المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة من الاحكام القضائية العربية


القانونية ندى
12-20-2010, 11:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني واخواتي المنتدى المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ارجوا من سيااادتكم ادراج الاحكام الخليجية تحت هذا الموضع وذلك لسهولة الوصول اليه من قبل الاعضاء .

ولكم مني فائق الاحترام والتقدير

محمد ابراهيم البادي
12-20-2010, 06:01 PM
استاذة ندى المحترمة
بعد السلام عليكم ورحمة الله

اما بعد ، وبعد اللفتة الجميلة المقدمة منك في جمع الجميل من الاحكام العربية لسهولة الوصول اليها ، فقد غذي المنتدى بالكثير من هذه الاحكام و التي لربما اطلعتي عليها .

وبما انك المشرفة على هذا القسم اتخذي الطريقة المناسبة والتي تريبنها لجمع تلك الاحكام ان كان بالنقل او بالدمج ، ويمكنك الاستعانة في ذلك باصحاب السعادة سعيد مرزوق و مثل العسل و الدبلوماسية

مع الشكر الجزيل

محمد ابراهيم البادي
01-23-2011, 06:37 PM
استاذة ندى المحترمة
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بعد اقدامك الجميل على جمع الاحكام العربية المدرجة في القسم من قبل الاعضاء .
فهناك اعمال سبق ان تمت بمعرفة الاستاذة الدبلوماسية و الاستاذة مريم الكعبي تحت اشراف الاستاذ سعيد مرزوق
فيمكن التعاون مع الجميع نحو نقل تلك الاحكام حسب الاقدمية او بالطريقة المناسبة لك وتثبيتها في هذا المكان

بارك الله فيك و سدد خطاك

طالبة الجنان
01-28-2011, 10:15 PM
أحكام عربية
حكم محكمة الجنايات في قضية حريق قطار الصعيد سنة 2002 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6311)

حكم محكمة النقض بقبول طعن هشام طلعت فى قضية مقتل سوزان تميم (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6312)

حكم لمحكمة النقض الجنائي المصرية رقم 3587 لسنة 68 القضاية - ازعاج عنطريق الهاتف نقض (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5961)

حكم مهم لمحكمة أسرة دسوق يلزم وزارة المالية بنفقة للفقير (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5765)

الطعن رقم 801 لسنة 43 -4- استئناف. -الخصوم في الاستئناف-. (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5766)

حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص مسكن الحضانة (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5535)

حكم للمحكمة الدستورية بشأن تقدير الرسوم القضائية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5532)

حكم هام للمحكمة الدستورية المصرية العليا بشأن رصيد الإجازات (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5531)

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حظر الموافقة على طلب الترخيص فىالتعلية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5530)

القضية رقم 1742 سنة 16 ق قضائية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5167)

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 12414لسنة 46 ق (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5166)

حكم محكمة أمن الدوله العليا طوارئ في قضية التنظيم الناصري المسلح رقم 2830 لسنة 1986 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5392)

حكم هام في صحة اعلان الحكم الغيابي (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5393)

حكم مصري ـ حجية التسجيلات كدليل إثبات في دعوى السب والقذف (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5099)

الأحكام الخاصة بإذن النيابة العامة بالتفتيش من حيث سلطة إصدار الإذنوتسبيبه وشكله (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5181)

الطعن رقم 18097 لسنة 63 القضائية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5183)

حكم لمحكمة النقض يدين تصرفات رئيس محكمة النقض (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4915)

الحكم الاستتئنافى الخاص باموال الاسرة المالكة الاميرات فريال وفوزيةوفادية فاروق فؤاد (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4911)

حكم محكمة النقض المصرية رقم 7592 لسنة 46 القضائية في موضوع الدفع بعدمجواز نظر الدعوى (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4948)

الطعن المصري رقم 19 لسنة 8 قضائية " دستورية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4949)

الطعن الاداري المصري رقم 2061 لسنة 26 القضائية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4610)

الصورية فى قضاء النقض المصري ـ مبادئ قضائية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4611)

حكمين قديمين بخصوص جريمة قتل لمحكمة النقض المصرية برياسة عبدالعزيزفهمي (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4710)

حكمين قديمين صادرين عن محكمة نقض المصرية برياسة عبدالعزيز باشا فهمي ضربافضى الى موت (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4709)

حكم قديم صادر عن محكمة النقض المصرية القتل مع سبق الاصرار (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4711)

حكم قديم من محكمة النقض المصرية عن تهمة الشروع في القتل (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4712)

حكم تمييز مصري رقم 314 لسنة 2005 ـ خطف ومواقعة وهتك عرض (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4607)

الطعن رقم 32750 لسنة 73 القضائية تجاوز حدود الوكالة فى قضاء النقض الجنائى (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4392)

طعن عدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوبات مصري (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4124)

الطعن الاداري رقم 3532 لسنة 47 القضائية عليا (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3337)

اسباب ومنطقوق حكم الاستئناف في قضية المحامين (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4466)



و المعذرة على المداخلة كان لدي وقت فراغ و رغبت في المساعدة
تقبلوا وافر احتراماتي

طالبة الجنان
01-29-2011, 11:29 PM
الطعن رقم 42 لسنة 28 ق مصري خطف (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2758)

الطعن 4499 لسنة 51 القضائية نقض مصري عن جريمة خطف انثى (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2757)

الدعوى التأديبية المصرية رقم 1990 لسنة 39 القضائية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2746)

حكم جزائي (تقليد العلامة التجارية) صادر من الجمهورية اللبنانية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2564)

الدعوى التأديبية المصرية رقم 2 لسنة 1996 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2479)

الدعوى الادارية رقم 79 لسنة 26 القضائية المصرية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2496)

حكم نقض حديث فى التزوير ـ براءة في تزوير محررات رسميه (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2189)

احكام نقض مصرية فى الوصية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1990)

رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ ـ مبادئ مصرية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1875)

حكم صادر من السودان في القتل (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1877)

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العلياالمصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1847)

من احدث احكام النقض .لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1850)

مجموعة أحكام لمحكمة النقض االمصرية في العمل (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1813)

حكم محكمة القضاء الادارى بأحقية العمال فى استكمال أوراق ترشيحهم (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1804) .

أول حكم تجاري صدر من محكمة الاستئناف الأهلية كان بتاريخ 26 مارس سنه 1884 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1802)

حكم مصري هام لمحكمة النقض في التزوير (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1722)

مبادئ قضائية مصرية على حكم المحكمين (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1719)

أول حكم مدني أصدرته محكمة الاستئناف بمصر (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1609)

حكم نقض بالتزوير ـ الخطأ في تطبيق القانون ـ قضية المأذونين الشرعيين (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1698)

نص اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1607)

التزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1286)

مناط تحديد اختصاص المحكمة (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1287)

اختصاص محكمة النقض (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1285)

استحالة تنفيذ الالتزام - مبادئ مصرية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1062)

هذا كل الموجود في القسم من أحكام عربية
بالتوفيق للجميع :)

القانونية ندى
01-31-2011, 10:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اقف هنا ....
احتـرامــا وإعجابا بهذه المساعدة
اشكركِ عزيزتي جزيل الشكر على الابداع الذي تسطرين به كل يوم في هذا المنتدى والاخص في هذا القسم والغاية منه انكِ تفيدنا جميعا
نعم تستاهلين كل الشكر والتقدير على ما نثرتيه من ابدع وتميز

دمنا جميعاّ للمنتدى ودام المنتدى لنا جميعاّ




شكرا لك على تعبك وجهودكِ المبذولة ومساهماتك ِ الرائعة للمنتدى ..






صدقا ،، كلمه شـــــــــــــــــــــكــــــــــــرا لن توفيكِ حقكِ مهما كتبناها وقلناها ...


http://img38.imageshack.us/img38/4493/0553.gif


ربي يجعله في ميزان حسناااتك
قال تعالى " وان شكرتم لازيدنكم " صدق الله العظيم

طالبة الجنان
02-01-2011, 12:11 PM
شـكــ وبارك الله فيكِ ـــر لكِ أختي القانونية على كلماتكِ الراقية

طالبة الجنان
02-01-2011, 12:17 PM
تفضلوا بالضغط على :

الطعن العمالي رقم 37 لسنة 72 القضائية المصرية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6488)

نقض مدني رقمي : 266 ـ 266 لسنة 2005 فلسطيني (http://http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6492)

مبادئ قانونية مستخلصة من قرارات محكمة النقض الفلسطينية (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6491)

لحظة صراحة
04-25-2011, 12:39 AM
موضوع جميل الله يوفقكم

سعيد مرزوق
06-23-2011, 12:35 AM
جهد ملحوظ ومشكور من الأستاذة المبدعة طالبة الجنان وأيضاً الأستاذه القانونية ندى

تحياتي لكما

مرتاح بغيابك
07-13-2011, 04:31 AM
ناااااااااااااااااااااااااااايس ع الموضوع الغاوي
تسلموووووووووو الغالين يعطيكم العافيه
ونترقب كل يديد

شموخ دبي
08-08-2011, 08:57 PM
حيثيات حكم محكمة جنايات اسكندرية بسجن الضابط أكرم سليمان


باسم الشعب
محكمة جنايات الإسكندرية
د/6 الجزائية
المشكلة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فكري السيد خروب " رئيس المحكمة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد رأفت حامد رزق " رئيساً "
والأستاذ المستشار / توفيق عباس حسين
وحضور الأستاذ / محمد عثمان " وكيل النيابة "
والسيد / أنيس ميساك جيد " أمين السر "
أصدرت الحكم الأتي



في قضية النيابة العامة رقم 12155 لسنة 2009 س . جابر ورقم 1089 كلي
ضــــــــــــــــــد



أكرم أحمد سليمان

حضر المتهم
وحضر الأساتذة / محمد عبد العزيز سلامة وعبد العزيز إبراهيم غنيم ومها محمود يوسف وطاهر عطية أبو النصر المحامون مع المدعي بالحق المدني .
وحضر الأساتذة / جمال خليل سويد وأيمن أحمد الشرقاوي وأحمد حمدي وفا المحامون الموكلون مع المتهم .
وحضر الأستاذ / جمال أحمد محمد المحامي النائب من قضايا الدولة

اتهمت النيابة العامة المذكور بأنه في يوم 22/7/2008 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية .

[1] ضرب رجائي محمد منير سلطان عمداً بأن تعد عليه بأداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص " شومة " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لدية من جراء إصابته بالرأس عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته علي العمل بنحو 50% وتخلف لديه من جراء إصابته بالكتف الأيسر عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة متوسطة بعموم حركات مفصل الكتف عدا الفم والتي تقلل من قدرته علي العمل بنحو 15% .

[2] بصفته موظف عمومي ضابط بقسم شرطة رعاية الأحداث استعمل القسوة مع المجني عليه سالف الذكر بأن تعدي عليه بالضرب باستعمال أداة مما تستعمل علي اعتداء الأشخاص " شومة " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اعجزتة عن أشغاله الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوماً وكان ذلك اعتماداً منه علي سلطان وظيفته علي النحو المبين بالتحقيقات

[3] احرذ أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص " شومة " وذلك دون مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية .
وقد طلبت إحالته إلي هذه المحكمة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة وبجلسات المحاكمة سمعت الدعوى علي الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

المحكمـــــــــــــة


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة
وحيث أن وقائع الدعوي ـ حسبما استقرت في يقين المحكمة من جماع أوراقها ـ حاصلها أنه وإبان شغل المتهم أكرم أحمد سليمان لوظيفة وكيل قسم شرطة الأحداث قاد حملة لضبط المخالفين للقانون بمنطقة مصطفي كامل قسم سيدي جابر مساء 21/7/2008 وحال مباشرته لمهمته ألقي القبض علي المجني عليه رجائي محمد منير سلطان ـ الذي جاوز عمره الزمني الخمسة وأربعين عاماً ـ واقتاده إلي مديرية أمن الإسكندرية حيث أودعه غرفة الحجز وهناك لم يستطع معه صبراً لمجرد أن رآه ـ في انفعال من أوذي وأزعج من توقع إلحاق الأذى به ـ يسأله ، بأي ذنب قبض عليه ، ويطلب الاتصال بشقيقه الطبيب معلناً ـ في تباهي ـ أن صهر الأخير مستشار فأمسك بعصا ـ وبقسوة بالغة ـ انهال بها ضرباً علي رأسه ومنطقة كتفة الأيسر ومواضع أخري في جسده ولما سقط مغشياً عليه أرسله إلى المستشفى حيث وصفت إصاباته ومنها إرتجاج بالمخ وكسر بعظمة العضد الأيسر ، واستدعت إصابته بالرأس إجراء عملية تفريغ للتجمع الدموي حول المخ ، وتخلف لدية من جراء هذه الإصابة ـ وما أقتضاه علاجها ـ فقد جزء من عظام الجمجمة مما حرم المخ من جزء من حمايته الطبيعية وجعله أكثر تأثراً وتعرضاً للعوامل الخارجية والتقلبات الجوية ، علاوة على ما قد يتعرض له مستقبلاً من بعض المضاعفات الخطيرة كالتهاب المخ والسحايا والصرع الجاكسوني وغير ذلك مما يعتبر عاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بحوالي خمسين بالمائة ، كما تخلف لدية من جراء اصابته بمنطقة الكتف الأيسر ، كسراً بأعلى عظمة العضد مع قطع بالأوتار ـ تم تثبيته بمسامير وسلك طبي ـ وقد صحب ذلك الإصابة إعاقة متوسطة بعموم مفصل الكتف ـ عدا الضم ـ مما اعتبر عاهة مستديمة قدرها ذات الطبيب بنحو 15% . وإذ خشي المتهم عاقبه جريمته " دبر أمر إخفائها ـ مستغلاً صفته وخبرته ـ بأن أثبت في محضره الرقيم 18334 لسنة 2008 جنح سيدي جابر رواية نسجها خياله برر بها إجراء قبضه على المجني عليه " وأظهر أن إصابات الأخير قد حدثت نتيجة سقوطه أرضاً أثناء جرية محاولاً الهرب من حارسيه ، وجهز رجاله ليشهدوا على صدق روايته " بل ونسب للمجني عليه إقراراً ـ لم يصدر عنه ـ بصحة هذه الرواية ، ونفيا لحصول تعد عليه من أي من أفراد القوة وظن بذلك أنه حصن نفسه بما يساعده على مواجهة من يشئ بهذه الجريمة ولكن عناية الله شاءت أن تخلف ظنه ، وتفضح ستره ، من حيث لا يحتسب أذ بان للمحكمة ، ما كان خافياً عنه " وهو ان المجني عليه ـ وإن كان قد تجاوز الخمس وأربعين عاماً من عمره الزمني " فإنه يعاني من إعاقة ذهنية جعلت عمره العقلي لا يتجاوز الثماني سنوات فبات زعم المتهم في محضره ـ تبريراً للقبض على المجني عليه ـ مشاهدته للأخير وقد التقى انثى لافته للنظر تومئ للنظر تومئ بإشارات للرجال وتحتك به حال سيرهما " ثم إقرارهما له بأنهما كانا علي موعد ليصطحبها إلى مسكنه لقضاء ليلة فيه نظير مائتي جنيه ، اقرب ـ في تقدير المحكمة ـ إلى حديث الإفك " ثم جاء التقرير الطبي الشرعي وما قرره الطبيب الذي أعده ليظهرا كذب تصوير المتهم لكيفية حصول إصابات المجني عليه " ويؤكدا أن هذه الإصابات لا يمكن حدوثها سوى من فعل الضرب المتكرر من جسم صلب راض وفق تصوير الأخير في التحقيقات وبالجلسة ـ وفي تاريخ معاصر للواقعة " واستحالة حصولها وفق رواية المتهم ورجاله فكشف ذلك عن النفس الاثمة " المتوثية للشر " المستهترة بكل القيم " فأبت الا أن تسلك ذلك الطريق الوحشي مهما بدا لها من فظاعة ما فعلت وقسوة ما ارتكبت ، فقد زين لها الشيطان حلاوة النصر على الضعيف " فألحقت به الأذى عمداً " وهو حبيس ـ تحت سـطوة وبطش صاحبها ـ لا يملك حراكا فزادته إعاقتين على إعاقته الطبيعيـة !!!.
وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد ثبت صحتها ونسبتها إلى المتهم مما شهد به الهامي محمد منير سلطان وما قرره المجني عليه " في التحقيقات وبالجلسة " فضلا عما ثبت بالتقارير الطبية الأوليـة والتقرير الطبي الشرعي " وشهادة الدكتور كرم شحاته ـ الطبيب الشرعي بالجلسة بالإضافة إلى التقريرين الطبيين الصادرين عن مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف ومستشـفى الحضرة الجامعي .

فقد شهد إلهامي محمد منير سلطان بأنه بموجب قرار من محكمة الأسرة عين قيماً على شقيقه الأصغر المجني عليه المعاق ذهنياً بإعاقة جعلت عمره الفعلي لا يجاوز الثمان سنوات رغم كونه قد جاوز منتصف العقد الخامس من عمرة الزمني " وأنه لما عاد من عمله الحادية عشر مساء 21/7/2008 ولم يجده في مسكنهما أو في اقسام الشرطة والأماكن القريبة " أبلغ عن واقعة غيابه في المحضر 10446 سنة 2008 إداري سيدي جابر ، ثم واصل البحث عنه حتى وجده في السادسة مساء 22/7/2008 ـ في حراسة شرطيين من قسم رعاية الأحداث ـ منعاه من التواصل معه ـ طريح الفراش بقسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى الأميري الجامعي ، وقد أجريت له عملية تفريغ تجمع دموى حول المخ ، ثم حضر إليه المتهم الذي أخبره بضبطه لشقيقه مع فتاه سيئة السمعة ، وقد حدثت إصاباته حال محاولته الهرب من رجاله جرياً إذ سقط على درجات السلم المجاور لمسرح السلام وقد ساعده في نقل المجني عليه إلى المستشفى الألماني في اليوم التالي لعلاجه على وجه أفضل نظراً لخطورة حالته " ولما ادخل شقيقه المستشفى الأخير احتجز بقسم العناية المركزة لمتابعة تطورات حالة النزيف الدماغي وأجريت له الفحوص والاشعات الطبية اللازمة والتي كشفت عن إصابته أيضاً بكسر بعظمة العضد الأيسر بالقرب من مفصل الكتف وأضاف أن شقيقه أخبره إثر إفاقته من الغيبوبة بقيام أحد الضباط بالقبض عليه مساء 21/7/2008 واقتياده إلى مديرية الأمن " وهناك تعدى عليه بالضرب ، ولم يتذكر اسم ذلك الضابط في ذلك ، ولكنه بعد أن شفي من إصابته أخبره بأنه تذكر اسم الضابط المشار إليه وهو المتهم وقد وقف علي اسمه حين سمع وقت التعدي عليه ـ أحد المخبرين يرجو المتهم بأسمه متعطفاً انكف عن مواصلة ضربة خشية موته بين يديه ، وأبدي المجني عليه استعداده للتعرف علي المتهم إذا ما رأه فأصطحب شقيقه مرتين راقبا فيها حركة دخول العاملين بمديرية الامن في الصباح ، فلما وقع بصر المجني عليه علي المتهم ثار منخرطاً في البكاء وهو يشير إلي الأخير مؤكداً أنه وحده هو الذي تعدي عليه بالضرب واحداث اصاباته أثر القبض عليه واحتجازه وطلب منه الامساك به ، فابلغ ذلك سلطة التحقيق .

وقرر المجني عليه بمضمون ما قرره الشاهد السابق وأوضح أن المتهم ألقي القبض عليه بمنطقة مصطفي كامل في حوالي العاشرة والنصف مساء 21/7/2008 واقتاده إلي مديرية الامن واودعه الحجز بغير مبرر ، ولما سأله عن ذلك وطلب منه الاتصال بشقيقه الطبيب مبيناً أن صهر الأخير مستشار غضب وشتمه ثم إنهال عليه ضرباً بالعصا " شومة " علي رأسه ومنطقة كتفه الأيسر حتي سقط مغشياً عليه ، ولما أفاق وجد نفسه بالمستشفي الأميري وقد أجرت له عملية جراحية ثم نقل في اليوم التالي إلي المستشفي الألماني لعلاجه ومتابعة حالته ، وأكد أنه كان قد سمع ـ وقت التعدي عليه من قبل المتهم ـ أحد المخبرين يرجو الأخير طالباً الكف عن مواصلة ضربه قائلاً ( حايموت في ايدك يا أكرم بيه ) ومكرراً رجاء عدة مرات ، ولما شفي من أصابته واسترجع بذاكرته هذه الواقعة أخبر شقيقه ( الشاهد السابق ) الذي اصطحبه إلي مبني مديرية الامن من الخارج حيث شاهد المتهم مرتين حال دخوله فتعرف عليه مخبراً شقيقه أنه هو الذي تعدي عليه بالضرب واحدث اصاباته وبالجلسة تعرف المجني عليه علي المتهم الماثل في قفص الاتهام وأشار إليه ـ في إنفعال وغضب ـ وهو يسبه ـ علي النحو الثابت بمحضرنا ـ مؤكداً عدة مرات أنه هو الذي تعدي وحده عليه في غرفة الحجز وضربه بعصا علي كتفه ورأسه عدة مرات فأحدث اصاباته وعلل عدم تذكره للمتهم حين سئل في بداية التحقيقات وهو في المستشفي الالماني بأنه لم يكن قادراً علي التركيز بسبب حالته الاصابية التي لم يكن قد شفي منها بعد ، ولكنه بعد أن تماثل للشفاء استرجع بذاكرته تفاصيل ما جري له ، وأضاف أنه يؤكد تعدي المتهم وحده عليه بالضرب واحداث اصاباته علي النحو انف البيان .

وثبت من مطالعة التقرير الطبي الصادر عن المستشفي الأميري الجامعي ، حضور المجني عليه في الثانية وخمسين دقيقة صباح 22/7/2008 ـ نقلاً من مستشفي جمال عبد الناصر بعد أن تركه المسعف في الاستقبال دون الإدلاء بالبيانات اللازمة ـ وبالكشف عليه وجد اشتباه ما بعد الارتجاج كدم حول العين اليسري حوالي 3×4سم ، وكدم بجانب الحاجب الأيسر ، وجرح رضي طوله 1سم وكدم بيمين البطن حوالي 1×4سم ، وأشتباه كسر في الضلوع من الناحية اليسري ، وسحجات متعددة بظهر القدم اليمني ، وثبت من تذكرة علاجه دخوله بتشخيص نهائي نزيف تحت السحايا بالجانب الأيمن من المخ ، وجرح بالحاجب الأيسر 1سم ، وكدم بيمين جدار البطن ، وأخر حول العين اليسري واجريت له جراحة تحت مخدر عام تم فيها تفريغ النزيف وإيقافه ، وثبت من التقارير الطبية الصادرة عن المستشفي الألماني ما يفيد دخول المجني عليه هذه المستشفي يوم 23/7/2008 محولاً من المستشفي الأميري الجامعي بعد إجراء عملية تفريغ للتجمع الدموي بواسطة قسم جراحة المخ والاعصاب بها والتي مكث بها يوم 22/7/2008 ، وهو يعاني من تجمع دموي بالفص الأمامي الجانبي من المخ من الجهة اليمني وارتجاج وتورم بالمخ وكسر بعظمة العضد الأيسر وقد دخل العناية المركزة بالمستشفي الألماني يوم 23/7/2008 وأنه بالكشف علي المجني عليه وإجراء الفحوص الطبية اللازمة التي شملت أشعة مقطعية علي المخ ، وأشعة عادية علي الذراع والكتف الأيسر والصدر ، كانت النتيجة وجود ارتشاح بالمخ ، وبقايا من التجمع الدموي بعد العملية ، وكسر بعظمة العضد الأيسر والتي عمل لها جبيرة لاصقة في قسم العظام ، وتم عمل أشعة مقطعية أخري يوم 28/7/2008 لمقارنتها بالأشعة السابقة ، فأظهرت تقدماً طفيفاً بالحالة ، وتم استدعاء استشاري العلاج الطبيعي حيث يعاني المجني عليه من ضعف بالساقين .

وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنه ـ وبعد الكشف علي المجني عليه في 6/8/2008 ومطالعة أوراق علاجه سيما فحص الاشعة المقطعية علي الدماغ والاشعة العادية علي مفصل الكتف الصادرين عن المستشفي الألماني ، وجد الزراع اليسري في علاقة ، وشهد أثره التئام حديثة التكوين طولها 37 سم قوسية الشكل بتحدب نحو أعلي ـ تمتد علي بيمين الفروة ويحس مقابل تلك الأثرة بأربعة فقود عظمية شبه مستديرة الملمس من العظم الجداري متوسط قطرها 2.5 سم بحس من خلالها نبض المخ ( أثره متخلفة عن التداخل الجراحي والتربني لتصريف النزيف ) ومعالم شليل نصفي أيسر متوسط الدرجة ، وشوهد كدم مستطيل الشكل يقع برمانة الكتف الأيسر ، وأثره التئام حديثة التكوين بالحاجب الأيسر وكدم بيسار مقدم الصدر . وأن الاشعة علي الجمجمة أوردت ظل الفقود العظمية سالفة الذكر مع فقد عظمي شريطي يحيط بالفقود الاربعة ، وأورت الاشعة علي الكتف الايسر ظل كسر بأعلي عظمة العضد مقابل اللصق الجراحي لها . وأن كلا من اصاباته بالرأس والذراع اليسري والصدر رضية أصلا معاصرة لتاريخ الواقعة تنشأ عن المصادمة المتكررة بجسم صلب راض أيا كان ويجوز حصولها من عصا غليظة وفق أقوال المجني عليه وباعادة الكشف علي الأخير في 22/2/2009 للوقوف علي تطورات حالته الاصابية ، والاطلاع علي التقرير الطبي الصادر من مستشفي الشروق المتضمن دخول المجني عليه هذه المستشفي يوم 13/9/2008 بتشخيص كسر متفتت أعلي عظمة العضد الأيسر مع قطع بالاوتار المدورة لمفصل الكتف ، وأجريت له عملية تصليح مفتوح وتثبيت داخلي للكسر مع تصليح لقطع الأوتار في نفس يوم دخوله ، وخرج في اليوم التالي وأرفق بالتقرير فيلم أشعة يوري ظل تثبيت الكسر والاوتار بمسامير واسلاك طبية ، وفحص بالاشعة المقطعية علي الدماغ صادر عن المستشفي الالماني في 14/2/2009 يوري ظل الكسر المنخسف بالعظم الجبهي الايمن للجمجمة والفقود العظمية التربنية والتي اجريت بالمستشفي الأميري عقب الإصابة لتصريف النزيف ، تبين زوال لشليل النصفي الايسر وكذا معالم الكدمات والسحجات المبينة بالتقرير الاول ، وشوهدت أثره التئام تام التكوين عليها ندب غرز جراحية تمتد علي رمانة الكتف الايسر متخلفة عن التداخل الجراحي في مستشفي الشروق لتثبيت كسر العضد واصلاح الأوتار ، وإعاقة متوسطة بعموم حركات المرفق والرسغ واصابع اليد عادية ، واحساس متناظر

كما لم يتبين بالمجنى عليه ثمه اعراض دماغيه اصابيه مشتبهه ,والمشيه عاديه والاحساس والابصار متناظرين وانتهى الى انه تخلف لدى المجنى عليه من جراء اصابته بالراس وما اقتضاه علاجها- فقد جزء من عظام الجمجمه مما حرم المخ من جزء من حمايته الطبيعيه , وجعله اكثر تاثرا وتعرضا للعوامل الخارجيه والتقلبات الجويه , علاوة على ما قد يتعرض له مستقبله من بعض المضاعفات الخطيرة كالتهاب المخ والسحايا والصرع الجاكسونى وغير ذلك مما يعتبر عاهة مستديمه تقدر بحالته الراهنه وحكما على مساحه الفقد العظمى بحوالى خمسين بالمائه كما تخلف لديه من جراء اصابته بمنطقه الكتف الايسر . باعلى عظمه العضد مع قطع بالاوتار – تم تثبيته بمسامير وسلك طبى – وقد صحب تلك الاصابه اعاقه متوسطه بعموم حركات مفصل الكتف – عدا الضم- مما يعتبر عاهة مستديمه تقدر بنحو 15% . وثبت من تقرير مستشفى الحضرة الجامعى فى 10/2/2005 ان المجنى عليه يعانى من حاله تاخر عقلى ونقص فى الانتباه والتركيز,

وعدم القدرة على التعامل مع المعلومات والاختبارات , وثبت من تقرير مركز النديم لعلاج وتاهيل ضحايا العنف ان المجنى عليه يعانى منذ طفولته من تاخر متوسط الشده فى نموه العقلى مما يجعله من الناحيه العقليه يكافىء طفل لا يزيد عمره عن الثمان سنوات ,فهو يستطيع العنايه بنظافته الشخصيه وحمايه نفسه من الاخطار المتعارف عليها ويدرك المكان والاشخاص والزمن ولديه بعض المهارات الاجتماعيه تؤهله للتعاملات البسيطه مع الاخرين وبالرغم من انه لا يمكنه الاعتماد على نفسه بالكامل من حيث الالتحاق بعمل ثابت او اعالة نفسيه ماديا بأى صورة الا انه قد حقق درجه من التكيف مع اعاقته بحيث يمكن بحيث يمكنه البقاء فى المنزل والتجول فى الشارع دون ان يضل الطريق – وكان يتميز- قبل تعرضه للاعتداء بالهدوء والميل الى المرح والارتباط الملائم بزويه وجيرانه والتعاون معهم . واثناء فحصه بعد الحادث بثلاثه اسابيع كان يبدوا عليه الخوف ويميل للشك منسحبا وهادىء قليل الكلام متلعثم , مدرك للزمان والمكان والاشخاص ,ولا توجد لديه ضلالات او هلاوس .وبمتابعه حالته وجد انه يعانى من تكرار استرجاع تفاصيل الاعتداء الذى تعرض له فيما يعرف علميا باعراض الذاكرة المرتجعه وما يصاحبها من خوف وقلق , كما اصبحت لديه مخاوف من جميع الاشخاص – غير المألوفين له , تنتابه نوبات غضب وحزن ولا يستطيع البقاء بمفرده فى المنزل , او الخروج – كما اعتاد الى الشارع .

وبالتحقيقات انكر المتهم ما نسب اليه وقرر بفحوى ما اثبته فى محضر الجنحه 18834 لسنـ 2009ـه سيدى جابر المتضمن ’’ مشاهدته للمجنى عليه وقد التقى بالفتاه بسنت السيد احمد التى كانت تسير امامه والقوه بشكل لافت للنظر وتومىء باشارات الى الرجال , ثم سارا سويا وهى تحتك به , وهو ما دعاه الى التوجه نحوهما واستيقافهما , وقد كررت له تلك الفتاه باسمها وانها حضرت للقاء المجنى عليه بناء على اتفاق مسبق بين الاخير وصديقتها حنان بعرور التى ارسلتها لقضاء ليله معه نظير مائتى جنيه والباقى بعد قضاء الليله فأمر مرافقه محمد محمود عباس بالتحفظ عليها , فيم اجابه المجنى عليه بعد ان عرف نفسه اسما وتاريخ ميلاد ومحل اقامه وقدم بطاقته , بتأكيد صحة ما قالته الفتاه مضيفا انه سبق ورأها مع صديقتها المذكورة من قبل, وحينئذ كلف الشرطيين محمود عبد العاطى محمد والسيد ابراهيم عطيه بالتحفظ عليه تمهيدا لاصطحابهما لديوان القسم واثبات الواقعه فعلا ,ولكن المجنى عليه غافل حارسيه وجرى منهما مسرعا واتجاه السلم العلوى المجاور لمسرح السلام محاولا الهرب فسقط – حال صعوده درجاته – من اعلى الى اسفل على بطنه وصدره ووجهه , فتمكن الحارسان من ضبطه .

وقد لاحظ عندئذ اصابه المجنى عليه بكدمه بالحاجب الايسر وكدمه سحجات بالقدم اليمنى وكدمه بالبطن ثم اصطحبهما لديوان القسم تمهيدا لاسعاف المجنى عليه واثبات الواقعه , وهناك اثبت المتهم فى المحضر المذكور سؤاله للفتاه عن تفصيلات اعترافها فقررت بمضمون روايته ثم اثبت لما شرع فى سؤال المجنى عليه أجابه الأخير بحصول إصاباته نتيجة سقوطه على السلم وقت هربه و نفى الحصول اى تعد عليه من اى افراد القوه , وانه لما لاحظ اثر الاعياء عليه نتيجه سقوطه على درجات السلم وشعوره بالم فى الضلوع أرسله للمستشفى لإسعافه .

ثم سأل كل من الشرطيين الذين ضبطا المجنى عليه فأكد روايته ’’ ولكن المتهم خالف ما أثبته في المحضر, وتعارض معه حين قررت بالتحقيقات ان المجنى عليه والفتاه المشار اليها كانا قد جلسا على درجات السلم المذكور فى وضع مخل ،ولما شاهد المخبرين لازا كلاهما بالفرار ,وتم ظبط الفتاه فيم سقط المجنى عليه على درجات السلم مرتين ونجم عن ذلك اصابته وانه لما واجههما بما لاحظا عليهما قبل ضبطهما اقرا بجلوسهما معا فى وضع مخل , وانا تبين ان اصابه المجنى عليه بالوجه بسيطه فاصطحبهما لديوان القسم حيث اثبت الواقعه كما قرر ان موظفا من دار الدفاع الاجتماعى لرعاية الأحداث رافقة والقوة في حملته يوم الواقعة ـ فيم كان قد حصر مرافقيه في الجنود الثلاثة المشار إليهم وبتاريخ 15/4/2009 طلب كل من محمد عبد الرحيم أبو بكر عمر ومحمد كيلاني محمد مبروك من المحقق سماع شهادتهما ، فقرر أولهما بأنه من قوة أمن وحراسة مجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الاحداث ، وأنه تذكر الواقعة محل التحقيق بعد أن أخبره المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، وأضاف أنه كان برفقة المتهم في حملته لإرشاده عن الهاربين من المؤسسة وقد شاهد المجني عليه جالساً مع الفتاة بصورة تخدش الحياء ، ولما توجه المتهم لضبطهما لاذا بالفرار وساعتها أنزلقت قدم المجني عليه حال صعوده درجات السلم فأصيب بجرح صغير بالرأس فقط ، وبدا ساعتها في خوف شديد وقد أصطحبه المتهم أثر ذلك في السيارة قيادة الشاهد الثاني ( محمد كيلاني ) ثم توجهوا إلي منطقة رشدي حيث ألقي القبض علي الصبية الهاربين من المؤسسة ثم توجهوا إلي مديرية الأمن وساعتها أنصرف ولا علم له بما جري بعد ذلك ، وأضاف أن المجني عليه لم يقاوم أجراء ضبطه . وقرر الثاني بأن الشاهد السابق ذكره بالواقعة وافهمه أن المجني عليه اتهم المتهم بإحداث إصابته ، فنفي له ذلك وحضر ليقرر بأنه كان يقود السيارة التي أقلت المتهم ومرافقيه في الحملة ، وأنه ـ لما شاهد المتهم المجني عليه والفتاة جالسين في وضع مخل كلف المخبرين بضبطهما ـ خلافاً لما قرره الشاهد السابق ـ

وإذ حاول المخبرون ضبطهما لاذا بالفرار جرياً فسقط المجني عليه علي درجات السلم مرتين وأصيب في وجهه وساعتها أقتاده المخبرون في السيارة قيادته إلي مديرية الأمن ـ خلافاً لما قرره الشاهد السابق ـ وفي موضع أخر قرر أن إصابة المجني عليه كانت برأسه فقط ، وأكد أن المجني عليه لم يقاوم إجراء ضبطه وبتاريخ 23/5/2009 لبي شهود المتهم طلب المحقق ـ منذ بداية التحقيقات ـ وقرر أولهم الشرطي السري محمود عبد العاطي محمد أنه رافق المتهم في حملته فشاهد شخصاً يقف مع فتاة ترتدي الملابس الفاضحة ، وما أن شاهدا القوة لاذا بالفرار ـ خلافاً لما اثبته المتهم في محضره المشار إليه وقرره في التحقيقات ـ فقاموا بملاحقتهما عدواً وساعتها سقط الشاب أرضاً ثم نهض مواصلاً جريه وصعد السلم المجاور لمسرح السلام ولما صعدوا خلفه سقط مرة أخري علي درجات السلم فأصيب في وجهه ـ خلافاً لما قرره المتهم في المحضر بشأن اصابات المجني عليه ـ فأصطحبوه إلي قسم الاحداث حيث تحرر المحضر والتقرير الطبي عليه كانت برأسه وحاجبه الأيسر وقرر الثاني الشرطي السري السيد عطية إبراهيم بأنه رافق المتهم والقوة في الحملة وحال وصولهم إلي منطقة مساكن الضباط بمصطفي كامل شاهد شاباً وفتاة جالسين في حالة تدعو للأشتباه وقد لاذا بالفرار لما شاهداهم ـ خلافاً لما قرره المتهم في محضره وبالتحقيقات . فجروا خلفهم فسقط الشاب علي درجات السلم وأصيب في وجهه فقاموا بضبطه واقتياده إلي قسم الاحداث حيث تحرر المحضر والتقرير الطبي وتم نقله إلي المستشفي الأميري ، وقرر الثالث الشرطي السري محمد محمود عباس بأنه رافق المتهم في الحملة وقد شاهد الشاب والفتاة واقفين والأخيرة ترتدي الملابس الفاضحة وقد لاذا بالفرار حين شاهداهم فجرو خلفهما وسقط الشاب علي درجات السلم فأصيب في وجهه فأمسكوا به وأقتادوه لديوان القسم حيث تحرر المحضر والتقرير الطبي عن اصابته.

وبالجلسة أصر المتهم علي إنكاره وحضر المجني عليه وأدعي مدنياً قبله ووزير الداخلية بصفته بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له عشرة ألاف وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً عن الاضرار التي حاقت به من جراء فعل المتهم الغير مشروع . واستمعت المحكمة إلي شهود الاثبات علي النحو الوارد بمحضرها ، كما ناقش الحاضرون مع المدعي بالحق المدني والمتهم الدكتور كرم شحاته محروس الطبيب الشرعي في تقريره فقرر بمضمون ما ورد فيهما ، وأوضح أنه ناقش المجني عليه عن ظروف حصول إصاباته فوجد كلامه مطابقاً لأقواله في التحقيقات ، وأكد الطبيب استحالة حصول إصابات المجني عليه وفق تصوير المتهم أو شهوده بالنظر إلي تعددها ومظهرها وجسامتها فكل ذلك يقطع بحدوثها من اصطدامات متكررة علي جسم المجني عليه وليس العكس بمعني أن الجسم الراض هو المحدث لها وليس العكس . وأضاف أنه تبين معاصرة إصابة المجني عليه بالعضد الأيسر لتاريخ الواقعة ، مما تبين له عند الكشف عليه في 6/8/2008 بشأن موضع الكدم أعلي العضد الأيسر أي قرب منطقة الكتف ، فضلاً عن أنه لما أجري أشعة بمعرفته وجد ظل كسر أعلي عظمة الكتف مقابل العمق الجراحي لها أي عظمة الظهر ، ومظهر الكسر علي هذا النحو يشير إلي معاصرة هذه الإصابة بمنطقة الكتف لتاريخ الواقعة . كما أنه لا يمكن حدوث أي من إصابات المجني عليه وفق تصوير المتهم ، وأن كشفه الظاهري وحده علي المجني عليه كان كافياً للوقوف علي معاصرة حصول هذه الإصابات لتاريخ الواقعة . أما أوراق التي طالعها فكانت سنداً فقط لبيان جسامة الأثر الإصابي الذي شاهده ضاهرياً وأنه لم يكن هناك داع لتعريض رأس المجني عليه إلي مزيد من الأشعة للوقوف علي حالته الإصابية والتي كانت واضحة أمامه من الكشف عليه اكلينيكياً ، سيما وأن الإصابة الأصلية قد تغيرت بالتداخل الجراحي الذي اقتضته الحالة ،

وأن الفحص في الاشعة المقطعية لم يكن من شأنه ـ لو تم ـ أن يحدث تغييراً في النتيجة التي خلص إليها في تقريره ، والمبدأ في الأصول الطبينه أنه إن كان التشخيص واضحاً للطبيب فالأمانة تقتضي عدم تعريض المصاب إلي مزيد من الفحوص التي تحدث تأثيراً جانبياً ، وأكد أنه تأكد أن الأشعة التي أجريت في المستشفي الألماني تخص المجتي عليه دون غيره لاتفاق صورها وبياناتها مع ما أجراه من كشف إكلينيكي علي المجني عليه، ثم أكد أن الأثر الإصابي المشاهد بالمجني عليه لا يتأتي إلا من فعل الضرب المتكرر وليس من مجرد مصادمة جسم المجني عليه المصدوم بجسم صلب وأنه لا يتصور حدوث التجمع الدموي حول مخ المجني عليه نتيجة لكدمة قديمة . وأنه قد تأكد من كشفه علي المجني في 6/8/2008 وفحصه أن اصابته بعظمة العضد الأيسر معاصرة لتاريخ الواقعة ولا تعارض في ذلك مع ما ورد بتقرير مستشفي الشروق بشأن هذه الإصابة . وأضاف الطبيب الشرعي أن جميع الإجراءات الطبية التي تمت حيال المجني عليه سواء بالمستشفي الأميري أو المستشفي الألماني أو مستشفي الشروق كانت مناسبة لحالته الإصابية دون أي خطأ طبي ، وأوضح أن خلو التقرير الطبي الابتدائي الصادر عن المستشفي الأميري ساعة دخول المجني عليه في الثانية وخمسين دقيقة صباح 22/7/2008 من الإشارة إلي إصابة العضد الأيسر لا يعني عدم حصولها علي الاطلاق في تاريخ الواقعة ،

سيما وأن كشفه علي المجني عليه في 6/8/2008 أظهر حصول هذه الإصابة في تاريخ معاصر للواقعة وأكد ذلك أن المستشفي الالماني الذي أجري أشعة علي ذراعه وكتفه الايسر أكدت حصول هذه الإصابة فعلاً كما سلف البيان ، وقد يعود خلو التقرير الابتدائي المشار إليه من هذه الإصابة إلي مجرد السهو من الطبيب ، كما أوضح أن المستفاد من الأوراق الطبية المرفقة إجراء عملية تربنة للمجني عليه بالمستشفي الاميري ذكر فحواها في هذه التقارير ، وأردف أن إصابات المجني عليه كلها مستطيلة الانطباع وهذه لا تحدث اصلاً إلي عن طريق أداة مستطيلة الشكل أو اسطوانية ولا يمكن حدوثها علي الاطلاق نتيجة سقوطه حال جريه أو حال سيره بصورة طبيعية أو حتي عن طريق إحداث المصاب لها بنفسه عرضاً أو عمداً ، ويمكن حصول هذه الاصابات في جميع الاوضاع بالنسبة للمجني عليه سواء من الامام أو الخلف لأن الأداة متحركة وجسم المجني عليه وقت الضرب متحرك . وأرجع السبب في تأخر التداخل الجراحي لكسر العضد الأيسر إلي إجراء علاج أولي لها بالمستشفي الألماني تمثل في وضع الزراع بعلاقة وضع الضم لمفصل الكتف أملا في التحام الكسر دون تدخل جراحي ، ولما تبين عدم التئام الكسر بعد شهرين من حصوله فقد أقتضي الأمر إجراء تدخل جراحي لتثبيته والاوتار المقطوعة ، وكل ذلك يتفق والاصول الطبية المعروفة .

وعن علة عدم اثبات ساعة حصول الاجراءات الطبية المشار إليها في التقارير أوضح الطبيب الشرعي أن المعتاد الاكتفاء بإثبات ما تم من اجراءات لعلاج الإصابات في التقارير الطبية وتاريخ الاجراء وليس بلازم أثبات وقت القيام بالإجراء بالساعة والدقيقة وفق الأصول الحرفية وذلك لسبب ظروف عمل الاطباء وكثرة الحالات ، وأنه في حالة اصابات المجني عليه فإن جميع الاجراءات التي اتخذت لعلاجها كانت مناسبة من حيث الوقت تماماً دون تأخير ومن ثم فلا حاجة إلي الوقوف علي ساعة القيام بهذه الاجراءات علي وجه التحديد ، وكرر الطبيب تأكيده علي نجاح عملية التربنة التي أجريت للمجني عليه بقسم جراحة المخ والاعصاب بالمستشفي الاميري وفقاًَ للمقياس الطبي بدلالة ما أظهره فحص الأشعة بالمستشفي الألماني يوم 25/7/2008 من وجود بقايا من التجمع الدموي بعد العملية وهذا أمر طبيعي ويزول بمرور الوقت ، ومما يؤكد نجاح هذه العملية واجرائها بواسطة متخصصين هو زوال الشليل النصفي الأيسر عند الكشف علي المجني عليه في المرة الثانية

شموخ دبي
08-08-2011, 08:59 PM
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة جنح الخليفة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم

وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الجنحة رقم 21416 لسنة 2007 جنح الخليفة بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق :-

تتخلص الواقعة في أن المدعي بالحق المدني أقامها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استخلصت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا للمتهم طلب في ختامها الحكم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم والمنصوص عليها في المادة 80 د من قانون العقوبات وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات والإتعاب .


وذلك علي سند من القول أن المتهم يترأس مركز ابن خلدون ويدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان ، ويتخذ ذلك المنزل ستارا ووسيلة لإصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه صورة مصر في الخارج وللإضرار بمصالح مصر القومية ، كما أن المتهم يتخذ من الندوات والمقالات التي ينشرها في الخارج وسيلة لاستعداء الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية متضمنة تلك المقالات من تصوير الوضع في مصر علي أنه مقيد للحريات ، وحيث أن المدعي بالحق المدني باعتباره احد المصريين الذين أضيروا من جراء ما قام به المتهم من أقوال ، فانه يدعي مدنيا قبله بمبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .

وحيث أن المتهم قد أعلن .


وحيث تداولت الجنحة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي بشخصه ووكلاء عنه ، كما مثل المتهم بوكلاء عنه ، وبأولي جلسات المرافعة أدي وكيل المتهم مدنيا قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ مليون جنيه ، وبجلسة 5/1/2008 أضاف المدعي بالحق المدني طلبا جديدا هو معاقبة المتهم بالمواد 176 ، 177، 179 من قانون العقوبات وتعويضا مدنيا مائة مليون جنية علي أن يؤول هذا التعويض إلي مستشفي الأورام بالقصر العيني ومستشفي شلل الأطفال الجديدة مناصفة فيما بينهم ، وحيث أن المحكمة كلفت وزارة الخارجية المصرية بكتابة تقرير مفصل عن المقالات والبيانات التي قام بنشرها المتهم ، وبجلسة 5/4/2008 حضر من يدعي حسام حسين وطلب تدخله انضماما بجانب المدعي بالحق المدني مع إلزام المتهم بأن يؤدي له تعويض 39,900 جنيها ، وحيث ورد تقرير وزارة الداخلية والتي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، وبجلسة 14 /6 / 2008 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 28/6/2008 ثم مد لجلسة 19/7/2008 ثم مد لجلسة 26 /7/2008 ثم مد لجلسة اليوم لإتمام الاطلاع .

وحيث أنه عن الدفوع المبداه من وكيل المتهم والتي تتلخص في الدفوع الآتية :

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي استنادا الي نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية .

2- الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلي نص المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية .

3- الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالطعن بالنقض رقم 39725 لسنة 72 ق طعنا في الجناية رقم 13422 لسنة 2000 جنايات الخليفة ومن ثم فإن المحكمة تستهل قضائها بالتعدي أولا للدفوع المبداه من وكيل المتهم وذلك علي النحو التالي .

1-فيما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي ، فإن المحكمة ممهد لقضائها بما هو مقرر قانونا بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت علي انه " إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل أقامة في مصر ولم يضبط فيها ، ترفع الدعوي في الجنايات أمام محكمة الجنايات ، وفي الجنح أمام المحكمة الجزئية ووفقا لنص هذه المادة فإن تطبيقها يستلزم توافر شرطين لازمن وهي عدم وجود محل أقامة لمرتكب الجرائم في مصر ، وعدم ضبطه فيها ، وحيث انه عن الشرط الأول وهو عدم وجود محل أقامة لمرتكب الجرائم في مصر فلما كان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها أن المتهم قد تم إعلانه بالعنوان الثابت بصحيفة الدعوي وقد استلم الإعلان تابعة من يدعي / إبراهيم حسن إبراهيم ومن ثم فإن للمتهم محل أقامة ثابت ومعلوم في مصر وهو الذي تم إعلانه به ، ولم يشترط القانون إعلان المتهم لشخصه إذ يكفي إعلان المتهم في موطنه سواء قام باستلام الإعلان بشخصه أم لا ، وبالتالي فإن للمتهم موطن معلوم ثم إعلانه بصحيفة الدعوي به ، الأمر الذي ينتفي معه الشرط الأول الذي اشترطه القانون لتطبيق نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي والمحكمة تكتفي بالإشارة إلي ذلك بالأسباب دون المنطوق .

2- وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلي نص المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لما كان المقرر قانونا بنص المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية التي جري نصها علي أن علي إن " ترفع الدعوي في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلي المتهم ........" وترتيبا علي ذلك فإنه يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمة التي رفعت بها الدعوي ، وقد حدد المشرع المصري مدي جسامة الجرائم وفقا للعقوبات المقررة لها بالقانون بناء علي هذا الاختصاص قسم المشرع المحاكم إلي نوعين أولهما محاكم للجنح والمخالفات وثانيهما محاكم الجنايات وفوق هذه المحاكم توجد محكمة النقض من واجبها الإشراف علي حسن تطبيق القانون ، و كان الاختصاص النوعي يتحدد وفقا للوصف القانوني للجريمة ، وكان الثابت أن المادة 80 د من قانون العقوبات قد وصفت الفعل المعاقب عليه وفقا لنص تلك المادة الأخيرة بأنه جنحة وليس جناية حيث نصت تلك المادة علي معاقبة مرتكبها بالحبس والغرامة أو بإحداهما ، وكانت المادة من قانون العقوبات تنص علي أن " الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الحبس – الغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه " ، مما يقطع أن المحكمة الراهنة مختصة بنظر هذه الدعوي لكون الواقعة المسندة إلي المتهم والمعاقب عليها وهي المادة 80 د من قانون العقوبات تمثل جنحة وليست جناية ومن ثم لا تنطبق المادة 224 /2 من قانون الإجراءات الجنائية محل الدفع علي الواقعة الماثلة ، الأمر التي تقضي معه المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم تقضي باختصاص المحكمة نوعيا لنظر الدعوي ، والمحكمة تكتفي بالإشارة إلي ذلك للأسباب دون المنطوق .

3- وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الوقائع المسندة إلي المتهم في الطعن بالنقض رقم 39725 لسنة 72 ق طعنا في الجناية رقم 13422 لسنة 2002 جنايات الخليفة ، فإن المحكمة تمهد في معرض ردها علي الدفع بما هو مقرر بنص المادة 454 /1 من قانون العقوبات والتي نصت علي أنه " تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي بالبراءة أو بالإدانة " .


ووفقا لنص المادة سالفة الذكر فغنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية


أولا :- أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة ،
ثانيا :- أن يكون من هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في أشخاص رافعي الدعوي والمتهم والمتهمين المرفوعة عليهم الدعوي ، ووحدة الموضوع تتوافر في كل القضايا الجنائية لان الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم او المتهمين المقدمين للمحكمة أو اتحاد لسبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لايقبل التجزئة رغم اختلاف الواقعة في كل منهما "
(نقض 29/10/1934 – مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثالث – ص 374 )
كما قضيت بأنه " من المقرر أن مناط حجية الإحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم فيها هي بعينها التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولي وان تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتين كلتهما حلقه من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كلا منها
( نقض 26/12/1976- مج س27 – ص 987 )


كما انه من المقرر قضاءا " انه لا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين ، ويجب القول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم من اجلها هي بعينها الواقعة التي كانت محل الحكم السابق "
( نقض 6/3/1951 ) مجموعة أحكام النقض س 2 – ص 741 – من كتاب قانون الإجراءات الجنائية للمستشار والدكتور حسن علام طبعة 1991 – ص 767 " .


وحيث انه وترتيبا علي ما سبق وباطلاع المحكمة علي حافظة المستندات المقدمة من وكيل المتهم والتي حوت علي صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن المقيد تحت رقم 39725 لسنة 72 ق يتبين أن المتهم قد سبق اتهامه في تلك الدعوي بإذاعة بيانات كاذبة عمدا وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية في الفترة من 1997 – وحتي 30 / 6/ 2000 – من شأنها إضعاف هيبة الدولة ، وذلك بان أذاع بيانات تفيد تزوير أي انتخابات تجري بالبلاد ، وكذا وجود اضطهاد ديني ضد الأقباط ضد مصر وقد برئته محكمة النقض من ذلك الاتهام في الحكم الصادر منها بتاريخ 18/3/2003 .

وحيث أن الوقائع المسندة للمتهم في الواقعة الأولى تختلف تمام الاختلاف عن الوقائع المسندة والثابتة في حق المتهم في دعوانا الراهنة ، وأن كانت الواقعة الأولى هي من ذات نوع الواقعة الماثلة إلا أن ذلك ووفقا لما أستند عليه قضاء النقض والمشار إليه أنفا لا يكف للقول بوحدة السبب في الدعويين ، إذ أن الوقائع المسندة للمتهم في الواقعة الأولى تمثلت نشر أخبار كاذبة عن أوضاع الانتخابات التي تجرى في مصر ، أضافه إلى الاضطهاد الديني ضد الأقباط في مصر ، أما الوقائع المسندة للمتهم في دعوانا الراهنة تمثلت في دعوة الإدارة الأمريكية المتكررة بربط برنامج المساعدات الأمريكية لمصر بما يراه هو تقدما في مجال الإصلاح السياسي ، ولا يكفى في نظر محكمة النقض - للقول بوحدة الجريمة أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقه من سلسله وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعه من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها
( نقض 25/2/1980 – مجموعه الإحكام – س 26 – رقم 29 – ص 132 ) .

كما أن الحكم على المتهم من أجل جريمة مستمرة لا يحول دون محاكمته عن هذه الجريمة إذا ما تجددت حالة الاستمرار بعد هذا الحكم ، وذلك لان تدخل إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة ( نقض 16/4/1945 مجموعة القواعد – ج 6 – رقم 533 – ص 697 – من كتاب الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية للدكتور / أحمد فتحر سرور – الطبعة السابعة - طبعة 1993 – ص 189 ) .

وحيث أن الثابت أن الفعل المطالب بمعاقبة المتهم لارتكابه إياه لا توجد وحدة الموضوع والسبب بشأنه وفقا لما سلف بيانه ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة وللأسباب السالف ذكرها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها والمحكمة تكتفي بالإشارة إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 80 /د من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقه كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد " وهذه المادة تعاقب كل مصري يذيع عمدا في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر اى نشاط يترتب عليه الإضرار بالمصالح القومية ، وقد رؤى العقاب على هذا الفعل قد ينشأ عنه نتائج سيئة تصيب سمعة الدولة في المحيط الخارجي فضلا عن دلالته على مروق المواطن من واجبات الولاء للوطن .

وحيث نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته " وقد عبرت عن ذلك محكمة النقض بقولها " أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق " ( نقض 17/3/1985 – س 36 – رقم 70 – ص 409 ) .

كما انه المقرر قضاءا أن " القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الاخري وله أهدافه الذاتية ، إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها ، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية .
( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق – جلسة 13/5/1958 – س 9 – ص 505 – مجموعه القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المستشار / الصاوي يوسف القباني ص 819 ) .
وحيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعات الجنحة الماثلة وكان الثابت تقرير وزارة الخارجية المصرية – البند الثاني أنه نص على " كان السيد الدكتور / سعد الدين محمد إبراهيم قد نشر مقالات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تناولت الأوضاع الداخلية في مصر وتضمنت تقييمه للتطورات على الساحة السياسية في البلاد كما تضمنت بعض هذه المقالات دعوة الإدارة الأمريكية لربط برنامج المساعدات الأمريكية لمصر بتحقيق ما يرى أنه تقدما " في مجال الإصلاح السياسي في مصر " .

ووفقا لما ورد بتقرير وزارة الخارجية المصرية والذي تطمئن إليه المحكمة والى ما جاء به فأن المتهم قد مارس نشاطاَ من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، وقد تمثل هذا النشاط فيما تضمنته المقالات التي قام المتهم بنشرها في بعض وسائل الإعلام الأجنبية بدعوة الإدارة الأمريكية لربط المساعدات الأمريكية لمصر بتحقيق ما يراه هو تقدما في مجال الإصلاح السياسي في مصر وفى هذا النشاط إضرارا بالمصلحة القومية للبلاد وأحد العوامل التي تؤدى إلى تأثر علاقات مصر بدول العالم تأثراً سلبياُ ما كان ينبغي صدوره من مواطن مصري يحمل الجنسية المصرية ، ولد في مصر وتعلم في مؤسساتها العلمية ، الأمر الذي يكون ما أتاه المتهم وإن لم يكن هو العامل الوحيد إلا أنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة اعتبارها ، الأمر الذي ترى المحكمة وقد استقرت في وجدانها واطمأنت يقيناً إلى ثبوت في حق المتهم ثبوتاً يقيناً سليماً " متفقاً " مع حكم القانون والعقل والمنطق إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 80/د من قانون العقوبات على المتهم وذلك على نحو سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن الدعوى المدنية فأن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 251 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه " لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن ا لضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً " .

وحيث أن المقرر فقهاً أن الدعوى المدنية التبعية تقام ممن يناله ضرر مباشر من الجريمة طالباً تعويضه عن هذا الضرر تبعاً للدعوى الجنائية المرفوعة عن هذه الجريمة .

ويشترط للإدعاء بالحقوق المدنية أن يكون المدعى قد ناله ضرر شخصي مباشر عن الجريمة ومحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً .

ويتوقف اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية على أن يكون الضرر ناشئاً مباشر عن الجريمة ، بالإضافة إلى أن يكون موضوع الدعوى المدنية هو المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة وليس التعويض عن ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، وإذا توافر الضرر ولكنه لم يكن ناشئاً مباشره عن الجريمة فأنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية / كما يشترط لاختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ترتيبا مباشرة الجريمة .
وحيث أن المقرر قضاءاً انه " يشترط أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة وليس ناشئاًَ عن تداعى أسباب متتابعة ، يتعين أن ينحصر في النتيجة ذاتها المعتبرة في تكوين الركن المادي للجريمة وما تمثله من خسارة حلت بالمدعى أو كسب فاته " ، كما قضت محكمة النقض أن " الأصل في الدعاوى المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وانما أباح القانون استثناءا رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعه للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .
( نقض 16/5/1967 – مج س 18 – ص 667 ) .


كما قضت محكمة النقض أن " الضرر الذي يصلح أساساً لطلب التعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئاً عن الجريمة مباشر فإذا كان نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويض بطريق تدخل المدعى به في الدعوى الجنائية أو برفعه إياها مباشرة "
( نقض 23/12/1940 – س21 – ص697 – قانون الإجراءات الجنائية – المستشار / حسن علام – ص413 ) .

.وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت أنه وإن كان هناك ضررا عاماً لحق بالمجتمع نتيجة فعل المتهم إلا أن الضرر الشخصي المباشر للمدعى بالحقوق المدنية يستلزم تحقيقاً يترتب عليه تأجيل الفصل في الدعوى الجنائية ، وهو ما لا يجوز وفقاً للقواعد المتقدم ذكرها الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإحالة الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من المتهم فلما كانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى إدانة المتهم ومن ثم تقضى برفضها على ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن مصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية المقابلة فإن المحكمة تلزم بها رافعها عملاً بالمادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً :
أولا : بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفاله عشرة ألاف جنيه وألزمت بالمصروفات وخمسون جنيهاً أتعاب محاماة ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
ثانياً : برفض الدعوى المدنية المقابلة وألزمت رافعها بمصروفاتها وخمسون جنيهاً أتعاب المحاماةس .

القانونية ندى
08-09-2011, 01:33 PM
بارك الله فيج اختي في انتظار المزيد

الخزرجي
04-01-2012, 12:13 AM
لك منا جزيل الشكر والامتنان

galaxy888
07-11-2012, 12:21 AM
مشكورة اختى ويعطيج العافية..

مجهود واضح...

تحياتي

اياد محمد
10-31-2013, 03:43 AM
الله الله الله

lawyer roshdy
10-10-2015, 12:58 PM
شكرا لكم على ما تقدمونه من معلومات وكتب (http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/2015/09/Sun-Grand-Knowledge-pdf.html)تثري المحتوى القانوني العربي

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:21 PM
حكم النقض فى قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها احمد نظيف وحبيب العادلى واخرين


باســم الشعـــب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامـــد عبـــد اللـــه نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / يحيــــــــى خليفـــــــــه ومحمــد عيـــــد سالـــــم ومحمد محمود محاميد ومنصــــور القاضــــــي
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 3 من ربيع الآخر سنة 1434 الموافق 13 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيـد في جدول النيابة برقم 8039 لسنة 2011 وبجدول المحكمـة برقـم 8039 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من
1 ـــــــــ أحمد محمود محمد نظيف
2 ـــــــــ حبيب إبراهيم حبيب العادلي المحكوم عليهما
ضــد
النيابة العامــة
ومــــــــــــــــــن
1 ــــــــ سعيد فتح الله خضر
2 ــــــــ محمد ياسر سعيد فتح الله
ضــد
1 ـــــــــ أحمد محمود محمد نظيف
2 ـــــ يوسف رؤوف بطرس غالى
2 ـــــــــ حبيب إبراهيم حبيب العادلي المحكوم عليهم
4 ـــــ هيملوت جينجيلت
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من أحمد محمود محمد نظيف " طاعن " ويوسف رؤوف بطرس غالي وحبيب إبراهيم حبيب العادلي " طاعن " وهيملوت جينجيلت في قضية الجناية رقم 2291 لسنة 2011 قسم السيدة زينب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 157 لسنة 2011 ) بأنهم خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة قسم السيدة زينب ـــــــــ محافظة القاهرة .
أولاً : المتهمون الأول حتى الثالث : ـــ
1 ــــــــ بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس مجلس الوزراء ، والثاني وزير المالية ، والثالث وزير الداخلية ، حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة (أوتش) الألمانية التي يمثلها المتهم الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو فوافقهما المتهم الأول على ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة ، وأسند المتهم الثاني أعمالاً جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ، وذلك على خلاف أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية قاصدين من ذلك تظفير الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بالمبلغ المغالى فيه سالف الذكر الذى يعادل مائة وستة وسبعين مليون جنيه مصري وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2 ـــــــ بصفتهم السابقة سهلوا لغيرهم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة بأن استغلوا أعمال وظائفهم في إسناد الصفقة المشار إليها في التهمة السابقة للشركة التي يمثلها المتهم الرابع على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مغالى فيها مما مكن ممثل هذه الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق من سعر اللوحات المماثلة لها وقت الإسناد الذى يعادل مبلغاً مالياًّ مقداره 92,561,588,32 مليون جنيه وذلك بنية تملكه على النحو المبين بالأوراق .
3 ــــــــ بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضرراً جسيماً ، بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبلغ التأمين عنها ، وذلك على خلاف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل مما ألحق ضرراً بأموال هؤلاء المواطنين على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً : المتهمان الثاني والثالث : ــــ
بصفتهما السابقة وهما لهما شأن في الأمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية أخذا أموالاً ليست مستحقة بأن تم بموجب المذكرة رقم 1362 المؤرخة 1/6/2008 التي أصدرها المتهم الثاني وتولى المتهم الثالث أمر تنفيذها – تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة على نحو أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقة مقدارها 100,564,235 مليون جنيه مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق .
ثالثاً : المتهم الرابع : ـــــ
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية من الاتهام الوارد بالبند أولاً بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين أثمان اللوحات المعدنية الموردة والقيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى سعيد فتح الله خضر ، محمد ياسر سعيد فتح الله خضر" طاعنان " – وآخرون – مدنياً قبل المتهمين .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ للمتهمين الأول والثالث وغيابياًّ للثاني والرابع في 12 من يوليه سنة 2011 عمـــــــــــلاً بالمـــــــــواد 40/ثانياً ، وثالثاً ، 41/1 ، 113/1 ، 114 ، 115 ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119 مكرر/1 من قانون العقوبات

مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته أولاً :ـــــــ بمعاقبة المتهم الأول أحمد محمود محمد نظيف ، والمتهم الرابع هيملوت جينجيلت بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهما وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .

ثانياً : ـــــــ بمعاقبة المتهم الثاني يوسف رؤوف بطرس غالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لما أسند إليه .
ثالثاً : ـــــ بمعاقبة المتهم الثالث حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما أسند إليه .
رابعاً : ــــ بعزل المتهمين الثلاثة الأول من وظائفهم .
خامساً : ــــــ بتغريم المتهمين جميعاً مبلغ 92.561.588.32 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ للمبلغ سالف الذكر .
سادساً : بتغريم المتهم الثاني والثالث مبلغ 100.564.235 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ للمبلغ سالف الذكر .
سابعاً : ــــــ بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يوليه سنة 2011.
كما طعن الأستاذ / وجيه عبد الملاك نجيب المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من أغسطس سنة 2011 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول موقع عليها من المحامي سالف الذكر .
كما أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث في 3 من سبتمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذين / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندي ، وعصام محمد على عبد الله البطاوي المحاميين .
كما أودعت مذكرة أخرى بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث في 8 من سبتمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامي .
وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 2012 سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
أولاً : عن الطعن المرفوع من المدعيين بالحقوق المدنية " سعيد فتح الله خضر " و " محمد ياسر سعيد فتح الله خضر " : ـــــ
من حيث إنه من المقرر إن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهٍ للخصومة .
وكان الحكم المطعون فيه – فيما قضى به من إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة – لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في أي من تلك الدعاوى إذا ما اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
ثانياً : عن الطعن المرفوع من كلٍ من المحكوم عليهما الأول : " أحمد محمود محمد نظيف " ، والثالث : " حبيب إبراهيم حبيب العادلي " : ــــــ
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم الحصول لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما وتسهيل استيلائه بغير حق على مال عام ، والإضرار العمدى بأموال الغير المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها كل منهما ، كما دان ثانيهما أيضاً بجريمة الغدر المؤثمة بالمادة 214 من قانون العقوبات ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفى للتدليل على توافر الجرائم المشار إليها بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون معرضاً عن دفاعهما بعدم قيامها في حقهما ، كما التفت كلية عن دفاعهما القائم على انعدام مسئوليتهما الجنائية لتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 فضلاً عن أن الفعل المنسوب لكلٍ منهما مباح وفقاً لحكم المادة 60 من قانون العقوبات ، ولا يسألان عنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم عول على إقراره وإقرار الطاعن الأول دون أن يورد مضمونهما ووجه استشهاده بهما على ثبوت الاتهام في حقه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " ... إنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 قام المتهمون بصفتهم موظفين عموميين الأول أحمد محمود محمد نظيف بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ، والثاني يوسف بطرس غالى بصفته وزيراً للمالية ، والثالث حبيب إبراهيم حبيب العادلي بصفته وزيراً للداخلية ، حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة (أوتش) الألمانية ، والتي يمثلها المتهم الرابع هيلموت جينجيلت بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو ، فوافقهما المتهم الأول على ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة كما قام المتهم الثاني بإسناد أعمال جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على خلاف أحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية قاصدين من ذلك تظفير الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بالمبلغ المغالى فيه سالف الذكر والذى يعادل 176 مليون جنيه مصري ، كما قام المتهمون سالفو الذكر الأول والثاني والثالث بصفتهم السابقة بتسهيل لغيرهم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة بأن استغلوا أعمال وظائفهم في إسناد الصفقة المشار إليها سالفة الذكر للشركة التي يمثلها المتهم الرابع على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مغالى فيها ، مما مكن ممثل هذه الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الإسناد الذى يعادل مبلغاً مالياًّ مقداره 92.561.588.32 مليون جنيه وذلك بنية تملكه ، كما أنهم بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضرراً جسيماً بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبلغ التأمين عنها وذلك على خلاف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل مما ألحق ضرراً مالياًّ بأموال هؤلاء المواطنين ، كما قاما المتهمان الثاني والثالث بصفتهما السابقة وهما لهما شأن في الأمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية أخذا أموالاً ليست مستحقة بأن تم بموجب المذكرةالمؤرخة 1/6/2008 والتي أصدرها المتهم الثاني وتولى المتهم الثالث أمر تنفيذها تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة على نحو أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقة مقدارها 100.564.235 مليون جنيه مع علمهما بذلك ، كما قام المتهم الرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية بأنه بصفته ممثلاً عن شركة أوتش الألمانية اتحدت إرادته معهم في ارتكابها وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها ، وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين أثمان اللوحات المعدنية الموردة والقيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق " .
لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان من المقرر إن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه ـــــــ بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من القانون ذاته ــــــــ وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربـــح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، ويقتضى قيامها أن تتجه إرادته إلى الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وإذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق ، كما أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات المنصوص في المادة 113 من هذا القانون تقتضي وجود المال في ملك أي من الجهات المشار إليها وأن يستغل موظف عام أو من في حكمه سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يكون الجاني عالماً أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال المشار إليه وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير عليه وتضييعه على ربه ، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، كما أن جريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا بتعمد موظف عام أو من في حكمه له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها إما بطلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق منها مع علمه بذلك .
ولما كان الحكم المطعون فيه – سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها – لم يبين بوضوح الظروف التي وقعت فيها الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها، وخلا من إيراد الأدلة الدالة على أن كلاًّ منهما قد استغل وظيفته لحصول المحكوم عليه الرابع على منفعة بدون حق ، وأنهما قد أمداه بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء بغير حق على المال العام وأنهما قد أزالا من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، وأن هاتين الجريمتين قد وقعتا ثمرة لاتفاقه معهما ومساعدته إياهما في ارتكابهما ، كما لم يبين الحكم الأفعال المادية التي قارفها الطاعنان والتي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمد بأموال الغير المعهود بها إلى جهتي عملهما ضرراً ثابتاً على وجه اليقين ، وأن ما ساقه الحكم من أن دور الطاعن الثاني قد اقتصر على مجرد تنفيذ ما تضمنته المذكرة التي أصدرها المتهم الثاني بشأن تحصيل رسوم نفقات لإدارات المرور من المتعاملين معها ، لا يقيم بذاته الدليل على أن الطاعن المذكور أخذ من المتعاملين مع إدارات المرور رسوماً ليست مستحقة وهو عالم بذلك .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاًّ من الطاعنين تمسك بعدم توافر القصد الجنائي لديه في كافة الجرائم المسندة إليه ، وقد عرض الحكم لهذا الدفع واقتصر في اطراحه على قوله : " إن الثابت من أدلة الثبوت في الدعوى أن المتهمين قاموا بارتكاب الجرائم وبالتالي تطمئن بها المحكمة لثبوت الاتهام قبلهم وإدانتهم " .
وإذ كان ما أورده الحكم – على نحو المار بيانه – لا يكفى في اطراح الدفع المذكور بعد أن قعد عن إيراد الوقائع والظروف التي تدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين في كافة الجرائم التي دان كلاًّ منهما بها ، ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول بصفته رئيساً لمجلس الوزراء قد وافق على المذكرة التي أعدها كل من المحكوم عليه الثاني بصفته وزيراً للمالية ، والطاعن الثاني بصفته وزيراً للداخلية والمتضمنة إسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه ، لا يفيد بذاته انصراف إرادة الطاعنين إلى تحقيق نفع للمحكوم عليه المذكور بدون حق ، أو تسهيل استيلائه بغير حق على مال عام ، أو إلحاق الضرر بجهتي عملهما ، كما أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني نفذ ما ورد بالمذكرة التي أصدرها المحكوم عليه الثاني من تحصيل رسوم نفقات لإدارة المرور ، لا يكفى للتدليل على توافر علمه بأن تلك الرسوم غير مستحقة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التدليل على توافر كافة الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها .
لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1989 تجيز في الفقرة الثانية منها لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها .
كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون ، وأن الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته تنفى المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه .
وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاًّ من الطاعنين تمسك بانتفاء مسئوليته الجنائية استنادا إلى أن التعاقد بالطريق المباشر مع الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع كان في حدود السلطة التقديرية لهما في الحفاظ على أمن البلاد وهو ما تتوافر به حالة الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – سالف الإشارة إليه ، كما أنه فعل مباح وفقاً لحكم المادة 60 من قانون العقوبات ،
ولايسألان عنه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته ، وهو دفاع جوهري لأن من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً له ورداًّ عليه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فوق ما انطوى عليه من إخلال بحق الطاعنين في الدفاع جاء مشوباً بالقصور في التسبيب .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها في بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها وإلا كان قاصراً .
وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه – من بين ما عول عليه – على ما أقر به كل من الطاعنين دون أن يورد مضمون ما أقرا به ويذكر مؤداه حتى يمكن التحقق من مدى اتساقه مع باقي الأدلة التي اعتمد عليها ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين وحدهما دون حاجة لبحث سائر أوجه طعنيهما دون المحكوم عليهما الثاني والرابع اللذين صدر الحكم غيابياًّ بالنسبة لهما ، فلا يمتد إليهما القضاء بنقضه بالنسبة إلى الطاعنين .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : ـ
أولاً : بعدم جواز الطعن المرفوع من المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة .
ثانياً : بقبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين شكلاً و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما وحدهما دون المحكوم عليهما الثاني والرابع .
أميــن الســر ___________ رئيس الدائــرة

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:25 PM
حكم البراءة فى قضية الاشتراكيين الثوريين

باسم الشعب
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ د. أحمد شوقي الشلقاني رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين/ محمد حنفي، مصطفى حسن الرئيسين بالمحكمة
وحضور السيد/ أشرف هلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا
والسيد/ علاء فرج أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في قضية النيابة العامة رقم 6287 لسنة 2003 عابدين ورقم 603 لسنة 2003 كلي
ضـــــــــــد
أشرف إبراهيم محمد مرزوق حاضر
ناصر فاروق البحيري غائب
يحيى فكري أمين زهرة غائب
مصطفى محمد البسيوني شاهين غائب
ريمون إدوارد جندي مرجان غائب
اتهمت النيابة العامة المتهمين أنهم في الفترة من بداية عام 2000 وحتى 19/4/2003 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة
أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث:
تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ـ وذلك بأن تولوا مسئولية اللجنة القيادية لجماعة الاشتراكيين الثوريين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر يستند على الشيوعية المتشددة ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمي بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه الجماعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الرابع والخامس:
انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ـ موضوع التهمة الأولى ـ مع علمهما بأغراض تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهم الأول أيضاً:
1- حاز مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لأغراض الجماعة المبينة بالتهمة الأولى والمعدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته مصري الجنسية أذاع عمداً في الخارج أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية ـ منظمات أجنبية لحقوق الإنسان ـ على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.
وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وحضر الأساتذة/ أميرة بهي الدين وحمدي الأسيوطي ومحمد الدماطي وأحمد سيف الإسلام وأحمد نبيل الهلالي المحامين للدفاع عن المتهم الأول.
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
حيث أن المتهمين من الثاني حتى الخامس لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانوناً ومن ثم يحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين:
1 - أشرف إبراهيم محمد مرزوق
2 - ناصر فاروق البحيري
3 - يحيى فكري أمين زهرة
4 - مصطفى محمد البسيوني شاهين
5- ريمون إدوارد جندي مرجان
لأنهم في الفترة من بداية عام 2000 وحتى 19/4/2003 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة
أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث:
تولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ـ وذلك بأن تولوا مسئولية اللجنة القيادية لجماعة الاشتراكيين الثوريين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر يستند على الشيوعية المتشددة ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمي بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه الجماعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الرابع والخامس:
انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ـ موضوع التهمة الأولى ـ مع علمهما بأغراض تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهم الأول أيضاً
1- حاز مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لأغراض الجماعة المبينة بالتهمة الأولى والمعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته مصري الجنسية أذاع عمداً في الخارج أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية ـ منظمات أجنبية لحقوق الإنسان ـ على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة.وطلبت عقابهم بالمادتين 80 د1، 86مكرراً من قانون العقوبات ـ وركنت في إثبات الاتهام المسند للمتهمين إلى ما شهد به النقيب شريف مهدي إبراهيم محمود الضابط ـ بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة ومما ثبت بتقريري الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والمعمل الجنائي بشأن فحص المضبوطات. فقد شهد النقيب شريف مهدي إبراهيم محمود أن تحرياته أسفرت عن أن المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق على علاقة تنظيمية بتنظيم الاشتراكيين الثوريين القائم بالمخالفة لأحكام القانون والذي يدعو إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم وإقامة نظام بديل له يرتكز على الشيوعية المتشددة كما يدعو إلى استبدال مؤسسات الدولة القائمة بمجالس عمالية وذلك من خلال تحريض المواطنين على الخروج في مسيرات ضد النظام القائم لإسقاطه، كما أضافت التحريات أن الهيكل التنظيمي لذلك التنظيم يتكون من اللجنة القيادية وتضم في عضويتها المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق ومعه كل من يحيى فكري أمين زهرة وناصر فاروق البحيري وأن تلك اللجنة تتولى الإشراف على تحقيق أهداف ومبادئ التنظيم وصياغتها وتلقي الدعم المالي وتحديد أوجه إنفاقه والتنسيق بين خلايا التنظيم وتنسيق الحركات التنظيمية على الساحة الداخلية فضلاً عن تولي المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق مسئولية الجهاز الفني للتنظيم حيث يضطلع بمسئولية طبع وإعداد مطبوعات التنظيم والاتصال بالجهات الأجنبية خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية، كما توصلت التحريات إلى أن كل من ريمون إدوارد جندي مرجان ومصطفى محمد البسيوني شاهين من ضمن عناصر تنظيم الاشتراكيين الثوريين المقتنعين بفكر وأهداف التنظيم،كما توصلت التحريات إلى أن لكل من مصطفى محمد البسيوني شاهين (حركي علي يوسف) وناصر فاروق البحيري (حركي شريف أحمد) وريمون إدوارد جندي (حركي حميد الأنصاري) وأشرف إبراهيم محمد مرزوق (حركي رمزي محمود) كتابات تتناول فكر ومنهج التنظيم تضمنتها النشرات الصادرة عن التنظيم، وأضاف أن حيازة المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق للمطبوعات التنظيمية المضبوطة بقصد توزيعها واطلاع الغير عليها كما يضيف أن تحرياته التي أجراها بمناسبة قيامه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 5/8/2003 بضبط كل من ناصر فاروق البحيري ويحيى فكري أمين زهرة ومصطفى محمد البسيوني شاهين وريمون إدوارد جندي مرجان توصلت إلى أنه منذ ضبط المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق اعتادت عناصر التنظيم المذكورة على ترك محال إقامتها والتنقل بين العديد من الأماكن خشية الضبط ومن ثم تعذر عليه ضبط تلك العناصر كما يضيف أن تحرياته توصلت إلى تعمد قيام المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق إرسال بعض الأخبار الكاذبة عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بالبلاد إلى بعض الجهات الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان بالخارج من خلال استخدامه شبكة المعلومات الدولية مستغلاً في ذلك امتلاكه لجهاز حاسب آلي بمسكنه مما ترتب عليه تشويه سمعة الدولة وهيبتها واعتبارها في الخارج وأضافت التحريات أنه يحتفظ بمسكنه ببعض الصور الفوتوغرافية والمطبوعات التي تتضمن تلك الادعاءات وبناء على تلك التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم المذكور ونفاذاً لذلك الإذن توجه إلى محل إقامته المذكور وتقابل مع زوجته فتبين له عدم وجوده بالمسكن فأطلعها على إذن النيابة العامة فسمحت له بإجراء التفتيش الذي أسفر عن ضبط بعض المحررات الخطية والمطبوعات الصادرة عن تنظيم الاشتراكيين الثوريين ونسخ متعددة من نشرات الاشتراكية الثورية والحوار والشرارة وراية الاشتراكية فضلاً عن ضبط جهاز حاسب آلي وبعض الاسطوانات المدمجة والأقراص المرنة التي يستخدمها في إرسال الادعاءات الكاذبة للخارج ويضيف أنه بتاريخ 19/4/2003 حضر المتهم المذكور إلى مقر الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة فأطلعه على إذن النيابة العامة وقام بضبطه. وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي أن المتهم أشرف إبراهيم مرزوق حرر بخط يده العبارات الواردة ببعض المحررات الخطية المضبوطة بمسكنه الثابت بها جداول أعمال اللجنة الشعبية بتاريخ 14/3/2003 المتضمن اقتراح القيام بالدعوة لمسيرات احتجاجاً على الحرب العراقية.
وثبت بتقرير المعمل الجنائي أنه بفحص وتفريغ محتوى الأقراص المرنة المضبوطة بمسكن المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق تبين أنها تتضمن بعض الملفات النصية التي تشير إلى وقوع مصادمات بين قوات الأمن المصرية وبعض المتظاهرين في شوارع القاهرة وصور فوتوغرافية لبعض التظاهرات وأخرى لقوات الأمن ـ كما أسفر فحص وتفريغ وحدة المعالجة المركزية عن وجود بعض الملفات النصية التي تتناول بعض بيانات الحزب الشيوعي فضلاً عن وجود ملف نصي يحتوي على بحث تنظيمي يتضمن بعض الأسماء الحركية لكل من المتهمين مصطفى محمد البسيوني شاهين وريمون إدوارد جندي وذيل بالاسم الحركي لأشرف إبراهيم محمد مرزوق.
وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة أنكر الاتهام المسند إليه وحضر جلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار. وحيث أنه بجلسة 9/12/2003 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من أساتذة قسم الحاسب الآلي بكلية الهندسة جامعة القاهرة للإطلاع على التقارير الفنية الصادرة عن المعمل الجنائي وفحص جهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة وإعداد تقرير بذلك يتضمن ما هو ثابت بالحكم التمهيدي.
وحيث أنه تنفيذاً للحكم سالف الذكر باشرت تلك اللجنة مهامها وقدمت تقريراً بذلك انتهى إلى أن اللجنة لم تتمكن من فحص محتويات القرص الصلب لأنه تالف ولا يعمل إضافة إلى أنه من طراز وسعة تختلف عن الطراز والسعة الواردة بتقرير المعمل الجنائي، وأنه لم يتم الوصول إلى معلومات بخصوص مواقع الإنترنت التي تم زيارتها ـ لأن هذه المعلومات تترك آثارها كبيانات داخل القرص الصلب وهو تالف ولا يعمل، وأن وحدة المعالج المركزي لا يعمل لنقص بعض المكونات الأساسية والهامة واللازمة لتشغيله وذلك على النحو المبين تفصيلاً بمرفقات التقرير.
وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لحصوله قبل صدور الإذن وببطلان إذن القبض على المتهم لعدم جدية التحريات وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية وبشيوع الاتهام وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات وبانفراد الضابط بالشهادة وحجبه للمصدر السري وببطلان تفتيش سكن المتهم لمخالفته لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وبانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم ـ وبعدم دستورية تشكيل المحكمة وبعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة العليا وبعدم دستورية نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وبعدم دستورية نص التجريم وبتجهيل الاتهام المسند للمتهم وبانتفاء الدليل وانعدام المسئولية الجنائية والتمس الدفاع في ختام دفاعه القضاء ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. وحيث أن المحكمة وقد أحاطت بالواقعة على النحو السالف فإنها لا تطمئن إلى أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة ولا تصلح أن تكون دليلاً على ثبوت الاتهام المسند للمتهمين إذ أن الريب والشك يحيطان بها وآية ذلك:
1- أن من المقرر أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها.
2- خلو الأوراق من أي دليل يقيني يؤيد التحريات على علاقة المتهم الأول وباقي المتهمين بالتنظيم المزعوم.
3- أن التحريات فحسب هي سند القول بوجود تنظيم الاشتراكيين الثوريين وهذا ما قرره الشاهد بالجلسة صراحة.
4- التحريات وحدها هي سند إذاعة المتهم لمعلومات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بصرف النظر عن صحة أو كذب هذه المعلومات.
5- لم يشهد ضابط الواقعة بمشاركة أي من المتهمين في أي مظاهرات تتضمن الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر.
6- أن عبارة اللجنة الشعبية المحررة بخط المتهم وحسبما شهد الشاهد صراحة بالجلسة ـ تعني اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالتنظيم المزعوم.
7- عدم وجود سيطرة فعلية ومنفردة للمتهم الأول على الحجرة محل ـ ضبط المضبوطات لكونها مفتوحة ومطروقة لمشاركيه في السكن ومن يستضيفه ـ المذكورون بصرف النظر عما حوته تلك المضبوطات.
8- ما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بأن بعض الأوراق الخطية المضبوطة بمسكن المتهم ليست بخطه مما يوحي بأن آخرين ترددوا على ذلك المكان أو وضعوها به.
9- عدم الاطمئنان إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي لاختلاف بيانات القرص الصلب عما هو ثابت بتقرير اللجنة الفنية الثلاثية.
10-تلف القرص الصلب حال دون التعرف على محتوياته وما إذا كان قد استخدم في إذاعة معلومات عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
11-عدم الاطمئنان إلى التفريغ الحاصل من القرص الصلب للملفات الحاوي لها لثبوت تلف ذلك القرص بتقرير اللجنة الفنية.
12-عدم وجود بصمة تميز المطبوعات الصادرة عن جهاز الحاسب الآلي المضبوط لإمكان فك القرص الصلب ووضعه في جهاز آخر واستخراج مطبوعات من الجهاز الآخر
13-النشرات المضبوطة لم تكن معدة للتوزيع حسبما قرر الشاهد بالجلسة وحيث أنه لما تقدم فإن الاتهام المسند إلى المتهمين يضحى محل شك لما أحاط به من ريب وشكوك ووهن وضعف أدلة الإثبات وخلو الأوراق من أي دليل يقيني على صحته يمكن الركون إليه لإدانتهم ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المحررات المضبوطة عملاً بالمادة 32/2 عقوبات.


فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد السالفة الذكر.
حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابيا للباقين ببراءة كل من أشرف إبراهيم محمد مرزوق وناصر البحيري ويحيى فكري أمين زهرة ومصطفى محمد البسيوني وريمون إدوارد جندي ومصادرة المحررات المضبوطة
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الخميس11/3/2004.
أمين السر________________ رئيس المحكمة

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:28 PM
نص حكم قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون
الصادر من محكمة جنح مستأنف الأسماعيلية .............
================================
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم باسم الشعب
محكمة الإسماعيلية الابتدائية
جلسة الجنح المستأنفة علناً بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 23/6/2013
برئاسة السيد الأستاذ /خالد محجوب رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/وليد سراج الدين الرئيس بالمحكمة
وعضوية السيدا لاستاذ/خالد غزى القاضى
وحضور الاستاذين/هيثم فاروق ووائل خاطر وكلاء النيابة
والسيد الأستاذ/صلاح عبد الفتاح أمين السر
فى القضية رقم 338لسنة2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمقيدة برقم 6302لسنة2012جنح ثالث الإسماعيلية
ضد
السيد عطية محمد عطية
بعد تلاوة التقرير التلخيصى بمعرفة رئيس الدائرة
وبعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهم وأخرين وعددهم مائتى ثلاثة وثلاثون متهم بإنهم فى غضون شهر يناير 2011 بدائرة محافظة الإسماعيلية هربوا حال إيداعهم السجون المصرية وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا المبينة بالأوراق
على سند ما أبلغ به مامؤر الضيط القضائى أن المتهم تم ضبطه بمنطقة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية عقب هروبه من سجن وادى النطرون ليمان 430 الذى تبين إنه محكوم عليه فى الجناية رقم
( 9945لسنة2008جنايات ثانى الاسماعيلية ) وموضوعها إتجار فى جوهر مخدر ( هيروين) وقضى بحبسه لمدة ستة سنوات ومودع بسجن وادى النطرون ليمان 430
وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة على سبيل الإستدلال قرر إنه أثناء يوم 29يناير 2011 كان مسجونا فى ليمان 430وادى النطرون وانه كان وزملاءه فى الزنازين والعنابر تطرق الى سمعهم أصوات تبادل أعيرة نارية واشخاص مجهولين قاموا بفتح ابواب السجون والزنازين عليهم مطالبين بخروجهم وقاموا بكسر الابواب لاخراجهم واجبروه على الهرب هو وباقى المساجين فى السجون
وبسؤال حسام الدين عواد مهدى الهارب من سجن وادى النطرون فى التحقيقات قرر بانه مودع سجن وادى النطرون تنفيذا لعقوبة السرقة بالاكراه بليمان 440 انه اثناء ذلك اليوم تطرق الى سمعه اصوات اطلاق اعيرة نارية خارج السجن وصوت هدم وشاهد اعراب ملثمين كانوا بحوزتهم اسلحة نارية تمكنوا بالدخول الى العنابر وكسر ابوابها وشاهد هؤلاء الملثمين يقومون بتكسيربوابات السجن وجزء من اسواره باللودر وسيارات نقل امام السجن وقاموا باجبارهم على الهرب مستخدمين الاسلحة الالية لتهديدهم فاستقل معهم تلك السيارات

وبسؤال كلا من:
احمد عبده احمد عيد صالح 2- ايهاب محمد محمد موسى
شعبان جمعه محمود 4- محمد عبده ابراهيم احمد
5- محمد محاسيب سالم عيد 6-محمد جلال خليل الشاذلى
7-عادل يوسف محمد ابو العلا 8-عوض سلمى سلامة سلمى
9-سيد مسلم سويلم مسلم 10- محمد سلامة عبد العزيز محمد
11-احمد ابراهيم عبد الحميد 12-عبدالله محمود حسانين حسن
13-اشرف رشوان رفاعى 14-عمرو غريب السيد 15-انور عبدالحميد احمد 16- احمد محمد امين شداد 17-على احمد محمد مهدى 18 -مدحت عبدالرحمن عامر
19-السيد البدوى عبدالفتاح 20- محمد عبدالله طلبة حسين 21-عواد حامد سليم 22-التهامى عبدالحميد حسين 23-محمد السيد مهنى 24-كمال فهمى السيد احمد 25-على بدوى السيد 26-فايز عياد عواد عايد 27-محمد محمود محمد 28-محمد عمران سليم عمران 29-صابر محمد السيد ع 30-محمد ابراهيم منصور على 31-السيد شحاتة ابراهيم 32-السيد حسن محمد احمد 33 -حماد سليمان سالم 34 -احمد فتحى على سليمان 35- رائد محمد على 36- فهد محمد سعيد عواد 37- ابراهيم شحاتة احمد 38 -احمد عبدالستار غريب
39-حسانين سليم محمد 40- سليم محمد سلامة عوده 41-محمد سعيد السيد 42- ابراهيم سعيد محمد شلبى 43-مصلح حسين عامر حسين 44- مصطفى السيد فوزى
الهاربين من منطقة سجون وادى النطرون شهدوا بما اقر به سالف الذكر
وبسؤال السيد حسن على محمد الهارب من ذات السجن اقر بما ذكره سالفى الذكر واضاف بانه شاهد سيارات اسعاف امام السجن كانت مرافقة للملثمين
وبسؤال عبدالله صلاح احمد الهارب من ذات السجن شهد بما شهد به سالف الذكر واضاف بان الملثمين قاموا بهدم الزنازين وسرقة الاسلحة والاجهزة اللاسلكية وعصى وانهم من الاعراب ملثمين
وبسؤال كلا من: ربيع معروف عبدالله عبدالوراث و/ محمد خميس السيد غانم /ومحمد صفوت احمد ابو العلا /والسيد سليمان سلامة محمد /ومحمد محسوب عبده عبدالعال/ ومحمود السيد محمود جودة /ويوسف سلامة مسلم سليمان /و محمد سلمى سليمان نصار/ و مصطفى محمد محمد مصطفى /وصابر على سليمان على/ وصبرى ابراهيم شاهد على / و علاء حسن حسين بركات /ومحمد زكى عيد محمود / ومحمد سليم عبدالجليل محمد
الهاربين من ذات السجن قرروا بذات مضمون ما اقر به المذكورين اعلاه واضافوا بانه نتج عن قيام الملثمين باقتحام السجن وكسر اسواره باللوادر قتل واصابة السجناء نتيجة وقوع اسوار السجن عليهم وان الملثمين ليسوا مصريين
وبسؤال السيد عبدالله احمد السيد رضوان الهارب من ذات السجن اقر بما اقر به المذكور اسمائهم اعلاه واضاف بقيام الملثمين المقتحمين بسرقة خزينة السجن

وبسؤال عادل محمد عبدالرحمن الهارب من ذات السجن اقر بما اقر به المذكور اسمائهم اعلاه واصفا الملثمين بانهم قاموا بسرقة مخزن السلاح واحدثوا اصابته لعدم موافقته على الهرب
وبسؤال محمد عبدالهادى حسن على الهارب من ذات السجن اقر بان الملثمين هم من عرب المغاربة
وبسؤال ابراهيم سالم موسى سلمان الهارب من ذات السجن ان من المقتحمين بدو من مطروح
وحيث ان النيابة العامة طلبت عقاب المتهم بمقتضى نص المادة 138/1و2 من قانون العقوبات
وحيث ان القضية تداولت امام محكمة اول درجة مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محاميه ولم يحضر باقى المتهمين (233)
وبجلسة 13/1/2013 قضت المحكمة حضوريا قبل المتهم الماثل وغيابيا لباقى المتهمين حبس كل متهم ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ
وحيث ان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه استئنافيا بتقريراودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/1/2013
وتداولت القضية بالجلسات امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المتهم بشخصه ومعه محاميه وبسؤاله عن التهمة المسندة اليه انكرها وبمطالعة اوراق الدعوى استدلالا وتحقيقا تبين للمحكمة ان المتهمين جميعا حال استجوابهم قرروا ان اشخاصا قد اقتحموا السجن عليهم مطلقين اعيرة نارية مهددين اياهم لاجبارهم على الفرار من السجن
وكان الثابت للمحكمة ابان حجزالدعوى للحكم ان الاوراق جاءت قاصرة بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة فيها نظرا لقصور تحقيقات النيابة العامة نظرا لعدم تحقيق دفع المتهم وهو اجباره على الهرب وجاء الحكم المطعون فيه ايضا خاليا من ثمة تحقيق من دفع المتهم سواء بالكشف عن مصداقية المتهم سواء اثباتا او نفيا لذلك قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتحقيق دفع المتهم الماثل للتحقق من ادلة الدعوى لكشف الحقيقة عملا بنص المواد 217و 277فقرة ثانيا وثالثاو291من قانون الاجراءات الجنائية وذلك من خلال سلطاتها المخولة لها
وقامت باستدعاء مامؤر سجن وادى النطرون لسماع اقواله
وحيث انه بسؤال العميد سامح احمد رفعت مامؤر سجن وادى النطرون الحالى عن محل الواقعة المسندة للمتهم الماثل
قرر انه لم يكن مامؤر ليمان 430وقت حدوث واقعة الهروب وكشف للمحكمة ان المتهم الماثل ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى صدر له عفوا رئاسيا فى 4/10/2012 برقم 218 لسنة 2012 وقدم للمحكمة شهادة بتحركات المتهم الحقيقى داخل السجن وتبين انه معاقب ومودع بالسجن لارتكابه جناية اتجار فى جوهر مخدر(هيروين) ومقضى بحبسه لمدة ست سنوات
وحيث ان المحكمة استدعت اللواء بالمعاش عصام احمد على القوصى مامؤر ليمان 430منطقة سجون وادى النطرون سابقا
والذى بسؤاله قرر انه ابان عمله مامؤر لليمان شاهد ان اعداد كبيرة من السيارات حضرت الى السجن محملة باشخاص ملثمين مدججين بالاسلحة وقاموا بامطار السجن بوابل كثيف من الاعيرة النارية واقتحموا السجن الذى يتولى هو امره هادمين بواباته باستخدام اداوات هدم ( لودارات ) بعد ان نفذت ذخيرة قوات التامين وفقدت قوات التامين القدرة على المواجهة
واضاف بان اشخاص المهاجمين للسجن كانوا ملثمين ويتحدثون فيما بينهم بلهجات بدوية او عربية غريبة شيئا ما عن اللهجة المصرية المعروفة كما انهم كانوا على قدرة عالية من التسليح والتدريب اذ ان هجومهم كان اشبه بالهجوم العسكرى المنظم و كانوا مستهدفين عنابر السجناء السياسين المعتقلين من الجهادين وجماعة الاخوان المسلمين فضلا عن تهريبهم السجناء الجنائين
وافاد ان المتهم الحقيقى صدر له عفوا وانه من الوارد ان يحدث خطا ماديا ناتج عن تشابه اسماء مما ادى الى زج المتهم الماثل فى هذا الاتهام


وبسؤال المقدم محمد محمود ابو سريع رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرون
رددت باقوال سالف الذكر بشأن حدوث هجوم بالاسلحة النارية على السجن واضاف بانه لا علم لديه بشأن ان المتهم الماثل شمله قرار عفو من عدمه وقدم مائة خمسة وعشرين صورة فوتوغرافية توضح الإتلافات التى لحقت بالسجن والتى تخلفت من واقعة الإقتحام وارفقتها المحكمة بالاوراق والتى يظهر بها أثار إطلاق أعيرة نارية على الأسوار الداخلية للسجن وأبواب الزنازين
وحيث انه بسؤال اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون
قدم للمحكمة تقريرا يفيد ان المتهم الحقيقى صدر له عفوا رئاسيا رقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر واثبت بتقريره انه فى ضوء ما شهدته البلاد من تظاهرات سلمية ادت لثورة 25يناير وما واكبها من انفلات امنى بجميع محافظات الجمهورية فقد قامت مجموعات كبيرة ترتدى زى الاعراب منذ مساء يوم الجمعه 28/1/2011 بالهجوم المسلح على بعض السجون والليمانات واطلاق نيران كثيفة من اسلحتها الالية مختلفة الانواع والعيارات اتجاه قوات التامين وتحطيم الابواب واجزاء من الاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة لوادر مما ادى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والاستيلاء على العديد من الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التامين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة وفور انتشار انباء تلك الوقائع توالت احداث الشغب والتمرد الجماعى بين نزلاء جميع السجون الاخرى محاولين الهروب والتعدى على القوات واحراق وتدمير المنشات والمرافق كما شهدت
منطقة سجون وادى النطرون:
تعرضت لهجوم خارجى مسلح من مجموعات كبيرة ترتدى زى الاعراب يوم 29/1/2011 اسفر عن اتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة بالاضافة لهروب جميع السجناء بسجون المنطقة وكذا حرق واتلاف جميع الملفات الخاصة بالمسجونين وجميع الاجهزة والمعدات الخاصة بتلك السجون
نتج عنه :
.هروب جميع المسجونين باجمالى عدد 11161مسجون
.وفاة عدد 13نزيل بليمان 430الصحراوى
.وفاة نزيل واحد بسجن 2صحراوى
و تحرر عن تلك الاحداث المحاضر ارقام 647, 648, 649, 795لسنة2011 ادارى السادات
كما بلغ اجمالى المسجونين الذين تم هروبهم خلال تلك الاحداث من مختلف سجون القطاع عدد (23710)مسجون
كما بلغ اجمالى من تم ضبطهم او قاموا بتسليم انفسهم من هؤلاء المسجونين حتى تاريخ 12/4/2013 عدد (20828)مسجون
واصبح المتبقى من الهاربين حتى يوم 12/4/2013 عدد (2882)مسجون
كما ان قضايا ضبط المسجونين الهاربين قد تباينت الاحكام الصادرة بشانها من المحاكم المختصة ما بين الادانة بصدور قضائية بالحبس بمدد مختلفة وما بين صدور احكام اخرى بالبراءة بالاضافة بصدور قرارات من النيابة العامة بالحفظ بالنسبة لبعض المسجونين المضبوطين
كما ان التقرير اثيت ان جميع سجلات السجون الكائنة بمنطقة سجون وادى النطرون وملفات المسجونين تم حرقهم بالكامل خلال الاحداث الامنية التى تعرضت لها تلك السجون ابان احداث ثورة 25يناير 2011 وسبق اثبات ذلك بتحقيقات النيابة العامة

وبسؤال المقدم احمد جلال الدين توفيق ضابط التنفيذ العقابى بسجن ابو زعبل الذى تقدم من تلقاء نفسه لادلاء شهادته
بانه ما حدث فى منطقة سجون وادى النطرون هو ذات ما حدث فى يوم 29يناير 2011 الساعة الثانية ظهرا فى سجن ابو زعبل فؤجى بمجموعة من الاعراب المدججين بالاسلحة ومعهم سيارات دفع رباعى نصف نقل محملة باسلحة نارية وجرينوف مطلقين وابل من النيران الكثيفة على منطقة سجون وادى ابو زعبل وانهم تعاملوا معهم حتى نفاذ الذخيرة ونتج عن ذلك اقتحام السحن وهروب جميع السجناء السياسين والجنائين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1052لسنة 2011 ادارى الخانكة
وانه ضبط بعد انتهاء الاقتحام صندوق فارغ لتجميع الاسلحة وبجواره طلقات فارغة تبين انها غير مستخدمة فى مصر
وان الاغلبية العظمة من المساجين اقروا عند عودتهم ان المجموعه المقتحمة ينتمون الى حركة حماس الفلسطينية واشخاص ساعدوهم من بدو سيناء وان ضابط الاسحلة والذخيرة قرر له ان الطلقات المستخدمة اسرائيلية الصنع وغير مستخدمة فى مصر وادى ذلك الى هروب جميع المعتقلين السياسين والسجناء الجنائيين والمحكوم عليهم فى قضايا امن الدولة العليا وعناصر اجنبية وهم يسرى نوفل والدكتور رمزى موافى الطبيب الشخصى لاسامة بن لادن والمحكوم عليه بالسجن المشدد فى تهمة التخابر مع دولة اجنبية
وبسؤال اللواء بالمعاش عبد الخالق ناصر على مامؤر سجن ملحق وادى النطرون وذلك تنفيذا لطلب دفاع المتهم
قرر انه فى ذات يوم 29يناير قام المعتقلين السياسين بتهديده بالقتل و احداث الشغب واستنفار قام على اثرها استخدام الغاز لتهدئة الامر الا انهم عاودوا اعمال الشغب مرة اخرى ثم شاهد سيارات نصف نقل يستقلها اشخاص قاموا باطلاق اعيرة نارية لاعلى وعندما اقتربت المسافة قاموا بخفض مستوى اطلاق النار وفؤجى بان باب السجن الرئيسى يندفع بشدة ودخل حوالى سبعين او ثمانين شخصا واحدثوا قطع فى التيار الكهربائى وكانوا يستخدموا فى الاقتحام لوادر خاصة باعمال البناء فتحوا بها البوابات وكانوا مدججين بالسلاح وارجع ذلك لوجود اتفاق بين المعتقلين السياسين ومن قاموا بالاقتحام لقيام المعتقلين السياسين باخطاره” بقدوم اشخاص سوف يخرجوهم وانهم سوف يعلقوه من ارجله بجانب حسنى مبارك”
وبسؤال الرائد حسام الدين احمد محمد ابراهيم شلباية رئيس مباحث الملحق سابقا
شهد انه توصل الى معلومات بوجود حالة تدمير وهياج من المعتقلين من تنظيمات الجهاد اعقبه صوت اطلاق اعيرة نارية كثيفة تعاملت معه قوات التامين وفؤجى بطرق على الابواب بواسطة لوادر اقتحمت الابواب واصوات اعيرة نارية داخل السجن نتج عنه هروب المعتقلين السياسين جميعا
وبسؤال العقيد ايمن كمال فتوح الزهيرى قائد كتيبة التامين سابقا بمنطقة سجون وادى النطرون بناءا على طلب الدفاع
شهد بان منطقة السجون تعرضت للاقتحام بعدد من السيارات والملثمين بعد قيام السجناء بعمل تجمهر فقاموا المقتحمين بشل القوات باستخدام طريقة العزل وعدم وصول امدادات باستخدام سيارات بيك اب مثبت على ظهرها رشاشات جرينوف وبنادق الية وكانوا محتمين بلودارات كبيرة قاموا باستخدامها فى اقتحام منطقة السجون مستبعدا ان يكون من اقتحم السجون هم الاهالى وان من قام بالاقتحام مجموعه مدربة تدريب جيد وكانوا يستخدموا ايضا سيارات اسعاف مجهزة ينقلون فيها الاشخاص الذين اصيبوا اثناء التعامل
وبسؤال المقدم احمد عبدالفتاح احمد الوكيل رئيس مباحث سجن 2صحراوى الكيلو 97سابقا بناءا على طلب الدفاع
شهد بان السجن تعرض للاقتحام من مجموعات خارجية مدربة تدريب عالى مستخدمين لوادر فضلا عن قيام المعتقلين السياسين والجنائين من الداخل باعمال شغب وقاموا بتهريب المعتقلين السياسين من قيادات الاخوان المسليمن والجهادين والجنائيين وانهم استخدموا فى عملية الاقتحام عربيات ربع نقل محملة باسلحة الجرينوف وكانوا يرتدوا زى السيدات المنقبات باللون الاسود وملثمين وقاموا بتكسير ابواب العنابر والشراعات وان المعتقلين الهاربين هم من جماعة التكفير والهجرة من شمال سيناء وكل محافظات جمهورية مصر العربية وان من بين الهاربين الدكتور عصام العريان ومجموعه ال33معتقل من جماعة الاخوان المسلمين


وبسؤال المهندس عمرو بدوى محمود رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك تنفيذا لطلب الدفاع
شهد بان انقطاع الاتصال اثناء ثورة 25يناير كان فى مناطق القاهرة الكبرى فقط والاسكندرية والغربية والسويس على وجه التحديد وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعه 28يناير2011 ثم اعيد الاتصال يوم السبت العاشرة صباحا الموافق29يناير2011 وان منطقة سجون وادى النطرون ليست من المناطق التى شملها قطع الاتصال
وبسؤال اللواء بالعاش عاطف شريف عبد السلام مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اثناء الاحداث وذلك تحقيقا لطلب الدفاع
شهد بان بعض السجون المصرية يومى 29و30يناير 2011 تعرضت للاقتحام من خلال الهجوم الخارجى وهذه هى منطقة سجون وادى النطرون وسجن ابو زعبل وسجن الفيوم وان منطقة سجون وادى النطرون تعرضت للاقتحام من الخارج بعربيات ربع نقل والاسلحة والميكروباصات وقامت بالتعامل مع الشرطة حتى نفاذ الذخيرة وانتهت بهروب السجناء من تلك المنطقة ومنطقة سجن ابو زعبل والمرج والفيوم وانه حصل على فوارغ لطلقات غير مستخدمة فى مصر و المقتحمين قاموا بسرقة الاسلحة والذخائر والمهمات من داخل السجون وكانت العناصر المقتحمة تتحدث بلهجات غير مصرية وايضا بلهجة البدو المصريين واكد على ما جاء وشهد به اللواء بالمعاش عصام القوصى بان المقتحمين كانوا مستهدفين السجناء السياسين والمعتقلين لتهريبهم وانه قام باخطار وابلاغ الجهات عن الهاربين من سجناء جنائيين ومعتقلين سياسين واربعة وثلاثون معتقل من جماعة الاخوان المسلمين
وبسؤال العقيد محمد مصطفى ابو زيد رئيس مكتب مباحث امن الدولة بمدينة السادات سابقا تحقيقا لطلب الدفاع
شهد انه اثناء يوم 29يناير الساعة الخامسة مساءا اخطر من النقيب محمد نجم الضابط بسجن وادى النطرون والمسئول مكتب امن الدولة ان العميد سامح ناصف ضابط مباحث امن الدولة سابقا بمدينة امن الدولة سابقا بمدينة 6اكتوبر حضر الى السجن ومعه مامؤريه بها عدد اربعة وثلاثون معتقل من جماعة الاخوان المسلمين وقام بالتنسيق مع الادارة لايداعهم سجن 2صحراوى
واضاف بان جهاز امن الدولة سابقا اخطره بان سجن 2صحراوى تعرض لحريق وطلب منه التاكد من صحة تلك المعلومات وعما قد نتج عن ذلك هروب القيادات الاخوانية من عدمه فتوجه هو ورئيس مباحث مركز السادات مصطحبا امين شرطة لدى الجهاز واثناء توجه الى السجن تقابل فى الطريق المعاكس مع المدعو السيد عياد احد القيادات الاخوانية بمدينة السادات وكان يقود سيارة ماركة شاهين وعقب ذلك حدثه جهاز امن الدولة لحثه على التاكد من معلومة هروب القيادات الاخوانية فقام بالاتصال باحد المصادر الاخوانية ويدعى ابراهيم حجاج وعند سؤاله عن مكان تواجده انكر وجوده بالسجن ثم عاود وقال له انه بسجن وادى النطرون وقام بفك اسر الاخوة من سجن وادى النطرون وانه رصد معلومات من المقدم محمد نجم عندما استقبل مجموعه الاربعة وثلاثون من جماعة الاخوان المسلمين دار حديث مع احدهم يدعى الدكتور حمدى حسن ودار بينهم حوار اخطره بانه سوف يقوم قريبا بتشكيل الحكومة وان امن الدولة قد انتهت وقرر له ان من ضمن المعتقلين كل من الدكتور محمد مرسى والدكتور سعد الكتاتنى و الدكتور حمدى حسن وحسن ابو شعيشع وصبحى صالح والدكتور عصام العريان وقرر للمحكمة انه اتصل بمصدره بالقيادات الاخوانية مستخدما تليفون رئيس مباحث مركز السادات المقدم محمود طه على هاتف القيادة الاخوانية ابراهيم حجاج وقدم للمحكمة الارقام الاتية التى استخدمها فى الاتصال (01006262233/ 01222197663/01228303313)
وبسؤال العقيد بالمعاش خالد محمد عبدالمنعم زكى عكاشة الذى حضر للمحكمة من تلقاء نفسه
وقرر للمحكمة ابداء اقواله فيما رصده من معلومات فى منطقة شمال سيناء اثناء عمله كضابط فى مديرية شمال سيناء وشهد بوجود عمليات شديدة الخطورة على مدينة رفح استهدفت جميع المنشات الشرطية الموجودة فى مدينة رفح وشوهد اشخاص معهم سيارات دفع رباعى تسمى بالماردونا عليها اشخاص مزودون باسلحة ار بى جى متوجهين الى المنشات الشرطية ووردت له معلومات ان جميع القوات الشرطية فى رفح غادرت الى مدينة العريش نظرا لعدم تناسب الهجوم مع القوة وفى تمام الساعة الرابعة صباحا يوم 29يناير2011وتحديدا فى طريق الدولى الساحلى المؤدى من رفح الى مدينة الشيخ زويد واستمرت القوات فى التعامل من الساعة الثانية صباحا حتى التاسعة صباحا وانتهت بان قوات الشيخ زويد تراجعت الى العريش واعتبارا من ذلك التاريخ الساعه العاشرة صباحا بين المنطقة الحدودية والشريط الحدودى خالية تماما من الاشخاص من رفح والشيخ زويد وادى الى خلو الشريط الحدودى من الحماية لمدة 15يوما اثناء الثورة المصرية واتبعه تفجيرات خط الغاز واصبحت المنطقة لمساحة 60كيلو خالية تماما وهذا يؤكد ما اقر به اللواء عمر سليمان بان مجموعه من حماس وحزب الله عبرت المنطقة الحدودية ودخلت واقتحمت السجون وبالتالى تكون المعلومات التى رصدها جهاز المخابرات صحيحة وكانت هذه العمليات تمهيدا لاقتحام السجون واقر بان مجموعات خارجة عن القانون تنتمى الى بدو سيناء سهلوا لمجموعات اقتحام سجون وادى النطرون وسجون ابو زعبل لتهريب بعض العناصر الاجنبية من حزب الله وحماس وعبروا بهم الى الجانب الاخر واقر بانه فى مدينة العريش حدث هجوم على سجن العريش طوال الفترة الانتقالية الا ان القوات استبسلت ودافعت عن السجن ولم يتمكنوا من تهريب السجناء بعد ان قامت القوات بنقل المساجين الخطرين الى سجن المستقبل بالتعاون مع القوات المسلحة وان طريقة اقتحام سجون وادى النطرون متشابهة فى العدد وكثافة النيران والسيارات الدفع الرباعى مع طريقة محاولة اقتحام سجن العريش
وبسؤال اللواء بالمعاش عدلى عبدالصبور احمد عبدالله مامؤر سجن 2صحراوى سابقا تحقيقا لطلب الدفاع
شهد بان سجن 2بالكيلو 97صحراوى يوجد به سبعة عنابر عنبر واحد الجماعه الاسلامية عنبر 2 الجماعة التكفيرية والجهادين وشمال سيناء وعنبر 3الاخوان المسلمين وعنبر 4و5و6 سجناء جنائيين وشهد انه فى يوم 29يناير 2011 الساعة الخامسة مساءا جاءت له مامؤرية من امن الدولة فرع 6اكتوبر وبها 34معتقل من جماعة الاخوان المسلمين وانه يتذكر منهم كلا من المعتقل صبحى صالح الذى حدث بينهم مشادة بسبب سوء فهم وايضا المعتقل عصام العريان والمعتقل سعد الكتاتنى وتذكر المعتقل محمد مرسى بعد ان ظهر فى التلفاز باعتباره رئيس للجمهورية ولم يتذكر الاخرين كما شهد انه يوم 28يناير حدثت بعض المشاكل من السجناء وبالتحديد المعتقلين سياسين من التكفريين ومجموعات شمال سيناء وحاول السيطرة عليهم الا انه فؤجى يوم 28يناير ليلا بقدوم سيارتين او ثلاثة سيارات كانت احدها دوبل كابينة وعليها اشخاص واخرى كبينة واحدة وكان بحوزتهم اسلحة ويطلقون النيران على السجن لارهاب القوات وبدا تحدث بعض المناوشات داخل السجن وفى يوم 29يناير بدا يتزايد الشغب من بعض المعتقلين وقاموت بتكسير السجن من الداخل وحاولوا تكسير الابواب واخطر مساعد وزير الداخلية لشئون السجون انذاك الذى اخبره بانه سوف يرسل تشكيل من الامن المركزى الا انه لم يحضر احد وبدا يزداد الضرب الخارجى وبخاصة منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها ليمانات 430 و440والملحق والكتيبة وانه قام على الفور بكهربة الباب الخارجى لمنع هروب السجناء والمعتقلين وفى يوم 30يناير 2011 حاول مجموعه اعتلاء العنابر فتمكن من انزالهم من على الاسطح وان المجموعات مسلحة اقتحمت السجن وكانت قاصدة العنابر الخاصة للجماعات التكفرية والجماعات الجهادية وجماعات بدو سيناء وايضا عنبر 7المسجون فيه مجموعه من بدو وادى النطرون وتمكن السجناء والمعتقلين من الهرب بمساعدة المقتحمين بعد تمكنهم من كسر الباب الرئيسى و العنابر من الخارج وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647ادارى السادات لسنة 2011 وانه وردت اليه معلومات من الاهالى بتجمع احدى عشر سيارة متمركزة فى منطقة مدينة بدر باحد المزارع وانها عربيات نصف محملة باسلحة اليه وجرينوف واشخاص من البدو وانه بعد ان تمكن المقتحمين من دخول السجن دخل الى مكتبه ولبس ملابس مسجون وغادر بعد واقعة الاقتحام من السجن وان الاقتحام تم بالاتفاق مع المجموعات المقتحمة مع المعتقلين الذين تمكنوا من الهرب وان المجموعه المقتحمة كان لديها معلومات عن السجن وان احد السجناء السياسين اخطره بوجود اشخاص قادمين لاخراجهم من السجن وانه تاكد من هذه المعلومة بعد الاقتحام
وبسؤال اللواء محمود وجدى محمد محمود سلية وزير الداخلية الاسبق وذلك تحقيقا لطلب الدفاع
والذى شهد بان السجون المصرية لايمكن اقتحامها من خلال مجموعات عادية او اهالى وان فى مصر جهاتين هم من لديهم القدرة على هذا الاقتحام لتلك السجون وهم القوات المسلحة او الامن المركزى عند تسليحة بالمعدات الثقيلة وان ما حدث عند منطقة السجون هو نتاج اقتحام عناصر مؤهلة لتنفيذ ذلك الاقتحام مستخدما معدات ثقيلة لتنفيذ الاقتحام وانه رصد معلومات تاكدت له باتفاق بين جهات خارجية مع جهات داخلية وعناصر ملثمة من حماس وحزب الله وكتائب القسام والجهاد والجيش الاسلامى الفلسطينى مع بدو سيناء تسللوا من الانفاق ونسقوا مع بعض البدو لعملية الاقتحام وان جهاز امن الدولة رصد اعتداء على المقرات الشرطية الهامة بمدينة رفح والشيخ زويد سهلت دخول العناصر لتلك البلاد وكانت القوات تدافع بشراسة وتمكنت تلك العناصر من اخراج عناصرها من سجن ابو زعبل ثم الفيوم ثم وادى النطرون ثم المرج وتمكنوا من ذلك بعد الاشتباك مع القوات الشرطية وتمكنوا من الهروب مع السجناء الجنائيين والسياسين وبتاريخ 18فبراير2011ورد خطاب من وزارة الخارجية صادر من السفيرة وفاء نسيم مساعد الشئون الخارجية سلم للواء محمد حجازى مساعد وزير الداخلية انذاك يفيد بان مكتب مصر فى رام الله تلاحظ له وجود عشرات السيارات وانها مازالت تحمل لوحات شرطة وحكومة وشوهد عدد سيارتين امن مركزى والذى يطلق عليه ميكروباص بقطاع غزة ثم ورد اليه خطاب من الخارجية ايضا يفيد سرقة 18سيارة من السفارة الاميريكية فى يوم28يناير 2011 ومن ضمن السيارات البيضاء التى دهست المتظاهرين اثناء ثورة 25يناير

واضاف ان نائب رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم اللواء عمر سليمان ذكر له انه رصد اثناء توليه مسئوليته كرئيس الجهاز المخابرات العامة المصرية تسلل بعض العناصر الفلسطينية من حماس وكتائب عز الدين القسام والجهاد والجيش الفلسطينيى الاسلامى وعدد من 70 الى 90 عنصر من حزب الله
وذكر ذلك امام محكمة قصر النيل ثم تلقى اتصالا من اللواء سامى عنان يطلب منه اجراء حديث تلفزيونى للتصريح بانه جارى توفيق اوضاع المعتقلين السياسين والمحكوم عليهم جنائيا وذلك لسياسات المجلس العسكرى والحكومة انذلك باعتبار ان ذلك الشرعية الثورية وانه لا يوجد ما يسمى معتقل سياسى او جنائى وبالفعل اتخذنا اجراءات اخراج المعتقلين من السجون عدا الهاربين والذين قمنا باتخاذ اجراءات قبلهم باخطار الجهات المعنية باعتبارهم هاربين وقدم للمحكمة قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 27لسنة 2011 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 10مارس 2011 وهو موقع بتوقيع منسوب صدوره باسم المشير حسين طنطاوى وافاد بانه اثناء احد المؤتمرات بحضور اللواء مراد موافى صرح خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بانه من اول يوم مشاركين فى الثورة المصرية
واضاف بانه يوجود تقرير شامل قام بكتابته الضابط محمد عبد الباسط بشان تلك العناصر واضاف ان منطقة سجون وادى النطرون فجر يوم 30يناير 2011 كان يوجد لودر معطل بجوار السجن ولودر اخر مرافق للقوى المقتحمة وتمكن المقتحمين من اصلاح اللودر المعطل واقتحموا السجن من خلال هذه اللوادر وتمكنوا من الدخول بصحبة الملثمين من عناصر من حماس وحزب الله والجيش الاسلامى الفلسطينى وانه اثناء توليه منصبه تم ضبط مجموعات من العناصر الفلسطينية من حركة حماس بمعرفة الاهالى تم تسليمها للشرطة العسكرية فى ذلك الوقت وعناصر اخرى من حركة حماس تم ضبطها فى احد العقارات بمعرفة الشرطة العسكرية واحد الضباط بوزارة الداخلية
واضاف بانه يم ضبط فوارغ طلقات مستخدمة فى عملية الاقتحام غير متوفرة لدى الشرطة او الجيش مدللا ان مقتحمى السجون هم من عناصر اجنبية
واكد على ما ذكره اللواء بالمعاش عصام القوصى مامؤر سجن 430 سابقا
واضاف بانه لم يتخذ اجراءات بالقبض على المعتقلين الهاربين والاربعة وثلاثون معتقل من جماعة الاخوان المسلمين لوجود شرعية ثورية فى البلاد فى ذلك الوقت

وبسؤال اللواء محمد حنفى عبدالرحمن سليمان وكيل الادارة العامة لمكافحة التنظيمات المتطرفة السابق بجهاز امن الدولة السابق
الذى شهد بانه رصد معلومات كجهاز بان من قام باقتحام السجون اثناء يومى 29مو30يناير 2011 هم عناصر خارجية من حركة حماس وحزب الله بالتنسيق مع عناصر داخلية خارجة عن القانون من بدو سيناء لتهريب العناصر المودعه بالسجون المصرية والموالية لهم وان الاقتحام حدث من الخارج فى ثلاث سجون فقط وهم سجن ابو زعبل ووادى النطرون والمرج وانه اثناء متابعة العناصر الاخوانية فى ذلك الوقت وكان على علم بوجودهم فى سجن وادى النطرون رقم 2 وبعد انهيار الشرطة فى 28يناير انقطعت الاتصالات وعلم من قناة الجزيرة من خلال اتصال شخص يدعى محمد مرسى بانه هرب عن طريق مساعدة الاهالى ومعه مجموعه ذكرها من الاخوان وانه كلف احد المسئوولين بالاستعلام عن تلك الواقعة فتوصلنا بالكشف عن تنسيق بين مجموعات تابعة للاخوان داخليا مع المجموعه المودعه داخل سجن 2 وانه تمكن من معرفة ان عناصر من حماس دخلت مع العناصر الاخوانية لاخراج العناصر الموجودة داخل العنبر وذلك بعد ان اقتحموا السجن وكان بصحبتهم دليل مجموعه من التنظيم الاخوانى لارشادهم عن مكان العناصر الاخوانية (34معتقل) مستخدمين بعض المعدات الثقيلة من لوادر لتسهيل الاقتحام وتوفير هذه المعدات للعناصر حماس وان لدى التنظيم الاخوانى بعض الكوادر لديها معدات للحفر مما يسهل توفير اللوادر وان من قام بالاقتحام عناصر مدربة تدريب عالى ولديهم خبرة فى مسائل الاقتحام والتعامل مع القوات حيث انهم وضعوا مخطط لاستدراج القوات لاستنفاذ الذخيرة اولا واصبحت وسيلة المقاومة بعد نفاذ الذخيرة منعدمة فتمكنوا من دخول العنابر وتهريب المجموعه الاخوانية ومعهم باقى المعتقلين السياسين والمساجين الجنائيين حتى يوهموا الجميع بان الشرطة المصرية هى التى قامت بفتح السجون لنشر الفوضى والذعر وتتحقق معه الاشاعة التى قاموا باختلاقها وانه قام برصد ذلك من خلال متابعته للتنظيم الاخوانى واضاف ان حقيقة اعتقال مجموعه الاربعة والثلاثين من التنظيم الاخوانى لورود معلومات فى ليلة 26يناير 2011 ان هؤلاء الافراد سيقودون حركات اثارية والعمل على اسئثار المواطنين ضد النظام الحاكم وعرض الامر على القيادات وصدر قرار اعتقالهم تم تنفيذه فى يوم 27يناير 2011 وتم ايداعهم داخل مقر قوات الامن فى مدينة 6اكتوبر لعدم التمكن من تسليمهم للسجون نظرا للاحداث انذاك وتم نقلهم بعد ذلك الى سجن وادى النطرون
واضاف انه من خلال خبرته الامنية عن قيام المعتقل محمد مرسى بالتحدث الى قناة اجنبية وهى قناة الجزيرة واصفا المكان الموجود به هو استدعاء العناصر الاخوانية او توجيهم الى المكان المتواجد فيه داخل السجن حتى يتمكنوا من الوصول اليه وان الاتصال التليفونى يدلل على انه كان بالسجن ولم يتمكن من الهرب
وافاد بانه قد يكون ما حدث من اعمال فى سيناء تمهيدا لعمليات اقتحام السجون التى اعقبتها بساعات قليلة
وبسؤال العميد عادل حلمى محمد عزب رئيس مباحث مجموعه متابعة النشاط الاخوانى بمباحث امن الدولة سابقا
والذى شهد انه من خلال متابعته للمجموعه الاخوانية المودعه بسجن وادى النطرون توصل الى معلومات ان السجن تعرض للحريق وان تلك المجموعه قد هربت فكلف الضابط المسئول من جهاز امن الدولة سابقا بمدينة السادات للاستعلام عن تلك المعلومات اخبره انه اتصل باحد العناصر الاخوانية للاستيلام عن العناصر الموجودة داخل السجن فانكر وجوده داخل السجن فى بداية المكالمة ثم اخبره بانه موجود داخل السجن وقام بتحرير المجموعه الاخوانية من داخله وان المجموعه الموجوده داخل السجن عددها اربعة وثلاثون معتقل صدر قرار باعتقالهم من وزير الداخلية لدواعى امنية وتذكر منهم عصام الدين حسين العريان ومحمد مرسى العياط ومحمد سعد الكتاتنى وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وصبحى صالح وعلى عز الدين ثابت ومحى الدين حامد وان معلوماته توصلت الى ان سجن وادى النطرون تعرض لواقعة اقتحام من عناصر حركة حماس والبدو من الخارج مع بعض التمردات من داخل السجن وكان من بينها الحريق والذين تمكنوا من الهرب اثناء ذلك
واضاف ان الضابط الذى قام بتكليفه بذلك الامر هو الضابط محمد ابو زيد مسئول مكتب امن الدولة بمدينة السادات وانه اخطر قياداته بالمعلومات الا ان الانفلات الامنى وقتها حال دون ضبطهم باعتبارهم سجناء هاربين الا انه عند مشاهدتهم مع القيادة السياسية انذاك حال دون تنفيذ ذلك
وردد ما اقر به وشهد به سالف الذكر من ان عناصر من حماس والبدو وعناصر اخوانية هى التى قامت بتهريب السجناء والتنظيمات الجهادية والمعتقلين السياسين بعض ان اقتحمت السجن
واضاف صحة ما شهد به العقيد محمد مصطفى ابو ازيد المسئول عن مكتب امن الدولة بمدينة السادات
واضاف ان علاقة التنظيم الاخوانى بحركة حماس قائمة منذ انشاء الحركة وان كلمة حماس هى اختصار لعبارة حركة مقاومة اسلامية
واكد على ان المعتقلين الهاربين لم يتم تسوية امرهم قانونا حتى الان وانه رصد معلومات عن وجود عناصر من حركة حماس بدءا من يوم 25يناير 2011 داخل البلاد وان الشرطة لعسكرية قد قبضت على بعض هذه العناصر اثناء تلك الفترة
وبسؤال محمد عبدالباسط عبدالله الضابط بمباحث امن الدولة والمسئول عن التنظيمات اليسارية بجهاز امن الدولة والمتلقى للاخطارات الواردة لجهاز مباحث امن الدولة اثناء ثورة 25يناير تحقيقا لطلب الدفاع
شهد انه تلقى اخطارا هو الاول من نوعه وهو محاولة اقتحام سجن برج العرب من حوالى ثلاثون سيارة نصف نقل وعليها اشخاص يطلقون اعيرة نارية على السجن ولم يتمكنوا من ذلك لوجود تعزيزات من القوات المسلحة وغادروا وفروا هاربين ثم وصله اخطار ثانى من سجن وادى النطرون بان السجن فى حالة هياج وان السجناء قاموا باحراق المراتب لاجبار ادارة السجن لفتح العنابر ثم ورد اخطار اخر من سجن وادى النطرون بوجود اعتداء من الخارج لمحاولة اقتحامه وتهريب السجناء

وانه قام بارسال تلك المعلومات لوزير الداخلية انذاك وانه توصل لمعلومات من مشاركة عناصر فلسطينية شاركوا فى اقتحام سجن ابو زعبل
واكدت المعلومات ان تلك العناصر جاءت لتهريب عناصرهم المنتمين لحركة حماس الموجدين داخل السجن وقد وصلوا الى منازلهم فى غزة فى خلال سبع ساعات وان معلوماته اكدت بان الاهالى فى مدينة العريش ضبطوا سيارة بداخلها اثنين من البدو واثنين فلسطينين معهم عدد 2بندقية الية واربع قنابل يدوية مدون عليها اربع حروف وهى كلمة (حماس) قاموا الاهالى بتسليمهم للقوات المسلحة واكدت معلوماته بانه تم رصد احد عناصر كتائب القسام واثنين من البدو قاموا بتفجير خط الغاز فى شمال سيناء وان ما تردد ان الشرطة هى التى فتحت السجون فهذا امر مستحيل ولم تقدم الشرطة عليه
وبسؤال الرائد محمد عبد الحميد نجم الصايغ الضابط فى امن الدولة سابقا فى مكتب مدينة السادات ومسئول متابعة منطقة سجون وادى النطرون اثناء ثورة 25يناير 2011
شهد بانه تلقى توجيهات من جهاز مباحث امن الدولة بالتواجد داخل سجن 2وادى النطرون صحراوى لاستيلام وملاحظة مامؤرية معتقلين سياسين وتسكينهم وفى حوالى الساعة الخامسة مساءا حضر العميد سامح ناصف من قوة الادارة العامة من مباحث امن الدولة بمدينة 6اكتوبر وبرفقته سيارة ترحيلات حال خروج المعتقلين تبين انهم قيادات المكتب الادارى للتنظيم الاخوانى وكان معلوم لديه عددهم ومن ابرزهم حمدى حسن وصبحى صالح وسعد الكتاتنى وسعد الحسينى وعصام العريان ومحمد محمد مرسى وحسن ابو شعيشع ورجب البنا وايمن حجازى ومحمد ابراهيم وانه تعرف عليهم من خلال المعتقل حمدى حسن وهذا بحكم عمله كضابط شرطة بقسم الدخيلة بالاسكندرية مسقط راس كلا من المعتقلين حمدى حسن ومحمد ابراهيم وصبحى صالح

وقد دار بينه وبين المعتقل حمدى حسن حوارا بان ساله المعتقل حمدى حسن عن سبب تواجده داخل السجن فقرر له بانه ضابط مباحث امن الدولة بالسجن فطلب منه المعتقل ان يغادر الان ويتوجه لمنزله وبالاستعلام من المعتقل عن سبب طلبه هذا فقرر له انه والمعتقلين سوف يغادروا اليوم او باكرعلى الاكثر وانهم يقومون بتشكيل الحكومة وان جهاز امن الدولة سوف يتم الغاؤه وعقب ذلك قام باخطار العقيد محمد مصطفى ابو زيد بذلك واخطروا اللواء مفتش فرع جهاز مباحث امن الدولة بالمنوفية عن مضمون الحوار الذى دار بينه وبين المعتقل حمدى حسن لاتخاذ اللازم وفى مساء اليوم وتحديدا فى الساعة الحادية عشر ونصف مساءا تلقا هو والعقيد محمد مصطفى ابو زيد عدة اتصالات من العقيد اشرف فتحى رئيس مباحث منطقة سجون وادى النطرون تضمن قيام بعض المساجين الجنائيين بترديد بعض المعلومات حول قيام بعض اهالى النخيلة باستقلال سيارات مسلحة وفى اتجاه السجن لاقتحامه وطلبوا تعزيزات لذلك الامر الا ان التعزيزات لم تصل وفى تمام الساعة الواحدة ونصف صباحا يوم 30يناير 2011 قامت مجموعه مجهولة مستقلة سيارة مسلحة باطلاق وابل من الرصاص على نقاط التامين والحراسة الخارجية لمنطقة السجون والتى تضم السجون الجنائية الا انه قد نفذت ذخيرة القوات وانسحبت واستكمل الاعتداء من القوات المجهولة التى كانت تستقل سيارات نصف نقل مدججة بالرشاشات ومدافع جرينوف سريعة الطلاقات ثم تلق اتصالا من المقدم احمد الوكيل فى تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا يفيد قيام مجموعه مسلحة باطلاق اعيرة نارية اتجاه افراد الحراسة المعينة على سجن 2الكيلو 97صحراوى فى اتجاه الاسكندرية وقامت القوات بالدفاع عن المكان الا ان نفذت ذخيرتها دون وصول التعزيزات وفى تمام الساعة السادسة صباحا اضطرت القوات للانسحاب من المواقع حتى لا يقضى عليها وقام باخطار قياداته بما حدث وفى تمام الساعة السابعة والنصف صباح يوم 30يناير 2011 ورد اتصال تليفونى من العقيد محمد مصطفى ابو زيد بانه متوجه للتاكد من وجود قيادات التنظيم الاخوانى بسجن 2وعددهم 34وعما اذا كانوا تمكنوا من الهرب من عدموا واخطره بان لا يستخدم سيارة امن الدولة خشية تعرضه للاعتداء من العناصر المتطرفة وقام باستقلال سيارة الشرطة المخصصة لمركز شرطة السادات وبرفقته رئيس وحدة مباحث مركز مدينة السادات واحد افراد الشرطة السريين التابعين لمكتب امن الدولة وحال تواجده فؤجى بسيارة بداخلها عدد من الاشخاص قادمين من جهة سجن 2صحراوى فى الاتجاه المعاكس فتعرف فرد الشرطة السرى على قيادى بالتنظيم الاخوانى بداخلها وهو السيد عياد احد قيادات التنظيم الاخوانى بمدينة السادات فقام العقيد محمد مصطفى ابو زيد بالاتصال باحد قيادات التنظيم الاخوانى بمدينة السادات ويدعى ابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج من خلال الهاتف المحمول الخاص برئيس وحدة مباحث مركز السادات والذى راوغه هذا القيادى فى بداية الاتصال وانكر وجوده داخل السجن ثم قام العقيد محمد مصطفى ابو زيد بمواجهته انه على علم بانه داخل السجن فافاده بانه داخل السجن وانه سيطر على اخماد الحريق وانه قام بفك اسر قيادات التنظيم الاخوانى بالكامل
واضاف انه حال قيامه بمعاينة السجون المشار اليها عقب الاقتحام تبين له انه تم اختراق بوابات السجن الرئيسية بموجب لوادر بالاضافة الى ان العنابر التى كان يقطنها ابناء قبائل وبدو سيناء محطمة ومهشمة تماما بالاضافة الى ان العناصر البدوية المقضى عليها بعقوبة الاعدام تبين تحطيم ابواب زنازينها

واضاف ان منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها ليمانات 430و440 وسجن الملحق بدا التعدى عليها بعد الساعة الحادية عشر والنصف مساءا مساء يوم 29يناير2011 وتم اقتحام السجن فى تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا يوم 30يناير بمعرفة قوة مسلحة مستقلة سيارات مسلحة وعليها رشاشات جرينوف وان سجن 2صحراوى تم مهاجمته واقتحامه الساعة الرابعة والنصف صباحا فى ذات اليوم حتى الساعة السادسة صباحا
واضاف ان منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها الليمانات تم تدمير ابوابها من خلال لوادر لسرعة اخراج المساجين بعد اخراج المساجين الجنائيين اولا اما بالنسبة لسجن 2صحراوى فتبين ان عنبر 3والذى يقطن به قيادات التنظيم الاخوانى فقد قام باقتحام السجن بموجب لوادر وتحطيم هذا العنبر والذى استبان له بان ذلك العنبر تم تدميره بطريقة تختلف عن طريقة اقتحام باقى العنابر
واضاف بان من قام باقتحام السجون يحاول ابعاد الاتهام عن نفسه باخراج السجناء الجنائيين اولا حتى يشاع الفوضى فى البلاد وقت احداث ثورة 25يناير 2011 وتحرير السجناء الجنائيين من ابناء بدو سيناء

واضاف ان كلا من السيد عياد وابراهيم ابراهيم حجاج هم قيادات من قيادات التنظيم الاخوانى بمركز السادات محافظة المنوفية وان ابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج احد المرشحين بالتنظيم الاخوانى لمجلس الشعب عام 2005و2010 فئات عن الدائرة وهو صاحب شركة مقاولات وانشاءات ويمتلك العديد من اللوادر وبالنسبة للسيد عياد القيادى بالتنظيم الاخوانى فهو صاحب مكتب رحلات وينمتلك عدد من الاتوبيسات وهو من اسرة اخوانية بمدينة السادات
وحيث ان الدفاع قدم للمحكمة العديد من حوافظ المستندات طوى بعضها على :
– الجناية رقم 8418لسنة2010دكرنس المقيدة برقم 506لسنة2010 جنايات كلى شمال المنصورة والمتهم فيها المتهم سيد عطية محمد عطية وموضوعها سرقة بالاكراه
– وقدم صور لتحقيق شخصيته وان محل اقامته هو مركز دكرنس الدقهلية ومن مواليد 1989
– وصورة ضوئية من خطاب سجن دمنهور العمومى الذى يفيد ان المتهم الماثل كان مسجون بسجن دمنهور
– قدم ايضا تقرير سرى للغاية يتحدث عن سيناريوالاحداث التى شهدتها البلاد اثناء ثورة 25يناير 2011 وافاد بوجود عناصر من حماس وحزب الله لاقتحام السجون وتهريب اسلحة وسيارات عبر الانفاق
– تقرير صادر من الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء المقدم فى القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل توضح الاحداث التى تمت فى سيناء والمعدات المستخدمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2011 لتوضيح ما شهدته تلك المنطقة تمهيدا لاقتحام السجون


– مستند صادر عن شبكة فلسطين للحوار بان المقاومة الفلسطينية سوف تجتاح الحدود المصرية واقتحام المعتقلات لتحرير مواطنيها
– صورة ضوئية من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل مع السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة والذى ذكر بالتحقيقات بوجود اتصالات بين عناصر من الاخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة
– صورة ضوئية من تقرير يفيد الاعمال التخريبية بمحافظة شمال سيناء اثناءتلك الفترة مقدم لليابة العامة فى 26فبراير 2011 فى القضية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل
– صورة ضوئية من ميثاق حركة حماس وهى حركة مقاومة اسلامية انشئت بتاريخ 1محرم 1409هجريا و18اب 1988ميلاديا والذى تضمن فى المادة الثانية منه ان حركة حماس هى حركة المقاومة الاسلامية جناح من اجنحة الاخوان المسلمين وحركة الاخوان المسلمين تنظيم عالمى
– صور رسمية من المحاضر ارقام 647و648و649و795لسنة 2011 ادارى السادات
– صورة رسمية من المحضر رقم 1050لسنة2011 ادارى الخانكة بشان احداث التى شهدتها منطقة سجون وادى النطرون وسجن ابوزعبل والذى وجد فوارغ طلقات غير مستخدمة فى مصر
تقرير من لجنة تقصى الحقائق المقدم فى الجناية رقم 1227لسنة2011 جنايات قصر النيل
وحيث انه ورد للمحكمة بجلسة 25/5/2013 تحريات قطاع الامن الوطنى والذى اكد صحة ما قرره الشهود وقيام مجموعه مسلحة باقتحام منطقة سجون وادى النطرون
كما ورد للمحكمة خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة يفيد بان جميع المعلومات بشان الواقعة ارسلت الى لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الحمهورى رقم 10لسنة2012
كما ورد للمحكمة افادة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى كلفت من خلاله المحكمة للاستعلام عما اذا كان يوجد ثمة اتصال بين الهواتف التى ذكرها العقيد محمد مصطفى ابوزيد والقيادى الاخوانى ابراهيم حجاج فتبين ان الخط ملك شركة القيروان للتصميمات والمقاولات بمدينة السادات والمملوكة لابراهيم ابراهيم حجاج ويتضح وجود اتصال بين رقم01222197663المملوك للشركة ملك القيادى الاخوانى وثبت انه قد تم اجراء اتصال بين هذه الارقام بالفعل فى تلك الفترة
كما ورد كشف باسماء السجناء الجنائيين الهاربين اثناء الاحداث حتى فترة 3/5/2013 مرفق به اسطوانة مدمجة تم تحريزها بمعرفة المحكمة
وقدم للمحكمة عدد (13 ثلاثة عشر) اسطوانة مدمجة تم تفريغها بتاريخ 26/5/2013 وتم تحريزها بمعرفة المحكمة
وحيث انه مثل احد المحامين ويدعى ابو بكر محمد الطرابيلى وطلب التدخل فى الدعوى منضما للنيابة العامة وهو الطلب الذى قوبل من النيابة بالرفض ورفضته المحكمة لعدم وجود صفة لصاحب طلب التدخل والنيابة العامة هى صاحبة الاختصاص دون غيرها فى مباشرة الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية بجلسة 9/6/2013
الا انه مكن من قلم كتاب المحكمة برد رئيس الدائرة بتاريخ 10/6/2013 وحددت جلسة 15/6/2013 لنظرها وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 16/6/2013 بعدم قبول طلب الرد المقام من المتدخل الا انه اثناء نظر المحكمة للدعوى عاود وقام برد عضوى اليمين واليسار الا ان المحكمة وطبقا لنص المادة 162مكرر من قانون المرافعات لمعالجة التعمد فى تعطيل الفصل فى الدعوى فان امر وقف الدعوى هو امر جوازى فقررت المحكمة بذات الجلسة رفض طلب وقف السير فى الدعوى وقررت الاستمرار فى نظر الدعوى
وحيث ان المحكمة استمعت الى مرافعة النيابة التى سردت بان الاوراق قد حملت بين طياتها جنايات معاقي عليها طبقا لقانون العقوبات وانها تفوض الراى للمحكمة فى شأن المتهم الماثل لوجود ادلة جديدة نافية الاتهام الموجه اليه

واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم والذى قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم لكونه ليس المتهم الحقيقى ولم يهرب من سجن وادى النطرون واحالة الوقائع التى كشفت عنها المحكمة الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

وحيث انه عن شكل الاستئنناف فلما كان قد اقيم فى الميعاد القانونى عن حكم قابل لذلك ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملا بالمواد 402, 406/1, 407, 410من قانون الاجراءات الجنائية

وحيث انه عن اختصاص المحكمة فقد نصت المادة 217من قانون الاجراءات الجنائية على ” يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه “
ولما كان اختصاص المحكمة واتصالها بالدعوى جاء طبقا لمعيار الاختصاص الوارد بالمادة انفة البيان لكون ما نسب للمتهم هو الهروب من سجن وادى النطرون وكان المتهم دفع بانه لم يقم بالهرب الامر الذى ارتبطت حقيقة الواقعة بما تم من وقائع فى ذلك السجن طبقا لما هو منسوب للمتهم المقدم من النيابة العامة لكونه هاربا من سجن وادى النطرون ومن ثم تصبح المحكمة صاحبة اختصاص فى الكشف عن حقيقة واقعة هروب المتهم طبقا للسلطات المخولة لها
وحيث انه عن الوقائع التى اثيرت امام المحكمة اثناء نظر الدعوى فلما كان ان نص المادة 277/2و3من قانون اجراءات الجنائية على “وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار اذا دعت الضرورة ولها ان تامر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى

وللمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى “

كما ان نص المادة291من ذات القانون “للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة
ولما كانت النيابة العامة اسندت للمتهم ارتكابه جريمة الهروب من سجن وادى النطرون اثناء الثورةوقدم المتهم دفاعه امام المحكمة بجلسة20 / 1/2013 حجزت المحكمة خلالها الدعوى للحكم بجلسة 27/1/2013 الا انه من خلال الاطلاع على الاوراق والتحقيقات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة
تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من اشخاص مجهولين تسببت فى قتل واصابة العديد من السجناء الامر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الاوراق والفصل فى القضية المنظورة فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الاوراق والتحقيقات واستمعت طبقا للمواد سالفة الذكر الى ستة وعشرون شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاء ت اولى المفاجات عند شهادة مامور سجن وادى النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئاسى رقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبروان المتهم الحقيقى كان مسجون فى القضية رقم ( 9945لسنة2008) جنايات قسن ثانى الاسماعيلية والمقيدة برقم 1013لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية وموضوعها اتجار جوهر مخدر(هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بحبسه بالسجن المشدد لمدة سن سنوات وتغريمه مبلغ مائيى الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة هو 31/10/2014
مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 277و291 من قانون الاجراءات الجنائية
وتفعيلا لدورها الايجابى فى تحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدار(17)جلسة الى العديد من الشهود المذكور بعضهم سلفا
وقد تكشف اليها من خلال الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات ان حقيقة الواقعة المنظورة امامها هروب السجناء الذى كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر اجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخوانى وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل الذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس ارض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الامنين منهم فى مشهد سوف يذكره التاريخ بان من قام ارتكابه تنزع منه وطنيته
وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة لمقدمة للمحكمة كمستندات وجود مخطط لواقعة هروب المسجونين اثناء الثورة من السجون المصرية قام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس الفلسطينية, وكتائب عز الدين القسام, والجيش الاسلامى الفلسطينى ,وحزب الله اللبنانى بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بداء تنفيذ المخطط
من قيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين
بان قاموا بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء والذى تضمن العمليات التى شهدتها محافظة شمال سيناء من قيام اعمال ارهابية باستخدام سيارات بيك اب وعدهم حوالى ثلاثون سيارة محملة بالاسلحة من منطقة المهدية بالعريش الا ان القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم يوم 25/1/2011 وفى يوم 26/1/2011 تجمع حوالى 27سيارة توجهوا الى طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد حيث قاموا بقطع الطريق الدولى العريش برفح بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد الا ان تصدت لهم القوات فى ذلك الوقت الا انه قد تجمع حوالى الف شخص قاموا بالتعدى على القوات الشرطية تمكنت من خلالها القوات من القبض على 15شخص احداهم يرتدى صديرى واقى واخر فلسطينى ويدعى محمد جامع محسن معيوف والذين قاموا باحداث اصابات بالقوات الا انه بليلة 27/1/2011 قاموا بقطع الطريق الدولى رفح العريش بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد وقاموا باعتلاء الاماكن المتفرقة بمنطقة الترابين واطلقوا اعيرة نارية وفى تمام الساعة السادسة مساءا استخدموا قذائف الار بى جى واطلقوا اعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات وقد اسفر ذلك عن اصابة العديد من القوات وفى مساء ذلك اليوم وفى تمام الساعة السادسة والنصف تمكنت القوات بالرد عليهم ولاذو بالفرار الا انهم احدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات وفى تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم قاموا باطلاق قذائف الاربى جى على كمين السلام وفروا هاربين وبتاريخ 28/1/2011 وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساءا قامت تلك المجموعات باطلاق الاعيرة النارية على القوات مما ادى الى استشهاد اثنين من المجندين وفى يوم 29/1/2011 اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الاربى جى ومجموعه اخرى بالتعدى على مكتب امن الدولة برفح اسفر عن استشهاد امين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الاحراش لاطلاق نار كثيف من تلك المجموعات مما دعا فى تمام الساعة السادسة الا ربع عودة كافة خدمات التامين لقطاع العريش مما ساهم فى نجاح دخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والارضى المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضى المصرية فى يوم 28 1/2011

وفى يوم 29/1/2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبنانى والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والاخوانية والذين كانوا مسجونين بمناطق (ابو زعبل والمرج ووادى النطرون )وتم تمكينهم من الهرب وذلك كما جاء بالتقرير السرى المقدم للنيابة العامة بتاريخ 276/2/2011 كما ثبت من اقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الاخوانى
ان ذلك تم بمساعدةعنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم:
ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد قيادات التنظيم الاخوانى بمنطقة السادات اللذان تواجدا فى سجن 2صحراوى اثناء الاحداث
كما كشفت شهادة الشهود و التحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التى شهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله باحد الهاربين يدعى سامى شهاب وتم تقديمه بانه الاسير المحرر وايضا مقاطع اخرى لاحد الهاربين من حركة حماس يدعى ايمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات وايضا لقاء تلفزيونى وحديث مع احد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادى يقر فيه ان الاخوة قادمين لتوصيله الى غزة


كما تبين ان الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصرالاجنبية هم :
1- ايمن احمد عبدالله نوفل (من قيادات حركة حماس الذراع العسكرى للتنظيم الاخوانى )
2- محمد محمد الهادى (من قيادات حركة حماس)
3- كافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة اللبنانى سامى شهاب
4- رمزى موافى امير تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء /
5- محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني)
6- سعد الكتاتنى (التنظيم الاخوانى)
7-صبحى صالح (التنظيم الاخواني)
8- عصام العريان (التنظيم الاخواني)
9- حمدى حسن (التنظيم الاخواني)
10- محمد ابراهيم (التنظيم الاخواني)
11- سعد الحسينى (التنظيم الاخواني)
12- محى حامد (التنظيم الاخواني)
13- محمود ابو زيد (التنظيم الاخواني)
14- مصطفى الغنيمى (التنظيم الاخواني)
15- سيد نزيلى (التنظيم الاخواني)
16- احمد عبد الرحمن (التنظيم الاخواني)
17- ماجد الزمر (التنظيم الاخواني)
18- حسن ابو شعيشع (التنظيم الاخواني)
19- على عز (التنظيم الاخواني)
20- رجب البنا (التنظيم الاخواني)
21-ايمن حجازى (التنظيم الاخواني)
مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصروايضا الاسلحة الآليه والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى وسيارات الإسعاف وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الأعراب بالهجوم المسلح وأطلاق نيران كثيفة إتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الاسوار بالإستعانة بمعدات ثقيلة لودارات مما أدى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والإستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين فى منطقة سجون وادى النطرون
وعددهم 11161مسجون ووفاة عدد 13نزيل بليمان 430الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2الصحراوى
وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بأرقام 647, 648, 649, 795لسنة2011 إدارى السادات والتى أطلعت عليها المحكمة

والتى تبين لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة توجيه إتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامان ونصف على الأحداث
كما كشفت شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصا على الشهود وحمايتهم بناءاً على طلبهم)
على صحة ما جاء بالأوراق وأكدوا على أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالإخص التنظيم الإخوانى سوف يستغل الأحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات وإحتجاجات بإستئثار المتظاهرين فى تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً إستغلالاً للأوضاع فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آن ذاك وكشفا بأسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادى لإستصدار أمراً بإعتقالهم فأصدر الأخير قراراً بإعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من اكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28يناير وما شهدته البلاد من إنهيار كامل للشرطة المصرية والإنفلات الأمنى وأقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن السادس من اكتوبرفصدر أمر بنقلهم فى يوم 29يناير الى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام بإستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حمدى حسن مشادة(أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد إنتهى وباكر سوف يشكل الحكومة)
وان تلك المجموعه قد تمكنت من الهرب بعد أقتحام السجن من مجموعه ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخوانى
من داخل سجن 2صحراوى (وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية)
وإن كلاً من ابراهيم حجاج ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد اشتركا فى تهريبهم مع تلك العناصرالتى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الأمنين من المواطنين فى منازلهم بإطلاق سراح الألاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة وقد تبين ذلك مما شهد به العقيد محمد مصطفى واكده جهاز تنظيم الاتصالات بوجود اتصال بين الارقام التى ذكرها الشاهد
وهو الامر الذى اكدته ايضا تحريات الامن الوطنى المقدمة للمحكمة من تعرض منطقة سجون وادى النطرون لهجوم مسلح وتقرير مصلحة السجون المقدم للمحكمة
وحيث انه ولما كان ذلك يشكل إرتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها بقانون العقوبات
وحيث ان نص المادة 39من قانون العقوبات تنص على” يعد فاعلا للجريمة :
اولا- من يرتكبها وحده او مع غيره
ثانيا- من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمالالمكونة لها
ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها الى غيره متهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها “
كما ان نص المادة 40 ايضا من ذات القانون نصت على “يعد شريكا فى الجريمة:
اولا- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض
ثانيا- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق
ثالثا- من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شئ اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها “
كما نصت المادة 41من ذات القانون على “من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا:
اولا- لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال
ثانيا- اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها او علمه بها “
كما ان نص المادة 77من ذات القانون ” يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها “
وكما ان نص المادة 77(ب) “يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر”
كما ان نص المادة 88مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على ” ويعاقب بالسجن المشدد كل من او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفسم من الهرب
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدم الجانى القوة او العنف او التهديد او الارهاب او اتصف بصفة كاذبة او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241من هذا القانون او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه
وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص “
كما ان نص المادة 138فقرة ثالثا من ذات القانون ” وتتعدد العقوبات اذا كان الهرب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة او بجريمة اخرى
كما ان نص المادة 142من ذات القانون ” كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهله له فى غير الاحوال السالفة يعاقب طبقا للاحكام الاتية :
اذ كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع فاذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس “

وكما ان نص المادة 143من ذات القانون ” كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع”
وكما ان نص المادة 144من ذات القانون ” كل من اخفى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او متهما بجناية او جنحة او صادرا فى حقه امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانه باية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية :
اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع
واذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس
واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين
ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختقاء او الفرار من وجه القضاء ولا على ابويه او اجداده او اولاده او احفاده “
كما ان نص المادة 145من ذات القانون ” كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور وانا باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية :اذا كان الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين
واذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى”
وقد انتهت المحكمة الى ما تقدم :
الأ أن ذلك لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها اقراراً لسلطة الدولة فى العقاب متى اكتملت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية هذا فضلا عن أن المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها بتحقيقها طبقا للمادة 11من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به إن من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة اخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون أما مرتبطة بالجريمة الأصلية فى وقائعها أو أشخاصها علماً بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس عمل أصيل للمحاكم فهو سلطة إستئنائية للمحاكم الكبرى فقط
وحيث انه ولما كان نص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه ” لكل من علم بوقوع جريمة , يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عتها بغير شكوى او طلب ان يبلغ النيابة العامة او احد مامؤرى الضبط القضائى عنها”
كما ان نص المادة 26من ذات القانون ” يجب على كل من علم من الموظفين العمومين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تاديه عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغيرشكوى او طلب ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب مامؤر من مامؤرى الضبط القضائى “
الإ أن المحكمة وطبقا لنص المادتين سالفى الذكر تستخدم حقها فى التبليغ عن تلك الجنايات
وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولى بالقبض على كلا من:
1- سامى شهاب (القيادى بحزب الله اللبنانى)
2- وايمن نوفل
3- محمد محمد الهادى (من حركة حماس)
4- رمزى موافى امير ( تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء)
كما تطلب المحكمة من النيابة العامة ان تامر بالقبض على كلا من :
1- محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني)
2- سعد الكتاتنى (التنظيم الاخوانى)
3-صبحى صالح (التنظيم الاخواني)
4- عصام العريان (التنظيم الاخواني)
5- حمدى حسن (التنظيم الاخواني)
6- محمد ابراهيم (التنظيم الاخواني)
7- سعد الحسينى (التنظيم الاخواني)
8- محى حامد (التنظيم الاخواني)
9- محمود ابو زيد (التنظيم الاخواني)
10- مصطفى الغنيمى (التنظيم الاخواني)
11- سيد نزيلى (التنظيم الاخواني)
12- احمد عبد الرحمن (التنظيم الاخواني)
13- ماجد الزمر (التنظيم الاخواني)
14- حسن ابو شعيشع (التنظيم الاخواني)
15- على عز (التنظيم الاخواني)
16- رجب البنا (التنظيم الاخواني)
17-ايمن حجازى (التنظيم الاخواني)
18-السيد عياد (التنظيم الاخوانى)
19- ابراهيم ابراهيم حجاج (التنظيم الاخوانى)
(الهاربين من السجون المصرية وشركائهم فى ارتكاب الوقائع ) واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالإوراق عن إشتراك الأسماء الورادة
والتى تم ذكرهم من قيادات التنظيم الإخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية

فضلاً عن تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقى اسماء الاربعة وثلاثون معتقل من التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين اثناء تلك الاحداث وإتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما اثير بالأوراق
حتى يكون جميع المواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بإرتكابها
وان ما اثير من وقائع وجرائم فى تلك الاوراق منسوبة للاسماء التى تم ذكرها وهى تعتبر من احط وابشع الجرائم لما فيها من تعدى على سيادة الدولة وحرمة اراضيه واستقلالها التى قاموا بتدنيسها باعمالهم الاجرامية التى استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لاهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق فى الحياة الامنة لكل فرد على ارض هذا الوطن متعاونين مع عناصر اجنبيه ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذى رسموه لانفسهم لتحقيق مصالحهم فقط
كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بانه توافر لديه معلومات احاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بانه قد رصد اتصالات بين عناصر اجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وان تلك العناصر تسللت عبر الانفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين الى تسعين شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان نص المادة الاولى من قانون العقوبات ” تسرى احكام هذا القانون على كل من ارتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه”

ولما كان من المستقر عليه فى قضاء محكمتنا العليا ” ان من القواعد المقررة عدم مسائلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد من مسالته ان يكون قد ساهم فى العمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا ”
( الطعن رقم 2798لسنة1953 ق جلسة 15/5/1984 )
لما كان نص المادة 402من قانون الاجراءات الجنائية ” لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستانف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح …..
لما كان من المستقر عليه فقها ان الاصل فى الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها الا من ادين كمسئول عنها وهى عقوبة يجب ان تتوازن وطئتنها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وان جريرة الجريمة لا يؤخذ بها الا جناتها ولا ينال عقابها الا من قارفها وان شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية بما يؤكد تلازمها ذلك ان الشخص لا يكون مسئول عن الجريمة ولاتفرض عقوبتها عليه الا باعتباره فاعلا لها او شريكا فيها
فلما كان من المستقر عليه فقها ان العقوبة هى النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفته النصوص التجريمية والتى تطبق باتباع الاجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية وبواسطة السلطة القضائية على من تثبت مسئوليته عن الجريمة
كما ان من المستقر عليه ان مبدا شخصية العقوبة عدم توقيع العقوبة الا على الشخص الذى تثبت مسئوليته عن الجريمة سواء فاعلا لها او مساهما فيها وكان اهلا للمسئولية الجنائية ولا تنفيذها على احد من افراد اسرته او غيرهم من الاشخاص
وحيث انه عن هدى ما تقدم وبانزال القواعد انفة البيان على ما جاء بالاوراق ولما كانت المحكمة قد طالعت الاوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووزانت بينها وبين ادلة النفى فكان الثابت عن ان التهمة المسندة إلى المتهم يقتضى ركنها المادى أن يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت:
أن المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالإتهام وإنه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وإنزال العقوبة على المتهم الماثل وهذا ثابت من ان المتهم كان مسجونا بسجن دمنهور العمومى تنفيذا للعقوبة المقضى بها من محكمة جنايات المنصورة فى الجناية رقم 8418لسنة2010 دكرنس والمقيدة برقم 506لسنة2010 جنايات كلى المنصورة ( لارتكابه جريمة سرقة بالاكراه )
وكان ثابت للمحكمة من اوراق الواردر من سجن دمنهور انه مفرج عنه افراج شرطى كما ان الثابت للمحكمة من شهادة مامؤر سجن وادى النطرون ان المتهم ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى برقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد اكتوبر وكان مودع فى ليمان 430تنفيذا للعقوبة الصادرة فى الجناية رقم 9945لسنة2008 جنايات قسم ثانى الاسمايلية والمقيدة برقم 1013 لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية لاتهامه بالاتجار فى جوهر مخدر ( هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس فإنه يكون فى غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملابنص المادة 304/1من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا:
============
اولا-بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهام المسند اليه
==================================
ثانيا- احالة الاوراق الى النياية العامة لاتخاذ شئونها نحو ما تقدم .
==================================
امين السر ____________________________ رئيس المحكمة

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:32 PM
نص الحكم برد القاضى ناجى شحاته

=============================

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
29 ايجارات
حكم
بالجلسة المنعقدة علنًا بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو
القاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد لبيب سماح رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين
عاطف محمود رئيس المحكمة
حسن أحمد محمود رئيس المحكمة
وحضور السيد/ محمود محمد حسن أمين سر
أصدرت الحكم الآتي:
في الرد المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 1184 لسنة 132 ق
المرفوع من:
محمد فوزي عبد العاطي محمود
سجن قوات الأمن العسكري
ضد :
السيد الأستاذ المستشار/ محمد ناجي شحاتة رئيس لدائرة الخامسة إرهاب جنايات أوسيم
الموضوع:
طلب رد عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2719 لسنة 2015 كلي
24/12/ شمال الجيزة جلسة 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع والمداولة:
حيث أن وقائع الطلب تتحصل في أن طلب الرد بشخصه أودع تقريرًا بقلم الكتاب
27 بطلب الحكم برد السيد الأستاذ القاضي رئيس الدائرة الخامسة جنايات /2/ بتاريخ 2015
أوسيم عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم المقيدة برقم 2719 سنة 2015
28 لاتخاذ /12/ 24 لجلسة 2015 /12/ جنايات كلي شمال الجيزة والمؤجلة من جلسة 2015
إجراءات طلب الرد.
وقال بيانًا لذلك أنه متهم في تلك الجناية وقد تعرض للتعذيب والضرب؛ لحمله على
الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وهو ما نتج عنه إصابته بإصابات شديدة ثابتة بالتقارير الطبية
المرفقة بملف الدعوى، وأن السيد الأستاذ القاضي المطلوب رده قد أدلى بحديث صحفي لجريدة
12 مع صحفية من صحفيات تلك الجريدة، /12/ الوطن المنشور يوم السبت الموافق 2015
ووجه إليه سؤال (اعتدنا سماع المتهمين بجلسات الجنايات بشكوى من التعذيب بالسجون)
فأجاب (أولًا لا يوجد بالسجون تعذيب نهائيًاومنهم
المتهمين في قضايا الإرهاب ثابت وواحد
في بداية كل جلسة يشكو من التعذيب الواقع عليه لإيهام الرأي العام بأن هناك تعذيب والمتهمون
يستغلون حضور المصورين والصحفيين للجلسات لنشر أكاذيبهم لكن إجابة خالصة لوجه الله
تعالى لا يوجد تعذيب يقع على المتهمين بالسجون)
وأن بتصريحات السيد القاضي المطلوب رده تلك تنم على أنه قد أفصح عن توجهه في
هذه المسألة قبل الفصل في موضوع الدعوى مع أن قوام هذه الجناية هو تعرض المتهمين
للضرب والتعذيب للأضرار بوقائع لم يرتكبونها وأنه متهم بتلك الجناية وأن السيد الأستاذ
القاضي المطلوب رده بانعقاد عقيدته في هذه المسالة قد كون رأي مسبق فيها بما يؤثر على
حيدته. فضلًا عن إهدار المحكمة لمبدأ علانية الجلسات ووضع المتهمين في أقفاص زجاجية
تمنع تواصلهم مع هيئة المحكمة والدفاع وتشكيل هيئة المحكمة بالمخالفة لقانون الإجراءات
ومحاكمته أمام قاضي غير قاضيه الطبيعي.
وإذ أرفق الطالب بالتقرير حافظة مستندات طويت على صور فوتوغرافية لجريدة
الوطن الإلكترونية متضمنة حديث صحفي للسيد الأستاذ القاضي المطلوب رده وعليها صورة
23/2/ شخصية له مع الصحفية وصور فوتوغرافية لتقارير طبية لطالب الرد مؤرخة 2015
وتظلمات من محاميه وشقيقه بشأن الادعاء والتعذيب والتعدي على طالب الرد بالضرب وصور
محاضر شرطة مركز شرطة أوسيم ونيابة أوسيم.
وإذ حرر السيد الأستاذ/ القاضي مذكرة ردًا على طلب الرد ضمنها أن ما ورد في طلب
الرد مجرد تخرصات وأقوال مرسلة لا سند لها من صحيح القانون والواقع وهي محاولة لإطالة
أمد النزاع دون سبب.
وإذ بالجلسة المحددة لنظر الطلب حضر طالب الرد بشخصه ومعه محامي وطلب
12 ونسخ /12/ التصريح باستخراج صورة رسمية من جريدة الوطن الصادر بتاريخ 2015
نسخة من التسجيل الصوتي لذلك الحديث للسيد الأستاذ القاضي المطلوب رده لتلك الصحيفة
ويضم الجناية المطلوب الرد عنها.
وإذ قررت المحكمة حجز الطلب ليصدر فيه حكم بجلسة اليوم.
وإذ من المقرر عملًا بحكم المادة رقم 148 من قانون المرافعات أنه يجوز رد القاضي
لأحد الأسباب الآتية:
1إذا
كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي بنظرها.
2إذا
كان لمطلقته التي له منها أولاد أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الخصوم.
3إذا
كان أحد الخصوم خادمًا له أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته.
4إذا
كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير
ميل.
وإذ من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان
المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى
– وصرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ولم
تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لدية أسباب إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة أن يجد السبيل
ليحول دون من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه – ومن ثم فقد تم في حقه
في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي
ذاته.
وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد
المرفقة بتقرير طلب الرد والتي لم ينكرها السيد الأستاذ/ القاضي المطلوب رده أن السيد
القاضي قد أعلن بتصريحه وحديثه الصحفي في تلك الجريدة المنوه عنها أنفا وبعبارة
صريحة دون لبس أو غموض فيها أنه لا توجد بالسجون تعذيب نهائيًا... وأنها إجابة خالصة
لوجه الله تعالى لا يوجد تعذيب يقع إلى المتهمين في السجون.
وإذ كان الثابت من الاطلاع على باقي المستندات المرفقة مع تقرير طلب الرد أن
طالب الرد ومحاميه وبعض أفراد أسرته كانوا قد أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي
عليه بالضرب آن احتجازه بالسجن وقت التحقيق معه وقد ندبت النيابة العامة حينذاك
الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه وتحرر تلك التقارير الطبية. وأيا كان
الرأي في مدى صحة التعدي والتعذيب المدعى به ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية
حدوثها إلا أن تلك الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم طالب الرد يتعين الفصل فيها بموضوعية
وحيدة ودون تحيز.
وإذ كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث وصرح بها السيد الأستاذ القاضي
المطلوب رده بتلك الصحيفة أن .. عدم توافر الحدية بما تثير مظنة عدم اطمئنان طالب الرد
إلى قاضيه الطبيعي وأن حكمه لن يصدر عن الحق وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل بما
يكون معه طلب الرد بسببه الأول المبين بتقرير الطلب قد وافق صحيح الواقع والقانون
متعينًا قبوله.
وإذا اثبت المحكمة إلى ما تقدم فيتعين القضاء بقبول طلب الرد وبرد السيد الأستاذ
القاضي المطلوب رده عدم نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم المقيدة برقم
2719 لسنة 2015 جنايات كلي شمال الجيزة
185 من / وإذ أن المصاريف بالمحكمة تلزم بها طالب الرد عملًا بمفهوم المادتين 186
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول طلب رد السيد الأستاذ القاضي محمد ناجي شحاتة رئيس الاستئناف رئيس الدائرة
الخامسة جنايات الجيزة عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم المقيدة برقم
2719 لسنة 2015 جنايات كلي شمال الجيزة وألزمت الطالب بالمصاريف
4/1/ صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الاثنين الموافق 2016
أمين سر_______________ رئيس المحكمة

