لصنع القنبلة إلاّ أن ضبطه والمتهم الثاني حال دون تنفيذ عملية التفجير ، كما أقر بحيازته للمواد والأدوات التي ضبطت بمنزله وكانت حيازته لها بقصد إستعمالها في تصنيع قنبلة لتفجير تمثال التنين السـالف الذكـر وقد أبلغ المتهم الثاني بهذه العملية بعد أن ساعده في شراء مكونات القنبلة . كما إعترف المتهم الثاني في محضر الضبط وتحقيقات النيابة بأنه إنضم إلى الحركة التركستانية المذكورة بعد أن عرض عليه المتهم الأول ذلك وكان يعلم أن الأخير إنما حضر إلى الدولة للقيام بتفجير تمثال التنين الصيني وقد ساعده في شراء المواد والأدوات اللازمة لصنع المتفجر ، وقد تأيد هذا الثبوت بما شهد به كل من الضابط بجهاز أمن دولة/ ...... والملازم أول بالجهاز/ ......، على النحو السالـف بيانـه ، كما ثبت من تقرير المختبر الكيميائي وبما قرره الكيميائي بقسم التحاليل الكيميائية ...... أن المواد المضبوطة لدى المتهم الأول من الممكن إستخدامها في صنع مواد متفجرة بسهولة وأنها متوفرة في الصيدليات والأسواق داخل الدولة ، وأن طريقة المتهم الأول في صنع المتفجر والصاعق صحيحة وعند إستخدامها يمكن الحصول على متفجر له تأثير تدميري ويخلف دمار على حسب كمية المواد المستخدمة في تحضيرها ، وكانت تلك المواد الموصوفة بالتقرير تعتبر من قبيل الأسلحة غير التقليدية باعتبارها داخلة في تكوينها وأجزائها وتحضيرها كما عرفتها المادة i من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية سـالف البيـان من أن الأسلحة غير التقليدية هي الأسلحة والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية ، وإذ كان ذلك وكان ما وقع من المتهمين على النحو السـالف بيـانه من تلقي المتهم الأول تكليفاً من تنظيم الحركة السالفة الذكـر بتفجير تمثال التنين بعد أن أعد المواد اللازمة لصنع المتفجر وحصل التفاهم بينة وبين أمير التنظيم ونائبه حول هذا العمل الإرهابي وكان تفاهماً غير مشروع يتحقق به معنى التخابر المذكور بوصف التهمة الأولى وقد سايره المتهم الثاني في ذلك بعد أن إنضم إلى هذا التنظيم وإتصل علمه بمرادها وأهدافها من خلال المتهم الأول الذي رافقه إلى الأسواق وإشتريا معاً الأدوات والمواد التي يستلزمها صنع المادة المتفجرة وكان المتهم الثاني على دراية وعلم تام بما سوف يقدم عليه المتهم الأول من صنع المتفجر المراد إستخدامه في عملية تفجير التمثال ، وكان المتهمان بفعلهما الذي تلاقت عليه إرادتها إنما يعملان لمصلحة ذلك التنظيم لتنفيذ عمل إرهابي داخل الدولة ينصرف إلى تفجير تمثال التنين الصيني الكائن بدبي وكان ذلك قصداً مشتركاً لدى المتهمين تمثل الغاية النهائية من جريمة التخابر مع تلك الجماعة ، وكان التمثال يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مشروع سوق التنين المملوك لشركة نخيل العقارية والمملوكة لحكومة دبي على إعتبار أن هذه الشركة مملوكة من قبل مؤسسة دبي العالمية والتي هي ملحقة بحكومة دبي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن مؤسسة دبي العالمية وذلك حسبما تضمنه الكتاب الصادر عن الشئون القانونية لشركة نخيل العقارية بتاريخ 23/5/2010 ، كما أن المتهم الثاني بمجرد علمه بمراد المتهم الأول من حيازة المواد والأدوات المضبوطة وكذا تخابره مع الحركة السالفة البيان للقيام بعمل إرهابي لم يقم بإبلاغ السلطات المختصة بذلك لكون هذا الفعل ينطوي على جريمة. وإذ كان ما وقع من المتهمين على النحو السالف بيانه لتتوافر به العناصر القانونية المكونة للجرائم المسندة إليهما. وكانت المحكمة تطمئن إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة وتعول عليها في الثبوت والتي من بينها إعتراف المتهمين في التحقيقات لكونه جاء واضحاً صحيحاً لا لبس فيه ولا غموض وأدليا به عن إرادة حرة وإختيار ولا يجدى الدفاع التمسك ببطلان هذا الإعتراف بمقولة أنه صدر عن المتهمين تحت تأثير الخوف ذلك أنه فضلاً عن عدم قيام الدليل على صحة هذا الدفاع ، فإن مثول المتهم أمام جهة التحقيق سواء في الشرطة أو النيابة وما يصاحب ذلك من خوف أو خشية لدى المتهم من جراء التحقيق لا يعتبر بحد ذاته إكراهاً إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات وإمكانيات في نطاق وظيفته لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً كما أن مجرد الخشية لا يعد قرينة على الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى ولا حكماً ، وبالتالي لا يصح إتخاذه ذريعة لازالة الأثر القانوني المترتب على الإعتراف متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع كما لا تأبه المحكمة إلى عدول المتهمين عن إعترافهما بجلسة المرافعة إذ لم يبغيا من ذلك سوى درء مغبة الإتهام عن نفسهما والإفلات من العقاب.
2- لما كانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ثبتت في حقهما فإنه يتعين القضاء بإدانتهما ومعاقبتهما عنها طبقاً لمواد الإتهام وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35 لسنة 1992.بيد أنه لما كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهمين قد وقعتا وليدة تصرف إجرامي يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بالنظر إلى وحدة الغرض الذي يرمى إليه المتهمان من تلك الأفعال ومن ثم وجب إعتبارهما جريمة واحدة – بالنسبة لكل منهما – والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد – وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 سالفة الذكر- دون غيرها إعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
المحكمــــــة
ـــــــــ
حيث إن الواقعة تتحصل فيما شهد به وقرره ...... – ضابط بجهاز أمن الدولة – في التحقيقات من أنه في بداية شهر 6 لسنة 2008 وردت معلومات إلى الجهاز تفيد أن المتهم الأول / ...... ، صيني الجنسية ينتمي إلى الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية تواجد داخل الدولة وأنه يجهز للقيام بعمل إرهابي بها ، ويحاول الحصول على مواد متفجرة لتنفيذ هذا العمل ، وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة تم ضبطه بتاريخ 24/6/2008 و أسفر تفتيش منزله الكائن بمدينة العين عن ضبط مواد ومساحيق كيميائية وأدوات تستخدم في المختبرات الكيميائية بالإضافة إلى ميزان إلكتروني ، وبسؤاله للمتهم أقر بحيازته لهذه المضبوطات بقصد استعمالها في تصنيع قنبلة لتفجير تمثال التنين الكائن أمام سوق التنين الصيني بدبي وأنه مكلف بالقيام بهذا العمل من قبل المدعو / ...... وهو أمير تنظيم الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ، والمتواجد في منطقة وزيرستان بجمهورية باكستان ، وبمتابعة المدعو /...... ، نائب أمير الحركة ، كما أقر له بأنه عنصر منفذ في الحركة الإسلامية المذكورة وتلقى تدريبات بمعسكرات التنظيم بمنطقة وزيرستان حيث تلقى تدريباً على كيفية استخدام الأسلحة الخفيفة وإعداد متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة في الأسواق ، وقد كلف من قبل الحركة بتفجير التمثال وشرع في التجهيز لتنفيذ العمل المنوط به إذ قام بشراء المواد اللازمة لإتمام العملية من الصيدليات ومحلات الأصباغ وبيع القرطاسية بالدولة بمتابعة نائب أمير الحركة وبمساعدة المتهم الثاني / ...... في شراء بعض المواد والذي كان يعلم بالمخطط المكلف بتنفيذه من الحركة التي انضم هو الآخر إليها ، وقد رافق المتهم الأول في شراء ا لمواد التي تستخدم في تصنيع مادة متفجرة بهدف استعمالها في تفجير التمثال ، وبتاريخ 16/7/2008 تم ضبطه – أي المتهم الثاني – بمنطقة حتا التابعة لإمارة دبي وبسؤاله من قبل الضابط المذكور أقر بأنه ساعد المتهم الأول في الحصول على بعض المواد اللازمة لتنفيذ عملية تفجير التمثال وإنه يعلم بهذه العملية التي حضر الأخير إلى الدولة من أجلها ، وأضاف الشاهد أن الحركة إنما تستخدم العنف و الإرهاب في تحقيق أهدافها التي ترمى إلى لفت أنظار العالم إلى الشعب الإيغورى وقدم عدة أوراق مستخرجة من الإنترنت تبين نشاط الحركة والهجمات التي قامت بتنفيذها والعناصر التي تنتمي إليها ، وأردف قائلاً أن المتهم الأول تقاضى مبالغ مالية من الحركة أرسلت له من تركيا عن طريق شخص يدعى / ...... إذ أرسل له هذا بموجب تحويلات مالية مبلغ عشرة آلاف دولار في أوقات مختلفة لأغراض عملية التفجير ، وإن المتهم الأول شرح له كيفية استخدامه للمواد والأدوات المضبوطة في تصنيع قنبلة بعد أن تدرب على ذلك بمنطقة وزيرستان .
