المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول حالات منع السفر


المحامي محمد صخر بعث
12-20-2010, 12:24 PM
تحية لكم ..

أرغب في معرفة حالات منع السفر في القانون الإماراتي ، هل ثمة حالات معينة أم أن ذلك منوط بالقضاء في كل حالة على حدة ؟

شكرا جزيلا

بونسة
12-20-2010, 07:39 PM
اتمنى الاعضاء يفيدونك

المحامي مؤمن صابر هشام
12-20-2010, 08:43 PM
السلام عليكم
نتشرف بيك عضو جديد بالمنتدى واتمنى ان تسعد معنا .

وقد تم تحديد منع السفر فى قانون الاجراءات المدنية بالاتى :-

حيث نصت المادة ( 329 ) من قانون الإجراءات المدنية على أنه :-
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من القاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، اصدار امر بمنع المدين من السفر ، وبتقدير الديون تقديرا مؤقتا ، إذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الاحوال ، إذا اقامت اسباب جدية يخشى معها فرار المدين ، مع توافر الشروط الآتية :
أ – ان يكون الحق معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط .
ب – الا تقل قيمة الحق المطالب به عن الف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة .
ج – ان تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الاوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي .
د – ان يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين ان الدائن غير محق في ادعائه .
2- وللقاضي قبل اصدار الأمر ، ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب .
3- وللقاضي في حالة اصداره الأمر بالمنع من السفر ان يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة .
4- ولمن صدر الأمر ضده ان يتظلم منه بالاجراءات المقررة للتظلم م الاوامر للتظلم من الاوامر على العرائض . "
5- العرائض .
6-
ونصت المادة ( 330 )من ذات القانون على أنه :
" امر المنع من السفر ساري المفعول ، حتى ينقض لاي سبب الاسباب – الالتزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر ، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الاحوال الآتية :
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالمنع من السفر .
2- إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر .
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية ، أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي .
4- إذا اودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين والمصروفات ، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن .
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته قطعيا . "
6-
وتطبيقآ لنص المادة ( 28 ) من قانون المعاملات الاماراتى فأن الاختصاص ينعقد للسيد / قاضى الامور الوقتية .

المحامي محمد صخر بعث
12-21-2010, 02:34 AM
شكرا جزيلا ..

الحقيقة لقد اطلعت قبلا على نص المادة 329 المذكورة وهي تتعلق " بالحالة المدنية " إن صح التعبير أي حالة أو طريقة أو أسلوب المنع من السفر ومحله بالنسبة للمدين مدنيا .

ولكن هل يمكن منع سفر المدعى عليه بجرم جزائي قد تكون عقوبته إو إحدى عقوباته الغرامة أو الحبس ؟ ، هل يمكن منع سفر المدعى عليه الذي قد يصبح مدينا بالتعويض جراء ارتكابه جرم جزائي ؟ لدي حالة ما في دولة الإمارات وأنا هنا بسببها .. شكرا لتجاوبك أستاذ مؤمن ..

بالنسبة لانعقاد الاختصاص أعتقد أن قاضي الامور الوقتية الذي يدعى قاضيا للأمور المستعجلة في سورية وفي مصر على ما أعتقد ليس هو القاضي الوحيد الذي يحق له ذلك فلقاضي محكمة الموضوع " الاساس " أن يمنع المدين من السفر أثناء السير في الدعوى أو بعد انتهائها ..

هل للنيابة العامة صلاحية في منع السفر ؟

شكرا جزيلا مرة أخرى على الترحيب والاستجابة

المحامي مؤمن صابر هشام
12-21-2010, 09:19 PM
بالنسبة للمنع من السفر الجزائي
والذى يسمى التعميم
وينتهى التعميم بعد ان يتم تادية العقوبة

اما لا يحق المنع من السفر فى حالة رفع الدعوى المدنية
الا عن طريق القاضى الامور المستعجلة
وله الحق فى الرفض او القبول حسب الاسباب المعروضة امامه

تحياتى

Prosecuter
04-09-2011, 07:07 PM
السلامـ عليكم ,,,
ملاحظتين بسيطتين :
1- يجب أن يكون الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم و ليس ألف درهم فقط ..
2- قاضي الأمور الوقتية له مهام تختلف عن قاضي الأمور المستعجلة و لكن جرى العرف أن يكون القاضي المنتدب من المحكمة يجمع الصفتين