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:34 PM
حكم بطلان عقد بيع عمر أفندى
=================

18 سبتمبر، 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
محكمه القضاء الإدارى
دائرة القضاء الإدارى والإستثمار
الدائره السابعه
******************
بالجلسه المنعقدة علناً يوم السبت الموافق فى يوم السبت الموافق7/5/2011
برئاسه السيد الأستاذ المستشار/حمدى ياسين عكاشه نائب رئيس مجلس الدوله
ورئيس المحكمه
وعضويه السيد الأستاذ المستشار/حاتم محمد داوود نائب رئيس مجلس الدوله
وعضويه السيد الأستاذ المستشار/تامر عبد الله محمد على نائب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الأستاذ المستشار/محمد المصور عبد الرحمن مفوض الدوله
وسكرتاريه السيد/أحمد محمد عبد النبى أمين سر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى رقم11492لسنه65 قضائيه
المقامه من:
(1) حمدى الدسوقى محمد الفخرانى
(2)على أنور عطيه الصعيدى (خصم متدخل)
(3)محمدأحمد لبيب عبد الرحمن (خصم متدخل)
(4)على البسيونى شبكة (خصم متدخل)
ضــــــــــــــــــد:
(1)رئيس مجلس الوزراء “بصفته “
(2)وزير الاستثمار “بصفته”
(3)رئيس مجلس إداره الشركه القوميه للتشيد والتعمير “بصفته”
(4)رئيس مجلس إداره شركه أنوال المتحده للتجاره “بصفته”
(5)وزير الدوله لشئون الأثار (خصم متدخل)
(6)رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته (خصم متدخل)
(7)يحيى حسين عبد الهادى (خصم متدخل)
(8)جمال على زهران (خصم متدخل)
(9)جميل عبد الرحمن محمد القنيبط (خصم متدخل)