- وبسؤال المدعو / ...... – ملازم أول بجهاز أمن الدولة – في تحقيقات النيابة قرر بأنه بتاريخ 24/6/2008 قام بتفتيش منزل المتهم الأول وتم ضبط المواد الموصوفة بالمحضر والمشار إلى بعضها آنفاً وبمواجهة هذا المتهم بها قرر بأنها تعود له .
- وبسؤال المدعو / ...... – الكيميائي بقسم التحاليل الكيميائية في قيادة الدفاع الكيميائي، المختبر الكيميائي الرئيسي (القيادة العامة للقوات المسلحة – في تحقيقات النيابة قرر أنه بفحص المواد الكيميائية المضبوطة بمنزل المتهم الأول تبين أن المواد الموجودة في العينات أرقـام (9.5.3.1) ممكن أن تستخدم في المتفجرات ( العينة i وهو مركب نيتروله خاصية الاشتعال والتفجير، والعينة 3 مادة الكبريت لها خاصية تساعد على الاشتعال ، والعينة 5 حمض نيتريك مركز له خاصية التفاعل مع مواد كيميائية أخرى مثل اليوريا ( السماد الزراعي ) وإنتاج مواد متفجرة بسهولة ، والعينة 9 استيون وهو مذيب عضوي ويستخدم في تصنيع الأصباغ والدهانات كما يستخدم في تحضير بروكسيد الأسيتون عند استخدامه مع ( فوق أكسيد الهيدروجين ) والعينات السابقة تستخدم في صنع المتفجرات بعدة طرق ، وأن هذه المواد متوفرة في الصيدليات وأسواق الدولة وأن طريقة المتهم الأول في صنع المتفجر والصاعق صحيحة وعند استخدامها يمكن الحصول على متفجر له تأثير تدميري ويخلف دمار على حسب كمية المواد المستخدمة في تحضيرها ، وسيؤدي إلى تدمير ماحوله بالإضافة إلى أن خليط بودرة برمنجنات البوتاسيوم مع السكر يولد دخان بشكل كثيف , ولا يستطيع أي شخص تصنيع قنبلة حسب ما هو مبين بالتفصيل السابق ولكنه يحتاج لشخص مدرب بشكل جيد ولديه خبرة في تصنيع المتفجرات والصاعق الكهربائي إذ الأمر يستلزم دقة في خلط المقادير لأن الخطأ في تقدير هذه المواد سيشكل خطورة على مصنعه كما يحتاج تصنيع هذه القنبلة لميزان إلكتروني حساس لوزن المواد الكيميائية والخلطات المستخدمة في مواد التفجير ، وأن العينات أرقام 9.5.3.1 يمكن أن تستخدم في صناعة المتفجرات والمواد: الكحول وبرمنجنات البوتاسيوم والألمنيوم وكلويد الأسيد وحمض نيتريك مركز والكبريت والجرسرين والأسيتون والزئبق وكل هذه المواد تستخدم في تحضير وتصنيع مواد متفجرة، وأضاف بأن الشخص الذي يريد تصنيع قنبلة يجب أن يكون لديه خلفية ودراية كيميائية عن المواد السالفة البيان وتعتبر خلطاته من الخلطات الجيدة وتدل على إلمامه بتحضير المواد المتفجرة، وأردف قائلاً أن هذه المعلومات مستقاه من تقرير فحص العينات الصادر عن المختبر الكيميائي الرئيسي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة .
- وبسؤال المتهم الأول في محضر الضبط وتحقيقات النيابة اعترف بتعاونه مع جماعة إرهابية ( الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ) التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ، وأنه عنصر بالحركة انضم إليها عن طريق نائبها المدعو / ...... صيني الجنسية بعد أن تعرف عليه أثناء تواجده بمكة المكرمة وتحدث معه عن فرضية الجهاد في الصين حتى أقنعه بها فتوجه معه إلى وزيرستان فألحقه بدورات تدريبية على الأسلحة وكيفية إعداد المتفجرات بمواد موجودة في السوق وبعد انتهائه من الدورات إلتقى بالخبير الإلكتروني بالحركة ويدعى / ..... وشرح له كيفية تركيب الدائرة الكهربائية في القنبلة ثم مكث بمركز المجاهدين التابع للحركة بمنطقة وزيرستان قرابة السنة ثم طلب منه نائب رئيس الحركة ..... بناء على أمر من أمير الحركة التوجه إلى دبي للقيام بتفجير تمثال التنين أمام سوق التنين الصيني هناك بعد أن حدد له الرمز التجاري الصيني بالسوق وزوَده بمبالغ مالية كمصاريف لتنفيذ العملية ، وبتاريخ 28/7/2007 تمكن من الدخول إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي قادماً من إسلام آباد وأثناء تواجده بالدولة قام بزيارة الموقع المزعم تفجيره مرتين ثم غادر إلى السعودية ثم عاد إلى الدولة بواسطة حافلة بتاريخ 22/12/2007 فالتقى بالمتهم الثاني الذي قام بتوفير السكن له وأبدى له الأخير رغبته في الجهاد ضد حكومتهم في الصين وبعد أن عرض عليه الانضمام إلى الحركة وتجنيده وافق على ذلك، ثم قام – أي المتهم الأول – بشراء المواد التي سوف يستعملها في تفجير التمثال من مواد الكحول وبرمنجنات البوتاسيوم والألمنيوم وكلوريد الأسيد وحمض نيتريك مركز وحمض هيدروكلوريك مركز ومادة الكبريت و أدوات تستخدم في تحضير المتفجر حصل عليها من صيدليات ومحل أصباغ ومحلات بيع القرطاسية بالدولة وكان يرافقه المتهم الثاني في شراء بعض المواد بسبب انضمامه للحركة ولرغبته في الجهاد مع علمه أن هذه الحركة تستخدم السلاح لتحقيق أهدافها وهي حركة غير مشروعة من قبل الحكومة الصينية ، وأن الهدف من عملية تفجير التمثال هو لفت أنظار العالم نحو القضية التركستانية والمسلمين في الصين عن طريق الإعلام ، وأضاف أنه بدأ في إعداد مكونات القنبلة وأجرى بعض التجارب البسيطة لمعرفة جودة المواد التي اشتراها فقام بخلط كمية بسيطة من المواد وتركيبها للوقوف على التفاعلات الناتجة عنها حتى أسفرت تجاربه عن جودة المواد وصلاحيتها لصنع القنبلة وأنه كان يتوقع تجهيزها خلال فترة من 15 يوم إلى شهر وكان مستمراً في عملية التجهيز إلا أن ضبطه حال دون تحقيق الهدف ، كما أقر بحيازته للمواد والأدوات التي ضبطت بمنزله بقصد استعمالها في تصنيع قنبلة لتفجير تمثال التنين السالف الذكر بعد أن تلقى تدريباً دقيقاً على صنع القنبلة في معسكرات الحركة وأنه أبلغ المتهم الثاني عن عملية تفجير التمثال وتصنيع القنبلة من المواد التي تم شراءها من الأسواق داخل الدولة وقد ساعده في ذلك إذ ذهب معه لشراء بعض المواد المضبوطة لكونه يجيد اللغة الإنجليزية وأنه يعلم بأنه عنصر في الحركة ومكلف من قبلها بتفجير التمثال .