مثال القاضي في محكمة أبوظبي هو قاضي الأمور الوقتية و قاضي الأمور المستعجلة في نفس الوقت و لكن الأحكام و الأوامر تصدر أحيانا بصفته قاضيا للأمور الوقتية و أحيانا بصفته قاضي الأمور المستعجلة

هيثم جوده
04-20-2011, 12:31 PM
هل يمكن للبنك رفع دعوى للمنع من السفر بسبب فقدان عميل لدى البنك وظيفته حيث ان معاشه كان يتم تحويله لهذا البنك لسداد قسط القرض المستحق؟ مع العلم ان الميل لم يتاخر بتسديد اي دفعة مستحقة؟

z3beel_uni
04-21-2011, 12:18 AM
يزاكم الله خير على الطرح الجميل

يوسف آل علي
04-22-2011, 11:32 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الأستاذ/ هيثم جوده ،،

البنك لا يرفع دعوى منع من السفر ، بل هو يقوم بفتح بلاغ جنائي بتهمة إعطاء شيك بسوء نية ، و بناءاً على هذا البلاغ يتم التعميم على المتهم عن طريق مركز الشرطة كونه مطلوب على ذمة البلاغ ، و ذلك في حال كان هارباً أو لم يتاوب مع المركز في الحضور ، و إلا فيطلب و في حال حضوره تتخذ الإجراءات قبله

هيثم جوده
04-23-2011, 12:28 PM
الاخ يوسف ال علي المحترم,
تحية طيبة وبعد, ارجو منك المعذرة على الازعاج بسبب رسالتي.
اولا اقدم لك جزيل الشكر على الافادة التي قدمتها كما ارجو منك الافادة والنصح لهذه المشكلة وساعطيك نبذه باختصار عنها:
لدى زوجتي قرض شخصي وكانت وقتها تشتغل ويتم تحويل راتبها للبنك ويتم خصم القسط الشهري للقرض, منذ سنتين فقدت وظيفتها ولكن مع ذلك كنا ملتزمين بالسداد دون تاخير, ومنذ شهرين اتصل البنك وابلغها اما ان تدفع باقي مبلغ القرض كاملا او ان يتم منعها من السفر ووضع اسمها باللا ئحة السوداء. وقال البنك ايضا انه من الممكن ان تحضر ضمين.
قمت باخبار البنك انه مع العلم انه لا توجد صيفة تعاقدية لاجبار وجتي على احضار ضمين واخبرتهم ايضا انه تم دفع مبلغ التامين على القرض ومع ذلك ساكون الضمين لزوجتي.
طلبوا مني عده اوراق كما طلبو مني اعطاءهم شيكات بتاريخ كل دفعه وطلبو ايضا شيك الضمان. ولكن الورقة الاكثر المثيره للجدل كانت هي الطلب مني التوقيع على ورقة تخول البنك بخصم اي مبالغ او غرامات علي وبدون حتى الرجوع الي. رفضت التوقيع على الورقة واخبرتهم ان جميع مطالبهم تخالف قوانين البنك المركزي.
ما هو رايك الشخصي؟ وما هي انسب طريقة للحل؟ وهل ممكن ان يقوم باصدار منع سفر تعسفي واتفاجا به فى اى معبر خروج؟

مع الشكر

hamed osman
06-30-2015, 05:33 AM
[هل يجوز رفع من السفر حيث تم رفع دعوة اسقاط الاجرة بقدر ما فات من المنافعة امام المحكمة الايجارية

hamed osman
08-18-2015, 03:09 PM
السلام عليكم ورحمة اللة
ارجو الافادة فى هذا الموضوع ولكم الشكر والتقدير

تتحصل وقائع التظلم من أن المتظلم ضده تقدم لمحكمة الأمور المستعجلة طالبا أصدار أمرا بمنعي من السفر علي سندا من القول من أنني أصدرت له شيكا بمبلغ وقدرة / 187000 درهم . رقم 000127 . مسحوب علي بنك أبوظبي الوطني – فرع مزيد مول بتاريخ 1 / 8 / 2014 .
وبتاريخ 3 / 3 / 2015 . صدر قرار لصالحة جاء منطوقة كالأتي :-

1- بتقدير دين الطالب في ذمة المقدم ضده تقديرا مؤقتا بمبلغ ( 187500 درهم ) .
2- بمنع المقدم ضده / محمد عثمان أحمد عويس . من السفر خارج البلاد ويعميم علي جميع منافذ الدولة .