الإجراءات:
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 21/12/2010وطلب فى ختامها الحكم:بصفه مستعجله_خاصه وأن المشترى بصدد بيع هذه الصفقه لعدد آخر من الشركات الأجنبيه:
(1ً) أصلياً: بوقف تنفيذ قرار إبرام العقد موضوع الدعوى مع المشترى”شركه أنوال المتحده للتجاره”.
وفى الموضوع بإلغاء قرار إبرام البيع وبطلان العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(2)احتياطيا: بوقف تنفيذ قرار الفروع والشاليهات إلى الشعب والتى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
(3)ومن باب الاحتياط الكلى:بفسخ التعاقد موضوع هذه الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار،وذلك نتيجه للمخالفات التى أرتكبها المستثمر الاجنبى جميل القنبيط.
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أن الشركه القابضه للتشييد والتعمير(الشركه القوميه للتشييد والتعمير- حالياً)ممثله لوزارة الاستثمار باعت بتاريخ2/11/2006شركة”عمر أفندى”لشركة” أنوال المتحده للتجاره”المملوكه للسيد/جميل بن عبد الرحمن بن محمد القنبيط،مقابل مبلغ إجمالى مقداره590 مليون جنيه(خمسمائه وتسعون مليون جنيه)،وأشتمل البيع جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها(82)فرعاً على مستوى الجمهوريه،بما فى ذلك فرع”أحمد عبد العزيز”الذى يقدر ثمنه بحوالى سبعمائه مليون جنيه على الأقل،وغيره من الفروع الأخرى الواقعه بأرقى الأماكن فى مدن الجمهوريه التى تقدر قيمة الارض المقامه عليها فقط بما لايقل عن أربعه مليارات جنيه على الأقل..
ونعى المدعى على عقد بيع الشركه”عمر أفندى”مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون رقم89لسنه1998،ذلك أنه لم يقدم للمزايده التى أعلن عنها لبيع الشركه المذكوره سوى عطاع وحيد بمبلغ 504مليون جنيه مقابل شراء كامل أصول الشركه ،فى حين أن الأصول المطروحه للبيع تمثل90%من هذه الأصول فقط،مع أحتفاظ الحكومه المصريه بنسبة10%منها.وقد جاء السعر المعروض للشراء أقل بكثير من القيمه التقديريه التى قدرتها لجنه التقييم الرسميه بمبلغ مليار وثلاثمائه مليون جنيه،وأقل من القيمه الفعليه للشركه التى تقدر بما لايقل عن مليارين وخمسمائه مليون جنيه،ومن ثم كان يتعين إلغاء المزايده وإعاده طرح العمليه مره أخرى،وعلى ذلك فقد تم قبول العرض وتم البيع بسعر يقل عن القيمه التقديريه بمبلغ سبعمائه مليون جنيه وعن القيمه الفعليه بمبلغ مليارى جنيه.كما خالف العقد أحكام قانون مجلس الدوله الصادر بالقانون رقم47 لسنه 1972 التى تقضى بوجوب مراجعة إدارة الفتوى المختصه للعقد قبل إبرامه.
وطالب المدعى بفسخ العقد لمخالفة المشترى لبنوده،حيث قام بتسريح عدد من العاملين يفوق العدد الذى نص عليه العقد والذى لايجب أن يتجاوز ستمائه عامل خلال ثلاث سنوات مع تعويض العامل بمبلغ يعادل مرتب آخر ثلاثه شهور مضرباً فى عدد
سنوات الخدمه .كما خالف المشترى الهدف من بيع شركه “عمر أفندى”والذى يتمثل فى تعظيم الاستفاده الشعبيه من هذه الحركه بتنشيط فروعها وزيادة المعروض من السلع وزيادة مبيعاتها،بما يؤدى إلى زياده حصيله الدوله من الضرائب على أرباح الشركه،وزياده الارباح التى تحصل عليها الدوله نتيجة أحتفاظها بنسبه 10% من أصول الشركه،الأمر الذى يتحقق مطلقاً،بل على العكس من ذلك فإن من قام بشراء الشركه يطالب الحكومه فى الوقت الراهن بمبلغ مائه وثلاثين مليون جنيه نصيب الدوله فى خسائر الشركه .وبالاضافه إلى ما تقدم فقد قام مشترى الشركه بالاستيلاء على أصول وعقارات لم تتضمنها كراسة الشروط أو عرض الشراء ولم يتم مراعاتها عند تحديد سعر البيع ،مثل شاليهات بلطيم،وعمارتى سعد زغلول بالإسكندريه،وفروع كامله تم تسليمها باعتبارها مؤجره فى حين أنها مملوكه للشركه أوتتمتع الشركه عليها بحق أنتفاع مثل فروع العجمى وأسوان ومنوف وطما وساقلته وقنا.
وتحدد لنظر الدعوى أمام دائرة العقود بهذه المحكمه جلسة8/2/2011،حيث قررت الدائره بهذه الجلسه إحالة الدعوى إلى هذه الدائره للاختصاص.فتحدد لنظر الدعوى أمام هذه الدائره جلسة 19/2/2011وفيها أبدى الساده الآتيه أسمائهم رغبتهم فى التدخل فى الدعوى إنضمامياً إلى جانب المدعى: (1)سليمان حسنين بشرى الجيوشى (2)إعتماد أمين أحمد على (3)إيهاب فاروق أحمد طاهر(4)إيمان أبو بكر محمد عطيه(5)جمال عزمى السيد بيومى(6)أحمد عبد التواب السناطى(7)السيد مصطفى على محمد(8)محمد خليل كامل على(9)محمد أحمد لبيب عبد الله محمد(10)عايده أحمد بخيت عبد الله(11)عبد المنصف أبو الفضل يوسف بحيرى(12)مسعد عبد الباقى عبد العال عيسى (13)عبد القادر منصور عبد القادر الجوهرى(14)إبراهيم عبد الحميد نجم عبد الجليل(15)مصطفى محمد أحمد الغرباوى(16)وليد عبد السلام ولى(17)السعيد جار أحمد نصار(19)حافظ إبراهيم حافظ إبراهيم(20)هشام على عطيه على(21)حامد عثمان محمود عثمان(22) شلبى عبد العزيز شلبى شعبان(23) سامى مسعود أحمد لاشين(24) إسماعيل عبدالله إسماعيل عبد الله(25) جمال عزمى السيد البدوى(26)أحمد عبد المعز محمد عطيه(27)خالد أمين مصطفى مصطفى(28)وائل محمد نيل عبد القادر(29)أحمد على أحمد على(30)سيد نوبى محمد على(31) محمد حسام عاصم أحمد الصاوى.
وبذات الجلسه قررت المحكمه تكليف المدعى باختصام(1)الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم مالديه من مستندات أوتقارير حول صفقه بيع شركه عمر أفندى (2) وزارة الثقافه لتقديم ما يفيد تسجيل فرعى عبد العزيزوسعد زغلول بوصفهما من الآثار(3)الدكتور/ جمال على زهران لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات حول صفقة بيع شركه عمر أفندى(4) المهندس يحيى حسين عبد الهادى الرئيس السابق لشركه بنزايون وعضو لجنه تقييم أصول الشركه لتقديم ما لديه من معلومات وبيانات ومستندات.
وبجلسه12/3/2011قدم المدعى إعلاناً بإدخال كل من وزير الثقافه بصفته،ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته،والمهندس يحيي حسين عبد الهادى،والدكتور جمال على زهران،وحضر الجلسه بشخصه المدخل السابع المهندس/يحيي حسين عبد الهادى وأدلى بمعلوماته عن ظروف وملابسات بيع شركه عمر أفندى بوصف كان أحد أعضاء إحدى لجان تقييم الشركه قبل البيع،وكلفت المحكمه الخصم المدخل السابع بتقديم مذكره بأقواله التى أبداها أمام المحكمه مؤيده بالمستندات خلال أسبوعين،ومن ثم فقد قام المذكور بتاريخ22/3/2011بإيداع حافظة مستندات طويت على (1)صوره ضوئيه لكراسه الشروط والمواصفات الخاصه بعمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى(2)صوره ضوئيه لقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم136لسنه2005بتشكيل لجنه إعداد التقييم المالى لشركه عمر أفندى(3)صوره ضوئيه لتقرير لجنه تقييم شركه عمر أفندى (4)صوره ضوئيه لبلاغ مقدم للنائب العام من الخصم المدخل بشأن إجراءات بيع شركه عمر أفندى (5)صوره ضوئيه لحديث صحفى مع المحاسب هادى فهمى بالعدد رقم390من مجله الشباب الصادره فى يناير2010(6)صوره ضوئيه من مذكره للمستشار القانونى للشركه القابضه للتجاره بشأن الإجراءات التى تمت فى عمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى ومدى اتفاق تلك الإجراءات وأحكام القوانين المنظمه لها(7)تقرير اللجنه المشتركه من لجنتى الشئون الاقتصاديه والخطه والموازنه بشأن عمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى (8)صوره ضوئيه لقرارات الجمعيه العامه غير العاديه لشركه القابضه للتجاره بشأن عمليه طرح شركه عمر أفندى جلسه 25/9/2006(9)صوره ضوئيه من قرار الشركه القابضه رقم82لسنه 2006بتشكيل لجنه لصياغه العقد المقرر إبرامه مع شركه أنوال المتحده للتجاره(10)صوره ضوئيه من عقد بيع وشراء90%من أسهم شركه عمرأفندى..
كما أودع مذكره تضمنت ملخصاً بشهادته بخصوص الدعوى المماثله،أورد بها من ضمن ما تضمنته شهادته أنه كان أحد أعضاء اللجنه المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره لإعداد التقييم المالى لشركه عمر أفندى،وقد تقرر أن يكون بيع الشركه بيعاً كاملاً وليس حق أنتفاع وبأسلوب القيمه السوقيه الحاليه وأستبعاد التقييم بأسلوب التدفقات النقديه المخصومه،وقد أصدرت اللجنه تقريرها بتاريخ8/2/2006 بقيمه إجماليه قدرها(221،289،1مليون جنيه)مليار ومائتان وتسعه وثمانون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه،إلا أنه فوجئ بدعوته لحضور أجتماع عقد بتاريخ 23/2/2006وطلب منه وأعضاء اللجنه التوقيع على محضربأن اللجنه استرشاديه وأنهم يعترفون بخطأ التقييم ،وبأنهم يوصون بأن الاسلوب الأمثل لتقييم الشركه هو طريقه التدفقات النقديه وأنه أعترض على أساس أن القيمه ستنخفض فوراً بأكثر من ستمائه مليون جنيه،اتضح فيما بعد بأنها تزيد على ذلك بكثير،وبرر اضطراره للتوقيع وأنه تقدم ببلاغ للنيابه العامه بتاريخ5/3/2006ضد كل من وزيرالاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركه القابضه بعد تيقنه بأنهم ماضون فى طريق البيع بهذا الثمن البخس.
وبذات الجلسه حضر الاستاذ /طارق عبد العزيزوكيلاً عن الشركه المدعى عليها الرابعه (شركه أنوال المتحده للتجاره، وقد كلفت المحكمه المدعى باختصام جميل عبد الرحمن محمد القنبيط بصفته أحد أعضاء الطرف الثانى فى عقد بيع شركه عمر أفندى.
وبجلسه 2/4/2011أودع الحاضر عن الخصم المدخل الثامن السيد/جمال على زهران حافظتى مستندات طويت إحداها على نص مناقشة استجواب مقدم منه بخصوص صفقه عمر أفندى وإهدار المال العام ضد رئيس الوزاراء ووزير الاستثمار وقطاع الأعمال،وطويت الأخرى على صوره ضوئيه من مضبطة مجلس الشعب الجلسه الثالثه بعد المائه بتاريخ27/6/2006لمناقشه صفقه بيع عمر أفندى. وبذات الجلسه أودع الحاضر عن المدعى حافظه مستندات طويت على محضر اجتماع الجمعيه العموميه لشركه عمر افندى المنعقده بتاريخ29/11/2007،كما أودع مذكره دفاع صمم فى ختامها على طلباته.
وبالجلسه المشار إليها أودع الحاضر عن جهه الإداره حافظتى مستندات طويت الأولى منهما على المستندات الآتيه(1)صوره ضوئيه لمحضر اجتماع اللجنه الوزاريه للخصخصه المنعقد بتاريخ1/1/2001والمتضمن الموافقه على بيع محلات عمر أفندى.(2)صوره ضوئيه لإعلان منشور بعدد جريده الأهرام الصادر بتاريخ1/5/2005تعلن فيه الشركه القابضه للتجاره عن مناقصه لتقييم بعض شركاتها التابعه ومنها شركه عمر أفندى.
(3) صوره ضوئيه لمحضر اجتماع مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره المنعقد بتاريخ14/6/2005بشأن ما قدمت به لجنه البت فى العروض المقدمه لتقييم شركات التجاره الداخليه،مرفقاً به صوره ضوئيه لقرار رئيس مجلس إداره الشركه رقم55لسنه 2005لتشكيل لجنه لتلقى عروض منلقصه التقييم،و صوره ضوئيه للقرار رقم(56)لسنه 2005بتشكيل لجنه للمفاضله بين هذه العروض وصوره ضوئيه لمحضر تلقى العروض ،وصوره ضوئيه لمحضر اجتماع لجنه البت فى المناقصه.(4)صوره ضوئيه لدراسه تقييم شركه عمر أفندى وتحديد القيمه العادله للسهم بهدف الخصخصه.(5)صوره ضوئيه من محضرى اجتماع اللجنه المشكله بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 15لسنه 2003 المنعقده بتاريخ 30/7/2005وبتاريخ23/8/2005للتحقق من صحه إجراءات تقييم شركه عمر أفندى ،مرفقاً بهما صوره ضوئيه لملاحظات اللجنه المرفقه بكتاب الشركه القابضه للتجاره رقم3320المؤرخ 7/8/2005،وصوره ضوئيه من تعليق الدكتور أحمد نور مقدم دراسه تقييم الشركه على ملاحظات اللجنه،وصوره ضوئيه لتقرير الدكتور أحمد نور بشأن قيمه الشركه وفقاً لطريقه التدفقات النقديه المخصومه باستخدام أسعار فائده قدرها 12%و13%سنوياً وتحديد العلاوه التى تضاف على ثمن البيع فى حاله التصرف فى الفروع وعدم أستمرار النشاط.(6) صوره ضوئيه من تقرير اللجنه المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم15لسنه 2003للتحقق من صحه إجراءات وقواعد تقييم شركه عمر أفندى،مرفقاً به محضر أجتماع اللجنه المنعقد بتاريخ19/9/2005.(7) صوره ضوئيه لاعلان منشور بعدد جريده الأهرام الصادر بتاريخ 11/11/2005عن طرح الشركه القابضه للتجاره شركه عمر أفندى للبيع.(8)صوره ضوئيه لمحضر اجتماع مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره المنعقد بتاريخ 6/12/2005 والمتضمن اختيار مروج لبيع أسهم شركه عمر أفندى.(9)صوره ضوئيه من كراسه شروط بيع شركه عمر أفندى.(10)قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم 8لسنه 2006بتشكيل لجنه تلقى وفض مظاريف العطاءات المقدمه لشراء أسهم شركه عمر أفندى مرفقا به محضر اجتماع اللجنه المؤرخ 15/2/2006(11)صوره معتمده من العرض المقدم من جميل عبد الرحمن محمد القنبيط بشخصه وبصفته مدير عام شركه أنوال المتحده للتجاره لشراء 100%من أسهم شركه عمر أفندى .(12)قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم9لسنه2006بتشكيل لجنه البت فى العروض المقدمه لشراء أسهم شركه عمر أفندى.(13)قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم10لسنه2006 بتشكيل مجموعة عمل لدراسه التقرير المبدئى المقدم من اللجنه المشكله بالقرار رقم لسنه ومراجعه جميع عناصر التقييم.(14)محاضر اجتماعات لجنه البت المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره المنعقده بتاريخ 19/2/2006وتاريخ20/2/2006وتاريخ 21/2/2006وتاريخ22/2/2006(15)صوره ضوئيه من محضر الاجتماع المشترك المعقود بتاريخ 23/2/2006بين أعضاء اللجنه المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجالاه رقم136لسنه2005 وأعضاء فريق العمل المشكل بالقرار رقم 10لسنه 2006.(16) صوره ضوئيه من قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم11لسنه2006 بتشكيل لجنه مفاوضه.(17) صوره ضوئيه معتمده لمذكره فى شأن إمكانيه الإبقاء على المزايده المقدم عنها عطاء وحيد من شركه أنوال المتحده للتجاره لشراء الحصه المطروحه من أسهم شركه عمر أفندى.(18) صوره ضوئيه معتمدة من محضر اجتماع لجنه البت فى العطاءات المقدمه لشراء أسهم شركه عمر أفندى جلسه23/2/2006.(19) صوره ضوئيه من لائحه المشتريات لشركه القطن والتجاره الدوليه.(20) صوره ضوئيه من محضر أجتماع لجنه المفاوضه بتاريخ19/4/2006وصوره ضوئيه من محضر بنتائج اجتماع لجنه المفاوضه فى ذات التاريخ.
وطويت الحافظه الثانيه على المستندات الآتيه:(21) صوره ضوئيه طبق الاصل من تقرير لجنه البت المشكله بموجب قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم9لسنه 2006.(22)صوره ضوئيه لتقرير اللجنه اللجنه المشكله من لجنتى الشئون الاقتصاديه ولجنه الخطه والموازنه عن طلبات الإحاطه المقدمه من بعض أعضاء مجلس الشعب فى شأن عمليه طرح شركه عمر أفندى للبيع للقطاع الخاص.(23)صوره طبق الاصل من مذكره لجنه البت فى عمليه طرح أسهم شركه عمر أفندى للبيع مقدمه إلى رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره.(24)صوره ضوئيه لمحضر الاجتماع الرابع عشر لعام2006 لمجلس إداره الشركه القابضه للتجاره المنعقد بتاريخ6/7/2006بالموافقه على العرض المقدم لشراء شركه عمر أفندى.(25)صوره ضوئيه لكتاب وزير الماليه رقم2696/والمؤرخ 15/9/2006يفيد موافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه علىبيع مساهمه المال العام بشركه عمر أفندى.(26)صوره ضوئيه لمحضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه للتجاره بتاريخ25/9/2006،مرفقاً به صوره ضوئيه لمستخرج من قرارات الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه للتجاره المنعقده بجلسه25/9/2006 بشأن عمليه طرح شركه عمر أفندى للبيع.(27)صوره ضوئيه لكتاب المستشار القانونى للشركه القابضه للتجاره موجه إلى السيد/جميل عبد الرحمن محمد القنبيط لموافاه الشركه بخطاب ضمان.(28)صورة ضوئيه طبق الأصل من محضر تسليم شركه عمر أفندى إلى مشترى حصه أل90%من أسهم الشركه.(30) صوره ضوئيه من محضر أجتماع الجمعيه العامه غير العاديه لشركه عمر أفندى المنعقده يوم الخميس الموافق8/2/2007.(31)صوره ضوئيه من مذكره نيابة استئناف القاهره فى القضيه رقم18لسنه2006حصر تحقيق استئناف القاهره.(32)صوره ضوئيه من بيان بالدعوى التحكيميه المقامه من شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القنيبط ضد الشركه القوميه للتشييد والتعمير.(34)صوره ضوئيه من كتب الشركه القوميه للتشييد والتعمير إلى شركه عمر أفندى رقم 472المؤرخ13/2/2011ورقم 2578المؤرخ 6/6/2009تتضمن مطالبه الشركه تصويب المخالفات التى وقعت فيها خلال ثلاثين يوماً،ورقم2005 المؤرخ31/5/2008ورقم 1440المؤرخ21/4/2008،وصوره ضوئيه من بيان بالدعوى التحكيميه المقامه من شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القنيبط ضد الشركه القوميه للتشييد والتعمير.(35)صوره طبق الاصل من بيان هيئه التحكيم فى القضيه التحكيميه رقم 583لسنه2008المقامه من شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القنيبط ضد الشركه القوميه للتشييد والتعمير.(36)صوره ضوئيه من إنذار على يد محضر موجه لمساعد لوزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بالتنبيه بعدم التعامل على عقارات معينه،وصوره كتاب موجه إلى الهيئه العامه لسوق المال مرفقاً به صوره من الإنذار.(37)صوره ضوئيه من كتناب الشركه القوميه للتشييد والتعمير رقم399المؤرخ 5/2/2011 الموجه إلى البورصه المصريه.وصوره من كتابها رقم 70المؤرخ 5/1/2011الموجه إلى البورصه المصريه،صوره من كتابها رقم69المؤرخ 5/1/2011الموجه إلى الهيئه العامه للرقابه الماليه،وصوره من كتاب الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم584المؤرخ19/1/2011.(38)صوره ضوئيه من كتاب الشركه القوميه للتشييد والتعمير رقم 4652المؤرخ 25/7/2010موخه للنائب العام بطلب التحقيق مع المسئولين عن وضع كراسه الشروط والمواصفات ولجنه تسليم المقار والأصول ومشترى الشركه،وكذا كتابها رقم 5204المؤرخ 30/8/2010،وكتاب المحامى العام الأول لنيابه الأموال العامه المؤرخ 16/9/2010.
وبذات جلسه 2/4/2011قررت المحكمه تأجيل نظر الدعوى لجلسه 16/4/2011وصرحت لمن يشاء بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال أربعه أيام،وكلفت هيئه مفوضى الدوله بإعداد تقرير بالرآى القانونى فى شقى الدعوى يودع قبل الجلسه بيومين،وخلال الآجل المضروب من المحكمه قدم المدعى مذكرتى دفاع صمم فى ختامهما على طلباته آنفه الذكر ،/كما قدم الخصم المدُخل المهندس يحى حسين عبد الهادى مذكره دفاع.وأعدت هيئه مفوضى الدوله بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم:
أولاً_بقبول تدخل ككل من محمد على محمد السيسى،سليمان حسنين بشرى،أعتماد أمين أحمد،إيهاب فاروق أحمد،إيمان أبو بكر محمد،جمال عزمى السيد بيومى،أحمد عبد التواب سيد السنباطى،السيد مصطفى على محمد،محمد خليل كامل على،محمد أحمد لبيب،عايده أحمد بخيت عبد الله ،عبد المنصف أبو الفضل يوسف،مسعد عبد الباقى عبد العال،عبد القادر منصور عبد القادر ،إبراهيم عبد الحميد نجم ،على أنور عطيه ،مصطفى محمد أحمد الغرباوى ،وليد عبد السلام ولى،أحمد غلاب عرفان، السيد جابر أحمد نصار،حافظ إبراهيم حافظ إبراهيم،هشام على عطيه على،حامد عثمان محمود عثمان،شلبى عبد العزيز شلبى،سامى مسعود أحمد لاشين،إسماعيل عبد الله إسماعيل عبد الله،أحمد عبد المعز محمد عطيه،خالد أمين مصطفى مصطفى،وائل محمد نبيل أحمد عبد القادر،أحمد على أحمد،سيد نوبى محمد على،محمد حسام عاصم أحمد،محمد أحمد لبيب عبد الله(من العاملين بشركه عمر أفندى)أنضمامياً للمدعى .
ثانياً:بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بلإلغاء قرار المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه الصادر بتاريخ 5/9/2006 بالموافقه على بيع مساهمه المال العام فى شركه عمرأفندى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين الشركه القابضه للتجاره وبين شركه أنوال المتحده بتاريخ 2/11/2006بشأن بيع شركه عمر أفندى ،وإلزام الجهه الإداريه المصروفات.
وبجلسه16/4/2011أودع الحاضر عن جهه الإداره حافظه مستندات طويت على المستندات الآتيه:(1)صوره ضوئيه من الحكم الصادر من محكمه القاهره الإقتصاديه (استئناف)فى الدعوى رقم 1913سنه1ق.(2)أصل شهاده صادره من جدول إستئناف محكمه القاهره الإقتصاديه بشأن الدعوى رقم767لسنه1ق.(3)صوره ضوئيه لدعوه موجهه لممثل الشركه القوميه للتشييد والتعمير لحضور اجتماع لمجلس إداره شركه عمر أفندى المقرر إنعقاده بتاريخ 3/1/2010مرفقاً بها القوائم الماليه للشركه عن العام المالى المنتهى فى30/6/2009.(4)صوره ضوئيه للقوائم الماليه لشركه عمر أفندى عن السنه الماليه المنتهيه 30/6/2008وتقرير مراقب الحسابات عنها .(5)صوره ضوئيه لكتاب رئيس مجلس إداره شركه عمر أفندى موجه للشركه القوميه للتشييد والتعمير مرفقاً به المستندات المقرر عرضها على الجمعيه العامه للشركه المزمع عقدها بتاريخ 30/4/2008.(6)صوره ضوئيه لميزانيه شركه عمر أفندى وقوائمها الماليه التفصيليه بغرض تحديد حقوق الملكيه عن الفتره المنتهيه فى 28/12/2006بناء على قرارات الجمعيه العامه للشركه .(7)صوره ضوئيه للميزانيه والقوائم الماليه لشركه عمرأفندى فى 30/6/2006.(8) صوره ضوئيه للميزانيه والقوائم الماليه لشركه عمرأفندى فى 30/6/2005.(9)صوره ضوئيه من قرار لجنه تسليم وتسلم شركه عمرأفندى .(10) صوره ضوئيه من محضر تسليم شركه عمر أفندى (11)صوره ضوئيه من بيان بالأخطاء التى حدثت فى كراسه الشروط بالنسبه لبعض عقارات شركه عمر أفندى.(12)صوره ضوئيه لمذكره تفصيليه عن الأصول غير المدرجه بكراسه شروط بيع90%من أسهم شركه عمر أفندى.
وبالجلسه ذاتها حضر الأستاذ/أحمد يوسف المحامى عن المدعى عليه التاسع(جميل عبد الرحمن القنيبط)عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إداره الشركه المدعى عليها الرابعه بتوكيل سابق الإثبات.وبالجلسه المشار اليها أودع الحاضر عن الجهاز المركزى للمحاسبات حافظه مستندات طويت على صوره رسميه من المستندات الآتيه(1)تقرير بالملاحظات التى أسفرت عن مراجعه بنود عقد بيع 90%من أسهم شركه عمر أفندى لشركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن قنيبط.(2)تقرير مراقب الحسابات عن مراجعه القوائم الماليه لشركه عمر أفندى عن الفتره من1/7/2006وحتى 28/12/2006لأغراض تحديد حقوق الملكيه للشركه فى28/12/2006.(3)تقرير بشأن التكليفات التى حددتها المذكره المعروضه على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص صفقه بيع شركه عمر أفندى .(4)مذكره بشأن المركز المالى لشركه عمر أفندى عن الفتره من1/7/2006وحتى28/12/2006وآثاره على حسابات الشركه القابضه للتجاره.(5)محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه للتجاره.
وبالجلسه ذاتها أودع الحاضر عن الخصم المتدخل الثالث مذكره دفاع طالب فى ختامها بقبول تدخله خصماً منضماً للمدعى فى طلباته،مع عوده الشركه إلى ماكانت عليه قبل البيع ماديه وبشريه وما ترتب على ذلك من آثار سلبيه من أى نوع كانت .كما أودع الحاضر عن المدعى مذكره دفاع طالب فى ختامها بقبول تدخله خصماً منضماً للمدعى فى طلباته،مع عوده الشركه إلى ما كانت عليه قبل البيع ماديه وبشريه،وما يترتب علي ذلك من آثار سلبيه من أى نوع كانت.كما أودع الحاضر عن المدعى مذكره دفاع طالب فى ختامها الحكم بطلباته الوارده بصحيفه الدعوى وهى الحكم ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لشركه عمر أفندى للمستثمر السعودى .
كما أودع الحاضر عن الشركه المدعى عليها ثالثاً (الشركه القوميه للتشييد والتعمير)حافظتى مستندات طويت الأولى على صوره طبق الأصل من كتاب الشركه القوميه للتشييد والتعمير رقم998المؤرخ23/3/2011،وبيان بمستندات بشأن الدعوى،وصوره طبق الأصل من كتاب الشركه رقم1168المؤرخ7/4/2011. وطويت الثانيه على صوره طبق الأصل من كتاب رئيس مجلس إداره الشركه رقم 1083المؤرخ 30/3/2011مرفقاً به تفويض صادر من الشركه إلى هيئه قضايا الدوله لتمثيلها فى الدعوى.وأودع مذكره دفاع طالب فى ختامها أصلياً:القضاء بفسخ عقد بيع 90%من أسهم شركه عمر أفندى موضوع النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار لإخلال المدعى عليه الرابع بإلتزاماته الوارده فى العقد.واحتياطياً:الأنضمام لطلب المدعى فى شأن فسخ العقد مع إلزام المشترى بالتعويض المادى نتيجه الخسائر الجسيمه التى لحقت بالبائع والعاملين من جراء ذلك . وبالجلسه المشار إليها قررت المحكمه تأجيل نظر الدعوى لجلسه 23/4/2011للإطلاع على ملف الدعوى وعلى تقرير هيئه مفوضى الدوله.
وبجلسه 23/4/2011أودع الحاضرعن المدعى مذكره بدفاعه أوضح فيها توافر صفه ومصلحه المدعى فى إقامه الدعوى ،وأن قانون المناقصات والمزايدات هو القانون الواجب.التطبيق فى شأن النزاع الماثل ،وأن مذكره العطاء الوحيد تؤكد على أن قانون المناقصات والمزايدات هوالقانون الواجب التطبيق. وعقب فيها على قبول عرض الشراء المقدم من الشركه المدعى عليها رابعاًوالمدعى عليه التاسع باعتباره عطاء وحيداً،وعلى إجراءات التقييم وشروط البيع وما شابهما من عيوب ،وأشارفيها إلى قيام الشركه ببيع 5%من أسهم شركه عمر أفندى إلى البنك الدولى ،كما أودع حافظه مستندات طويت على صوره طبق الأصل من طلب تحكيم مقدم لمدير مركز القاهره الاقليمي للتحكيم التجارى الدولى ،وصوره طبق الأصل من إخطار تحكيم ،وصوره طبق الأصل من كتاب مركز القاهره الآقليمى للتحكيم التجارى الدولى بقيد القضيه التحكيميه غير المؤسسيه رقم749لسنه2011.وحضر كل من الأستاذ/سامى صلاح المحامى والأستاذ/مدحت منير وهبه المحامى عن السيد/جميل عبد الرحمن القنيبط عن نفسه بصفته رئيس مجلس إداره شركه أنوال للتجاره الشركه المدعى عليها الرابعه بتوكيل رقم1682/2011نقابه المحامين ،وقرر أنه موكل حديثاً فى الدعوى وطلب أجلاً للإطلاع ،فنبهت عليه المحكمه بإن له حق الإطلاع على كامل أوراق الدعوى وعليه تقديم مستنداته ومذكرات دفاعه خلال الأجل الذى ستمنحه المحكمه لجميع الخصوم فى الدعوى وتم إثبات ماتقدم بمحضر الجلسه.
وبذات الجلسه أثبت الحاضرعن الدوله بمحضر الجلسه أن الجهه الإداريه تفوض المحكمه فى الحكم بما تراه محققاً للمصلحه العامه ،وفيها قررت المحكمه حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسه اليوم ،مع التصريح بالإطلاع وبتقديم مستندات ومذكرات خلال أربعه أيام عمل لمن يشاء من الخصوم ،تقدم خلالها المتدخل الانضمامى محمد أحمد لبيب بحافظه مستندات ،ولم يتقدم خلالها أى من الخصوم الآخرين بأيه مذكرات أو مستندات ،وتقدم وكيل المدعى عليه الرابع والتاسع بمذكره دفاع طلب فيها عدم الاعتداد بدفاع الوكيل السابق فيما قرره من عوده شركه عمر أفندى إلى الدوله ،ولم يقدم أية مستندات رغم منحه الأجل المناسب لذلك والتصريح له بالإطلاع وطلب الدعوى للمرافعه ،كما قدم بعدانتهاء المضروب طلباً من أحد الموردين الدائنين للمستثمر شركه عمرأفندى طالباً إعاده الدعوى للمرافعه ليتسنى له التدخل فيها إلى جانب الجهه الإداريه ،ونظراً لتهيؤ الدعوى للنطق بالحكم فيها بعد منح جميع أطراف الخصومه والمدخلين والمتدخلين الفرصه الكافيه للإطلاع والتصريح لهم جميعاً بالمرافعه الشفويه والكتابيه وتقديم المستندات فقد التفتت المحكمه عن طلبات إعاده الدعوى للمرافعه ،وبهذه الجلسه صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
“المحكمه”
*******
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداوله قانوناً
من حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمه الإداريه العليا أن تكيف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمه الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضى الإدارى يهيمن على الدعوى الإداريه وله فيها دور إيجابى يحقق من خلاله مبدأ المشروعيه وسياده القانون ولذلك فانه يستخلص تكييف الدعوى مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامه الدعوى دون توقف على حرفيه الألفاظ التى تستخدم فى إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ،والعبره دائماً بالمقاصد والمعانى وليست بالإلفاظ والمبانى.(حكم المحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم4011لسنه50ق ع جلسه 5/12/2006).
وحيث ان القرار الذى يصدر من جهة الإداره بإبرام عقد من العقود يمثل إفصاح الإداره عن إرادتها بقصد إحداث آثر قانونى .وبتخليل العمليه القانونيه التى تنتهى بإبرام العقد إلى الأجزاء المكونه له،يتضح أن القرارت السابقه أو اللاحقه على العقد،كوضع الإداريه لشروط المناقصه أو المزايده،هى بغير منازع قرارات إداريه منفصله عن العقد،ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطه،ويمكن المطالبه بالتعويض عن الأضرار المترتبه عليها إن كان لهذا التعويض محل.(محكمه القضاء الإدارى.الدعوى رقم743لسنه7ق.جلسه 8/1/1956-س 10ص 135- والمحكمه الإداريه العليا –الطعن رقم666/24ق- جلسه 14/4/1979- م 15سنه ص178)
وحيث إنه ينبغى التمييز فى مقام التكييف بين العقد الذى تبرمه جهه الإداره ،وبين الإجراءات التى يمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده،ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات مايتم بقرار من السلطه الإداريه المختصه له خصائص القرار الإدارى ومقوماته من حيث كونه إفصاحاً عن إرادتها الملزمه بناء على سلتطها العامه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى تحقيقاً لمصلحه عامه يتغياها القانون.ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم فى تكوين العقد وتستهدف إتمامه فإنها تنفرد فى طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وتنفصل عنه،ومن ثم يجوز لذوى الشأن الطعن فيها أستقلالاً،ويكون الأختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقود لمحاكم مجلس الدوله دون غيرها،ذلك أن المناط فى الإختصاص هو التكييف السليم للتصرف.(المحكمه الإداريه العليا. الطعنان رقما”456و320″لسنه 17ق.جلسه 5/4/1965-س 20ص307)
وحيث إن اللجنه الوزاريه للخصخصه أصدرت باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001قراراً ببيع “شركه عمر أفندى “لمستثمر رئيسى وفقاً للأسس والقواعد التى تضمنها هذا القرار،وجاء ذلك تنفيذاً لقراررئيس الوزراءرقم1765لسنه2000بتشكيل اللجنه الوزاريه للخصخصه.ثم وبجلسه 6/1/2004وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم(80/1/4/7)على بيع عدد من الشركات ومن بينها شركه عمرأفندى (ص15 بتقرير اللجنه المشتركه للجنتى الشئون الإقتصاديه والخطه والموازنه المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/6/2006،وبالتالى فقد باشرت الشركه القابضه للتجاره ،الشركه القوميه للتشييد والتعمير حالياً باعتبارها الجهه التى تتبعها شركه عمر أفندى والمفوضه من وزراة الإستثمار فى بيع مساهمات المال العام المملوكه للدوله المتعلقه بشركه عمر أفندى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1506 لسنه2005 بشأن تنظيم حصيله برنامج إداره الأصول الممملوكه للدوله،إجراءات البيع بالاعلان بعدد جريده الأهرام الصادر بتاريخ11/112005 عن مزايده عامه بنظام المظاريف المغلقه لبيع شركه عمر أفندى وفقاً للشروط الوارده بكراسه الشروط. وبعد أتخاذ كافه إجراءات المزايده والبت فيها من قبل لجنه البت بتاريخ29/4/،2006،بقبول العرض المقدم من شركه أنوال المتحده للتجاره لشراء90%من أسهم شركه عمر أفندى مقابل مبلغ إجمالى مقداره 589410000جنيهاً،وافق مجلس إداره الشركه القابضه بتاريخ 6/7/2006على ماأنتهت إليه لجنه البت ،كما وافقت المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه بتاريخ 5/9/2006على بيع أسهم شركه عمر أفندى وفقاً للثابت من كتاب وزير الماليه رقم2696/والمؤرخ15/9/2006،وإفاده مجلس الوزراء بالموافقه ،ثم أقرت الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه باجتماعها الذى عقد بتاريخ25/9/2006ما انتهت إليه لجنه البت .وبتاريخ 2/11/2006جرى إبرام عقد بيع90%من أسهم شركه عمر أفندى بين الشركه القابضه وشركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القبيبط.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن حقيقه طلبات المدعى إنما تتمثل فى طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه الصادر بتاريخ 25/9/2006بالموافقه على بيع 90%من أسهم شركه عمرأفندى إلى شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القنيبط،والمعتمد من كل من اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء وما يترتب على ذلك من آثار،وأهمهما بطلان عقد بيع شركه عمر أفندى المبرم بين الشركه القابضه للتجاره كنائبه عن الدوله بتفويض من وزاره الاستثمار وبين المستثمرالمذكور استناداً إلى ما أنتهت إليه هذه المزايده وبطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمه التى تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه،وإلزام الجهه الإداريه والمشترى المصروفات.
وحيث أن النظر فى قبول التدخل من عدمه يأتى فى الصداره تحديداً للخصومه عامه قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع الشكليه والموضوعيه والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمه منهم جميعاً خلوصاً إلى نتيجه قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلى الموضوع،وقبول التدخل فى الدعوى إبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحه مرتجاة ولايتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل فى الدعوى بعدئذ حتى لا يأتى رجماً بآجل أو مصادره لعاجل،ومن ثم فإن المحكمه تنظر التدخل فى الصداره تحديداً للخصومه قبل التطرق لبحث الخصومه شكلاً وموضوعاً.
وحيث أنه وفقاً لحكم الماده (126)من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فإن التدخل نوعان :تدخل إنضمامى ويقصد به المتدخل المحافظه على حقوقه عن طريق مساعده أحد طرفى الخصومه فى الدفاع عن حقوقه ،وتدخل هجومى أو خصامى يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصه ضد طرفى الدعوى ،ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول ان تكون لطالب التدخل مصلحه فى التدخل والثانى أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصليه ،ويتحقق الأرتباط بوجود صله تجعل من حسن سير العداله نظرهما معاً لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد تلافياً لإحتمال صدور أحكام متناقضه أو يصعب التوفيق بينها ،ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين :الأولى بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل الجلسه ،والثانيه بطلبه شفاهه فى الجلسه بحضور الخصم ،ولايقبل التدخل بعدإقفال باب المرافعه ،فإذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لايكون الإ بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى ،ومخالفه ذلك يرتب البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لإرتباطه بأسس التقاضى،وتقضى المحكمه بهذا البطلان من تلقاء نفسها ،ولكل ذى مصلحه التمسك به،ولايصحح البطلان لمجرد حضور الخصم الذى كان غائباً فى جلسات تاليه.
وحيث أنه فيما يتعلق بمن أبدوا الرغبه فى التدخل انضمامياً إلى المدعى بإثبات تدخلهم بمحضر جلسه19/2/2011وبمحضر جلسه 2/4/2001والمبينه أسمائهم بوقائع هذا الحكم ،فإنه ولئن توفرت لهم جميعاً المصلحه والصفه بحسبانهم من العاملين بشركه عمرأفندى،إلاأن المحكمه تلتفت عن النظر فى قبول تدخلهم فى الدعوى لعدم سدادهم للرسم المقرر قانوناً للتدخل ،وتكتفى بإثبات ذلك باسباب الحكم دون منطوقه .
وحيث إنه بالنسبه للخصوم المتدخلين الذين طلبوا تدخلهم انضمامياً إلى جانب المدعى بموجب صحف معلنه وبعد سداد الرسم المقرر قانوناً وهم الخصوم المتدخلين الثانى والثالث والرابع ،فقد نصت الماده (6)من الإعلان الدستورى المعمول به حالياً (المقابله للماده(33)من دستور جمهوريه مصر العربيه الساقط)على أن (للملكيه العامه حرمه،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون) .وبذلك فقد ألقى المشرع الدستورى على عاتق كل مواطن ألتزاماً بحمايه الملكيه العامه من أى أعتداء والذود عنها ضد كل من يحاول العبث بها أو أنتهاك حرمتها،الأمر الذى يجعل من شأنه لكل مواطن صفه ومصلحه أكيده فى اللجوء للقضاء مطالباً بحمايه الملكيه العامه ،سواء بإقامه الدعوى أبتداءً أو بالتدخل فى دعوى مقامه بالفعل.ومتى كانت الشركه محل النزاع من الأموال المملوكه للدوله,فقد أصبح على كل مواطن ،بما فى ذلك المدعى والخصوم المتدخلين،واجب حمايتها بالمطالبه بالتحقق من مشروعيه الإجراءات التى أُخذت للتصرف فيها ومدى صحه عقد بيع أسهمها ،ومن ثم يتوافر للخصوم المتدخلين صفه ومصلحه فى تأييد المدعى فى طلباته والإنضمام إليه للقضاء بهذه الطلبات ،بما يجعل تدخلهم فى الدعوى إنضمامياً إلى جانب المدعى مقبولاً.خاصه وأن الخصوم المتدخلين الثانى والثالث من العاملين بشركه عمر أفندى وتربطهما بها علاقه عمل.
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الشركه المدعى عليها الثالثه (الشركه القوميه للتشييد والتعمير)القضاء بنفس العقد موضوع النزاع،فإن هذا الطلب ولئن كانت أسبابه تصب فى تدعيم طلب إلغاء القرار المطعون فيه وكشف المثالب التى رآت الشركه أنها أعترت العقد،إلا أنه بحسب اختلاف آثاره عن الطلبات الأساسيه بالدعوى يعد بمثابه طلب للتدخل هجومياً فى الدعوى،غير أن الشركه المدعى عليها ولئن أبدت هذا الطلب بمذكره دفاعها المودعه بجلسه 16/4/2011وأثبتته فى محضر الجلسه فى مواجهه جميع الخصوم ،الإأنها لم تسدد الرسوم المقرره عنه.ومن ثم فإن المحكمه تلتفت عن هذا الطلب ،وتضع فى أعتبارها دفاع الشركه المذكوره عند نظر الطلبات فى الدعوى ،وتكتفى بالإشاره إلى ذلك فى أسباب الحكم المنطوقه .
وحيث إنه من الأمور المسلمه أن الإختصاص الولائى يعتبر من النظام العام ،ويكون مطروحاً دائماً على المحكمه كمسأله أوليه وأساسيه تقضى فيها من تلقاء نفسها دون حاجه إلى دفع بذلك من أحد الخصومبما يكفل إل تقضى المحكمه فى الدعوى أو فى شق منها على حين تكون المنازعه برمتها مما يخرج من إختصاصها وولايتها .(المحكمه الإداريه العليا –الطعن رقم382لسنه34ق –جلسه 20/6/1994.الطعن رقم 1597لسنه30ق-جلسه8/6/1991)
وحيث إن القرار المطعون فيه ولئن صدر وفقاً للتكييف السالف البيان،تأسيساً على الإجراءات التى اتبعتها الشركه القابضه للتجاره وهى إحدى الشركات القابضه،التى تعتبر من أشخاص القانون الخاص بحسبانها من الشركات المساهمه التى يسرى عليها نصوص قانون الشركات المساهمه وشركات التوصيه بالأسهم والشركات ذات المسئوليه المحدوده الصادر بالقانون رقم159لسنه1981،وفقاً لما تقضى به الماده الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم203لسنه1991،فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه،إلا أن صدوره على سند من تلك الإجراءات التى أتبعتها الشركه القابضه للتجاره لاينفى على القرار المطعون فيه صفه القرار الإدارى باعتباره إفصاحاً للإداره بما لها من سلطه عن إرادتها الملزمه بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك جائزاً وممكنا أبتغاء تحقيق مصلحه عامه،ومن ثم لايخرج الدعوه الماثله عن نطاق الإختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدوله ، أو يجعلها غير مقبوله لإنتفاء القرار الإدارى ذلك أن الدوله لم تترك أمر الخصخصه وتحديد المشروعات والشركات التى تطرح للخصخصه وتلك التى تبقى تحت سيطره الدوله، وتنفذ خطتها،لتوسيع قاعده ملكيه شركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصه والتحول الى القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات فى إطار السياسه العامه للدوله ،لشركات قطاع الأعمال ذاتها سواء كانت من الشركات القابضه أو التابعه لتقرر بشأنها ما تشاء من قرارات .وإنما حرصت على أن يكون تنفيذ هذه الخطه من إختصاص الدوله ووزاراتها ولجانها وأجهزتها الإداريه بموجب قرارات تصدر عنها وتحت رقابتها وأشرافها ،ومن ثم فقد أشركت معها الشركات القابضه فى عمليات الخصخصه وإبرام عقد البيع وفقاً لقرارات تنظيميه صادره عن الدوله ليتم ذلك تحت إشراف ومراقبه ومتابعه وموافقه وإعتماد الجهات الإداريه المنوط بها تنفيذ برنامج الخصخصه ,ومن ثم لاتكون الشركات القابضه حين تمارس وتباشر هذا الإختصاص المفوضه به من قبل الجهات الإداريه،مباشره له بصفتها شخص من أشخاص القانون الخاص،وإنما تباشره بصفتها مفوضه من الدوله فى لإتخاذ إجراءات محدده ضمن برنامج الخصخصه وفقاً لمواصفات سابقه وأخرى لاحقه واعتماد من الجهات الإداريه المسئوله عن الخصخصه للخطوات التمهيديه والنهائيه، ومن ثم فقد صدر بتاريخ 20/8/2000قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1765لسنه2000بتشكيل اللجنه الوزاريه للخصخصه (العدد رقم 197 من الوقائع المصريه بتاريخ30/8/2000)،ونصت الماده الثانيه منه على أن(تختص اللجنه بدراسه كل ما يتعلق بموضوعات الخصخصه فى مختلف المجالات،ولها على الأخص:
*تحديد المشروعات والشركات التى يمكن طرحها للخصخصه،ومايتعين أن يبقى منها تحت سيطره الدوله .
*وضع خطه شامله للخصخصه مدعمه ببرنامج زمنى فى ضوء ماتقدمه الجهات المختصه من بيانات أو تقارير.
*أقتراح المعايير والضوابط التى تتم على أساسها الخصخصه.
*أقتراح أوجه صرف أو إستثمارناتج الخصخصه .
*اعتماد توصيات الوزراء المعنيين بشأن قيمه الشركات والأصوال المطروحه والجدول الزمنى لطرح هذه الشركات والأصول)
ونصت الماده الرابعه من ذات القرار على أن (ترفع اللجنه تقاريرها وتوصياتها شهرياً إلى مجلس الوزراء).
فالشركات القابضه لاتملك وحدها أى حق فى بيع أى قدر من المال العام إلا وفقاً لقرارت إداريه تصدر من السلطات الإداريه بالدوله ضمن برنامج الخصخصه ,لذلك كانت اللجنه العليا للخصخصه المشار إليها هى وحدها ودون غيرها صاحبه الاختصاص فى تحديد المشروعات والشركات التى يمكن طرحها للخصخصه,وما يتعين أن يبقى منها تحت سيطره الدوله ,ووضع خطه شامله للخصخصه مدعمه ببرنامج زمنى فى ضوء ما تقدمه الجهات المختصه من بيانات او تقارير, واقتراح المعايير والضوابط التى تتم على أساسها الخصخصه ,وتوجيه صرف أو إستثمارناتج الخصخصه ,ثم اعتماد توصيات الوزراء المعنيين بشأن قيمه الشركات والأصول,ثم تتولى اللجنه رفع تقريرها وتقريرها وتوصياتها شهرياً إلى مجلس الوزراء الذى يتعين عليه اعتماد أو رفض إعتماد عمليه البيع التى تتم فى إطار برنامج الخصخصه.
وقد اكد البند(2)من الماده الأولى من قرار رئيس الجمهوريه رقم 231لسنه2004بتنظيم وزاره الاستثمار على قيام الوزاره بالعمل على تنميه وتشجيع الاستثمار من خلال(توسيع قاعده ملكيه شركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصه والتحول إلى القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات فى إطار السياسه العامه للدوله ).كما أكد البند(2)من الماده الثانيه من قرار رئيس الجمهوريه المشار إليه اختصاص وزاره الاستثمار بتنفيذ كافه الإختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم203لسنه 1991ولائحته التنفيذيه،وبصفه خاصه اتخاذ القرارات اللازمه للمحافظه على حقوق الدوله فى شركات قطاع الأعمال العام ،والإشراف على تنفيذ برنامج نقل الملكيه للقطاع الخاص وأسلوب البيع وبرامج إعاده هيكله الشركات التابعه وهيكله العماله ،وأقتراح أوجه إستخدام عوائد البيع, والإشراف على الأستفاده من المنح المقدمه للمساعده فى تنفيذ برنامج نقل الملكيه للقطاع الخاص ,وبرنامج إعاده هيكله الشركات التابعه.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1506لسنه2005لينظم حصيله برنامج إداره الأصول المملوكه للدوله ليوجب إيداع حصيله بيع الحصص فى حساب أمانات بالبنك المركزى,وذلك خلال سبعه أيام عمل من تاريخ تحصيلها,وليتم تحويل حصيله البيع إلى حساب الجهات المشار إليها حسب مساهمه كل منها بعد إستكمال إجراءات البيع وموافقه وزارتى الماليه والإستثمار كتابياً,طبقاً للقواعد المعمول بها,وذلك فيما عدا حصيله بيع شركات قطاع الأعمال العام أو أصولها الأنتاجيه أو مساهمتها فى الشركات المشتركه فيتولى البنك بمجرد إخطاره من قبل وزاره الإستثمار قيدها لحساب وزاره الماليه بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمده من الجهات القائمه بالبيع”.
وبعد ذلك جاءت نصوص قرار وزير الإستثمار رقم342لسنه2005(الوقائع المصريه –العدد 251فى 6 نوفمبر 2005) قاطعه الدلاله على أن قيام بعض الجهات ومنها الشركات القابضه ببيع مساهمات المال العام والأصول المملوكه للدوله,إنما يتم بتفويض من وزاره الاستثمار ولحساب الدوله وليس لحساب تلك الجهات.فقد نصت الماده الثانيه من القرار المشار إليه على أن (تلتزم كافه الجهات التى تفوضها وزاره الإستثمار فى بيع مساهمات المال العام المملوكه للدوله والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الإعتباريه العامه بإيداع حصيله البيع فى حساب يُفتح بالبنك المركزى المصرى بأسم”حصيله بيع الأصول المملوكه للدوله”وذلك خلال سبعه أيام عمل من تاريخ التحصيل).
ونصت الماده الثالثه من ذات القرار المشار إليه على أن (على الجهه المفوضه بالبيع موافاة إداره الأصول بوزاره الإستثمار بصوره كامله من مستندات البيع وما يفيد تحويل الحصيله لحساب “حصيله بيع الأصول المملوكه للدوله ” المخصص لذلك بالبنك المركزى فور إتمام عمليه البيع ……)
ونصت الماده الرابعه من القرار المشار إليه من القرار على أن(تقوم إداره الأصول بوزاره الإستثمار بإخطار وزاره الماليه بإتمام إجراءات البيع وتوريد حصيله البيع خلال سبعه أيام عمل من تاريخ استلامها للمستندات المشار إليها فى الماده السابقه).
وفى ذات السياق جاءت الماده (26مكرراً)من اللائحه التنفيذيه لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادره بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم1590لسنه1991والمضافه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم980لسنه 2006لتوجب أن يتم طرح الشركات التابعه برنامج إداره الأصول المعتمد أيا كانت وسيله البيع ,وليكون طرح الشركه التابعه بالكامل أوبأغلبيه الأسهم فيها بطريق الاكتتاب أو بنظام عروض الشراء من خلال بورصه الأوراق الماليه-بعد عرض الوزير المختص على المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه بحضور وزير القوى العامله والهجره التى تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم127لسنه2006بشأن تشكيل المجموعات الوزاريه ،على أن يتم العرض على المجموعه المشار عليها لاستكمال إجراءات البيع لمستثمر رئيسى أو أكثر بصفه نهائيه,ومن ثم فإن إجراء خصخصه أى مشروع أو بيع أى من الشركات التابعه- ومنها شركه عمرأفندى محل اليبع بحسبانها إحدى الشركات التابعه وباعتبار أن رأس مالها مملوك بالكامل للدوله يمر بمجموعه من المراحل الإداريه المميزه:
أولهما-مرحله تقرير البيع بتحديد الشركه محل البيع لتكون محلاً للخصخصه وخروجها من تحت سيطره الدوله ,وأقتراح المعايير والضوابط التى تتم على أساسها خصخصه تلك الشركه ,وأقتراح أوجه صرف أو أستثمار ناتج خصخصه الشركه ,وهو ما تتولاه” اللجنه الوزاريه للخصخصه”المشكله والمحدد اختصاصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1765لسنه2000والتى تعتمد توصيات وزير الإستثمار المختص بشأن قيمه الشركه والأصول المطروحه,ثم تحيله لمجلس الوزراء لإعتماده .
وثانيهما-مرحله تفويض وزير الاستثمار للشركه القابضه المختصه لاتخاذ إجراءات طرح الشركه للخصخصه وإجراءات إبرام عقد البيع نيابه عن الدوله مالكه رأس مال الشركه بالكامل وفقاً لقرار رئيس الجمهوريه رقم231لسنه 2004 بتنظيم وزاره الاستثمار ،وقرار وزير الاستثمار رقم342لسنه2005
وثالثهما-مرحله موافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه المشكله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 127لسنه2006برئاسه وزير الماليه على إستكمال إجراءات بيع الشركه تنفيذاً لحكم الماده(26)مكرراً من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم203لسنه1991المضافه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم980لسنه2006 التى أوجبت موافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه على إستكمال بيع الشركات التابعه لمستثمر رئيسى قبل العرض على الجمعيه العامه للشركه القابضه للتجاره .
ورابعهما-مرحله موافقه الجمعيه العامه للشركه القابضه على البيع وفقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم203لسنه1991.
وخامسهما-عرض تفصيلات عمليه بيع الشركه على اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء لإقرار واعتماد البيع.
وسادسهما-
قيام الجهه المفوضه بالبيع من وزير الاستثمار(الشركه القابضه المختصه) بموافاه إداره الأصول بوزاره الاستثمار بصوره كامله من مستندات البيع وما يفيد تحويل الحصيله لحساب “حصيله بيع الأصول المملوكه للدوله”المخصص لذلك بالبنك المركزى فور إتمام عمليه البيع وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم324لسنه2005 لتقيد فى خزانه الدوله ولحسابها ممثله فى وزاره الماليه بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمده من الجهه القائمه بالبيع وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1506لسنه 2005بشأن تنظيم حصيله برنامج إداره الأصول المملوكه للدوله.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الجهات التى تتولى بيع مساهمات المال العام المملوكه للدوله والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتباريه العامه،ومنها الشركه القابضه للتجاره إنما تقوم بإجراءات البيع نيابه عن الدوله وأشخاصها الإعتباريه العامه,وبتفويض منها ,ومن ثم فإن القرارات التى تصدرها تلك الجهات فى هذا الشأن ما هى فى حقيقه الأمر إلا تعبيراً عن الإداره الملزمه للدوله بقصد تنميه وتشجيع الاستثمار من خلال توسيع قاعده ملكيه شركات قطاع الأعمال العام تحقيقاً للمصلحه العامه,وتعد بهذه المثابه صادره عن هذه الجهات باعتبارها سلطه عامه ,وتكون الموافقه عليها من المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه ثم إعتمادها من كل من اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء قرارات إداريه مما يندرج الطعن عليها ضمن اختصاص مجلس الدوله بهيئه قضاء إدارى.
أما عن الأموال التى تتولى تلك الجهات بيعها,نيابه عن الدوله,فهى وإن كانت من الأموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه,وفقاً لما تقضى به الماده(12)من قانون قطاع الأعمال العام التى تنص على أن”تعتبر أموال الشركه من الأموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه ……..”إلا أن ذلك لايمنع من إضفاء صفه القرار الإدارى على القرارات التى تصدرها تلك الجهات للتصرف فى هذه الأموال ,إذ يتعين فى هذا الشأن التمييز بين نوعين من الأعمال :
النوع الأول:ويشمل الأعمال التى تؤدى إلى اكتساب الدوله لملكيه أموالها الخاصه أو التصرف فيها بأى تصرف ناقل للملكيه كالبيع أوالهبه ,أو مقيد لها كتقرير حق من الحقوق العينيه التبعيه كالرهن الرسمى أو حقوق الإمتياز .وتصدر هذه الأعمال عن الدوله بإعتبارها “سلطه عامه”وفقاً للقوانين واللوائح التى تنظم كيفيه قيامها بهذه الأعمال والإجراءات والقواعد التى يتعين عليها الألتزام بها عند إجرائها لهذه التصرفات , كقوانين ولوائح المناقصات والمزايدات,وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين فى شأن المال المملوك لها ملكيه خاصه,بغيه تحقيق مصلحه عامه .وبهذه المثابه تعتبر هذه الإجراءات قرارات إداريه مما يختص قضاء مجلس الدوله بالفصل فى المنازعات المتعلقه بوقف تنفيذها وإلغاءها والتعويض عن الأضرار الناتجه عنها.
النوع الثانى: ويشمل الأعمال التى بموجبها تمارس الدوله الحق فى إداره وأستعمال وإستغلال الأموال المملوكه لها ملكيه خاصه والإنتفاع بها ،مثلها فى ذلك مثل عموم الأفراد العاديين من الأشخاص الطبيعين أو ألإعتباريين .ومن ثم لا يصدق على هذه الأعمال وصف القرار الإدارى,وتخرج المنازعات التى تثور بشأنها عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدوله لتختص بها جهة القضاء العادى .وقد اشترط قضاء مجلس الدوله الفرنسى لعدم إضفاء صفه الأعمال الإداريه على القرارات غير اللائحيه التى تتعلق بإداره الأموال المملوكه للدوله وأشخاصها الإعتباريه العامه ملكيه خاصه
Les decisions non reglementaires relatives a la gestion du domaine prive الإتكون هذه القرارات منفصله “detachable”عن إداره المال الخاص ,أو تتعلق بتسيير مرفق عام”se rattache al`execution d`un service public”ومن ثم قضى مجلس الدوله الفرنسى بإعتبار القرار الصادر بالترخيص بقطع الأخشاب بإحدى الغابات المملوكه للدوله ملكيه خاصه قراراً إدارياً لارتباطه بمرفق حمايه الغابات Rene chapus droit Administratif General,tom1,11edition,p480-482) )
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ,فإن القرار المطعون فيه ,ولئن تعلق ضمن مرحله بإجراءات خصخصه وبيع شركه عمر أفندى كمال مملوكه للدوله ملكيه خاصه التى تولتها الشركه القابضه للتجاره رغم كونها شخص من أشخاص القانون الخاص ,إلا أنه يعد قراراً إدارياً بإمتياز,بإعتبار أنه جاء تعبيراً أن الإراده الملزمه لجهة الإداره التى حددت شركه عمر أفندى ضمن برنامج الخصخصه وقررت المعايير وضوابط خصخصتها ,وأنابت وفوضت الشركه القابضه المذكوره فى التعبير عن هذه الإراده بل وإعتمدت تلك الإجراءات وأقرت بما أنتهت إليه بموافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه بتاريخ5/9/2006على بيع أسهم شركه عمر أفندى ثم تم عرضه على كل من اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء ,وتضمن تصرفاً ناقلاً للملكيه ببيع90%من أسهم شركه عمر أفندى .ومن ثم لايكون ثمه شك فى الطبيعه القانونيه للقرار المطعون فيه,وبالتالى تختص هذه المحكمه بالفصل فى طلب إلغاءه ,كما يتوافر بوجوده شرطاً لازماً لقبول الدعوى .
وحيث إنه وعن المحكمه بإدخال خصوم جدد بالدعوى ,فإن الماده (118)من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه تنص على أن
“للمحكمه ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحه العداله أو لإظهار الحقيقه.وتعين المحكمه ميعاداً لايجاوز ثلاثه أسابيع لحضور من تإمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتاده لرفع لدعوى”.
وتنص الماده (70)من قانون الإثبات على أن:
“للمحكمه من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهاده الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهاده الشهود متى رأت فى ذلك فائده للحقيقه .كما يكون لها فى جميع الأجوال ,كلما أمرت بشهاده الشهود ,أن تستدعى للشهاده من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقه “
وحيث أن المحكمه قد آرتات أنه إجلاءً للحقيقه لبيان مدى شرعيه القرار المطعون فيه أن تدخل خصوماً فى الدعوى يحوزون معلومات وبيانات ومستندات تكشف حقيقه صفقه بيع عمر أفندى ومدى سلامتها واتفاقها مع المعايير والضوابط المقرره ,فكلفت المدعى فى الدعوى باختصامهم وهم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للكشف عن ما عسى أن يكون لدى الجهاز من ملاحظات حول عمليه البيع وإجراءاتها ,ووزير الثقافه ومن بعده وزير الدوله للآثار للكشف عن الأصول العقاريه لعمر أفندى المعتبره آثاراً أو ذات الطابع التراثى أو التاريخى أوالحضارى وحدود السلطات المقرره للمالك فى التصرف فى تلك العقارات ,والمهندس/يحى حسين عبد الهادى أحد أعضاء لجنه تقييم عمر أفندى والمبلغ عن العيوب التى شابت عمليه التقييم والبيع ,ثم الدكتور جمال على زهران عضو مجلس الشعب السابق والمقدم لأحد الاستجوابات بشأن عمليه بيع شركه عمر أفندى ,وقد صاروا خصوماً بالدعوى لمصلحه العداله ولإظهار الحقيقه.وحيث إنه وعن مدى مراعاه المواعيد المقرره قانوناً لدعوى الإلغاء ,فإن المحكمه ترجئ الفصل فى موضوع طلب الإلغاء.
وحيث إن الفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه,فإنه على الرغم من قياده القطاع العام لنجاحات مهمه مكنت مصر من بناء أعظم مشروعاتها على مر العصور ومنها السد العالى ,وبناء قواعد هامه للصناعه الثقيله والصناعات الإستهلاكيه,وتنميه وتطوير قطاع الصناعه ,بل ومكنت مصر من مواجهه التحديات الخارجيه المتمثله فى الأطلاع الإسرائيليه خلال الفتره الحرجه مابين حربى 1967,و1973,التى أثبت الاقتصاد المصرى خلالها وبالذات قطاعه الصناعى ,قدرته على تشكيل ركيزه أساسيه للدوله ,إلا أنه منذ بدء الانفتاح الاقتصادى فإن الحكومات المصريه المتتابعه,قد تركت هذاالقطاع يغرق فى سوء الأداء وسوء الإداره وضعف كفاءه قياداته وتفشى الفساد فى أرجائه ,مما عرضه للخسائر وكان ذلك تمهيداً لطرح هذا القطاع للبيع للقطاع الخاص المصرى والأجنبى ضمن عمليه التحول نحو الاقتصاد الرأسمالى الحر فى مصر فى مصر,بدلاً من إصلاح هذا القطاع ,مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل فى جميع قطاعات الاقتصاد.
وحيث أن الخصخصه فى ذاتها ليست شراً مستطيراً يجب مقاومته ,كما أنها ليست خيراً مطلقاً يتعين أن تذلل أمامه الطرق وتفتح الأبواب على مصراعيها ,فالخصخصه إنما تعنى فى مفهومها الفنى قيام الدوله بتحويل ملكيه المؤسسات العامه أو المشروعات عامه جزئياً أوكلياً إلى القطاع الخاص ,وتهدف الخصخصه الى تحسين الكفاءه الاقتصاديه من خلال الإعتماد على آليات السوق والمنافسه,وتوسيع حجم القطاع الخاص والإعتماد عليه أكثر فى عمليه النمو والتنميه,وعلى هذا فإن أسلوب الخصخصه يتضمن-إلى جانب تحويل ملكيه المنشأت العامه إلى خاصه –التحول أيضاً فى أساليب العمل حيث يتم إتباع أساليب عمل جديده تهتم فى المقام الأول بالمنافسه وتلبيه أحتياجات السوق وهو ما يؤدى إلى الإرتقاء بكفاءه وإنتاجيه المؤسسات ,كما أنه يتضمن إعطاء السوق الحر والقطاع الخاص الدور الأكبر فى المجتمع ,وتتميز الخصخصه باستهدافها رفع الكفاءه الإنتاجيه للمنشأه التى تم تخصيصها وتحسين أدائها ,وتحسين نوعيه وجودة الخدمات والسلع المقدمه للعملاء ,وذلك من خلال الأقتراب من حاجات ورغبات العملاء ,وترشيد التكاليف ,وزياده المنافسه بين الشركات وزياده فاعليه الإداره من خلال تقليص دور الدوله فى إداره المؤسسات العامه والتخلص من القيود الحكوميه والروتينيه والبيروقراطيه ,وتوسيع فرص الاستثمار المحلى والدولى ,من خلال إجتذاب رؤوس الأموال المحليه والعالميه لشراء أو تأجير المشروعات أوالخدمات العامه ,وإعاده توزيع مصادر وإيرادات الدوله بشكل أفضل ,ومن أساليب الخصخصه (البيع المباشر أو التجارى)وهوالبيع الذى يتم فى حالات الشركات الخاسره أوبيع الشركات العامه كوحدات منفصله أو فى حالة عدم وجود سوق ماليه ناميه تصلح لتنفيذ عمليات الخصخصه ,وغالباً ما يستخدم البيع المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتيجى أو المستثمر الرئيسى ,ومن ثم فأن أهم أشكال الخصخصه تتحدد فيما يلى:
أولاً:-البيع للجمهور(IPO)أو لمستثمر رئيسى من خلال بورصه الأوراق الماليه ,ويتم هذا النوع من البيع من خلال طرح أسهم الشركات العامه فى بورصه الأوراق الماليه لأكبر عدد من الجمهور ,ويحقق هذا النوع من البيع مفهوم توسيع قاعدة الملكيه فى عمليات الخصخصه ,ويتوقف نجاحه على عوامل كثيره منها أساليب التقييم والقيم التى تطرح بها الأسهم ومدى نمو وتطور سوق المال ومؤسساته وأساليب إداره السوق وكذلك نظافه البرنامج وعلانيه وشفافيه جميع الإجراءات .
ثانيا-البيع لمستثمر رئيسى بالتفاوض المباشر.
ثالثاً-البيع لاتحادات العاملين المساهمين ,والذى غالباً ما يكون بتسهيلات ومزايا خاصه ومشجعه ,ويتطلب نجاح هذا الأسلوب تدريب العاملين والمديرين على التحول إداره المشروعات الخاصه
رابعاً :التصفيه القانونيه للشركات العامه وبيع مكوناتها كوحدات منفصله أو كأصول منتجه لشركات ومستثمرى القطاع الخاص.
خامساً:تأجير الشركات والوحدات الإنتاجيه والأصول للقطاع الخاص,لتشغيلها حيث تبقى الملكيه للحكومه وتؤجر الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين.
وحيث إنه وعن الإجراءات التى يمر بها البيع لمستثمر رئيسى التى تخيرها اللجنه الوزاريه للخصخصه ,فإنها تتحصل فيما يلى:
(1) تقوم الشركات القابضه بإسناد عمليات تقييم الشركات التابعه لاستشاريين محليين وعالميين,ويتم التقييم من خلال الاستشاريين بالأسلوب الذى يتفق مع طبيعه نشاط الشركه .ويقوم المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال العام المنسق بين الاستشاريين ,كما يقوم خبراء من الشركات التابعه تحت إشراف الشركه القابضه المعنيه بإجراء تقييمات مماثله.
(2) يتم إعتماد هذه التقييمات من الجهاز المركزى للمحاسبات بإعتباره بيت الخبره المالى الوطنى ,والمراقب الوطنى لحسابات الشركات العامه.ويتم هذا الإعتماد بعد المراجعه وأخذ كافه ملاحظاته موضع الإعتبار.
(3) تعرض هذه التقييمات بعد إعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعيه العامه للشركه التابعه لدراستها واعتمادها ,وتصدر القرارات بالأجماع.
(4) تعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس إداره الشركه القابضه للدراسه والإعتماد ويصدر القرار بالإجماع.
(5) بعد إعتماد تقييم الشركه من الجهات المذكوره تتم موافقة اللجنه الوزاريه لقطاع الأعمال العام على بيع الشركه لمستثمر رئيسى ,وبعد موافقة الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه على البيع تقوم الشركه القابضه بإختيار المروج أوتتولى القيام بنفسها بعمليه الترويج والبيع.
(6) يقوم المروج أوالشركه القابضه(حسب الحاله)بإعداد مذكرات البيانات ومواد الترويج وإعلانات الترويج للبيع.
(7) تنشر إعلانات الترويج والبيع فى الصحف المحليه والعالميه التى تتيح للمستثمر الاطلاع على كافه البيانات والوثائق والأفصاح عن الشركه المطروحه وتحدد له شروط البيع وتسمح له بالفحص الفنى والمالى والقانونى للشركه المطروحه وإجراء التقييمات اللازمه من وجهه نظره كمشترىDue Delegence.
(8) يتقدم المشترى قبل نهايه المده المحدده فى الاعلان بعرضه الفنى والمالى.
(9) تقوم الشركه القابضه بتشكيل لجنه لتلقى العروض وفضها ويدعى لها ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابه الإداريه ويتم فض العروض فى جلسه علنيه.
(10) تشكيل لجنه البت فى العروض المقدمه بنفس الطريقه والتكوين الخاص بلجنه تلقى العروض .وتتم عمليه البت بعد تقييم فنى ومالى دقيق.
(11) تحدد لجنه للبت فى العروض من الناحيه الفنيه والماليه ويتم مفاوضه المشترى إذا كان العرض أقل من قيمه الشركه المعتمده ,وتقدم اللجنه توصياتها.
(12) تعرض توصيه لجنه البت على مجلس إداره الشركه القابضه الذى يدرس توصيه اللجنه ويصدر قراره (بالأجماع)
(13) يعرض قرار مجلس الإداره على الجمعيه العامه للشركه القابضه التى تصدر قرارها (بالأجماع).
(14) يعرض قرار الجمعيه العامه للشركه القابضه على اللجنه الوزاريه العليا للخصخصه التى تصدر قرارها (بالأجماع) بعد موافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه .
(15) تقوم الشركه القابضه بإعداد عقد البيع الذى يتم توقيعه مع المشترى بعد أن يكون قد سدد الثمن المتفق عليه.(فى هذا المعنى :الإصلاح الاقتصادى والخصخصه (التجربه المصريه)-بحث لوزير قطاع الأعمال العام د/مختار خطاب -2003-مجلس الوزراء –وزاره قطاع الأعمال باعت فى عهد الوزير الباحث203شركه تمتلكها الدوله)
وحيث إن القاعده المستقره هى أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع وفى القانون ,وذلك كركن من اركان انعقاده ,والسبب فى القرار الإدارى هو حاله واقعيه أو قانونيه تحمل الإداره على التدخل بقصد إحداث آثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غايه القرار.وأنه ولئن كانت الإداره غير ملزمه بتسبيب قراراها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح مالم تكشف الأوراق عن عدم مشروعيه السبب ,إلاأنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها تكون خاضعه لرقابه القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أوعدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجه التى أنتهى إليها القرار .
وحيث أنه ينبغى لبحث المشروعيه القرار المطعون فيه التحقق من مدى التزام هذا القرار بالضوابط والمعايير التى نص عليها قرار اللجنه الوزاريه للخصخصه باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001,وما أنتهت إليه نيابه استئناف القاهره فى البلاغ المقيد تحت رقم 18لسنه 2006″حصر تحقيق استئناف القاهره”,وما قررته الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه باجتماعها الذى عقد بتاريخ 25/9/2006,فضلاًعن مدى مراعاة القوانين واللوائح المنظمه لعمليه المزايده ومدى التزام المزايده وبنود التعاقد وتنفيذ العقد لقواعد ومعايير خصخصه الشركه محل التعاقد .
وحيث إنه استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم1765لسنه2000بتشكيل اللجنه الوزاريه للخصخصه الصادر بتاريخ 20/8/2000(المنشور بالعدد197من الوقائع المصريه بتاريخ1/1/2001 قراراً ببيع بعض الشركات التجاره الداخليه منها”شركه عمر أفندى “لمستثمر رئيسى ,وحددت اللجنه الضوابط والمعايير التى ينبغى الالتزام بها عند إجراء البيع منها:
(1) استبعاد الأصول والأراضى غير الملائمه للنشاط وكذلك الفروع الخاسره وذلك بنقل الأراضى والفروع إلى الشركه القابضه.
(2) بيع الشركات بدون الأراضى على أن تؤجر الأراضى للمشترى بعقود انتفاع طويله المده (35سنه) قابله للتجديد مقابل 3% من القيمه السوقيه تزاد بمعدل 5% سنوياً أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركز للتعبئه العامه والإحصاء أيهما أقل.
(3) تقييم هذه الشركات على أساس القيمه السوقيه الحقيقيه وذلك بالطرح على السوق ومقارنه القيمه بالقيم السابقه والعرض على الجمعيات العموميه ثم على اللجنه الوزاريه للخصخصه لاتخاذ القرار المناسب فى ضوء القيمه المعروضه.
ثم وبجلسه 6/1/2004 وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم(80/1/4/7)على بيع عدد من الشركات ومن بينها شركه عمر أفندى (ص15بتقرير اللجنه المشتركه للجنتى الشئون الاقتصاديه والخطه والموازنه المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/6/2006)
وحيث إنه على إثر البلاغ المقيد تحت رقم 18لسنه2006″حصر تحقيق استئناف القاهره”المقدم من المهندس /يحيى حسين عبد الهادى (الخصم المدخل السابع)إلى النائب العام بتاريخ 5/3/2006بشأن إجراءات عمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى ,فقد أنتهت نيابه استئناف القاهره بمذكرتها المؤرخه فى 21/3/2006المعتمده من النائب العام فى ذات التاريخ إلى استبعاد شبهة الجرائم العدوان على المال العام,وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإداريه وحفظها إدارياً,مع مراعاة:
(انه يتعين على الشركه القابضه للتجاره أن تراعى ,قبل إتمام البيع,وأخذ الضمانات اللازمه على مقدم عرض الشراء من:
1- المحافظه على أستمرار النشاط.
2- الإبقاء على العماله والمحافظه على حقوقها ومزياها.
3- المحافظه على الأسم التجارى للنشاط .
4- المحافظه على الأصول الثابته وعدم التصرف فيها .
وأن يتضمن عقد البيع النهائى الجزاء الملائم الذى يوقع على المشترى فى حاله مخالفته لأى من البنود الأربعه الأساسيه سالفه البيان وذلك حفاظاً على المال العام )
وحيث إنه بعد قبول لجنه البت للعرض المقدم من شركه أنوال المتحده للتجاره لشراء 90%من أسهم شركه عمر أفندى مقابل مبلغ إجمالى مقداره 589410000جنيهاً,وافق المجلس إداره الشركه القابضه بتاريخ6/7/2006 على ما أنتهت إليه لجنه البت ,كما وافقت المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه بتاريخ5/9/2006على بيع أسهم شركه عمر أفندى وفقاً للثابت من كتاب وزير الماليه رقم2696,والمؤرخ15/9/2006,كما تم إبلاغ كل من اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء بذلك للاعتماد ,وبعرض الأمر على الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه باجتماعها الذى عقد بتاريخ 25/9/2006فقد وافقت على بيع 90%من أسهم شركه شركه عمر أفندى بسعر السهم 38.53جنيهاً وبقيمه إجماليه مقدارها 589.500جنيهاً إلى شركه أنوال المتحده مع إحتفاظ الشركه القابضه للتجاره بنسبه 10%من أسهم الشركه المذكوره من أسهم للشركه المذكوره حتى تتمكن من متابعه تنفيذ بنود العقد والحفاظ على كافه حقوق العاملين على أن ينظر فى تمليكها للعاملين مستقبلاً فى حاله توافر السيوله النقديه لديهم.
وحددت الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه الضوابط الآتيه لعمليه البيع:
(1) التزام الشركه القابضه للتجاره والمستثمر المشترى بكراسه الشروط وبالضوابط والتوصيات التى وردت بقرار السيد الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 21/3/2006وما ورد بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات .
(2) التزام المستثمر بإنفاق مبلغ 180مليون جنيه تمثل 90%من مبلغ 200 مليون جنيه مطلوبه لتطوير الشركه وفقاً لخطه التطوير المقدمه منه باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الصفقه.
(3) التزام المستثمر بسداد كافه الإلتزامات الماليه والديون الخاصه بشركه عمر أفندى وأهمها المطالبات الضريبيه التى بلغت حوالى 155مليون جنيه.
(4) التأكيد على إلتزام المستثمر بالمحافظه على الفروع المسجله كأثر أو ذات الطابع المعمارى أو التاريخى (فرع عبد العزيز بالقاهره,وفرع سعد زغلول بالإسكندريه)
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه خالف الضوابط والأسس والمعايير سالفه البيان ,وذلك على النحو التالى:
أولاً:أن كراسه عمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى قد تضمنت بياناً بكافه أصول الشركه من أراض وعقارات اللازمه منها لمباشرة الشركه لنشاطها وغير اللازمه لذلك,كما تضمنت بياناً بكافه فروع الشركه الرابحه منها أو تلك التى تحقق خسائر,وعرضت هذه الأصول وتلك الفروع جميعها للبيع ,بالمخالفه لقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001 الذى قضى باستبعاد الأصول والأراضى غير الملائمه للنشاط وكذلك الفروع الخاسره ونقل هذه الأراضى وتلك الفروع إلى الشركه القابضه.
ثانياً:أن طرح أسهم شركه عمر أفندى للبيع تضمن بيع كافه الأراضى المملوكه للشركه بالمخالفه لقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه المشار إليه الذى قضى ببيع الشركات محل برنامج الخصخصه بدون الأراضى على أن تؤجر الأراضى للمشترى بعقود انتفاع طويله المده (35سنه) قابله للتجديد مقابل 3%من القيمه السوقيه تزاد بمعدل 5% سنوياً أو بمعل التضخم المعلن من الجهاز المركز للتعبئه العامه والإحصاء أيهما أقل.
ثالثاً:تقييم شركه عمرأفندى بطريقه “القيمه الحاليه للتدفقات النقديه”التى تقوم على أساس أن الربح والتدفق النقدى المتوقع منه يعتبر داله على القيمه,قد تم بالمخالفه لقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه المشار إليه الذى قضى بتقييم الشركات محل برنامج الخصخصه على أساس “القيمه السوقيه الحقيقيه “وذلك بالطرح على السوق ومقارنه القيمه بالقيم السابقه.
رابعاً:اشترط النائب العام فى قراره الصادر بتاريخ 21/3/2006فى القضيه رقم18لسنه 2006 حصر تحقيق استئناف القاهره الصادر المحافظه على الأصول الثابته للشركه وعدم التصرف فيها,وأكدت الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه على الإلتزام بذلك .ومع ذلك فقد انتهت لجنه البت بعد مفاوضتها لمقدم العطاء إلتى التوصيه بإحتفاظه بعدد لايقل عن (58) فرعاً من فروع الشركه بما يعادل نسبه70.7% من إجمالى الفروع ,وانعكس ذلك على نصوص العقد المبرم مع مقدم العطاء حيث نص البند (3) من الماده الحاديه عشر على إلتزام المشترى بالإحتفاظ بنسبه 70.7% فقط من فروع الشركه ,الأمر الذى يعنى ,بمفهوم المخالفه ,أحقيه المشترى فى التصرف فى النسبه المتبقيه من الفروع ومقدارها 29.3%.ولم تسلم الفروع المسجله كأثر أو ذات القيمه التاريخيه من إمكانيه التصرف فيها ,بالمخالفه لما قررته الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه من ضروره المحافظه عليها ,فنص البند (4) من ذات الماده على حق المشترى فى بيع هذه الفروع فى حالة “ظهور ظروف طارئه”تاركاً أمر تقدير هذه الظروف للمشترى وحده دون تحديد لها أوبيان لطبيعتها ,ولم يشترط للتصرف فيها سوى عرضها على الشركه القابضه للشراء بسعر السوق .أما بالنسبه للأصول العقاريه للشركه فقد منح البند (5) من الماده المشار إليها للمشترى كامل الحق فى التصرف فيها بالبيع دون قيد أو شرط سوى عرضها على البائع للشراء “بسعر السوق”مطلقاً بذلك يد المشترى فى التصرف فى ” كافه الأصول العقاريه لشركه عمر أفندى “
ويلاحظ فى هذا الشأن أنه وفقاً لدراسه التقييم التى أعدها الدكتور/أحمد محمد نور الآستشارى الذى تم التعاقد معه لتقييم الشركه وأيدها تقرير اللجنه المشتركه من لجنتى الشئون الإقتصاديه والخطه الموازنه بمجلس الشعب ,فإن تفضيل أسلوب “القيمه الحاليه لصافى التدفقات النقديه”لتقييم شركه عمرأفندى إنما يستمد شرعيته من أساس يرجع , إلى “إنه يفترض استمرار الشركه ككيان انتاجى مستمر ,ويحقق أهداف برنامج الخصخصه فى تنميه الشركات وتطويرها…………، ويأخذ فى الإعتبار تفاعل الأصول مع بعضها البعض لتحقيق الربح والتدفقات النقديه فى المستقبل “.وأن استبعاد أسلوب “القيمه العادله للأصول”إنما يرجع إلى أن هذا ألاسلوب “لاينظر إلى تفاعل الأصول مع بعضها البعض لتكوين منشأه مستمره ذات قدره على إنتاج الربح والتدفقات النقديه “, وأنه يفترض بيع الأصول وتصفيه الشركه .وقد ترتب على الأخذ بأسلوب “القيمه الحاليه لصافى التدفقات النقديه “أن بلغت قيمه الشركه,بعد مراعاة الملاحظات التى أبدتها لجنه التحقق من صحه إجراءات وقواعد التقييم المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15لسنه2003,مبلغ 563105814جنيه بعد إضافه علاوه بنسبه 100%من قيمه أراضى الفروع المملوكه للشركه.وممالاشك فيه أن السماح للمشترى ببيع نسبه29.3%من فروع الشركه,بما فى ذلك الفروع المسجله كأثر والفروع ذات القيمه التاريخيه ,وكامل الأصول العقاريه للشركه ,اللازمه منها للاستمرار فى مزاوله النشاط وغير اللازمه لذلك ,”وفقاً لاسعار السوق “.من شأنه أن يقوض أسس تقييم الشركه القائمه على الإحتفاظ بفروع وأصول الشركه وعدم التصرف فيها بغرض استمرار النشاط ,ويجعل هذا التقييم غيرمتناسب مع الحقوق التى كلفها عقد البيع للمشترى والمزايا التى تمتع بها بموجب هذا العقد ,ذلك أن بيع عدد محدود من فروع الشركه أو بعض أصولها العقاريه بسعر السوق قد يدر على المشترى ثمناً يفوق ثمن شراء الشركه بكامل فروعها وأصولها العقاريه ,كما أن التصرف فى نسبه من فروع الشركه وفى أصولها العقاريه هو بالقطع واليقين كما يؤثر سلباً على أستمرار الشركه فى مزاولة نشاطها .وقد حدث بالفعل أن قام المشترى برهن عدد16فرعاً بنسبه(50%)من الفروع المملوكه للشركه مقابل حصوله على قروض وتسهيلات بنكيه بنحو462مليون جنيه ,وهو ما يعنى أن البنوك المقرضه قامت بمنح المستثمر تسهيلات إئتمانيه وقروض بلغت قيمتها ما يقارب قيمه الصفقه كلها نظير رهن عدد (16)فرع فقط من إجمالى عدد (85)فرع هى إجمالى فروع شركه عمر أفندى ,بما يؤكد أن التقييم الذى أجراه المكتب الاستشارى على أساس “القيمه الحاليه لصافى التدفقات النقديه”ووافق عليه مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره ومن بعده المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه برئاسه وزير الماليه وإعتماد وزير الاستثمار لم يكن تقييماً صحيحاً قائماً على أى سند من القانون والواقع ,بل كان تقييماً هو العدم سواء ,وأنه قد تضمن إهداراً صارخاً للمال العام مما يشكل جريمه جنائيه يتعين ملاحقه المتسبب فيها وعقابه.
خامساً:أن عمليه التقييم قد شابها البطلان –وفقاً للملاحظات التى كشفت عنها اللجنه المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال رقم15لسنه2003المنعقده بتاريخ30/7/2005المكلفه بدراسه وتقييم الدراسه التقييميه المقدمه من المكتب الاستشارى للدكتورأحمد محمد نور والنعى تبين للمحكمه سلامه تلك الملاحظات-وذلك من عده أوجه:
الوجه الأول- أن تقييم الأراضى قد تم دون أن يبين الاستشارى (مكتب التقييم)الأسس الفنيه المعتمده لتحديد سعر المتر من الأراضى المملوكه للشركه ,كما أتسم التقييم بالانخفاض الشديد فى تقييم أراضى الشركه(صفحه 178 من التقرير)حيث لم يستند التقييم إلى تقرير خبير عقارى فتراوحت الأسعار مابين 500 جنيه و4500جنيه للمتر دون أسس منطقيه أو واقعيه,فضلاً عن عدم إدراج القيمه الدفتريه للأراضى للاسترشاد بها.
الوجه الثانى- أن تقييم المبانى جاء خلواً من أسس حساب سعر المتر المربع من المبانى المملوكه ,كما أنه لم يراع نسب صلاحيه المبانى والعمر المتبقى لها,فضلاً عن أنه قد تم دون معاينه المبانى ,كما جرى التقييم وفقاً لأسعار تقديريه متدنيه, فضلاًً عن عدم وجود أسس سليمه لتحديد السعر.
الوجه الثالث- أن تقييم الالات والعدد والأدوات والأثاث ووسائل النقل تم على أسس غير واقعيه حيث تحددت قيمه تلك الأصول وفقاً لصافى القيمه الدفتريه دون مراعاة نسب الصلاحيه والحاله الفنيه ,خاصه مع ضخامه القيمه المحتسبه للأساس(64.5مليون جنيه),كما تم تقييم وسائل النقل بنسبه 20%من قيمتها الدفتريه دون مراعاه لنسب صلاحيتها وحالتها الفنيه وقيمتها وفقاً للأسعار السوقيه,فضلاً عن عدم إدراج القيمه الدفتريه لكل أصل من الأصول الثابته ومجمع الإهلاك وصافى القيمه الدفتريه بما يتعارض مع قواعد الإفصاح وضمانات الشفافيه.
الوجه الرابع: أن تقييم المبانى المستأجره تم دون بيان أسس تحديد مقابل حق الإنتفاع لكل موقع منها ,كما تم تحديد حق الإنتفاع بجميع مناطق القاهره بمبلغ 600جنيه للمتر المربع,بينما تم تحديد الحق بمبلغ 300جنيه للمتر المربع بالنسبه لمخزن السبتيه بالقاهره ,وهو ما يؤثر على التقييم بالنقض بنحو1,2مليون جنيه .
بسند أن الشركه كيان إقتصادى مستمر يساهم فى خلق قيمه مضافه للاقتصاد القومى بقيمه قدرها (449,678,269جنيه) على أن تضاف علاوه بنسبة 100%من قيمه أراضى الفروع المملوكه للشركه والتى تبلغ وفقاً للدراسه التقييميه المعده(113,427,545جنيه)فى حاله التصرف بالبيع لأراضى تلك الفروع لتصبح قيمه الشركه(563,105,814جنيه).
الوجه الخامس: مخالفة التقييم لقرار اللجنه المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15لسنه 2003الخاصه بالتحقق من صحه إجراءات وقواعد تقييم شركه عمرأفندى والمتعمد من وزير الاستثمار فى سبتمبر2005 بتضمنه الموافقه على تقييم الشركه وفقاً لأسلوب القيمه الحاليه لصافى التدفقات النقديه بمعدل خصم يبلغ 12%سنوياً, لعدم تحديد الأساس القانونى أو المحاسبى لاختيار اللجنه لمعدل الخصم بنسبه(12%)وموافقه المكتب عليه,بعد أن كان مكتب التقييم قد حدد نسب متعدده منها 14%و16%و18%,ومن ثم جاء التقييم عشوائياً وإنتقائياً فلم يُسند التقييم لمعدل خصم مبرر وإنما جاء مفتوحاً بخيارات للشركه طالبه التقييم وفقاً لما تهوى وجاء مسلك مكتب التقييم مرضياً لما يختاره ويهواه صاحب العمل.
الوجه السادس: التناقض الشاذ والساقط بين تخير طريقه التقييم على أساس القيمه الحاليه للتدفقات النقديه بمعدل خضم والإدعاء بإنها تتناسب مع تقييم شركه عمر أفندى ككيان إقتصادى مستمر يساهم فى خلق قيمه مضافه للإقتصاد القومى ولايتضمن تصفيه النشاط أو جزء منه ولايقبل بيع أى من أصوله أو مبانيه أو فروعه ,وبين إضافه التقييم لعلاوه قدرها100%فى حاله بيع أراضى الفروع وهو ما يتناقض مع كون الشركه كيان مستمر أى غير قابل للسماح للمشترى ببيع أى أصل من الأصول ,وهو ما فتح الباب أمام المشترى ليقرر شروطه بحقه فى بيع نحو30% من الفروع ,وقبول لجنه البت والجمعيه العامه للشركه القابضه ثم المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه لهذا البيع غير المبرر والمتناقض مع أسلوب التقييم.
الوجه السابع: اقتران اختيار طريقه التقييم بأسلوب التدفقات النقديه المخصومه بشروط لم تحقق فى الترسيه والبيع ومنها شرط قبول المشترى استمرار النشاط بعدم التصرف فى أى أصل أو فرع من أصول ,وشرط الحفاظ على العاملين بالشركه وعلى كافة حقوقهم, فقد ورد بمحضر الأجتماع المشترك بين اللجنه المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه رقم 136 لسنه2005 لإعداد تقييم استرشادى للشركه وبين مجموعه العمل المشكله لدراسه ما ورد بتقرير اللجنه المذكوره المنعقد بتاريخ 23/2/2006,أن الرأى أستقر على أن الأسلوب الذى أتبعته اللجنه فى التقييم بالقيمه الحاليه وإن كان أحد أساليب التقييم المتعارف عليها إلا أنها تصلح فى حاله تصفيه الشركه ووقف نشاطها والتصرف فى العاملين بها وبيع أصولها كوحدات أو أجزاء مستقله لاستخدامها فى أى أغراض أو أى هدف يرى المشترى استخدامها منه,بينما بالنسبه للحاله المعروضه فإن تقييم الإصول بهدف طرح أسهم شركه عمر أفندى للبيع فى مزايده بنظام المظاريف المغلقه فقد استقر رأى جميع أعضاء اللجنه ومجموعه العمل على إتباع أسلوب التدفقات النقديه المخصومه كأنسب أسلوب للتقييم تأسيساًعلى ما ورد بكراسه الشروط التى نصت على “قبول المشترى لاستمرار النشاط ,وعدم بيع أى أصل من الأصول ,والحفاظ على العاملين بالشركه وعلى كافه حقوقهم دعماً للاقتصاد القومى والأستقرار الأجتماعى وتعظيم الأستفاده من أصول الشركه وتطويرها فى خدمه النشاط وليس التصرف فيها بالبيع وهى الشروط التى أخذت فى الإعتبار عند التقييم بهذا الأسلوب.
والثابت أن المفاوضه مع المشترى أسفرت عن التفريط فى تلك الأسس التى قام عليها التقييم ,فرغم خلو العرض المالى والفنى من أى تحفظ بشأن حق المستثمر فى بيع أى أصل من أصول شركه عمرأفندى ,فقد تم السماح للمشترى بحق بيع 30%من الأصول المملوكه إلى الغير بسعر القيمه السوقيه بتحفظ وحيد – على ما سلف البيان –هو أولويه الشراء للشركه القابضه بالنسبه لفرعى عبد العزيز وسعد زغلول رغم تسجيلها ضمن ما يعتبر من الآثار , وأن يتم البيع بسعر السوق أى بالقيمه السوقيه التى أستبعدها أسلوب تقييم الشركه المختار من مكتب التقييم ,وهو ما ورد كذلك بالنسبه لبيع باقى الأصول فى تحفظ جديد مضاف .
الوجه الثامن: أن اللجنه المشكله للتحقق من صحه إجراءات وقواعد تقييم شركه عمر أفندى إضافت فى 19/9/2005 قيمه الشركه بمبلغ 449.678مليون جنيه وفقاً لأسلوب التدفقات النقديه على أساس سعر خصم12%سنوياً,وأضاف القرارعلاوه بنسبه100%من قيمه أراضى الفروع المملوكه للشركه البالغ قيمتها وفقاً للدراسه التقييميه مبلغ 113و427مليون جنيه فى حاله التصرف بالبيع لأراضى تلك الفروع ,لتصبح قيمه الشركه 563,105 مليون جنيه ,دون أن يوضح التقرير الأساس الذى تم الإعتماد عليه فى تقدير قيمه الأصول والأراضى ,بينما بلغت قيمه الأراضى فقط فى تقييم عام 1999 وفق تقييم الشركه القابضه لتصنيع المنسوجات فى حينه مبلغ236مليون جنيه.
الوجه التاسع: أن تقييم الشركه بأسلوب التدفقات النقديه لم يعبر عن القيمه الحقيقيه للشركه للأسباب التاليه:
السبب الأول- أن التقييم تم ووفق عليه بكل من تقرير اللجنه الإقتصاديه ولجنه الخطه والموازنه بمجلس الشعب على أساس أنها (منشأه مستمره),بينما أتاحت لجنه التحقق فى قرارها للمشترى حق البيع بإضافه قيمه غير حقيقيه وغير مبرره قانونياً أو فنياً فى حاله الرغبه ,وكان من المتعين على اللجنه أن ترفض تقرير حق المشترى فى بيع أى من الأصول , وأن تطلب تقييماً بأسلوب القيمه السوقيه فى حاله الاستجابه لتحفظ أو رغبه المستثمر فى بيع الأصول والأراضى رغم مخالفه ذلك كله لقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه .
والسبب الثانى- أن التقييم بأسلوب التدفقات النقديه قد أظهر القيمه المتبقاه بنحو190 مليون جنيه دون استبعاد معدل النمو السنوى من معدل الخصم المستخدم والذى بلغ 10% سنوياً ,ومؤدى ذلك بلوغ القيمه المتبقاه 1,142مليار جنيه .
والسبب الثالث- أن طريقه التدفقات النقديه لاتصلح فى تقييم المنشأه التجاريه والتى تتعاظم فيها قيمه الأصول العقاريه سواء التاريخيه أو الحاليه فى مقابل تضاؤل العائد المحقق منها ومن تلك المنشأت شركه عمر أفندى .
والسبب الرابع- عدم تحديث الشركه القابضه للتجاريه للتقييم أخذاً فى الإعتبار المراكز الماليه ونتائج الأعمال عن السنتين الأخيرتين(2006/2005/2005و/2004)حيث بلغت نتائج الأعمال عن السنوات المتخذه أساساً للدراسه(2002/2004)نحو 2,05مليون جنيه خسائر,بينما بلغت عن السنوات الأخيره (2004-2006)نحو3,787مليون جنيه أرباح وتأثير ذلك من قيمه الشركه.
والسبب الخامس- أنه لم يتم رد الأصول المتوقفه أو غير المنتجه فى تاريخ التقييم إلى الشركه القابضه للتجاره كما جاء بقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه التى أوجبت لخصخصه شركه عمر أفندى أن تستبعد الأصول والأراضى غير اللازمه للنشاط ,وكذلك الفروع الخاسره وذلك بنقل الأراضى والفروع إلى الشركه القابضه ,بل بالمخالفه للقرار المشار إليه تم تسليم تلك الأصول والأراضى والفروع إلى المشترى ,رغم أنها لم تسهم فى تحديد قيمه الشركه بأسلوب التفقات النقديه , وكان يتعين تقييم هذه الأصول ومطالبه المستثمر بها بعد تضمينها قيمه الشركه,
الوجه العاشر- مخالفه التقييم النهائى لشركه عمر أفندى للتقييم المُعد بمعرفه “لجنه إعداد التقييم المالى لشركه عمر أفندى “المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم136لسنه2005 الصادر بتاريخ 26/12/2005والصادر تقريرها بتاريخ 8/2/2006 والذى قدر قيمه أصول الشركه بإجمالى قدره(1,289,221مليون جنيه)مليار ومائتان وتسعه وثمانون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه,والذى تم تغييره بتاريخ 23/2/2006 بالتوقيع على تقرير بديل ,وهو الأمر الذى كشف عنه الأوراق وبلاغ المهندس/يحيى حسين عبد الهادى إلى النائب العام بتاريخ 5/3/2006 ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس مجلس إداره الشركه القابضه ,وما نُشر على لسان المحاسب محمد هادى فهمى بالصحف والمجلات دون تكذيب من أحد بقوله”أنه بطبه غير ميال لبيع القطاع العام ولكنه كان ينفذ أوامر وزاره الاستثمار (حافظه مستندات الخصم المدخل المهندس /يحي حسين عبد الهادى-المستندات أرقام (2و3و4و5)
سادساً:حرصت الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه القابضه المشار إليها على التأكيد على إلتزام مشترى شركه عمر أفندى بسداد مبلغ155 مليون جنيه قيمه الضرائب المستحقه على الشركه, وإعتبار هذا المبلغ جزءاً من ثمن البيع الذى يلتزم المشترى بشخصه بسداد من ماله الخاص. ومع ذلك فقد نصت الماده الثالثه عشر من العقد على أن “تلتزم شركه عمر أفندى بتسويه كافه المطالبات الضريبيه وملحقاتها وفقاً للقواعد القانونيه المطبقه وسدادها وفقاً لما يتم التوصل إليه مع مصلحه الضرائب رضاء أو بسداد الضريبه من المشترى بشخصه إلى الشركه المباعه التى أصبح عليها أن تقوم بسداد الضريبه من أموالها الخاصه ومن أرباحها ,بل أصبح علي الشركه القابضه أن تشارك فى سداد هذه الضريبه بإعتبارها مالكه لنسبه 10%من أسهم الشركه ,ولم يعد بذلك مبلغ الضريبه جزءاً من ثمن شراء شركه عمر أفندى ,بالمخالفه لما أكدت عليه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه.
سابعاً:حرصت الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه القابضه المشار إليها على التأكيد على عدم إلتزامها بسداد أيه مبالغ لتطوير شركه عمر أفندى وأن المشترى يلتزم وحده “بإنفاق مبلغ180مليون جنيه تمثل 90%من مبلغ 200مليون جنيه مطلوبه لتطوير الشركه وفقاً لخطه التطوير المقدمه منه باعتبارها جزءاً لايتجزء من الصفقه”ومع ذلك فقد نصت الماده الرابعه عشر من العقد على التزام الشركه القابضه”بإنفاق مبلغ 20 مليون جنيه تمثل حصه البائع (10)من نسبته فى الشركه لاستخدامها فعلياً فى تطوير الشركه …”وبذلك ألقى العقد على عاتق الشركه القابضه التزاماً بإنفاق مبلغ عشرين مليون جنيه للمساهمه فى خطه تطوير شركه عمر أفندى بالمخالفه لما حرصت الجمعيه العامه للشركه القابضه على التأكيد عليه ,بل وأضحى هذا الالتزام التزاماً مقابلاً لالتزام المشترى بإنفاق مبلغ مائه وثمانين مليون جنيه لتطوير الشركه ,بما يتيح للمشترى التحلل من هذا الألتزام ومن خطه تطوير الشركه إذا عجزت الشركه القابضه عن الوفاء بالتزامها بإنفاق مبلغ عشرين جنيه للمساهمه فى خطه التطوير.
ثامناً:تضليل مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المنعقده بتاريخ 25/9/2006 من أجل الحصول على إعتمادها لإجراءات البيع . ذلك أن الثابت من الأوراق أن تقرير إداره الشركه القابضه للتجاره قد تضمن بيانات ومعلومات غير صحيحه –تكشف للجهاز المركزى للمحاسبات بتقريره المؤرخ 10/9/2007المرفق حافظه مستندات الجهاز المودعه بجلسه16/4/2011-كان من شأنها التهوين من قيمه الشركه بهدف التأثير على قرار الجمعيه العامه بالموافقه على البيع.والذى تم على أساس هذه المعلومات والبيانات المغلوطه فكانت موافقه هى والعدم سواء يترتب عليها بطلان إجراءات بيع شركه عمرأفندى وبطلان العقد المبرم مع المستثمر استناداً إلى تلك الإجراءات المنعدمه ,وتتمثل هذه المعلومات والبيانات المضلله ,وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى الآتى:
(1) ماقرره مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره من”أن عوائد الشركه لاتغطى أجور العاملين البالغه 54.5مليون مليون جنيه “على الرغم من أن نتائج الأعمال التى أوردها التقرير من ربح وخساره ظهرت بالقوائم الماليه بعد تحمل قيمه هذه الأجور .
(2) أن تقييم الشركه عام 1999بلغ نحو 496 مليون جنيه شامله قيمه الأراضى ,وهو ما يخالف الحقيقه حيث بلغت قيمه الشركه نحو 540 مليون جنيه بدون قيمه الأراضى .
(3) أن عرض صناع مصر عام 1999 لشراء الشركه بالكامل بلغ نحو 244 مليون جنيه ,رغم أن المبلغ لايمثل سوى 76% فقط من قيمه الشركه .
تاسعاً:تسليم الأصول ملك الشركه والتى كانت خارج نطاق تقييم الشركه المعتمد كأساس لعمليه البيع والتى لم تتضمنها كراسه الشروط إلى المشترى دون وجه حق (تبرعاً وهبه من الشركه القابضه إلى المستثمر المشترى)وتمثلت فى الأصول والأراضى والفروع التاليه:
– (مصيف العاملين بمدينه بلطيم ) بمساحه(12) مبنى (12عماره)بكل عماره دورين وبكل دور شقتان بإجمالى عدد48شقه 144متر مربع.
– (أرض فرع العجمى) بمساحه نحو 520 متر مربع .
– (العقارين رقمى48و50شارع سعد زغلول بالإسكندريه) بمساحه1865 متر مربع (عدا الفرع) ,وكل من العقارين يتكون من أربعه أدوار,وبكل دور مجموعه من الشقق والغرف المستقله بالإضافه للمحلات ,ومن ثم فقد تم إدراج جزء من فرع سعد زغلول بكراسه الشروط دون إدراج باقى الأجزاء وتسليم كامل العقار للمستثمر وإجراء التقييم على جانب من العقار دون باقيه,وذلك بإدراج “فرع سعد زغلول “بكراسه الشروط بأنه أرض مساحتها 1802متر مربع,ومبانى مسطحها 1694 متر مربع ,دون تضمين كراسه الشروط أى إشاره لباقى العقار الذى ينقسم حسب المستندات إلى عدد 2مبنى أعلى الفرع ,وكل مبنى منهما مكون من أربع أدوار ,وكل دور مقسم إلى عدة شقق وغرف مستقله ويبلغ مسطح أرض المبنيين 952,97متر مربع و912,51متر مربع ,بالإضافه إلى 63متر مربع مخصصه للمداخل وبعض محلات القطاع الخاص ,وقد تم إغفال تقييم كل تلك المساحات عند تقييم أصول الشركه ,كماتم تسليم كل تلك المساحات للمشترى بالإهمال وشبهة التواطؤ إذ من غير المنطقى أن يجهل المالك حدود وطبيعه ملكه ,فيسلم إلى المستثمر ما لايستحقه من أموال الدوله بالمجان وبغير إدراج للأصول فى كراسه الشروط.
عاشراً:أن كراسه الشروط والمواصفات التى تم على أساسها طرح مزايده بيع شركه عمر أفندى تضمنت أخطاء جسيمه تمثلت فى بيان الطبيعه القانونيه لبعض فروع الشركه بشكل غير دقيق وبطريقه مخالفه للحقيقه ,تمثلت فيما يلى :
1- تضمين كراسه الشروط بعض العقارات على أنها (مؤجره),رغم أنها مملوكه للشركه,وهو ما أسفر عن تقييمها بقيمه الأصول المملوكه للغير والمؤجره للشركه بينما هى فى حقيقه الأمر مملوكه للشركه ملكيه كامله وتامه بما أدى إلى تدنى القيمه التقديريه للشركه الناجمه عن التقييم لصالح المشترى ومن عاونه فى ذلك من المسئولين عن تنفيذ تلك الصفقه بما يستحيل معه الإدعاء بأن وصف العقارات بأنها مؤجره من قبيل الخطأ أو السهو والحال أن مجلس الإداره والجمعيه العامه ووزير الاستثمار كانوا جميعاً من المسئولين عن إتمام الصفقه على ذلك النحو المخالف, وأهم العقارات التى تم تقييمها على أنها مؤجره ,رغم أنها مملوكه للشركه هى:
فرع العجمى(وهو مملوك أراضى ومبانى لشركه عمر أفندى ،ومساحه الأرض 519متر مربع,بينما مسطحات المبانى قدرها 1518 متر مربع
فرع أسوان (ومساحه المبانى 4494متر مربع مملوكه للبائع ملكيه تامه)
فرع منوف .
(2)تضمين كراسه الشروط بعض العقارات على أنها (مؤجره ),بينما هى (حق انتفاع ) وهو ما أسفر عن تقييمها بقيمه الأصوال المملوكه للغير والمؤجره للشركه بينما هى فى حقيقه الأمر من قبيل حق الانتفاع بما أدى إلى تدنى القيمه التقديريه للشركه الناجمه عن التقييم لصالح المشترى ومن عاونه فى ذلك من المسئولين عن تنفيذ تلك الصفقه وهو ما ترتب عليه حصول المشترى على مزايا تلك العقارات وقيم إضافيه لم تكن فى الحسبان عند تقييم العرض المقدم من المشترى ,وأهم العقارات التى تم تقييمها على أنها (مؤجره),رغم أنها (حق انتفاع ) للشركه هى الفروع التاليه:
-فرع طما حتى عام2017
-فرع سالقته (وهو حق الانتفاع بإيجار رمزى حتى عام 2017 متر مربع,وقد أنشأت شركه عمر أفندى على تلك المساحه مبانى تؤول بعد ذلك للمالك
-فرع قنا حتى عام2013
حادى عشر:ويبدو أن القصور وعدم الدقه والتخبط فى تحديد فروع الشركه وأصولها العقاريه كان من أبرز سمات المزايده التى أنتهت ببيع الشركه,فبالإضافه إلى ما تقدم فقد تضمنت كراسه الشروط بيان بعدد (15)شقه وأستراحه مملوكه للشركه وعدد(8)شقه وأستراحه مؤجره لها بالإضافه إلى مصيف العاملين بمرسى مطروح بإعتبارها من الأصول العقاريه للشركه المعروضه للبيع ,فى حين صرح وزير الإستثمار فى الجمعيه العموميه للشركه القابضه النمعقده بتاريخ 25/9/2006(صفحه31 من محضر الجمعيه )رداً على سؤال حول عدم وجود أيه قيود على تصرف المشترى فى هذه الشقق والأستراحات بإنه “بالنسبه للشقق والمساكن التابعه للعاملين قررت الجمعيه العامه أن تخرج من الصفقه ونخرجها من الصفقه بغض النظر عما أثبت بكراسه الشروط وأننا كجمعيه عامه لنا السلطه أنها لاتطرح والذى يخص العاملين غير مطروح للبيع وقد سبق أن تم ذلك فى أكثر من مناسبه أخرى ……..” ومع ذلك فقد خلت الأوراق تماماً من ثمه أتفاق مع المشترى يفيد استبعاد هذه الشقق والأستراحات من البيع ولم يتضمن العقد أى شرط بهذا المعنى ,بل على العكس من ذلك فقد نصت الماده الأولى من العقد على إعتبار كراسه الشروط ,بكل ما ورد فيها بطبيعه الحال ,جزءاً لايتجزأ من العقد وتم تسليم المشترى تلك العقارات والأصول الخارجه عن نطاق التعاقد.
والغريب فى الأمر أنه حتى تاريخ انعقاد الجمعيه العموميه للشركه القابضه الموافق 25/9/2006 وبعد طرح بيع شركه عمرأفندى فى مزايده عامه وإنتهاء لجنه البت من أعمالها ,لم تكن الشركه القابضه القائمه على عمليه البيع تعلم على وجه الدقه عدد الفروع المعروضه للبيع. فقد تضمنت كراسه الشروط بيان بعدد(30)فرعاً مملوكه للشركه ,وبيان آخر بعدد (55)فرعاً مؤجره للشركه ليكون بذلك إجمالى عدد الفروع المعروضه للبيع وفقاً لكراسه الشروط (85)فرعاً .غير أن رئيس مجلس إداره الشركه القابضه أفاد رداً على ملاحظات أحد الحاضرين عن الجهاز المركزى للمحاسبات ,وفقاً للثابت بالصفحه رقم(30) من محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه المشار إليها ,بأن”عدد الفروع ليس 85 فرعاً كما جاء بالملاحظه وإنما 82 فرعاً فقط ” ومن ثم فقد تسأل وزير الاستثمار عن عدد فروع شركه عمر أفندى , فاجابه رئيس مجلس إداره الشركه بأنها تبلغ (82)فرع ,وبالتالى رأى وزير الأستثمار تحديدها “بإعتبار أن عدد الفروع (المتعارف عليها)والتى أثبتت فى هذه الجمعيه عددها 82 فرع”,غير أن مراقب حسابات الشركه القابضه صمم على أن عدد فروع يبلغ (85)وفقاً لما ورد بكراسه الشروط .وانتهى الأجتماع دون تحديد لعدد الفروع المعروضه للبيع ,حيث كلف وزير الاستثمار الشركه القابضه بتقديم بيان تفصيلى معتمد تعده الشركه التابعه بعدد فروع الشركه المملوك منها والمؤجر والمشترك بين الملكيه والإيجار.
وحيث إنه وعن إجراءات المزايده التى جرى تنظيمها لبيع 90% من أسهم شركه عمر أفندى ,فقد تقدم إلى هذه المزايده عطاء وحيد هو العطاء المقدم من الشركه المدعى عليها الرابعه (شركه أنوال المتحده للتجاره) والمدعى عليه التاسع(جميل عبد الرحمن محمد قنيبط ),ومع ذلك فقد أنتهت لجنه البت إلى التوصيه بقبول هذا العطاء أستناداً إلى ما نصت عليه الماده (24)من لائحه مشتريات شركه القطن والتجاره الدوليه المعمول بها فى الشركه القابضه للتجاره من جواز قبول العطاء الوحيد “إذا دعت حاجه العمل إلى ذلك أو رجح عند اللجنه أن إعاده المناقصه العامه لاتؤدى إلى نتيجه أفضل “, وذلك بإعتبار أن العطاء الوحيد يتجاوز فى قيمته القيمه المحدده للبيع بنسبه10%وأنه لافائده ترجى من وراء إلغاء المزايده لسابقه طرح الشركه للبيع مرتين فى عامى 2001و2005وإلغاء المزايده فى المرتين لتدنى الأسعار ومخالفه كراسه الشروط والمواصفات.
وحيث أن لائحة مشتريات شركه القطن والتجاره الدوليه المعمول بها فى الشركه القابضه للتجاره ,وفقاً لصورتها الضوئيه المرفقه حافطه مستندات جهه الإداره المودعه بجلسه2/4/2011,قد خلت تماماً من ثمه تنظيم لإجراءات المزايده ,ومن ثم أصبح من المتعين أستبعادها من التطبيق والرجوع إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنه1998 ولائحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم1367لسنه1998بإعتبارهما الشريعه العامه فى شأن المناقصات والمزايدات ,بما يجعل الرجوع إلى لائحه مشتريات شركه القطن والتجاره الدوليه المعمول بها فى الشركه القابضه للتجاره وقبول العرض الوحيد بناءً عليها والعدم سواء. وحيث إن الماده (15)من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89لسنه1998تنص على أن (تلغى المناقصه قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو أقتضت المصلحه العامه ذلك ,كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتيه(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ,أو لم يبق بعد العطاءات المستبعده إلا عطاء واحد .
وتنص الفقره الأولى من الماده (35)من القانون المشار إليه على أن (تلغى المزايده قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا ,أو أقتضت المصلحه العامه ذلك ,أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمه الأساسيه ,كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط)
وتنص الماده (29)من اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادره بقرار وزير الماليه رقم 1367لسنه1998على أن(……………………………..ويجوز بقرار من السلطه المختصه بناء على توصيه لجنه البت قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط الآتيه:
(1) أن تكون حاجه العمل لاتسمح بإعاده طرح المناقصه أو لاتكون ثمه فائده ترجى من إعادتها .
(2) أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر.)
وتنص الفقره الأولى من الماده (127)من اللائحه المشار إليها على أن (تلغى المزايده أو الممارسه المحدوده قبل البت فى أى منهما إذا استغنى عنها نهائياً, أو أقتضت المصلحه العامه ذلك,أولم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمه الأساسيه ,كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط )
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المناقصات والمزايدات إنما تقوم بحسب الأصل على مبدأ “العلانيه والمنافسه “بما يسمح باشتراك أكبر عدد ممكن من مقدمى العطاءات للتوصل إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار فى حالة المناقصه ,وأعلى الأسعار فى حالة المزايده ويعد قبول العطاء الوحيد استثناءاً من هذا الأصل ،ومن ثم لايجب اللجوء إليه إلا للضروره القصوى وفى أضيق نطاق ,بأن تكون هناك حاجه ملحه للتعاقد بما لا يسمح بإعاده المناقصه أو المزايده مره أخرى أو إذا تبين للسلطه المختصه أن لا فائده ترجى من إعاده الطرح ,وذلك شريطه أن يكون العطاء الوحيد محققاً للمصلحه العامه,بأن يكون مطابقاً لشروط المناقصه أو المزايده ومناسباً من حيث السعر.
وحيث إن لجنه البت لم تبين الضروره القصوى والحاجه الملحه التى دفعتها إلى قبول العطاء الوحيد المقدم فى المزايده المشار إليها ,وأن الإخفاق فى بيع شركه عمر أفندى فى مزايدتين سابقتين ليس دليلاً كافياً على عدم جدوى إعاده الطرح فى مزايده جديده ,ففضلاً عن أن لكل مزايده ظروف طرحها ,فإن ذلك يعد دليلاً على فشل الشركه القابضه فى الترويج لبيع شركه عمرأفندى وجذب المستثمرين الجادين من ذوى الكفاءه الفنيه والملاءه الماليه إلى التقدم لشراء الشركه ,خاصه وأن شركه عمرأفندى المعروضه للبيع قد حققت أرباحاً مقدارها 3,787مليون جنيه عن سنوات 2004,2006,بعد أن كانت قد حققت خسائر مقدارها 2.05مليون جنيه عن سنوات 2002,2004,وفقاً للثابت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى شأن صفقه بيع عمرأفندى المرفق حافظه مستنداته المودعه بجلسه 16/4/2011,الأمر الذى يدل على تحسن أداء الشركه بما يتيح التوصل إلى شروط وأسعار أفضل إذا ما تقرر إلغاء المزايده وإعاده طرح الشركه للبيع فى وقت لاحق.
أما فيما يتعلق بمدى مناسبه سعر العطاء الوحيد ،فإن العبره فى هذا الشأن تكون للسعر الأصلى للعطاء قبل إدخال أيه تعديلات عليه بعد المفاوضه فى شأنه ,بإعتبار أن المفاوضه فى شروط وأسعار العطاء لايجب أن تتم إلا مع صاحب العطاء المقبول مالياً وفنياً للحصول على شروط وأسعار أفضل .والثابت من العرض المالى للعطاء الوحيد أن مقدم العطاء عرض شراء كامل أسهم شركه عمر أفندى بمبلغ 504.900.000.00جنيهاً,فى حين أن القيمه المقدره لثمن الشركه بلغت ,بعد مراعاة الملاحظات التى أبدتها لجنه التحقق من صحه إجراءات وقواعد التقييم المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال رقم15لسنه2003,مبلغ 563105814جنيه بعد إضافه علاوه بنسبه 100% من قيمه أراضى الفروع المملوكه للشركه . وبذلك تظل أسعار العطاء الوحيد أقل من الأسعار التى قدرتها جهة الإداره لبيع الشركه ,الأمر الذى كان يستدعى أن تقوم لجنه البت منذ البدايه بإستبعاد هذا العطاء لعدم توافر شروط قبول العطاء الوحيد فى شأنه ,بدلاً من قبوله والدخول معه فى مفاوضات لتحسين سعره ,وألا تعتمد السلطه المختصه ذلك القبول الفاسد والباطل الذى كان رائده العجله التى أتسم بها جميع المشاركون فى عمليه البيع سعياً لإبرام الصفقه وبأى ثمن كان بما تسبب فى إهدار المال العام وتدمير منشأه رائده ورابحه وتشريد عمالتها ونهب حقوقهم المشروعه.
وحيث إنه بالإضافه إلى ما تقدم فإنه يشترط لقبول أى عطاء ,سواء كان وحيداً أو ضمن عطاءات أخرى ,أن يكون العطاء مطابقاً للشروط ,وغير أنه بدراسه العطاء الوحيد المقدم فى المزايده المشار إليها تبين أنه غير مطابق للشروط للأسباب الآتيه:
السبب الأول :أن صفه مقدم العطاء الوحيد وأهليته للتفاوض وإبرام العقد لم تكن واضحه وثابته منذ تقديم العطاء وحتى إبرام العقد .فقد ورد بالعطاء الوحيد أن “مقدم العطاء وطالب الشراء هو السيد /جميل محمد عبد الرحمن القنيبط –عن نفسه وبصفته أو بشخصه كمستثمر رئيسى وأو بصفته المؤسس والشريك الرئيسى بنسبه 90%والمدير العام لشركه أنوال المتحده للتجاره………”الأمر الذى شأنه إثاره اللبس والغموض حول صفه مقدم العطاء ,وهل يتقدم بهذا العطاء عن نفسه وبصفته الشخصيه ؟أم بصفته ممثلاً لشركه أنوال المتحدة للتجاره؟أم بالصفتين معاً؟.ويؤكد هذا الغموض ويؤيده ما مور بالبند (عاشراً)من تقرير لجنه البت الؤرخ19/2/2006(والذى ورد بالمحضر تحت رقم(8):من”أن مدير شركه أنوال المتحده للتجاره السيد/جميل عبد الرحمن محمد القنيبط وفقاً للمستند المختوم بخاتم الشركه وخاتم غرفه التجاره والصناعه بالمملكه العربيه السعوديه (لايملك الحق فى إبرام عقود شراء الأصول والشركات سواء داخل المملكه أو خارجها)”.كما أثبتت اللجنه أن وكيل القنبيط السيد /مجدى طلبه عبد اللطيف مقدم العرض لايملك الحق فى إبرام عقد البيع النهائى وسداد ثمن البيع وأنه يملك توكيل تقتصر صلاحيته على تقديم العطاء والتفاوض (البند7-بالمحضر)وانتهت اللجنه إلى ضروره حضور السيد جميل القنيبط جلسه المفاوضه للتفاوض فى القيود والتحفظات التى أوردها بعرضيه الفنى والمالى .وعلى الرغم من أنه لم يثبت من الأوراق أن تقدم العطاء أودع من الأوراق والمستندات ما يدل على حقيقة صفته فى تقديم العطاء وصلاحيته فى تمثيل الشركه المذكوره والتعاقد نيابه عنها,وهو ما يكفى لاستبعاد العطاء ,فإن لجنه البت قبلت هذا العطاء وأوصت بالتفاوض مع مقدمه,مجهول الصفه والهويه,لإتمام البيع.
وقد ظل الغموض يحيط بصفه مقدم العطاء,وأستمر الجدل دائراً حول هويته وصحه تمثيله للشركه المذكوره ,حتى بعد إصدار لجنه البت توصيتها بإرساء المزايده عليه وموافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه بتاريخ 5/9/2006 على ذلك,فقد آثار هذا الأمر تساؤلات وتحفظات أعضاء الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه باجتماعها الذى عقد بتاريخ 25/9/2006 حول ما إذا كان المستثمر ذى صفه فى إبرام العقد أو أنه له وجود فعلى ,فقد تساءل عضو الجمعيه السيد الأستاذ /خالد أحمد داوود أبو إسماعيل :”أريد أن أطمئن على شئ واحد هل هذا المستثمر مازال قائماً ……؟”,فأجاب وزيرالإستثمار “أن شركه أنوال معلومه لديكم ,ولكن المستثمر من يوم5/9/وحتى تاريخه وما زال تحت ضغوط وغير ذلك “!!!,وعقب المستشار رئيس لجنه البت بأن المذكور “يحضر عنه وكيل أسمه وجدى طلبه عبد اللطيف وهو مصرى كما يحضر عنه أثنين من المحامين ..وأنه لم يره ولكن رأى مجدى طلبه ومحمد أبو على المحامى وأطلع على التوكيل الصادر له “,وتسأل وزير الإستثمار “هل مازال متمسكاً بالصفقه؟”,فأجابه المستشار القانونى للشركه القابضه “أنه قد تم إحضارخطاب ضمان بتاريخ6/8/2006 والتجديد لغايه 15/10/2006 وطالما جدد خطاب الضمان فهو مستمر فى الصفقه”!!,فأكد وزير الإستثمار على أن “المستثمر أثبت نيته الطيبه حيث لدينا خطاب ضمان ومعنا المفاوضين عنه”.وعلى الرغم من كل ما تقدم فلم يطالب أى من أعضاء لجنه البت أو أعضاء الجمعيه العامه للشركه بإلزام مقدم العطاء بتقديم المستندات الرسميه التى تحدد صفته فى تقديم العطاء على نحو قاطع لالبس فيه أو غموض ,وأستمرت الشركه القابضه فى إتمام إجراءات التعاقد مع وكلاء مقدم العطاء ,وهو ما جاء مهدراً لضمانات البيع لمستثمر رئيسى لم يتم التحقق من صفته وملاءته وقدرته على قيادة الشركه والنهوض بها وتحقيق آمال وطموحات العاملين فيها ومدى قدرته على النهوض بشركه عمر أفندى ,كما جاء ذلك مخالفاً لبيانات وإجراءات تقديم العرض الوارده بكراسه الشروط وخاصه ( البند /سادساً)منها الذى ينص على أنه: (يجب على مقدم العرض تقديم المستند المثبت لصفه ممثله القانونى وصلاحياته).
والسبب الثانى-فقد نص البند خامساً من بيانات وإجراءات تقديم العروض الوارده بكراسه الشروط على “إعتبار تقديم العرض قبولاً من مقدمه لكافه بنود كراسه الشروط ,ولايجوز لمقدم العرض بعد تقديم العطاء إدخال أى تعديلات أو تحفظات أو إضافات على أى بنود كراسه الشروط”.ومع ذلك فقد قام مقدم العطاء الوحيد بإضافه شروطاً جديده إلى العطاء المقدم منه تتعلق بحفه فى بيع نحو30% من الأصول أرضاً وبناء.وقد قبلت لجنه البت التعديلات التى أدخلها مقدم العطاء على عطائه,على الرغم من مخالفه ذلك لأحكام القانون.
والسبب الثالث- ورد بكراسه الشروط تحت عنوان “نقل الملكيه وسداد الثمن :(أولاً)-أنه لايجوز نقل ملكيه أو حيازه الأسهم المباعه إلا بعد سداد كامل الثمن وملحقاته ).ومع ذلك فقد وردبالعرض المالى للعطاء الوحيد (أن مقدم العطاء يعرض سداد ما يعادل 80% من قيمه الصفقه فور نقل ملكيه الأسهم إلى المشترى ,ويتم إيداع باقى قيمه الصفقه وقدرها 20%لدى أحد البنوك فى حساب خاص ويكون صرف المبلغ مشروط بتقديم محضر الاستلام النهائى لكامل أصول وموجودات الشركه).ويعد ذلك تحفظاً وشرطاً مخالفاً لشروط المزايده المحدده بكراسه الشروط ,نعته لجنه المفاوضه فى محضرها المؤرخ22/2/2006″بالمخالفه الصارخه لأحكام كراسه الشروط والمواصفات …..”حين أكدت على أنه قد إستبان لها “أن المتزايد المذكور قد وضع بعض القيود والتحفظات التى تخل بالتوازن الفنى والمالى بالعرض وتجعله غير متفق وكراسه الشروط وغير محقق لمصلحه الشركه القابضه للتجاره وللشركه المطروحه للبيع ,وكان ذلك يكفى وحده لأن يكون سبباً لاستبعاد هذا العطاء منذ البدايه وإلغاء المزايده ,قبل الدخول مع مقدمه فى أيه مفاوضات ,فى ضوء ما نصت عليه الماده (16) من قانون المناقصات المشار إليه من وجوب استبعاد العطاءات غير المطابقه للشروط أو المناقصات.
وحيث إنه وعن المخالفات التى شابت القرار الطعين وجعلته معدوماً,ومن ثم جاء العقد المبرم بين الشركه القابضه لليجاره بصفتها مفوضه من وزير الاستثمار فى إجراءات البيع وبين المستثمر السعودى بشخصه وصفته باطلاً بطلاناً مطلقاً ,فإن الثابت من الأوراق ومن الملاحظات التى أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء مراحل إبرام العقد المختلفه ,وتقريره المؤرخ 10/9/2007المقدم إلى المحكمه بجله 16/4/2011,والتى أهدرها المتعاقدان والمتعلقه ببيع أموال الدوله ,أن إجراءات التعاقد وإبرام العقد تبعاً لذلك قد شابها البطلان الجسيم لارتكاب الجهه الإداريه ,فضلاً عما سلف بيانه من أسباب للبطلان ,بطلان إجراءات التعاقد وعقد البيع بتضمين عقد البيع بنوداً أهدرت قواعد وضوابط البيع المقرره من اللجنه الوزاريه للخصخصه وبطلان موافقه اللجنه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه عليها ,وذلك لأسباب حاصلها ما يلى:
السبب الأول-النص بالعقد بالماده(8-1)منه على قيام البائع بإيداع ما يعادل 10% من قيمه الأسهم تمثل 58.941مليون جنيه كحساب معلق لتغطيه المبالغ الناتجه عن الإلتزامات التى قد تظهر ولم تكن مدرجه بالقوائم الماليه فيما عدا الضرائب وينتهى حق المشترى فى المطالبه بأى مبالغ بمضى سنه من تاريخ نقل الملكيه فى 28/12/2006وهو شرط لم يرد بعرض المستثمر بل نتج عن مفاوضته بغير حق ,كما أنه شرط مجحف بالبائع بل زاده إجحافاً دون مبرر موافقه الشركه القابضه للتجاره على مد المهله لمدة ثلاثه أشهر أخرى دون مبرر ظاهر .
السبب الثانى- عدم تضمين العقد استبعاد شقق وإستراحات ومصايف العاملين السالف بيانها,وهو ما أضاع على الشركه القابضه والدوله هذه الشقق والإستراحات والنوادى والمصايف والبالغ قيمتها وفقاً لتقييم المكتب الإستشارى نحو 3.225مليون جنيه.
السبب الثالث– أن تقييم الشركه تم على أساس ميزانيه 30/6/2004 وبالتالى كان من المتعين أن يعود حساب نتائج الأعمال إلى تاريخ1/7/2004 وليس إلى 1/7/2005 كما هو وارد بالماده (7-4)من العقد ,الأمر المخالف للقانون والذى أدى إلى ضياع مبالغ من حق الشركه بلغ ما أمكن حصره وفقاً لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات نحو(7.989مليون جنيه),وتحمل الشركه نحو 81ألف جنيه (ص8تقرير ملاحظات الجهاز).
وحيث إنه وعن البطلان الذى شاب القرار المطعون فيه المتمثل فى تمكين المستثمر (المشترى)من إهدار قواعد وضوابط البيع المقرره بكل من قرار اللجنه الوزاريه للخصخصه وعقد البيع ,وأستمراء وتعمد مخالفه بنود التعاقد المتفق منها مع تلك القواعد والضوابط والمختلفه منها معها ,فإن الثابت من الأوراق أن القار الطعين بالموافقه على إبرام عقد بيع شركه عمر أفندى وإهداره ضمانات الحفاظ على استمراريه نشاط المنشأه والمشروع ككل ,وإهدار المال العام واستباحته,قد تضمن تمكيناً للمستثمر وتشجيعاً له على إنتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضح بعدم الأكتراث واللامبالاه وعدم احترام ضمانات وحوافز الاستثمار التى تمتع بها,ومن ثم شاب القرار المطعون فيه والعقد المبرم على أساس ذلك القار وتنفيذه العديد من الإنتهاكات الجسيمه تمثلت فى الأوجه التاليه:
الوجه الأول- مخالفه ضوابط استمرار النشاط وتطويره وتحديثه بتغير المشترى للعلامه التجاريه للشركه بحذف صورة مبنى فرع عبد العزيز,بالمخالفه لقواعد استمراريه النشاط واستمرار العلامه التجاريه كأحد عناصر تقييم الشركه,وبالمخالفه لحكم الماده (11)من العقد.
الوجه الثانى- ثبوت عدم ملاءة المستثمر الذى فشل فى تمويل تشغيل الشركه التى اشتراها وفضل تمويلها بأموال الشركه ذاتها تاره وبالقروض والرهون تاره أخرى حيث رهن عدد(16) فرعاً من فروع الشركه رهناً حيازياً للبنك الأهلى المتحد وبنك عوده ومؤسسه التمويل الدوليه,مقابل حصول المستثمر على قروض وتسهيلات بنكيه بلغت نحو 462 مليون جنيه فى حين لم تكن تتعدد نحو 46مليون جنيه فى ظل إداره قطاع الأعمال العام,وفقاً لما أورده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره سالف البيان ,وهو ما يتنافى مع مبدأى عدم إثقال الشركه بالديون والرهون واستمراريه نشاط عمر أفندى متمتعاً بكافه جميع فروعه ,وإغراقه للشركه بالديون عن طريق السحب على المكشوف ,واضطرار الكثير من تلك البنوك والموردين إلى إقامه دعاوى إفلاس بالتدليس ضد المستثمر .
الوجه الثالث- تحول شركه عمر أفندى من شركه رابحه فى ظل قطاع الأعمال العام حيث بلغ الفائض المراحل نحو 54مليون جنيه فى 30/6/2005بخلاف أرباح سنويه بنحو2.1مليون جنيه فى 30/6/2005,وأرباح سنويه أخرى بنحو 2.6مليون جنيه فى 30/6/2006 إلى شركه خاسره تحت إداره المشترى ,فبلغت الخسائر فى 30/6/2009نحو 613 مليون جنيه بما يعادل 36 مره من رأس المال.
الوجه الرابع- تآكل حقوق الملكيه حيث بلغت نحو 483مليون جنيه بالسالب فى 30/6/2009 ,مقابل حقوق ملكيه موجبه بنحو130مليون جنيه فى تاريخ تسليم الشركه فى 28/12/2006,ونحو 129 مليون جنيه فى 30/6/2005.
الوجه الخامس- تدنى حجم المبيعات المستمر الذى بلغ خلال عام 2007/2008نحو 229 مليون جنيه مقابل 443 مليون جنيه خلال عام 2004/2005,وبلغ خلال عام 2008/2009نحو 240 مليون جنيه مقابل 397مليون جنيه خلال عام 2005/2006,وهى آثار نجمت عن أختيار المتعاقد وإجراءات المزايده والبت والترسيه والتفريط فى الحفاظ على أموال الدوله وحسن إدارتها .
الوجه السادس- مخالفة المشترى لالتزاماته المتعلقه بكافه حقوق العماله الموجوده بالشركه فى 30/6/2005 والتى قام عليها أسلوب التقييم وتعليمات النائب العام وحكم الماده (12) من العقد والتى تمثلت فيما يلى :
(1) إنهاء خدمة 2433عاملاً حتى 30/6/2009بالمخالفه لحكم الماده (12/البندين أ و ب)اللتين قررتا التزام المشترى بعدم إنهاء خدمه أكثر من1200 عامل وفقاً لبرنامج المعاش المبكر وعدد600 عامل خلال السنوات الثلاث الأولى .
(2) تحميل شركه عمر أفندى تكلفه ما أنفق على العاملين المنتهيه خدمتهم والبالغ قدرها نحو 74 مليون جنيه بالمخالفه لحكم الماده (12/4/أ و ب)التى تقضى بإن يتحمل المشترى كل هذه التكلفه شخصياً.
(3) عدم إلتزام المشترى بالتعويض المنصوص عليه بالفقره (ب) من الماده (12) للعاملين النستغنى عنهم بالزياده عن العدد الوارد بالفقره (أ).
(4) عدم صرف مستحقات العاملين وأجورهم وحوافزهم ومكافآتهم على النحو المقرر قانوناً.
الوجه السابع- عدم وفاء المشترى بالإلتزامات الضريبيه لمصلحه الضرائب بالمخالفه للماده (13)من العقد ,وعدم إلتزام المشترى بالبرنامج الزمنى للتطوير المتضمن إنشاء معهد تدريب للعاملين خلال السنه الأولى بنحو 15 مليون جنيه.
الوجه الثامن- قيام المشترى بالتصرف بالبيع لنسبه 5% من أسهم الشركه لمؤسسه التمويل الدوليه (شريك أجنبى تابع للبنك الدولى) ,مع تزامن ذلك البيع الباطل بحصول الشركه على قرض بنحو 30 مليون دولار مقابل رهن عدد(6) من فروع الشركه لصالح مؤسسه التمويل الدوليه المشار إليها, دون إخطار الشركه القابضه للتجاره التى يبلغ نسبه مساهمتها 10% فى رأس المال ,وبالمخالفه للقواعد القانونيه المنظمه لهذا النشاط بموجب الماده (8)من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنه 1992 والمواد من 59حتى 61مكرراً من اللائحه التنفيذيه للقانون المشار إليه.
وحيث إن القرارات التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لايجوز سحبها فى أى وقت صدرت سليمه وذلك استجابه لدواعى المصلحه العامه التى تقتضى إستقرار تلك الأوامر ,أما بالنسبه للقرارات الفرديه غير المشروعه فالقاعده عكس ذلك إذ يجب على جهة الإداره أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفه له .إلا أن دواعى المصلحه العامهأيضاً تقتضى أنه إذا صدر قراراً إدارى فردى معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فتره من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته .وقد إستقر الرأى على تحديد هذه الفتره بستين يوماً من تاريخ نشر هذا القار أو إعلانه قياساً على مده الطعن القضائى , بحيث إذا أقتضت هذه الفتره اكتسب القرار حصانه تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار ,إلا أن هناك ثمة استثناءات من من موعد الستين يوماً تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار معدوماً أى لحقت به مخالفه جسيمه للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد غصب السلطه وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقه أى حصانه ,وثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجه غش أو تدليس من جانبه ,إذ أن الغش يعيب الرضاء ويشوب الإراده ,والقرار الذى يصدر من جهة الإداره نتيجة الغش والتدليس يكون غير جدير بالحمايه .وفى هذه الأحوال الاستثنائيه التى توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً ,ويكون لجهة الإداره سحب قرارها فى أى وقت حتى بعد فوات هذا الموعد.
وحيث أنه فى ضوء ما تقدم فإنه يكون من الثابت أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون والقرارات المنظمه لبيع مساهمات المال العام المملوكه للدوله والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتباريه العامه ,وقد بلغت هذه المخالفات حداً من الجسامه أدى إلى إهدار المال العام والتفريط فيه ببيع أسهم شركه عمر أفندى بثمن لايتناسب مطلقاً والحقوق والامتيازات التى حصل عليها المشترى ,فضلاً عن تسليم المشترى عقارات مملوكه للشركه مجاناً ودون أى مقابل على النحو سالف البيان ,والسماح له ببيع أصول ذات طابع أثرى وتاريخى وحضارى لا يجوز التصرف فيها ,وتمكين المستثمر من بيع أصول الشركه بالقيمه السوقيه رغم تقييمها على أساس التدفقات النقديه المخصومه ,وتمكينه من التهرب الضريبى وتحميل الشركه قميه الضرائب المستحقة الإداء منها شخصياً ,وغيرها من المخالفات السالف بيانها وهى مخالفات من شأنها أن تهوى بالقرار المطعون فيه إلى درك الانعدام ,ليصبح هو والعمل المادى سواء ,فلا تلحقه أى حصانه ,ولا يتقيد من ثم بالمواعيد المقرره لسحب وإلغاء القرارت الإداريه .
ومما يؤكد إنعدام القرار المطعون فيه أن الشركه القابضه نيابه عن الدوله ممثله فى وزير الاستثمار وكذا المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه تصرفت فى شركه عمر أفندى ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديده المنتشره فى ارجاء البلاد فى تلبيه الحاجات الأساسيه لقطاعات عريضه من الشعب ,ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأى ثمن ,أو بوصفهما ذنباً يلقى على الشركه والدوله واجب تقديم القربان للاستغفار عن أرتكابه ,وتعاملت مع شركه عمر أفندى ,بكل ما أشتمل من آلاف من العمال والموظفين وأراض و عقارات وفروع منها ما اعتبرته الدوله آثاراً ومنها ما يتميز بطراز معمارى فريد يشهد على عراقه هذه البلاد وتحضرها ,وكأنها كما من المهملات واصنافاً سريعه التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعه قبل نهايه تاريخ الصلاحيه.الأمر الذى من شأنه أن يثير الشك والريبه حول حقيقه التصرفات التى قام بها جميع المسؤلين عن إتمام تلك الصفقه ,فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامه يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقه بكل ما شابها من مخالفات .
وحيث أنه يترتب على أنعدام القرار المطعون فيه للأسباب سالفة البيان بطلان العقد الذى تمخض عن هذا القرار وينسحب هذا البطلان حكم اللزوم على كامل الألتزامات التى ترتبت على العقد وذلك وفقاً لحكم الفقره الأولى من الماده (142) من القانون المدنى التى تنص على أنه “فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحاله التى كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل “.ذلك أن بطلان إجراءات البيع على النحو السالف بيانه تجعل جميع ما يترتب على هذه الإجراءات والعدم سواء فيضحى العقد المبرم بين الشركه القابضه للتجاره بصفتها مفوضه عن وزير الإستثمار الممثل للدوله مالكه الأموال محل البيع وبين السيد جميل القنيبط بشخصه وبصفته الممثل القانونى لشركه أنوال هو الآخر والعدم سواء ولا ينتج ثمة آثر قانونى ,بما يستوجب إعاده المتعاقدين إلى الحاله التى كان عليها قبل التعاقد فتسترد الدوله جميع أصول وفروع الشركه وكاف5ه ممتلكاتها المسلمه للمشترى مطهره من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى ,وإعاده العاملين إلى أوضاعهم السابقه مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفتره منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه, ويتحمل المشترى وحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال فتره نفاذ العقد, وكذا جميع الخسائر الناجمه عن سوء إدارة وسداد جميع المستحقات الضريبيه شامله الضرائب الناشئه خلال فتره نفاذ العقد ,وسداد جميع القروض التى حصل عليها من البنوك بضمان العقد,وبطلان بيع المستثمر بنسبه 5%من رأس مال الشركه إلى مؤسسه التمويل وما يترتب على ذلك من آثار ,وبطلان جميع ما عسى أن يكون قد أبرمه المستثمر مع الغير من عقود أو أتفاقات بشأن أى من الحقوق أو الإلتزامات الناشئه عن العقد خلال فتره نفاذه شامله أية أتفاقات تتعلق ببيع أو بالوعد ببيع شركه عمر أفندى أو جزء منها للغير فى الحال أو المستقبل ,وتحمل المستثمر لجميع أعباء وتكاليف فتره نفاذ العقد وسداد قيمه حقوق الإيجار أوالأنتفاع بالعقارات والأصول والفروع والمعدات والآلات وغيرها التى سُلمت له دون وجه حق والتى لم ترد بكراسه الشروط ,وفى مقابل إجراء المقاصه بين ما أداه المستثمر للدوله من مقابل للصفقه وبين ما حصل عليه وما استحق عليه من أموال أو ديون ,وحصول كل من طرفى التعاقد على حقوقه الناتجه عن المقاصه.
وحيث إنه فيما يتعلق بمدى امتداد آثار بطلان العقد إلى شرط التحكيم المنصوص عليه بالماده العشرين من العقد ,فى ضوء بطلان العقد واستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى وفقاً لنص الماده (23) من القانون رقم 27لسنه 1994بشأن التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه التى تقضى بأن (يعتبر شرط التحكيم أتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى آثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته).فأن ذلك يتوقف على الطبيعه القانونيه لعقد بيع أسهم شركه عمر أفندى ,وهل يعتبر عقداً مدنياً أم من العقود الإداريه .
وحيث إن المستقر عليه أن العقد الإدارى يتميز عن العقد المدنى أو التجارى من ثلاثه وجوه.أولها:أنه عقد يبرمه شخص معنى من أشخاص القانون العام.وثانيها:أنه لاينزل فىه عند إبرامه منزلة الأفلااد وأشخاص القانون الخاص من بيع وإيجار ونحوه ولكنه يبرمه فى إطار أستخدامه لسلطته وما نيط به من أمانه إداره المصالح العامه وإنشاء المرافق العامه وتنظيمها وتسييرها ,أى يبرمه بمناسبه تصديه للشأن العام للجماعه وممارسته لوسائط الرعايه والتنظيم والضبط الذى ما قامت الأشخاص المعنويه العامه أو الهئيات العامه وما تبوأت مكانتها فى المجتمع على رأس الجماعه إلا للقيام به .وثالثها:أن يظهر الشخص المعنوى العام نيته فى الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً إستثنائيه غير مألوفه فى القانون الخاص Clauses EXorbitantes.
وحيث أن عقد بيع90%من أسهم شركه عمر أفندى قد جرى إبرامه مع الشركه القابضه للتجاره وهى شركه من شركات قطاع الأعمال العام فوضها وزير الإستثمار فى اتخاذ إجراءات طرح الشركه للخصخصه وإجراءات إبرام عقد البيع نيابه عن الدوله مالكة رأس مال الشركه بالكامل ,وقد تمت إجراءات التفويض للشركه فى إبرام العقد وفقاً لقرار رئيس الجمهوريه رقم 231لسنه2004 بتنظيم وزارة الإستثمار ,وقرار وزير الإستثمار رقم342لسنه2005 ,ومن ثم فإن أبرام الشركه القابضه للتجاره للعقد موضوع النزاع جاء بإعتبارها نائباً عن الدوله ممثله فى وزاره الإستثمار ,وبتفويض منها وفقاً للقرارات سالفه البيان .وبذلك يكون أحد أطراف العقد شخصاً من أشخاص القانون العام ممثلاً فى وزير الإستثمار الذى فوض الشركه القابضه للتجاره فى إبار العقد نيابة عن الدوله .وقد تعلق العقد بتسيير مرفق عام يتمثل فى مرفق التجاره الداخليه وفقا ًللبرنامج الذى قررته الدوله لإداره الأصول المملوكه لها على النحو المبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1765لسنه2000 بتشكيل اللجنه الوزارية للخصخصة الصادر بتاريخ 20/8/2000,وقرر رئيس مجلس الوزراء رقم1506لسنه 2005 بشأن تنظيم حصيله برنامج إداره الأصول المملوكه للدوله .ولايعد هذا العقد بيعاً مما تنزل به الإداره منزلة الأفراد العاديين ,متى كان يهدف إلى تسيير مرفق التجاره الداخليه لتلبيه حاجات المواطنين من السلع الأساسيه ,كما يهدف – بحسب ما ورد بديباجه بنود التعاقد –إلى أستمرار النشاط التجارى للشركه المباعه وتطويره لخدمه جموع المواطنين والمحافظه على أسم المنشأه والعاملين فيها وحقوقهم ومزاياهم .كما تضمن العقد شروطاً إستثنائيه غير مألوفه فى مجال القانون الخاص منها حق الدوله ممثله فى الشركه المفوضه بإبرام العقد فى ضمان المشترى لاستمرارية نشاط المرفق الإقتصادى والمحافظه عليه وتطويره وتحديثه والتزامه بإنفاق مبلغ قدره مائه وثمانون مليون جنيه فى ذلك التطوير وفقاً لحكم كل من المادتين الحاديه عشر والرابعه عشر من العقد ,وإلتزام المشترى بكافة حقوق العماله الموجوده بالشركه فى تاريخ 30/6/2005 والتزامه بتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الإختيارى المعمول به لدى البائع لعدد محدد من العماله بتكلفه قدرها خمسون مليون جنيه وألا يستغنى عن ما يزيد على ستمائة عامل خلال سنوات محدده من التعاقد وفقاً للماده الثانيه عشر من العقد ,وعدم تغيير الاستخدام الصناعى لأراضى الشركه بمدينه نصر إلا وفقاً للضوابط القانونيه الصادره من السلطه المختصه وفقاً للماده الخامسه عشر من العقد .ثم حق الدوله ممثله فى الشركه القابضه للتجاره المفوضه فى توقيع العقد فى فسخ العقد فى حالة إخلال المشترى بأى إلتزام من الإلتزامات الواره فى المواد 11و12و13و14 من العقد وفقاً للماده التاسعه عشر من العقد. وترتيباً على ما تقدم يكون العقد المبرم بين الشركه القابضه للتجاره بصفتها مفوضاً من وزير الاستثمار لتمثيل الدوله المالكه لأموال شركه عمر أفندى وبين المستثمر المذكور بشخصه وبصفته ممثلاً لشركه أنوال المتحده للتجاره هو عقد إدارى تكاملت له جميع الشروط اللازمه للعقد الإدارى .
وحيث أنه لا ينال من إعتبار العقد محل النزاع عقداً إدارياً,القول بأن الأموال محل العقد,أسهم شركه عمر أفندى ,من الأموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه,متى تضمن العقد تصرفاً ناقلاً لملكيه هذه الأموال ,عملاً بالتفرقه سالفه البيان بين الأعمال التى تؤدى إلى إكتساب الدوله لملكيه أموالها الخاصه والتصرف فيها بأى تصرف ناقل للملكيه كالبيع أو الهبه ,أو مقيد لها كتقرير حق من الحقوق العينيه الأصليه عليها كحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو الحقوق العينيه التبعيه كالرهن الرسمى أو حقوق الإمتياز ,وأعتبار هذه الأعمال أعمالاً إداريه ,والأعمال التى بموجبها تمارس الدوله الحق فى إدارة واستعمال واستغلال الأموال المملوكه لها ملكيه خاصه والانتفاع بها ,ولايصدق عليها وصف الأعمال الإداريه .
وحيث إن الفقره الثانيه من الماده (1)من القانون رقم 27لسنه 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه المضافه بالقانون رقم9لسنه 1997تنص على أنه (وبالنسبه إلى منازعات العقود الإداريه يكون الأتفاق على التحكيم بموافقه الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبه للأشخاص الإعتباريه العامه ,ولايجوز التفويض فى ذلك)
وتنص الماده (11) من ذات القانون على أنه (لا يجوز الأتفاق على التحكيم إل للشخص الطبيعى أو الأعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه………)
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الأصل هو عدم جواز التحكيم فى منازعات العقود الإداريه ,وأن (موافقة الوزير) على شرط التحكيم فى منازعات العقود الإداريه هى شرط جوهرى يترتب على تخلفه بطلان الشرط ذاته , فقد أورد تقرير لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه أن تلك الموافقه(وجوبيه) وأنها لا تكون إلا من (الوزير المختص) أو من يتولى إختصاصه بالنسبه للأشخاص الإعتباريه العامه ,وحدد التقرير الأشخاص الإعتباريه العامه التى تتولى إختصاص الوزير بأنها (الأشخاص الإعتباريه العامه التى لا تتبع الوزير كالجهاو المركزى للمحاسبات) ,وليست الهيئات العامه التى تتبعه ,وأحكاما ً لضوابط الإلتجاء إلى التحكيم فى منازعات العقود الإداريه حظر المشرع التفويض فى ذلك الإختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمه ,إعلاءً لشأنها وتقديراً لخطورتها ,ولاعتبارات الصالح العام ,وباعتبار أن الوزير يمثل الدوله فى وزارته.(تقرير لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/4/1997).
وحيث أن البين مما تقدم أن موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم فى منازعات العقود الإداريه بالتطبيق على المنازعه الماثله تحكمها ضوابط تشريعيه لا فكاك منها:
ـأولها: أن موافقه الوزير المختص الممثل للدوله فى وزارته هى موافقه من النظام العام لا يصح شرط التحكيم فى منازعات العقد الإدارى إلا بوجودها بضوابطها المقرره قانوناً ,وبتخلفها على أى نحو يبطل الشرط ويصيرعدماً لا تتغير به ولاية أو إختصاص ويبطل كل إجراء جرى حال تخلف تلك الموافقه.
وثانيهما:أن الوزير المختص وحده دون غيره هو المنوط به الموافقه على شرط التحكيم المشار إليه بالنسبه لوزارته والهيئات العامه والوحدات الإداريه التابعه له سواء تمتعت تلك الهيئات العامه بالشخصيه الإعتباربه أو لم تتمتع بها,أما الأشخاص الإعتباريه العامه التى تتولى إختصاص الوزير فهى ليست الهيئات العامه أو الوحدات الإداريه التى تتبع الوزير ,وإنما هى الأشخاص الإعتباريه العامه التى لا تتبع وزيراًبذاته كالجهاز المركزى للمحاسبات ,ذلك أن الهيئات العامه التابعه للوزير لا تستقل عنه وإنما تخضع لإشرافه عليها وموافقة واعتماده لقراراتها أو رفضها بوصفه السلطه الوصائيه على تلك الهيئات .ومن ثم لا يغنى عن موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم فى منازعات العقد الإدارى توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئه العامه التابعه له على العقد أو إتفاق التحكيم أو المفوض منه فى توقيع العقد فلئن جاز التفويض فى بنود العقد الإجرائيه والموضوعيه فإنه لا يجوز التفويض فى التوقيع أو الموافقه على شرط التحكيم ومن ثم فلا إختصاص.قانونى لأى من هؤلاء فى ذلك ولا جواز لتفويض لهم أو غيرهم فى هذا الإختصاص .
وثالثهما:أن الخطاب التشريعى بمضمون القاعده القانونيه موجه لطرفى التعاقد ممن رغبوا فى إدراج شرط التحكيم فى منازعات العقود الإداريه المبرمه بينهما,فليس لطرف أن يلقى بعبء التأكد من تحقق الموافقه على الطرف الأخر,وإنما على كليهما السعى لوضع الشرط المتفق عليه فيما بينهم موضع التطبيق وإلا كان ذلك تقاعساًُ عن تلبيه الخطاب التشريعى ,وإنصياعاً وقبولاً للاختصاص الأصيل للمحكمه المختصه أصلاً بنظر النزاع.
وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه,وكان العقد المقضى ببطلانه تبعاً لبطلان وانعدام إجراءات بيع شركه عمر أفندى قد تضمن فى الماده العشرون منه شروطاً للتحكيم بين الطرفين فى أى نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به,وكان هذا الشرط لم ينل موافقه الوزير المختص وهو وزير الاستثمار ,بغير خلاف فى ذلك بين جميع أطراف العقد وأطراف الدعوى الماثله ,وإنما وقعها رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره والعضو المنتدب ,ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار إليه قد وقع باطلاًُ بطلاناً مطلقاً لا أثر له ويكون هو والعدم سواء وما يترتب على ذلك من أثار.
وحيث إنه وعن أثر الحكم الماثل على تمتع المستثمر بالحقوق المقرره بإتفاق التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى والفنى بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990والصادر بها قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 208 لسنه 1990,فأن ذلك الأتفاق لم يتضمن تحديداً لأسلوب فض المنازعات بين المستثمر والدوله ,ومن ثم يكون القضاء هو صاحب الولايه فى الفصل فى المنازعات الناشئه عن ذلك الأتفاق ,كما أن حكومه جمهورية مصر العربيه قد التزمت بجميع بنود الأتفاق المشار إليه فى التعاون المشترك مع المستثمر ,الذى أخل بالتزاماته فى عرضه الفنى والمالى وفى تنفيذ إلتزاماته العقديه حيال أستمراريه النشاط وحيال تطويره وتحديثه وحيال الحفاظ على حقوق العماله ومزاياها,وما أسفرعنه ذلك المصرى فى الصميم,وحمل المنشأه بالديون والقروض وباع بغير حق وبغير سند من القانون جانب من حصص الشركه ,ثم رهن فروع الشركه للبنوك ,وغيرها مما يخل بالتزاماته ليس بالعقد المشار إليه فحسب ,وإنما باتفاق التعاون الإقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى المبرم بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه ,وليس شك فى أن المستثمر الحق هو من يسهم فى تنميه المجتمع الذى يستثمر أمواله فيه ويعمل على النهوض بالمشروع المكلف بتنميته وتطويره وليس فقط تنميه أمواله وإستثماراته على حساب التعاقدات التى إلتزم بها .
وحيث إنه لاينال مما تقدم,أن تكون كل من جمهورية مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه قد إنضمتا إلى الأتفاقيه الخاصه بتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (ICSID)الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11فبراير 1972والتى عمل بها اعتبار من 2يونيه 1972,والتى دخلت حيز التانفيذ بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه بتاريخ 2يونيه 1972وبالنسبه للمملكه العربيه السعوديه بتاريخ 7يونيه1980,ذلك أن الإختصاص المعقود للمركز الدولى لتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار المنصوص عليه فى الماده (1)من الأتفاقيه بنظر أية طلبات للتحكيم الدولى عن ةأية خلافات قانونيه تنشأ مباشرة عن إستثمار بين دوله متعاقده وبين مواطن من دوله أخرى متعاقده وفقاً للماده (25)من الأتفاقيه لايتحقق إلا إذا وافق طرفى النزاع “كتابة” على تقديمها للمركز ,فإذا أعطى الطرفين موافقتهما لايحق لأى منهما أن يسحب تلك الموافقه دون قبول الطرف الأخر ,والثابت أن أى من طرفى التعاقد حول بيع وشراء شركه عمر أفندى لم يعُط موافقه “كتابه ” على تقديم منازعتهما عن هذا العقد للمركز الدولى لتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار المنصوص عليه فى الماده (1)من الأتفاقيه ,بل على العكس من ذلك فقد أتفق الطرفان على اللجوء عند النزاع إلى التحكيم المحلى الذى ثبت بطلانه للسبب السالف بيانه,كما أنه وفقاً لحكم الماده (26)من الأتفاقيه ذاتها تعتبر موافقة الأطراف على التحكيم فى ظل هذه الأتفاقيه موافقه على إستبعاد أى علاج أخر ما لم ينص على خلاف ذلك ,ومن ثم فقد تخير المتعاقدان التحكيم المحلى مستبعدين التحكيم الدولى المنصوص عليه فى الأتفاقيه الخاصه بتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار بين الدول ورعايا الدول أخرى (ICSID),فضلاً عن أن طرفى التعاقد متمثلين فى كل من جمهورية مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه قد أتفقا فى تاريخ لاحق لتاريخى دخول الأتفاقيه المشار إليها حيز النفاذ فى 2/6/1972و7/6/1980,على إبرام اتفاق التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى والفنى بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990 والصادر بها قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 208 لسنه1990,دون تضمين ذلك الأتفاق نصوصاً تلزم طرفى التعاقد أو طرف منهما باللجوء إلى التحكيم الدولى أو المحلى ,ومن ثم تظل أمور تصفية آثار عقد بيع شركه عمر أفندى وأستحقاقات كل طرف من إختصاص القضاء المصرى صاحب الولايه المقرره دستوراً وقانوناً ويسقط الإدعاء بوجود أى سبيل للجوء للتحكيم المحلى بعد ثبوت بطلان شرط التحكيم وفقاً لحكم الفقره الثانيه من الماده (1)من القانون رقم 27لسنه1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه المضافه بالقانون رقم 9 لسنه1997 ,كما يسقط أى إدعاء بأى إختصاص للتحكيم الدولى سواء وفقاً الأتفاقيه الخاصه بتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (ICSID),الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11فبراير 1972والتى عمل بها اعتباراً من 2يونيه 1972 ,أو وفقاً لأتفاق التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990والصادر بها قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 208لسنه1990.
وحيث إنه ولئن كانت العولمه دافعاً لخصخصه الشركات والملكيه العامه فى مصر ,فإن هذه المحكمه وقد هالها ما أنطوت عليه الدعوى من معالم الفساد الذى عاث فى أملاك الدوله وأموالها فاستباحها وأهدرها لتنوه إلى فساد جد خطير صاحب تنفيذ صفقه بيع شركه عمر أفندى ألا وهو تمويل الجهات الأجنبيه لقرارات الخصخصه فى مصر والتى كانت خير شاهد على التدخل السافر فى الشئون الإقتصاديه الداخليه للبلاد ورشوه القائمين على الخصخصه من أموال المنح والهبات المشروطه للمساس بسياده الوطن وتحقيق غايات الخصخصه دون النظر لأية اعتبارات اجتماعيه ,ويبين ذلك من خلال الإطلاع على(اتفاقيه منحه مشروع الخصخصه بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والولايات المتحده الأمريكيه)-ممثله فى الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه-الموقعه بالقاهره بتاريخ 30/9/1993,والصادر بالموافقه عليها قرار رئيس الجمهوريه رقم 534لسنه والتى حظيت بموافقة مجلس الشعب بتاريخ 8/3/1994وتصديق رئيس الجمهوريه بتاريخ 12/3/1994ونشرت بالجريده الرسميه بقرار وزير الخارجيه رقم 39 لسنه 1994 بتاريخ 5/5/1994وتم العمل بها إعتباراً من 30/9/1994 ,وقد أوردت الأتفاقيه أن هدفها مساعده الممنوح (جمهوريه مصر العربيه)فى تنفيذ برنامجه للخصخصه من خلال التطوير المؤسسى وتقديم المساعده لبيع مشروعات وأصول عامه تبلغ 150 مشروعاً وأصل من الأصول الكبيره التى تمتلكها الحكومه المصريه ,وأن المشروع سيوفر الخبرات وتنميه قدرات مكتب قطاع الأعمال العام والشركات القابضه وبنوك الدوله لتنفيذ المهام الخاصه بالخصخصه ,وسوف يتطلب المشروع تمويلاً من الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه قدره 35 مليون دولار أمريكى ,وأن المشروع سيركز على تمويل خمسه مجالات رئيسيه أولها (الترويج للبرامج ).وثانيهما (التطوير التنظيمى),وثالثهما (المبيعات) بتوفير خدمات للشركه القابضه عن طريق مكتب قطاع الأعمال العام ولبنوك الدوله عن طريق البنك المركزى المصرى لتقييم صلاحية العناصر المرشحه للخصخصه للعرض فى السوق والمساعده فى المهمه الملحه الخاصه ببيع هذه العناصر,ورابعهما(تطوير الأدوات الماليه),وخامسهما(تدعيم إتخاذ القرار),وتطبيقاً لاستعمال تلك المنحه فقد تم إجراء مناقصه للترويج للصفقه لم تسفر عن تعدد للمتقدمين للمزايده بل أسفرت عن متقدم وحيد ,سعياً للأستفاده من أتفاقيه منحه مشروع الخصخصه بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والولايات المتحده الأمريكيه المشار إليها ,ولقد ثبت بمحضر مجلس إداره الشركه القابضه بتاريخ 6/12/2005 تعين مروج لعمليه بيع عمر أفندى من خلال ممارسه محدوده ,بقبول العرض المقدم من البنك الأهلى المصرى كمروج مشارك للترويج لعملية بيع أسهم شركه عمر أفندى بمقابل أتعاب قدره 1.25%من إجمالى قيمه الصفقه بدلاً من 2% بما يساوى(5.8720مليون جنيه)خمسه ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألف جنيه ,فلم يسفر الترويج سوى عن عرض وحيد مليئ بالتحفظات المخالفه للقانون .
وقد أُديرت مسئوليات تنفيذ الخصخصه بواسطة (مكتب الشئون الماليه والإستثمار التابع لإدارة التجاره والإستثمار بالوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه)وهى جهه أجنبيه تحكمت تماماً فى المسئوليات الخاصه بالتنفيذ ,وعن أسلوب المساعده فى عمليه البيع نص الملحق رقم (1) من الأتفاقيه على أن الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه ستبرم عقداً لمساعده الحكومه المصريه فى عمليه البيع مع كونسورتيوم من بنوك أعمال أمريكيه يديره بنك أمريكى واحد ,وسيوفر العقد مجموعه من الحوافز للمقاول لتنفيذ ومتابعة عمليات البيع فى مصر ,ونظم عمليات الدفع عند التوصل إلى أتفاق بين (السلطه المختصه بالخصخصه فى الحكومه) سواء الشركه القابضه أو مكتب قطاع الأعمال العام أو بنك الدوله مع مقاول خدمات القيام بالبيع .كما تبرم عقوداً مستقله مع الحكومه المصريه تشمل هياكل أتعاب محدده سلفاً تبعاً للنجاح أو الإخفاق وأتعاب (المفاوضات المتعلقه بعمليه البيع ),ومنحت الأتفاقيه للجانب الأمريكى (الوكاله)حق المتابعه والمراجعه والتقييم بالأشتراك بصفه منتظمه مع موظفى مكتب قطاع الأعمال العام والشركات القابضه ,وكذلك عن طريق (التقارير)وخولت للجانب الأمريكى حق(تحديد القيود على أستمرار الحكومه المصريه فى عملية التخصيصيه) (البند رابعاً من الملحق رقم1),وأشارت التفاقيه على أنها تضع فى إعتبارتها مساهمات الحكومه المصريه المقرره لذات الغرض التى تبينتها من توفير الحكومه المصريه لمبلغ 23 مليون جنيه لصالح مكتب قطاع الأعمال العام من حساب الباب الثالث من ميزانيه الحكومه المصريه عن السنه الماليه 1992/1993(البند سادساً من الملحق رقم 1 من الأتفاقيه )وما تلاها من ميزانيات ,ثم أشارت الأتفاقيه فى ختام الملحق رقم (1)منها إلى (إلتزام الحكومه المصريه بتقديم تقارير سنويه إلى الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه عن عدد المشروعات العامه والعناصر المرشحه للخصخصه التى تم بيعها بنجاح نتيجه لبرنامج التخصيصيه وعمليات البيع التى تضمنت مساعدة الوكاله الخاصه بعمليات البيع ,وإبلاغ الوكاله الأمريكيه عن طريق مكتب قطاع الأعمال العام عند إتمام كل عمليه من عمليات البيع وبقيمه أتعاب النجاح المدفوعه) ,وأورد الملحق رقم (2)من الأتفاقيه بعض أحكام الشراء من المنحه فأوجب على الحكومه المصريه عند تمويلها لسيارات من المنحه أن تكون من صنع الولايات المتحده الأمريكيه ,وأن يكون النقل الجوى الممول من المنحه للملكيه أو الأشخاص وأمتعتهم الشخصيه على ناقلات تحمل علامه الولايات المتحه الأمريكيه.
وعلى ذلك فإن عمليات الخصخصه ومنها خصخصه شركه عمر أفندى قد دارت بإشراف ورقابه وتمويل جهات أجنبيه ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها ,وأسهمت أموال المنحه فى الرغبه الجامحه لإتمام الخصخصه فى أسرع وقت وعلى أى نحو بلوغاً لإستنفاد المبالغ المحدده بالمنحه وتجنب ما يسمى الإخفاق الذى من شأنه أسترداد ما عساه قد صرف من تلك المنحه الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب الذى كان يمثل الأمه أن يوافق على مثل تلك المنحه الماسه بسيادة الدوله والتدخل فى شئونها الداخليه ,وهو ذات ما كان يتعين معه على رئيس الجمهوريه ألايوافق عليها أبتداءًفى 28/12/1993 مع التحفظ بشرط التصديق ثم يتولى التصديق على الأتفاقيه فى12/3/1994.
وحيث أن المحكمه وهى تؤدى رسالتها القضائيه قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الإقتصاد المصرى تحت قيادة العديد من الوزارت لأكبر عمليات تخريب للإقتصاد مصرى وهى جرائم جنائيه – إن ثبت بعد تحقيقها-فضلاً عن كونها تمثل فساداً إدارياً يستوجب المساءله,وعملاً بحكم الماده (25) من قانون الإجراءات الجنائيه التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمه يجوز للنيابه العامه رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابه أوأحد مأمورى الضبط القضائى عنها ,والماده (26)من القانون ذاته التى أوجبت على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفيين بخدمة عامة أثناء تأديه عمله أو بسسب تأديته بوقوع جريمه من الجرائم يجوز للنيابه العامه رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ,أن يبلغ عنها فوراً النيابه العامه ,أو أقربق مأمور من مأمورى الضبط القضائى “فإن المحكمه تعتبر حكمها القضائى هذا بلاغاً لكل جهات التحقيق بالدوله ,للنيابه العامه ,ونيابه الأموال العامه ,وإداره الكسب غير المشروع ,والنيابه الإداريه ,لتتخذ كل جهه حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقى البلاد شر الفساد.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم الماده (1/184)من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه .
” فلهذه الأسباب”
***********
حكمت المحكمه.
أولاً :بقبول تدخل كل من على أنور عطيه الصعيدى ,ومحمد أحمد لبيب عبد الرحمن،على البسيونى شبكة خصوماً منضمين إلى المدعى فى طلباته .
ثانياً :بقبول الدعوى شكلاً ,وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ,مع ما يترتب على ذلك من أثار ,وأخصها بطلان عقد بيع 90% من أسهم شركه عمر أفندى المبرم بين الشركه القابضه للتجاره (القوميه للتشييد والتعمير – حالياً)وكل من شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن محمد القنيبط ,وبطلان شرط التحكيم الوارد بالماده العشرين من العقد المشار إليه ,وإعاده المتعاقدين إلى الحاله التى كانا عليها قبل التعاقد ,وأسترداد الدوله لجميع أصول وفروع الشركه وكافة ممتلكلتها المسلمه للمشترى مطهره من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى ,وإعاده العامليين إلى سابق أوضاعهم السابقه مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفتره منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه ,ونحمل المشتر ىوحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال فتره نفاذ العقد ,وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5%من رأس المال الشركه إلى مؤسسة التمويل وما يترتب على ذلك من أثار ,وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليهم الأول والثانى والثالث والرابع والتاسع المصروفات .
سكرتير المحكمه رئيس المحكمه

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:38 PM
· نص الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتي
=========================

· 6 يوليو، 2010

· بسم الله الرحمن الرحيم

· بأسم الشعب

· مجلس الدولة

· محكمة القضاء الإدارى

· دائرة العقود

· بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010

· برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

· وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة

· وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود عبد الواحد عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة

· وحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى الحلفاوى مفوض الدولة

· وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر

· أصدرت الحكم الآتى

· فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية

· المقامة من

· 1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى

· 2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى

· ضــــــــــــــد

· 1 ـ رئيس مجلس الوزراء …………………….بصفته

· 2 ـ وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ……………….بصفته

· 3 ـ رئيس مجلس إدراة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة …….. بصفته

· وفى طلب التدخل

· المقام من

· الممثل القانونى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ( شركة مساهمة مصرية )

· ضـــــــــد

· 1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى

· 2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى

· 3 ـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

· الوقائـــــع

· أقام المدعيان الدعوى الأصلية الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب بالمحكمة بتاريخ 4 / 1 / 2009 وطلبا فى ختامها الحكم أولاً : بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهم بالإمتناع عن فسخ عقد بيع أرض مدينتى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملاحقه ، والمتمثلة فى بيع ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة ألف متر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التى يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها هشام طلعت مصطفى فى ذلك الوقت ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

· وذلك على سند من القول بأن المدعى الأول سبق له التقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض له لإنشاء منزل عليها له ولأولاده بمدينة القاهرة الجديدة ، وطلب منه أخذ رقم لطلبه وإنتظار الإعلان عن المزاد المزمع طرحه لذلك ولكنه لم يخطر بأى مزاد ، وقد فوجئ بنشر العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى موقع إحدى الصحف ، دون الإعلان عن مزايدة أو إتخاذ إجراءات قانونية علماً بأن قيمة هذه الأرض بمبلغ مقداره مائة وخمسة وستين مليار جنيه تم تخصيصها بالمجان للمذكور بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وفقاً للعقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 بتخصيص ( 8000 ) ثمانية آلاف فدان وأحقيته فى مساحة 7560000 متراً أخذاً بالشفعة ، وتعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع المسمى (مدينتى) بالمجان مقابل حصول الهيئة على نسبة عينية مقدارها 7% من الوحدات التى سيتم تنفيذها على نسبة 60% من إجمالى المساحة وباقى المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة لحسابه الخاص.