- وبسؤال المتهم الثاني في محضر الضبط وتحقيقات النيابة قرر بأنه تعرف على المتهم الأول منذ خمسة أشهر أثناء تواجده بالدولة وقام بمساعدته في الحصول على مسكن ثم علم منه أنه عنصر في الحركة التركستانية الإسلامية وعرض عليه الانضمام إلى الحركة فوافقه على ذلك وكان يعلم بأنه – أي المتهم الأول – قد حضر إلى الدولة للقيام بتفجير تمثال التنين أمام سوق التنين الصيني بدبي وقد ساعده في شراء بودرة الألمنيوم وأنبوب زجاجي لقياس السوائل والمواد وذلك لاستخدامها في صنع المتفجر، وأنه في بادئ الأمر وافق المتهم الأول على الانضمام إلى الحركة إلا أنه سرعان ما تراجع عن هذه الفكرة خوفاً على أسرته ثم عاد وقرر أن المتهم الأول أبلغه من أن الهدف من شراء المواد والأدوات السالفة البيان هو لاستعمالها في أعمال السحر .
- وأورى تقرير فحص العينات الصادر من قيادة الدفاع الكيميائي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة أن المواد الكيميائية المضبوطة بمنزل المتهم الأول وهي العينات أرقام (9.5.3.1( من الممكن أن تستخدم في إنتاج المتفجرات.
- وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في تاريخ سابق على يوم 16/7/2008 بدائرة دولة الإمارات:-
المتهمان معاً : تخابرا مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية ( الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ) ومقرها جمهورية الصين للقيام بعمل إرهابي داخل الدولة تفجير تمثال التنين أمام سوق التنين الصيني بدبي .
المتهم الأول: حاز المواد والأدوات المبينة بالأوراق والتي تستعمل في صنع الأسلحة الغير تقليدية وذلك لاستخدامها في ارتكاب العمل الإرهابي المبين بوصف التهمة الأولى .
المتهم الثاني: علم بوجود مشروع إرهابي ( تفجير تمثال التنين أمام سوق التنين الصيني بدبي ) من قبل المتهم الأول ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
- وطلبت معاقبتهما بالمواد 2و9 فقرة1 و 14 فقرة1 و 23/1 و 41و44 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
- وبجلسة المرافعة مثل المتهمان و أنكرا الجرائم المسندة إليهما والحاضر معهما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها أًصليا الحكم ببراءة المتهمين مما أسند إليهما تأسيساً على بطلان اعترافهما في التحقيقات لأنهما أدليا به تحت تأثير الخوف بالإضافة إلى أنهما لم يرتكبا أي فعل إجرامي سوى أن المتهم الأول كان يفكر في صنع قنبلة، وأن المواد التي ضبطت في منزله إنما تباع في الأسواق للكافة وليس لغرض صنع المتفجرات، كما أن هذا المتهم ليس في قدرته أن يصنع قنبلة، واحتياطيا طلب الدفاع استعمال الظروف التقديرية المخففة للعقاب في حق المتهمين.
- وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
- وحيث إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية تتحقق بأي فعل يدل على أن الجاني قد سعى لدى دولة أجنبية أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة، يكون مقرها خارج الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك إذا تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل الدولة أو في الخارج ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها أو إنه اشترك في ارتكاب شيء مما ذكر ، ويراد بالسعي كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الجهات المذكورة على النحو السالف بيانه للقيام بعمل معين مما يقع تحت طائلة التجريم بمقتضى المادة المذكورة دون أن يشترط تحقق الفعل ، أما التخابر فيراد به التفاهم غير المشروع بمختلف صوره بين الجاني وبين تلك الجهات سواء كان تفاهماً صريحاً أو ضمنياً و سواء تم عن طريق سعى الجاني نفسه إليها مباشرة أو بالوساطة أو سعى هذه الجهات إليه ، والسعي هو مرحلة سابقة على التخابر إلا أن القانون ساوى بين الأمرين نظراً إلى الخطورة التي ينطوي عليها مسلك الجاني الذي يتوجه إلى تلك الجهات على نحو غير مشروع ، ولا يكفى لتحقق هذه الجريمة مجرد السعي أو التخابر مع الجهات السالفة الذكر ، بل يجب أن يرمي الجاني من وراء هذا التخابر وذلك السعي القيام بأي عمل إرهابي سواء داخل الدولة أم خارجها ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها ، و أن يتوافر في هذا الفعل القصد الجنائي المتمثل في تعمد الجاني ارتكاب الجريمة بجميع الأركان المكونة لها قانوناً مع اقتران فعله بنية القيام بعمل إرهابي ضد ممن شملهم النص بالتحديد على النحو المشار إليه في المساق المتقدم .
لما كان ذلك وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها في حقهما ثبوتاً كافياً مستمداً من اعترافهما الواضح الصريح في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة فقد اعترف المتهم الأول بتعاونه مع جماعة إرهابية تسمى ( الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ) باعتباره عضواً إنضم إليها عن طريق نائبها المدعو/ ...... – صيني الجنسية – بعد أن أقنعه بفرضية الجهاد في الصين فتوجه برفقته إلى وزيرستان وهناك ألحقه بدورات تدريبية على الأسلحة وكيفية صنع المتفجرات بمواد متوفرة في السوق وأنه بعد إنتهائه من الدورات إلتقى بالمدعو/ ...... – الخبير الإلكتروني بالحركة وشرح له كيفية تركيب الدائرة الكهربائية في القنبلة ولما إنتهى التدريب الذي إستغرقته قرابة السنة طلب منه نائب رئيس الحركة التوجه إلى دبي للقيام بتفجير تمثال التنين الصيني الكائن أمام سوق التنين الصيني بدبي بعد أن حدّد له الرمز التجاري الصيني للسوق وزوده بمبالغ مالية كمصاريف لتنفيذ العملية ، أنه أثناء تواجده بدبي قام بزيارة موقع التمثال المزمع تفجيره مرتين ثم إلتقى بالمتهم الثاني الذي وفّر له السكن وأبدى له رغبته في الجهاد ضد الحكومة الصينية بعد أن وافقه على الإنضمام إلى الحركة وتجنيده من خلالها ، وإستمر الإتصال بينهما على هذا الأساس حتى أنهما توجهاً معاً إلى السوق وقاما بشراء المواد التي سوف يتم إستعمالها في تفجير التمثال والأدوات التي تستخدم في تحضير المتفجر ، وكان المتهم الثاني على أثر إنضمامه للحركة يعلم بأن تلك الحركة تستخدم السلاح لتحقيق أهدافها وهي حركة غير مشروعة من قبل الحكومة الصينية ، وأنه – أي المتهم الأول – بدأ في إعداد مكونات القنبلة وأجرى بعض التجارب البسيطة لمعرفة جودة المواد التي إشتراها حتى أسفرت التجارب عن صلاحية المواد لصنع القنبلة إلاّ أن ضبطه والمتهم الثاني حال دون تنفيذ عملية التفجير ، كما أقر بحيازته للمواد والأدوات التي ضبطت بمنزله وكانت حيازته لها بقصد إستعمالها في تصنيع قنبلة لتفجير تمثال التنين السـالف الذكـر وقد أبلغ المتهم الثاني بهذه العملية بعد أن ساعده في شراء مكونات القنبلة . كما إعترف المتهم الثاني في محضر الضبط وتحقيقات النيابة بأنه إنضم إلى الحركة التركستانية المذكورة بعد أن عرض عليه المتهم الأول ذلك وكان يعلم أن الأخير إنما حضر إلى الدولة للقيام بتفجير تمثال التنين الصيني وقد ساعده في شراء المواد والأدوات اللازمة لصنع المتفجر ، وقد تأيد هذا الثبوت بما شهد به كل من الضابط بجهاز أمن دولة/ ...... والملازم أول بالجهاز/ ......