حيث ان الشيك سند العريضة قد قدمه المستأنف ضده للنيابة العامة والتي قامت بدورها بتحريك الدعوي الجزائية ضد المستأنف في القضية رقم / 6700 لسنة 2014 م
وقد صدر حكم المحكمة بتاريخ 30 / 11 / 2014 . بتغريمي مبلغ وقدرة / 30000 درهم . وعلي أثر ذلك الحكم سددت الغرامة المحكوم بها وقمت بأستئناف الحكم بغية القضاء لي بطلباتي وتحدد لنظر المعارضة الأستئنافية جلسة 15 / 3 / 2015 وتم الرفض



نجد أن الغرض من وراء هذا القرار هو الكيدية والتنكيل بي من جانبالمتظلم ضده نظر للأتي :-

1- لقيامي برفع ضده الدعوي رقم /4399 لسنة 2014 . أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية بطلب إسقاط الأجرة بقدر ما فات من المنفعة للعين المؤجرة .

2-مطالبتي للمتظلم ضده بموجب دعوي تعويض بجبر الضرر الذي الحقة بي بسبب أهمله الجسيم والذي تسبب في نشوب حريق هائل بالكراج المؤجر لي دمر كل محتوياتة وتعدت الخسائر التي تكبدتها مبلغ وقدرة / 2,303,037 مليون درهم . وذلك بخلاف السيارات المملوكه للغير والتي أحترقت أثناء وجودها وقت أندلاع الحريق . وكذلك بخلاف النفقات التي أتكبدها كل يوم من ألتزامات نحو العاملين والمساعدين بالكراج من مرتبات و يوميات و أقامة و معيشة و إيجارات و خلافة . وأصبحت بلا مالا أو عملا أنفق منه علي التزاماتي تجاه الغير .

فكل تلك الخسائر تسبب فيها المتظلم ضده لي وهذا ما أكده :-



تقرير الادارة العامة للشرطة ابوظبى حيث ان التقرير الصادرعن ادارة الاد لة الجناية قسم الحرائق
وكذا تقرير شركة المعاينون العرب الدولية شركة دار التأمين

الموضوع
وفى زات الموضوع 18/802015 اصدر القاضى الامر لتقديمة بغير الطرق الذى رسمة القانون بشان الفقرة الخامسة من المادة 330 من قانون الاجرات المدنية
وحيث اننى تقدمت بتظلم من الامر وحكمة المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفض التظلم واستمرار المنع من السفر

علمن اننى ارفقت شهادة بعدم وجود دعاوى مدنية او تجارية ضدى من المتضلم منة وهو ما يتحقق بة مناط الاجراء المطلوب والشهادة مؤرخة فى 9/7/2015 وتاريخ من السفر فى 3/302015

فارجو الافادة وكيفيت الغاء منع السفر

hamed osman
08-18-2015, 10:35 PM
السلام عليكم ورحمة اللة
ارجو الافادة فى هذا الموضوع ولكم الشكر والتقدير

تتحصل وقائع التظلم من أن المتظلم ضده تقدم لمحكمة الأمور المستعجلة طالبا أصدار أمرا بمنعي من السفر علي سندا من القول من أنني أصدرت له شيكا بمبلغ وقدرة / 187000 درهم . رقم 000127 . مسحوب علي بنك أبوظبي الوطني – فرع مزيد مول بتاريخ 1 / 8 / 2014 .
وبتاريخ 3 / 3 / 2015 . صدر قرار لصالحة جاء منطوقة كالأتي :-

1- بتقدير دين الطالب في ذمة المقدم ضده تقديرا مؤقتا بمبلغ ( 187500 درهم ) .
2- بمنع المقدم ضده / محمد عثمان أحمد عويس . من السفر خارج البلاد ويعميم علي جميع منافذ الدولة .

حيث ان الشيك سند العريضة قد قدمه المستأنف ضده للنيابة العامة والتي قامت بدورها بتحريك الدعوي الجزائية ضد المستأنف في القضية رقم / 6700 لسنة 2014 م
وقد صدر حكم المحكمة بتاريخ 30 / 11 / 2014 . بتغريمي مبلغ وقدرة / 30000 درهم . وعلي أثر ذلك الحكم سددت الغرامة المحكوم بها وقمت بأستئناف الحكم بغية القضاء لي بطلباتي وتحدد لنظر المعارضة الأستئنافية جلسة 15 / 3 / 2015 وتم الرفض



نجد أن الغرض من وراء هذا القرار هو الكيدية والتنكيل بي من جانبالمتظلم ضده نظر للأتي :-

1- لقيامي برفع ضده الدعوي رقم /4399 لسنة 2014 . أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية بطلب إسقاط الأجرة بقدر ما فات من المنفعة للعين المؤجرة .