· وأضاف المدعيان شرحاً لهذه الدعوى ، بأن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإنشاء مشروع (مدينتى) للإسكان الفاخر الذى تصل قيمة الوحدة فيه إلى عدة ملايين جنيه ، ويتراوح سعر متر الأرض الفضاء فيه من تسعة آلاف إلى عشرين ألف جنيه وفقاً لنسبة التميز ، قد جاء مخالفاً للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، إذ إمتنعت الهيئة المذكورة عن التعاقد مع المدعى الأول عن قطعة أرض واحد إلا من خلال مزاد علنى ووفقاً للشروط التى سيتم وضعها فى هذا الشأن فى حين أنها قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على جميع هيئات الدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ، فضلاً عن أن هذا التعاقد جاء مخالفاً لأحكام القانون المدنى التى تقضى بأن يكون البيع بمقابل نقدى وليس عينى ، وبالتالى فالثمن أحد أركان العقد وإذ خلا العقد المبرم مع تلك الشركة من الثمن المقابل للأرض فإنه لا يعتبر عقد بيع ، وبالإضافة إلى ذلك فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحظر على كل من تملك أرضاً أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد التصرف فيها بأى نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملاً وملحقاته ، وإذ أعلنت الشركة عن بيع أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد ثمن الأرض إلى الجهة الإدارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحرك الهيئة ساكناً تجاه هذه التصرفات ، فإن العقد المبرم بينهما يكون قد تم بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية المشار إليه ، كما أن قرار تخصيص الأرض للمشروع والتعاقد عليها بالطريقة التى تم بها قد تجنب المصلحة العامة.

· واستطرد المدعيان إيضاحاً لوقائع هذه الدعوى بأن التعاقد موضوع النزاع جاء لمصلحة الشركة لتحمل الهيئة المذكورة توصيل المرافق إلى المشروع دون تكليف الشركة بأى مبالغ عن ذلك إلا سداد حصة عينية بنسبة 7% من الوحدات السكنية التى سيتم تشييدها خلال عشرين سنة إلى الهيئة ، فى حين أن الأرض المماثلة لهذا المشروع قد تم بيعها وفقاً لأخر مزاد فى ذات المنطقة بسعر المتر خمسة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون قيمة الأرض المخصصة للمشروع ومقدارها ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع = 33000000 × 5000 = 1650000000000 ” مائة وخمسة وستين مليار جنيه ” ولا تتحمل الشركة المذكورة سوى المرافق الداخلية التى لا تكلفها بأى حال من الأحوال إلا حوالى واحد مليار جنيه ، وبالتالى يتبقى للشركة مبلغ 164 مليار جنيه ، علماً بأن الشركة تقوم ببيع المتر المسطح فى الوحدة السكنية بسعر يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتى تجنيها الشركة دون سواها ، ولما كانت الشركة المذكورة قد حصلت على الأرض موضوع النزاع دون مقابل وتقوم بالتعاقد عليها مع الغير وتجنى ثمار هذه التعاقدات دون غيرها مما يتوافر معه ركن الإستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

· وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8 / 3 / 2009 حيث تداولت بجلسات المحكمة ، وبجلسة 10 / 5 / 2009 حضر وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وطلب تدخله خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ، وهجومياً طالباً إلزام المدعيين بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضى ، وبجلسة 28 / 6 / 2009 قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات الآتية:

· 1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 19 / 3 / 2006.

· 2 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007 بإعتماد المخطط التفصيلى وتقسيم المشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لمنطقة العمارات بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع (مدينتى) على الأرض المخصصة للشركة شرق مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 266,53 فدان بما يعادل 1119460,88 م2 ، والشروط الملحقة لهذا القرار.

· 3 ـ كتاب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12/ 5 / 2009 الموجه إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الموقف التنفيذى للمشروع.

· كما قدم الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة مذكرة دفاع إلتمس فى ختامها الحكم:

· أصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة والصفة.

· واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى.

· وعلى سبيل الإحتياط : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.

· وبذات الجلسة قدم وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى صحيفة موجهة إلى المدعيين بتدخله إنضمامياً لجهة الإدارة ، وهجومياً فى الدعوى طالباً الحكم :

· أولآ : بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع أصليأ : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى . وإحتياطياً : رفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات.

· ثانياً : فى طلب التدخل الهجومى ، بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين بأن يؤدييا للشركة المتدخلة مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها المصروفات ، وحفظ جميع الحقوق الأخرى.

· وقال الخصم المتدخل فى طلبه بالتدخل الهجومى ، أنه قد أصابه أضراراً مادية وأدبية من جراء إساءة المدعيان استعمال حق التقاضى ، وما تضمنه صحيفة الدعوى من وقائع مخالفة للحقيقة وعبارات من شأنها الإساءة إلى سمعة الشركة التى يمثلها بما يقدر عنه تعويض بالمبلغ المطالب به.

· وبجلسة 3 / 9 / 2009 قدم المدعيان حافظة مستندات طويت على مذكرة بدفاعهما والتمسا فى ختامها الحكم أصلياً :

· 1 ـ ببطلان العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، لبيع مساحة 5000 خمسة آلاف فدان . 2ـ ببطلان ملحق العقد الإبتدائى لبيع مساحة 3000 ثلاثة آلاف فدان لذات الشركة بتاريخ 21 / 12 / 2005.

· واحتياطياً : رفض التدخل الهجومى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ورفض طلبها بالتعويض ، وفى جميع الأحوال إلزام المدعى عليهما المصروفات ، وصور ضوئية من :

· 1 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007.

· 2 ـ كشوف أسعار لبعض وحدات المشروع شقق وفيلات.

· 3 ـ كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12 / 5 / 2009.

· 4 ـ تعهد بنكى من الشركة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير ممهور بتوقيع.

· 5 ـ بعض صفحات العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

· 6 ـ المادة (15) من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية.

· 7 ـ القانون رقم (114) لسنة 2008 بتدبير إعتماد إضافى للموازنة.

· وبجلسة 8 / 12 / 2009 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية :

· 1 ـ السجل التجارى للشركة مبيناً به بأنها شركة مساهمة مصرية.

· 2 ـ صحيفة الاستثمار العدد 5397 فى 13 / 7 / 2007 بتعديل النظام الأساسى للشركة وتعديل رأس مالها ليصبح 738009600 جنيه.

· 3 ـ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة المذكورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بخصوص تخصيص عدد 5000 خمسة آلاف فدان للشركة بمنطقة الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة.

· 4 ـ ملحق العقد المشار إليه بالإشتراطات الخاصة بتشطيب الوحدات التى ستسلم إلى الهيئة المذكورة.

· 5 ـ ملحق عقد بيع إبتدائى مؤرخ 21 / 12 / 2005 مبرم بين الشركة والهيئة بخصوص زيادة المساحة المخصصة للشركة بثلاثة آلاف فدان ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للمشروع ثمانية آلاف فدان.

· 6 ـ محضر إتفاق مؤرخ 12 /12 / 2007 محرر بين الهيئة والشركة بتحديد وحساب الحصة العينية بعدد الوحدات المستحقة للهيئة فى المشروع.

· 7 ـ كتاب الشركة إلى الهيئة المؤرخ 4 / 6 / 2008 مرفقاً به جداول وكروكيات موضح عليها أرقام المناطق والعمارات التى تم تخصيصها للهيئة كحصة عينية بإجمالى عدد (314) عمارة فى المنطقة الأولى.

· وبجلسة 5 / 1 / 2010 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات حوت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية:

· 1 ـ حديث وزير الإسكان بتاريخ 14 / 12 / 2008 عن مشروع مدينتى إلى أحد برامج التليفزيون.

· 2 ـ ما نشر فى بعض الصحف عن المشروع موضوع النزاع.

· وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 16 / 2 / 2010 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم

· أولاً: فى طلبات التدخل الإنضمامى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى موضوع الدعوى الأصلية أصلياً : 1ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة. 2ـ عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. 3ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى. وإحتياطياً : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.

· ثانياً: فى الدعوى الفرعية ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية ، المدعى عليهما فى الدعوى الفرعية ، متضامنين بأن يؤديا للمدعى فى الدعوى الفرعية مبلغ مليون جنيه تعويضاً رمزياً عما أصاب الشركة التى يمثلها من أضرار مادية وأدبية ، مع إلزامهما المصروفات وحفظ جميع الحقوق الأخرى.

· وفى جلسة 16 / 2 / 2010 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16 / 3 / 2010 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى قبل ميعاد هذه الجلسة بوقت كاف. وقد أودعت الهيئة تقريرها وارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ثانياً: عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الشركة المذكورة بإلزم المدعيين بالتعويض ، وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة ، مع إبقاء الفصل فى مصروفات هذا الطلب. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بأسباب هذا التقرير ، وإلزام جهة الإدارة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالمصروفات مناصفة.

· وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم أصلياً : ببطلان العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان ، وملحقه الخاص ببيع الهيئة إلى الشركة ثلاثة آلاف فدان مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن باب الإحتياط الكلى : رفض طلب التعويض المقدم من الشركة المتدخلة ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

· وبذات الجلسة طلب الحاضر عن الشركة المتدخلة إدخال خصوم جدد فى الدعوى فصرحت المحكمة له بإتخاذ إجراءات التدخل بصحيفة معلنة على الوجه المتطلب قانوناً ، كما قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة دفاع إلتمس فى نهايتها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة ، وإحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.

· كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الأوراق الآتية:

· 1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2000 بإعتبار الأرض الواقعة شرق الطريق الدائرى والتى يقع فيها مشروع مدينتى من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمى (59) لسنة 1979 ، و(7) لسنة 1991.

· 2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإعتبار الأرض المملوكة للدولة واللازمة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بدلاً عن المساحة المستقطعة للقوات المسلحة من مدينة الأمل ، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

· 3 ـ مذكرة المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص ما نشر بإحدى الصحف عن مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة.

· 4 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية فى شأن إعتماد المخطط العام لشروع مدينتى.

· 5 ـ محضر معاينة فى 17 / 10 / 2009 لما تم بناءه وتشييده على الطبيعة فى المشروع.

· 6 ـ البرنامج الزمنى لتنفيذ بعض مراحل المشروع وتاريخ تسليم الوحدات.

· كما قدم مذكرة دفاع إختتمها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم محاضر إجتماعات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالمشروع والمعاينة التى تمت له على الطبيعة ، ومحضر إجتماع مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة فى 12 / 9 / 2007 بموافقته على عقد المشروع، وطلب الحكم أصلياً: بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد مدنى وإحتياطياً: بعدم قبولها لإنتفاء الصفة والمصلحة فيها ، وعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للطلبات الختامية للمدعيين ، وندب مكتب الخبراء المختص لبيان الإجراءات التى أتبعت فى التعاقد وما تم تنفيذه من المشروع والمبالغ التى أنفقت عليه، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى الأصلية مع إلزام المدعيين المصروفات.

· وبجلسة 18 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المذكورة فى مذكرة الدفاع المقدمة منهما بجلسة 4 / 5 / 2010 على النحو الموضح بها تفصيلاً وفى هذه الجلسة قرر الحاضر عن الشركة المتدخلة التنازل عن طلبه السابق بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، ويقصر طلب الشركة بالتعويض على خمسين ألف جنيه فقط ، كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة ، وقدم عدد (4) حوافظ للمستندات ، طويت الأولى على صور ضوئية من الأوراق الآتية:

· 1 ـ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7018 لسنة 47 ق .ع بجلسة 25 / 3 / 2006 .

· 2 ـ مسودة الحكم الصادر فى الطعن رقم 298 لسنة 34 ق.ع بجلسة 11 / 1 / 1986 .

· 3 ـ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق. نقض بجلسة 17 / 2 / 1999 .

· 4 ـ حكم النقض فى الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق. نقض بجلسة 9 / 11 / 1997 .

· 5 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 13666 لسنة 58ق بجلسة 19 / 1 / 2010 .

· 6 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 35298 لسنة 61ق بجلسة 30 / 3 / 2010 .

· 7 ـ بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ، وأحكام محكمة القضاء الإدارى على النحو الموضح بها تفصيلاً وتضمنت الحافظة الثانية صور ضوئية من الأوراق الآتية:

· 1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة.

· 2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإضافة مساحة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة.

· 3 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (270) لسنة 2004 بالتصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

· 4 ـ القانون رقم (5) لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

· 5 ـ القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة.

· 6 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (153) لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.

· 7 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2001 بشأن تحديد إستخدامات أرض الدولة.

· 8 ـ نسخة من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

· وطويت الحافظة الثالثة على صور ضوئية لبعض أحكام محكمة النقض ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (540) فى 7 / 6 / 1984 ـ جلسة 4 / 4 / 1984.

· وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراق الآتية:

· 1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 2 / 3 / 2010.

· 2 ـ (c.d) بموقع المشروع على الطبيعة.

· 3 ـ بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة فى 31 / 12 / 2009.

· 4 ـ ألبوم صور للمشروع على الطبيعة.

· 5 ـ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة عام 2006 ملف 54 / 1 / 425.

· 6 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 54 / 1 / 389 بتاريخ 14 /1 / 2004.

· 7 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 17 / 2 / 26 بتاريخ 29 / 10 / 1980.

· 8 ـ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 345 لسنة 2009 بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات دوائر مجلس الدولة.

· كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة دفاع إلتمس في ختامها الحكم بقبول تدخل الشركة إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ، وهجومياً ضد المدعيين ، وأصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة ، ولرفعها بغير الطريق القانونى طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 ، وإحتياطياً: برفض الدعوى الأصلية ، وفى طلب التدخل الهجومى بإلزام المدعيين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً للشركة المتدخلة ، ومن باب الإحتياط الكلى وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بهذه المذكرة.

· وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع ، وأثناء هذا الأجل أودع وكيل المدعيين مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المعدلة المذكورة فى جلسة 4 / 5 / 2010 ، وأودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخل الشركة ، والقضاء بطلباتها الختامية المدونة فى مذكرتها المقدمة بجلسة 18 / 5 / 2010 ، كما أرفق بها حافظة مستندات طويت على الأوراق المعلاة بغلافها ، وقد قدم وكيل الخصم المتدخل والمدعية الثانية بعض المستندات والمذكرات بعد إنقضاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ، ولقد إلتفتت عنها المحكمة لتقديمها دون التصريح بها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

· المحكمة

· بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة.

· وحيث أن المدعيين يطلبان ـ وفقاً لطلباتهما الختامية ـ الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصلياً: ببطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، بخصوص بيع الهيئة للشركة مساحة ” 8000″ ثمانية آلاف فدان ، بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع للإسكان الحر تحت مسمى (مدينتى) وإحتياطياً: بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

· وحيث أنه عن طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التدخل إنضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ـ ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ” ، ومفاد هذا أن المشرع أجاز التدخل إنضمامياً إلى جانب أحد الخصوم والذى يقصد من ورائه المتدخل مساعدة الخصم فى الدفاع عن حق يدعيه ، واشترط المشرع لذلك توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل بإعتبار أن المصلحة هى شرط عام لكل طلب أو دفع أمام المحكمة ، كما حدد المشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفوياً فى الجلسة فى حضور الخصوم ، وبالتالى فإن حق المتدخل إنضمامياً إنما يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصليين بما يترتب على ذلك من أنه لا يجوز للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذى يتدخل لتأييده بحيث يجوز له أن يبدى وجوه دفاع تأييداً لطلباته ، والتدخل الإنضمامى مقصودا به المحافظة على حقوق المتدخل عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقوقه.

· (أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 1875 ، 1914 لسنة 30 ق.ع جلسة 9 / 3 / 1991 ، 209 لسنة 41 ق.ع جلسة 5/ 10 / 2000 ، 5730 لسنة 55 ق.ع جلسة 6 / 2 / 2010).

· وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة طالبة التدخل إنضمامياً فى هذه الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، تهدف من وراء طلب تدخلها إلى رفض الدعوى بركيزة أنها أحد طرفى العقد المطالب بإبطاله أو فسخه فى هذه الدعوى والمبرم مع جهة الإدارة فى 1 / 8 / 2005 ، وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 فى شأن بيع جهة الإدارة للأرض موضوع العقد إلى الشركة المذكورة ، فمن ثم فإنه مما لا شك فيه فإن الشركة المتدخلة بما أنها الطرف المشترى لتلك الأرض تتوفر لها المصلحة والصفة للوقوف إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها للدفاع عن صحة هذا العقد والإجراءات السابقة على إبرامه والقضاء برفض الدعوى ، ويضحى بذلك طلب الشركة المذكورة بالتدخل إنضمامياً إلى جانب جهة الإدراة المدعى عليها قد إستوى على سوق متعيناً قبوله.

· وحيث أنه عن طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالتدخل الهجومى فى الدعوى الماثلة طالبة الحكم بإلزام المدعيين ووفقاً لطلباتهما الختامية بأن يؤديا لها مبلغ مقداره خمسين ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء إساءة حق التقاضى من جانب المدعيين فى الدعوى الماثلة.

· وحيث إنه مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية آنف الذكر أن المشرع ميز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخل الإنضمامى ، وبه يبغى المتدخل من تدخله كما سلف البيان ، كأحد الخصوم فى طلباته رغبة من المتدخل فى المحافظة على حقوقه عن طريق الإنضمام لأحدهم دفاعاً عن حقه فى الدعوى ، وثانيهما: التدخل الهجومى أو الإختصامى ويرمى به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقاً بطلب الحكم به ، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعى المتدخل حقاً لنفسه ، ومن ثم فإنه يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط لقبول الدعوى ، والثانى قيام الإرتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الإرتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب ، وتقدير الإرتباط متروك للمحكمة التى يقدم إليها الطلب ، والعبرة فى إعتبار التدخل إنضمامياً أو هجومياً إنما يكون بحقيقة تكييفه القانونى لا بتكييف الخصوم له.

· “حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 10367 لسنة 47 ق.ع جلسة 25 / 12 / 2003”

· وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذا كان الثابت من مطالعة صحيفة التدخل المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فيما يتعلق بتدخلها هجومياً فى هذه الدعوى ، فإنها تطالب بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية بأن يؤديا لها تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه ، جبراً لما تدعيه من أضرار لحقت بها من جراء إساءة كل من المدعيين استخدام حق التقاضى ، ولما كانت طلبات المدعيين فى الدعوى الأصلية بطلان أو فسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كطرف أول بائع ، والشركة المذكورة كطرف ثانى مشترى بما يترتب على ذلك من آثار ، فمن ثم فإنه والحال كذلك ، يكون طلب الشركة فى التدخل الهجومى فى هذه الدعوى منبت الصلة بالطلبات المقامة به الدعوى ولا إرتباط بينهما ، مما يتعين القضاء بعدم قبوله ، وتكتفى المحكمة بذكر هذا فى الأسباب دون تكراره فى منطوق الحكم.

· وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بمسألة من مسائل القانون الخاص تأسيساً على أن العقد موضوع النزاع من العقود المدنية التى ينحسر الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها عن محاكم مجلس الدولة وينعقد لجهة القضاء العادى وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص القضائى بين جهات القضاء.

· وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن العقد الإدراى شأنه شأن العقد المدنى من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء إلتزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية ، بيد أنه متميز بأن الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها ، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة ، كما أنه يفترق عن العقد المدنى فى كون الشخص المعنوى العام يعتمد فى إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله إما بتضمينه شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة فى ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لا مقابل لها فى روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية ، بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها فى إدارة المرفق العام أو تسييره أو إستغلاله تحقيقاً للنفع العام بينما يجعل مصالح الطرفين فى العقد المدنى متساوية ومتوازنة إذ أن كفتى المتعاقدين غير متكافئة فى العقد الإدارى تغليباً للمصلحة العامةعلى المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التى يؤديها وذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولها حق توقيع الجزاءات على المتعاقد وحق فسخ العقد وإنهائه بإجراء إدارى دون رضاء هذا المتعاقد ودون تدخل القضاء ، وعلى ما تقدم فإن العقد الإدارى هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه ، ويتعلق بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجته مراعاة لوحدة المصلحة العامة ، وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص ، فإذا توفرت لتلك العناصر الثلاثة فى العقد أضحى عقد إدارياً تختص بنظر المنازعات الناشئة عنه محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً لنص البند الحادى عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.

· “حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 4151 لسنة 38 ق.ع ـ جلسة 4 / 9 / 2004”

· وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق ، أنه بتاريخ 1 / 8 / 2005 أبرم عقد البيع الإبتدائى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بخصوص بيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان بالمنطقة الكائنة بالامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة ، وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر عليها وفقاً للإشتراطات والقواعد البنائية المعمول بها لدى الهيئة وما تضمنه هذا العقد وملاحقه من شروط ومواصفات للمشروع ، وقد أبرمت الهيئة المذكورة العقد المشار إليه بإعتبارها أحد الأشخاص المعنوية العامة وجهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتنميتها عمرانياً وإقتصادياً وإجتماعياً وسياحياً ، كما أبرم بين كل من الهيئة والشركة المذكورة ملحقاً لهذا العقد بتاريخ 21 / 12 / 2008 بموجبه وافقت الهيئة على زيادة المساحة المخصصة للشركة لإقامة مشروع الإسكان المشار إليه بزيادة مقدارها “3000” ثلاثة آلاف فدان وبمطالعة بنود العقد الأصلى ، تبين أنه قد تضمن فى تمهيده أن تنفيذ المشروع يخضع لإعتماد الهيئة ووفقاً للشروط الفنية التى تضعها الهيئة ، وفى البند الخامس منه أحقية الهيئة فى إنقاص مساحة الأرض المخصصة للشركة حسب إمكانياتها ، كما لها الحق فى إسترداد الأرض إدارياً بعد التنبيه على الشركة بذلك ، وفى البند السادس ، يكون للهيئة حق إمتياز وفقاً للمادة (16) من القانون رقم (59) لسنة 1979 على جميع أموال الشركة وعلى الأرض محل العقد ضماناً لقيمة الأرض ، وفى البند السابع بأن يحظر على الشركة استعمال الأرض محل العقد فى غير الغرض المخصصة له ، وفى البند التاسع لا يتم تسليم الأرض للشركة إلا بعد صدور قرار التخطيط والتقسيم ، وفى البند الحادى عشر يكون للهيئة الحق فى التأكد من قيام الشركة بتنفيذ إلتزاماتها الناشئة عن هذا العقد ولها المرور الدورى على المشروع للتأكد من إلتزام الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والشروط البنائية والترخيص ، وللهيئة وقف الأعمال المخالفة وإنذار الشركة بالإصلاح خلال المدة التى تحددها وفى حالة عدم قيام الشركة بالإصلاح تقوم الهيئة بإزالتها إدارياً على حساب الشركة وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الهيئة ، وفى البند الثانى والعشرين أحقية الهيئة فى فسخ العقد إذا أخلت الشركة بأى من التزاماتها الناشئة عن العقد وإسترداد الأرض إدارياً مع عدم الإخلال بحقها فى التعويضات ، ومقابل الانتفاع عن مدة بقاء الأرض فى حوزة الشركة.

· وحيث إنه يبين من بنود العقد موضوع النزاع أنه مبرم بين شخص معنوى عام ممثلاً فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى شركة مساهمة والهدف منه تحقيق أغراض المرفق العام بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها فى تلك الأراضى المخصصة لهذه المجتمعات ومنها الأرض موضوع العقد مثار النزاع ، وقد تضمن هذا العقد شروط استثنائية تخرج عن الشروط المألوفة فى روابط القانون الخاص على النحو السالف بيانه فشروط إقامة المشروع وفقاً لإشتراطات الهيئة ومواصفاتها الفنية وطبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد ، وأحقيتها فى وقف الأعمال وإنقاص أرض المشروع ، وفسخ العقد وسحب الأرض من الشركة ، فكل ذلك يعد شروطاً استثنائية تنبئ عن أخذ الجهة الإدارية بأسلوب وسلطات القانون العام بما يقطع بتوفر عناصر العقد الإدارى فى عقد البيع موضوع هذا النزاع ، وبالتالى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنه ، ويضحى الدفع بعدم الإختصاص الولائى غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً القضاء برفضه.

· وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم توقيع صحيفتها من محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه لما كانت المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة …………..”

· وتنص المادة (37) من قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983 على أن ” للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ومحكام القضاء الإدارى .. ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم أو ما يعادلها إلا إذا كانت موقعاً عليها وإلا حكم ببطلان الصحيفة ….”

· وتنص المادة (58) من ذات القانون على أن “لايجوز تقديم صحف الإستئناف وتقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها …. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة”

· كما تنص المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 على أن “يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من إجراءه …..”

· وحيث إن مقتضى ما تقدم ، أن المشرع فى تنظيمه لرفع الدعوى امام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية قد استلزم أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية والطلبات الأخرى التى تدخل فى اختصاص هذه المحاكم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم لها الطلب ، وأن توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهرى ويجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة ، فإذا ثبت عدم توقيع صحيفة الدعوى من المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة التى قيدت بجدولها قضى ببطلان هذه الصحيفة.

· (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 9095 ، 9165 لسنة 43 ق.ع جلسة 28 /6 / 2006)

· وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الماثلة تبين أنها قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة فى التاريخ المدون بمقدمة هذا الحكم وممهورة بتوقيعها من الأستاذ أحمد حميد المحامى المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمتى النقض والإدارية العليا ، مما تكون معه صحيفة الدعوى مستوفاة لهذا الإجراء الجوهرى الذى تطلبه القانون لقبولها ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم إستيفائها لهذا الإجراء غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

· وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة فى المدعيين إدعاءً بأنهما لم يقدما أى طلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص تخصيص قطعة أرض لهما بمدينة القاهرة الجديدة ، واستناداً إلى نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، وبالتالى فلا تكون لهما صفة ولا مصلحة فى طلباتهما ببطلان أو فسخ عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المثار بشأنه النزاع فى هذه الدعوى.

· وحيث إن مفهوم المصلحة فى الدعوى الماثلة باعتبارها من المنازعات الإدارية يتسع بحيث لا تتقيد فيها المصلحة حرفياً بحق أو مركز قانونى ذاتى أو شخصى لرافع الدعوى ، فضلاً عن ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسى قد تخفف فى تطلب شروط المصلحة فيما يتعلق بهذه المنازعات ، وقد صار على نهجه مجلس الدولة المصرى ، إذ يستوى فى توافر المصلحة لرافع الدعوى أن يكون المساس بمصلحته فى تاريخ رفع الدعوى أو فى تاريخ لاحق ومهما كانت الدرجة التى يكون عليها المساس بالمصلحة طالما قدرت المحكمة كفاية هذه الدرجة.

· كما أن من المستقر عليه إندماج الصفة فى المصلحة فى الدعاوى الإدارية وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة فى التقاضى. ولما كانت هذه الأحكام فى شأن المصلحة فى الدعاوى الإدارية قد أوجبتها الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى ، كما فرضه هدفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضماناً لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة ، والذى يؤسس عليه البنية التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستورياً ودولياً الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم (81) لسنة 1996 فى النزاع الماثل وعلى النحو الذى طلبته الجهة الإدارية المدعى عليها والشركة المتدخلة انضمامياً إلى جانبها فى مذكرات دفاعهما سنداً لدفعهما بإنتفاء مصلحة وصفة المدعيين لما يمثله فى ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية مما يفقد النص المشار إليه شرط إنطباقه وهو ما أكته المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1522 لسنة 27 ق.ع جلسة 9 / 4 / 2007.

· (فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 5546 و 6013 لسنة 55 ق .ع جلسة 27 / 2 / 2010).

· وحيث لما كان ما تقدم ، وكان المدعيان من مواطنى جمهورية مصر العربية وهم من المخاطبين بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عما يبدو لهما أنه حق من حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضى الدولة ، ومن ثم قد يكون توافر فى شأنهما شرط المصلحة وتحققت لهما الصفة فى إقامة هذه الدعوى ، وبالتالى يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين القضاء بعدم قبوله.

· وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها ، فإنه لما كان المستقر عليه ، أنه إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة وكانت الطلبات فيها مستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه ، أو كانت الدعوى رفعت بذات الطلبات التى لجأ المدعى بشأنها إلى لجان التوفيق المختصة ، ثم عدلت الطلبات أمام المحكمة ، وكانت هذه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلبات مكملة للطلب الأصلى فى الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة ، فمن ثم فإنه لا جدوى من المطالبة مرة أخرى باللجوء إلى تلك اللجان بعد تعديل الطلبات وخاصة وأن الدعوى قد أصبحت مطروحة أمام المحكمة فعلاً المنوط بها أصلاً الفصل فى موضوع النزاع.

· (فى هذا المعمى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 26769 لسنة 52 ق.ع جلسة 11 / 11/ 2008)

· وحيث إنه نزولاً على ما تقدم ، وإذ كان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت مقترنة بطلب عاجل فإنها بذلك تكون مستثناة من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات وفقاً لنص المادة (11) من القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه ، ولا ينال من ذلك قيام المدعيان بتعديل طلباتهما ببطلان وفسخ العقد موضوع النزاع بحسبان أن هذا التعديل جاء متصلاً بالطلبات الأصلية المقامة بها الدعوى إتصالاً لا يقبل التجزئة ومترتباً عليها ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب فاقداً لسنده القانونى جديراً بعدم القبول.

· وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى إدعاءً بعدم وجود قرار إيجابى أو سلبى يلزم جهة الإدارة المدعى عليها بفسخ أو ببطلان العقد محل النزاع فى هذه الدعوى ، فإن هذا الدفع مردود بأن المنازعة الماثلة ناشئة عن عقد من العقود الإدارية ، وبالتالى فإنها منازعة تنتمى أساساً إلى القضاء الكامل الذى لا يتقيد فى نظر هذه الدعاوى هذه الدعاوى بمواعيد وإجراءات دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ، بإعتبار أن المنازعة العقدية ناشئة مباشرة عن أحكام العقد تنفيذاً لها ، والقضاء الكامل يخول القاضى تصفية النزاع كلية فيلغى القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يترتب على ذلك نتيجة كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية بحسبان أن المنازعة فى جملتها منازعة عقدية ، ومتى كان الأمر كذلك فإن الدفع المبدى فى هذا الشأن يضحى غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً عدم قبوله.

· وحيث إنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق ، أنه بتاريخ 1 / 8 / 2005 أبرم عقد بيع إبتدائى بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “الطرف الأول البائع” والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى “الطرف الثانى المشترى” وقد تضمن هذا العقد النص فى تمهيده على أن الهيئة المذكورة جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً وإقتصادياً وإجتماعياً ورغبة منها فى دفع عجلة التنمية بهذه المجتمعات بخطى أوسع فقد دعت شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين يجدون لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة فى تحقيق تلك الغاية المستهدفة حيث طرح الطرف الأول مساحات كبيرة من الأراضى بالمجتمعات الجديدة للبيع بغرض تحقيق الهدف سالف الذكر ، وقد تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة مقدارها ثمانية آلاف فدان تقريباً لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى خمسة آلاف فدان بحيث يكون مجتمعاً متكاملاً بما فيه من أبنية ومرافق داخلية ومبانى سكنية ومبانى خدمات وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وزراعة وفقاً للتخطيط الذى يقدم من الطرف الثانى ويوافق عليه الطرف الأول أما باقى المساحة ومقدارها ثلاثة آلاف فدان تستغل بإقامة مشروعات إستثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة وقد وافقت الهيئة على حجز مساحة خمسة آلاف فدان محل هذا العقد لإقامة مشروع للإسكان الحر ، أما مساحة ثلاثة آلاف فدان الأخرى فسيتم الاتفاق على أسلوب إستغلال هذه الأرض لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن …. ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ مكونات المشروع من مبانى سكنية وخدمية شاملة وتوصيل وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية على نفقته الخاصة وفقاً للرسومات والتخطيط الذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول ، وقد وافق الطرف الأول الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى “مساحة خمسة آلاف فدان” فى شكل عينى عبارة عن واحدت سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (7%) سبعة فى المائة من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراضى بإعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول والواردة بالملحق رقم (1) ويحق للطرف الثانى تنفيذ مناطق فيلات وتقسيم أراضى وخدمات بجميع أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية ووفقاً للتخطيط العام للمشروع الذى يتقدم به الطرف الثانى ويعتمد من الطرف الأول.

· كما نصت بعض بنود العقد المشار إليه على أن (البند الثالث) خصص الطرف الأول (الهيئة) للطرف الثانى (الشركة) قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة خمسة آلاف فدان تعادل واحد وعشرين مليون متر مربع تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر (البند الرابع) يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول فى شكل عينى فقط (7%) وحدات سكنية كاملة التشطيب من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع ، والتى كان يمكن إقامتها فى الأراضى المخصصة للفيلات (البند الثامن) يقر الطرف الثانى أنه عاين الأرض موضوع هذا العقد الماعينة التامة النافية للجهالة ، كما يقر بقبول شرائها بحالتها … (البند الثالث عشر) يقر الطرف الثانى بعلمه بأحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحظر على الطرف الثانى التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى المساحة موضوع هذه العقد كلها أو جزء منها إلا بعد تسليم الطرف الأول النسبة المحددة له بالمرحلة المطلوب التصرف فيها أو جزء منها كمقابل للثمن بهذه المرحلة فضلاً عن إتمام تنفيذ هذه المرحلة وفى حالة المخالفة يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم قضائى ، (البند التاسع عشر) يقع على عاتق الطرف الأول توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وطرق إلى حدود الأرض المخصصة متوافقاً مع البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع … ، (البند العشرون) مدة تنفيذ المشروع بأكمله عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ، ويجوز للطرف الأول وللأسباب التى يقدرها مد هذه المدة خمس سنوات كفترة سماح للطرف الثانى لإنهاء ما تبقى من المشروع على ألا تتجاوز المدة الكلية للتنفيذ خمس وعشرون سنة … ، (البند الثالث والعشرون) يتم التنسيق بين الطرفين قبل طرح الطرف الأول لحصته العينية المسلمة له عن كل مرحلة على تحديد الأسعار وأسلوب السداد توقيت الطرح لكل مرحلة على حدة.

· وحيث إنه بتاريخ 21 / 12 / 2008 تم الاتفاق بين الهيئة والشركة على تحرير ملحق لعقد البيع المؤرخ 1/ 8 / 2005 متضمناً النص فى البند الثانى منه على أن “وافق الطرف الأول (الهيئة) على زيادة المساحة المخصصة لإقامة مشروع الإسكان الحر بمساحة مقدارها ثلاثة آلاف فدان ليكون إجمالى المساحة المخصصة للإسكان الحر ثمانية آلاف فدان تعادل ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة ألف متر مربع ، تحت العجز والزيادة وطبقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، وفى البند الثالث يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول ثمانية آلاف فدان فى شكل عينى على النحو الوارد بالبند الرابع من العقد الأصلى المبرم فى 1 / 8 / 2005 .

· وحيث أنه تبين من مطالعة الأوراق فقد تبين صدور قرارات وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أرقام (170) لسنة 2006 ، و (96)،(104) لسنة 2007 ، و (159) لسنة 2008 و (95) ، (96) ، (97) ، (98) ، (99) ، (187) ، (473) لسنة 2009 ، بإعتماد المخطط التفصيلى للمشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامته على الأرض موضوع العقد المشار إليه ، وكذلك إعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الترفيهية والتجارية والنادى الرياضى ، ومناطق إسكان الفيلات والعمارات ، وكذا خدمات القطاع السكانى.

· وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم (89) لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ـ من وزارات ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة ـ وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو إقتصادية.

· ويلغى القانون رقم (147) لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الإقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (9) لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم أخر يخالف أحكام القانون المرافق”.

· وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن :”ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره”.

· وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8 / 5 / 1998 وبدأ العمل به فى 8 / 6 / 1998.

· وحيث إن المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، قد أفرد باباً كاملاً من هذا القانون للأحكام التى أوجب العمل بها فى بيع العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات ، وقد نصت مواد هذا الباب على أن المادة (30) “يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الإعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمنقولات السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.

· ومع ذلك يجوز استثناءً ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى :

· أ ـ الأشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.

· ب ـ حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة.

· ج ـ الأصناف التى لم تقدم عنها أى عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى.

· د ـ الحالات التى لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه.

· ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

· ولا يجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة.

· المادة (31) ” يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة.

· أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :

· أ ـ رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.

· ب ـ الوزير المختص ، ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.

· المادة (32) “تتولى الإجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناقصات ، وتسرى على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص”.

· المادة (33) “تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية ـ سرياً”.

· المادة (34) ” يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية” المادة (35) “تلغى المزيادة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم عرض وحيد مستوف للشروط.

· ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص ، ومن له سلطاته بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التى بنى عليها . وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات فى حالة الإلغاء.

· كما صدر القانون رقم (148) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 متضمناً إضافة مادة جديدة برقم 31 مكرراً تنص على أنه “استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون ، يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة ، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق إعتبارات إجتماعية أو إقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية ، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص ، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه وإعتماده وأسس المقابل العادل به وأسلوب سداده”.

· وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن العمل بأحكام القانونين رقمى (147) لسنة 1962 و 9 لسنة 1983 سالفى الذكر توقف اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (89) لسنة 1998 آنف الذكر فى 8 / 6 / 1998 وكذلك أى حكم أخر يخالف أحكام هذا القانون ، الذى جعل الأصل فى التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية للأفراد سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلال العقارات أملاك الدولة أن يتم عن طريق مزايدة علنية ، عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة ، واستثناء إما بطريق الممارسة المحدودة فى حالات محددة أو التعاقد بطريق الإتفاق المباشر فى حالات عاجلة معينة حصراً على أن تتبع فى هذه الحالات الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية التى تتضمن هذه الأحكام فى المواد من (114) إلى (132) من هذه اللائحة.

· وحيث إن القانون المدنى الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 ينص فى المادة (1) منه على أن “(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها ..” وفى المادة (2) على أنه “لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع” …. ومفاد هذين النصين أن الأصل فى سريان القاعدة القانونية الخاصة ، ولا ينعطف على ما وقع قبله من وقائع ما لم ينص على خلاف ذلك.

· (الإدارية العليا ـ طعن 6316 لسنة 44 ق.ع جلسة 28 / 4 / 2001)

· وحيث إن المستقر عليه ، أنه إذا أعاد المشرع من جديد تنظيم الموضوع الذى تناولته نصوص تشريع سابق ، وذلك بأن أحل محل النصوص المقابلة لها أحكاماً جديدة استعاض بها كلية عنها ، فمن ثم تكون هذه النصوص البديلة قد ألغت ضمناً ما يقابلها من أحكام فى التشريع السابق وتقوم بالتالى مستقلة عنها ، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع السابق.

· “حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 12 ق.دستورية بجلسة 7 / 12 / 1991”

· وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 والعمل به ، فقد صار هذا القانون بمثابة الشريعة العامة فى شأن جميع التعاقدات التى تجريها وحدات الجهاز الإدارى للدولة والأشخاص المعنوية العامة بحسبانه قد تضمن تنظيماً جامعاً مانعاً لكل طرق وأساليب وإجراءات هذه التعاقدات وبالتالى يكون من حيث نطاق سريانه جامعاً لكل الواحدات الإدارية التى يتكون منها الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو إقتصادية ، وجامعاً كذلك لكل أنواع التعاقدات التى تبرمها هذه الجهات ، ومانعاً من تطبيق أى أحكام قانونية أخرى على هذه التعاقدات سواء كانت هذه الأحكام عامة أو خاصة ، بحسبانه قد نص صراحة على إلغاء بعض القوانين التى كانت تنظم طرق وإجراءات تلك التعاقدات ، كما نص على إلغاء شامل لكل ما يخالفه من أحكام أخرى سابقة عليه تنظم التصرفات التى عناها بالتنظيم.

· وحيث إنه مما يؤكد ما تقدم ما قضت به المحكمة الإدارية العليا ، وقد تواتر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، من أنه بصدور القانون رقم (89) لسنة 1998 والعمل به وما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية ، فقد أصبحت هذه الجهات بما فيها الهيئات العامة الخاضعة لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمى إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة ، وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1983 الذى كان يقضى بسريان أحكامه على بعض الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين والقرارات المتعلقة بإنشائها أوتنظيمها ، وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم (89) لسنة 1998 المشار إليه وأخضع جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصداره لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص فى القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها لا مناص من القول بخضوع الهيئات العامة الخدمية أو الإقتصادية لأحكامه فيما نظمه من وسائل لإبرام العقود أياً كانت طبيعتها القانونية ، ويتعين عليها ولوجها ، لأن هذا القانون قد نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت ساريه فى شأن ما تناوله بالتنظيم بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه فى تصرفاتها بالإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون.

· (حكم المحكمة الإدايرة العليا فى الطعن رقم 9820 لسنة 48 ق.ع جلسة 6 / 7 / 2003 ، وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 55 بتاريخ 16 / 5 / 2001 جلسة 17 / 2 / 2001 ملف 96 / 1 / 58 ، رقم 224 بتاريخ 22 / 3 / 2004 جلسة 14 / 1 / 2004 ملف 227 / 2 / 7).

· وحيث أنه لا ينال مما تقدم قالة أن المشرع فى القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، قد ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقرر إنفرادها وهيمنتها كأصل عام على أمور نشاط المجتمعات العمرانية باعتبارها جهاز الدولة المسئول دون غيرها عن ذلك ، وأجاز للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة وأن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية ، وأوجب أن يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع المقررة قانوناً ووفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، إلا أن القانون المشار إليه قد خلا من بيان الوسيلة التى يتعين إبرام تلك العقود بها وإجراءات وضمانات تلك الوسيلة وهو الأمر الذى يقتضى الرجوع فى شأنه والحالة هذه إلى الشريعة العامة المنظمة لهذا الأمر وهو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى جاء فى نص المادة الأولى منه ـ كما سلف البيان ـ واضح العبارة وقاطع الدلالة على سريان أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية وهو ما يستوجب من هذه الهيئات الالتزام بهذه الأحكام وعدم الخروج عنها بمقولة أن لها قوانينها ولوائحها الخاصة أو أن من سلطاتها وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد فيها بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية ، الأمر الذى يؤكده ما ورد فى الأعمال التحضيرية لهذا القانون ، حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن “تسرى أحكام على …. كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة ، ويشمل ذلك الهيئة القومية ولا يعتد بأى نص خاص فى القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء تلك الهيئات …” كما جرى إبان مناقشة مشروع ذلك القانون بمجلس الشعب إذ أبدى أحد الأعضاء تخوفه مما قد يثار من جدل حول سريان القانون على الهيئات الإقتصادية باعتبار أن لها قوانينها الخاصة وأن القاعدة أن الخاص يقيد العام فتحدث رئيس اللجنة المشتركة متسائلاً هل الهيئات الإقتصادية ستخضع لهذا القانون إذ أن هناك قانوناً عاماً وقانوناً خاصاً ؟ إننى أعتقد أن وزير المالية قد أوضح فى لجنة الخطة والموازنة أن جميع الهيئات الإقتصادية خاضعة للقانون الجديد سواء كانت خدمية أو إقتصادية ، فحسم رئيس المجلس هذا الجدل بقوله ” ما دامت المادة الأولى نصت على أن القانون يحكم الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات فهذا قاطع بأن أى نص خاص بقوانين هذه الأجهزة لا يسرى وهذا باتر وواضح … ويجب ألا نخشى من هذا …” وعلق وزير المالية على ذلك بأن ” الشركات أياً كانت تخرج من هذا المشروع … لكن الهيئات ووحدات الإدارة المحلية هى التى تخضع لمشروع هذا القانون وتدخل فى نطاقه” مما يستخلص معه من جملته إدراك التوجهات العامة التى توضح مقصد التشريع وأسباب إعداده حيث تتضح جلية نية المشرع المتجهة من البداية إلى إخضاع جميع الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على نحو ما تبلور على هدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون سالف البيان.

· (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 188 بتاريخ 15 / 4 / 2004 جلسة 14 /1 / 2004 ـ ملف رقم 389 / 1 / 54)

· وحيث إنه لما كانت نصوص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفة الذكر تعتبر من قبيل النصوص الآمرة ، ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للتصرف فى أملاك الدولة ، ومقتضى ذلك أن تطبيق أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لا يحول دون تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، بل يتعين وجوباً تطبيق احكام هذا القانون الأخير بداءة باعتباره متضمناً الأسس والقواعد الخاصة ببيع العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ، لذلك يتعين لدى بيع الأراضى المملوكة للدولة التقيد بتلك الأسس والقواعد الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المذكور والالتزام بما تضمنته من ضوابط ومعايير وما حدده من وسائل لبيع اراضى الدولة ، وذلك وفقاً لما أورده تفصيلاً فى الباب الثالث منه الذى نظم فيه السبل الواجبة الإتباع لبيع وتأجير العقارات والمنقولات ، ومن ثم فإنه يكون قد نسخ ما قبله من قوانين ولوائح كانت سارية فى شأن ما تناوله بالتنظيم بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تصرفاتها فى أراضى الدولة بتلك الإجراءات والقواعد والأسس المنصوص عليها فى ذلك القانون.

· وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على العقد موضوع النزاع ، وإذ كان الثابت من الأوراق ، أن هذا العقد قد أبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية فى شأن بيع الهيئة للشركة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة وبناءً على طلب الشركة من الهيئة بتخصيص وبيع الأرض محل العقد وقد وافقت الهيئة على هذا الطلب باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الأرض المطلوب تخصيصها وبيعها إلى الشركة داخلة فى أراضى الدولة المخصصة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وسيقام عليها مشروع للإسكان الحر ، وذلك مقابل تقاضى الهيئة المذكورة ثمناً عينياً متمثلاً فى أحقيتها فى نسبة (7%) سبعة فى المائة من إجمالى الوحدات السكنية التى ستقوم الشركة بتنفيذها على تلك الأرض ، وإذ كان هذا البين والمستفاد من أوراق الدعوى ، فإنه مما لاشك فيه تقدم الشركة بطلبها لحجز وتخصيص الأرض موضوع العقد وإبرام هذا العقد قد تم فى عام 2005 وفقاً لأصل العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، بما مؤداه أن إجراءات هذا العقد وكذا إبرامه قد تمت بعد صدور القانون رقم (89) لسنة 1998 المشار إليه والعمل به فى 8 / 6 / 1998 ، وإذ كان هذا القانون قد حدد السبل التى يجب على هيئة المجتمعات العمرانية ولوجها فى هذا التعاقد ، على النحو المنصوص عليه تفصيلاً فى مواد الباب الثالث من هذا القانون ، وذلك عن طريق المزايدة العلنية العامة أو المحلية أو بالمظاريف المغلقة ، وأجاز استثناء اتباع سبيل الممارسة المحدودة المنصوص عليها حصراً فى المادة (30) منه ، وكذلك وكذلك التعاقد بطريق الإتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع الطرق الأصلية المذكورة ، وبالأسس والإجراءات والضوابط المنصوص عليها فى المادة (31) منه ، وذلك كله وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى القانون آنف الذكر وما تضمنته اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.

· وحيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تعاقدت مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على بيع مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة ، على النحو السالف بيانه ، وذلك بالتعاقد مباشرة مع هذه الشركة دون إتباع طرق التعاقد الواجب إتباعها طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 وهى بحسب الأصل المزايدة العلنية عامة أو محلية ، كما أن أوراق الدعوى ومستنادتها قد أكدت أن ظروف هذا التعاقد تقتضى ولوج الطرق الاستثنائية المنصوص عليها فى هذا القانون وهى الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر ، وأقد أبرمت الهيئة هذا العقد متجاهلة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه الذى أضحى الشريعة العامة الواجبة الاتباع فى هذا التعاقد ، وارتكنت الهيئة فى تعاقدها مع الشركة المذكورة إلى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له ، والتى جاءت خلواً من الوسيلة التى يتعين إبرام العقد محل النزاع مع الشركة المذكورة دون سند تشريعى وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدت المشار إليه.

· وحيث إنه ثبت من جملة ما تقدم عدم إتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، فى شأن إبرامها عقد البيع الإبتدائى محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، وتلك القواعد والإجراءات تمثل فى مجموعها أسس جوهرية واجبة الإتباع لكونها تتعلق بشكل وموضوع العقد ، فمن ثم فإن مخالفة الهيئة المذكورة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه يجعل تصرفها مشوباً بالبطلان ، وترتيباً على ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة فى 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2008 ببيع الهيئة للشركة مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع “مدينتى”.

· وحيث إنه لا يفوت المحكمة فى هذا المقام توجيه الجهات الإدارية فى الدولة إلى إجراء التصرفات المخولة فى إجرائها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك حماية للنظام القانونى فى الدولة ، باعتبار أن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى جميع أشكال نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى اشكالها المختلفة ، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً لأحد ، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ، والدولة القانونية هى التى تتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته ، ولتنظيم السلطة وممارستها فى إطار من المشروعية ، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال إستقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محوراً لكل تنظيم وحداً لكل سلطة ، ورادعاً لكل عدوان.

· والقواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية ، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ، ويعلو على مصلحة الأفراد الخاصة ، فيجب على جميع الأفراد والجهات ، مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم ، حتى ولو تحققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فإنها لا تتقدم أمام المصلحة العامة.

· كما أن وحدة تطبيق القاعدة القانونية على كافة المخاطبين بها متى اتحدت مراكزهم القانونية مؤداه قيام المجتمع على اساس من التضامن الإجتماعى بما يغنى وحدة الجماعة فى بنيانها وتداخل مصالحها لا تصادمها ، وإمكانية التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصال أفرادها وترابطهم فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً ، ولا يتفرقون بالتالى بدداً أو يتناحرون طمعاً أو يتنابذون بغياً ، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها ولا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها ، وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها عدواناً أو أكثر غلواً وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار.

· كما تهيب المحكمة بالجهات الإدارية عامة وبهيئة المجتمعات العمرانية خاصة الالتزام بالقواعد القانونية الآمرة التى تضمنها قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، والتى وضعت على أسس موضوعية يجمع شتات كل الأحكام القانونية التى كانت تنظم وإجراءات التصرفات خاصة المتعلقة ببيع أراضى الدولة التى تجريها الجهات الإدارية فى الدولة سواء كانت تابعة للجهاز الإدارى للدولة أو الأجهزة ذات الموازنات الخاصة أو الهيئات العامة الخدمية و الإقتصادية أو وحدات الإدارة المحلية ، تلك القواعد الآمرة الجامعة المانعة ، وذلك حماية للمصلحة العامة التى لا يجوز أن تختل ضمانا لتعاملات يرجى منها رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها وبثاً للثقة المشروعة التى ينبغى أن تحاط بها تعاملات الإدارة مع الأفراد ، وقمعاً لكل صور الفساد التى قد تفسد تلك التعاملات وتنال منها.

· وحيث إنه قد قضى فى هذه الدعوى بالطلب الأصلى ، فمن ثم فإنه لا يكون محل للبحث فى الطلب الإحتياطى فيها.

· وحيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

· فلهذه الأسباب

· حكمت المحكمة: أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها.

· ثانياً: برفض الدفوع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبعدم قبول الدعوى.

· ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 ، ببيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة.

· رابعاً: ألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، والخصم المتدخل مصروفات تدخله.

· سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:40 PM
حكم محكمة جنح العجوزة ببراءة الفنان عادل امام من تهمة ازدراء الدين الاسلامي عن اعماله الفنية

===================================

الحكم

باسم الشعب

محكمة العجوزة الجزئية بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق 26/4/2012

برئاسة السيد الأستاذ/ أحمد سميح الريحاني ……………………………………..رئيس المحكمة

وبحضور السيد الأستاذ/ محمد السويفي…………………………………………..وكيل النيابة

وبحضور السيد الأستاذ/ محمد عبد القادر…………………………………………أمين السر

أصدرت الحكم في القضية رقم 529 لسنة 2012 جنح جزئي العجوزة

مدعي بالحق المدني فيها / عسران منصور محمد ……. بمبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت

ضد

عادل محمد إمام محمد

محمد نادر أحمد جلال

لينين فتحي عبد الله فكري الرملي

شريف سعيد حسن عرفه

وحيد حامد علي

محمد محمود فاضل

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ،،،

حيث إن وقائع الدعوى تخلص فيما سلف أن ألم به قضاء محكمة العامرية الجزئية المؤرخ 13/10/2011 والذي نوجز منه القول بالقدر الكافي لحمل قضاء هذه المحكمة في أن المدعي بالحق المدني قد أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة ، أعلن بها المدعي عليهم والسيد وكيل النيابة المختص ، طالباً في ختامها الحكم على المدعي عليهم بالعقوبة المقررة بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات ، فضلاً عن إلزامهم بأداء مبلغ “واحد وخمسون جنيهاً”على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فضلاًَ عن المصاريف ، والأتعاب ، والنفاذ ؛

وذلك على سندٍ من القول من أن المتهمين تعدَّوا على الإسلام والمسلمين باستغلالهم الدين في أعمالهم للترويج لأفكارٍٍ متطرفةٍ؛ بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي عموماً ، والجماعات الإسلامية خصوصاً ؛ مما يضر بالوَحدة الوطنية ، على النحو المبين بصحيفة الدعوى ، والآتي بيانه تفصيلاً عند التطرق لبحث الركن المادي للجريمة ؛ الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه؛ للقضاء له بطلباته سالفة البيان .

وحيث إن الدعوى قد تُدُوَّلتْ بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها أمام تلك المحكمة ؛ فقد مَثُلَ المدعي بالحق المدني وصمَّ على طلباته وقدم حافظة مستندات أطلعَتْ عليها المحكمة وألمتْ بها .

ومَثُل وكيلاً عن المتهم الخامس ، ودفع بعدم قبول الدعوى ؛ لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ؛فقررت حجزها للحكم .

وبجلسة 13/10/2011 قضت المحكمة بعدَم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها لهذه المحكمة ؛ ونفاذًا لذلك القضاء ، فقد تُدُوَّلتْ بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو المبين محاضرها ، فلم يَمثُل المدعي المدني ، ومَثُل المدعَي عليهم جميعاً كلٌ بوكيله ، وقدم وكيلا المتهم الأول مذكرتين بدفاعهما وحافظتي مستندات أُطلِتْ عليها المحكمة ، ودفعَا بعدم قَبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفةٍ ، ولانتفاء الضرر الشخصي المباشر كما دفعَا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبانتفاء المسئولية للمتهم الأول ، والحاضر عن المتهم الثانيٍ صحح أسم موكله، والحاضر عن المتهم الرابع صحح أسم موكله ، والحاضر عن المتهم السادس صحح أسم موكله ، وأنضم وكلاُ المهتمين جميعاً لوكيلَي المتهم الأول في دفاعهما ؛ وطلبوا معاً الفصل في الدعوى بحالتها . فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

والمحكمة إذ تشير إلى أن المدعي بالحق المدني ليس له الحق في مباشرة الدعوى الجنائية أو التنازل عنها ؛ إذ إن النيابة العامة هي المنوط لها بمباشرة الدعوى الجنائية وحدها ؛ فهي التي لها إثبات الاتهام ، ولها أن تُخوَّل الرأي للمحكمة إذا هي رأت أدلة الثبوت غير كافية فالمستقَرٌ عليه قضاءً وفقها أن المدعي المدني لا عَلاقة له بالدعوى الجنائية ، وليس له استعمال ما تُخوَّلُه من حقوق (نقض19 فبراير 1968 ، مجموعة أحكام النقض س19 ، ص223 ، رقم40) كما أن القاعدة هي عدم تقيد المحكمة الجنائية بطلبات المدعي المدني رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى .(نقض 8 إبر يل 1968 ، مجموعة أحكام النقض س19 ، ص402 ، رقم 76 ).

وإن المقصود من ذلك مما تقدم أن المحكمة مقيدة بالتهمة الواردة بورقة التكليف بالحضور ، إلا أنها ليست مقيدة بالوصف الوارد بها وعليها أن تعطي الجريمة الوصف القانوني الصحيح فهي مقيدة فقط بالوقائع ، أما تكييف تلك الوقائع فهو من اختصاص المحكمة .

وحيث إن الاختصاص يسبق الموضوع ، ومن ثَمَّ الدفعُ بانقضاء الدعوى ، وعليه ؛ فإن المحكمة تستهل قضاءها بالفصل في دفع المتهمين بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ؛ لرفعهما من غير ذي صفة ولانتفاء الضرر الشخصي المباشر .

ولما كان الثابت والمستقر قضاءً وفقها على أن شروط الادعاء المباشر أربعة شروط هي :

أولاً -أن يكون الادعاء المباشر قد تم بمعرفة المضر ور من الجريمة .

ثانياً – أن يكون الادعاء متعلقاً بجريمة ، هي جنحة أو مخالفة .

ثالثاً – ألا يكون هناك تحقيق لم يزل قائماً .

رابعاً – أن تكون الدعوى الجنائية والمدنية توافرت فيهما شروط القبول أمام القضاء الجنائي.

ويستلزم القانون بالشرط الأول أن يكون مًنْ صدر منه الادعاء هو المضر ور من الجريمة ، وأن يكون قد لحقه فعلاً ضررٌ من أثر تلك الجريمة وأن يكون هذا الضرر خاصاً وشخصياً ناشئا عن الجريمة مباشرة ، ثابتاً ومؤكداً أي أن مناط إعطاء هذا الحق هْو لمن ثُبت له الحق المدني في التعويض ؛ إذ إن المشرع قد راعى في الادعاء المباشر صيانة حقوق الأفراد المدنية ؛ لأن القاعدة العامه هي أن تتولى النيابة العامة المطالبة بالعقاب عن طريق رفع الدعوى الجنائية عن طريقها إذا كان الضرر قد أصاب المجتمع الذي تنوب عنه النيابة العامة في مباشرة حق العقاب ؛ لمخالفة المتهم لأوامر الشارع ونواهيه القانونية .سواءٌ أكان الضرر مادياً أو أدبياً، وكذا سواءٌ أكانُ المضر ور شخصياً طبيعياً معنوياً . (الدكتور / مأمون سلامه – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض – الجزء الثاني – ص637 – 644 ).

وقد أقرت محكمة النقض هذا المبدأ عندما قضت بأنه ” متى كان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكوِّن للجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت هذه الإباحة وأنحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة … ” (نقض 9 من ديسمبر 1981 مجموعة أحكام النقض س32 ، ص1072)

وغنى عن الذكر أن المقصود من الشرط ثانياً أن يكون الادعاء متعلقاً بجريمة ، هي جنحة أو مخالفة ؛ فلا يجوز الادعاء المباشر في الجنايات .

والمقصود من الشرط الرابع – وهو أن تكون الدعوى الجنائية والمدنية توافرت فيهما شروط القبول أمام القضاء الجنائي – أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة أمام القضاء ؛ أي توافر الشروط التي ترفعها بها النيابة كما وأن تكون الدعوى المدنية جائزة القبول ؛ أي أن تكون الشروط الخاصة بالدعوى المدنية متوافرة ؛ لكي يمكن قبولها أمام القضاء الجنائي ؛ ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الادعاء المباشر أمام القضاء الجنائي لعدم قبول الدعوى المدنية في الأحوال الآتية :

-إذا كان الحق قد أنقضى أو سقط .

-إذا كان المدعي المدني قد رفع دعواه أمام المحاكم المدنية لسقوط حقه في الخيار بين الطريقين.

-إذا كانت إجراءات رفع الدعوى غير صحيحة ، وأخيراً ، إذا كانت قد رفعت من غير ذي صفة أو إذا تخلف شرط المصلحة .

وفي ذلك قضت محكمة النقض من “إن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به أتصالاً سببياً مباشراً ، فإذا لم يكن الضرر حاصلاً من الجريمة ، وإنما كان نتيجة ظرف آخر ولو متصلاً بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها أنتفت علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية ،وإذاً ، فالقلقِ والاضطراب الذي يتولد عن الجريمة لدى أحد المواطنين لا يجوز الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجنائية”.

(الطعن رقم 1115 – لسنة 24 ق – تاريخ الجلسة 22/02/1955 – مكتب فني 6 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 545 – تم رفض هذا الطعن )

إذاً فلابد أن يكون الضرر ناشئاً عن جريمة ؛ أما إذا كان ناشئاً عن فعل ضار لا تتوافر فيه أركان الجريمة ، فلا يكون ثَّمة اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ؛ فقد نصت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى …

“فإذا أقام شخص دعوى مدنية أمام القضاء الجنائي لتعويض ضرر ادعى أنه نشأ عن جريمة نصب ، ثم تبين للقاضي أن السلوك المنسوب للمدعى عليه ليس إلا مجرد تدليس لا يرقى الطرق الاحتيالية التي تكوِّن جريمة النصب، فإن الدعوى المدنية لا تكون من اختصاص المحكمة الجنائية.(الدكتور / عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة لإجراءات الجنائية ، ص2003 ، ص 1070 – 1077) – كما يجب لتوافر الجريمة من قيام ركنيها المادي والمعنوي ؛ وإلا تعيِّن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ؛ لأن الدعوى المدنية تصبح غير ناشئة عن جريمة .(الدكتور / إد وارد غالي الذهبي ، دراسات في قانون الإجراءات الجنائية ، 1991 ، ص 156).

ويستخلص من جماع ما تقدم أن المحكمة تتقيد بالوقائع المطروحة عليها بصحيفة الدعوى المباشرة ، وإنما هي المختصة – وتحت رقابة محكمة النقض – في تكييف الوقائع قانوناً ، فإذا أتضح لها أن السلوك المنسوب للمدعي عليه لا يرتقي لتكوين أركان جريمة ؛ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعويين ؛ إذ إن عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية يستتبع بالضرورة في هذه الحالة عدم القضاء بالبراءة بل القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية التي لم تتوافر أركانها بالأوراق والتي أسس المدعي حقه الاستثنائي في رفعها على الدعوى المدنية .

ولّما كان بحث انطباق أركان الجريمة الجنائية على واقعات الدعوى أدعى ومقدم على بحث الصفة والمصلحة ؛ إذ إن الأخيرتين تتطلبان وجود جريمة جنائية قد شكلتها وقائع الدعوى . ومن ثِّم فإن المحكمة تستهلُّ بحثها بمدى انطباق أركان الجريمة الجنائية على واقعات الدعوى ، فلا تقوم جريمة بفعل مشروع – طبقاً لقانون العقوبات وهذا وبالضرورة يتطلب توافر الركن الشرعي للجريمة وهو خضوع الفعل لنص التجريم ويؤصل الدكتور / محمد نجيب حسني لذلك بأن الركن الشرعي طابَعاً موضوعيَّاً ، باعتباره مجرد تكييف قانوني ، وثمرة علاقة مباشرة بين قواعد القانون والفعل ، وهذه علاقة لا شأن لشخصية الجاني بها.

( الطعن رقم 41774 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 – مكتب فني 47 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16 – تم قبول هذا الطعن ).ٍ

بيد أنه – وإذ تشير المحكمة إلى أنه ، وعلى عكس النظام العام الأنجلوسكسوني أو الأنجلو – أمريكي (Common law/Anglp-Saxon)

الذي يعتمد على السوابق القضائية (Preccdent Case law) باعتبارها قانوناً ، فلا يجوز للمحاكم مخالفتها .

تلتزم المحاكم في النظام اللاتيني(Civil law ) بأحكام النقض أدبياً وليس وجوباً عليها بأمر الدستور أو القانون ، حيث أورد المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من التقنين المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 ، مصادر القاعدة القانونية على سبيل الحصر ، محدداً إياها بالتشريع ، ثم الشريعة الإسلامية ، وأخيراً مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة – دون النص على السوابق القضائية .

لذا؛ فإن المحكمة وإعمالاً لسلطتها هذه ، وبما لها من سلطة في الاجتهاد والتفسير لقصد المشروع بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات ترى أن الذي يستقيم مع المنطق القانوني ، وما كفله الدستور من حريات ومن مبادئ أساسية للحقوق والواجبات والحريات المقررة بالمعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية ، هو تجريم استخدام الدين بغرض إثارة الفتنة أو الإصرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ؛ أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وليس الأديان السماوية أوالطوائف المنتمية إليها .

ومن حيث المنطق القانوني ، فإنه ، وإن كان المتعارف عليه أن النص على ” أو ” تعني فرضاً أخر يفصل فيما بين ما تقدم عنها وما تأخر ، ألا أن المحكمة ترى أن النص لا يستقيم ؛ إذا أفترض أن قصد المشرع على هذا المحو وهو أعتبارها فِقرات منفصلة ينصبُّ على كلِ منها الحماية القانونية بالتجريم ، فالمحكمة ترى أن النص يجب أن يفسَّر على أنه نصُّ عامُّ ؛ أي أن يفهم في السياق الذي أتت به تلك المادة من مواد سابقة ولاحقة ومن قراءة النص كاملاً دون تجزئته ، لا باعتبار أن كلمة ” أو ” تنص على حالات مختلفة ينصب على كل فقرة منها الحماية القانونية .

فإذا نُصُّ على أن ” كل من أستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة … بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو أزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية . “فجاء بكل من “تحقير” و “الطوائف المنتمية إليها” بين “أو” إلا أنه وعلى هذا النحو لا يستقيم المعنى ولا قصد الشارع إلا بإلحاقهم على ما سبقهم وما خلفهم من نص المادة وهو ما يدلل على عدم إمكانية اعتبارهما فقرتين منفصلتين ينصب على كلا منها العقاب ، بل يجب ترابط الفقرات جميعها حتى يستقيم المعنى ؛ فهو قد نص على الفتنة بأول المادة ، ثم شدد بالإشارة إلى الوحدة الوطنية بنهاية المادة ، وهي إشارة على ترابط فقرات المادة بترابط قصد المشرع من أولها وحتى نهايتها ؛ ومن ثم فلا يستقيم اعتبار أن قصد المشرع هو تجريم فعل تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية ، دون أن يكون ذلك الفعل بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية والفتنة ، كما لا يمكن القول بتجريم فعل تحقير وازدراء الطوائف المنتمية إليها دون الرجوع إلى الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والفتنة.

وبمعنى أخر ، فإن هذه الجريمة تحتاج إلى قصد جنائي خاص لا تقوم بدونه قوامة الإضرار بالوحدة الوطنية وصناعة الفتنة.

وإذا نظرنا إلى وضع المادة من التقنين العقابي ، وحيث جاءت تلك المادة بين مواد القسم الثاني من الباب الثاني الخاص “بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ” فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1992 ، الجريدة الرسمية في 18 يوليو سنة 1992 العدد 29 مكرر ، على أن “يقسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين…”

وإذ استهل هذا القسم الثاني سالف البيان بالمادة 89 مكرر ، والتي تخص بالحماية وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ثم المواد 90 و 90 مكرر و 93 والتي تخص بالحماية المباني والأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس ، سواء بالتخريب أو الاحتلال أو الاغتصاب أو النهب والمواد 91 و 92 والتي تخص بالحماية قيادة الجيش والشرطة ، ثم كان نص المادة98 والتي تخص بالحماية نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية بتجريم تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية .

ثم كان نص 98 أ مكرر والتي تخص بالحماية المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيئ من ذلك ! ثثم كان نص المادة 98 ب والتي تخص بالحماية مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية ونظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .

ثم كان نص المادة 98 ج المؤثمة لإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أيّ نوع كان ذا صفة دولية أو فروعاً لها دون ترخيص من الحكومة ثم كان نص المادة 98 د التي تجرِّم تسلم أو قبول أموال أو منافع من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية ، ثم كانت المادة 98 (و) موضوع الدعوى ثم المادة 99 التي تجرِّم حمل رئيس الجمهورية على عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه باستخدام العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة وينتهي القسم الثاني بالمادة 102 مكرر والتي تجرم إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

ويستخلص من ذلك ومن نصوص المواد سالفة البيان أنها تشترك جميعاً في تجريم الأفعال التي تضر بالأمن العام ( الأمن القومي )أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة من جهة ( وهو ما وصفة المشرع “بالفتنة ” بالمواد 100 و 102 ) وهو ما نستخلص منه أن القصد العام للمشرع بنص المادة موضوع الدعوى اتجه لحماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بقصد صيانة الأمن العام والمصلحة العامة ، وليس في نصه على “الدين” بهاْ إلا التنبيه على أنه وسيلة يمكن أن تستخدم في زرع تلك الفتنة ، وإنما لم يقصد حماية الأديان السماوية في حد ذاتها من التعدي عليها باستخدام ” الأفكار المتطرفة ” ، كما لم يقصد حماية الطوائف المنتمية لها من التحقير أو الازدراء ، إلا إذا كان القصد منه الفتنة ؛ ذلك بأنه لا يضير ولي الأمر وهو بصدد إيجاد أطر عامة لتنظيم المجتمع والحفاظ على النظام العام فيه أن يعتقد شخص فيما يخالف الجماعة أوما يدين به عامة الناس ، وإنما الذي يُعنى به هو نزع فتيل الأزمات والحيلولة دون احتكاك طوائف الشعب الواحد ، وترديهم في هُوّةِ التراع الطائفي المقيت . كما إن حرية الاعتقاد مكفولة ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية أيضا ، ولكن الأخيرة تتميز بكونها يمكن أن تقيَّد بأحكام تنظيمية ؛ حفاظاً على الأمن والآداب والصحة العامة ؛ أما حرية التعبير عن الرأي في المعتقد فلا تدخل ضمن حدود التأثيم والعقاب اللذين تملكهما الدولة ؛ إلا إذا أقتضت الضرورة الحفاظَ على السلم العام ، وذلك إذا تعدت الممارسة لشعائر أو استطال الرأي – المفصح به – إلى الدومين العام فتبين أن المعبر عن راية والمعتقد في فكرة ما ، لم يعبر عنها لحسن نية وإنما بسوء قصد ؛ بنية مشاعر وتأليب الناس بعضهم على بعض إذ إنه وبالقول بمثل ذلك وباستخدام هذا المقياس الفضفاض المسمى ” بالأفكار المتطرفة ” والذي لا يبن حداً ضابطاً لما يعدُّ متطرفاً وما يعد غير متطرف ، الأمر الذي يهدد بأن ينتهي بالنظام القانوني بما يشبه محاكم التفتيش فيفتح باب التفتيش في الأفكار ، ومن ثم العقائد والحجر عليها بدعوى الهرطقة – بالمفهوم المسيحي تارة ، والردة والزندقة – بالمفهوم الإسلامي – تارة أخرى ، ويرد المجتمع بأثره إلى الظلامية والجمود ، بل وشمولية تيار فكري ديني بعينه ، يجهض جميع التطلعات بتطوير الخطاب الديني وهو ما يناقض الحرية في التعبير والاعتقاد ، تلك التي هي مقررة بالدستور والشريعة الإسلامية ذاتها ؛ وهو ما ينتهي على المستوى التطبيقي إلى تحكيم بشر من نوع خاص ، يزعمون لأنفسهم احتكار حق الفهم والشرح والتفسير والتأويل ،وأنهم وحدهم الناقلون عن الله ، فالثابت شرعاً أن الله هو شارع الدين ، ومحمد هو مبلغه الأمين ، وأننا جميعاً نعكف على الاجتهاد ، ولا يمتلك أحد منا صواباً ، ولا يملك لآخر معاتبة ، طالما أن التعبير عن الرأي ناجم عن نقاء سريرة واجتهاد محمود.

ومن حيث الدستورية ، فقد نص الدستور المعطل بالمادة 40 على أنّ “المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .” وإذا نص بالمادة 46 على أنْ “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية “.

ونصه بالمادة 47 “ حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البنَّاء ضماناً لسلامة البناء الوطني” ؛ ذلك بأن العقوبة أساسها العدالة ، ولكنها محدودة المنفعة العامة بأشكالها وأنواعها ، فليس للمجتمع أن يعاقب بما يجاوز الحدود التي تتطلبها مصلحته . فالعقوبة لا تكون مشروعة إلا في النطاق الذي تجتمع قيه العدالة والمصلحة ؛ ومن هنا كان تنظيم الحريات الشخصية بين الفرد والمجتمع وبين الأفراد بعضهم لبعض فكانت نظريات الحق والمصلحة والتعسف في استعمال الحق ما يرسم الحدود للحريات الفردية داخل المجتمع فالحرية مكفولة مادا مت لم تفتئت على المصلحة العليا بالمجتمع ومن ثم مصلحة الأفراد ، وهنا يقوم المشرع بإصدار القوانين المنظمة لتلك الحدود ، وللقاضي إعمالها وتقديرها وَفقاً للمصلحة وعدم التعسف في استعمال الحق ولو كان مصوناً بالقانون .

وفي صدد التوازن بين الحقوق والحريات من جهة ، والمصلحة العامة من جهة أخرى ، فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تتطلبها مصلحة أجتماعية لها اعتباراتها . (دستورية عليا في 15 يونيه 1996 القضية رقم 49 لسنة 17 ق دستورية ، مجموعة أحكام الدستورية العليا ، ج 7 ، قاعدة رقم 48 ، ص 749).

وعن ذلك تقول المحكمة الدستورية : إنّ “حرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة 46 … بأن هذه الحرية في أصلها تعني ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً . ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها ولا تيسر الدولة – سراً أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها ، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها ، وليس لها بوجه خاص أن يكون إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض ، كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها ، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه ؛ من أن حرية العقيدة ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان ؛ وهو ما يعني تكاملهما ، وأنهما قسيمان لا ينفصلان وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالًا بالعقيدة من مجرد الإيمان واختلاجها في الوجدان إلى التعبير عن محتواها عملا ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(الطعن رقم 8 – لسنة 17 ق – تاريخ الجلسة18/5/1996 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 656 – تم رفض هذا الطعن).