، على النحو السالـف بيانـه ، كما ثبت من تقرير المختبر الكيميائي وبما قرره الكيميائي بقسم التحاليل الكيميائية ...... أن المواد المضبوطة لدى المتهم الأول من الممكن إستخدامها في صنع مواد متفجرة بسهولة وأنها متوفرة في الصيدليات والأسواق داخل الدولة ، وأن طريقة المتهم الأول في صنع المتفجر والصاعق صحيحة وعند إستخدامها يمكن الحصول على متفجر له تأثير تدميري ويخلف دمار على حسب كمية المواد المستخدمة في تحضيرها ، وكانت تلك المواد الموصوفة بالتقرير تعتبر من قبيل الأسلحة غير التقليدية باعتبارها داخلة في تكوينها وأجزائها وتحضيرها كما عرفتها المادة i من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية سـالف البيـان من أن الأسلحة غير التقليدية هي الأسلحة والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية ، وإذ كان ذلك وكان ما وقع من المتهمين على النحو السـالف بيـانه من تلقي المتهم الأول تكليفاً من تنظيم الحركة السالفة الذكـر بتفجير تمثال التنين بعد أن أعد المواد اللازمة لصنع المتفجر وحصل التفاهم بينة وبين أمير التنظيم ونائبه حول هذا العمل الإرهابي وكان تفاهماً غير مشروع يتحقق به معنى التخابر المذكور بوصف التهمة الأولى وقد سايره المتهم الثاني في ذلك بعد أن إنضم إلى هذا التنظيم وإتصل علمه بمرادها وأهدافها من خلال المتهم الأول الذي رافقه إلى الأسواق وإشتريا معاً الأدوات والمواد التي يستلزمها صنع المادة المتفجرة وكان المتهم الثاني على دراية وعلم تام بما سوف يقدم عليه المتهم الأول من صنع المتفجر المراد إستخدامه في عملية تفجير التمثال ، وكان المتهمان بفعلهما الذي تلاقت عليه إرادتها إنما يعملان لمصلحة ذلك التنظيم لتنفيذ عمل إرهابي داخل الدولة ينصرف إلى تفجير تمثال التنين الصيني الكائن بدبي وكان ذلك قصداً مشتركاً لدى المتهمين تمثل الغاية النهائية من جريمة التخابر مع تلك الجماعة ، وكان التمثال يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مشروع سوق التنين المملوك لشركة نخيل العقارية والمملوكة لحكومة دبي على إعتبار أن هذه الشركة مملوكة من قبل مؤسسة دبي العالمية والتي هي ملحقة بحكومة دبي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن مؤسسة دبي العالمية وذلك حسبما تضمنه الكتاب الصادر عن الشئون القانونية لشركة نخيل العقارية بتاريخ 23/5/2010 ، كما أن المتهم الثاني بمجرد علمه بمراد المتهم الأول من حيازة المواد والأدوات المضبوطة وكذا تخابره مع الحركة السالفة البيان للقيام بعمل إرهابي لم يقم بإبلاغ السلطات المختصة بذلك لكون هذا الفعل ينطوي على جريمة. وإذ كان ما وقع من المتهمين على النحو السالف بيانه لتتوافر به العناصر القانونية المكونة للجرائم المسندة إليهما. وكانت المحكمة تطمئن إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة وتعول عليها في الثبوت والتي من بينها إعتراف المتهمين في التحقيقات لكونه جاء واضحاً صحيحاً لا لبس فيه ولا غموض وأدليا به عن إرادة حرة وإختيار ولا يجدى الدفاع التمسك ببطلان هذا الإعتراف بمقولة أنه صدر عن المتهمين تحت تأثير الخوف ذلك أنه فضلاً عن عدم قيام الدليل على صحة هذا الدفاع ، فإن مثول المتهم أمام جهة التحقيق سواء في الشرطة أو النيابة وما يصاحب ذلك من خوف أو خشية لدى المتهم من جراء التحقيق لا يعتبر بحد ذاته إكراهاً إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات وإمكانيات في نطاق وظيفته لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً كما أن مجرد الخشية لا يعد قرينة على الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى ولا حكماً ، وبالتالي لا يصح إتخاذه ذريعة لازالة الأثر القانوني المترتب على الإعتراف متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع كما لا تأبه المحكمة إلى عدول المتهمين عن إعترافهما بجلسة المرافعة إذ لم يبغيا من ذلك سوى درء مغبة الإتهام عن نفسهما والإفلات من العقاب.
- وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ثبتت في حقهما فإنه يتعين القضاء بإدانتهما ومعاقبتهما عنها طبقاً لمواد الإتهام وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35 لسنة 1992.بيد أنه لما كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهمين قد وقعتا وليدة تصرف إجرامي يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بالنظر إلى وحدة الغرض الذي يرمى إليه المتهمان من تلك الأفعال ومن ثم وجب إعتبارهما جريمة واحدة – بالنسبة لكل منهما – والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد – وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 سالفة الذكر- دون غيرها إعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
- وحيث إن المحكمة – في نطاق السلطة التقديرية للعقوبة وبالنظر إلى الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى – ترى معاقبة المتهمين بالسجن المبين مدته من بعد بمنطوق الحكم عملاً بالرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادة 41 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية سـالف البيـان.
- وحيث إنه عن المواد والأدوات المضبوطة فإن المحكمة تقضى بمصادرتها عملا ً بالمادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي سالف البيان .
برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: مصطفى المفضل بنسلمون ومحمد أحمد عبدالقادر.
( )
القضية رقم 355 لسنة 2009 أمن دولة
(1) إرهاب. جريمة. اعتراف. قصد جنائي. تخابر. أسلحة" الغير تقليدية". اثبات" القرائن". حكم" تسبيب سائغ"
- الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. مناط تحققها ؟
- المقصود السعي. في الجريمة المذكورة. كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر للقيام بعمل معين يقع تحت طائلة التجريم دون اشتراط تحقق الفعل.
- التخابر. ماهيته. التفاهم غير المشروع بمختلف صورة بين الجاني وبين تلك الجهات سواء كان صريحا أو ضمنيا أو تم عن طريق سعي الجاني نفسه إليها مباشره أو بالوساطة أو سعي هذه الجهات إليه.
- السعي. مرحلة سابقه على التخابر. مساواة القانون بين الأمرين. علة ذلك؟
- وجوب أن يرمي الجاني من وراء التخابر والسعي القيام بأي عمل إرهابي سواء داخل الدولة أم خارجها ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها.
- لتوافر القصد الجنائي لهذا الفعل وجوب تعمد الجاني ارتكاب الجريمة مع اقتران علمه بنية القيام بعمل إرهابي ضد من شملهم النص.
- الأسلحة غير التقليدية. وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية هي . الأسلحة والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية.
- مثول المتهم أمام جهة التحقيق سواء في الشرطة أو النيابة. لا يعتبر بحد ذاته إكراها. علة ذلك وشرطه ؟
- مجرد الخشية من إجراء التحقيق. لا تعد قرينه على الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما. مؤدى ذلك؟
- مثال بشأن توافر أركان جريمة التخابر مع جماعة إرهابية للقيام بعمل إرهابي داخل الدولة وحيازة مواد وأدوات تستعمل في صنع الأسلحة الغير تقليدية لاستخدامها في العمل الإرهابي.
(2) جريمة. ارتباط. تجزئه. عقوبة" عقوبة الجريمة الأشد"
- وقوع جريمتين وليده تصرف إجرامي يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. مؤداه. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد.
ـــــــ
1- لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية تتحقق بأي فعل يدل على أن الجاني قد سعى لدى دولة أجنبية أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة، يكون مقرها خارج الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك إذا تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل الدولة أو في الخارج ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها أو إنه اشترك في ارتكاب شيء مما ذكر ، ويراد بالسعي كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الجهات المذكورة على النحو السالف بيانه للقيام بعمل معين مما يقع تحت طائلة التجريم بمقتضى المادة المذكورة دون أن يشترط تحقق الفعل ، أما التخابر فيراد به التفاهم غير المشروع بمختلف صوره بين الجاني وبين تلك الجهات سواء كان تفاهماً صريحاً أو ضمنياً و سواء تم عن طريق سعى الجاني نفسه إليها مباشرة أو بالوساطة أو سعى هذه الجهات إليه ، والسعي هو مرحلة سابقة على التخابر إلا أن القانون ساوى بين الأمرين نظراً إلى الخطورة التي ينطوي عليها مسلك الجاني الذي يتوجه إلى تلك الجهات على نحو غير مشروع ، ولا يكفى لتحقق هذه الجريمة مجرد السعي أو التخابر مع الجهات السالفة الذكر ، بل يجب أن يرمي الجاني من وراء هذا التخابر وذلك السعي القيام بأي عمل إرهابي سواء داخل الدولة أم خارجها ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها ، و أن يتوافر في هذا الفعل القصد الجنائي المتمثل في تعمد الجاني ارتكاب الجريمة بجميع الأركان المكونة لها قانوناً مع اقتران فعله بنية القيام بعمل إرهابي ضد ممن شملهم النص بالتحديد على النحو المشار إليه في المساق المتقدم .