2-مطالبتي للمتظلم ضده بموجب دعوي تعويض بجبر الضرر الذي الحقة بي بسبب أهمله الجسيم والذي تسبب في نشوب حريق هائل بالكراج المؤجر لي دمر كل محتوياتة وتعدت الخسائر التي تكبدتها مبلغ وقدرة / 2,303,037 مليون درهم . وذلك بخلاف السيارات المملوكه للغير والتي أحترقت أثناء وجودها وقت أندلاع الحريق . وكذلك بخلاف النفقات التي أتكبدها كل يوم من ألتزامات نحو العاملين والمساعدين بالكراج من مرتبات و يوميات و أقامة و معيشة و إيجارات و خلافة . وأصبحت بلا مالا أو عملا أنفق منه علي التزاماتي تجاه الغير .

فكل تلك الخسائر تسبب فيها المتظلم ضده لي وهذا ما أكده :-



تقرير الادارة العامة للشرطة ابوظبى حيث ان التقرير الصادرعن ادارة الاد لة الجناية قسم الحرائق
وكذا تقرير شركة المعاينون العرب الدولية شركة دار التأمين

الموضوع
وفى زات الموضوع 18/802015 اصدر القاضى الامر لتقديمة بغير الطرق الذى رسمة القانون بشان الفقرة الخامسة من المادة 330 من قانون الاجرات المدنية
وحيث اننى تقدمت بتظلم من الامر وحكمة المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفض التظلم واستمرار المنع من السفر

علمن اننى ارفقت شهادة بعدم وجود دعاوى مدنية او تجارية ضدى من المتضلم منة وهو ما يتحقق بة مناط الاجراء المطلوب والشهادة مؤرخة فى 9/7/2015 وتاريخ من السفر فى 3/302015

فارجو الافادة وكيفيت الغاء منع السفر

hamed osman
08-18-2015, 10:37 PM
[هل يجوز رفع من السفر حيث تم رفع دعوة اسقاط الاجرة بقدر ما فات من المنافعة امام المحكمة الايجارية

advohad5
08-19-2015, 08:10 AM
١- صدور الامر مرافق للقانون لانه لديه حكم جزائي ضدك ويخشى من هروبك
٢- رفض التظلم خطأ لان الأوامر المستعجلة يجب ان ترفع الدعوى الموضوعية المتعلقة بها خلال ٨/ايام وإلا سقط الامر

advohad5
08-19-2015, 08:10 AM
تعديل ( موافق) وليس مرافق

hamed osman
08-19-2015, 08:17 PM
[السلام عليكم ورحمة اللة
ارجو الافادة فى هذا الموضوع ولكم الشكر والتقدير

تتحصل وقائع التظلم من أن المتظلم ضده تقدم لمحكمة الأمور المستعجلة طالبا أصدار أمرا بمنعي من السفر علي سندا من القول من أنني أصدرت له شيكا بمبلغ وقدرة / 187000 درهم . رقم 000127 . مسحوب علي بنك أبوظبي الوطني – فرع مزيد مول بتاريخ 1 / 8 / 2014 .
وبتاريخ 3 / 3 / 2015 . صدر قرار لصالحة جاء منطوقة كالأتي :-

1- بتقدير دين الطالب في ذمة المقدم ضده تقديرا مؤقتا بمبلغ ( 187500 درهم ) .
2- بمنع المقدم ضده / محمد عثمان أحمد عويس . من السفر خارج البلاد ويعميم علي جميع منافذ الدولة .

حيث ان الشيك سند العريضة قد قدمه المستأنف ضده للنيابة العامة والتي قامت بدورها بتحريك الدعوي الجزائية ضد المستأنف في القضية رقم / 6700 لسنة 2014 م
وقد صدر حكم المحكمة بتاريخ 30 / 11 / 2014 . بتغريمي مبلغ وقدرة / 30000 درهم . وعلي أثر ذلك الحكم سددت الغرامة المحكوم بها وقمت بأستئناف الحكم بغية القضاء لي بطلباتي وتحدد لنظر المعارضة الأستئنافية جلسة 15 / 3 / 2015 وتم الرفض



نجد أن الغرض من وراء هذا القرار هو الكيدية والتنكيل بي من جانبالمتظلم ضده نظر للأتي :-

1- لقيامي برفع ضده الدعوي رقم /4399 لسنة 2014 . أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية بطلب إسقاط الأجرة بقدر ما فات من المنفعة للعين المؤجرة .