وان المحكمة إذ تشير بأنها لا تنفي إمكانية صدور تشريع يجرم الاعتداء علي رموز دينية لها حرمة عند أبناء الملة أو فريق من الناس إذا توافر قصد جنائي عام دون النص علي قصد خاص يتمثل في تكدير السلم العام – كما هو نصوص مواد الباب الحادي عشر الخاص بالجنح المتعلقة بالأديان – بحدود يوضحها الشارع توضيحا نافيا للجهالة لا يخالطها شك، إلا انه لا يصح اعتبار أن المنوط بالحماية القانونية هم الأشخاص المنتمون لتلك الطوائف، ذلك بأنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين علي أساس الدين، فالمواطنون سواء أمام القانون، وفي حماية منها لطائفة دون أخري – مما لا ينطبق عليها وصف طائفة دينية – بعد تفرقة أمام القانون.

كما أن القصد ليس حماية الأفكار والعقائد ومن ثم منع مناقشتها والجدال فيها. ولا حماية العواطف المستثارة بطبيعتها إذا ما حاول أحد الاقتراب من ثوابتها الفكرية خاصة الدينية منها، وهو ما يناقض الأسس التي قامت عليها الأديان من دعوي للتفكر وتحدي ما هو ثابت من معتقدات دينية كانت راسخة لدي الشعوب التي نزلت عليها؛ حدث ذلك في فجر المسيحية والإسلام كليهما. فقال كل منهم لرسوله: »بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون« (البقرة: 170).

ومن ثم فإن الحماية ليست للأفكار، فالأفكار لا يحاربها سوي الأفكار، وليست للعواطف التي تعمل علي حماية تلك الأفكار، فالحجة بالحجة، ولا إكراه في الدين، وإنما الحماية القانونية للوحدة وتجنب الفتن، أو للحريات في ممارسة العقائد طالما لم تجرح الآداب العامة في المجتمع، فالمصلحة المحمية هي مصلحة المجتمع من حيث سلامته ولا سلامة لمجتمع إلا بالتعددية و حرية الفكر في إطارِ من السلم والتعايش المشترك، ففي الاختلاف إثراء، ولا حصانة لفكر ديني؛ وإنما الحصانة للدين ممن يستخدمونه لمآربهم الشخصية، والحساب هنا علي القصد؛ فإذا كان القصد هو مناقشة الفِكَر ونقده، حتي وان كان بطريقة لاذعة وبطبيعة الحال جارحة لأهل هذا الفكر لمكانة المعتقد الديني في النفوس، فهو ما سيعد تحقيراً أو ازدراء، فلا تجريم؛ ذلك بأن طبيعة الروحانية الدينية تستلزم بالضرورة تلازمها وبعض المسلمات (DOGMA) التي لا يتقبل فيها النقاش ولا يستحب فيها الجدال ممن يعتقدون فيها. إن محاولة صهر الناس في بوتقة عقائدية روحانية أو سياسية واحدة من قِبل الدولة أو من قبل جماعة أشبه بالحرث في البحر أو بالقبض علي الماء بأكف أيدينا؛ لأن الله جعلنا أمماً وقبائل مختلفين لنتعارف فيما بيننا، ولو أراد أن يجعلنا كلنا مؤمنين لفعل، وهو علي كل شيء قدير “وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ” (يونس: 99).

أما إذا كان القصد كما سلف أن أشرنا هو الفتنة أو إعاقة ممارسة شعائره الدينية، فهنا يمكن أن يتدخل الشارع بالتجريم – كنص المادتين 160 و161 عقوبات. ومن يقل بغير ذلك فليأت بسند من القرآن أو السنة المطهرة، فلا حدَّ ولا قصاصَ علي ازدراءِ أو تحقير الدين؛ قال تعالي “يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيتُمْ إلَي اللِه َمرِجعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ ِبمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.” (المائدة: 105).

وفي مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، تجمع الآراء علي أن الولاية والمسئولية الأولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان علي الصعيد الداخلي هي مستندة في المقام الأول إلي كل دولة، وفق ما التزمت به بانضمامها طواعية إلى العهود

والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وإذ تنوه المحكمة، بأنه – وفي مجال البحث في نطاق هذه الحقوق والحريات التي تناولها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – لا يستقيم أن نلتزم في تناولنا للحقوق المدنية والسياسية بإيراد النصوص الكاملة للعهد الدولي، حيث نفضل توسيع نطاق العرض ليتسع لتناول وتأصيل مفاهيم هذه النصوص. وعليه؛ فإن كفالة حماية حق معين بذاته لا يقتصر علي مادة بعينها من العهد الدولي. بل كثيراً ما تقتضي حماية ذات الحق أو أحد الأوجه التي لا يكتمل إلا بها – الاستناد الي أكثر من مادة كلما دعت الضرورة لذلك.

وحيث إن مضمون المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي يتصرف إلي أوسع التفسيرات لحرية الفكر والاعتقاد؛ أي حماية كافة صور الفكر والعقائد الدينية وعدم التمييز ضد أي صورة من صورها، كما يشمل ذلك حماية حق الفرد والجماعة في إقامة الشعائر التي تتفق ومعتقداتهم، فلا يجوز تقييد ذلك إلا بنص القانون وبشرط أن يكون التقييد لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة، وعموما يجب أن تكون تلك القيود في أضيق الحدود؛ وإذا كانت الدولة تعد ديناً معيناً، ديناً رسمياً لها، أو كانت غالبية السكان تعتنق ديناً معيناً، فلا يجوز المساس بالحق المكفول لمن يعتنقون دينا آخر، كما لا يجوز التمييز ضدهم في النواحي الأخري مثل الحق في تولي المناصب العامة، أو حرمانهم من المزايا التي يتمتع بها المواطنون عامة. كذلك تحمي هذه المادة من العهد الدولي حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونيين في تأمين التعليم الديني لأطفالهم وفق معتقداتهم.

إن حرية الرأي والتعبير عنه لمن أهم مقومات النظم الديمقراطية؛ فالانتقاص منها هو انتقاص من الحكم الديمقراطي السليم. ومفهوم المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي ينصرف إلى أن حق الفرد في اعتناق الآراء التي يختارها دون تدخل هو حق لا يقبل أي قيد أو استثناء، كما أن حرية التعبير تشمل الحق في تلقي واستقصاء ونقل المعلومات، وفي التعبير عن الرأي والفكر ونقله إلى غيره بأي صورة؛ إما شفاهه أو كتابة أو عن طريق الكلمة المطبوعة أو المسموعة أو في صورة فنية. هذا وان كانت حرية الفرد في اعتناق الرأي الذي يختاره لا تقبل بطبيعتها أي قيد؛ فإن إطلاق الحق في التعبير عن الرأي لا يعني أنه لا يحمل معه واجبات ومسئوليات معينة تسمح بفرض بعض القيود التي تستلزمها حماية مصلحة الجماعة بالكلية، علي ألا نفرغ تلك القيود الحق في التعبير من مضمونه، أي يجب أن تقتصر علي ما تقتضيه في الدول الديمقراطية حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حقوق الغير وسمعتهم.

ولذلك فإن حماية الدولة لحرية الرأي والتعبير تستلزم تنظيما قانونيا لهذا الحق يتسم بشفافية، ومعايير وشروط قبول أو رفض منح التراخيص اللازمة لذلك، وعدم فرض شروط متطلبات مرهقة، مما يؤدي عمليا إلى التضييق علي القوي السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع أو حرمانها من احدي السبل الرئيسية في ممارستها لحرية الرأي والتعبير.

تكفل المادة السابعة والعشرون من العهد الدولي حق الأقليات العرقية والدينية واللغوية في التمتع في الدول التي يعيشون فيها بثقافتهم الخاصة وحقهم كأفراد في أن يعتنقوا ويمارسوا شعائرهم الدينية وفي استخدام لغتهم الخاصة. والهدف من حماية هذه الحقوق هو الإبقاء علي التراث الثقافي بمعناه الواسع الشامل للأقليات بما يثري المجتمع بالكلية. إن تلك الحقوق الواجب كفالتها للأقليات هي حقوق تضاف إلى الحقوق الأخري التي ينص عليها العهد الدولي المكفولة للجميع بمن فيهم الأقليات.

تحدد المادة الثانية من العهد الدولي الإطار العام للالتزام القانوني للدول الأعضاء، وهي بذلك لا تختص بحق من الحقوق بعينه بل تلزم الدول بجميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها بحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها العهد الدولي، وبأن تضمن ذلك لكل الأفراد المقيمين في إقليم الدولة أو الخاضعين لولايتها، وذلك دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو النسب.

جدير بالذكر أن مصر من الدول المصدقة علي العهد؛ ومن ثم فإنه – وفي مجال التزام الدول المصدقة ومفهوم المادة المذكورة – ما يعني عدم جواز احتجاج الدولة بأن تشريعاتها الداخلية لا تسمح بهذا التطبيق، فلا يجوز لها الاحتجاج بأن دستورها وقوانينها يعفيانها من التزاماتها الدولية التي ارتضتها بالانضمام طواعية إلى العهد الدولي. وينصرف ذلك الي التزام الدولة بتعديل تشريعاتها الداخلية إذا لزم الأمر؛ لتكون أكثر اتساقا مع كفالة جميع الحقوق وحماية الحريات المنصوص عليها في العهد الدولي، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان الممارسة العملية الكفيلة بذلك علي أنه يحق لكل دولة أن توفر الحماية المطلوبة قانونا وعملا للحقوق والحريات بالأسلوب الذي يتفق مع إجراءاتها الدستورية.

وان من المعايير التي تؤخذ في الاعتبار لإلقاء الضوء علي مدي التزام الدولة باحترام المادة الثانية من العهد الدولي، هو إلى أي مدي تجيز الدولة للأفراد الاستناد المباشر إلى نصوص العهد الدولي أمام القضاء الداخلي. فالالتزام القانوني الذي تتضمنه المادة المذكورة له وجهان: إيجابي وآخر سلبي، فالأول يعني أنه علي الدولة أن تتخذ التدابير الإيجابية اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي والعمل علي إزالة جميع العقبات التي تعوق ممارستها بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والبرامج التعليمية؛ أما الالتزام السلبي فيتطلب من الدولة الامتناع عن انتهاك تلك الحقوق وعدم فرض أي قيود عليها تتجاوز ما تسمح به نصوص العهد الدولي، كما لا يجوز أن تفرغ القيود التنظيمية الحق من مضمونه.

وجدير بالذكر أيضا، بأنه – وعلي الرغم من أن حقوق الإنسان لم تقدم تعريفات محددة لكلٍ من “الفكر، والضمير، والديانة، والاعتقاد”، إلا أنه من المتعارف عليه الآن أن اصطلاح “الديانة أو الاعتقاد” يتضمن الملحدين وغير المؤمنين والذين لا يندرجون تحت أي ديانة.

وجديرٌ بالذكر أيضا أن مصر صوتت لصالح المادة الثامنة عشرة: لكنها أعربت عن تحفظاتها بالنسبة للحق في تغيير الدين أو العقيدة؛ متعللة بأن في ذلك ما قد يشجع البعثات التبشيرية، وهو ما يخالف سبب معارضة المملكة السعودية التي أرجعت سبب معارضتها إلى مخالفة ذلك للإسلام – في إشارة إلى الأحكام الخاصة بالردة.

ولما كان ذلك من تصديق الدولة المصرية علي المعاهدة، وهي، وإن تختلف عن العهد الدولي لحقوق الإنسان من حيث كونها تتميز بذاتها بصفة اللازم كجزء من القانون الداخلي بالتصديق عليها، فإنها…… وقد عنيت المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكمها الصادر في 2 يناير سنة 1993 بالإشارة إلى الحقوق التي تضمنتها الاتفاقات الدولية في مقام الحديث عن الحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدولة الديمقراطية، مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان. ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه وفي مصر لا تسري المعاهدات ولا الاتفاقيات الدولية علي القانون الداخلي – علي خلاف دول أخري كفرنسا وبلجيكا – بل تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة (المادة 151 من الدستور المعطل) ومن ثم فهي تخضع للشرعية الدستورية. (د.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ص 47–81).

ولما كان نص المادة 98(و) يتعارض ونصوص المادتين 17 و18 من الاتفاقية الدولية – العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية – ولما كان لكل منهما ذات المرتبة في المنظومة التدريجية القانونية المصرية، ولما كان لا شأن للرقابة الدستورية بالتناقض بين قاعدتين قانونيتين من مرتبة واحدة أو من مرتبتين مختلفتين، فلا يمتد اختصاص المحكمة الدستورية لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين، ولا بين التشريع ذات المرتبة الواحدة (دستورية عليا في 15 يونيو سنة 1996، القضية رقم 106 سنة 18 دستورية)، (المرجع السابق، ص 188)، (د.رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين، ص 185).

ولما كان قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 نشر بتاريخ 5/8/1937، ومن ثم أصبح معمولا به من ذلك التاريخ، ومن ثم فهو سابق علي المعاهدة الدولية – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمنصوص علي بدء نفاذه في 1976 طبقا لنصه في المادة 49؛ الأمر الذي يصبح معه تطبيق نصوص المعاهدة أولي لنسخها نصوص قانون العقوبات في هذا الشأن، ومن ثم فالمحكمة لها أن تمتنع عن تطبيق القانون الداخلي في حالة كونه مخالفا للالتزام الدولي اللاحق والأصلح للمتهم، أما ولما كان فهم المحكمة لنص المادة 98(و) لا يتعارض ومضمون الالتزام الدولي سالف البيان، إلا أن المحكمة تقرر بوجوب اتباعها لهذا النهج من الفهم والتفسير للمادة أعمالا منها لمبدأ المحكمة الدستورية العليا، من حيث اعتبار تلك المبادئ والأفكار من قبيل القواعد المفسرة الاسترشادية التي تستخلص منها مفاهيم سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. واعتبارها ضمن الشرعية الدستورية التي لا تستمد فقط من نصوص الدستور، وإنما من تلك المبادئ والأفكار علي حد سواء. ومن ثم لم تقف عند معني الحرية الشخصية التي كفلها الدستور. (دستورية عليا في 12 فبراير 1994 في القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية دستورية، و2 يناير 1993 في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية) »وواضح من هذه المعاني أن المحكمة الدستورية العليا في مصر قد اتخذت المستوي الذي تلتزم به الدول الديمقراطية في قواعدها القانونية وفي احترام حقوق المواطنين والحريات معيارا وضابطا لرقابتها الدستورية يتعلق بسلطتها في تفسير القواعد الدستورية…« (د.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ص 63 وما بعدها).

ومن ثم ليس بالضرورة صحيحا القول بأن مبادئ وأفكار حقوق الإنسان هي نتاج للفكر الغربي الليبرالي، وأن في ذلك ما يتناقض ومفاهيم ومصالح المجتمعات في الدول التي يدين أغلبية شعوبها بالإسلام ذلك بأنه من المستقر عليه قانونا وفقها مقارنا – وهو المبدأ الذي أخذت به المحكمة الدستورية العليا المصرية سالف البيان – إن مبادئ وأفكار مواثيق حقوق الإنسان ليست قالبا جامدا يأخذ ذات الأبعاد والشكل في كل الدول علي حد سواء، وإنما هي كعملة الاتحاد الأوروبي يختلف نقشها من دولة إلى أخري. فتحمل في كل دولة ما يميز هذه الدولة، ولكن وفي النهاية وان تغير شكلها، إلا أن قيمتها وقوتها لا يتغيران.

وأخيرا وليس آخرا، وفي تمهيد لما بعده لربط أوصال الفكرة يتعدى نطاق زيادة أرصدة أمتنا من العزة والمجد التي هي اليوم في أشد الحاجة إليهما، بل تشخيص منا لأهم مشاكل عصرنا الحاضر وانساننا العربي مسلما كان أو مسيحيا أو يهوديا الذي ما زال يواجهها ونحن في القرن الواحد والعشرين وفي خضم ثورة سيشهد لها تاريخ الإنسانية الحرة يوما إنها قامت بتحرير العقول والنفوس وما زال يصارعها عبدة الطاغوت والفراعين تنوه المحكمة أن من الأهمية بمكان حديث التذكير بما في الموروث الثقافي الإسلامي والمصري من رجال كانوا سباقين في حمل شعلة الحرية للإنسانية. فكان القائلون بالعدل والتوحيد والمعتزلة بصفة خاصة – في مواجهة فكر المرجئة – يدعون للاختيار والانتصار لحرية الإنسان. (محمد عمارة، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، دار الشروق).

ومن ذات الصفحة المشرقة من التاريخ القريب كان مثالا للوطنية والنزاهة والموضوعية وحسن التقدير، رجال اشتركوا معا في تعاطفهم مع الثورة العرابية، ووقفوا بجانب ثوارها في محنتهم وضد من ادعي عليه بالمروق والزندقة وبالخروج عن طوع الحاكم. كان من هؤلاء العقلاء الشيخ رفاعة الطهطاوي، جمال الدين الأفغاني، عبدالرحمن الكواكبي، الشيخ محمد عبده ورشيد رضا وأخيرا القاضي والمفكر قاسم أمين صاحب القول: أعرف قضاة حكموا بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل«. كما أنه صاحب المقولة التي غدت كالمثل السائر: الحرية الحقيقية تحتمل إبداء كل رأي ونشر أي فكر وترويج كل مذهب. (الحرية، كلمات، قاسم أمين، الأعمال الكاملة، دار الشروق، الطبعة الثالثة 2006، ص 149).

وحيث إنه… وعن الشريعة الإسلامية، فقد قال الله تعالي في كتابه العزيز “لا إِكْرَاهَ فِي الدَّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيَّ فَمَنْ يَكْفُرْ(البقرة: 256)، وفي قوله تعالي “وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبَّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ” (الكهف: 29)، دلالة علي حرية العقيدة. وبالقياس فإذا كان الله قد قرر حرية العقيدة، فمن باب العقيدة هي العام والرأي الفقهي هو الخاص فلا شك أن يترتب علي ذلك أن لا إكراه علي اعتناق فكر ديني، بدعوي أنه هو الصحيح المستقيم الأورثوذوكس (orthodox)، والحجر علي تيار فكري آخر. وهو ما يعد مخالفا مقاصد الشريعة الكبري (حفظ الدين والنفس والعقل والمال، كما أضاف بعض العلماء الكرامة والحرية والعدالة) ومصالحها المرسلة، علي اعتبار أن الدين إنما جاء لتحقيق الحياة وما تحقق به من وسائل، وحفظ العقل وما يتعلق به من تعليم وحرية وتفكير وتعبير، والي جانب حفظ النفس والمال والنسب ما تقتضيه تحقيق المقاصد الحاجية والتحسينات من حقوق الإنسان فضلا عما يقتضيه كل ذلك من إقامة نظم للجماعة المسلمة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (أبواسحاق ابراهيم بن موسي الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص5).

من ثم فإن النقد لتيار فكري ديني لا تجريم عليه؛ ولا يقدح في ذلك القول بأن هناك عقابا بالشريعة للمرتد عن دين الإسلام. ففي مسألة الردة، وهي الكفر بعد الإسلام عن وعي واختيار. فلقد نصت آيات الكتاب علي استبشاع هذه الجريمة في مواضع كثيرة وتوعدت مقترفها بأشد العذاب، من دون نص علي عقوبة محددة في الدنيا، غير أنه في السنة – وتقول “في” وليس “من” للتحفظات علي مدي قوة سنده – ما ينص علي “من غير دينه فاقتلوه” ومع ذلك، لم يختلف أهل السنة من اعتبارها جريمة غير أن جمهورهم ذهب إلى قتل مرتكبيها؛ وخالفهم البعض، وكان الخلاف دائرا حول هل الردة »جريمة عقائدية” أم أنها “جريمة سياسية تعزيرية”؛ والمحكمة تأخذ بالرأي الثاني للأسانيد الآتي بيانها.

ففي القول الأول ما يتناقض مع قوله تعالي “إنَّ الَّذِِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرَا لَمْ يَكُنِ الّلُه ِلَيْغفِرَ َلهُمْ وَلا ِلَيهْدِيَهُمْ سَبِيلا” (النساء: 137)، وهو ما مفاده أنه لا سلطان علي حرية العقيدة ولا عقاب دنيوي علي الردة. ويوضح إمكانية الاختيار للإنسان بين الكفر والإيمان – ليس الجبر – من جهة. ومن جهة أخري، يدحض هذا القول منطقا، فلو كانت جريمة الكفر هي القتل، فإن في هذا غلق الباب أمام إمكانية العودة إلى الإيمان، وهو ما يتعارض وهذه الآية، ويعني غلق باب التوبة، وهو ما يتناقض مع ما هو من المعلوم من الدين أن باب التوبة مفتوح دائما.

أما الاحتجاج بالحديث “من غير دينه فاقتلوه” مردودٌ عليه خلافات – من حيث كونه حديث آحاد – غير الحديث المتواتر أو الحديث المشهور. ولا يؤخذ في أصول الدين بأحاديث الآحاد فهذه قاعدة فقهية – إلا عند السلفية – بل إن البعض لا يأخذ بها في الفروع.

كما أن تفسير المحكمة لنص المادة 98(و) موضوع هذه الدعوي يتفق والفتوي الأخيرة الصادرة من مفتي الديار المصرية، وما قرره الأزهر من أن الاستتابة للمرتد ليست محدودة بمدة وأنه قد يستتاب مدي الحياة ما دام لم يحاول بردته نشر الفساد في المجتمع والبدء بالعدوان علي الإسلام مشيرا إلى أن أعضاء المجمع اتفق معظمهم علي أنه لا يجب في الإسلام قتل المرتد لمجرد تغيير دينه؛ وإنما القتل يكون إذا أفسد في المجتمع وحاول محاربة الدين.

وفي ذلك قال الشيخ شلتوت – شيخ الأزهر السابق رحمه الله – إن قتل المرتد ليس حدا، فالحدود لاتبين من أحاديث الآحاد، بل إن الكفر نفسه ليس مستبيحا للدم، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم، كما أن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبي الإكراه في الدين.

أي أنها كجريمة الخيانة للوطن أو الخيانة العظمي في هذه الأيام. وتضيف المحكمة أن تطبيقه من قبل أبوبكر الصديق – رضي الله عنه – كان لحماية الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة ضد الخروج المسلح علي الدولة وحصار المنشقين عنها رافضي دفع الزكاة وفي غياب من جيش المدينة. وقد رفض عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – تطبيقه علي أبي شجرة مكتفيا بطرده. وفي هذا الاختلاف من حيث جنوح أبي بكر إلى الصرامة وجنوح عمر إلى الهوادة لا يخالف المعهود إذا مضينا فيه إلى ما وراء الظاهر القريب فكان طبع عمر – علي خلاف لأبي بكر الذي يحب الالتزام – هو الأخذ بالاجتهاد علي حسب اختلاف الأحوال (عبقرية الصديق، عباس محمود العقاد، ص68).

وإن يكن ذلك عن أمر النبي – صلي الله عليه وسلم – وفعله لذلك – وإن صح – فإنما صدر منه عليه السلام بصفته الولي أي من موقع ولايته السياسية علي المسلمين كتعزيز أي جريمة غير مقدر عقوبتها إنما هو متروك تقديرها للإمام أو القاضي، ويستدلون علي ذلك بعفو النبي لدي دخوله مكة عن قوم ارتدوا ومنهم عبدالله بن أبي السرح الذي كان من كتبة الوحي ثم ارتد فقبل فيه شفاعة عثمان، بينما امتنع عن شفاعة آخرين، فالحدود لا تجوز فيها الشفاعة، ومن ثم فإن المحكمة ترجح الرأي الثاني الذي يستشف من موقف الأحناف والذي ذهب اليه الكثير من المحدثين مثل الإمام محمد عبده، والشيخ عبدالمتعال الصعيدي، وعبدالوهاب خلاف، وأبي زهرة، والشيخ عبدالعزيز جويش، ومن رجال القانون الدستوري فتحي عثمان، ود.عبدالحميد متولي، وعبدالحكيم حسن العيلي، ود.حسن الترابي. (راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الجزء الأول، ص 35–80).

وهو الأمر الذي يتفق وفهم المحكمة للمادة 98(و) بأن المنوط بالحماية هو أمن واستقرار المجتمع، من جهة، ومن جهة أخري، بين أن قصد المشرع قصد خاص فنصه أن الأخص بالحماية هو الأديان السماوية فقط دون غيرها من الأديان الأخري، تنافيا مع الحق المكفول دستورا بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، فميز بذلك أتباع الديانات السماوية عن المعتقدين بسواها من أديان. الأمر الذي يشير بوضوح إلي أن المشرع ربط الحماية القانونية هذه بقصد حماية السلم العام، لكون تلك الأديان السماوية الأكثر اتباعا، ومن ثم الأكثر تأثيرا بالمجتمع، فميز بين هذا النص ونصوص مواد الباب الحادي عشر والذي لم يفرق بين الأديان بالحماية؛ فبالمادة 160 أورد وصف “شعائر ملة” و”شعائر دين”، وبالمادة 161 “علي أحد الأديان”. كما قصد ذات المعني عند وصف أتباع تلك الديانات دون أن يخص السماوية منها فقط قال: “أبناء ملة أو فريق من الناس” ليخرج من حظرها علي أصحاب الديانات دون من لا يعتقدون في أي دين فيميز الأولين عن الآخرين.

والجدير بالذكر أن المادتين 160 و161 من الباب الحادي عشر يوضحان علي نحو ناف للجهالة طرق التعدي علي الأديان المجرمة فحصرها في التشويش علي الشعائر – حماية منه لحق الآخر في ممارسة شعائره – أو التخريب أو الكسر أو إتلاف أو تدنيس المباني الدينية أو أي رموز – لما لها من قدسية – وكذا تحريف الكتب وتقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية. فمن الملحوظ أن كل هذه الأفعال المؤثمة فيها تعد علي حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لدي أصحاب الديانات الأخري، الي هذا فقد رسم المشرع الخط الفاصل بين الحريات وبعضها بتدخله بالتجريم لتلك الأفعال متماشيا مع ما كفله الدستور للمواطنين من مساواة أمام القانون بالمادة 40 من الدستور المعطل، والتي تنص علي أن »المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

أما القول بأنه “وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضي الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه إنما كان ينبغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد وتوافر القصد الجنائي هنا – كما في كل الجرائم – هو من الأمور التي نستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم، بل يكفي أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلك.

)الطعن رقم 653 – لسنة 11 ق – تاريخ الجلسة 27/01/1941– مكتب فني 5 ع – رقم الجزء 1– رقم الصفحة 376.(

فنختلف معه، فالمحكمة وإن تري أن تجريم السخرية من الأديان بقصد تحقيرها وعدم احترامها واجب اذا كان به ما يفتت علي حق الاعتقاد وممارسة شعائر هذا الدين أو كان بقصد درء الفتنة والحفاظ علي السلم العام إلا أن الأفعال المؤثمة يجب أن تكون موضحة علي سبيل الحصر وغير مجهولة المعني، كما كان نص المشرع في المادتين 160 و 161 أما وإذ جاءت علي غير ذلك السبيل من الحصر كما هو الحلا في نص المادة 98(و). فيجب عدم التوسع في تأويلها والاقتصار في تطبيقها علي حدود مصلحة المجتمع وليس مصلحة أفراد دون آخرين.

وكما قررت المحكمة الدستورية أنه من المقرر… أن لولي الأمر أن يشرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلي الله ورسوله مستلهما في ذلك أن المصالح المعبرة، هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلافية معها، وهي بعد مصالح لا تتناهي جزئياتها أو تنحصر تطبيقاتها ولكنها تتحدد – مضمونا ونطاقا – علي ضوء أوضاعها المتغيرة – يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كثيرا ما قرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد، طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم، أو رفعا لحرجهم باعتبار أن مصالحتهم هذه تتطور علي ضوء أوضاع مجتمعاتهم وليس ثمة دليل شرعي علي اعتبارها أو إلغائها (الطعن رقم 8 – لسنة 17ق – تاريخ الجلسة 18/ 5./1996 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 656 – تم رفض هذا الطعن(.

أما بشأن اختلاف المحكمة وتأويل نص المادة علي أنه يفرد التحريم لكل فقرة علي حدة. ومن تم تجريمها لتحفير أو ازدراء إحدي الطوائف المنتمية للأديان السماوية، فإن من الأهمية بحديث أن نفرق بين ما هو مقدس وما هو غير مقدس في الدين وهو ما وفق له المشرع في المادتين 160 و 161 إذ إنه خص بالحماية ما هو مقدس من الدين واقتصر علي ذلك فتبين أن المقدس من الدين كتبه، وشعائره، ومبانيه ورموزهن. أما وقد وضحت جميعا إلا الأخيرة وهي رموزه، فإن المحكمة تري أن الرموز الدينية هي ما ارتبط بالضرورة مع الدين تمييزا له علي غيره من الأديان ومن ذلك كتبه، ورسله، والعلامات التي تعارف تذليلها بالضرورة مع الدين تمييزا له غيره من الأديان ومن ذلك كتبه، ورسله، والعلامات التي تعارف تذليلها بالضرورة عليه كالصلب والكنيسة في المسيحية أو الهلال والمئذنة للإسلام – وان كانوا لا يعتبرون من الدين فالمئذنة لم تكن جزءا من المساجد بالعهد النبوي وعهد الخلافة الراشدة، أما دون ذلك من أشخاص حفل بهم التراث والتاريخ الديني لهذا الدين فلبسوا ممن يصح إطلاق وصف رمز ديني عنيد، وذلك ل؛كونهم بشرا مثلنا، لنا الحق في الاختلاف معهم فلا يمكن إسباغ الحصانة من النقد عليهم كما أن أفكار هؤلاء لا يمكن إلباسها القداسة، ومن ثم إضفاء الحصانة من الاجتهاد والمناقشة وأتيحت والاختلاف والنقد عليها. وتكس خطورة هذا البحث في أنه – وفي الواقع العملي – أن أي اختلاف في الرأي مع اجتهاد السلف يمكن أن يفسر علي أنه مجادلة في أصول الدين، كما يمكن تفسيره علي أنه ازدراء واحتقار للدين إلي الأفكار أو أشخاص ارتبطت بذلك الدين فقد نصت المادة 49 هي الدستور المعطل علي أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والنفاق وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك ومن ثم يجب التمييز بين الدين والفر الديني »فالدين هو مجموعة النصوص المقدسة الثابتة تاريخيا، في حين أن الفكر الديني هو الاجتهادات البشرية لفهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج دلالتها )نصر حامد أبوزيد، نقد الخطاب الديني، ص 196(.

يبقي علينا التأكيد من أن العلاقة الملازمة والتلامس الضروري بين النقد وبين والتحقير والازدراء في مسألة الدين بعد استدلالا علي صعوبة نقد الفكر الديني ومأثوراته وتراثه الذي أضحي من مقدساته في عقول أناسه وأصحابه، دون اعتبار ذلك من التحقير أو الازدراء لتلك المعتقدات. ففي مجال العلوم اللغوية كلمة نقد تأتي وفق (مقاييس اللغة) من “النون والقاف والدال أصلٌ صحيح يدلُّ” علي إبراز شيءِ وبُروزه. من ذلك: النَّقَد في الحافر، وهو تقشُّرُهُ حافرٌ نَقِدٌ: متقشِّر. والنَّقَد في الضِّرس تكسٌّره. وذلك يكون بتكشٌّف لِيطِه عنه ومن الباب: نَقْد الدِّرهم. وذلك أن يُكشف عن حالِةِ في جَودته أو غير ذلك.

وكلمة ازدراء لها مفردان ذوا صلة (غمص “لسان العرب” ) وهي من “غَمَصَه وغَمِِصَة يَغْمِصُه ويَغْمَصُه غَمْصاً واغْتَمَصَه: حَقَّرَه واسْتَصْغَره ولم يرد شيئاً، وقد غَمِصَ فلانٌ يَغْمَصُ غَمَصاً، فهو أَغْمَصُ وفي حديث مالك من مَُرارة الرَّهَاويّ: أَنه أَتى النبيَّ – صلّي الله عليه وسلّم – فقال: إِني أُوتِيتُ من الَجمالِ ما تَري فما يسُرُّني أَن أَحداً يَفْضلني بشِرَاكي فما فوقها فهل ذلك من البَغْي؟ فقال رسول الله صلّي الله عليه وسلّم : “إِنما ذلك مَنْ سَفِهَ الحقَّ وغَمَطَ الناس، وفي بعض الرواية: “وغَمَصَ الناسَ أَي احْتَقَرهم ولم يَرَهم شيئاً. “و (غمط (الصّحّاح في اللغة) وهي من “غَمِطَ النعمة بالكسر يَغْمَطُها. يقال غَمِطَ عيشه وغَمَطَهُ أيضاً بالفتح يَغْمِطُهُ. غَمْطاً بالسكين فيهما، أي بَطِرهُ وحَقَرَهُ وغَمْطُ الناس: الاحتقارُ هم والازدراءُ بهم .

وفي الحديث “إنَّما ذلك من سَقِهَ الحقَّ وغَمَطَ الناسَ”، يعني أن يرى الحقَّ سَفَهاً وجهلاً ويحتقر الناسَ.

وأغْمَطَتْ عنه الحمَّى : لغةٌ في أغْبَطَت”.

وكلمة حقر (لسان العرب) من” الَحقْرُ في كل المعاني الذِّلَّة؛ حَقَرَ يَحْقِرُ حَقْراً وحُقْرِيَّةَّ، وكذلك الاحْتِقارُ. واَلحقِيرُ: الصغير الذليل وفي الحديث: عَطَسَ عنده رجل فقال له: حَقِرْتَ ونَقِرْتَ؛ حَقِرَ إِذا صار حقيراً أي ذليلاًَ.

وتَحاَقرَتْ إليه نفسه؛ تَصاغَرَتْ. والتَّحْقِيرُ التصغيرُ. والُمَحَّقراتُ: الصغائر. وتحقير الكلمة: تصغيرها. وحَقَّرَ الكلامَ: صَغَّرَه. و(الصّحّاح في اللغة) الَحقيرُ: الصغير الذليل تقول منه: حَقُرَ بالضم حَقارَةً وحَقَرَه، واحْتَقَرَهُ، واستحقره: استصغره . وتَحاقَرَتْ إليه نفسُه: تصاغرت. والتحقيرُ التصغير. والُمحَقَّرات: الصغائر.

وكذلك لما كان الكَشْفُ لغة وفق (القاموس المحيط) من “الكَشْفُ، كالضَّرْبِ، والكاشِفةُ : الإظْهارُ، ورَفْعُ شيء عما يُواريهِ ويُغَطِّيهِ، كالتَّكْشيفِ.” ولما كان الكشف. ومن ثم النقد، هو كشف الشيء عما يواريه يتطلب نزع ذلك الذي يواريه ولما كان – في مجال نقد الخطاب الديني – هذا النزع يتطلب إبطال تلك الأفكار المنقودة ونزع القدسية عنها باعتبارها من اجتهادات البشر التي يمكن الاختلاف فيها، فهو بالضرورة تصغير لها لإنزالها من مصاف المقدسات إلي مصاف الرأي الذي لا قدسية فيه.

الأمر الذي سوف يعد بالضرورة من منظور الجمهور – إذا كان هذا الاتجاه الفكري الديني هو السائد – ليس فقط تصغيراً بل تهكمًا وازدراءً للدين، فهم لا يفرقون بين ما هو من الفكر وما هو من الدين من جهة، ولاختزال الدين في رؤيتهم الخاصة له ولو عليها إجماع من جهة أخري، إذ إن الإجماع ما هو إلا رأي. مع الإشارة إلى استحالة الإجماع عملا. (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، أبو الوليد محمد بن رشد).

وهنا نتذكر منهج ابن رشد عندما قسم الناس إلي مستويات ثلاثة: العامة، وشملهم للمعرفة هو الوعظ والخطابة، والأسلوب الشعري وأواسط الناس، وهم سبيلهم الجدل وحجج المتكلمين. ثم الخاصة، وسبيلهم صناعة الفلسفة وبراهين العقل وانطلاًقا من هذا الوصف يقول جمال الدين الأفغاني “إن العقل لا يوافق الجماهير، و تعاليمه لا يفقهها إلا النخبة من المتوردين، والعلم علي ما به من جمال، لا يرضي الإنسانية كل الإرضاء، وهي تتعطش إلي مثل أعلي، وتحب التحليق في الآفاق المظلمة السحيقة التي لا قبل للفلاسفة والعقلاء برؤيتها أو ارتيادها.. (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني، ص 102.)

وكما قال الإمام محمد عبده: “ولما كان مسرح العقل وميدانه ليس أمور الدنيا وعلومها فقط، بل وعلوم الدين أيضا، والدين الإسلامي علي وجه الخصوص، فالإيمان يقين، ولا يقين مع التحرج من النظر، وإنما اليقين بإطلاق النظر في الأكوان، طولها وعرضها حتي يصل إلي الغاية التي يطلبها دون تقيد.. فالله يخاطب في كتابه الفكر والعقل والعلم، بدون قيد ولا حد.. والوقوف عند حد فهم العبارة مضرٌ بنا، ومناف لما كتبه أسلافنا من جوهر المقولات، والتي تركنا كتبها فراشاً للأتربة وأكلة للسوس، بينما انتفعت به أمم أخري أصبحت الآن نعم باسم النور. وحتي المعجز الخارق الذي تحدي به الإسلام خصومة وهو القرآن وحده، قد دعا الناس إلي النظر فيه بعقولهم.. فهو معجزة عرضت علي العقل وعرفته القاضي فيها وأطلقت له حق النظر في أنحائها، فالإسلام لا يعتمد علي شيء سوي الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري علي نظامه الفطري”.

(الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج 3 ص 151، 279، ج 4، ص 414).

ولما كان قول الأفغاني من أن للعلم ثمرات هي فوق إدراك العامة والجمهور، الأمر الذي يدلف بنا إلي الشق الثاني من المادة 98 (و) وما تراه المحكمة من كونه لا يحمي الطوائف الدينية لذاتها، وإنما اختص بالحماية للسلم والأمن العام، فإذا كان الفعل غير مهدد له ولا يرتقي لهذا المستوي فلا تأثيم عليه ولو أضر بمشاعر تلك الجماعة فالقول بغير ذلك يتنافى مع وما سلف أن أوضحنا من عدم قدسية تلك الجماعات ولا أفكارها قداسة الدين، كما أنه ولولا تضارب الأفكار لما نشأت الفرق الدينية، ولكان لكل منها ما يعتنقه من فكر داخل ذات الدين، فكما قال العلماء الاختلاف رحمة، وما كان ليحدث الاختلاف بين الإمام أبي حامد الغزالي (ممثلا للمدرسة الأشعرية ثم السلفية) والعلامة أبي الوليد بن رشد (ممثلا للتيار الفلسفي الإسلامي) وأهل الكلام. فعندما أصدر الأول كتابه “تهافت الفلاسفة”، والذي فيه هجوم علي الفلاسفة والمتكلمين، رد عليه ابن رشد بكتابه “تهافت التهافت” انتصاراً لدور العقل والتوفيق بينه وبين النقل؛ ذلك بتأويل النقل إذا تعارض “ظاهره” مع براهين العقل، وذلك بمؤاخاته بين الحكمة والشريعة.

إن ما نعاني منه هذه الأيام من توحيد الفكر والدين، إنما بسبب تجاهل الفروق التي صيغت في مبدأ “أنتم أعلم بشئون ديناكم” وتناسيا للإدراك الذي كان يسود اللحظات الأولي في التاريخ الإسلامي وخلال فترة نزول الوحي والنصوص؛ من أن للنصوص الدينية مجالات فاعليتها الخاصة، وأن ثمة مجالات أخري تخضع لفاعلية العقل البشري والخبرة الإنسانية، فكان المسلمون الأوائل كثيرا ما يسألون إزاء موقف معين عما إذا كان موقف النبي – صلي الله عليه وسلم – محكوماً بالوحي أم بالخبرة والعقل. بل تتعدي الإشكالية إلي أن أصبح الخطاب الديني يوحد بين النصوص الدينية وقراءته وفهمه لها مقتنعا بامتلاك الحقيقة في الخطاب الديني.

وتنوه المحكمة إلي أن سبب ذلك هو الإقصاء، الذي تم للتيارات الفكرية لحساب التيارات الحشوية النصوصية، فهو صراع قديم بين العقل والنقل انتصر فيها العقل تارة وانتصر فيها النقل أخيراً، ونحن لسنا مع الانتصارين لكون ظهور كليهما علي الآخر قد تم بالسلطة السياسية باستخدام القضاء فالتيار العقلاني – أهل الرأي – تلازم ارتفاع شأنه ومحنة الإمام أحمد بن حنبل مع السلطة، وكذا ظهور النقل- المتمثل في أهل الحديث – علي العقل – المتمثل في المعتزلة المتكلمين والفلاسفة – كان بسبب محنتهم الكبري مع السلطة أيضا. ومن ثم كان العامل الرئيسي بين ذلك الانتصار وذاك هو السياسة وأهواء الحكام، كما تدخلت العوامل الاجتماعية أحيانا أخري؛ إذ نشأت إّبان ذلك تيارات فكرية تمزج بين الاتجاهين كتيارين من تيارات أهل التوحيد والعدالة وهم المعتزلة والأشعرية (التي نشأت علي يد أبى الحسن البصري والتي لعبت دور الوسط في الفكر الإسلامي بعد أن تزحزح المعتزلة -أصحاب واصل بن عطاء- من هذا المكان الوسطي؛ كرد فعل لغلو أهل الحديث في تمسكهم بالنص، وبخاصة السلفية في عهد الإمام أحمد بن حنبل، ثم ابن تيمية وابن القيم- لتقترب من أقصي اليسار الذي كان يحتله الفلاسفة) كما ظهر التصوف الفلسفي الذي نشأ وازدهر علي يد فلاسفة من أمثال ابن عربي والحلاج والجيلاني، وأخيرا السلفي التجديدية العقلانية التنويرية (الجامعة الإسلامية) لروادها جمال الدين الأفغاني، والإمام محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي والشيخ عبد الحميد بن باديس، والتي جمعت بين الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول من ناحية والكلام للمعتزلة وأخذت عن الفلسفة لابن رشد والصوفية – “الفسلفية” – كوصف محمد عمارة بوصف اللغة المستخدمة وليس علم الفلسفة الإسلامية- لابن عربي.

اختلفت عدد الفرق عند المؤرخين ؛ فقل وزاد بين المؤرخين ذكرنا أعظمها تأثيراً علي فكر أهل السنة. ونحن لسنا بمقام سرد وقائع تاريخية ولكن يجدر بنا الإشارة إلي انه “ويموت الخليفة العباسي الواثق (233 هجرية) انتهي العصر الذهبي للمعتزلة، ففي عهد المتوكل العباسي (23–237 هجرية) حدث الانقلاب ضد المعتزلة ونزعتهم العقلانية فرج بأعلامهم في السجون، وأبيدت آثارهم الفكرية، إلا ما ندر منها فتقلص سلطان العقل العربي الإسلامي علي الحياة الفكرية والعامة.. وأخرج أهل الحديث الذين يقدمون الإسناد والنقل علي الدراية والعقل فتولوا أزمة الدولة. ” ثم زادت الدولة العباسية اضطهادها لهم بإصدار ما سمي “الاعتقاد القادري” وجعل علماء السنة أهل الحديث يوقعون عليه.. ليحرم فكر المعتزلة وبجرمه (د. محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي، ص89–91) وهو ما يوصفه الكاتب تشبيها بليغا ” بالكهنوت الاعتقادي” المستعار من قرارات المجامع الكنسية غريبا عن روح الإسلام وطبيعته، إذ انه هو ذاته ما حدث في المسيحية بشأن ما يسمي ببدعه نسطو ر( اللاهوت العربي وأصول العنف الديني، يوسف زيدان). ويبنٌ لنا أن هذه الحملة علي العقلانية في الإسلام، وأن قلت بعد تقبل الأزهر لفكرة تدريس أفكار المعتزلة وعلم الكلام بعد أن كان التلفظ باسمهم جريمة – كما حدث مع الشيخ محمد عبده والشيخ عليش لما سمع الثاني أن الأول يردد ما يسمعه بدروس جمال الدين الأفغاني عن المعتزلة فأراد قتله – ما زالت مستمرة حتي هذه الأيام؛ نتيجة ًلاستمرار الاستبداد السياسي؛ فالاستبداد الديني والسياسي “أخوان”؛ والمشكلة بينهما اتهما حاكمان ؛أحدهما في مملكة الجسم ،والآخر في مملكة القلوب” كما يقول عبد الرحمن الكواكبي.

وبينٌ لنا كذلك في هذه العلاقة التي لا تنفك، كوصفه المصلحة بين الحكم المستبد والدين الظاهري لما انتصر الحاكم الفاطمي والسلاطين الأعاجم في الإسلام لغلاة الصوفية وبنائهم لهم التكايا (صوفية النسك في تعريف د.محمد عمارة تفريقا بينها وبين الصوفية الفلسفية).. ويضيف أن” أعظم ما يلائم مصلحة المستبد ويؤيدها أن الناس يتلقون قواعده وأحكامه بإذعان بدون بحث أو جدال، فيودون تأليف الأمة علي تلقي أوامرهم بمثل ذلك”.( عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبدال ومصارع العباد، تحقيق وتقديم د.محمد عمارة. ص29–34)

وأمثلة ذلك كثيرة فكما أوضحنا سلفا فيما جاءت للمعتزلة بسبب نزعتهم العقلانية والتي تتنافي مع الحكم الاستبدادي، خلافا لعموم المرجئة الآخرين – وهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت -وهم الفكر الذي مثل التخريج الفقهي لتبرير استبداد السلطة والاضطهاد والفساد والتغيير الذي طرأ علي طبيعة علاقة السلطة بالمجتمع في العصر الأموي وتخوفا من نظام الشوري إلي النظام الوراثي. الأمر الذي تطلب فصيل العمل عن الإيمان.

وخلافا لأصحاب الحديث وأهل السنة وهم جمهور الأمة وعامة أهلها، والذين قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله. والخير والشر بقضاء الله وقدره (فهم جبرية متوسطون)ويمتنعون عن الخوض في صراع الصحابة علي السلطة، وبرتبون الخلفاء الراشدين في الفضل ترتيبهم في تولي الخلافة، ويرون البيعة شرطاً لتولي الإمامة. براً كان أو فاجراً. وينكرون الثورة والخروج كأسلوب وسبيل لتغيير الظلم والجور. (منعا للفتنة التي حصدت الكثير من الأرواح في وقتهم هذا) ويقولون إن الرزق من الله يرزقها عباده، حلالا كانت أو حراما (علي عكس المعتزلة الذين يخصصون الزرق بما كان حلالا، دونما كان حراما).

استنادا إلي أن الإنسان خالق أفعاله ومسئول عنها دكتور محمد عمارة ، تيارات الفكر الإسلامي، ص463.

ولما كان ذلك، فإنه ومن الواضح انه لم ينحصر أثر السياسة علي تباين المواقف الدينية من العلاقة بالسلطة فيما بين أهل الرأي مدرسة العقل وبين عموم المرجئة وأهل الحديث، مدرسة النقل كالإمامة والإرجاء والتقية بعدم الخروج علي الحاكم والنهي عن العنف والثورة -عدا الوهابية منها- في مقابل حرية الإنسان واختياره وقدرته واستطاعته ومن ثم مسئوليته عن أفعاله، وإنما كان لها الأثر أيضا علي آراء تلك التيارات من قضايا أخري مثل القضاء والقدر، والجبر، وتوصف مرتكب الكبيرة، وحتي القرآن ما إذا كان مخلوقا أم لا، بل وصفات الذات الإلهية -والتمثل في تصدي أهل العدل والتوحيد ومن بعدهم المعتزلة لأفكار التشبيه والتجسد كمحاولة لعدم الوصول إلي نتيجة تعدد القديم، وفي أذهانهم اللاهوت المسيحية القائل بالحلول والتجسيد والتثليث وما زالت مواجهة الدين بالسياسة بالدين، والتي كانت بدايتها الخداع باسم الدين الذي حدث برفع المصاحف علي الرماح. وإلي هذا يجدر أهمية إيضاح هذا التلازم عند انتقالنا عن الركن المادي للجريمة.

ولا زالت البلاد تحت الحكم المستبد ومن بعد خلافة الخلفاء الراشدين وحتي الآن -إلا عن استثناءات فردية -فنجد في هذا العصر القريب ملكا يريد الخلافة ، ورئيسا للدولة يطلق علي نفسه الرئيس المؤمن ولا أوضح من ذلك مما حدث ويحدث الآن من استخدام الخطاب الديني لتوجيه الجمهور لمآرب سياسية لا صلة لها بالدين، ومن ثم فلا غريب إبان ثورة يناير خروج فتاوي تحريم الخروج علي الحاكم وتحريم الديمقراطية بدعوي أن الحياة الحزبية هي فرقة للأمة التي لا يجب أن يكون فيها إلا حزب واحد هو حزب الله، إذ تجد صداها الواسع يتردد في كتب التراث الفقهي وفي كتب التاريخ وبالثورة العرابية فهذا التيار هو الذي يملك الصدارة. وله احتكار المشهد من الخطاب الديني المعاصر، ومن ثم يتعين التوقف عند القول بأن قولا ما يخالف المستقر عليه بالإجماع -فالعالمون بالشريعة يعلمون مشكلة تعريف الإجماع – فيجب التعلم بأن في هذا الصادرة لرأي العقلانية في الإسلام لحساب رأي آخر وهو النقل والنصوصية. فالمدارس الفقهية وإن اختلفت إلا أنها تمثل بصفة عامة شقا من ميراث الفكر الإسلامي الذي انطوي علي علم الكلام والفلسفة الإسلامية وتذوق الصوفيين. فلا يجوز محاكمة أحد بدعوي أنه مرتد عن الدين ويستند في ذلك إلي إجماع الجمهور من أهل الحديث. إذ إنه لا يجوز ألبتة، منطلقا وقانونا، أن يكون هذا الفكر هو الحكم والخصم في الوقت ذاته.

وعن الاعتماد علي سلطة القوات والسلف وإهدار التيارات الفكرية من التراث الإسلامي ونعمد عمداً الإشارة إليها انتصارا لفكر الجبر وإهدارا للسبب والسببية -الذي نشأ علي يد الجبرية، ثم قال به كثير من علماء أهل الحديث/السلفيين – يقول نصر حامد أبوزيد “إن الخطاب الديني المعاصر يستند فقط إلي هذا الجانب من التراث ويتعمد تجاهل الجانب الآخر، مثل اتجاه أصحاب الطباع من المعتزلة والفلاسفة، ويتم ذلك في أحيان كثيرة بإصفاء صفة القداسة الدينية علي الاتجاه الأول ورد الاتجاه الثاني إلي تأثيرات أجنبية انحرفت عن الإسلام الحقيقي..

(نصر حامد ابوزيد، نقد الخطاب الديني 24– 34)

ولقد عرفت الشريعة الإسلامية الخلاف في الرأي في القضايا الأساسية والثانوية طوال عصرها الذهبي، وقبل تعصب كل فرقة والتفافها حول من تثق به من ذوي المكانة بينها. فاتخذته إماما لها، وحصرت الثقة العلمية فيمن ينتمي إلي جانبها من الفقهاء مع سوء ظنهم بمن عداهم؛ مما أدي إلي الاضطراب الفكري الذي كان له الأثر الأكبر في تشعب الخلافات الفقهية، حتي وقعت الجفوة بين العلماء والحكماء؛ مما كان له أيضا الأثر الكبير في إبعاد الفقه عن الحياة العامة العلمية، إلي أن أغلق باب الاجتهاد؛ بدعوي الحفاظ علي الدين وماهو من ذلك القبيل؛ ولا أدل علي أنه علم يتغير بتغير المعطيات والظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والحضارية، والسياسية، من أن الإمام الشافعي الذي أملي علي تلاميذه مذهبه في العراق في كتاب” سماه الحجة”، قد اختلف في رأيه في بعض الأمور عندما انتقل إلي مصر فأملي علي تلاميذه في مصر مذهبه الجديد في كتابه “الأم”. فلا خلاف بين المؤرخين والعلماء علي أن من أسباب نهوض الفقه الإسلامي حرية الرأي؛ كثرةُ الجدل العلمي بين الفقهاء؛ فالاختلاف والنقد والصراع والمنافسة هو نواة أي تطور، كما أن الحرية هي أساس أي إبداع. وكثيرا ما كانت المنافسة في موسم الحج بين أهل العقل/ مدرسة الرأي- و،التي كانت عاصمتها بغداد- لما كان بها من تطور حضاري وانفتاح علي الحضارات الأخري وأهل النقل/ مدرسة الحديث- والتي كانت عاصمتها بغداد- وأحيانا كانت تقع عن طريق الرسائل كما حدث في الرسائل المتبادلة بين الإمام مالك في المدينة والإمام الليث بن سعد في مصر؛ الأمر الذي أدي كثيرا إلي تسلح كل منهما بأسلحة الآخر. والمثال الأقرب إلي ذلك هو ظهور علم أصول الفقه علي يد الشافعي عقب مناظرة مع محمد بن الحسن الشيباني فكانت الغذاء الرئيس للرقي العلمي في هذه الفترة (الدكتور محمد علي محجوب، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، ص 125– 136).

ومن ثم فلا غريب بعد إنكار الاجتهاد وإنزال التراث الفقهي منزلة المقدس أن يطلق علي العقلانيين التنويريين الآن اسم العلمانيين، وهو الاسم الذي يراد به الوصم بالكفر والإلحاد والمروق من الدين، وكل ما يستتبع ذلك من أوصاف التبعية والعمالة والخيانة. وهو ما يفسر الشبه بين اليوم والأمس عندما دارت المعركة حول كتاب د. طه حسين “في الشعر الجاهلي” وكذا تلك التي دارت حول رواية نجيب محفوظ “أولاد حارتنا” وما العلمانية إلا محاولة لفهم الدين بمنهجية علمية، فلا تطور علميا في أي مجال من مجالات العلم، ومنها الدين دون منهجية علمية، وبطبيعة الحال فإن هذه المنهجية يجب أن تتطور بمرور الأيام والعصور بتطور عقل البشرية، ومن ثم طريقة فهمهم لهذا العلم وتجدد الأحداث والتطور الحضاري والعلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي إلا أنهم يخلطون بين العلمانية السياسية والعلمانية كمفهوم الاعتماد علي المنهج العلمي في الدين وما كانت المعركة علي رواية طه حسين إلا رفضا لفكرة قراءة النصوص الدينية طبقا لآليات العقل الإنساني التاريخي. وبصفة عامة عن الآداب والفنون يذهب الكثير من شباب “الجماعات” إلي تحريم فنون الغناء والتشكيل والموسيقى والمسرح؛ أما الشيوخ المعتدلون فيرون أن الإسلام ليس ضد الفنون والآداب الراقية، وأن التحريم ينصب علي تلك إلي تثير الغرائز والتي “تخاطب الإنسان من جانبه الحسي” ونحن لسنا هنا بصدد مناقشة القيمة الأدبية لهذه الرواية أو تلك، فهذا أمر له مجاله وعلماؤه المختصون، ومن المؤكد أن رجال القانون وعلماء الدين ليسوا من هؤلاء؛ لكن بعض المتشددين والمحسوبين علي المعتدلين، ورغم ذلك، يصرون علي أن يقيموا أنفسهم حراسا مدافعين عن العقيدة ضد الأخطار، وعلي فرض حقيقة أن تلك الأعمال تتناقض وفهمهم للعقيدة، فهل معني ذلك أن يختزل الدين في فهمهم وتأويلهم! ثم لماذا يتم تصوير الخطر علي أنه علي العقيدة وهو في الحقيقة خطر عليهم هم وعلي فهمهم وتأويلاتهم إن الدين والعقيدة، في نفوس المصريين بطبيعته كشعب متدين أقوي من أن يهددها عمل فني، وإنما إحساسهم بضعف موقفهم الذي يستمد قوة من الظلام والجهل هو الذي صور لهم هذا.

إننا وفي نقدنا لهذا المذهب واختلافا معه في كثير من الاتجاهات لا ننكر أن السلف كانوا من أعظم الرجال في عصورهم، كما لا ننكر أن المذهب نفسه كان متفقاً مع عصره، أحيانا كثيرة. إن مضمون نقدنا في أن سلامته منذ عشرة قرون لا تعني بالضرورة سلامته في المعاصرة، ذلك لتباين الأوضاع تباينا جذريا، فالحل لن يكون دائما فيما قدره السلف، وإنما في القرآن نفسه ومباشرة فهو وحده- بإعمال العقل المستنبط لأحكامه- الذي يتسع لتحديات العصر وينتصر عليها؛ ومن ثم يجب العودة إلي القرآن وإعمال العقل فيه وفي إعادة التفكر بطريقة علمية، متحللين من الموروثات التي قيدنا أنفسنا طويلا بعدم فكها عن رقابنا إلا عن الاسترشاد بها، عدم الزج بالدين في الصراعات السياسية، فكما قال علي كرم الله وجهه “لا تحدثوا بالقرآن، فإنه حمال أوجه”.

فلا اختلاف من أن محمد بن عبد الوهاب، ومن قبله الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية، كانوا مجددين للدين، وبأنهم كان لهم الفضل الكبير في محاربة البدع وإعادة الوعي بالدين الصحيح، إلا أنه وإن كان ذلك، ما كان ليتأتى في ذلك العصر إلا بالحروب والقتال، كما هو الحال بشأن الدعوة إلي الإسلام في فجر الدولة الإسلامية والذي تطلب الفتوحات، أما الآن، وفي ظل حرية الرأي والعقيدة، لا يمكن لأحد أن يدعي عدم استطاعته الدعوة إلي الإسلام في خارج مصر أو في داخلها. ولما كانت الدعوة للدين مكفولة، فمن باب أولي الدعوة لإصلاح الدين، هي أيضا مباحة ولا قيود عليها، وليس ثمة داع لقتال ولا لجبر باستخدام القانون ابتغاء فرض رؤية جماعة دينية أو غير دينية، أغلبية كانت أو أقلية، علي جماعة أخري، فالسياسة والأغلبية والمصلحة من المتغيرات.

ولقد سبق أن أوضحنا كيف كانت حرية الرأي والإبداع والتفكر العلمي سببا في ازدهار الفقه الإسلامي والمجتمع، وكيف كانت لمدرسة الرأي والعقلانيين المعتزلة الأثر البالغ في التطور العلمي والثقافي للدولة الإسلامية في عصرها الذهبي، ومن ثم يجب التقييد كل التقييد عند وضع القيود علي تلك الحريات لما له من أثر في كبح مسيرة التقدم في أي مجتمع. وما ثمة خلاف بين العلماء والمؤرخين علي أن أصحاب الفضل في انتصار الإسلام في مواجهة الحضارات الأخري، وما كان من نشره داخل أراضيه وفي بقاع لم يدخلها جيش الإسلام، هم أصحاب علم الكلام والفلسفة، لاعتمادهم رد الحجة بالحجة باستخدام العقل والمنطق والفلسفة، فقد كانت صناعة الكتب منتشرة في كل أنحاء العالم الإسلامي، وكانت الحضارة الإسلامية تدور حول الكتب: حيث توجد المكتبات الملكية والعامة والخاصة في كل مكان. وحيث كانت تجارة الكتب ومهنة النساخة رائجة، وكان يقتنيها كل طبقات المجتمع الإسلامي الذين كانوا يقبلون عليها إقبالا منقطع النظير. وبسبب من صناعة الورق بدمشق وسمرقند وبغداد. كان هذا الرواج ولقد كانت المكتبات تتيح فرص الاستعارة الخارجية، وكانت منتشرة في كل الولايات والمدن الإسلامية بدمشق والقاهرة وحلب وإيران ووسط آسيا وبلاد الرافدين والأندلس وشمال أفريقيا، وشبكات المكتبات قد وصلت في كل مكان بالعالم الإسلامي، فالفكر الإقصائي الشمولي لا يوحد، بل يفرق، علي عكس الفكر المنفتح الذي يستطيع أن يستوعب الاختلافات الفكرية التي هي موجودة طالما وجدت البشرية. (الحضارات، (2003) لبيب عبد الساتر. دار المشرق: بيروت).

أما وإذ وضحت المحكمة عقيدتها من نص المادة 98 (و) من قانون العقوبات، بعد أن أولت قصد الشارع وهدفه من وضع تلك المادة في محاولة للوصول إلي فهم نطاق التحريم، بما يتفق والمبادئ الدستورية ومبادئ الحريات والشريعة الإسلامية من مقاصدها الكلية ومصالحها المرسلة، وحيث تطرق بنا هذا البحث إلي التوصل إلي أن هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا خاصا، وهو إحداث الفتنة وتكدير السلم والأمن العام، وإن كان المعتاد في الفقه القانوني أن الركن المادي للجريمة يسبق في البحث في توافر أركانه الركن المعنوي، إلا أن التطرق للأخير بقدر أكبر فيما سلف من أسباب الحكم، إنما كان بحكم ما فرضته عليها مقتضيات المنهجية في البحث.

أما عن مدي انطباق وقائع الدعوي علي الركن المادي للجريمة، وعن وقائع الدعوي، كما حددها المدعي بالحق المدني بصحيفة افتتاح الدعوي والتي انتهي فيها بطلب الحكم علي المدعي عليهم بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات. من أنهم تعدوا علي الإسلام والمسلمين، باستغلالهم الدين في أعمالهم، بالترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي عموما والجماعات الإسلامية خصوصا، مما يضر بالوحدة الوطنية، وبإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف والأتعاب والنفاذ، وذلك تأسيسا علي أن ما قدمه المدعي عليهم بأعمالهم الفنية من أفلام: الإرهاب والكباب، طيور الظلام، مرجان أحمد مرجان، حسن ومرقص، ومسرحية الزعيم، ومسلسل الجماعة، وبما انطوي علي ذلك من ازدراء للدين الإسلامي عموما والجماعات الإسلامية خصوصا، والإخوان المسلمون في المسلسل الأخير، وهو الأمر الذي ستوضحه المحكمة تفصيلا بعد إجمال، فقد أضفي المدعي هذا الوصف تفصيلا علي الأعمال الفنية الآتية: مسرحية الزعيم لما تضمنته من استخدام لحن أنشودة “أسماء الله الحسني” علي كلمات أخري كما هو وارد تفصيلا بالصحيفة.

ثانيا: تقليده للشيخ محمد متولي الشعراوي في فيلم “الواد محروس بتاع الوزير” لكونه اندرج علي استهزاء “بمظهر” من مظاهر الدين الإسلامي.

ثالثا: تطاوله علي الذات الإلهية -كوصفه- بقوله “كيف أرشي الله”، وعلي الزيّ والهيئة التي يرتضيها رجال الدين علي النحو الذي أظهر به الملتحين والمنقبات بفيلم “مرجان أحمد مرجان”.

رابعا: قوله “احنا طلعنا الفضاء ولسه فيه ناس بتقول ندخل الحمام بالرجل الشمال ولا اليمين” وهو ما به استهزاء بشخص النبي وبفعله، وذلك بفيلم “الإرهابي”.

والمحكمة إذ تنوه، بادئ ذي بدء، بأن ادعاء المدعي، وحسبما هو مبين بصحيفة دعواه، قد انطوي علي شقين أساسيين، هما ازدراء الدين الإسلامي من جهة، وتحقير المسلمين عموما والجماعات الإسلامية والإخوان المسلمون بصفة خاصة، تفرقة منا بين الدين والفكر الديني من جهة، وبين ماهو مقدس وماهو غير مقدس من جهة أخري، كما سلف أن بينت المحكمة.

فأما فيما انطوي بادعاء المدعي من ازدراء الدين الإسلامي، وعن (أولا) فإن استخدام لحن أنشودة “أسماء الله الحسني”، فمن المعلوم أن اللحن الموسيقي وبصفته عملا فنيا من صنع البشر، فهو أمر ليس من الدين في شيء. وتضيف المحكمة، بأنه إذا ما كان هذا اللحن قد استخدم في كلمات أخري. فإن أول ما يتطرق للذهن ليس التحقير من أسماء الله الحسني بحال، وإنما لخدمة العمل الدرامي في بيان أن شخصية الزعيم قد أضفت علي نفسها قداسة الصفات الإلهية، وهو وصف لكل فرعون اعتبر مصر وخيراتها له هو، وليس لشعبها، فقادته هذه الأثرة وهذا الاستبداد إلي الظلم والطغيان اللذين جعلاه يدعي الإلوهية ويقول: “ما علمت لكم من إله غيري”- (القصص: 38).

أما عن الاتهام، موضوع البند (ثانيا)، وبشأن تقليده للشيخ محمد متولي الشعراوي في فيلم “الواد محروس بتاع الوزير” لكونه اندرج علي استهزاء “بمظهر” من مظاهر الدين الإسلامي، فالمحكمة تحيل إلي ما تقدم بأسبابها من أنه، كما سلف وأوضحت، من الخطأ الفادح إضفاء صفة القداسة الدينية علي رجال الدين أو علي فكرهم وتضيف المحكمة: بأن ما توصل إليه المدعي من كون المشار إليه في هذا المشهد هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، هو تأويل المدعي الخاص، ونتيجة لاجتهاده الشخصي، ومن ثم فهو الأمر الذي لا يمكن تعميمه باعتباره الحقيقة المجردة.

أما عما انطوي عليه الاتهام بالبند (ثالثا)، وبشأن تطاوله علي الذات الإلهية- حسب وصفه- بقوله: “كيف أرشي الله”، فإن المحكمة لا تري في ذلك تطاولاً علي الله في شيء، إذ إن في هذه اللغة من الوضوح ما يدلل علي إنكاره لإمكانية حدوث ذلك وتضيف المحكمة: ولو أنه ليس بمقام البحث، بأنه لا يوجد ما يمنع إظهار شخصية لا نؤمن بالله في ثمة عمل فني ما فالقول بغير ذلك ينافي الواقع في المجتمع من وجود المؤمنين وغير المؤمنين.

وفيما انطوي عليه الاتهام بالبند (رابعا) وبشأن قوله: “احنا طلعنا الفضاء ولسه في ناس بتقول ندخل الحمام بالرجل الشمال ولا اليمين” وهو ما -يري المدعي- أن به استهزاء بفعل النبي – صلي الله عليه وسلم- ومن ثم بشخصه الكريم، وذلك بفيلم “الإرهابي” والمحكمة تقرر بأنه لَم يَثْبُت ذلك بحديث، ولا كان من السنن المؤكدة فهو اجتهادٌ من العلماء. فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بِدُخُول الْخلاء بالشِّمَال، والْخُرُوج مِنه باليمين، إلاَّ أن العلماء استَحبُّوا ذلك لِعُموم حديث عائشة رضي الله عنها “كان النبي صلي الله عليه وسلم يُعجبه التيمن في تنعله، وترجّله، وطُهوره، وفي شأنه كلِّه” رواه البخاري ومسلم” وعموم حديث حفصة رضي الله عنها: ” كان النبي صلي الله عليه وسلم يَجْعَل يَمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويَجْعَل شِمَاله لِمَا سِوي ذلك”. رواه أحمد وأبو داود.

كذلك دُخُول المسجد لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمَر بِالدُّخول باليَمني والْخُرُوج بالُيسري. قال البخاري باب التيمن في دخول المسجد وغيره “وكان ابن عمر يَبدأ بِرِجْلِه اليمني، فإذا خَرج بَدأ بِرِجْلِه اليسري”. ثم أوْرَد حديث عائشة الْمُتَقَدِّم في استحباب التَّيَمُّن. ولما كان ذلك ما تقدم، فإنه لا يجوز اعتبار الاختلاف مع هذا القول من قبيل الاستهزاء بأفعال أو بشخص النبي.

كما نستشهد في هذا المقام بقول المحكمة الدستورية: “إن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، تطويرً لقواعد علمية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها وبما بلائمها مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقيد بها خير من فساد عريض وانغلاقها علي نفسها ليس مقبولاً ولا مطلوبا، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها، فالآراء الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليست في ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعا ثابتا متقررا، لا يجوز أن ينقص وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتبصر في دين الله تعالي. وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد، بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً.

ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفا لآراء استقر عليها العمل زمنا، وتلك هي الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها متطورة بالضرورة نابذة الجمود لا يتقيد الاجتهاد فيها- وفيما لا نص عليه – بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها التي ينافيها أن يتقيد ولي الأمر في شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور لآراء بذاتها لا يريم عنها أو أن يقعد باجتهاده عن لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها.

(الطعن رقم 8 – لسنة 17 ق- تاريخ الجلسة 18/05/1996– مكتب فني 7– رقم الجزء 1– رقم الصفحة 656– تم رفض هذا الطعن).

أما عن الشق الثاني من ادعاء المدعي. وهو تحقير المسلمين عموما والجماعات الإسلامية وجماعة الأخوان المسلمون بصفة خاصة، والمتمثل في تهكمه علي الزي والهيئة التي يرتضيها رجال الدين علي النحو الذي أظهر به الملتحين والمنقبات بفيلم “مرجان احمد مرجان”، وكذا بفيلم “الإرهابي” – وعلي حد قول المدعي- إظهار شخصية “الإرهابي المسلم” بأنه “شخصية مزدوجة لا يصلي، وبأنه أعجب بالخمر رغبة في ارتكاب الزنا، وهو ما يقابله في نص المادة موضوع الدعوي “الطوائف المنتمية لها”. ومن ثم فإن المحكمة تحيل إلي ما سلف أن أوضحته من عدم جواز تفسير نص المشرع علي أساس أن قصده قد اتجه إلي إسباغ الحماية القانونية علي جماعة دينية لمخالفة ذلك الواقع علي النحو سالف البيان.

وإذ تشير المحكمة في البدء بوجوب التفرقة بين ما إذا كان النقد المدعي بوقوعه تحت تأثيم القانون قد وقع علي المرتدين لهذا اليأس بصفة عامة أو أنه قد وقع علي أعضاء تلك الجماعات باعتباره قد وقع علي أعضائها، فإن ما كان بشأن الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمون يستوجب التفرقة بين شقين هما أولا- التنظيم السياسي، وثانيا – المشروع الفكري الديني. أما عن الأول، فهو أمر من أمور السياسة، فلا حصانة له من النقد؛ خاصة وأنهما أصبحا طرفاً في المنظومة السياسية للبلاد بإنشائهم أحزابا سياسية اشتركت بالفعل في الصراع السياسي، ومن ثم القول بإسباغ الحماية عليهم، من منطلق ارتدائهم للزي الموصوف بالإسلامي، فهذا خرق لمبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية، بإعطائهم ميزة فوق الأحزاب غير الدينية، أما عن المشروع الفكري، فله شقان، الفكرة الدينية وهي من الرأي، ومن ثم، فلا يصح إضفاء القداسة عليها، والفكرة السياسية التي ينطبق علي ما انطبق علي التنظيم.

والجدير بالذكر إن المشروع الفكري السياسي الديني للجماعات- في فترة ما قبل المراجعات – والإخوان المسلمون – في الفترة المتمثل في مجموعة النظام الخاص وامتداداته في تنظيم 1965 الذي كان قد ارتبط بسيد قطب ومن انضم بعد عام 1954 مع بداية المحنة – كان لا يستبعد استخدام القوة أو العنف بل قام عليهما في حالة الجماعات الإسلامية، وهو الأمر المعلوم للجميع وبشهاداتهم فيما يسمي بالمراجعات. (عبد المنعم أبو الفتوح، شاهد علي تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1970– 1984).

أما القول بأن المدعي عليهم قد أخرجوا شخصية الإرهابي بشكل غير منصف دون الإلمام بجميع الأسباب التي التي أدت به إلي الوصول لذلك، وبشكل أساء إليهم، فلا تزر وازرة وزر أخري، إلا أن المسئول الأول عن دراسة تلك الأسباب ومراجعة الأفكار، التي أدت إلي حدوث ذلك، إنما هم الجماعات أنفسهم، وهو ما قاموا به فعلا في وقت لاحق. أما القول بأن المدعي عليهم لم يوفقوا في إظهار حقيقة الشخصية ومسببات المشكلة الاجتماعية، فذا ليس مناطه العقاب القانوني، وإنما النقد الفني والأعمال الفنية الدرامية، علي خلاف التوثيقية منها، ليس من شأنها الإلمام بالحقيقة، وليس من دورها تقديم الحلول.

والعمل الفني فيلما كان أومسلسلا أو مسرحا، عادة ما يبدأ بعمل أدبي، قصة أو رواية أو مسرحية ومن المعلوم للعالمين أن المدارس الأدبية العالمية قد تطورت واختلفت بتطور البشرية وما أحاط بها من ظروف اجتماعية ودينية واقتصادية وثقافية مختلفة عبر العصور، فكان الملاحظ مخالفة كل مدرسة للمدرسة اللاحقة عليها اختلاف التناقض، ومن ثم تغير تعريف الهدف من وراء الأدب ووظيفته، حتي إن النقاد والدارسين قد اتفقوا علي أن ذلك من الأمور الخلافية. وفي المدرسة الأدبية التي نعايشها الآن وهي “ما بعد الحداثة” نجد أن المتفق عليه هو عدم وجود قواعد للعمل الأدبي، ومن ثم اصبح العمل الأدبي عالمياً ليس له ثمة علاقة بإعطاء الدروس عن إظهار محاسن الأخلاق الحميدة أو تقديم المثالب، كما طالب أفلاطون من أن يكون الأدب مقدماً للمثل الطيبة والقدرة الحسنة، وهو الأمر الذي عارضه فيه أرسطو. وما علي الأدب حاليا أن يقدم الحقيقة والواقع كما كان إبان المدرسة الواقعية (Realism).

أما عن الادعاء بتهكمهم علي الزي والهيئة اللذين يرتضيهما رجال الدين علي النحو الذي اظهرا به الملتحين والمنقبات، فإن المدعي علي علم بأن الموجه له النقد هنا هم الجماعات الإسلامية، وليس للنقاب أو اللحية. إذ ربط المدعي في قوله بصحيفة دعواه ما بين انتقاد هذا المظهر وانتقاد الجماعات، وهو ما يعد إقراراً منه بهذا كما أنه ولئن كان نقدا لهذا الزي فهو من منطلق الانتقاد الاجتماعي ومعالجة لقضية الهوية التي تناولتها أعمال فنية كثيرة في محاولة للتأكيد علي الأصالة.

ودفاعا عنها في مواجهة الثقافات الوافدة أو الدخيلة، لما في هذا الزي من ارتباط ببيئات وهويات مختلفة، ومن تلك الأعمال ما وجه الانتقاد لبيئته الأصيلة في محاولة لتغييرها. ولقد تناولت أعمال أدبية كثيرة مشكلة الهوية بطرق مختلفة ومن أشهر تلك الأعمال «أشياء تتساقط» للأديب شينوا أتشيبي، “قنديل أم هاشم” ليحيي حقي ، “عصفور من الشرق” توفيق الحكيم، “موسم الهجرة إلي الشمال” للطيب صالح . ولا يقدم في ذلك الاختلاف وقراءة المحكمة لهذه الأعمال لا سيما أن الأعمال الفنية من خيال المبدع، ولا عقاب علي خيال، ومن ثم فلا يمكن لأحد الادعاء أن قراءته هو هي الحقيقة المطلقة وقصد الأديب الأوحد.

وبصفة عامة، فإن المحكمة تنوه – وبشأن ليس الرجل والمرأة في الإسلام – إلي أن المبدأ هو أن “لباس الرجل أو المرأة أمر عادي باق علي أصل الإباحة. ما لم يكن ممنوعاً بالنص أو يقترن به معني يقصد الشرع إلي التخلي عنه.

التماس الرجل خاتما أو سوارا من حديد أو نحاس منهي عنه في الإسلام السلسلة والنظارة والساعة من نحاس أو حديد ليست من باب الحلية، فهي علي أصل الإباحة ما لم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعا التماس الرجل خاتما من ورق أو فضة وكان دون المثقال جائز شرعا”.

(المفتي علام نصار، ذو القعدة 1370 هجرية – 22 أغسطس 1951 م المصدر: موقع وزارة الأوقاف المصرية الإلكتروني)

وفي هذا نذكر وتسترشد المحكمة بحكم المحكمة الدستورية إذ قضت بأن:

الشريعة الإسلامية – في تهذيبها للنفس البشرية وتقويمها للشخصية الفردية – لا تقرر إلا جوهر الأحكام التي تكفل بها للعقيدة إطاراَ يحميها ولأفعال المكلفين ما يكون ملتئما مع مصالحهم المعتبرة فلا يبغونها عوجا، ولا يحيدون أبدا عن الطريق إلي ربهم تعالي، بل يكون سلوكهم أطهر لقلوبهم وأدعي لتقواهم، وفي هذا الإطار أعلي الإسلام قدر المرأة وحضها علي صون عفافها وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشبها أو ينال من حياتها وعلي الأخص من خلال تبرجها أو لينها في القول أو تكسر مشيتها أو من خلال إظهارها محاسنها إغواء لغيرهم أو بإبدائها ما يكون خافيا من زينتها، وليس لها شرعا أن تطلق إرادتها في اختيارها لزيها ولا أن نقيم اختيارها هذا بهواها ولا أن ندعي تعلق زيها بداخلها بل يتعين أن يستقيم كيانها وأن يكون لباسها ورسمها عونا لها علي القيام بمسئولياتها في مجال عمارة الأرض وبمراعاة أن هيئة ثيابها ورسمها لا تضبطها نصوص مقطوع بها سواء في ثبوتها أو دلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التي لا يتعلق الاجتهاد فيها بل يظل مفتوحاً في إطار ضابط عام حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالي: “وليضربن بخمرهن علي جيوبهن” “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” ” يدنين عليهن من جلابيبهن” و”لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ” “ ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التي لا تبديل فيها، بل يكون لولي الأمر السلطة الكاملة التي يشرع بها الأحكام العملية في نطاقها تحديداً هيئة ردائها أو ثيابها علي ضوء ما يكون سائداً في مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم التي لا يصادم مفهومها نصاً قطعيا بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي ليكون لباس المرأة تعبيراً عن عقيدتها.

إن تنازع الفقهاء فيما بينهم في مجال تأويل النصوص القرآنية وما نقل عن الرسول من أحاديثه صحيحها وضعيفها وإن آل إلي تباين الآراء في شأن لباس المرأة وما ينبغي ستره من بدنها إلا أن الشريعة الإسلامية – في جوهر أحكامها وبمراعاة مقاصدها – تتوخي من ضبطها لثيابها، أن تعلي قدرتها، ولا تجعل للحيوانية مدخلاً إليها ليكون سلوكها رفيعا لا ابتذال فيه ولا اختيال وبما لا يوقعها في الحرج إذا اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها إلي تلقي العلوم علي اختلافها وإلي الخروج لمباشرة ما يلزمها عن الأعمال التي تختلط فيها بالآخرين وليس متصورا بالتالي أن تموج الحياة بكل مظاهرها من حولها وأن يطلب منها علي وجه الاقتضاء أن تكون شبحا مكسواً بالسواد أو بغيره، بل يتعين أن يكون لباسها شرعاً قرين تقواها، وبما لا يعطل حركتها في الحياة. فلا يكون محددا لجمال صورتها ولا حائلاً دون يقظتها ومباشرتها لصور النشاط التي تفرضها حاجتها ويقتضيها خير مجتمعها، بل موازنا بين الأمرين ومحدداً علي ضوء الضرورة وبمراعاة ما يعتبر عادة وعرفاً صحيحين ولا يجوز بالتالي أن يكون لباسها مجاوزا حد الاعتدال ولا احتجابا لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافاً فلا يكشفان مصداقا لقوله تعالي: “وليضربن بخمرهن علي جيوبهن” واقترانا بقوله جل شأنه بأن ” يدنين عليهن من جلابيبهن” فلا يبدو من ظاهر زينتها إلا ما لا يعد عورة وهما وجهها وكفاها بل وقدماها عند بعض الفقهاء ابتلاء بإبدائهما علي حد قول الحنفية ودون أن يضربن بأرجلهن “ليعلم ما يخفين من زينتهن” وقد دعا الله تعالي الناس جميعا أن يأخذوا زينتهم ولا يسرفوا وهو ما يعني أن التزامها حد الاعتدال يقتضي ألا تصفها ثيابها ولا تشى بما تحتها من ملامح أنوثتها فلا يكون تنقبها مطلوباً منها شرعا طلباً جازماً ولا سترها لزينتها شكلاً مجردا من المضمون بل يتعين أن يكون مظهرها منبئا عن عفافها ميسراً لإسهامها المشروع فيما يعنيها علي شئون حياتها ويكون نائياً بها عن الابتذال فلا يقتحمها رجال استمالتهم إليها بمظاهر جسدها مما يقودها إلي الإثم انحرافا وينال قدرها ومكانتها. تحريم أمر أو شأن من الشئون لا يتعلق بما هو محتمل بل بما يكون معلوما بنص قطعي وإلا ظل محمولاً علي أصل الحل؛ وكان لا دليل من النصوص القرآنية ولا من سنتنا الحميدة علي أن لباس المرأة يتعين شرعا أن يكون احتجابا كاملا متخذا نقابا محيطا بها منسدلا عليها لا يظهر منها إلا عينها وحجريهما فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها وقدميها عند البعض لا يكون تأويلا مقبولاً ولا معلوماً من الدين بالضرورة تلك أن معني العورة المتفق عليها لا يتصل بهذه الأجزاء من بدنها بل إن كشفها لوجهها أعون علي اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها ويفرضون نوعا من الرقابة علي سلوكها وهو كذلك أكفل لحياتها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها وأدعي لرفع الحرج عنها. وما ارتآه من أن كل شيء من المرأة عورة حتي ظفرها مردود بأن مالكاً وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه والمشهور عند الشافعية لا يرون ذلك. والرسول عليه السلاح يصرح بأن بلوغ المرأة الحيض يقتضيها أن يكون ثوبها ساتراً لبدنها عدا وجهها وكفيها “الطعن رقم 8 – لسنة 17 ق – تاريخ جلسة 18/5/1996 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 656 – تم رفض هذا الطعن”.

ومن ثم ولما كان من جماع ما تقدم؛ يتبين أن لباس الرجال والمرأة يخرج عن أن يكون من الأمور التعبدية التي لا تبديل فيها، ومن ثم فلا يجوز إقرانه بالدين وإسباغ القدسية عليه بوصفه جزءاً من الدين. لا سيما ما كان من تنازع الفقهاء فيما بينهم في مجال تأويل الكثير من النصوص القرآنية ، وما هي ناسخ وما هو منسوخ، وما هو عام وما هو خاص (قطعية الثبوت غير قطعية الدلالة) وما نقل عن الرسول من أحاديثه صحيحها وضعيفها (قطعية الدلالة غير قطعية الثبوت)، يخرج كل منهما مما هو من المعلوم من الدين بالضرورة . فأما ما هو دون النصوص قطعية الثبوت والدلالة فلا مندوحة ولا تثريب من إعمال الاجتهاد فيه، وهو الذي ينطبق علي حكم اللحية، وإذا كان ذلك – ما قررته المحكمة الدستورية – فإنه يتفق وما يكاد أن يتفق عليه علماء الإسلام علي أنه لا مجال للرأي أو الاجتهاد إذا ما وجدت النصوص “قطعية الثبوت والدلالة” كما أن الأكثرين يضيفون في أمور العبادة شرط أن تكون هذه النصوص «متواترة» أيضا، ولا يقبلون أحاديث الأحاد، وهو ما يختلف معهم فيه علماء السلفية.