لما كان ذلك وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها في حقهما ثبوتاً كافياً مستمداً من اعترافهما الواضح الصريح في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة فقد اعترف المتهم الأول بتعاونه مع جماعة إرهابية تسمى ( الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ) باعتباره عضواً إنضم إليها عن طريق نائبها المدعو/ ...... – صيني الجنسية – بعد أن أقنعه بفرضية الجهاد في الصين فتوجه برفقته إلى وزيرستان وهناك ألحقه بدورات تدريبية على الأسلحة وكيفية صنع المتفجرات بمواد متوفرة في السوق وأنه بعد إنتهائه من الدورات إلتقى بالمدعو/ ...... – الخبير الإلكتروني بالحركة وشرح له كيفية تركيب الدائرة الكهربائية في القنبلة ولما إنتهى التدريب الذي إستغرقته قرابة السنة طلب منه نائب رئيس الحركة التوجه إلى دبي للقيام بتفجير تمثال التنين الصيني الكائن أمام سوق التنين الصيني بدبي بعد أن حدّد له الرمز التجاري الصيني للسوق وزوده بمبالغ مالية كمصاريف لتنفيذ العملية ، أنه أثناء تواجده بدبي قام بزيارة موقع التمثال المزمع تفجيره مرتين ثم إلتقى بالمتهم الثاني الذي وفّر له السكن وأبدى له رغبته في الجهاد ضد الحكومة الصينية بعد أن وافقه على الإنضمام إلى الحركة وتجنيده من خلالها ، وإستمر الإتصال بينهما على هذا الأساس حتى أنهما توجهاً معاً إلى السوق وقاما بشراء المواد التي سوف يتم إستعمالها في تفجير التمثال والأدوات التي تستخدم في تحضير المتفجر ، وكان المتهم الثاني على أثر إنضمامه للحركة يعلم بأن تلك الحركة تستخدم السلاح لتحقيق أهدافها وهي حركة غير مشروعة من قبل الحكومة الصينية ، وأنه – أي المتهم الأول – بدأ في إعداد مكونات القنبلة وأجرى بعض التجارب البسيطة لمعرفة جودة المواد التي إشتراها حتى أسفرت التجارب عن صلاحية المواد لصنع القنبلة إلاّ أن ضبطه والمتهم الثاني حال دون تنفيذ عملية التفجير ، كما أقر بحيازته للمواد والأدوات التي ضبطت بمنزله وكانت حيازته لها بقصد إستعمالها في تصنيع قنبلة لتفجير تمثال التنين السـالف الذكـر وقد أبلغ المتهم الثاني بهذه العملية بعد أن ساعده في شراء مكونات القنبلة . كما إعترف المتهم الثاني في محضر الضبط وتحقيقات النيابة بأنه إنضم إلى الحركة التركستانية المذكورة بعد أن عرض عليه المتهم الأول ذلك وكان يعلم أن الأخير إنما حضر إلى الدولة للقيام بتفجير تمثال التنين الصيني وقد ساعده في شراء المواد والأدوات اللازمة لصنع المتفجر ، وقد تأيد هذا الثبوت بما شهد به كل من الضابط بجهاز أمن دولة/ ...... والملازم أول بالجهاز/ ......، على النحو السالـف بيانـه ، كما ثبت من تقرير المختبر الكيميائي وبما قرره الكيميائي بقسم التحاليل الكيميائية ...... أن المواد المضبوطة لدى المتهم الأول من الممكن إستخدامها في صنع مواد متفجرة بسهولة وأنها متوفرة في الصيدليات والأسواق داخل الدولة ، وأن طريقة المتهم الأول في صنع المتفجر والصاعق صحيحة وعند إستخدامها يمكن الحصول على متفجر له تأثير تدميري ويخلف دمار على حسب كمية المواد المستخدمة في تحضيرها ، وكانت تلك المواد الموصوفة بالتقرير تعتبر من قبيل الأسلحة غير التقليدية باعتبارها داخلة في تكوينها وأجزائها وتحضيرها كما عرفتها المادة i من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية سـالف البيـان من أن الأسلحة غير التقليدية هي الأسلحة والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية ، وإذ كان ذلك وكان ما وقع من المتهمين على النحو السـالف بيـانه من تلقي المتهم الأول تكليفاً من تنظيم الحركة السالفة الذكـر بتفجير تمثال التنين بعد أن أعد المواد اللازمة لصنع المتفجر وحصل التفاهم بينة وبين أمير التنظيم ونائبه حول هذا العمل الإرهابي وكان تفاهماً غير مشروع يتحقق به معنى التخابر المذكور بوصف التهمة الأولى وقد سايره المتهم الثاني في ذلك بعد أن إنضم إلى هذا التنظيم وإتصل علمه بمرادها وأهدافها من خلال المتهم الأول الذي رافقه إلى الأسواق وإشتريا معاً الأدوات والمواد التي يستلزمها صنع المادة المتفجرة وكان المتهم الثاني على دراية وعلم تام بما سوف يقدم عليه المتهم الأول من صنع المتفجر المراد إستخدامه في عملية تفجير التمثال ، وكان المتهمان بفعلهما الذي تلاقت عليه إرادتها إنما يعملان لمصلحة ذلك التنظيم لتنفيذ عمل إرهابي داخل الدولة ينصرف إلى تفجير تمثال التنين الصيني الكائن بدبي وكان ذلك قصداً مشتركاً لدى المتهمين تمثل الغاية النهائية من جريمة التخابر مع تلك الجماعة ، وكان التمثال يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مشروع سوق التنين المملوك لشركة نخيل العقارية والمملوكة لحكومة دبي على إعتبار أن هذه الشركة مملوكة من قبل مؤسسة دبي العالمية والتي هي ملحقة بحكومة دبي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن مؤسسة دبي العالمية وذلك حسبما تضمنه الكتاب الصادر عن الشئون القانونية لشركة نخيل العقارية بتاريخ 23/5/2010 ، كما أن المتهم الثاني بمجرد علمه بمراد المتهم الأول من حيازة المواد والأدوات المضبوطة وكذا تخابره مع الحركة السالفة البيان للقيام بعمل إرهابي لم يقم بإبلاغ السلطات المختصة بذلك لكون هذا الفعل ينطوي على جريمة. وإذ كان ما وقع من المتهمين على النحو السالف بيانه لتتوافر به العناصر القانونية المكونة للجرائم المسندة إليهما. وكانت المحكمة تطمئن إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة وتعول عليها في الثبوت والتي من بينها إعتراف المتهمين في التحقيقات لكونه جاء واضحاً صحيحاً لا لبس فيه ولا غموض وأدليا به عن إرادة حرة وإختيار ولا يجدى الدفاع التمسك ببطلان هذا الإعتراف بمقولة أنه صدر عن المتهمين تحت تأثير الخوف ذلك أنه فضلاً عن عدم قيام الدليل على صحة هذا الدفاع ، فإن مثول المتهم أمام جهة التحقيق سواء في الشرطة أو النيابة وما يصاحب ذلك من خوف أو خشية لدى المتهم من جراء التحقيق لا يعتبر بحد ذاته إكراهاً إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات وإمكانيات في نطاق وظيفته لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً كما أن مجرد الخشية لا يعد قرينة على الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى ولا حكماً ، وبالتالي لا يصح إتخاذه ذريعة لازالة الأثر القانوني المترتب على الإعتراف متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع كما لا تأبه المحكمة إلى عدول المتهمين عن إعترافهما بجلسة المرافعة إذ لم يبغيا من ذلك سوى درء مغبة الإتهام عن نفسهما والإفلات من العقاب.