2-مطالبتي للمتظلم ضده بموجب دعوي تعويض بجبر الضرر الذي الحقة بي بسبب أهمله الجسيم والذي تسبب في نشوب حريق هائل بالكراج المؤجر لي دمر كل محتوياتة وتعدت الخسائر التي تكبدتها مبلغ وقدرة / 2,303,037 مليون درهم . وذلك بخلاف السيارات المملوكه للغير والتي أحترقت أثناء وجودها وقت أندلاع الحريق . وكذلك بخلاف النفقات التي أتكبدها كل يوم من ألتزامات نحو العاملين والمساعدين بالكراج من مرتبات و يوميات و أقامة و معيشة و إيجارات و خلافة . وأصبحت بلا مالا أو عملا أنفق منه علي التزاماتي تجاه الغير .

فكل تلك الخسائر تسبب فيها المتظلم ضده لي وهذا ما أكده :-



تقرير الادارة العامة للشرطة ابوظبى حيث ان التقرير الصادرعن ادارة الاد لة الجناية قسم الحرائق
وكذا تقرير شركة المعاينون العرب الدولية شركة دار التأمين

الموضوع
وفى زات الموضوع 18/802015 اصدر القاضى الامر لتقديمة بغير الطرق الذى رسمة القانون بشان الفقرة الخامسة من المادة 330 من قانون الاجرات المدنية
وحيث اننى تقدمت بتظلم من الامر وحكمة المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفض التظلم واستمرار المنع من السفر

علمن اننى ارفقت شهادة بعدم وجود دعاوى مدنية او تجارية ضدى من المتضلم منة وهو ما يتحقق بة مناط الاجراء المطلوب والشهادة مؤرخة فى 9/7/2015 وتاريخ من السفر فى 3/302015

فارجو الافادة وكيفيت الغاء منع السفر




[/quote]

١- صدور الامر مرافق للقانون لانه لديه حكم جزائي ضدك ويخشى من هروبك
٢- رفض التظلم خطأ لان الأوامر المستعجلة يجب ان ترفع الدعوى الموضوعية المتعلقة بها خلال ٨/ايام وإلا سقط الامر

Marwat
01-14-2017, 12:10 AM
السلام عليكم حاله منع من السفر للزوج حيث لم يصدر حكم نهاءي بعد وانه لايوجد حل لمنعه من السفر واي جهه تختص بمنعه من السفر في حالات الشرعيه حيث سوف يصدر حكم بعد 10 ايام نهاءي

Marwat
01-14-2017, 12:33 AM
السوال كيف منع من السفر في الاحوال شخصيه والان نخن في درجه الاستاناف كيف لي تسني منع من السفر مع العلم اللحكم اخر الشهر يناير

Marwat
01-14-2017, 01:51 AM
ااسلام عليكم منع السفر من قاضي المور الوقتيه من هذا القاضي لتقديم طلب امر علي عريضه وايضا ما هو الحل لان زوج سوف يغادر البلاد قببل اصدار الحكم

علي الراعي
01-14-2017, 03:49 AM
الأخت الكريمة
لعمل موضوع جديد ، يرجي فتح نافذة جديدة لموضوعك وعدم التداخل في موضوعات قديمة ليتسني لنا الرد عليك .
أما ف الموضوع
فإن المنع من السفر يقدم بطلب إلي سعادة قاضي الأمور المستعجلة ، ولكن يجب تقديم أدلة جدية على طلبك لكي يستجيب القاضي .
وشكراً

Low123
06-24-2017, 11:42 AM
سؤال
هل يمكن وضع منع من السفر بقضيه المدنيه بمراحلها الاولى
مرحله الجلسات والمرافعات

محمد الرحمابى
06-12-2018, 03:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله
هل يحق لشركة اللاتصالات حظر عميل من السفر اذا كانت قيمة الديون فقط 1900 درهم
وجزاك الله كل خير

Walaa shhadeah
06-13-2018, 07:58 AM
هل يمكن منع السفر من شركة اتصالات لمبلغ ٢٠٠٠درهم جزاكم الله خير تردوا عليي

رامز حمور
06-14-2018, 04:26 PM
السلام عليكم
كيف اعلم اذا كان علي تعميم منع سفر علما أنني مدين لشركة تمويل مبلغ وقدره 25000 درهم وقد قدمت شركة التمويل شيك الضمان بقيمة 60000 درهم
وعليه تم ابلاغ الشرطة من قبل فترة وجيزة 3 اشهر وطلب مني التقدم للمحكمة ودفع كفالة 5000 درهم