إلا أنه يجدر الإشارة هنا إلي أن هناك من الأحكام التي قررتها نصوص من القرآن والسنة والقياس والجماع سواء في العهد النبوي أو عهد الخلفاء، وجاء الرأي فغير الحكم لنغير المصالح بتغير الواقع، وهو ما جاء بقول أعلام السلفية الإمام أحمد إلي ابن القيم، فقرر الأخير بأن “الفتاوي والأحكام تتغير وتختلف بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد” (أعلام الموقعين، ج 3 ، ص 3) ومن أمثلة تلك الوقائع حد السارق عام الرمادة، السنة النبوية القولية والفعلية من الطلاق بلفظ الثلاث باعتباره طلقة واحدة، فرأي عمر بن الخطاب أن يغير الفتوي والحكم بجعله ثلاثاً للمصلحة، وكذا بيع الأمهات للأولاد، ومنع عمر ذلك، وهو ما كان سنة قبلا، ومن جميع ذلك تضيف المحكمة علي ما تقدم من أن ليس كل ما هو “قطعي الثبوت والدلالة” من الضروري أن يكون من “ما هو من الدين بالضرورة”.

أما فيما يتصل بأمر اللحية، فمن الفكر الأصولي ذاته ما سوف تستند إليه المحكمة، قال العلماء ثلاثة أقوال هي: تحريم حلق اللحية، كراهة حلق اللحية، وإباحة حلق اللحية، وقد وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها علي اختلافها في ألفاظها تدلُّ علي تركها علي حالها، أما، ولما كانت أدلة القائلين بالتحريم، ما رواه البخاري قي صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال : “خالِفُوا الُشركينَ ، ووَفّرُا اللِّحى ، واخْفُوا الشوارب . ” وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: “احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَي” فقالوا إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفِِ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ والنتيجة أن إعفاء اللحْية واجبٌ.

وذهب فريقٌ آخر إلي القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مكروه وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي – صلي الله عليه وسلم – قال:

“عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجمِ “البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف” ونَتْفُ الإبِط وحلق العانَة، وانتقاص الماء “أي الاستنجاء” قال مصعب: “ونسيت ُالعاشرة إلا أن تكون الَمضمضة”. ومن ثم فإن الحديث أفاد أن إعفاء اللحية من السُنَن والَمندوبات الَمرغوب فيها، إذا كل ما نص عليه من السُنَن العادية وبأن الأمر بمُخالفة الُمشركين لا يتعين أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةِِ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صْبغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة “إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم” . (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف علي عدم وُجوب صْبغ الشعر، فقد صَبغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري.

وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة، سُئل عليُّ – كرَّم الله وجهه – عن قول الرسول – صلي الله عليه وسلم – “غِّيروا الشَّيْب ولا تَشَبَّهُوا باليهود”. فقال إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلُّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار. ومن أجل هذا قال بعض العلماء لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج علي عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لَما كان في ذلك بأس.

وإذ نضيف بأنه، وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة – وقد رُؤى لابساً نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير” إن فلاناَ وفلاناً من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهََا بالرهبان!” فقال: “كان رسول الله يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها من لبس الرهبان”.

ومن ثم جرىَ علي لسان العلماء القول: إن كثيراً مَّما ورَد عن الرسول – صلي الله عليه وسلم – في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لُمجرد الإرشاد إلي ما هو الأفضل، وأن مُشابهة الُمخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء من خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجرى به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كراهة فيها ولا حُرمة.

ولما كان ذلك وكانت القاعدة الأصولية “أن الأحكام تدور وجوداً وعدماً مع عللها” و”ما اختلاف فيه إلا إنكار فيه”، و”ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال” والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بني قريظة وكذلك” ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة علي أصولها فبإذن الله ” . قول عمر بن عبد العزيز “اختلاف الأمة رحمة” وامتناع مالك عن جمع الناس علي مذهب أو رأي واحد، وقول الشافعي : “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب” وقول أبي حنيفة وأحمد: ” إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عرض الحائط” ، وإذاً ، فالخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة، ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية، ومن ثم فإن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها – كما تقدم – ولذلك لا يجوز أن ينكر علي من أخذ بالآراء الفقهية الأخري أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره؛ لأنه يلزمه بذلك أن يرمي الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل والله تعالي أعلي وأعلم.

ولما كانت علة الحديث – في عقيدة المحكمة – هو مخالفة المشركين وأصحاب الديانات الأخري في دينهم، ولما كان – وفي عصر النبوة – ما يتطلب إعفاء اللحية؛ إلا أن الأوضاع الاجتماعية قد تغيرت بتغير الزمان، لا سيما المكان، فإن أصحاب الديانات جميعا ومنها الإسلام لا يطلقون اللحية إلا القليل منهم ورجال الدين في جميع الديانات السماوية بل وبعض من غير السماوية يطلقون اللحية – مثل السيخ – الأمر الذي نري معه انتفاء العلة إعمالا لحكمة علي – كرَّم الله وجهه – في قوله عن صبغ الشعر “إنما قال النبي ذلك والدِّين ُقُلِّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار”.

ولما كان ما تقدم، فإن لباس الرجال والمرأة يخرج عن أن يكون من الأمور التعبدية التي لا تبديل فيها؛ ومن ثم فلا يجوز إقرانه بالدين وإسباغ القدسية عليه بوصفه جزءاً من الدين؛ إذ إن اللباس واللحية يرتبطان في حكمهما الشرعي بواقع المجتمع والزمان اللذين يعيش فيهما الفرد، الأمر الذي لا ينطبق معه عليهم نص المادة 98 “و” التي خصت بالذكر الدين والتي سبق أن عرفناه بما هو من الدين بالضرورة.

ومن ثم لا ينصب ذلك الوصف أيضا علي الطوائف المنتمية لتلك الأديان، إذ بني الثانية علي الأولي وترتب تعريفها علي تعريفهم، ومن ثم فإن وقائع الدعوى، وعلي هذا النحو السالف سرده، تضحي غير منطبقة والنص القانوني للمادة 98 “و” عقوبات، فهي، وعلي هذا النحو لا تشكل ركن الجريمة المادي. ولما كان السلوك المنسوب للمدعي عليهم ليس إلا مجرد نقد لفئة أو جماعة لا صلة له – وعلي النحو السالف البيان – من الجريمة المنصوص عليها بنص المادة 98 “و” ؛ ولا يشكل جرماً جنائياً، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من ثمة جريمة، وإذا كان اللجوء إلي طريق الادعاء المباشر يتطلب شرط توافر أركان جريمة جنائية جنحة كانت أو مخالفة بالأوراق، وإلا تعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ؛ لأن الدعوى المدنية تصبح غير ناشئة عن جريمة. ومن ثم فإن الدعوى المدنية لا تكون من اختصاص المحكمة الجنائية كما أنه، ولما كان الثابت أن عدم قبول أيِّ من الدعويين يترتب عليه عدم قبول الأخري إلا في استثناءات لا محل لها من هذه الدعوى، الأمر الذي يضحي – وتأسيساً علي جماع ما تقدم وما سلف عنه – يتعين علي المحكمة القضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية علي النحو الوارد بالمنطوق. ومن ثم فلا محل لبحث أيا من دفوع المدعي عليهم.

أما عن المصروفات والأتعاب فإن المحكمة تلزم بها المدعي لخسرانه الدعوى عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة الأولي من القانون 10 لسنة 2002 المعدلة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة فلهذه الأسباب.

حكمت المحكمة:

بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لعدم الجريمة، وألزمت المدعي بالمصروفات وخمسين جنيها أتعاب المحاماة.
امين السر ___________ رئيس المحكمة

========================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:48 PM
حكم محكمة أمن الدوله العليا طوارئ في قضية التنظيم الناصري المسلح .....
===========================================
باسم الشعب
محكمة آمن الدولة العليا " طوارئ "
المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوى رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين وصفى ناشد بسطوروس، احمد آمين عبد الحافظ
المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة
وأمانة سر /
وكيل النيابة أ / ..........
" أصدرت الحكم الأتي "
في قضية النيابة العامة رقم 2830 لسنه 1986 قسم عابدين والمقيدة برقم 198 سنه 1986 كلى وسط .
"ضـــــــــــد"
المتهمون / 1- ....... ......... 16- ........ --------------------------------------
.................... " تتحصل الواقعة - على ما صورتها سلطة الاتهام كذلك - في أن المتهمين الأول والثاني أنشأ وأسسا ونظما وادار على خلاف أحكام القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ذا طابع شبه عسكري بان شكلا جماعة حزبية سرية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم والتحريض على مقاومة السلطات العامة وكان استعمال القوة والعنف ملحوظا في ذلك بان دربوا أفرادها على تصنيع واستخدام المفرقعات والأسلحة النارية وان المتهمين من الثالث حتى الرابع عشر ثم السادس عشر انضموا إلى التنظيم الحزبي غير المشروع ذي الطابع شبه العسكري - المنوه عنه- وانخرطوا في نشاطه مع علمهم بذلك وان المتهم الخامس عشر حاز و أحرز سلاحا ناريا مشخشن الماسورة ( مسدساً ) دون أن يكون مرخصا له في ذلك وقد ركنت سلطة الاتهام- في الإثبات - إلى اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة عند استجوابه والى شهادة الرائد .......... والعميد ........ والعميد .......... والمقدم .......... والرائد ........... والعقدي ..... والملازم أول ........... والرقيب ..............و...............و...............و... .............و.................
--------------------------------------
فقد اعترف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة خلال استجوابه بأنه انضم إلى تنظيم سرى غير مشروع منذ عام 1983 اثر قيام المتهم الثاني بعرض فكر التنظيم عليه وعرض أهدافه ومبادئه فوافق على الانضمام إلى التنظيم وكان ضمن مجموعة بقيادة المتهم الثاني المذكور وان الاجتماعات التنظيمية للمجموعة كانت تعقد بصفة دورية كل خمسة عشر يوما لبحث أفكار وأهداف التنظيم المتمثلة في اعتناق الفكر الناصري القائم على الاشتراكية والوحدة والحرية وهى تختلف مضمونها ن ممارسات نظام لحكم القائم حالاً وأضاف أن هذا التنظيم اخذ طابع السرية المطلقة والشديدة في كل تحركاته "
.............................................. ............... " وترى المحكمة في وضع عصابة على عين متهم مبصر ضرب من التعذيب المهين الذي يحول البصير إلى شبه كفيف - على غير ما شاء الله - فليلقى في نفسه المذلة ويملاء كيانه بالذعر حيث لا يدرى تماما ما حوله ويستشعر العدوان من أي حركة بجواره - هذا فضلا عن أن تقرير الطب الشرعي الأول ( المؤرخ 12/5/1988 ) اثبت أن بالمتهم آثار أصابته لا يوجد ما ينفى إمكانية تخلفها من مثل التصوير الذي قرره المتهم وهو ما يؤيده قوله بوقوع التعذيب عليه وحتى بعد استجلاء الآمر من كبير الأطباء الشرعيين - مع وضوح التقرير السابق - فانه قرر احتمال حدوث تعذيب لا يترك آثرا وهذا ما يتوافق مع ما قرره المتهم الذي لم يعرض على الطب الشرعي إلا بعد مرور عشرة شهور على الفترة التي قرر بوقوعه تحت التعذيب خلالها- ومتى صح وقوع تعذيب على المتهم على النحو الآنف بيانه فإنها تسقط أي اعترافات له تمت تحت التعذيب "
--------------------------------------
................................... .................."وحيث انه متى أسقطت المحكمة اعترافات المتهم الثالث لأنها كانت وليدة تعذيب ونتيجة إكراه فان الادعاء يصبح خاويا من دليل يقيمه والاتهام يصير فارغا من سند يدعمه و من ثم تعين الحكم ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم أعمالا للمادة 304/ إجراءات جنائية مع مصادرة المضبوطات عملا بالمادتين 30 من قانون العقوبات و 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 وذلك عدا الشيكات السياحية والنقود المضبوطة في مكتب المتهم الثالث .
--------------------------------------
وحيث انه بعد أن انتهت المحكمة من موضوع الدعوى فإنها لابد أن تتناول واقعاتها خاصة أن قاضى الدعوى لا يستطيع أن يشيح أو يفضي عن ملابسات الواقعات التي طرحت عليه وما يتصل فيها بالقانون أو يتعلق بحقوق الإنسان .
--------------------------------------
فقد ذكر كثير من المتهمين وقوع تعذيب عليهم من ضباط مباحث آمن الدولة وكان بعضه تعذيبا ماديا ترك من الآثار ما أمكن للكشف الطبي أن يستثنيه بعد فترة طويلة وما أمكن أن يتخلف عن احتياط في إخفاء آثار التعذيب وهذه الآثار ثابتة في بعض التقارير الطبية الشرعية كتلك الخاصة بالمتهم الأول المتهم الثالث والمتهم الرابع والمؤرخة على التوالي 21/5/1987 ، 15/15/6/1987 ، 15/6/1987 بل أن هذا التعذيب المادي وصل إلى حد وضع قطع خشبية في دبر بعض المتهمين فذكر أحدهم ذلك ولعل الآخرين امسكوا عن هذا القول بالذات صيانة لإعراضهم من الفضائح وهذا التعذيب المادي غير التعذيب النفسي والعقلي الذي تستشعر المحكمة من كل صفحات التحقيق أن المتهمين تعرضوا له وهؤلاء المتهمين من متعلمي ومثقفي مصر الذي يمكن أن يعدم إرادتهم ويشل اختيارهم مجرد التهديد بتلفيق الاتهام للزوج أو الوالد ( كما حدث مع المتهم الثالث ) أو مجرد التلويح بالتعذيب أو وضعهم في ظروف سيئة وغير طبيعية وتحت احتمال الإيذاء .
--------------------------------------
إن أول حقوق المواطن واظهر حقوق الإنسان أن يعيش كريما في بلد كريم فإذا ما وجه إليه اتهام عومل وفق القانون معاملة لا تنبو عن الإنسانية ولا تحيد عن الأصول حتى يمثل أمام قاضية الطبيعي فيحظى بمحاكمة عادلة إما أن تنتهي بإدانته إن كان مدانا أو تنتهي ببراءته ثم يصبح الحك - بهذه الصورة الطبيعية والشرعية والقانونية - عنوانا على الحقيقة وان يقين المحكمة ليفزع وضميرها يجزع وهى ترى إن أي متهم قد تعرض للتعذيب المادي أو النفسي أو العقلي ويزداد الفزع ويتضاعف الجزع إن حدث التعذيب بصورة وحشية فظيعة كوضع قطع خشبية في دبر المتهمين وهو آمر وصفته محكمة النقض فى الثلاثينيات من هذا القرن بأنه إجرام في إجرام * ولا تجد المحكمة في عصر حقوق الإنسان وزمن حرية الوطن والمواطنين وصفا ملائما تصفه به ولا تريد آن تتدنى لتصفه بوصفه البشع غير أنها ترى في التعذيب عموما - مهما كانت صورته - عدوانا على الشرعية م حماة الشرعية واعتداء على حقوق الإنسان ممن واجبه الحفاظ على حقوق الإنسان وهى من ثم تناشد المشرع وضع ضوابط جادة تكفل حماية اشد للمتهمين من أي تعذيب بدني أو نفسي أو عقلي يتعرضون له أو يهددون به وهم بين يدي السلطة وفى حماية رجالها وفى رعاية الدستور .
--------------------------------------
وحيث أن المحكمة لاحظت في هذه الدعوى أن المطاعن التي كانت توجه عادة إلى محاضر الضبط قد استطالت حتى وصلت إلى محاضر تحقيق النيابة العامة - مثل الاتهام بعدم الحيدة وعدم إثبات كل الأقوال والواقعات والتهديد بالإيذاء ومجاملة رجال الضبط وغير ذلك - وهو آمر لابد أن يؤثر على العمل القضائي بأكمله أن استمر واستشرى - ولا يقضى عليه ويحول دونه إلا أن تقوم بالمحققين أنفسهم ضمانات اكثر تعصم محاضرهم وتقي أعمالهم من أن يجرحها تشكيك جدي- أو يوهن مها مطعن سليم فلضمان ف عضو النيابة العامة ورجل القضاء نفسه لا في أي نص يوضع أو أي تعليمات تنشر لان القاضي العادل يرجح في إقامة العدالة أي نص لأي قانون .
وان المحكمة وقد ساءها أن يصل التجريح إلى محاضر تحقيق النيابة العامة ويكون محمولا على أسباب لها في الأوراق دليل فإنها تدعو إلى تعديل التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق وحدهم تحقيق قضايا الرأي وان يتيسر للمتهم في القضايا ذات الطابع السياسي طلب ندب قاض للتحقيق بحيث يبطل أي إجراء في التحقيق إذا تم دون إجابة المتهم إلى طلبه أو إذا وضعت عراقيل تحول دون تولى التحقيق أحد القضاة ومثل هذا التعديل التشريعي هو وحده الذي يضمن حقوق المتهمين في قضايا الرأي والقضايا السياسية حيث يستشعر بعض رجال الأمن خصومة قبل هؤلاء فيحيدون عن الجادة ويتردون في التعذيب حيث انه لا يفوت المحكمة أن تشير أي أنها وقد برأت المتهمين فإنها تشجب أي عمل يخرج عن القانون أو يحيد عن النظام العام فإذا كان الدفاع عن مصالح مصر والزود عن كرامتها حق لكل مصري بل واجب عليه فان هذا مشروط بالا يقع بالمخالفة لاحكام القانون أو يتردى في المساس بأمن الوطن و المواطن أو ينقلب إلى تهديد لاسس الشرعية أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر .
--------------------------------------
" فلهذه الأسباب "
وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان :-
حضوريا حكمت المحكمة برفض الدفوع المبداة من المتهمين وببراءة جميع المتهمين مما انسب إليهم ومصادرة المضبوطات .
صدر هذا الحكم و تلى علناً بجلسة الأحد الموافق 11 من فبراير سنة 1990

السكرتير ________________ رئيس المحكمة

==================================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:49 PM
ص حكم النقض فى جناية احمد عز .......................
(جريمة غسل الاموال المتحصلة من جريمة التربح والاستيلاء)
===================================
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ب )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمــــــد على عبد الرحمـــن رئيــــــــــس الدائـــــــــــرة
وعضــــــــوية السادة القضــــــــــاة / السعيــــــــــد برغـــــــــــــوث
وتوفيــــــــــــق سليـــــــــــم وأشرف محمـــد مسعــــد وأحمــــــــد رضــــــــــوان
نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن ناجى .
وأمين السر السيد / رجب على .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد الموافق 2 من رجب سنة 1434ه الموافق 12 من مايو سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12808 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مـن
أحمد عبد العزيز أحمد عز _____________ الطاعن
" المحكوم عليه "
ضــــــــــــــد
النيابة العامة ________________ المطعون ضدها
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و( المقيدة بأرقام 571 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة ، 291 لسنة 2011 حصر امن الدولة ، 168 لسنة 2011 جنايات امن الدولة العليا ) بأنه في غضون الفترة من مايو عام 2002 حتى 28 من يونيو سنة2011 بدائرة قسم قصر النيل ـــــ محافظة القاهرة ، وبخارج جمهورية مصر العربية
ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها – ستة مليارات وأربعمائة وتسعه وعشرين مليون وسبعة وثلاثين الف جنية – والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات موضوع القضيتين رقمي 197 ، 213 حصر أموال عامة عليا بأن استثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات باسمه وزوجته / خديجة أحمد أحمد كامل ياسين – وأنجاله – عفاف وملك واحمد . وقام بإيداع جزء من تلك الأموال في شركات قائمة مملوكة له ولسالفي الذكر لزيادة رؤوس أموالها ولتطوير أنشطتها ، واجرى تحويلات من تلك الأموال من حساب شركاته إلى حساب شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار – التي يديرها لدى البنك المصري الخليجي فرع المهندسين - واستبدل أيضاً جزء من تلك الأموال إلى ما يعادلها من عملة بالعملة الأجنبية واجرى عليها عدة تحويلات مصرفية للخارج إلى حساب شركة تركسيم ترادنج ليمتد بنك اجري كول اند سويس بسويسرا وأخرى إلى حساباته الشخصية وحساب شركته اكزانديا لدى بنوك كوتس اند كوميني انترناشيونال بإنجلترا ، يو بي اس بسويسرا ، وسنتريوم بنك بإمارة ليخشنتتاين بألمانيا ، كما اجرى تحويلات مصرفية لتلك الأموال بالداخل بالعملة الوطنية والأجنبية بين حساباته الشخصية والمشتركة مع زوجته / خديجة أحمد أحمد كامل لدي بنك كريدي اجري كول ، وتلقى على تلك الحسابات تحويلات مصرفية من حساباته الشخصية بالخارج ، وقام بتحويل جانب من حصيلة أمواله موضوع جريمتي التربح والاستيلاء إلى أموال عقارية ومنقولة اشتراها باسمة وزوجته وأنجاله وشركاته وربط ودائع بجزء منها وحاز المتبقي منها بحساباته وحسابات إحدى شركاته – مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار – وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه
الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمـــــــــر الإحالة .
وادعى / حمادة شعبان عثمان أبو مايله مدنياً بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما ادعى أيضاً / أمير وحيد محمد جرانه مدنياً بمبلغ أربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 4 من أكتوبر سنـــــة 2012 عمـــــــــــلاً بالمــــــــــــواد 1/أ ، ب ، د ، 2 ، 14 ، 16 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 أولاً :ــــ بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه اصلياً مبلغ أثنى عشر مليار وثماني مائة وثمانية وخمسون مليون وأربعة وسبعون ألف جنيه وإضافياً مبلغ ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه ، ثانياً :ـــــ في الدعوتين المدنيتين بعدم قبولهما وألزمت رافعيهما مصروفاتهما .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أكتوبر سنة 2012 ، وأودعت مذكرات بأسباب الطعن بالنقض ، الأولى في 26 ، 27 من نوفمبر سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / فريد الديب المحامي ، والثانية في 27 من نوفمبر سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / ياسر محمد كمال الدين المحامي ، والثالثة في الأول من ديسمبر سنة 2012 موقع عليها من الأستاذة / أمال عثمان عبد الرحيم المحامية ، والرابعة في 3 من ديسمبر سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / عبد الرؤوف محمد مهدى المحامي ، والخامسة في 3 من ديسمبر سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / حازم عبد الغفار رزقانه المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية غسل الأموال قد شابه التناقض والبطلان ، والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن أسبابه جاءت مجملة وغامضة لا يبين منها ثبوت الواقعة بأركانها القانونية ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ، ورفض طلبه بوجوب وقف دعوى غسل الأموال حتى يتم الفصل فى جريمة المصدر ، ورد على دفاعه فى هذا الشأن رداً غير سائغ ويخالف القانون ، كما خالف الحكم المطعون فيه قاعدة عدم رجعية القوانين بمعاقبة الطاعن عن وقائع سابقة على تاريخ صدور قانون غسل الأموال ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " .......... أن المتهم المذكور فى خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2011 قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصله من نشاطه الإجرامي فى الجريمة الأولية " التربح والاستيلاء على المال العام " موضوع الجناية رقم 11743 لسنة 2011 العجوزة ، والذى يمثل استحواذ المتهم بغير حق بمشاركة موظفين عموميين " اتفاقاً ومساعدةً " تارة وفاعلاً أصلياً بصفته موظفاً عمومياً تارة أخرى على زيادة حصته فى أسهم الشركة الوطنية للحديد والصلب الدخيلة " التى تساهم فى الدولة وتخضع لرقابتها " من 3.98 % إلى 20.89 % من خلال قصر حق الأولوية فى الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة على نفسه وتخصيصها بالكامل باسم شركته " العز لصناعة حديد التسليح " دون باقي المساهمين واستغلال نفوذه بصفته رئيس مجلس أدارة شركة الدخيلة ــــــــــ خلال الفترة من 2003 حتى عام 2005 بعقد جمعية عمومية وتخفيض رأسمال الشركة على خلاف الحقيقة مما نتج عنه أن تصبح حصته مدفوعة بالكامل ...... وعلى الرغم من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التى أستولى عليها ، من علاوة ومصاريف إصدار وعن سداد الغرامة المستحقة عن تأخره فى سداد القسطين الأول والثاني من قيمتها في التاريخ المحدد للسداد ......... وخلال الفترة المذكورة أيضاً قام من خلال مجموعة شركاته بالاستحواذ على نسبة 29.38 % من أسهم شركة الدخيلة للصلب بشرائه أسهم المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقة فضلاً عن قيامه بتنفيذ عمليات مبادلة بين أسهم شركة الدخيلة وأسهم شركته الأصلية تحايلاً على القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم للعمل بسوق رأس المال أثناء فترة الحظر القانوني لتداول الأسهم مما ترتب عليه رفع نسبة تملكه فى شركة الدخيلة للصلب إلى 27,50 % والتى تربح من خلالها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه ، وقد اتبع التفانين والأحاييل والبسها رداء المكر والخديعة لتطهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخفاء حقيقته وإظهاره وكأنه متولد من عمل مشروع فول وجهه شطر المصارف بالداخل والخارج والتى بدت من خلال عمليات أيداع وسحب وربط ودائع وتحويلات لحسابات خاصة به واستبدالها بعملات وطنية ثم بأخرى أجنبية ، وبإصدار شيكات لشركات مختلفة تعمل فى مجال تجارة السيارات والمقاولات والعقارات وتأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج والتى لم تمارس أى نشاطاً تجارياً فعلياً وفقاً للغرض من تأسيسها وبدت من القوائم المالية أنها حققت أرباحاً بالملايين .........وإمعاناً منه فى إضفاء صفة المشروعية على هذا المال الملوث وحتى يسهل التعامل معه قام بضخ جزء منه فى شركات قائمة له بالفعل لزيادة أصولها وتدويرها فى أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة ....... وقد تمكن من خلال هذه التصرفات الشيطانية من غسل الأموال المستولى عليها من جريمته الأولية المار بيانها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين إلا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض من أعمال
رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى لم يبين الأفعال التى تم بها غسل الأموال ، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال ، وحجم الأموال التى تم غسلها فى كل فعل ، والفترة الزمنية التى تم فيها غسل الأموال ، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه الطاعن لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية ، والعقارات والمنقولات التى أشتراها من تلك الأموال ، وكذلك الشركات الوهمية التى تم تأسيسها بالداخل والخارج حصراً ، كما لم يبين نتائج الأفعال التى دان الطاعن بها ، وعلاقة السبيبة بين تلك الأفعال ونتائجها القانونية ، ولم يبين أفعال الغسل التى تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التى تمت خارجها ، وعما إذا كانت الأفعال التى تمت فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه ، كما أن الحكم أقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعن ، وأغفل الحديث عن الركن المعنوى ، كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التى ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلي الأموال كغرامة ، كما خلا من بيان ما إذا كان قد صدر فى جريمة المصدر حكماً من عدمه الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساده . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة ........ والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ....... إلخ وذلك سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى " ونصت المادة الأولى/ ب من هذا القانون على أن " معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال ، أو حيازتهــــا ، أو التصرف فيها ، أو إدارتها ، أو حفظها ، أو استبدالها ، أو إيداعها ، أو ضمانها ، أو استثمارها ، أو نقلها ، أو تحويلها ، أو التلاعب فى قيمتها ، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعتــــه أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه ، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " . لما كـان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى الجريمة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائى ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً ، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائى العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ـــــ على نحو ما سلف بيانه ــــــ مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ، ونازع فى توافر القصد الجنائى بشقيه ـــ العام والخاص ــــــ فى حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد الجنائى في حق الطاعـن لا يكفى لتوافر القصد الجنائى بشقيه في حقه ولا يسوغ به الاستدلال به ، إذ اكتفى فى ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيبها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بطلب وقف دعوى غسل الأموال لحين صيرورة الحكم الصادر ضد المتهم – الطاعن – بتاريخ 15/9/2011 في القضية رقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل باتاً ، ولحين صدور حكم في القضية رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة وصيرورته باتاً واطرحه ورد عليه بقوله ( بأن نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية ويشترط لحق الإيقاف الوجوبي شرطان الأول : أن تكون الخصومة الجنائية المراد وقفها قائمة أمام قضاء الحكم ، وثانيهما : أن توجد خصومة جنائية أخرى لها أسبقية قانونية على الخصومة المراد وقفها ، ويراد بالأسبقية القانونية أن يكون الفصل فيها أمر أساسياً للفصل في الخصومة موضوع البحث لاتصاله بأحد أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها لا ترتبط بجريمة المصدر وجوداً وعدماً بل يكفى في جريمة المصدر أن يتوافر النموذج القانوني للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون غسل الأموال ولا يشترط فيها حكم بالإدانة أو بالبراءة بل تقوم جريمة غسل الأموال رغم صدور حكم بالبراءة لسبب أو لآخر في جريمة المصدر ومن ثم يضحى التربص لحين صدور حكم في الجريمة الأولى " جريمة المصدر " وصيرورته باتاً غير ذى أثر في جريمة غسل الأموال التى نحن بصددها ، ومن ثم يكون طلب وقف هذه الدعوى لحين صدور حكم في الجريمة الأولية لا يصادف صحيح القانون ويتعين الالتفات عنه ) وهو رد غير سائغ ويخالف القانون ، فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 على أنه ( يحظر غسيل الأموال المتحصلة من ......... والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، .......... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو في الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ) ، كما نصت المادة الأولى / ب من هذا القانون على أن " معنى ــــ غسل الأموال ـــــ هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ) ومفاد هذان النصان في واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن المشرع المصرى في قانون مكافحة غسل الأموال لم يبين طريقة إثبات الجريمة مصدر المال ، وكانت تلك الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال ، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل وتدور معها وجوداً وعدماً ، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة ، ولذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر أن تتولى المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولاً ثبوتاً يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة التى تنظر دعوى غسل الأموال أن تتربص حتى يصدر فيها حكماً باتاً لأن القاعدة أن الحكم الذى يفصل في مسألة أولية تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم وفي هذه الحالة ـــــــ الأخيرة ـــــــ فيجب وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وقف دعوى غسل الأموال وتتربص المحكمة إلى أن يتم الحكم في جريمة المصدر بحكم بات لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانوني هو معيار غير منضبط ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة في أحكام القضاء ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ لم يتربص إلى أن يصدر حكم جنائى بات في جريمة المصدر والقضاء بوقف الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه قضاءً أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى " أن المتهم ـــــــ الطاعن ـــــ في خلال الفترة من 2003 حتى عام 2011 قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الجريمة الأولية ــــ التربح والاستيلاء على المال العام ـــــ موضوع الجناية رقم 11743 لسنة 2011 " ثم عاد فى معرض تحصيله لمؤدى الأدلة التى صحة لديه على ثبوت الواقعة على الصورة التى اطمأن إليها وعول على ما ثبت للمحكمة من اطلاعها على الصورة الرسمية للدعوى رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة ـــــــ الجريمة الأولية ــــــ أنها مقيدة ضد المتهم ــــ الطاعن ــــــــ أحمد عبد العزيز عز وآخرين لأنهم فى خلال الفترة من سبتمبر عام 1999 حتى عام 2011 اشتركا مع بعض المتهمين موظفين عموميين اتفاقاً ومساعدة فى الحصول لنفسه ولغيره بغير حق على ربح " ثم عاد وقضى فى منطوقه بتغريم الطاعن أصلياً
أثنى عشر مليار وثمانى مائة وثمانية وخمسون مليون وأربعة وسبعين ألف جنيه وإضافياً مبلغ ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه عن وقائع فى الجريمة الأولية عن الفترة من عام 1999 حتى عام 2011 وقضى برفض الدفع بأن الاتهام فى قضية غسل الأموال تضمن وقائع لا تخضع لقانون غسل الأموال على سند أن جريمة غسل الأموال جريمة مستمرة تسرى على السلوك الإجرامى المستمر حتى وإن بدأ قبل سريان قانون غسل الأموال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا هو تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا العمل فى التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه وتحديد الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال وهل هى جريمة وقتية أم جريمة مستمرة يعتمد على تحليل السلوك الإجرامى الذى ارتكبه المتهم فى الواقعة المطروحة على المحكمة طبقاً لنص المشرع ، فإذا اتخذ السلوك الإجرامى صورة الإخفاء أو الحيازة أو النقل فإن هذه الأفعال لها صفة الاستمرار إذ يستغرق تحققها فترة طويلة من الزمن كما أنها تستلزم تدخل إرادة الجانى طوال فترة الاستمرار ومن ثم فهى جريمة مستمرة ، أما إذ اتخذ سلوك المتهم الإجرامى صورة التعامل أو التحويل أو الإيداع فهى أفعال تتم وتنتهى فى لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلاً لاحقاً من الجانى وبها تتحقق الجريمة ومن ثم فهى جريمة وقتية . لما كان ذلك ، وكان السلوك الإجرامى الذى ارتكبه المتهم فى الواقعة محل الطعن يتمثل فى الإيداع والسحب وربط ودائع وتحويلات واستبدال عملات محلية بعملات أجنبية والعكس وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات وزيادة أصول شركات قائمة ، ومن ثم فهى أفعال تتم وتنتهى فى لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلاً لاحقاً من الجانى ــ الطاعن ــــ ومن ثم فإن جريمة غسل الأموال فى الدعوى المطروحة هى جريمة وقتية ولا عبرة فى هذا الشأن بالزمن الذى يسبق ارتكاب هذه الأفعال فى التهيؤ لارتكابها والاستعداد لمقارفتها ولا عبرة أيضاً بالزمن الذى يلى ارتكابها والذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه لأنها لا تحتاج إلى تدخلاً متتابعاً متجدداً من المتهم ــــ الطاعن ـــــــ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد تاريخ الوقائع التي دان الطاعن عنها بأنها خلال الفترة من 2003 حتى 2011 ثم عاد وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام 1999 حتى عام 2011 بما لذلك من أثر في الغرامة الأصلية والإضافية التي قضى بها وتحديد مقدارها تحديداً دقيقاً ورد على دفاعه بأن الاتهام المسند إلى الطاعن تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل الأموال في 23/5/2002 بما يخالف القانون فإن ذلك يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيب الحكم بالتناقض ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة مما يعيب الحكم بالتخاذل والاضطراب والتناقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين الســــــر ______________ رئيس الدائــــــــــرة