2- لما كانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ثبتت في حقهما فإنه يتعين القضاء بإدانتهما ومعاقبتهما عنها طبقاً لمواد الإتهام وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35 لسنة 1992.بيد أنه لما كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهمين قد وقعتا وليدة تصرف إجرامي يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بالنظر إلى وحدة الغرض الذي يرمى إليه المتهمان من تلك الأفعال ومن ثم وجب إعتبارهما جريمة واحدة – بالنسبة لكل منهما – والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد – وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 سالفة الذكر- دون غيرها إعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
المحكمــــــة
ـــــــــ
حيث إن الواقعة تتحصل فيما شهد به وقرره ...... – ضابط بجهاز أمن الدولة – في التحقيقات من أنه في بداية شهر 6 لسنة 2008 وردت معلومات إلى الجهاز تفيد أن المتهم الأول / ...... ، صيني الجنسية ينتمي إلى الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية تواجد داخل الدولة وأنه يجهز للقيام بعمل إرهابي بها ، ويحاول الحصول على مواد متفجرة لتنفيذ هذا العمل ، وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة تم ضبطه بتاريخ 24/6/2008 و أسفر تفتيش منزله الكائن بمدينة العين عن ضبط مواد ومساحيق كيميائية وأدوات تستخدم في المختبرات الكيميائية بالإضافة إلى ميزان إلكتروني ، وبسؤاله للمتهم أقر بحيازته لهذه المضبوطات بقصد استعمالها في تصنيع قنبلة لتفجير تمثال التنين الكائن أمام سوق التنين الصيني بدبي وأنه مكلف بالقيام بهذا العمل من قبل المدعو / ...... وهو أمير تنظيم الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ، والمتواجد في منطقة وزيرستان بجمهورية باكستان ، وبمتابعة المدعو /...... ، نائب أمير الحركة ، كما أقر له بأنه عنصر منفذ في الحركة الإسلامية المذكورة وتلقى تدريبات بمعسكرات التنظيم بمنطقة وزيرستان حيث تلقى تدريباً على كيفية استخدام الأسلحة الخفيفة وإعداد متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة في الأسواق ، وقد كلف من قبل الحركة بتفجير التمثال وشرع في التجهيز لتنفيذ العمل المنوط به إذ قام بشراء المواد اللازمة لإتمام العملية من الصيدليات ومحلات الأصباغ وبيع القرطاسية بالدولة بمتابعة نائب أمير الحركة وبمساعدة المتهم الثاني / ...... في شراء بعض المواد والذي كان يعلم بالمخطط المكلف بتنفيذه من الحركة التي انضم هو الآخر إليها ، وقد رافق المتهم الأول في شراء ا لمواد التي تستخدم في تصنيع مادة متفجرة بهدف استعمالها في تفجير التمثال ، وبتاريخ 16/7/2008 تم ضبطه – أي المتهم الثاني – بمنطقة حتا التابعة لإمارة دبي وبسؤاله من قبل الضابط المذكور أقر بأنه ساعد المتهم الأول في الحصول على بعض المواد اللازمة لتنفيذ عملية تفجير التمثال وإنه يعلم بهذه العملية التي حضر الأخير إلى الدولة من أجلها ، وأضاف الشاهد أن الحركة إنما تستخدم العنف و الإرهاب في تحقيق أهدافها التي ترمى إلى لفت أنظار العالم إلى الشعب الإيغورى وقدم عدة أوراق مستخرجة من الإنترنت تبين نشاط الحركة والهجمات التي قامت بتنفيذها والعناصر التي تنتمي إليها ، وأردف قائلاً أن المتهم الأول تقاضى مبالغ مالية من الحركة أرسلت له من تركيا عن طريق شخص يدعى / ...... إذ أرسل له هذا بموجب تحويلات مالية مبلغ عشرة آلاف دولار في أوقات مختلفة لأغراض عملية التفجير ، وإن المتهم الأول شرح له كيفية استخدامه للمواد والأدوات المضبوطة في تصنيع قنبلة بعد أن تدرب على ذلك بمنطقة وزيرستان .
- وبسؤال المدعو / ...... – ملازم أول بجهاز أمن الدولة – في تحقيقات النيابة قرر بأنه بتاريخ 24/6/2008 قام بتفتيش منزل المتهم الأول وتم ضبط المواد الموصوفة بالمحضر والمشار إلى بعضها آنفاً وبمواجهة هذا المتهم بها قرر بأنها تعود له .
- وبسؤال المدعو / ...... – الكيميائي بقسم التحاليل الكيميائية في قيادة الدفاع الكيميائي، المختبر الكيميائي الرئيسي (القيادة العامة للقوات المسلحة – في تحقيقات النيابة قرر أنه بفحص المواد الكيميائية المضبوطة بمنزل المتهم الأول تبين أن المواد الموجودة في العينات أرقـام (9.5.3.1) ممكن أن تستخدم في المتفجرات ( العينة i وهو مركب نيتروله خاصية الاشتعال والتفجير، والعينة 3 مادة الكبريت لها خاصية تساعد على الاشتعال ، والعينة 5 حمض نيتريك مركز له خاصية التفاعل مع مواد كيميائية أخرى مثل اليوريا ( السماد الزراعي ) وإنتاج مواد متفجرة بسهولة ، والعينة 9 استيون وهو مذيب عضوي ويستخدم في تصنيع الأصباغ والدهانات كما يستخدم في تحضير بروكسيد الأسيتون عند استخدامه مع ( فوق أكسيد الهيدروجين ) والعينات السابقة تستخدم في صنع المتفجرات بعدة طرق ، وأن هذه المواد متوفرة في الصيدليات وأسواق الدولة وأن طريقة المتهم الأول في صنع المتفجر والصاعق صحيحة وعند استخدامها يمكن الحصول على متفجر له تأثير تدميري ويخلف دمار على حسب كمية المواد المستخدمة في تحضيرها ، وسيؤدي إلى تدمير ماحوله بالإضافة إلى أن خليط بودرة برمنجنات البوتاسيوم مع السكر يولد دخان بشكل كثيف , ولا يستطيع أي شخص تصنيع قنبلة حسب ما هو مبين بالتفصيل السابق ولكنه يحتاج لشخص مدرب بشكل جيد ولديه خبرة في تصنيع المتفجرات والصاعق الكهربائي إذ الأمر يستلزم دقة في خلط المقادير لأن الخطأ في تقدير هذه المواد سيشكل خطورة على مصنعه كما يحتاج تصنيع هذه القنبلة لميزان إلكتروني حساس لوزن المواد الكيميائية والخلطات المستخدمة في مواد التفجير ، وأن العينات أرقام 9.5.3.1 يمكن أن تستخدم في صناعة المتفجرات والمواد: الكحول وبرمنجنات البوتاسيوم والألمنيوم وكلويد الأسيد وحمض نيتريك مركز والكبريت والجرسرين والأسيتون والزئبق وكل هذه المواد تستخدم في تحضير وتصنيع مواد متفجرة، وأضاف بأن الشخص الذي يريد تصنيع قنبلة يجب أن يكون لديه خلفية ودراية كيميائية عن المواد السالفة البيان وتعتبر خلطاته من الخلطات الجيدة وتدل على إلمامه بتحضير المواد المتفجرة، وأردف قائلاً أن هذه المعلومات مستقاه من تقرير فحص العينات الصادر عن المختبر الكيميائي الرئيسي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة .
- وبسؤال المتهم الأول في محضر الضبط وتحقيقات النيابة اعترف بتعاونه مع جماعة إرهابية ( الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ) التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ، وأنه عنصر بالحركة انضم إليها عن طريق نائبها المدعو / ...... صيني الجنسية بعد أن تعرف عليه أثناء تواجده بمكة المكرمة وتحدث معه عن فرضية الجهاد في الصين حتى أقنعه بها فتوجه معه إلى وزيرستان فألحقه بدورات تدريبية على الأسلحة وكيفية إعداد المتفجرات بمواد موجودة في السوق وبعد انتهائه من الدورات إلتقى بالخبير الإلكتروني بالحركة ويدعى / ..... وشرح له كيفية تركيب الدائرة الكهربائية في القنبلة ثم مكث بمركز المجاهدين التابع للحركة بمنطقة وزيرستان قرابة السنة ثم طلب منه نائب رئيس الحركة ..... بناء على أمر من أمير الحركة التوجه إلى دبي للقيام بتفجير تمثال التنين أمام سوق التنين الصيني هناك بعد أن حدد له الرمز التجاري الصيني بالسوق وزوَده بمبالغ مالية كمصاريف لتنفيذ العملية ، وبتاريخ 28/7/2007 تمكن من الدخول إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي قادماً من إسلام آباد وأثناء تواجده بالدولة قام بزيارة الموقع المزعم تفجيره مرتين ثم غادر إلى السعودية ثم عاد إلى الدولة بواسطة حافلة بتاريخ 22/12/2007 فالتقى بالمتهم الثاني الذي قام بتوفير السكن له وأبدى له الأخير رغبته في الجهاد ضد حكومتهم في الصين وبعد أن عرض عليه الانضمام إلى الحركة وتجنيده وافق على ذلك، ثم قام – أي المتهم الأول – بشراء المواد التي سوف يستعملها في تفجير التمثال من مواد الكحول وبرمنجنات البوتاسيوم والألمنيوم وكلوريد الأسيد وحمض نيتريك مركز وحمض هيدروكلوريك مركز ومادة الكبريت و أدوات تستخدم في تحضير المتفجر حصل عليها من صيدليات ومحل أصباغ ومحلات بيع القرطاسية بالدولة وكان يرافقه المتهم الثاني في شراء بعض المواد بسبب انضمامه للحركة ولرغبته في الجهاد مع علمه أن هذه الحركة تستخدم السلاح لتحقيق أهدافها وهي حركة غير مشروعة من قبل الحكومة الصينية ، وأن الهدف من عملية تفجير التمثال هو لفت أنظار العالم نحو القضية التركستانية والمسلمين في الصين عن طريق الإعلام ، وأضاف أنه بدأ في إعداد مكونات القنبلة وأجرى بعض التجارب البسيطة لمعرفة جودة المواد التي اشتراها فقام بخلط كمية بسيطة من المواد وتركيبها للوقوف على التفاعلات الناتجة عنها حتى أسفرت تجاربه عن جودة المواد وصلاحيتها لصنع القنبلة وأنه كان يتوقع تجهيزها خلال فترة من 15 يوم إلى شهر وكان مستمراً في عملية التجهيز إلا أن ضبطه حال دون تحقيق الهدف ، كما أقر بحيازته للمواد والأدوات التي ضبطت بمنزله بقصد استعمالها في تصنيع قنبلة لتفجير تمثال التنين السالف الذكر بعد أن تلقى تدريباً دقيقاً على صنع القنبلة في معسكرات الحركة وأنه أبلغ المتهم الثاني عن عملية تفجير التمثال وتصنيع القنبلة من المواد التي تم شراءها من الأسواق داخل الدولة وقد ساعده في ذلك إذ ذهب معه لشراء بعض المواد المضبوطة لكونه يجيد اللغة الإنجليزية وأنه يعلم بأنه عنصر في الحركة ومكلف من قبلها بتفجير التمثال .
- وبسؤال المتهم الثاني في محضر الضبط وتحقيقات النيابة قرر بأنه تعرف على المتهم الأول منذ خمسة أشهر أثناء تواجده بالدولة وقام بمساعدته في الحصول على مسكن ثم علم منه أنه عنصر في الحركة التركستانية الإسلامية وعرض عليه الانضمام إلى الحركة فوافقه على ذلك وكان يعلم بأنه – أي المتهم الأول – قد حضر إلى الدولة للقيام بتفجير تمثال التنين أمام سوق التنين الصيني بدبي وقد ساعده في شراء بودرة الألمنيوم وأنبوب زجاجي لقياس السوائل والمواد وذلك لاستخدامها في صنع المتفجر، وأنه في بادئ الأمر وافق المتهم الأول على الانضمام إلى الحركة إلا أنه سرعان ما تراجع عن هذه الفكرة خوفاً على أسرته ثم عاد وقرر أن المتهم الأول أبلغه من أن الهدف من شراء المواد والأدوات السالفة البيان هو لاستعمالها في أعمال السحر .
- وأورى تقرير فحص العينات الصادر من قيادة الدفاع الكيميائي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة أن المواد الكيميائية المضبوطة بمنزل المتهم الأول وهي العينات أرقام (9.5.3.1( من الممكن أن تستخدم في إنتاج المتفجرات.
- وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في تاريخ سابق على يوم 16/7/2008 بدائرة دولة الإمارات:-
المتهمان معاً : تخابرا مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية ( الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ) ومقرها جمهورية الصين للقيام بعمل إرهابي داخل الدولة تفجير تمثال التنين أمام سوق التنين الصيني بدبي .
المتهم الأول: حاز المواد والأدوات المبينة بالأوراق والتي تستعمل في صنع الأسلحة الغير تقليدية وذلك لاستخدامها في ارتكاب العمل الإرهابي المبين بوصف التهمة الأولى .
المتهم الثاني: علم بوجود مشروع إرهابي ( تفجير تمثال التنين أمام سوق التنين الصيني بدبي ) من قبل المتهم الأول ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
- وطلبت معاقبتهما بالمواد 2و9 فقرة1 و 14 فقرة1 و 23/1 و 41و44 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
- وبجلسة المرافعة مثل المتهمان و أنكرا الجرائم المسندة إليهما والحاضر معهما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها أًصليا الحكم ببراءة المتهمين مما أسند إليهما تأسيساً على بطلان اعترافهما في التحقيقات لأنهما أدليا به تحت تأثير الخوف بالإضافة إلى أنهما لم يرتكبا أي فعل إجرامي سوى أن المتهم الأول كان يفكر في صنع قنبلة، وأن المواد التي ضبطت في منزله إنما تباع في الأسواق للكافة وليس لغرض صنع المتفجرات، كما أن هذا المتهم ليس في قدرته أن يصنع قنبلة، واحتياطيا طلب الدفاع استعمال الظروف التقديرية المخففة للعقاب في حق المتهمين.
- وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
- وحيث إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية تتحقق بأي فعل يدل على أن الجاني قد سعى لدى دولة أجنبية أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة، يكون مقرها خارج الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك إذا تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل الدولة أو في الخارج ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها أو إنه اشترك في ارتكاب شيء مما ذكر ، ويراد بالسعي كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الجهات المذكورة على النحو السالف بيانه للقيام بعمل معين مما يقع تحت طائلة التجريم بمقتضى المادة المذكورة دون أن يشترط تحقق الفعل ، أما التخابر فيراد به التفاهم غير المشروع بمختلف صوره بين الجاني وبين تلك الجهات سواء كان تفاهماً صريحاً أو ضمنياً و سواء تم عن طريق سعى الجاني نفسه إليها مباشرة أو بالوساطة أو سعى هذه الجهات إليه ، والسعي هو مرحلة سابقة على التخابر إلا أن القانون ساوى بين الأمرين نظراً إلى الخطورة التي ينطوي عليها مسلك الجاني الذي يتوجه إلى تلك الجهات على نحو غير مشروع ، ولا يكفى لتحقق هذه الجريمة مجرد السعي أو التخابر مع الجهات السالفة الذكر ، بل يجب أن يرمي الجاني من وراء هذا التخابر وذلك السعي القيام بأي عمل إرهابي سواء داخل الدولة أم خارجها ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسييها أو مواطنيها ، و أن يتوافر في هذا الفعل القصد الجنائي المتمثل في تعمد الجاني ارتكاب الجريمة بجميع الأركان المكونة لها قانوناً مع اقتران فعله بنية القيام بعمل إرهابي ضد ممن شملهم النص بالتحديد على النحو المشار إليه في المساق المتقدم .
لما كان ذلك وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها في حقهما ثبوتاً كافياً مستمداً من اعترافهما الواضح الصريح في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة فقد اعترف المتهم الأول بتعاونه مع جماعة إرهابية تسمى ( الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية ) باعتباره عضواً إنضم إليها عن طريق نائبها المدعو/ ...... – صيني الجنسية – بعد أن أقنعه بفرضية الجهاد في الصين فتوجه برفقته إلى وزيرستان وهناك ألحقه بدورات تدريبية على الأسلحة وكيفية صنع المتفجرات بمواد متوفرة في السوق وأنه بعد إنتهائه من الدورات إلتقى بالمدعو/ ...... – الخبير الإلكتروني بالحركة وشرح له كيفية تركيب الدائرة الكهربائية في القنبلة ولما إنتهى التدريب الذي إستغرقته قرابة السنة طلب منه نائب رئيس الحركة التوجه إلى دبي للقيام بتفجير تمثال التنين الصيني الكائن أمام سوق التنين الصيني بدبي بعد أن حدّد له الرمز التجاري الصيني للسوق وزوده بمبالغ مالية كمصاريف لتنفيذ العملية ، أنه أثناء تواجده بدبي قام بزيارة موقع التمثال المزمع تفجيره مرتين ثم إلتقى بالمتهم الثاني الذي وفّر له السكن وأبدى له رغبته في الجهاد ضد الحكومة الصينية بعد أن وافقه على الإنضمام إلى الحركة وتجنيده من خلالها ، وإستمر الإتصال بينهما على هذا الأساس حتى أنهما توجهاً معاً إلى السوق وقاما بشراء المواد التي سوف يتم إستعمالها في تفجير التمثال والأدوات التي تستخدم في تحضير المتفجر ، وكان المتهم الثاني على أثر إنضمامه للحركة يعلم بأن تلك الحركة تستخدم السلاح لتحقيق أهدافها وهي حركة غير مشروعة من قبل الحكومة الصينية ، وأنه – أي المتهم الأول – بدأ في إعداد مكونات القنبلة وأجرى بعض التجارب البسيطة لمعرفة جودة المواد التي إشتراها حتى أسفرت التجارب عن صلاحية المواد لصنع القنبلة إلاّ أن ضبطه والمتهم الثاني حال دون تنفيذ عملية التفجير ، كما أقر بحيازته للمواد والأدوات التي ضبطت بمنزله وكانت حيازته لها بقصد إستعمالها في تصنيع قنبلة لتفجير تمثال التنين السـالف الذكـر وقد أبلغ المتهم الثاني بهذه العملية بعد أن ساعده في شراء مكونات القنبلة . كما إعترف المتهم الثاني في محضر الضبط وتحقيقات النيابة بأنه إنضم إلى الحركة التركستانية المذكورة بعد أن عرض عليه المتهم الأول ذلك وكان يعلم أن الأخير إنما حضر إلى الدولة للقيام بتفجير تمثال التنين الصيني وقد ساعده في شراء المواد والأدوات اللازمة لصنع المتفجر ، وقد تأيد هذا الثبوت بما شهد به كل من الضابط بجهاز أمن دولة/ ...... والملازم أول بالجهاز/ ......، على النحو السالـف بيانـه ، كما ثبت من تقرير المختبر الكيميائي وبما قرره الكيميائي بقسم التحاليل الكيميائية ...... أن المواد المضبوطة لدى المتهم الأول من الممكن إستخدامها في صنع مواد متفجرة بسهولة وأنها متوفرة في الصيدليات والأسواق داخل الدولة ، وأن طريقة المتهم الأول في صنع المتفجر والصاعق صحيحة وعند إستخدامها يمكن الحصول على متفجر له تأثير تدميري ويخلف دمار على حسب كمية المواد المستخدمة في تحضيرها ، وكانت تلك المواد الموصوفة بالتقرير تعتبر من قبيل الأسلحة غير التقليدية باعتبارها داخلة في تكوينها وأجزائها وتحضيرها كما عرفتها المادة i من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية سـالف البيـان من أن الأسلحة غير التقليدية هي الأسلحة والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية ، وإذ كان ذلك وكان ما وقع من المتهمين على النحو السـالف بيـانه من تلقي المتهم الأول تكليفاً من تنظيم الحركة السالفة الذكـر بتفجير تمثال التنين بعد أن أعد المواد اللازمة لصنع المتفجر وحصل التفاهم بينة وبين أمير التنظيم ونائبه حول هذا العمل الإرهابي وكان تفاهماً غير مشروع يتحقق به معنى التخابر المذكور بوصف التهمة الأولى وقد سايره المتهم الثاني في ذلك بعد أن إنضم إلى هذا التنظيم وإتصل علمه بمرادها وأهدافها من خلال المتهم الأول الذي رافقه إلى الأسواق وإشتريا معاً الأدوات والمواد التي يستلزمها صنع المادة المتفجرة وكان المتهم الثاني على دراية وعلم تام بما سوف يقدم عليه المتهم الأول من صنع المتفجر المراد إستخدامه في عملية تفجير التمثال ، وكان المتهمان بفعلهما الذي تلاقت عليه إرادتها إنما يعملان لمصلحة ذلك التنظيم لتنفيذ عمل إرهابي داخل الدولة ينصرف إلى تفجير تمثال التنين الصيني الكائن بدبي وكان ذلك قصداً مشتركاً لدى المتهمين تمثل الغاية النهائية من جريمة التخابر مع تلك الجماعة ، وكان التمثال يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مشروع سوق التنين المملوك لشركة نخيل العقارية والمملوكة لحكومة دبي على إعتبار أن هذه الشركة مملوكة من قبل مؤسسة دبي العالمية والتي هي ملحقة بحكومة دبي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن مؤسسة دبي العالمية وذلك حسبما تضمنه الكتاب الصادر عن الشئون القانونية لشركة نخيل العقارية بتاريخ 23/5/2010 ، كما أن المتهم الثاني بمجرد علمه بمراد المتهم الأول من حيازة المواد والأدوات المضبوطة وكذا تخابره مع الحركة السالفة البيان للقيام بعمل إرهابي لم يقم بإبلاغ السلطات المختصة بذلك لكون هذا الفعل ينطوي على جريمة. وإذ كان ما وقع من المتهمين على النحو السالف بيانه لتتوافر به العناصر القانونية المكونة للجرائم المسندة إليهما. وكانت المحكمة تطمئن إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة وتعول عليها في الثبوت والتي من بينها إعتراف المتهمين في التحقيقات لكونه جاء واضحاً صحيحاً لا لبس فيه ولا غموض وأدليا به عن إرادة حرة وإختيار ولا يجدى الدفاع التمسك ببطلان هذا الإعتراف بمقولة أنه صدر عن المتهمين تحت تأثير الخوف ذلك أنه فضلاً عن عدم قيام الدليل على صحة هذا الدفاع ، فإن مثول المتهم أمام جهة التحقيق سواء في الشرطة أو النيابة وما يصاحب ذلك من خوف أو خشية لدى المتهم من جراء التحقيق لا يعتبر بحد ذاته إكراهاً إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات وإمكانيات في نطاق وظيفته لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً كما أن مجرد الخشية لا يعد قرينة على الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى ولا حكماً ، وبالتالي لا يصح إتخاذه ذريعة لازالة الأثر القانوني المترتب على الإعتراف متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع كما لا تأبه المحكمة إلى عدول المتهمين عن إعترافهما بجلسة المرافعة إذ لم يبغيا من ذلك سوى درء مغبة الإتهام عن نفسهما والإفلات من العقاب.
- وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ثبتت في حقهما فإنه يتعين القضاء بإدانتهما ومعاقبتهما عنها طبقاً لمواد الإتهام وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35 لسنة 1992.بيد أنه لما كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهمين قد وقعتا وليدة تصرف إجرامي يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بالنظر إلى وحدة الغرض الذي يرمى إليه المتهمان من تلك الأفعال ومن ثم وجب إعتبارهما جريمة واحدة – بالنسبة لكل منهما – والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد – وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 سالفة الذكر- دون غيرها إعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
- وحيث إن المحكمة – في نطاق السلطة التقديرية للعقوبة وبالنظر إلى الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى – ترى معاقبة المتهمين بالسجن المبين مدته من بعد بمنطوق الحكم عملاً بالرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادة 41 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية سـالف البيـان.
- وحيث إنه عن المواد والأدوات المضبوطة فإن المحكمة تقضى بمصادرتها عملا ً بالمادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي سالف البيان .