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:53 PM
استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب .......
=================================
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد الطاعن بوصف أنه :- وجه للمدعية بالحقوق المدنية سباباً وألفاظاً خادشة للشرف والاعتبار عن طريق صحيفة " .......... " لو صحت لسببت لها احتقاراً عن أهل وطنها وطلبت معاقبته بالمواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف بواسطة النشر بالصحف قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى أدلة الثبوت فيها مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو افراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق التى يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذى شاب الحكم الابتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما أثاره الطاعن بأسباب طعنه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن 10390 لسنة 66 ق جلسة 5 /5/ 2005)
=========================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:54 PM
محكمة النقض تبين شروط الاستناد إلى تقرير
خبير الأصوات و التسجيلات الصوتية ........
===========================
قضت محكمة النقض بأن :
" لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى بقوله " و ثبت من تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة و التليفزيون تطابق البصمة الصوتية للشاهد الثاني .... و للمتهمين من الأول حتى العاشر و الثالث مع الأصوات المسجلة على أشرطة الكاسيت محل الفحص و أن الأحاديث المسجلة عليها تدور بينهم بشأن وقائع الرشوة على نحو ما جاء بأقوال الشاهدين الأول و الثاني ".
لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل و ذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و مبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، و كان استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير خبير الأصوات مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير و دو أن يعني بذكر مؤدى تلك التسجيلات و أطراف كل تسجيل و مضمون الحوار على حدة ، خاصة التي تمت بين الطاعنة الأولى و المتهمة السابعة والتي تم على إثرها تجهيز المتهمة الأخيرة بخصوص ضبط الواقعة ، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ".
( الطعن رقم 80934 لسنة 75 ق –
مشار إليه بكتاب المستحدث في أحكام النقض –
الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين –
العدد الثاني عشر 2010 – ص 210 )
======================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:55 PM
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة
أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب واجباً نقضه والإحالة
=============== حكم هام جدا =================
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب واجباً نقضه والإحالة. دون حاجة لبحث سائر ما يثيره الطاعن.
يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها.. إذ أن أغلب أسبابه غير مقروءة وإن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة، دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
( الطعن رقم 743 لسنة 43 القضائية )
_______________________
الطعن رقم 743 لسنة 43 القضائيةالطعن رقم 743 لسنة 43 القضائية______________________________
==================================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:56 PM
العبرة فى عقيدة المحكمة ....... بالمقاصد والمعانى . لابالالفاظ والمبانى ....
=========================================
لما كان الحكم لما كان الحكم لم يخلط فى اسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل ان مااورده - الحكم فى مدوناته قاطع الدلالة على ان الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء وان من نية الطاعن قد اتجهت الى اختلاس كمية الطوب والاستيلاء عليها انما قصد به التدليل على ان الطاعن قصد بفعلته اضافة المال ملكه . وكانت عقيدة المحكمة انما تقوم على المقاصد والمعانى لاعلى الالفاظ والمبانى فان منعى الطاعن فى هذا الشان لايكون قريبا .
( المادتان 302 ،310 اجراءات , المادة 113 عقوبات )
( الطعن رقم 1792 لسنة61 ق جلسة 15 /12/ 1992 س 43 ص 1031 )
( الطعن رقم 6703 لسنة 62 ق جلسة 20 / 3 / 1994 س 45 ص 417 )
=========================================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:57 PM
مثال هام لاختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى والتناقض فى الحكم
======================================
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــل نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد وهانى حنــــــا
وحازم بــــدوى نواب رئيس المحكمــة
ومحمد أنيــس
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 61 لسنة 81 ق .
المرفوع من
----------------------------
---------------------------- محكوم عليــهما
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنان فى قضية الجناية رقم 7957 لسنة 2008 قسم الوراق ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3639 لسنة 2008 )
بوصف أنهما فى يوم 18 من مارس سنة 2008 بدائرة قسم الوراق ـ محافظة الجيزة .
أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمــواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة بمعاقبة كلٍ منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من ديسمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / خالد خيرى حماد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد عليه بما لا يسوغ به اطراحه وتناقض فى أسبابه فى الرد على حالة التلبس ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بينما كان ضابط الواقعة متواجداً بأحد الأكمنه تم ضبط الطاعنان محرزان لجوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناًُ وأقرا له بإحرازهما للمخدر المضبوط ثم بعد أن أفصح الحكم عن ثبوت الواقعة على هذه الصورة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية حصل أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى قوله " 000 أنه حال تواجده بكمين الوراق شاهد المتهمين يستقلان دراجة بخارية قيادة المتهم الثانى وعند رؤيتهما له حاولا الفرار بعد أن ألقى المتهم الأول لفافة ورقية أرضاًُ فقام بالتقاطها فعثر بداخلها على قطعة لجوهر الحشيش ، كما قام المتهم الثانى بإلقاء كيس أرضاً فقام بالتقاطه وفضه عثر بداخله على اثنى عشر قطعة لجوهر الحشيش " 0 لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذين الدفعين واطرحهما فى قوله " 00 فمردود أن ضابط الواقعة كان بالكمين لمباشرة عمله وفحص أوراق المركبات ومن حقه استيقاف أى مركبة يتشكك فى أمرها والاطلاع على رخصها وبالتالى يكون الاستيقاف له ما يبرره قانوناً ، وأن حالة التلبس تلازم الجريمة نفسها وقد وضع المتهمان نفسيهما موضع الشك والريبة عند محاولتهما الهرب لدى رؤيتهما لضابط الواقعة بمحاولتهما الفرار فى الاتجاه العكس لدى رؤيتهما للضابط بمكان الواقعة مما ينبئ عن وجود أمارات وشبهات تستلزم أن يتدخل الضابط لاستبيان أمرهما والاطلاع على رخص المركبة ولكنهما لاذا بالفرار فتتبعهما حتى استطاع الإمساك بهما وبالتالى أصبح له الحق فى ضبطهما وتفتيش اللفافات التى ألقيا بها وقد أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة مما يستلزم ضبطهما وهو ما يتوافر به حالة التلبس ـ وبالتالى يكون هذا الدفع غير سديد "0 لما كان ذلك ، وكان يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرادة حرة وطواعية واختياراً فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من تخليهما عن لفافتى المخدر دون أن يمحص دفاعهما وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعنين فى هذا الشأن ـ وعلى ما سلف بيانه ـ غير كاف لإطراحه إذ بالإضافة إلى ما انطوى عليه من مصادرة على المطلوب فإن ما ذكره عند سرده لأقوال شاهد الإثبات من أن التخلى تم عند مجرد استيقاف الطاعنين يتناقض مع ما أورده الحكم عند الرد على الدفع من أن تخلى الطاعنان عن لفافتى المخدر إنما تم بعد محاولتهما الهرب وملاحقة الضابط لهما وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن بحث أثر ملاحقة الضابط للطاعنين فى حرية إرادتهما واختيارهما 0 لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب مشوباً بالتناقض فيه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين الســـر ______________ نائب رئيس المحكمة
===============================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:59 PM
من احكام الجنايات فى قضايا القتل روعة التسبيب والصياغة والرد على الدفوع
===================( 1 )=====================
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمدوالة .
حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها تحصيلا من مطالعة سائر اوراقها وما جرى فيها ودار بشأنها بالجلسة توجز في انه نظرا للخلافات المتكررة بين المتهم محمد ----- ووالدته عزيزه -------بسبب شعورة واحساس وهمى لديه انها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وايضا بسبب إلحاحها الدائم عليه بأن يبحث له عن عمل يرتزق منه وكان يقابل مطلبها هذا بمزيد من الضيق والتبرم والخلود الى النوم والراحة مستحلا أن يعيش من كدها في البيت والحقل وكد شقيقيه احمد وعادل معها وزاد من تبرمه رفضها احيانا تلبيه طلباته المتكررة للنقود حتى تحفزه على تلبيه مطلبها والالتحاق بأى عمل يتعيش منه خاصه وأنه تجاوز من العمر الثلاثين عاماً وقد ناصبها المتهم العداء بل واعتدى عليها من قبل ضربا بأن ركلها في بطنها ولم يكتفى وانما هداه تفكيره الاثيم الى (قتل)ها والخلاص منها وزين له الشيطان سوء عمله فقضى يومين كاملين سابقين على تنفيذ جريمته بفكر وهدوء ورويه في الامر ويقبله على كل الوجوه حتى وصل الى عقيدة راسخة واصرار وتصميم لارجعة فيه ولاعدول مما عقد العزم وبيت النية عليه وهو ال(قتل) حتى كانت الليلة السابقة على الحادث قضاها ساهرا لم يغمض له جفن ليس خلقا لان العاطفة اخذته بأمه التى يدبر ل(قتل)ها ولا لأنه في حيرة من امره وتردد بين الاقدام على جريمته او الاحجام عنها وانما ساهرا يعد لجريمته عدتها ويرسم للتنفيذ خطته حتى انتهى من التفكير والتصميم ومن الاعداد والتخطيط وكافة الاعمال التحضيرية لجريمته الشنعاء بل تجاوز هذه المراحل ودلف بهدوء وثبات الى مرحلة البدء في التنفيذ لايردعه رادع من خلق او من ضمير ولايرهبه ويحثه على العدول شرع أو قانون حتى اذا انسلخ من الليل النهار واتى صباح يوم الحادث 2002/3/9 وكان يعلم يقينا أن امه اعتادت حوالى الساعة الثامنة من صباح كل يوم وجميع افراد الاسرة نيام ان تخرج من المسكن والواقع بحارة ابن نصير عرب راشد من اعمال قسم حلوان وتعبر منه الى ملحق جديد تميلكونه يؤدى بها الى الطريق العام تحضر الخبز وطعام الافطار له ولباقى افراد الاسرة ثم تعود من نفس الطريق فتربص بها وكمن لها في المكان والزمان المعتادين لذهابها وعودتها قابعا داخل احدى حجرات مبنى الملحق حتى احس بوقع خطواتها عائدة وانتظر في مكانه المستتر حتى تجاوزته ثم خرج عليها من مكمنه هذا وكان قد اعد قالبا من الطوب الاحمر الموضوع في المكان وقبض عليه بيد من حديد وانطلق خلفها كالسهم وباغتها بأن هوى به على رأسها بكل ما أوتى من قوة فسقطت على الارض وتبعثر الطعام من بين يديها مختلطا بالدماء الغزيرة التى اندفعت من موضع اصابتها والمتهم أو الشيطان المارق اذى اظلم قلبه تماما من نور الايمان ضرايا من كل شفقة ورحمة وأصاب العمى بصرة وبصيرته عن وصايا الاديان ببر الوالدين والاحسان إليهما تناول أداة جريمته من فوق رأس امه المهشم ورجمها بتلك الاداة في ذات الموضع من الرأس والوجه مرات عدة حتى تفتت القالب ولكن نار الجريمة مازالت مشتعلة بداخله فأسرع الى كرسى خشبى للحمام وهوى به ضربا عدة مرات في ذات الموضع القاتل من جسدها قاصدا ازهاق روحها وحتى يأتيه اليقين من موتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيه واودت بحياتها .
وحيث أن الواقعة مستخلصة من هذا التصوير المتقدم قامت وتوافرت الادلة على صحتها وثبوتها قطعياً في حق المتهم المذكور تحصيلا مما شهد به في تحقيقات النيابة العامة المقدم مصطفى احمد عبد الجليل واعتراف المتهم في تلك التحقيقات ومعاينة النيابة العامة واخيرا ماثبت من الاطلاع على تقرير الصفة التشريحية .
فقد شهد المقدم مصطفى احمد عبد الجليل الضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة أن تحرياته السرية اكدت قيام المتهم بارتكاب الحادث واقدامة على (قتل) امه بسبب الخلافات بينهما وشعورة بتفرقة في المعاملة بينه وبين شقيقيه وأنه صباح يوم الواقعة 2002/3/9 وبعد أن عقد العزم وبيت النية على (قتل)ها كمن لها في احدى حجرات المسكن الجديد الملحق بالقديم وبيده قالب من الطوب ضربها به على راسها ثم بكرسى خشبى قاصدا (قتل)ها وتعددت ضرباته حتى تيقن من موتها ثم نشر غطاء على جسدها المسجى وغادر المنزل واخذ يهم على وجهه في الطرقات الى ان قرر تسليم نفسه للسلطات وادلى باعترافات عن جريمته وكل مايتصل بها من تفصيلات على النحو المشروح .
وفى التحقيق اعترف المتهم محمد حسن محمد سليم اعترافا تفصيليا بجريمته وان الدفع إليها شعوره بأنها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وعقبها عليه بسبب قعودة عن العمل وعزوفه عن المشاركة في نفقات المنزل فضاق بها وعقد العزم على (قتل)ها واخذ يفكر مليا في الجريمة وكيفيه تنفيذها لمدة يومين سابقين على ارتكابها وفى الليلة السابقة على الحادث ظل ساهرا يدبر الامر ويعد العدة ويرسم الخطة وأنه كان يعلم يقينياً خروجها كل صباح لشراء الخبز وطعام الافطار فكمن لها صبيحه يوم الحادث 2002/3/9 في مكان ايقن مرورها منه احدى حجرات المنزل الجديد وعند عودتها خرج من مكمنه واندفع خلفها وباغتها بأن ضربها على رأسها بكل قوة بقالب من الطوب حتى سقطت على الارض وتناول القالب ورجمها عدة مرات ثم امسك بكرسى خشبى صغير واستأنف اعتدائه عليها في ذات الموضع من الرأس والوجه قاصدا إزهاق روحها ولم يتركها الا بعد ان تيقن من موتها ثم نشر غطاء على الجسد المسجى وغادر المنزل يهم على وجه في الطرقات حتى سلم نفسه للسلطات .
وثبت من الاطلاع على المعاينة التى اجرتها النيابة العامة لمسرح الحادث ان العقار الذى وقعتا فيه الجريمة كائن بحارة نصر الله التابعة لعرب راشد قسم حلوان وان الجثة مسجاه على ظهرها بأرضية الصالة وتوجد قوالب من الطوب الاحمر في المكان وأن بالجثة اصابة بالوجه بجوار الحاجب الايمن وجرح اسفل العين اليمنى واخر على الجبهه وثلاثه جروح مدممة بالرأس اثنين في الجانب الايمن واخر في منتصف الرأس من الخلف وأن هناك بقع دماء متناثره على الحائط المجاور لمكان الجثة وكسر من قالب طوب بجوار الجثة وكرسى خشبى صغير ملوث بالدماء وقوالب طوب احمر بجوار الرأس وبقايا طعام متناثرة على الارض عبارة عن اقراص طعمية وارغفة خبز.
وتقرير الصفة التشريحية افاد ان بجثة المجنى عليها الاصابات الحيوية الاتية :-
1- جرح مشرذم حوافة متكدمة اطرافه متباعدة بطول حوالى 9 سم يقع بيسار خلفية فروة الرأس.
2- جرح مشرذم حوافة متكدمة ومتباعدة يقع يمين فروة الرأس طوله حوالى 8 سم بوضع مستعرض وطرفه أعلى صيوان الاذن اليمنى بمسافة 7 سم .
3- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 5 ر 1 سم يقع بيمين فروة الرأس أعلى صيوان الاذن اليمنى بحوالى 3 سم .
4- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 4 سم يقع صيوان الاذن اليمنى بمسافة 5 ر 2 سم .
5- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع باعلى يمين الجبهه تحت منبت الشعر الامامى يبعد يمينا عن الخط المنصف للوجه مسافه 2 سم وطول الجرح 4 سم بعرض 5ر سم .
6- جرح مشرذم حوافه متكدمه زاوى الشكل يبدأ من عند الحاجب الايمن ويبعد حوالى 2 سم من الخط المنصف للوجه بطول حوالى 8 سم .
7- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع حول اعلى غضروف الاذن اليمنى بطول 4 سم احدث شرخا بغضروف تلك الاذن وتكدمه بالصيوان .
8-كدم متسحج بلون داكن غير منتظم الشكل في مساحة 8×6 يقع يسار الجبهة يبدأ من عند خط الشعر الامامى وينتهى بجانب العين اليسرى مع تكدم بتلك العين .
9- كدم داكن بوحشية العين اليمنى اعلى الجبهة في مساحة 4×4 سم .
10- سحج متكدم بخلفية الساعد الايسر اعلى خلفية المرفق بحوالى 3 سم .
11- كدم غير منتظم الشكل في مساحة حوالى 4×3 سم بوسط الظهر من الناحية اليمنى واردف التقرير فأوضح ان تلك الاصابات ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكي حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضه اجزاء منها خشنة السطح ايا كان نوعها وهى جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يعاصر التاريخ المعطى للواقعة بتلك المذكرة واختتم التقرير فارجح الوفاة الى تلك الاصابات بالراس وما احدثته من الكسور بعظام قاع الجمجمة وتهتك السحايا ونزيف دماغى وصدمة .
وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهام بالوصف الوارد بأمر الاحالة ومحامية اسهب في شرح ظروف الدعوى ثم ابدى دفوعا ستوردها المحكمة فو موضعها المناسب من هذا الحكم ايرادا لها وردا عليها بما يقسط الدفاع حقه .
وحيث ان المحكمة اوردت انفا في مدونات هذا الحكم أدلة الثبوت في الدعوى مما مفاده ومؤداه انها تثق بها وتعول عليها وتطمئن إليها وذلك لقوتها وتكاملها وسدادها وتشيح بوجهها وعقيدتها عن انكار المتهم للتهمة بجلسة المحاكمة حسب الوصف الوارد بأمر الاحالة بحسبانه - وفى معتقدها - لايعدو ان يكون دربا من دروب دفاعه عن نفسه ورغبة منه في التخلص من الاتهام والافلات من العقاب ولاينال من هذا القضاء كما لايغير من الامر شيئا ما دفع به محاميه بالجلسة من الدفوع التالية :-
أولا:- الدفع ببطلان اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة
====================================
وقال الدفاع شرحا لهذا الدفع أن هذا الاعتراف يتسم بالغموض والتناقض والمتهم اصابه المرض النفسى بسبب تعطله عن العمل مما ادى الى اختلال تفكيره الذى امتد الى ارادته ودلل على ذلك بقوله ان المتهم تناقض في تحديد الضربات التى كالها للمجنى عليها لدى سؤاله في النيابة العامة والمحكمة من جانبها ترد على هذا الدفع بأنه غير سديد من كافة وجوهه ذلك ان المطالعة لاعتراف المتهم في التحقيق تتوافر لديه القناعة بأنه قد استوفى كل مقومات صحته وسلامته للاطمئنان إليه والتعويل عليه حيث ادلى به المتهم بكل هدوء ورويه ثابت الجنان مرتب الافكار والاقوال مما يقطع بتوافر الادراك والتمييز لديه وحريه الاختيار وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا بقامع باقى ادلة الثبوت في الدعوى واستند الى اجراءات صحيحه لاتشوبها شائبه او بطلان ينال من سلامته واختتم المتهم اعترافه هذا في تلك التحقيقات بأن احدا لم يجبره عليه وأنه يعى ما يقول كما أن الضربات فهى محدده على لسان المتهم في التحقيق بما يرفع عنه قاله التناقض حيث قرر مانصه أنا ضربتها على دماغها ضربتين أو ثلاثه بقالب الطوب ولما وقعت على الارض قمت ضاربها على وشها ورأسها ثلاث مرات وضربتها بالكرسى ثلاث أو أربع مرات على وشها ورأسها والمحكمة وهى تحصى هذه الضربات حسبما عددها المتهم وفى حدها الاقصى الوارد بأقواله فأنها تبلغ عشر ضربات وهو ما يكاد يتفق تماما وما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود أحدى عشر اصابه بالوجه والرأس لدى المجنى عليها وبتحقيق التطابق على هذا النحو بين الدليل الفنى مستمدا من تقرير الطب الشرعى والدليل القولى مستمدا من اعتراف المتهم في هذا الخصوص يضحى هذا الدفع خليقا بالرفض سيما وأن ما اثاره الدفاع للوجه الآخر لهذا الدفع والمتعلق بالاضطراب أو المرض النفسى فهو لا يصلح سببا لبطلان الاعتراف ولا يعدم المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمته فالمحكمة من ناحية اقامت الدليل فيما تقدم على صحة اعتراف المتهم في التحقيق أما اذا كان مقصد الدفاع أن المرض النفسى ألم بالمتهم حال اقترافه لجريمته فهو نعى مردود اذ خلت اوراق الدعوى من دليل على هذا الادعاء للدفاع كما ان المتهم لدى سؤاله في التحقيق اعترف بالتهمة المسندة إليه واجاب على استجواب النيابة العامة في هدوء المفكر ورزانه العاقل الذى يزن ما يقوله ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب واوضح ان احدا لم يجبره على هذا الاعتراف وانه يعى ما يقول هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه فإن المستقر عليه فقها وقضاء ان الحالات النفسية ليست في الاصل من موانع العقاب كالجنون العاهة العقلية اللذين يجعلان الجانى فاقد للشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات وانما المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون او عاهه في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا هو ذلك المرض الذى من شأنه ان يعدم الشعور والادراك اما سائر الامراض والاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية الجنائية .
ثانيا:- الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض الدليلين القولى والفنى
==================================
يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التى لاتستأهل بحسب الاصل ردا صريحا يكفى ان يكون الرد عليها مستفادا من ادله الثبوت التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان عله اطراحها اياها.
ثالث:- الدفع بإنتفاء نيه ال(قتل) لدى المتهم وطلب الدفاع تعديل وصف التهمة الى جريمة الضرب المقضى الى الموت
=========================================
ودلل الدفاع بقوله ان طبيعة الاداه المستخدمة في الاعتداء قالب الطوب حصل عليها المتهم بطريق الصدفه مما ينفى عنه نية ال(قتل) وهذا الدفع يجر المحكمة الى الحديث عن نيه ال(قتل) او القصد الخاص في جناية ال(قتل) العمد وقد قامت بنفس المتهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى ومن ضغينة مسبقة يحملها المتهم لامه المجنى عليها للخلافات السابق الاشارة إليها ولا تصلح بحال من الاحوال لتكون دافعا وباعثا على (قتل) الام خاصة وان مبعث كل هذه الخلافات قعود المتهم عن الالتحاق بعمل وهو عاطل بالفعل حسبما قرر بذلك في التحقيقات كما نهضت هذه النية وتوافرات لديه من استعماله اداة من شأنها ان تحدث الموت عاجلا وهى قالب الطوب الاحمر والكرسى الخشبى خاصه إذا سدد منها العديد من الضربات الى مواضع قاتله في جسد المجنى عليها وهى الرأس والوجه عن قصد منه وصمم عليه يتمثل في ازهاق روحها فأحدث بها الاصابات المبينه بتقرير الصفة التشريحية وأيان عنها الحكم تفصيلا من قبل واودت بحايتها على التو .
رابعا:- الدفع بإنتفاء سبق الاصرار
===================
ويؤسسه الدفاع على قالة الاضطراب النفسى للمتهم وهى قاله سبق للمحكمة ان ردت عليها بما فيه الكفاية كما أن المتهم وذويه المسئولين في التحقيقات لم يشر احدا منهم مسأله الاضطرابات النفسية من بعيد أو من قريب وسبق الاصرار - كما هو معلوم - حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا وهذا الظرف المشدد ثابت في حق المتهم من اعترافه في التحقيق أنه فكر وانتوى وخطط ودبر حيله يومين والليلة السابقة على الحادث وصمم على (قتل) المجنى عليها واعد لهذا الغرض قالبا من الطوب الاحمر وكرسى خشبى وتخير وقتا لتنفيذ جريمته الصباح الباكر حيث يكون كل افراد اسرته مازالوا نياما لمفاجئه المجنى عليها حتى لاتجد من تستغيث به وما ان ظفر بها بعد رحلة الذهاب والاياب كل صباح حتى هوى على رأسها بكل قوة وعنف وكرر ضرباته في هذا الموضع القائل والوجه يحققا لمقصده المصمم عليه والمتمثل في ازهاق روحها ولم يتركها حتى يتقن من موتها حسبما قرر في التحقيق وبذا يضحى الدفع المبدى بهذا الخصوص مرفوض.
خامسا:- الدفع بانتفاء الترصد
================
بقاله ان المتهم وقت الجريمة كان في منزله ولم يترصد المجنى عليها في مكان آخر يتحقق به معنى الترصد حسب مفهوم الدفاع وهذا الدفع ليس احسن حظا من سابقيه ومن ثم تبادر المحكمة الى القضاء برفضه ذلك أن الترصد كما عرفته المادة 232 من قانون العقوبات معناه تربص الانسان لشخص في جهه او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى (قتل)ه أو ايذائه ...... ومن هذا يتضح أن المشرع عنى بالنص على الترصد وجعله متكافئا لظرف سبق الاصرار في تشديد العقاب وسبب التشديد أن الترصد عمل خارجى يقوم به الجانى فيكشف به عن معنى الغدر في اجرامه ... ومن النص التشريعى يبين أن المشرع لم يحدد مكانا يصلح للترصد واستبعد أماكن أخرى وانما حسب هذا المفهوم التشريعى فإن كل مكان يصلح لان يتربص فيه الجانى بالمجنى عليه حتى تحين له الفرصة ويباغته بالاعتداء عليه غدراً وغيله ينطبق عليه معنى الترصد وبالتالى فإن تربص المتهم محمد حسن سليم واختبائه بإحدى حجرات المنزل الذى تسير فيه امه المجنى عليها امنه مطمئنه من شر أى اعتداء اذ هى في بيتها وبين ذويها فإذا خرج عليها وهى على هذا النحو شخص ما وهو احد ابنائها وباغتها بالاعتداء تحقيقا لمقصده المصمم عليه سلفا وهو ازهاق روحها فإن جريمته على هذا النحو وحسب هذا التصوير يتحقق فيها معنى الترصد كما قصده الشارع فى المادة سالفة الذكر ولايغير من ذلك كون المكان الذى وقع به الترصد هو منزل المتهم أو المجنى عليها وانما المنزل على هذا النحو يتحقق فيه معنى الترصد بصورة اقدح واشد لأن المجنى عليها تتنقل فيه اكثر امنا وطمانينه من اى مكان اخر لاحساسها انها بين اهلها وعشيرتها كما يتحقق الترصد ايضا في هذه المعادلة في جانب المتهم بصورة اشد واقدح لان اعتدائه على والدته في هذا المكان الآمن يمثل المفاجئه والمباغته وعدم التوقع من جانب المجنى عليها والغدر من جانبه في اقسى صورة واخس معانيه .
وحيث ان المحكمة وبإجماع الاراء استطلعت رأى فضيلة مفتى الجمهورية وورد بتقريره المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهم وهو وما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الأراء جزاءً وفاقا لما ارتكبه المتهم من فعل اثيم سلب به حياة امه المجنى عليها وهى التى كانت سببا لان يهبه الله الحياه والوجود وأضحى بجريمته الشنعاء من العصاه الذين عصوا الله ورسوله عندما اوصوا في العديد من المواضع في الكتاب والسنة المطهرة الابناء ببر الوالدين والاحسان إليهما وعدم الإساءه ولو بكلمة " أف " من قوله تعالى " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما" وقال احد الصالحين لو أن هناك لفظ اخف من كلمة " أف " لقاله رب العالمين.
-----------------------------------------------------------------
والمحكمة وهى تختم القضاء في هذه الدعوى توجه حديثها للمتهم بأن القلوب اذا كانت قد ضاقت بك وبفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء فاذهب الى ربك فقد تتسع لك رحمته لان رحمته وسعت كل شىء.
-----------------------------------------------------------------
وحيث انه وتأسيسا على كل ما تقدم يستقر في وجدان المحكمة قطعا ويقينا أن :-
محمد -------- في يوم 2002/3/9 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة (قتل) عمدا عزيزة حمدى حسين طماع-------- مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على (قتل)ها وعقد العزم على ذلك وترصد لها بالمكان الذى ايقن سلفا دلوقها إليه وما أن ظفر بها حتى باغتها وضربها بحجر على رأسها سقطت على أثره أرضا ثم انهال عليه ضربا بذات الحجر بمقعد خشبى وفى ذات الموضع من جسدها قاصدا من ذلك (قتل)ها فأحدث بها الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها .
ويتعين تبعها لذلك حسبما اوجبته المادة 304 / 2 اجراءات وعقابه نزولا على مقتضى المواد 230 ، 231 ، 232 عقوبات بعد استطلاع الراى الشرعى طبقا للمادة 281 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 اجراءات .
فلهذه الاسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الاراء بمعاقبة محمد ---------- بالإعدام والزمته المصاريف الجنائية .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 2002/7/9 .
السكرتير ______________ رئيس المحكمة
=========================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-19-2016, 12:01 AM
من احكام الجنايات فى قضايا القتل وتعديل القيد والوصف من القتل العمدى الى الضرب المفضى الى الموت ..وكذا البراءة فى تهمة الاجهاض المرتبطة
===================( 2 ) ====================
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعات الدفاع عن المدعى بالحق المدنى ودفاع المتهم وتلاوة أقوال الشهود والمرافعة وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في انه في ليله 2000/3/28 وعلى اثر حفله بعيد ميلاد المتهم خالد .......... ودعوة الأقارب والأصدقاء لها وقضاء ليلة ساهرة حافلة كان فيها المتهم على طبعة مع زوجته في تناقض نفس فهو يتودد إليها حسبما يتطلب قواعد المجاملات الاجتماعية وتارة يصبح العنف هو وسيلة في التعامل معها فينحرف عن قواعد السلوك الواجبة في التعامل فيبصق في وجهها حتى انفض سامر الحفل دخل في رق الإدمان وجلس يحتسى من أنواع الخمور ويشتم بعض مساحيق المخدرات وبجانبه زوجته المجنى عليها وحتى خلى بهما المسكن ذهب ليقضى حاجته في دورة المياه تناهى إلى سمعه أن زوجته تحادث إحدى صديقاتها على الهاتف وتطلب منها بعض الأدوية معتقدا أنها أدوية مهدئة فخرج إليها مسرعا وانتزع منها الهاتف وحدثت مشادة كلامية سلك المتهم على أثرها مسلك العنف والاعتداء لاطما لوجهها بيده وعندما عنفته فأرادت أن تضيع عليه هو الآخر أدوات إدمانه فورا فهرعت إلى حيث توجد أخذتها لتلقى بها إلى خارج المسكن فاستشاط غضبا والذى طغى عنفا وضعفت القوة المانعة لديه وتغلبت الاتجاهات إليه يجابيه للإجرام فجنح إلى الجريمة وسخر الجانى قوته الجسدية قبل المجنى عليها فإنهال عليها ضربا بأداة صلبه راضه في عده مواضع من جسدها ورأسها ولم يقصد من ذلك الضرب (قتل)ها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحايتها .
وحيث أن الواقعة على التصوير المتقدم قد توافر الدليل على قيامها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به والد المجنى عليها إبراهيم .... ووليد السيد محمد وجمالات عبده فرج مسلم وإيناس احمد إسماعيل محمد وطارق سعد زغلول المغراوى ونبيله عبد الله حسن ومحمود محمد محمد إسماعيل ومحمود كمال وهدان وسمير محمد فؤاد وايمن حسين محمد قمر وما قرره المتهم بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير الأدلة الجنائية .
فقد شهد إبراهيم ------ أن المتهم داب على الاعتداء على نجلته بالضرب واستنزف أموالها كما علم بعد زواجه منها أنه يتعاطى المواد المخدرة وقد حاول مرارا دفعها إلى التعاطى وإجبارها على تناول الخمور وفور علمه بالحادث ذهب إلى الشقة حيث علم من الشاهد وليد السيد محمد أن المتهم كان قد أرسله ليلا لشراء محاقن طبية " سرنجات " وأنه شارك المتهم في نقل المجنى عليها إلى غرفة النوم وكانت مصابة حينئذ وأسرت إليه أن يتصل هاتفيا بوالدتها ووالد المتهم وإبلاغهما بما كان من أمرها وأن المتهم كلفه بإزاله آثار الدماء وتنظيف الشقة وأضاف أن الشاهدة الثالثة أخبرته أن المتهم أجبرها على تناول الخمور صبيحة ليله الحفل وأنه لم يحفل برفض المجنى عليها وأنها حامل وأضاف أن المتهم (قتل) المجنى عليها .
وشهد وليد السيد محمد النفيس السائق المجند ويعمل طرف المتهم أنه كان ينتظر في السيارة أمام باب العقار واستدعاه المتهم الساعة الثانية عشر صبيحة يوم الحادث وادخله دوره المياه فوجد فيها المجنى عليها وهى تقف مستنده بظهرها إلى الحائط وقد لطخت الدماء وجهها وملابسها وطلبت منه إبلاغ والدتها ووالد المتهم بما كان من أمرها وما هى عليه وما تعانيه من آلام شديدة في الوقت الذى رفضت أن تجيب على تساؤلات المتهم حول سبب إغلاقها باب الشرفة وأنه قام مع المتهم لنقلها إلى غرفة النوم وقام المتهم بإبدال ملابسها بملابس أخرى بينما هو قام بإزاله آثار الدماء المتفرقة بداخل الشقة وقد علم في حوالى الواحدة والنصف بوفاة المجنى عليها حيث حضرت انذاك سيارة الإسعاف ووالد المتهم .
وشهدت جمالات عبده فرج مسلم الطباخة أنها تعمل لدى والد المجنى عليها وقد كلفها بالحضور لمسكن المجنى عليها لمساعدتها في الإعداد لحفل وظلت معها حتى انتهى الحفل وبقيت بعد ذلك تعمل بالشقة حتى صباح يوم الحادث وأثناء تواجدها شاهدت المتهم يقوم بالبصق على وجه المجنى عليها كما شاهدت المتهم يحتسى الخمر ويحاول إجبار المجنى عليها على مجاراته في الشراب واجبرها هى الأخرى على تناول الخمر معه وطلب منها المتهم إحضار طبق وملعقة من المطبخ حيث قام بسحق مجموعة من الأقراص كانت بحوزته ثم قام بإستنشاقها بالأنف مستخدما في ذلك ورقه مالية ملفوفة كما طلب منها المتهم مشاركته في استنشاق المسحوق ولكن المجنى عليها تدخلت وحالت دون ذلك .
وشهدت إيناس احمد إسماعيل محمد أنها التقت مع الشاهد الثانى أمام الشقة محل الحادث حيث لاحظت وجود بقعه دماء على قميصه فاستفسرت منه عن مصدرها الذى قرر لها أن المتهم كان قد استدعاه حوالى الساعة الثانية عشر صبيحة يوم الحادث وطلب منه أن يشاركه في حمل المجنى عليها من دورة المياه ثم قام بوضع ملابس المجنى عليها والمتهم الملوثين بالدماء داخل الغسالة كما قام بتنظيف الشقة من آثار الدماء وأن المجنى عليها همت إليه أن يتصل هاتفيا بوالدتها ووالد المتهم وأنه طلب منه في الساعة السابعة يوم 2000/3/27 بشراء محاقن فذهب وأحضرها له .
كما شهد طارق سعد زغلول بذات مضمون ما شهدت به الشاهدة الرابعة .
وشهدت نبيلة ------- محاميه أن المجنى عليه تزاملها في العمل بالمحاماة بمكتب الدكتور ----- المحامى وقد صرحت لها بعد زواجها من المتهم بأنها قد اكتشفت أن المتهم داب على تعاطى المخدرات بكثرة وكان يجبرها على أن تعطيه كل حين مبالغ نقدية لمواجهة نفقاته على المخدرات ويتشاجر معها لهذا السبب وكانت تحضر إلى مكتب المحاماة منهارة نتيجة اعتداء المتهم عليها بالضرب وشاهدتها في أواخر شهر فبراير في حالة هزال شديد وترتدى ملابس سوداء وأفضت إليها أن المتهم قد ضربها وكشفت عن مكان بعض الإصابات بجسمها وكذلك اعتدى عليها قبل ذلك أمام والدته وعندما حاولت الأخيرة أن تمنعه اعتدى عليها وأضافت أن المجنى عليها أفصحت بأنها تستشعر أن المتهم سوف ي(قتل)ها وأنها قد طالبته خلال حديث هاتفى بالطلاق.
وشهد محمود محمد محمد إسماعيل رائد شرطة بنجدة القاهرة أنه بتاريخ 2000/3/27 سعت 30ر2 صباحا انتقل إلى مسكن المجنى عليها لفحص بلاغ ورد إليه عن سقوط سيدة من علو وإذا وصل تقابل مع الشاهد الذى رفض إعطاؤه أيه بيانات وصعد معه وأرشده عن الشقة محل الواقعة وتقابل مع المتهم ووالده وبمناقشة المتهم قرر له بحدوث مشادة بينه وبين زوجته قامت على أثرها بمحاولة إلقاء نفسها من الطابق الخامس إلا أنه سيطر عليها ومنعها عن طريق الإمساك بقدمها وسحبها على الأرض الأمر الذى أدى إلى حدوث نزيف بالأنف وأنهما تصالحا بعد ذلك واويا إلى الفراش الساعة العاشرة واستيقظ وفوجئ بأنها في حالة غيبوبة واستدعى الإسعاف وتبين وفاتها وأضاف أنه ناظر الجثة مسجاة على ظهرها بأرضية الحجرة وترتدى بيجامة ويوجد آثار دماء على الجانب الأيسر من الوجه وقام بتحرير تقرير بذلك .
وشهد محمود كمال وهدان نقيب طبيب شرطة أنه بتاريخ 2000/3/28 الساعة 30ر1 صباحا انتقل على رأس مأمورية إلى إحدى العقارات وعندما وصل تقابل مع والد المتهم الذى أرشده إلى حجرة المجنى عليها حيث أجرى لها وطبيبه كانت متواجدة بعض الإسعافات الأولية دون جدوى ولاحظ وجود زرقه بعينى وشفتيى المجنى عليها وتيبس في الذراعين بما يدل على حدوث الوفاة قبل ساعات وأضاف أنه أعطى للمجنى عليها حقنه ادرينلين إلا أنها لم تستجب فإنصرف عقب ذلك وأن والد المتهم طلبت إليه نقلها إلى المستشفى الخاص بالشرطة إلا أنه رفض لوفاتها .
وشهد الطبيب سمير محمد فؤاد أبو المجد أنه اشرف على علاج المتهم من الإدمان وأن آخر لقاء به كان حاد الطباع ومستفذا وأن آثار المخدر التى كشف عنها التحليل تحدث نتيجة تعاطيه الأدوية الموصوفة له .
وشهد ايمن حسين محمد قمر - الطبيب الشرعى أنه بناء على انتداب النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليها جيلان إبراهيم عطية لبيان سبب الوفاة فقد أجرى كشف ظاهريا على جثة المذكورة تم تشريحا لها وقد تبين من هذا الكشف الظاهرى وجود نزيف دموى تحت ملحمة العين اليسرى وزرقة نوزيه بالشفتين والأظافر كما تبين وجود إصابات بعموم الجثة عبارة عن كدمات محمرة اللون حول العين اليسرى والوجنه اليسرى مع وجود آثار دماء متجلطة حول الأنف كما وجدت كدمات بيسار العنق وأخرى منتشرة بالساعدين والفخدين والساقين وظاهر القدمين كما تبين من تشريح الجثة وجود تورم بفروة الرأس كما وجد انسكابات دموية غزيرة شاملة بعظم الفروة وهو ما يعنى تعدد الإصابات وانتشارها بكل الرأس وكذلك وجود نزيف دموى بتجلط تحت آلام الجافية للسجايا مقابل فص المخ وهذا النزيف لا يحدث إلا اصابيا كما وجد نزيف تحت آلام الفبكيوتيه وكان النزيف المتجلط ضاغطا على المخ وهو ما يعنى حدوث اصابه شديدة بالرأس أحدثت ارتجاج بالمخ أدى إلى نزيف دموى تجمع على سطح المخ وامتد على ضغط على جذع المخ الذى يحوى المراكز الحيوية العليا للقلب والتنفس واوضح أن الإصابات الموصوفة بالرأس والسابق بيانها هى إصابات عمديه متكررة مصدرها العنف الجنائى فضلا عن تعددها وانتشارها ومن ثم يستحيل حدوثها عرضيا أو لسبب محاولة الانتحار وان التصوير الذى أدلى به المتهم لكيفية وقوع الحادث وجاء بمذكرة النيابة العامة يتعارض تماما مع ما ثبت له من تشريح الجثة والكشف الظاهرى عليها فأوضح أنه بتشريح البطن تبين وجود انسكابات دموية بالجهة الخلفية اليسرى لجدار البطن وهو ما يعنى وجود إصابة رضيه غير أنها لم تترك اثر لرخاوى جدار البطن كما تبين وجود سائل ارتشاحى بتجويف البطن نتيجة الانسكابات الدموية ونزيف دموى خلف البريتون حول الكلية اليمنى قدر بمائتين وخمسين مكعب وتبين أن الرحم متضخم نتيجة وجود جنين متوفى طوله حوالى خمسة سنتيمترات وأوضح أن هذه الإصابات مباشرة تحدث نتيجة المصادمة بجسم صلب راضى ويستبعد حدوثها وفق التصوير الذى قرره المتهم وأن وفاه المجنى عليها تفره إلى إصابات بالرأس وما صاحبها من تورم واوزيما بطبقات فروة الرأس وانسكابات دموية غزيرة شاملة معظم فروة الرأس وهى إصابات تحدث نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه نتيجة ضرب وتعدى على رأس المجنى عليها فضلا عن أنها إصابات جسيمة نظرا لما أحدثته من إرتجاج عنيف بالمخ أدى إلى حدوث النزيف الدموى الدماغى وأن وفاة الجنين تضره إلى وفاة المجنى عليها .
كما أضاف أن أيا من الإصابات الوارد ذكرها بتصوير المتهم ما كانت لتحدث دون أن تترك أثر لجروح رضيه تأخذ شكل شريطى تحدث مثل الانسكابات الضيقة الشاهدة بالتشريح فضلا عن أن الإصابة الرأس يستبعد حدوثها من قبل الارتطام بالأرض مع كون المجنى عليها مستلقية لان المسافة بين الأرض والرأس قريبة ولا يوجد العنف الكافى والمساحة الكافية لأحداث الإصابات المشاهدة بالتشريح واردف أن الإصابات المشاهدة بالأطراف إصابات رضيه حدثت قبل الوفاة وتشير ألوانها وتطوراتها الالتئامية إلى حدوثها قبل الوفاة بفترات متفاوتة في حدود بضعه أيام وهى تعنى وجود تعدى على المجنى عليها وعنف جنائى في فترات مختلفة وخلصت أقواله إلى أن الإصابات المشاهدة بجثة المجنى عليها والموصوفة بالرأس والوجه والعنق في مجموعها إصابات رضيه ورضيه احتكاكية حيوية حديثة تحث نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه وقد نتج عن أصابه الرأس انسكابات دموية غزيرة بفروة الرأس ونزيف تحت آلام الجافية للسحايا وتحت العنكبوتيه وشامل لعموم المخ وتحدث مثل تلك الإصابات نتيجة الارتطام المتكرر بجسم أو أجسام صلبه راضه في أماكن متفرقة ومثلها عادة ما يؤدى إلى ارتجاج دماغى شديد وتورم بالمخ وأشار إلى أن أصابه العين يشير شكلها إلى جواز حدوثها مثل آلام باليد غالبا وبخاصة مع وجود نزيف تحت الملتحمة وارجع ذلك لوجود بروزين عظمين اعلى واسفل العين لحمايتها ومن ثم يلزم أن تكون الاداه المحدثة للإصابة محددة إذ أن الإصابة بجسم سطحه كبير وأوسع لا يحدث أصابه مباشرة للعين إنما تكون الإصابة أعلاها واسلفها بسب البروز المنوه عنه وهو ما يتعارض مع التصوير بمذكرة النيابة العامة على لسان المتهم واختتم أقواله بأن وفاه المجنى عليها اصابيه حدثت أساسا نتيجة إصابات الرأس لما نتج عنها من انسكابات دموية غزيرة بفروة الرأس وانزفه دموية تحت السحايا العنكبوتية وما صاحب ذلك من ارتجاج دماغى شديد وما ضاعفه من تأثير مباشر على المراكز العليا للقلب والتنفس بجذع المخ وما أدى من توقف القلب والدورة الدموية .
وثبت من تقرير الصفة التشريحية أنه بالكشف الظاهرى على جثة المجنى عليها تبين وجود نزيف دموى تحت ملتحمة العين اليسرى وزرقة بالشفتين والأظافر وعدة كدمات حول العين اليسرى والوجنة اليسرى وقنطرة الأنف مع وجود آثار لدماء متجلط من الأنف حول الفم كما وجدت كدمات متداخلة بيسار العنق وكدمات منتشرة بالساعدين وظاهر الكفين والفخدين والساقين وظاهر القدمين وهى حدثت نتيجة الإصابة بأجسام صلبه راضه وتشير مظاهرها الالتئامية إلى حدوثها في توارخ سابقة على الوفاة - كما ثبت من تشريح الجثة وجود اوزيما وتورم بطبقات فروة الرأس وانسكابات دموية غزيرة شماله معظم الفروة كما تبين وجود انزفه دمويه بالعضلتين الصدغيتين ووجود نزيف دموى متجلط أسفل قبوه الرأس ونزيف دموى تحت آلام العنكبوتية خلف المخ من جميع الجهات يصل إلى جذع ولاحظ أن المخ منطفط مقابل النزيف المتجلط كما تبين وجود انسكابات دموية بجدار البطن من الجانب الأيسر الخلفى وحول العمود الفقرى ولاحظ وجود بغض سائل ارتشاحى بتجويف البطن وخلص إلى أن وفاة المجنى عليها اصابية حدثت أساسا نتيجة إصابات الرأس لما نتج عنها من انسكابات دموية عزيره بالفروة وانزفه دمويه تحت السحايا العنكبوتية وما صاحب ذلك من ارتجاج دماغى شديد وما ضاعفه من ثاثير مباشر على المراكز العليا للقلب والتنفس بجذع المخ وما أدت إليه من توقف القلب والدورة الدموية واورى التقرير انه قد تبين وجود جثه لجنين برحم المتوفاة يبلغ من العمر حوالى خمسة أسابيع وتفرى وفاته إلى وفاه آلام .
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية وجود قطع بأزرار جاكته البيجامه الخاصة بالمتهم وقطع بنسيج البنطلون.
وحيث أن المتهم قرر بالتحقيق الابتدائى أنه صفع المجنى عليها على وجهها فقط وانكر صلته في حدوث باقى الإصابات في جسمها ورأسها وبجلسة المحاكمة حضر المتهم ومعه محامين وحضر المدعى بالحق المدنى ومعه دفاعه مدعيا بمبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت وحضر مع المتهم دفاعه من المحامين واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والد المجنى عليها إبراهيم فؤاد زكى عطية وجمالات عبده فراج وإيناس احمد إسماعيل وطارق سعد زغلول ونبيلة عبد الله حسن ومحمود محمد إسماعيل والطبيب الشرعى ايمن حسين محمد ووليد السيد محمد والنقيب طبيب محمود كمال وهدان والعقيد شرطة احمد سعيد مأمور قسم مدينة نصر والعقيد مصطفى عبدالعال كما استمعت المحكمة إلى والدة المجنى عليها وهبه الله عبد العزيز فاضل والطبيب النفسى سمير محمد فؤاد أبو المجد ووالد المتهم محمد رضا عبد العزيز وشقيقه المتهم ايمان زكريا عبد العزيز وذلك على النحو الثابت تفصيلا بمحاضر الجلسات .
والنيابة طلبت تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وسئل المتهم عن التهمة المسندة إليه أنكرها والدفاع الحاضر مع المدعى بالحق المدنى قرر أن المتهم قرر بالتحقيق الابتدائى أنه حدثت مشادة بينه وبين زوجته يوم الحادث وأن ملفه به كثير من التعديات على الآخرين وأنه أدمن المخدرات وأنه بيت النية وعقد العزم على (قتل) زوجته لأن زوجته ظلت تنزف أمامه ولم يطلب لها إسعاف وأنها كانت مثقفة وذكية وتتكلم لغات أجنبية كثيرة وبعد زواجها من المتهم انقلبت حياتها وأن المتهم معتاد الاعتداء على المجنى عليها وهو ما أثبته التقرير الطبى الشرعى وأشار إلى رسالة من المتهم إلى المجنى عليها يندم فيها على عنفه معها وأنه عدل عن إلقائها من الشرفة حسبما جاء في أول أخطار للشرطة إلا أن والده حضر لمكان الحادث واخطر المتهم بالعدول عن هذه الفكرة فضلا عن أن المتهم كان يعلم أن المجنى عليها حامل ويكون ارتكب جريمتين ال(قتل) والإجهاض وطلب توقيع أقصى العقوبة والقضاء بالطلبات للمدعى المدنى .
وقدم الدفاع الحاضر مع المتهم تقرير طبى استشارى قام المدعى بالحق المدنى بالرد عليه بتقرير آخر مضاد
وبجلسة 2000/9/11 بدأ دفاع المتهم في مرافقته الشفوية شارحا ظروف الدعوى كما جاءت بالأوراق وأن القضية خلت من دليل وأن جريمة ال(قتل) العمد انتفى فيها القصد الخاص أن صح أن المتهم كان تحت تأثير مسكر من الخمور وأن تعاطيه للمخدر كان بشهادة طبية وأن الطبيب الشرعى شاب حديث السن والخبرة .
-------
وقدم الدفاع تقريرا استشارى يؤكد صورة أخرى سلامه ما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومن الممكن أن يكون النزيف تحت آلام الجافية والتورم حاله مرضية بالمجنى عليها فإن جريمة الإجهاض لا يوجد فيها قصد الإجهاض ولا يسأل عنها الجانى وأن المتهم كان في حالة سكر علما بأن المتهم قد عولج من الإدمان فقد أدخله والده مصحه للعلاج وأضاف أن المجنى عليها كانت تتعاطى المواد المخدرة والعقاقير المخدرة وأن والدها كان يعلم بذلك وأن أجابه المتهم في التحقيقات واحده وأنه لا يوجد دافع ل(قتل) المجنى عليها والتمس الدفاع براءه المتهم وبرفض الدعوى المدنية .
-----------
وحيث أن المحكمة لا تعول على انعقاد المتهم إزاء ما خذت به من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى ارتاح إليها ضميرها ووجدانها ولا يقدح في ذلك ما قال به الدفاع من أوجه متعددة من الدفاع ذلك أنه لم يثبت من الأوراق أو مما قال به المتهم في التحقيقات محاولة أو أقدام المجنى عليها على الانتحار ومن ثم تعتبر المحكمة أن ما أثير في هذا الشأن هو قول مرسل وأن هروبها ونزولها إلى الطوابق الأخرى على حبل من الأقمشة واستنجادها بالسائق وليد السيد محمد وهى تعانى من الضربات والإصابات ثم وضعها تحت صنبور المياه يدل على تعلقها بالحياة بين هروب إليها والاستعانة من أجلها وحيث أن الثابت من تقرير الصفة التشريحية وجود إصابات قديمة بالمجنى عليها تطمئن المحكمة إلى أنه عنف جنائى وتعدى متكرر من المتهم عيها وهو ثابت من خطاب أرسله لها معتذرا كما تلتفت المحكمة عن قول أنه كان في حاله سكر فلم يثبت أنه وصل في شرابه إلى ذلك وأن طلب المساعدة من السائق لا يدل على أنه كان سكران حتى من محادثه زوجته معه وإنما هو من يسعد بشفاء من يعاشرة - كما أثبت التقرير إصابات حديثة عمدية وقعت عليها وهو والذى يفىء إليه المتهم دائما فالهجوم والغضب والتعدى أصبح من شيمته سواء مع المجنى عليها أو مع غيرها وأصبح ضبط النفس وتحكيم القدرات الذهنية والعقلية غير متوافرة لديه فقد ترك شهود الحفل المسكن والمجنى عليها خاليه من الإصابات التى أودت بحياتها والذى ما سمعها تحادث صديقتها نهرها ونزع الهاتف من يدها ولم يقبل أن تجادله فسلك مسلك العنف لتأكيد ذاته فإنهال عليها لطما بيده وضربا بأداه صلبه راضه حتى لم يرى الطبيب الشرعى إمكان حدوثها سوى من فعله واعتدائه وأن إصابات الرأس وما صاحبها من تورم واوزيما بطبقات فروة الرأس وانسكابات دموية غزيرة شاملة معظم الفروة لاتحدث إلا من عنف جنائى نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه بالضرب والتعدى على رأس المجنى عليها وهى جسيمه نظرا لما أحدثته من ارتجاج عنيف بالمخ وهى إصابات عمديه لا يمكن أن تحدث بصفة عرضيه على سبيل الخطأ وهو ما يقطع بإعتداء المتهم على المجنى عليها عامدا الأمر الذى ترى معه هذه المحكمة أن أقوال الطبيب الشرعى أو تقريره الفنى قد جاءت ملائما لإصابات المجنى عليها ومنها تلك الإصابات القاتلة بفروه الرأس نافيا لكل تصور خلاف ذلك وهو نتيجة للضرب الذى اته بها المتهم والذى اتجهت إليه إرادته ومن ثم تلتفت المحكمة عن كل ما قدم إليها من تقارير فنية استشارية في هذا الخصوص وغير ملزم بالرد عليها مدام قد اطمئن وجدانها إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعى بالجلسة ولا يوجد ما يمنع من الأخذ به للاستدلال في هذه الدعوى ما دام كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتنفيذ والمناقشة واطراح ماعداه لتعلق الأمر بسلطتها في تقرير الدليل ولا معقب عليها فيه وأن كان تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعى قد قطع بأن إصابات المجنى عليها لاسيما اصابتها القاتلة بفروة الرأس هى أصابه عمدية واستحالة حدوثها عرضيا - تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى ملابساتها وما ورد بها من تحقيقات أن المتهم اتجهت نيته وقصده إلى فعل الضرب وأحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل ترتب عليه المساس بسلامه جسم المجنى عليها من تعمد فعل ضرب بشخص يكون مسئول عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها .
وحيث أنه عن نية ال(قتل) والتى كيفت بها النيابة العامة واقعة الدعوى ولا تسايرها المحكمة في هذا الاتجاه ذلك أن جرائم ال(قتل) تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة أن يتوافر إلى جانب القصد العام قصد خاص وهو نية إزهاق روح المجنى عليه وهذه النية أمر خض يضمره الجانى في نفسه ولكن تكشف عنه ملابسات وظروف الواقعة وتطمئن المحكمة على وجه جازم وقاطع إلى عدم توافر هذه النية وذلك آخذا بملابسات الواقعة وظروفها فالمتهم وقد اعتاد بفعل الإدمان الميل إلى العنف والحده وقد باشر ذلك مع زوجته ومع الآخرين وترك هذا العنف أثره في صوره إصابات كشفت عنها المجنى عليها زميلتها في مكتب المحاماة وكشفت عنها وقائع أخرى قدم عنها الادعاء المدنى صوراً في إحدى الصحف قد دفعه جموحه الذى زاد منه ارتكابه معصية الله بتناول المخدر والمواد المخدرة التى وضعت له كعلاج والذى مرض زوجته وهى تحمل في أحشائها طفله الذى ربما انتظره طويلا بعد أن يئس من ولادته في زواج سابق على أن تناول معه الخمور والمواد المخدرة - وان هذا العنف الذى صدر عنه لم يقصد به سوى الإيذاء دون أن تتجه إيراداته إلى إزهاق روح المجنى عليها فلم يزهق روحها وهى زوجته التى اقترن بها بعد قصه حب وهى التى تحمل في أحشائها طفله الذى انتظره طويلا وأن كل من كان بالمنزل وتركه كان قد ترك خلفه زوجين سعداء بليله هانئة مع الأهل والأقارب احتفالا بعيد ميلاد المتهم وأنهما ظلا في احتفالهما يتقاسمان المشروبات الكحولية إلى أن حدثت المشادة بينهما - ولو أنه قصد (قتل)ها ما سارع بإستدعاء سائقه من أسفل العمارة ليحمل معه المجنى عليها إلى غرفة النوم ويستبدل ملابسها الملوثة بالدماء ويضعها تحت الدش للاستحمام ويقدم لها المشروبات المثلجة إلى أن توقف النزيف بفعل تلك المشروبات أو بفعل تجلط الدماء وأن قعد عن الاستعانة بأهلها أو بأهله فمن باب إخفاء الأمر حرصا على استمرار علاقة الزوجية لسبق تهديدها له بطلب الطلاق أن عاود التعدى عليها ولكن أراد الله أن يعاقبها بأن تفقد هى حياتها وأن يفقد زوجته التى أحبها وطفله الذى انتظره طويلا وعمله وحريته وتلك نهاية بيت لم يؤسس على التقوى وارتكبت فيه معصية الله .
ومن ثم فإن نية ال(قتل) تكون منتفية من الأوراق وبالتالى لا تعدو الواقعة أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت المؤثمة بالمادة 236 / 1 من قانون العقوبات .
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة ووقر في وجدانها أن المتهم .
خالد ........ لأنه في ليله 2000/7/28 بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة تعدى بالضرب على زوجته جيلان ......... بأداه صلبه راضه على رأسها واجزاء من جسمها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك (قتل)ها ولك الضرب أفضى إلى موتها - مما يتعين معه إدانته عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادة 236/ 1 من قانون العقوبات .
وحيث أن والد المجنى عليها وبمن يمثله طلب بجلسة المحاكمة وفى مواجهه المتهم بإلزامه أن يؤدى 2001 ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من ضرر فإنه وقد انتهت المحكمة إلى أدانه المتهم عما قارفه من خطأ متمثلا في اعتدائه بالضرب على المجنى عليها وأحداث الإصابات التى أودت بحياتها وقد نال المدعى بالحق المدنى بصفته السابقة ضرر من جراء ذلك وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يتعين إجابته لسؤاله إلزام المتهم أن يؤدى إليه جبرا عما لحق به من ضرر يبلغ التعويض المؤقت المطالب به اهتداء بأحكام المواد 163 من القانون المدنى والمواد 251 ، 266 ، 309 / 1 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المتهم بالمصروفات ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم خالد ....... - أنه في ليله 2000/3/28 بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة 1- اسقط المجنى عليها ( الحبلى ) جيلان .......بأن تعدى عليها بجسم راضى وأجسام صلبه راضه مع علمه بحملها فأودى بحياة جنينها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية .
2- أحرز بقصد التعاطى عقارا مخدراً البنزوديازين في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت معاقبته بالمواد 260 عقوبات وجنحة بالمادتين 27/ 1 45/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 45 لسنة 1984 ، 123 لسنة 1989 والفقرة د من البند رقم 2 من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 .
وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهم إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية أنه قد تبين وجود جثه لجنين برحم المجنى عليها .
وما أثبته المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى ما يفيد العثور على آثار إحدى مشتقات البنزديازين بالعينات الماخوذه من دم وبول المتهم .
وبسؤال المتهم أنكر ما ساند إليه والدفاع الحاضر مع المتهم قرر بانعدام وعدم توافر القصد الجنائى وهو نية وقصد الإسقاط للجنين فضلا عن أن المتهم يتعاطى المخدر بأمر وتصريح الأطباء للعلاج والتمس براءة المتهم .
وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى الأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة لعدم بلوغها حد الكفاية للقضاء بادانه المتهم وأنها محل شك كبير إذ أنه فضلا عن ثبوت اعتدائه على المجنى عليها إلا أنه ليس بطريق اللازم أن يكون قد تعمدا إجهاضها وهو غير ثابت بالأوراق هذا بالإضافة إلى أن تقرير الصفة التشريحية أو عز موت الجنين لوفاه أمه وأن الاخيره لم تجهض تعميدا لفعل المتهم قبل الوفاة كما أورد التقرير أن الجنين كان مستقرا في الرحم وأن وفاته لم تنشا إلا عن وفاه آلام.
كما أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهم يتعاطى المخدر بمقتضى شهادة طبيب للعلاج وذلك وفق ما قرره بالجلسة الطبيب النفسى المعالج والذى قرر أن الأدوية التى وصفها المتهم تترك ذلك الأثر إذا تم التحليل للمتهم ومن ثم يكون التعاطى في الأحوال المصرح بها قانونا وتكون بذلك الدعوى قد خلت من أى دليل صالح لأدانه المتهم ومن ثم يتعين والأمر كذلك القضاء براءته مما اسند إليه عملا بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان .
حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة خالد ............ بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وألزمته المصاريف الجنائية .
ثانيا:- براءته عن باقى التهم المسندة إليه .
ثالثا:- بإلزام بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافقة 2000/9/13
=====================================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-19-2016, 12:05 AM
الحكم الكارثة ببراءة ممدوح اسماعيل فى قضية العبارة (( حكم اول درجة))
=========================================
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم
باسم الشعب
27/7/200محكمة جنح سفاجا الجزئية بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة الغردقة بتاريخ
برئاسة السيد أستاذ / احمد رفعت النجار رئيس المحكمة
و بحضور السيد الأستاذ / محمد ياسين رئيس النيابة
و السيد أستاذ / احمد ياسين رئيس النيابة
و الأستاذ / السايح أبو الفضل أمين سر
في قضية النيابة العمومية المقيدة برقم 1525 لسنه 2006 جنح سفاجا
ضد
1- ممدوح إسماعيل محمد علي
2- عمرو ممدوح إسماعيل محمد
3- محمد عماد الدين احمد أبو طالب
4- ممدوح محمد عبد القادر عرابي
5- نبيل السيد إبراهيم شلبي
6- صلاح الدين السيد جمعه
المدعون فيها بالحقوق المدنية :
كل من ورثة المرحوم / طارق صالح علي صالح ، محمد بيومي هاشم عبد الرحمن ، ورثة المرحوم / مصطفي احمد حسن المعلاوي ، ورثة المرحوم / إيمان احمد المعلاوي ، ورثة أيه ، حسام علي حسين الغيطي ، ورثة المرحومة / عواطف رشدي سعيد ورثة المرحوم / صابر احمد السيد مصطفي ، ورثة المرحوم / جعفر احمد السيد ورثة المرحوم / احمد عزت عزت عبد العزيز ، ورثة المرحومة / ليلي سعد سيد احمد ورثة المرحوم / نسرين /هيلين / محمد حسن ، ورثة المرحوم / ممدوح فؤاد أبو الوفا ، ورثة المرحوم عبد الله عبد الله منصور ، ورثة المرحوم / رضا محمد علي عبد الله ورثة المرحومة / زينب محمد عبد العزيز حامد ، ورثة المرحوم / عزت عزت عبد العزيز ورثة المرحوم / احمد محمد عبد اللطيف احمد ، ورثة المرحومة / مروه محمد عبد اللطيف ، ورثة المرحوم / عبد الله محمد عبد اللطيف ، ورثة المرحوم / سعيد سعد زغلول ، وورثة المرحومان / مازن و سعيد سعد زغلول ، ورثة المرحومة / مريم سعيد سعد زغلول ، نبيل احمد محمد رمضان ، محمد علي أبو الفتوح ريان ، وليد حلمي زكي إبراهيم ، عادل عبد المجيد رمضان ، مصطفي محمد السيد متولي ، إبراهيم إبراهيم إسماعيل ، محمود كامل محمد دياب ، احمد محمد احمد عليوه ، السيد عبد المنعم السيد حنفي ، احمد محمود إسماعيل خليل ، عزت عبد المنعم فرج عبد الله ، احمد محمد احمد عطية ، مجدي محمد إبراهيم ، سيد فوزي إسماعيل ، شعبان رجب شعبان إسماعيل ، جرجس رفعت فياظ ، عصام فؤاد محمود هاشم ، حماده ايراهيم مصطفي إسماعيل ، احمد السيد فتح الله محمد ، علي إبراهيم علي الدهنه ، حسام مرزوق حسين ، هاني عبد الله محمد حسن ، علي يوسف محمود سليم ، فاروق بخيت محمد إبراهيم احمد ، ورثة عيسي و إسلام وماريهام ودينا طارق محمد عيسي ، ورثة المرحوم / علي محمد إبراهيم .
و المسئول فيها عن الحقوق المدنية / أمينه السيد محمود رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري .
المحكمة
بعد سماع طلبات النيابة العامة و المرافعة ومطالعة الأوراق
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلي المتهمين :
1- ممدوح إسماعيل محمد علي
2- عمرو ممدوح إسماعيل محمد
3- محمد عماد الدين احمد أبو طالب
4- ممدوح محمد عبد القادر عرابي
5- نبيل السيد إبراهيم شلبي
6- صلاح الدين السيد جمعه
أنهم في يوم 3 فبراير عام 2006 بدائرة قسم سفاجا محافظة البحر احمر
المتهمون جميعا :
أولا: تسببوا خطا في موت أكثر من ثلاثة أشخاص من المجني عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات ، وكان ذلك ناشئا عن الإهمال و عدم مراعاة القوانين و الانظمه بان تراخي المتهم الأول (رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري المشغلة للسفينة و المدير المسئول عن الإدارة الامنه ومجموعة الطواري بالشركة) ، وقع المتهمون من الثاني إلي الرابع (نائبي رئيس مجلس الإدارة ومدير الأسطول بذات الشركة ) بما لهم من سلطات وصلاحيات فعليه عن القيام بالإجراءات الواجبة لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها ،وذلك بعد قيام كل منهم فور علمه بالحادث بإخطار الجهات المختصة بالبحث و الإنقاذ و غيرهما من الجهات الخارجية لطلب المساعدة ،وكذا الدفع بالسفينتين السريعتين ( الينورا – فارس السلام ) التابعيين لشركتهم حالة كونهما جاهزتين للإبحار وقتذاك للمساهمة في الإنقاذ مما أدي إلي تأخر البدء في هذه العمليات عده ساعات .... ولم يقم المتهم الخامس (مدير فرع الشركة بسفاجا ) بالإخطار الواجب للمختصين بالشركة رغم علمه بفقد الاتصال بالسفينة قبل الموعد المفترض لوصولها مما ساهم في التأخر في اتخاذ إجراءات البحث و الإنقاذ
..... و امتنع المتهم السادس (ربان السفينة سانت كاترين ) - التابعة للشركة – حالة كونه ربان سفينة مبحرة عن بذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته و لراكبيها لإنقاذ البعض من ركاب السفينة الغارقة الموجودين في البحر و المعرضين لخطر الهلاك وفقا لقواعد الاتفاقيات الدولية وذلك بعدم تقديم وسائل نجاه لهم رغم قربه من مكان تواجدهم واستطاعته ذلك مما ساهم في بقاء المجني عليهم في المياه الباردة لفترة طويلة وضعف مقاومتهم وموتهم غرقا علي النحو المبين بالتحقيقات ....
ثانيا: تسببوا خطا في إصابة إبراهيم عطية متولي إبراهيم و آخرين عددهم ثلاثمائة وستة وثمانون شخصيا مبينه أسماءهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشئا عن الإهمال و الرعونة وعدم مراعاة القوانين و الأنظمة ونتيجة إخلال ربان السفينة و كبير الضباط ومهندس أول كبير مهندسي السفينة ( وجميعهم متوفون وصدر أمر بانقضاء الدعوي الجنائية قبلهم ) إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أول مهنتهم مما أدي إلي غرق السفينة وسقوطهم منها بقاءهم في مياه البحر الباردة يصارعون الأمواج للنجاة حتي تم إنقاذهم فحدثت إصابة كلا منهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالتحقيقات ..
المتهم السادس أيضا:
وهو ربان سفينة لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته و الاشخاص الراكبين فيها و لإنقاذ من تبقي من ركاب السفينة الغارقة السلام 98 الذين عثر عليهم في البحر يشرقون علي الغرق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات ..
وطلبت معاقبتهم بمقتض نصوص المواد 238 ، 244 من قانون العقوبات ، و المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167لسنه 1960 في شان الأمن و النظام و التأديب في السفن و المادة 304/1 من القانون رقم 8 لسنه 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية ....
وركنت في إسناد الاتهام للمتهمين إلي ما أوردته بقائمة أدلة الثبوت من :
– أقوال شهود الإثبات وعددهم ثلاثمائة وثلاثة وثمانون شاهدا .
– ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبلها لفحص الحادث.
– اقرا المتهمين الأول و الثالث و الخامس و السادس .
– ما ورد بنصوص منظومة السلام الخاصة بشركة السلام للنقل البحري و المعدة طبقا لمنظومة السلام و الإدارة الامنه الدولية (I.S.M.CODE )
– تقارير الطب الشرعي و التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم ألغرقي و المصابين.
إذ قرر / ياسر القطري محمود عبد العاطي انه كان من بين ركاب السفينة السلام 98 في رحلتها يوم الحادث و عند غرقها تعلق بأحدي قوارب النجاة رفقه مجموعه من الناجين عددهم حوالي خمسه وعشرون و استمر القارب في التحرك بهم من الساعة الثانية صباحا حتي الساعة الحادية عشر صباحا ونظرا لارتفاع الأمواج انقلب القارب فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وغرق منهم ثمانية أشخاص .
وقررت /ألاء محمد عبد اللطيف جاد انه بعد غرق السفينة تعلقت وزوجها بأحدي قوارب النجاة وبعد فتره انقلب القارب وحدثت إصابتها وتوفي زوجها نتيجة بقائه فتره طويلة بالمياه .
كما قرر/ فايز عبد الراضي عثمان انه بعد غرق السفينة صعد لأحد قوارب النجاة مع عدد كبير من الأشخاص وبعد فتره توفي عدد منهم وطفله صغيره نتيجة بقائهم فتره طويلة بالقارب و استمر بالقارب حوالي ثلاثة عشر ساعة حدثت خلالها إصابته .
– وقرر / السعيد إبراهيم محمد عبد المطلب انه عقب غرق السفينة قفز و أخر سوداني الجنسية إلي المياه وظلا يصارعان الأمواج حتي مات الأخير غرقا بعد صراع مع الأمواج ومكثوا في المياه حتي تم إنقاذه في حوالي الساعة العاشرة مساءا وحدثت الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي .
وقرر/ محمد حامد محمد عطا انه تمكن من الصعود إلي احد قوارب النجاة وظل به لمده عشرون ساعة كان يصارع فيها الأمواج فحدث نتيجة لذلك إصابته.
كما قرر / السيد عبد المنعم السيد حنفي (ضابط ثان السفينة السلام 98 ) انه وقت غرق السفينة حصل منها علي جهاز لاسلكي v.h وقفز إلي المياه وتمكن من الصعود إلي احد قوارب النجاة مع عدد من الركاب وحوالي السادسة و النصف اخطر المتهم السادس عن طريق الجهاز الاسلكي بالحادث و أخطره بموقع الغرق وطلب منه إنقاذه ومن معه إلا انه امتنع متعلل بخشية علي سفينته وركابها وسوء حالة الطقس ثم أعقب ذلك إبصاره لسفينة المتهم علي مرمي بصره وحيث إن مدير الجهاز الاسلكي لا يتعدي ثمانية أميال وحدثت إصابته بالتقرير الطبي و انه حال تواجده بقارب النجاة حدثت إصابته و توفي راكب سعودي وفقد رجلان نتيجة تدافع الركاب علي الصعود إلي الرماثات . وحيث قرر الشهود من السابع حتي الثلاثمائة وستة و سبعون بأنهم سقطوا في المياه عقي غرق السفينة وظلوا يصارعون الأمواج فتره طويلة في محاولة للنجاة مما نتج عنه حدوث إصاباتهم وقرر كل من / عمر عبد العزيز إسماعيل ، علاء الدين محمد جمعه (رئيس مجلس و الإدارة والمدير المسئول وعضو فريق الطواري و المتهمين الثاني و الثالث نائبي رئيس مجلس الاداره و إن المتهم الرابع مدير الأسطول وعضو فريق الطواري .
وممثل الاداره وان المتهم الخامس مدير فرع الشركة بسفاجا قد علموا بواقعة الغرق في زمن متلاحق كما قرر إن ربان السفينة السلام 98 أرسل اشاره استغاثة ماي داي استقبالتها السفينة سانت كاترين قيادة المتهم السادس و أرسالتها إلي محطة راديو جده و التي أعادت بثها حوالي الساعة الثانية صباح يوم الحادث بالتوقيت المحلي علي أجهزة النافتكس الخاصة بالسفن و إن السفينة الينورا وفارس السلام الراسيتين بميناء الغردقة قد استقبلنا تلك الاشاره كما ثبت له من شركة فرانس تليكوم وجود عده اتصالات بين المتهم السادس و بين المتهمين الخامس و الثاني و الرابع علي التوالي الساعة 2.03 و الساعة 3.21 و الساعة 6.56 صباحا بتاريخ يوم الحادث و إن الفترة الزمنية لكل اتصال تكفي للأخطار بالحادث و تقاعس المتهمين عن إخطار جهات البحث و الإنقاذ المختصة كما قرر انه بافتراض صحة ما قرره المتهمين من علمهم الساعة 6.50 ص فان أيا منهم لم يقر باتخاذ أيه إجراءات لإخطار الجهات المختصة و إن أول إجراء كان الساعة 10.49 صباح يوم الحادث و هو بطلب طلعه جوية للبحث عن السفينة بموقع خاطي لفقد الاتصال رغم علمهم بالموقع الصحيح وعدم الدفع بالسفينتين الينورا و فارس السلام للقيام بعمليات الإنقاذ علي الرغم من إن الوقود المتوافر يهما يكفي للوصول لموقع الغرق و إن حاله الطقس كانت في الصباح أفضل منها في المساء وقد ترتب علي التأخير في الدفع بالعبارتين التأخير في بدء عمليات الإنقاذ وأضافا إن المتهم السادس نكل علي مساعده من وقعت الجريمة رغم قربة من موقع الغرق وكان في مكنته الوقوف و المساعدة كما قرر إن المتهم الخامس كان يتعين عليه إخطار المتهم الرابع بفقد الاتصال بالسفينة من الساعة الثانية و النصف صباحا .
وقرر / محمد أبو الفتوح شعاوي ربان السفينة الينورا من انه علم الواقعة غرق السفينة الساعة 7.55 صباح يوم الحادث عن طريق المتهم الخامس و الذي طلب منه الاستعداد للتحرك للمشاركة في عمليات الإنقاذ و عق بوصوله للميناء أمر بوقف صعود الركاب علي سفينته وطلب تموين سفينة بالوقود و أبحر بالسفينة الساعة 2.40 مساء يوم الحادث ووصل موقع الحادث بعد حوالي ساعتين من الإبحار و أنقذ حوالي مائه وسبعه و أربعون ناجيا وعلل تأخير تحرك سفينته للإنقاذ بتقصير إدارة الشركة في إصدار قرار الخروج حيث نتج عن ذلك صعود الركاب وشحن البضائع و الامتعه و استغرقت عمليه الإنزال وقتا طويلا مما ترتب عليه ازدياد حالات الوفاة و الاصابه .
وقرر / عبد الجواد صابر عبد الجواد ربان السفينة فارس السلام من انه كان مستعدا للإبحار من الساعة الحادية عشره و لم تصدر إليه أيه أوامر بالخروج.
وقرر / محفوظ طه مرزوق من تعمد مسئولو شركة السلام بإخفاء غرق السفينة السلام 98 بعد علمهم وذلك بإرسالهم فاكس رسمي لمركز البحث و الإنقاذ الساعة 10.49 صباح يوم الحادث بطلب البحث عن السفينة بموقع خاطي لفقد الاتصال بها رغم تلقيه اتصال من المتهم الثاني يخبره بفقد الاتصال الساعة 7.00 صباحا تلاه أخر رسالة راديو جده التي إذاعتها الساعة 2.00 صباحا بالتوقيت المحلي يفيد علم مسئولي الشركة بواقعة الغرق و إن سرعة الدفع بالعبارة الينورا كان سيودى إلي إنقاذ عدد كبير من الضحايا .
وقرر / شرين حسن محمود انه تحصل علي رسالة نافتكس مرسله من محطة راديو جده و التي تفيد الأخطار من السفينة سانت كاترين بتلاقيها اشاره استغاثة غرق السفينة السلام 98 بموقعها الصحيح وذلك من جهاز النافتكس الخاص بالسفينة فارس السلام عقب الحادث .
كما استندت النيابة العامة إلي :
1- ما ورد بتفريغ تسجيلات الصندوق الأسود من قيام ربان السفينة السلام 98 بإرسال اشاره استغاثة الساعة 1.30 صباح يوم الحادث تعرف باسم (ماي داي )وتعني إن السفينة في حالة غرق ومحدد بها موقعها .
2- ما ورد بتقرير اللجنة من إن محطة راديو جده أرسلت للسفن علي أجهزة النافتكس تفيد أنها تلقت من ربان السفينة سانت كاترين اشاره الساعة 3.00 صباح يوم الحادث (2.00 محلي ) مفادها غرق السفينة السلام 98 بموقع غرقها الفعلي .
3- ما أفادت به محطة فرانس تليكوم من إن المتهم السادس ربان السفينة سانت كاترين التابعة لشركة السلام للنقل البحري قام بإرسال عده رسائل الكترونية (أيميل ) إلي المتهم الخامس الساعة 2.30 صباح يوم الحادث ، و أخري إلي المتهم الثاني الساعة3.21 كما اتصل هاتفيا الساعة 6.56 صباح ذات اليوم بالمتهم الرابع و استقبلت هذه الاتصالات من المرسل إليهم .
4- إقرار المتهم الأول بالتحقيقات بعلمه بواقعه غرق السفينة السلام 98 الساعة 7.00 صباح يوم الحادث .5- الفاكس المرسل من المتهم الأول إلي مركز البحث و الإنقاذ الساعة 10.49 صباح يوم الحادث المتضمن طلب طلعه جوية للبحث عن السفينة السلام 98 بموقع خاطي لفقد الاتصال رغم علمه بغرق السفينة وموقعها الصحيح .
6- إقرار المتهم الخامس بالتحقيقات بعلمه بفقد الاتصال بالسفينة السلام 98 الساعة 2.30 صباح يوم الحادث و لم يبلغ المتهم الرابع إلا في الساعة 4.30 من ذات اليوم
7- إقرار المتهم الثالث بالتحقيقات بأنه اخطر تليفونيا من المتهم الثاني الساعة 5.30 صباح يوم الحادث بعدم وصول السفينة السلام بوكاشيو 98 في الموعد المحدد لها بفقد الاتصال بها ، و توجهه إلي مقر الشركة الساعة 6.00 صباحا و تلقيه اتصالا هاتفيا الساعة 6.50 من المتهم السادس يفيد غرق السفينة .
8- إقرار المتهم السادس بان الحالة الفنية للسفينة (سانت كاترين) كانت جيدة ويتواجد عليها معدات إنقاذ تكفي الف ومائتي راكب و إن ركاب سفينته إلف و ثمانمائة .
9- ما تنص عليه منظومة السلامة الخاصة بالنقل البحري بشركة السلام للنقل البحري ، و المعدة طبقا لمنظومة السلامة و الإدارة الامنه الدولية (i.s.m.code)من إن المتهم الأول هو المدير المسئول بفريق الطؤاري و المختص باتخاذ إجراءات خاصة بالبحث و الأخطار و الإنقاذ و الجهات الخارجية وطلب المساعدة منهم
10- تقرير مصلحة الطب الشرعي و الذي ورد به إن الجثث التي تم توقيع الكشف الطبي عليها بها إصابات رضيه يمكن حدوثها أثناء محاولات النجاة و بعض هذه الجثث يوجد بها فقد حيوي ناتج عن نهش الأسماك ، و إن التغييرات الرمية المشاهدة بالجثث تشير إلي تفاوت توقيت الوفاة ما بين وقت غرق السفينة و قبل انتشال الجثث ببضعه ساعات و إن سبب الوفيات هو اسفكسيا الغرق .
11- التقارير الطبية أشارت إلي إن الإصابات نتيجة حادث غرق السفينة السلام 98 .
--------
وحيث إن بسوال المتهمين – عدا الثاني و الرابع – بالتحقيقات أنكروا الاتهامات المسندة إلي كل منهم ، و بجلسات المحاكمة مثل المتهمون كل بوكيل عنهم كما مثل المتهم الرابع بشخصه و اعتصم بالإنكار .
و النيابة العامة شرحت ظروف الدعوي وقدمت مرافعتها مكتوبة ، ومذكره خلال حجز القضية للحكم أرفقت بها صوره ضوئية من أقوال كل من / ياسر القطري محمود ، السعيد إبراهيم محمد عبد المطلب . وطلبت معاقبه المتهمين باقصي عقوبة منصوص عليها بمواد الاتهام .....
ومثل المدعون بالحقوق المدنية وطلبوا أصليا عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي بحسبان الواقعة جنائية ، و احتياطيا القضاء لهم بالتعويضات الوارده بطلباتهم الختامية بصحف الادعاء المدني .
و الحاضرون عن المتهمين شرحوا ظروف الدعوي ، ودفعوا بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي لوقوع الجريمة خارج الإقليم المصري ، وبعدم قبول الدعاوي المدنية ، وبعدم انعقاد الخصومة في الدعوتين الجنائية و المدنية ، وببطلان التكليف بالحضور ، وبانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح ، وطلبوا احتياطيا براءة المتهمين من الاتهامات المسندة إلي كل منهم ....
كما مثل المسئول عن الحقوق المدنية بوكيل عنه ودفع بعدم قبول الدعوي لعدم اتصال المحكمة بها لعدم الإعلان بالتكليف بالحضور ، وبانعدام مسئوليه المتهمين لانتفاء الخطا و انقطاع رابطة السببية ..
---------------------------
وحيث إن المتهمين قد مثلوا بوكلاء عنهم – محامون – فان الحكم يصدر في حقهم حضوريا عملا بالمادة 1/237 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي فانه مردود عليه ، ذلك إن تناول المحكمة لمسالة اختصاصها يعد من النظام العام ، وتتصدي له من تلقاء نفسها دون حاجة لدفع .
وإذ كان الثابت من الأوراق المطروحة علي المحكمة ، وما باشرته من تحقيقات إن الواقعات المسندة إلي المتهمين – المتقدمين عنها للمحاكمة – لا تخرج في تكليفها القانوني عن عداد الجنح ، فان المحكمة تكون هي المختصة نوعيا بنظرها ، ويكون ذلك الدفع غير سديد و تقضي المحكمة برفضه .
وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي لوقوع الجريمة خارج الإقليم ، فانه مردود بان المادة الأولي من قانون العقوبات المصري تنص علي انه ( تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ) ، كما يجري نص المادة الثالثة من ذات القانون بان (كل مصري ارتكب و هو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضي أحكامه إذا عاد إلي القطر ، وكان الفعل معاقبا عليه بمقتض قانون البلد الذي ارتكبه فيه ).
و إذ كان الثابت للمحكمة من أوراق القضية إن النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين ارتكابهم لجريمتي القتل و الاصابه الخطا المؤثمتين بالمادتين 238،244 من قانون العقوبات بناء علي أفعال مادية وقعت من المتهمين من الأول حتي الخامس داخل الإقليم المصري ، بينما ثبت إن المتهم السادس مصري الجنسية ارتكب الأفعال المادية للجرم المسند إليه خارج القطر المصري ثم عاد إليه ، مما تختص معه المحاكم المصرية – وفقا لنص المادتين الأولي و الثالثة من القانون المشار إليه – بالمحاكمة عن هاتين التهمتين .
وحيث انه عن التهمه الثالثة المسندة إلي المتهم السادس ( جريمة امتناعه عن مساعدة من عثر عليه في البحر ) ، و المعاقب عليها بنص المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنه 1960 في شان الأمن و النظام و التأديب في السفن ، فلما كان نص المادة 27 من ذات القانون يجري بأنه ( فيما عدا السفن الحربية فتسري أحكام هذا القانون علي كل سفينة مسجله تحت علم الجمهورية و معده للعمل في رحلات خارج المواني ، وكذلك تسري هذه الإحكام علي ربان السفينة و إفرادها طاقمها المسافرين عليها ...) ، وكان ما أورده دفاع المتهم من إن السفينة سانت كاترين كانت في تاريخ الحادث ترفع علما لدولة أجنبية لا يعدو قولا مرسلا منه لم يعززه بدليل رسمي تطمئن إليه المحكمة ، ومن ثم فان المحكمة من جماع ما تقدم تري إن الدفع المبدي غير سديد وتقضي برفضه و باختصاصها .
و حيث انه عن الدفع المبدي ببطلان التكليف بالحضور ، و بعدم انعقاد الخصومة ، فلما كانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه ( إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له إن يتمسك ببطلان ورقه التكليف بالحضور ، و إنما له إن يطلب تصحيح التكليف ، أو استيفاء أي نقص و إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوي ، و علي المحكمة إجابته إلي طلبه ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر علي انه ( لما كان عدم إعلان الخصومة بالأمر الصادر بالإحالة إلي محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد في القانون لا ينبني عليه بطلانه ، وكانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه فليس له إن يتمسك بهذا البطلان – بفرض حصوله – و إنما له طبقا لما تنص عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية إن يطلب تصحيح التكليف و استيفاء أي نقص فيه و إعطائه ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوي ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوي لإعطاء الطاعن أجلا لإعداد دفاعه فانه يعتبر قد تنازل عن حقه إبدائه ........)
...( الطعن رقم 9532 لسنه 60ق جلسة 5/12/1991 ) و كان ثابت للمحكمة إن المتهمين جميعا قد مثلوا بجلسات المحاكمة بوكلاء عنهم – محامون – و ابدوا دفوعهم ودفاعهم و ترافعوا في موضوع الدعوي و لم يتمسكوا بتصحيح التكليف بالحضور ، فان الغاية من ذلك الإجراءات تكون قد تحققت ، و يكون الدفع في غير محله .
و حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعاوي المدنية فلما كانت المادة 1/251 من قانون الإجراءات تنص علي إن ( لمن لحقه ضرر من الجريمة إن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوي الجنائية ، في أيه حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف ) ، وكان قد ثبت لدي المحكمة إن الدعاوي المدنية قد أقمها المضارون من الحادث في الميعاد وفقا للإجراءات القانونية ، فان الدفع المبدي يكون في غير محله .
وحيث انه عن الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح فانه مردود بان الجرائم المسندة إلي المتهمين جميعا ليست من عداد الجرائم التي تنطبق عليها المادة 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص علي انه ( للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح و المخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) ...،244 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) ...، من قانون العقوبات ...) مما يكون معه الدفع غير سديد .
و حيث انه عن جريمتي القتل و الاصابه الخطا ....
فان المادة 238 من قانون العقوبات يجري نصها بان ( من تسبب خطا في موت شخص أخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف و الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي عشر سنين ).
وتنص المادة 244 من ذات القانون علي إن ( من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الوارده في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين ).
---------------------
و المستقر عليه في الفقه و القضاء المصريين إن جريمتي القتل و الإصابة غير العمدتين يشتركان سويا في الأركان اللتين تقومان عليها إلا و هي الخطا و الضرر ورابطة السببية بينهما .
فالخطأ غير ألعمدي / هو إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها عليه القانون و عدم حيلولته تبعا لذلك دون إن يفضي تصرفه إلي حدوث النتيجة الإجرامية ( أي وفاه أو أصابه المجني عليه ) في حين كان ذلك في استطاعته بل من واجبه
وجوهر الخطا ألعمدي هو إخلال بالتزام عام يفرضه الشارع و هو التزامه بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص علي الحقوق و المصالح التي يحميها القانون ، هذا الالتزام موضوعه التبصر بآثار هذه التصرفات ، فان كان منها ما يمس الحقوق و لمصالح التي يحميها القانون تعين بذل الجهد للحيلولة دون هذا المساس ، و يفترض هذا الالتزام في شقيه استطاعته الوفاة به فلا التزام إلا بمستطاع .
وحيث إن الخطا في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فانه يجب لسلامة الحكم بالا دانه في الجريمة غير العمدية إن يبين فضلا عن مودي الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطا المرتكب و إن يورد الدليل عليه مردودا إلي أصل صحيح وثابت بالأوراق
========
الأول / هو الإخلال بموجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها القانون.
الثاني / هو توافر علاقة نفسية تصل بين إرادة المتهم و النتيجة الإجرامية.
فأما العنصر الأول : فان مصدره العام هو الخبرة الإنسانية العامة ، إذ تقرر هذه الخبرة مجموعه من القواعد تحدد النحو الصحيح الذي يتعين بمباشرتها وفقا له نوع معين من السلوك و الضابط الذي يتحدد وفقا له ما إذا كان فمه إخلال بواجبات الحيطة و الحذر هو ضابط موضوعي قوامه الشخص المعتاد ، فإذا التزم المدعي في تصرفه القدر من الحيطة و الحذر الذي يلتزمة هذا الشخص فلا محل لإخلال ينسب إليه ، أما إذا نزل دونه نسب إليه الإخلال .
أما العنصر الثاني : فهو العلاقة النفسية بين المتهم و الضرر الواقع من المجني عليه إذ لا يعاقب القانون علي سلوك في ذاته و إنما يعاقب علي السلوك إذا أفضي إلي نتيجة إجرامية معينه ، و من سمي كان متعينا إن تتوافر صله بين إرادة و النتيجة علي نحو تكون فيه الإرادة – بالنسبة إلي هذه النتيجة الإجرامية – محل لوم القانون و بغير هذه الصلة لا يكون محل لان يسال صاحب الإرادة عن حدوث نتيجة .
و حيث إن للخطأ أربعة صور هي : الإهمال ، و الرعونة ، و عدم الاحتراز ، و عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة ويكفي لقيام الجريمة غير العمدية توافر صوره واحده من تلك الصور .
وحيث انه عن الصورة الرابعة ( عدم مراعاة القوانين و اللوائح و القرارات و الأنظمة ) ، فهي تتحقق إذا لم يطابق سلوك المتهم قواعد السلوك الامره الصادرة عن الدولة .
وقد استعمل الشارع الألفاظ " القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة " كي يحيط بجميع النصوص التي تقرر القواعد العامة للسلوك و التي بمخالفاتها يتحقق الخطا و يطلق علي هذه الصورة من الخطا " الخطا الخاص " .
ولكن لا يكفي تحقق الخطا الخاص لمسالة المتهم علي جريمتي القتل الإصابة الخطا إنما يتعين كما استقرت عليه أحكام محكمة النقض " إن تتوافر سائر أركان الجريمة ومن أهمها : علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاه المجني عليه و إصابته ) " نقض 11 يونيه 1963 مجموعة أحكام النقض ص 530 رقم 102 " ذلك إن مخالفة النصوص السابقة لا تعدو إن تكون صوره للخطأ أي مجرد مثال له .
وقد حدد المشرع حال ما نصه علي جريمتي القتل و الإصابة الغير عمدتين علي ظروف مشدده اقرنها بكل جريمة منهما بشكلها البسيط بحيث إذا توافر احدها أو جميعها تشدد العقوبة علي المتهم و قد أوردها المشرع علي سبيل الحصر منها ما يتعلق بجسامة الضرر، و الذي يجعلها الشارع في حالة تعدد ضحايا القتل أو الاصابه الغير عمديه .
بحيث يزيد عن ثلاثة أشخاص فهو يتوقف على حجم النتيجة ولا يتوقف على حجم خطأ المتهم وغاية المشرع من ذلك هي العقاب على جسامة الضرر الحاصل للمجني عليهم .
( يراجع في ذلك الموجز في شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – الأستاذ الدكتور محمود نجيب من ص 322 وما بعده )
والضرر : وهو العنصر الثاني ، يكون متحققا في جريمتي القتل والإصابة إذا ما كانت نتيجة الخطأ المرتكب من المتهم وفاة أو إصابة شخص أو عدة أشخاص .
ورابطة السببية : وهو العنصر الثالث ، إذا يشترط أن يكون الضرر مرتبطا ارتباطا وثيقا بالخطأ بحيث أنه إذا لم يتحقق الخطأ لا يقع الضرر .
ورابطة السببية هي حركة الاتصال بين الفعل والنتيجة الإجرامية أو بمعنى آخر إثبات أن الفعل كان سبب حدوث النتيجة ، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض بأن " العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب " ، وأنه إذا كانت علاقة السببية صلة بين عنصرين من عناصر الركن المادي للجريمة ، ودورها بيان ما كان لأحدهما من نصيب في إحداث الآخر ، فإن المنطق يحتم انتمائها إلى هذا الركن كذلك لا يتصور انتماؤها إلى ركن آخر لا دور لها فيه .
مؤدى ذلك أن علاقة السببية تخضع للقواعد العامة التي يخضع لها الركن المادي ، وقد استقرت محكمة النقض في أحكام عديدة لها على أن الفصل في السببية فصلا في مسألة قانونية وأن تقرير قاضى الموضوع توافر علاقة السببية هو قول لايتوافر أحد شروط المسؤولية الجنائية الناشئة وفقا لنص معين وهو ما يفترض تفسير هذا النص ..كما تواترت أحكامها أيضا على أن تلتزم محكمة الموضوع بأن تثبت في حكمها بالإدانة توافر علاقة السببية فإن لم تفعل كان حكمها قاصر التسبيب ، إذ أن المسئولية عن النتيجة الإجرامية غير متصورة في القانون ما لم تقم هذه العلاقة بينها وبين فعل الجاني ، وعلى المحكمة أن تقيم الدليل على وقائع الدعوى على توافر هذه العلاقة وإذا نفت المحكمة علاقة السببية التزمت بتبرئة المتهم من المسئولية عن النتيجة التي لم تتوافر بينها وبين فعله هذه العلاقة.
ويبين مما تقدم لن علاقة السببية في القضاء المصري تقوم على ضابط عام هو القياس على معيار السير العادي للأمور للقول ببقاء السببية بين نشاط الجاني وبين النتيجة النهائية مهما تداخل بينهما عوامل مألوفة ، وبانقطاعها إذا ما تداخلت بينهما عوامل شاذة غير مـألوفة ، وهو ما يطبق عليه معيار ( السبب الملائم أو المناسب أو الصالح ) إحداث مثل النتيجة التي حدثت .
إذ أنه لا يلزم في نشاط الجاني أن يكون هو السبب المباشر أو الوحيد في إحداث النتيجة المتعاقب عليها ، بل يكفى أن يكون هذا النشاط كافيا بذاته أو ملائما لإحداث النتيجة المتعاقب عليها بحكم التسلسل الطبيعي لتعاقب الأحداث في المألوف من الأمور ، فتظل السببية قائمة حتى إذا حرك هذا النشاط إلى جانبه عاملا أو أكثر من العوامل التي قد تتوسط بينه وبين النتيجة النهائية ، فهذه العوامل الأخرى لا تقطع رابطة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة النهائية متى كانت مألوفة متوقعة بحسب السير العادي للأمور ، وتقطعها متى كانت شاذة غير مألوفة .....
وتنطبق هذه النظرية على خطأ الغير أيضا إذا ما توسط بين نشاط الجاني وبين النتيجة النهائية ، فإنه لا يقطع علاقة السببية بينهما متى كان مألوفا متوقعا ، وتكون مسئولية هذا الغير عن خطئه قائمة عندئذ إلى جانب مسئولية الفاعل الأول عن فعله العمدى أو عن خطئه بحسب الأحوال .
إما إذا كان خطأ الغير شاذا غير مألوف – وكافيا بذاته لإحداث مثل النتيجة التي حدثت – فإنه بقطع علاقة السببية بين نشاط الجاني السابق وبين النتيجة النهائية ، وتكون مسئولية هذا الغير عن خطئه نافية لمسئولية الجاني السابق ، سواء أكان فعله عموديا أم غير عمدي .
أما الفعل الإجرامي إذا ما تداخل عمدا من غير الجاني الأول لإحداث نتيجة معينة فإنه ينبغي – في منطق هذه الضوابط – أن يعتبر عاملا أجنبيا كافيا بذاته لتحمل المسئولية عنها دون فعل الفاعل الأول عموديا كان أم غير عمدي ، وذلك لخروجه عما يمكن توقعه في السير العادي للأمور ، إما إذا ثبت بطريقة جازمة أن النتيجة النهائية نجمت عن مجموع أفعال الجناة المتعددين فقد توافرت رابطة السببية حتى ولو لم يتوافر عنصر الاتفاق السابق بينهما .
وكذلك الشأن في امتناع الغير بسوء نية عن التدخل لإنقاذ المجني عليه عندما يكون ملزما به بمقتضى القانون أو الاتفاق ، متى كان لامتناعه صلة محققة بالنتيجة النهائية ، فإنه ينبغي أن يتحمل المسئولية عنها دون نشاط الفاعل الأول متى كان مثل هذا الامتناع يخرج عن دائرة ما يمكن توقعه في السير العادي للأمور .
والملابسات المألوفة والظروف الطبيعية التي قد تصاحب فعل الجاني لا تقطع رابطة السببية بين نشاطه وبين النتيجة النهائية حتى ولو ساهمت بدور ملحوظ في إحداثها ويستوي في ذلك أن تكون هذه الملابسات والظروف مطابقة في تفاصيلها لما أراده الجاني منها ، أم موافقة سير الحوادث إجمالا فحسب .
وحيث إن المستقر عليه أن الامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كأي إنسان ينتظر منه القيام به في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، وأن يكون في استطاعة الممتنع، وخاض لإرادته.
وعناصر الامتناع ثلاث :
1 – الإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين 2 – وجود واجب قانوني يلزم لهذا الفعل .
3 – إرادة الامتناع.
والمفهوم القانوني للامتناع كفيل بحل مشكلة السببية فإذا كان الامتناع له مفهوم قانوني وليس طبيعي ، فمن المنطق أن تكون فاعليته السببية بدورها قانونية وليست طبيعية ، فالامتناع يعتبر سببا للنتيجة من وجهة النظر القانونية وليس الطبيعية و بعبارة أخرى فهو سبب قانوني للنتيجة .
فالتقييم القانوني لابد وأن يستند إلى ماديات واقعية تشكل موضوعه ومعنى ذلك أنه " لا يكفى مجرد الامتناع لكي تنسب النتيجة إلى هذا السلوك ، وإنما يلزم أن يملك هذا السلوك المقومات والفاعلية اللازمة لإحداث النتيجة ".
ولذلك فإن القاعدة القانونية تلزم الأفراد بالامتناع عن اى سلوك من شأنه أن يحقق ضررا بالمصالح موضوع الحماية بينما نجد بعض القواعد الأخرى تفرض على الأفراد واجبا معينا بإتيان سلوك من شأنه أن يمنع تحقق النتيجة الضارة بالمصالح المحمية ، وفى إطار تلك القواعد الأخيرة يوجد الامتناع غير المشروع .
ولإثبات سببية الامتناع لا يكفى تحقق الامتناع ثم تحقق النتيجة غير المشروعة التي من أجل تفاديها فرض المشرع سلوكا إيجابيا ، وإنما يلزم أن يكون الامتناع هو السبب في النتيجة ويتم إثبات ذلك بإثبات أنه إذا كان الجاني قد باشر سلوكه الإيجابي المفروض ما كانت النتيجة ، إما إذا كانت النتيجة ستتحقق حتى لو باشر الجاني السلوك الواجب فإن رابطة السببية تنتفي باعتبار أن الامتناع لم يكن ظرفا ملائما للنتيجة .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ( وحيث أنه لما كانت جريمة القتل الخطأ و الإصابة الخطأ لا تقوم قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها ، وكانت أوجه الخطأ التي أسندها الحكم إلى الطاعن الثاني مقصورة على أنه ............ ولما كان هذا التقصير من جانب الطاعن الثاني ليس هو العامل الذي أدى مباشرة إلى وقوع الحادث أو أسهم في وقوعه ، ........ لما كان ذلك فإن هذا التقصير من الطاعن الثاني لا تتحقق به رابطة السببية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن المذكور تكون منتفية لعدم توافر ركن من أركانها القانونية مما يتعين معه نقض الحكم بالنسبة إليه وبراءته منها ) .
( نقض 26/4/1955 س 6 رقم 263 ص 871 )
كما قضت بأنه ( من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة الخطأ والقتل الخطأ ، وهى تقضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب ، بما لا يتصور معه وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فتى لكونه من الأمور الفنية البحتة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان إصابات المجني عليهما نقلا عن التقرير الطبي وكيف لحقت يهما من جراء الحادث وأدت إلى وفاتهما من واقع هذا التقرير ، فإنه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى ) .
( الطعن رقم 4108 لسنة 54 ق جلسة 18/11/1984 )
وأخيرا جرى قضاؤها بأن ( جريمة القتل الخطأ تقتضى – حسبما هي معرفة في المادة 238 من قانون العقوبات – لإدانة المتهم بها أن تبين المحكمة الخطأ الذي فارفه ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، وكانت الحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، كما أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تجزم به الخبير في تقديره إلا أن ذلك مشروط بان تكون وقائع الدعوى قد أبدت ذلك عندها وأكدته لديها )
( الطعن رقم 716 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5 / 1983 )
( يراجع في ذلك السببية الجنائية بين الفقه والقضاء الأستاذ الدكتور رؤف عبيد الطبعة الرابعة 1984 –أحكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية ، المستشار الدكتور عبد الحكيم فوده طبعة 2006 – المسئولية الجنائية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المستشار عز الدين الديناصورى والدكتور عبد الحميد الشواربى جزء 1 ص 142 وما بعدها )
وحيث أن المحكمة وهى بصدد تقدير الأدلة والقرائن التي سلقتها النيابة العامة دعما للاتهام المسند إلى المتهمين في شأن جريمتي القتل والإصابة الخطأ ترى أنها قاصرة عن حد الكفاية لإدانة المتهمين وبلوغ الهدف الذي رمت إليه ويساورها الشك في صحتها وآية ذلك :
أولا : أن تحقيقات النيابة العامة المقدمة أصولها إلى المحكمة قد خلت من أقوال بعضا ممن وردت أقوالهم بقائمة أدلة الثبوت وهم / ياسر القطرى محمود عبد العاطى ، والسعيد إبراهيم محمد عبد المطلب ، والسيد عبد المنعم السيد حنفى .
ثانيا : أن حاصل أقوال كلا من / آلاء محمد عبد اللطيف جاد ، وفايز عبد الراضى عثمان ، وإن كانت تشير إلى حدوث وفيات وإصابات خلال الفترة منذ غرق السفينة حتى إنقاذها بيد أنها لا تقطع بحدوثها عقب علم المتهمين علما يقينيا بواقعة الغرق .
ثالثا : الثابت للمحكمة من مطالعة نتائج تقارير الطب الشرعى الخاصة بجثث الغرقى ، أنها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة تحديدا في الفترة ما بين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث ، كما قرر الدكتور / كمال محمد احمد السعدنى مساعد كبير الأطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة أنه من فحص جثث الضحايا لم يتم تحديد الوقت الفعلي للوفاة وإنما تم تحديد تاريخ الحادث بأنه يوافق يوم 3/6/2006 .
رابعا : لم تقطع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق الخاصة بالناجين من الحادث أن إصاباتهم إنما تعزى إلى التأخير في إنقاذهم أو انتشالهم من المياه ، إذا لم تخرج الإصابات عن كونها إجهاد عام أو كدمات متفرقة ، أو التهاب بالحلق ، كما جاءت بعض التقارير الطبية خالية من التشخيص الإصابة لأصحابها .
خامسا : أن الثابت للمحكمة من التقرير النهائي المعد بمعرفة لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الشعب ( الفصل التشريعي التاسع ) ، والمقدم من الشاهد / محمد حمدي الطحان رئيس اللجنة بجلسة 3/2/2008 ، أن أجهزة الشركة الوطنية للملاحة قد استقبلت يوم 3/2/2006 خمس إشارات من مركز التحكم بالجزائر خاصة بجهاز الايبيرب المركب بسفينة السلام يوكاشيو 98 تفيد غرقها ، البرقية الأولى وردت لمركز البحث والإنقاذ الساعة 1,09 بالتوقيت العالمي ( 3,09 محلى ) ، ثم توالى إرسال البرقيات الأربع التالية وتسجيل وصولها جميعا آليا لمركز البحث والإنقاذ الساعة 4,03 عالمي ( 06,03 محلى ) وكان ذلك صباح يوم الحادث .
كما شهد السيد / عمر عبد العزيز إسماعيل رئيس اللجنة المشكلة من قيل النيابة العامة – أمام المحكمة – بأن جهاز الإيبرب المتواجد على السفن يعتبر وسيلة دولية معتمدة للإبلاغ عن غرق السفن وتحديد موقعها .
ومن ثم فإن القدر المتيقن للمحكمة أن مركز البحث والإنقاذ قد علم بغرق السفينة في وقت سابق على علم المتهمين ، مما تكون معه الغاية من تكليفهم بإخطاره بالواقعة قد تحققت ، ولا يترتب تأخر المركز في الاستجابة لما تسلمه من إشارات استغاثة ثمة مسئولية قانونية على عاتقهم .
سادسا : ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بأن المدعو / أندريا اودينى ( إيطالى الجنسية ) يشغل وظيفة مدير التشغيل بشركة السلام للنقل البحرى ، وأنه عضو بلجنة الطوارئ ويختص أثناء إدارة الأزمات بأن يقوم بإبلاغ مراكز البحث والإنقاذ وخفر السواحل .
وحيث أن النيابة العامة ( وهى الأمينة على الدعوى العمومية ) قد استبعدته من الاتهام وأسندت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تراخيهم في الإخطار بالحادث استنادا لذات التقرير ، فإن المحكمة من واقع التقرير ذاته ترى أن عبء إخطار مركز البحث والإنفاذ لم يكن مسئولية اى من المتهمين .
سابعا : لم يثبت للمحكمة ملكية المتهمين الأول والثانى للسفينتين ألينورا وفارس السلام اللتين تحملان العلم السعودي ، فضلا عما شهد به رئيس اللجنة الفنية – أمام المحكمة – بان شركة السلام للنقل البحرى لا تستطيع إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة بعمليات الإنقاذ ، كما لم تقم النيابة العامة ثمة دليل على التزامهما قانونا بالدفع بهاتين السفينتين للمساعدة في عملية الإنقاذ .
ثامنا : ورد بأقوال السيد / محفوظ طه مرزوق رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الواردة بتحقيقات النيابة العامة ، أن المتهم الثاني اتصل به الساعة 7,00 صباحا يخطره بفقد الاتصال بالسفينة السلام بوكاشيو 98 ، وأنه قام على الفور بإخطار القوات البحرية وطلب منهم الاستعداد لوجود سفينة مفقودة ، ثم قام بإرسال إشارة تليفونية لمركز البحث والإنقاذ بالماظة الساعة 7,35 صباح يوم الحادث مفاده
فقد السفينة وعدم تحقيق اتصال معها ، وفى الساعة 7,40 عاود المتهم الثاني الاتصال به ليخبره بغرق لسفينة فقام بالاتصال بمكتب هيئة موانئ البحر الحمر وأملى عليهم إشارة أن العبارة السلام 98 مفقود الاتصال بها وطلب في نفس الإشارة الساعة 8,15 من مركز البحث والإنقاذ دفع قاطرة للإنقاذ ووحدات بحرية على نفقة المالك مع ضمان الهيئة بالسداد ، وطلب إرسال طلعة جوية على نفقة الشركة مع ضمان الهيئة بسداد تكلفتها ، ثم عاود وطلب من مدير ميناء سفاجا إخطار قائد القاعدة البحرية وإبلاغ مسئولي شركة السلام بإرسال طلب إلى مركز البحث والإنقاذ يتعهدون فيه بدفع التكلفة .
ومن ثم فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الثاني بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة عند علمه بغرق السفينة لم يتقاعس عن طلب المساعدة من الجهات الخارجية .
تاسعا : بشأن ما ورد برسالة النافتكس المرسلة من راديو جدة الساعة الثامنة ونصف صباح يوم الحادث .... فإن الثابت من شهادة السيد رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة أنه غير متيقن من قيام السفينة السلام بوكاشيو 98 بإرسال إشارة الاستغاثة ( ماى داى ) ، كما أنه لم يثبت للمحكمة استقبال المتهم السادس لتلك الإشارة أثناء توقفه بميناء سفاجا _ في حال إرسالها – كما لم يثبت استقبالها من أية مراكز أو وحدات بحرية أخرى ، كما لم يثبت تلقى أية جهة أخرى للإنذار الملاحي بالإغاثة المزعوم إرساله من المتهم السادس لراديو جدة الساعة الثانية صباح يوم الحادث ، فضلا عما شهد به اللواء / شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل أمام المحكمة – وهو الذي تحصل على رسالة النافتكس وقدمها للنيابة العامة .
من أن الرسالة المذكورة بها تناقض يحتاج لتفسير من السلطات السعودية ، وأنه حاول مخاطبتهم لتفسير ذلك التناقض بيد أنه فشل ، وما شهد به السيد / علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة – أمام المحكمة – بأن الشخص المشغل لجهاز إرسال النافتكس براديو جدة لغته الانجليزية ركيكة وهو شخص غير كفء ، فضلا عما قرره المدعو / عبد الجواد صابر عبد الجواد ( ربان السفينة فارس السلام ) بأن رسالته النافتكس وردت من راديو جدة الساعة 8,30 صباح يوم الحادث .
فإن المحكمة من جماع ما تقدم تشكك في صحة مضمون تلك الرسالة من قيام المتهم السادس بإخبار السلطات السعودية بغرق السفينة السلام 98 الساعة الثانية من صباح يوم الحادث ، ومن ثم تطرح ذلك الدليل جانبا ولا تطمئن إليه .
عاشرا : وبشأن ما أسند للمتهم الخامس – مدير فرع الشركة بسفاجا – من تقصير فقد ثبت للمحكمة أن الموعد المحدد لدخول السفينة السلام بوكاشيو 98 لميناء سفاجا كان الساعة 2,30 من صباح يوم الحادث ، وثبت لها أيضا أن المتهم المذكور قد قام بالاتصال بالمتهم الرابع لإبلاغه بفقد الاتصال في الساعة 4,35 صباح يوم الحادث ، وثبت من التقرير الفني المقدم للنيابة العامة أن المتهم قام بإجراء عدة محاولات للاتصال بالسفينة خلال تلك الفترة ، وإذا لم يثبت لدى المحكمة أنه يوجد ثمة التزام قانوني يلزم مدير فرع الشركة المشغلة للسفينة باتخاذ إجراءات محددة بعد مرور وقت معين من فقد الاتصال بها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما قرره السيد / المدثر محمد يوسف – مدير الحركة ونائب مدير ميناء سفاجا - من أن تأخر السفن من ساعة إلى أربع أو خمس ساعات هو أمر طبيعي بالموانئ طبقا للأحوال الجوية ، إضافة لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة بان طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للإنقاذ الليلي وأنه على فرض وجود خطأ في جانبه – وأن كانت المحكمة قد انتهت لعدم وجود ذلك الخطأ – فإن من عدم الإبلاغ خلال الفترة من 2,30 حتى 4,30 صباح يوم الحادث لا يتحقق به اى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة .
فإن المحكمة تخلص إلى عدم ثبوت ثمة تقصير أو إهمال في حق ذلك المتهم ترتبت عنه ثمة جريمة .
حادي عشر : لم تقف المحكمة من خلال أقوال الناجين من الحادث الواردة بالتحقيقات أنه قد حدثت ثمة وفيات أو إصابات خلال الفترة المسند فيها للمتهمين فعل التراخي ، ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية التي قدمتها النيابة العامة عقي حجز الدعوى للنطق بالحكم من المحضر الذي يتضمن أقوال كلا من / ياسر القطرى محمود عبد العاطى ، السعيد إبراهيم محمد عبد المطلب إذ لم يقرر اى منهما أو يقطع بحدوث وفيات أو إصابات خلال ذات الفترة .
وحيث أنه لم كان ما تقدم ، وكانت المحكمة وهى بصدد تقدير قيام أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ – كما سبق وأن أوردتها – ترى مما تقدم أن الخطأ المسبب للحادث منتفيا في حق المتهمين ، وأن أية أخطاء قد تنسب إليهم في ذلك الصدد – على فرض وجودها – لا تعدو أن تكون أخطاء عارضة لا تؤدى وحدها لحدوث النتيجة الإجرامية .
كما وأنه وبالبناء علي ما تقدم فإن علاقة السببية تكون منتفية بين الأفعال المسندة إلى المتهمين المذكورين – والمعتبرة من جانب النيابة العامة أخطاء تستوجب الإدانة – وبين النتيجة وهى الوفاة والإصابة حيث لم يثبت للمحكمة أن تلك الأفعال على فرض حدوثها – قد نتجت عنها ثمة وفيات أو لإصابات بالمجني عليهم .
وإذ كان الاتهام المسند للمتهمين في شأن تهمتي القتل والإصابة الخطأ قد أحاط به الشك من كل جانب على النحو الذي سلف بيانه ، وخلت الوراق من ثمة دليل على توافر أركان هاتين الجريمتين يمكن مؤاخذة المتهمين استنادا إليه ، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم في ذلك الصدد عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم / صلاح الدين السيد جمعة أنه بتاريخ 3/2/2006 بدائرة قسم سفاجا محافظة البحر الأحمر وهو ربان سفينة لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته وللأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ من تبقى من ركاب السفينة الغارقة السلام 98 الذين عثر عليهم في البحر يشرفون على الغرق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ..
وطلبت معاقبته بمقتضى نص المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن ، والمادة 304/1 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية ..
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ، واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها ، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في انه وفى حوالي الساعة 6,30 من صباح يوم 3/2/2006 ، وحال قيادة المتهم / صلاح الدين السيد جمعة للسفينة سانت كاترين كربان لها متجها من ميناء سفاجا المصري إلى ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية ، قام بالنداء على السفينة السلام 98 فحقق اتصالا لاسلكيا مع ضابط ثان السفينة المنكوبة المدعو / السيد عبد المنعم السيد اخبره خلاله الأخير بأن السفينة السلام 98 قد تعرضت للغرق ، وأنه متواجدا في أحد الرماثات رفقة آخرين على مسافة قريبة جدا من السفينة قيادته ، واستنجد به لتقديم المساعدة له ولآخرين ، إلا أن المتهم قد نزعت من قلبه الرحمة والرأفة وأتى بعمل لا يأتي به إنسان ، وجرم لا يصدر إلا عن شيطان ، فأهمل في أداء واجبه ، ولم يكترث بصيحات الاستغاثة ، متعللا بحجج واهية وغير حقيقية ، وتركهم يصارعون الأمواج ويواجهون الموت ناكلا عن تقديم العون لهم أو بذل ما يستطيعه من جهد رغم تمكنه من ذلك ، وعدم تعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم ، مما ثبت بالتقرير الفني المودع من قبل اللجنة الفنية المشكلة بقرار منها ، وما شهد به الشاهدان / عمر عبد العزيز إسماعيل رئيس اللجنة ، علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة ن وما أقر به المتهم .
فقد أورى التقرير الفني من قبل اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة ، كما شهد الشاهدان / مر عبد العزيز إسماعيل رئيس اللجنة ، علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة بالتحقيقات بأن المتهم السادس نكل عن مساعدة الناجين من الغرق ممن كانوا على مقربة من السفينة قيادته رغم قربه من موقع الحادث ، وكان في مكنته الوقوف ومد يد المساعدة لهم .
وأقر المتهم أنه في حوالي الساعة 6,30 صباح يوم الحادث حقق اتصال مع ضابط ثان السفينة السلام 98 عن طريق جهاز اللاسلكي وذلك أثناء إبحاره إلى ميناء ضباء وعلم منه بغرق السفينة متعللا بسوء حالة الركاب وخشية عليهم وقرر بأن الحالة الفنية لسفينته ( سانت كاترين ) كانت جيدة ويتواجد عليها معدات إنقاذ تكفلا ألفى ومائتي راكب ، وأن ركاب سفينته وقت الحادث لا يتجاوز عددهم ألف وثمانمائة .
وإذ سئل المتهم / صلاح الدين السيد جمعة بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما اسند إليه وظل على إنكاره بجلسات المحاكمة ، والدفاع الحاضر معه طلب البراءة تأسيسا على انتفاء الخطأ في حق المتهم لتعذر تقديم المساعدة .
وحيث أن المادة 304 فقرة ( 1 ) من قانون التجارة البحرية تنص على أن ( على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كبل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء وذلك بالقدر الذي لا بعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي ، ويكون الربان مسئولا أن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام )
بينما تنص المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لستة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته أو للأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه في البحر )
وكان المستقر عليه أن نطاق المسئولية في جريمة ( عدم مبادرة الربان إلى إنقاذ كل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك بالقدر الذي لا يعرض سفينته والأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي )
قد حددته المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية ( القانون رقم 8 لسنة 1990 ) تحت البند رقم 214 حين نصت على أن
( الأصل أن الإنقاذ اختياري لا يفرض القانون على السفن لأنه قد يعرضها للخطر فإذا طلبت السفينة المنكوبة النجدة فلا جناح على السفينة التي تسمع النداء أن هي أعرضت عنه .
ولا شك في إن امتناعها عن النجدة يعتبر عملا منافيا للأخلاق وآداب المهنة ولكن الأمر يهون ويمكن استساغته إذا تعلق بإنقاذ أموال
أما إذا طلبت النجدة لإنقاذ أشخاص يصارعون الموت في البحر فإن الامتناع عنها يكون ما إذا طلبت النجدة لإنقاذ أشخاص يصارعون الموت في البحر فإن الامتناع عنها يكون إسفاف لا يصدر إلا عن شيطان
ولهذا جعلت المادة (304 ) الإنقاذ في هذه الحالة إجباريا دون اى تفرقة على الجنسية أو الجنس أو اللون أو الدين بل ذهبت إلى ابعد من ذلك ففرضت الالتزام بالإنقاذ ولو كان الشخص المعرض للخطر ينتمي إلى دولة عدوة لمصر
غير إن إنقاذ الأرواح البشرية لا يكون واجبا إلا إذا كان لا يعرض السفينة المنقذة للأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي ن إذ لا جدوى من إنقاذ شخص إذا كان مقابل هذا الإنقاذ هلاك شخص أو أشخاص آخرين
أما تعريض الأموال للخطر فلا يكون مبررا للامتناع عن تقديم الإنقاذ لان الروح البشرية أغلى من كل مال ولا يقع الالتزام بالإنقاذ على مجهز السفينة وإنما على الربان فهو المسئول مدنيا ( فضلا عن المسئولية الجنائية ) عند مخالفته ، ويسأل المجهز أيضا إذا اثبت إن الامتناع عن تقديم الإنقاذ كان بناء على تعليمات صريحة منه
ويفهم من نص هذه المادة أن التجريم يكون لربان السفينة وليس لأحد غيره علي اعتبار أن الربان هو الأمر الناهي علي ظهر السفينة ، وهو الشخص الوحيد المخول له اتخاذ قرار الإنقاذ لشخص معرض لخطر جدي ، ولا تكون النجدة والإنقاذ ملزمين له إلا في حالة وجود شخص أو أشخاص يشرفون علي الغرق أو الهلاك وان يعلم بذلك ويمتنع عن الإنقاذ ، وتتحقق الجريمة بمجرد الامتناع فلا يستلزم حدوث نتيجة للامتناع .
واشترطت تلك المادة إلا يكون الإنقاذ من شأنه إن يعرض السفينة والأشخاص المتواجدين عليها لخطر جدي ، وتقدير ذلك إنما يكون لمحكمة الموضوع بناء علي ما يعرض عليها من وقائع وتقديرا للعوامل المحيطة بالسفينة أثناء طلب الإنقاذ وفق أقوال الخبراء المتخصصين في ذلك الشأن
وحيث أنه عما تعلل به المتهم من خشيته علي الركاب فإن ذلك مردود عليه بأن الخبراء المتخصصين باللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة أن اقرب موقع المتهم من المجني عليهم وحالة السفينة وحالة الجو كانت تسمح بتقديم العون لهم .
وحيث أنه عما ذهب إليه دفاع المتهم بجلسات المحاكمة بان ركاب السفينة سانت كاترين وعددهم إلف وثمانمائة راكب إذا خرجوا جميعا ليشاهدوا المتواجدين في البحر كان ذلك ليؤدي لانقلاب السفينة ، فإن ذلك مردود علية بان القضبان علي سفينته هو الأمر الناهي وكان يستطيع التنبيه علي ركابه بخطورة ذلك الفعل إلا انه لم يحاول حتي مجرد تقديم العون لمن عثر عليه بالبحر .
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت لإدالة الثبوت سالفة الذكر فإنها لا تعول علي إنكار المتهم لكونه قولا مرسلا تغيا به الإفلات من العقاب
وحيث انه من جماع ما تقدم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة وعلي وجه الجزم واليقين إن المتهم صلاح الدين السيد جمعه في يوم 3/2/2006 بدائرة قسم سفاجا – محافظة البحر الأحمر
وهو ربان السفينة سانت كاترين لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته وللأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ من تبقي من ركاب السفينة الغارقة السلام 98 الذين عثر عليهم في البحر يشرفون علي الغرق
الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية وعقابه وفق نص المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإنها لزاما علي المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أنه عن الدعاوي المدنية فإن المحكمة تحيلها جميعا بحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بنص المادة 309 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع علي مواد الاتهام
حكمت المحكمة حضوريا :-
أولا : برفض الدفع المبدي بعدم اختصاصها إقليميا ونوعيا بنظر القضية ، باختصاصاتها .
ثانيا : ببراءة المتهمين / ممدوح إسماعيل محمد علي ، عمرو ممدوح إسماعيل محمد ، محمد عماد الدين احمد أبو طالب ، ممدوح محمد عبد القادر عرابي ، نبيل السيد إبراهيم شلبي مما اسند إليهم .
ثالثا:- ببراءة المتهم / صلاح الدين السيد جمعه من المتهمين الأولي والثانية، وبمعاقبته عن التهمة الثالثة بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة عشرة ألاف جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بالمصروفات الجنائية.
رابعا : بإحالة الدعاوي المدنية إلي الدائرة المدنية المختصة بمحكمة قنا الابتدائية بلا مصروفات .
امين السر _________________________ رئيس المحكمة
===================================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-19-2016, 12:06 AM
المرافعة التاريخية للنيابة في قضية العبارة ... حقا مرافعة تاريخية
ادعو كل رجال القانون لمطالعتها ........... ودراستها بمنتهى الجدية .
======================================
المرافعة التاريخية للنيابة في قضية العبارة : -
____________________________
ممدوح إسماعيل خالف ضميره واستهان بالأرواح وكان بمقدوره إنقاذ الغرقى وعقابه يجب أن يكون بإلقائه في نفس مكان غرق السفينة
رغم أن سنوات عمره لا تتجاوز الثلاثين بعد إلا أن رئيس النيابة الشاب أحمد محمد إبراهيم التبسته روح الأجداد الشفاء الذين ظلوا لآلاف السنوات يدافعون عن حقوق أبناء هذا الوطن بكل ما يمتلكون من قوت الكلمة والحقيقة والحق , فعل ذلك وهو يلقي مرافعة في محكمة سفاجا تستحق أن توصف بأنها تاريخية وهو يسرد وقائع الفساد والإهمال والجريمة مكتملة الأركان التي وقعت في حق ما يقرب من 1500 مصري غرقت بهم عبارة السلام 98 منذ عامين ونصف العام تقريباً لم يكتفي أحمد محمد إبراهيم بتدبيج العبارت أو حشد الكلمات ذات الرنين أو التعبيرات اللغوية العميقة ذات تأثير قوي وإنما كتب مرافعته بمداد من آهات الغرقى وبصدمة رؤية الجثث التي أكلها المالح وبوجع قلب أهالي الضحايا الذين عاش معهم تفاصيل المأساة لأيام وشهور وهكذا خرجت مرافعته وثيقة مهمة على تلك الجريمة تستحق القراءة والمذاكرة والحفظ , بل وقد نذهب إلى ضرورة توريثها للأجيال شهادة كاشفة لا تموت أبداً .
==========================================
سيدي الرئيس :-
" إن العدل من صفات الله وانتم ظل الله فى أرضه فهو من صفاتكم ، بل هو الصقها وأشدها اتصالاً بواجبكم ،واجبكم المقدس السامي الذي كرستم له أنفسكم ووهبتم له حياتكم واعتصمتم لصونه ورعايته بضمير زاخر بأعباء مضنية من الترفع والنأى عن مواطن الشبهات ثم خشية الله التي تساوركم في كل حين حتى ارسيتم بتلك القيم دعامات العدل والإنصاف تلك الدعائم فى محراب العدالة هي الهدى والنبراس والملاذ للمستضعفين والمظلومين والمغلوبين على أمرهم .
وهل فى الوجود من مستضعف مغلوب على أمره أحق من هؤلاء المغلبون على أمرهم الذين لم تضع حياتهم هباء، بل القي على المجتمع عبء الذود عنهم وعن روحهم ليقتص لهم من الآثمين وينزل بهم العقاب الرادع الزاجر لا لترتد إليهم أرواحهم ولكن حماية وعونا للمستضعفين الذين يتعرضون لغدر الآثمين.
سيدي الرئيس :-
لا اخالنى أجد مرافعة اشق على ممثل النيابة من ان يترافع فى قضية لم يشهد مثلها القضاء المصري من قبل قضية راح ضحيتها (1034 ) (ألف وأربع وثلاثون ) نفسا بشرية فضلا عن ثلاثمائة وسبعه وثمانين جريحا قتلهم وأصابهم الإهمال والإستهانة بحياتهم .
سيدي الرئيس :-
هل سنترك الزمن ينسينا فهو كفيل بذلك أم سنعاقب من هان عليه البسطاء ووالله لو لم نفعل لتعلقت بأعناقنا دماؤهم .
عبء ثقيل سيدي الرئيس ولكن انتم لها وها هي الفرصة لقضائنا العظيم ان يثبت مجددا انه بالمرصاد لكل إثم وعلى الباغي تدور الدوائر .
سيدي الرئيس :-
المتهمون اليوم حباهم الله من متاع الحياة الكثير : المال والجاه والنفوذ فعاثوا فسادا واستهانوا بأرواح البشر وأهملوا في أداء واجباتهم وارتكبوا الأخطاء الجسيمة ، نسوا أنهم تحملوا أمانة فخانوها فكان عدد ضحاياهم يجاوز الألف وبضع مئات من البشر غير متاعهم وأموالهم .
المتهم الخامس ممدوح إسماعيل عد نفسه من صفوة المجتمع ، منحه الله المال فامتلك شركة للنقل البحري فاشترى واستأجر سفنا واحتقر خطا ملاحيا بين موانينا وموانئ بلاد شقيقه ، توسعت أعماله وزاد عدد سفنه وافسد الجشع ثمار عرق البسطاء ، وبدد الفساد والإهمال بريق النجاح وفرحه العودة للأهل والديار .
وغرقت السفينة لأخطاء ارتكبها طاقم اختاره هو وإدارته لقيادتها في حينه فتراخى وتقاعس عن إنقاذ الضحايا ومد يد العون لهم ، خالف ضميره واستهان بالأرواح وكان بمقدوره الكثير لفعله ، تركهم يصارعون الجوع والعطش والبرد والأمواج العاتية ساعات طوال ، مات منهم من مات وجرح منهم من جرح ولم يكلف نفسه عناء إخطار جهات البحث والإنقاذ الفوري ولم يصدر الأوامر الفورية لوحداته البحرية السريعة والجاهزة للإبحار للتحرك فورا لإنقاذ الضحايا من رجال ونساء وشيوخ وأطفال في ظلام دامس وبحر هائج وطقس سيئ ويا لها من مفارقة أن سفينته المنكوبة تحمل اسم السلام ، يا لها من قلوب كالحجارة بل إننا نظلم الحجارة التي شبهنا قلوبهم بها .
سيدي الرئيس :-
الرومان فى العصور الوسطى كانوا يلقون بالمذنب فى ساحة مع الوحوش فان نجا كتبت له الحياة وهو غالبا لا ينجو .
لو طبقنا هذا مع المتهمين لأحضرناهم جميعا وذهبنا بهم بعيدا فى ذات مكان غرق السفينة وفى ليلة مثيلة وذات الظلام الدامس والطقس السيئ والبحر الهائج فلنلق بهم هناك ثم نعود ونأتي بما أتوه فنتقاعس ونتخاذل فى إنقاذهم سنجرى اتصالات واهية ونضلل ونخفى ونبحث عن مخرج ونتعلم بان وحداتنا البحرية الجاهزة والسريعة صغيرة ومصنوعة من الألمنيوم وان الطقس سيئ وان الوقود بها لا يكفى ونبحث عن زيد وبكر لملئ التنكات ولن نخطر جهات البحث والإنقاذ وسنجرى اتصالات لا تقدم ولا تؤخر مع أناس ليس الإنقاذ من اختصاصهم وسنتركهم ساعات طويلة يصارعون الموج والجوع والعطش والبرد ونرسل فاكسا للجهة المختصة للإنقاذ لا لنخطرهم بغرقهم ونطلب سرعه إنقاذهم وإنما لنضلل ونخطر بفقد الاتصال بهم ونخطرهم بموقع خاطئ غير الحقيقي .
سيدي الرئيس :-
دعونا نفعل معهم ذلك وأخيراً نذهب إليهم لنجد من كتبت له الحياة بعد هذه الأهوال ننقذه ويموت من كتب له ذلك فان هذا هو القصاص العادل .
سيدي الرئيس :-
قرع سمعي أثناء إحدى جلسات المحاكمة قول أحد الأساتذة من المحامين عن المدعين بالحق المدني مستشهدا ببعض المقالات الصحفية قوله ان لحن البراءة يعزف الآن بوسائل الإعلام المختلفة للمتهمين في هذه القضية واني أقول فليعزفوا كما يشاءون فلا والله لن يعزف لحن البراءة فى هذه القاعة ولن يعزف فيها إلا لحن الحق والعدل والقصاص .
سيدي الرئيس :-
ان المتهمين أتوا بأساتذة القانون في البلاد من المحامين علماء أجلاء أفاضل تعلمنا ونتعلم منهم حاولوا التخفيف عليهم ، إلا أن الحقيقة جلية والأدلة متساندة والوقائع ثابتة استمعت المحكمة إلى جميع الشهود بصبر وأناة تبحث عن الحقيقة ، اجمع جميعهم على جرم المتهمين وتضليلهم ومحاولتهم إخفاء خبر غرق السفينة رغم اليقين بما حدث لها فى حينه .
سيدي الرئيس :-
ان جميع من عمل بالبحر وصبر أغواره يعلم تماما ان أي قطبان إذا وقع لديه حادث كالحريق الذي وقع في سفينة الموت تلك حتما سيخطر شركته ان لم يكن يطلب العون منها فلإحاطتها عالما بما يواجهه ، لا سيما فى شركة كشركة السلام للنقل البحري التي سبق إن وقع لها العديد من الحوادث السابقة ، آخرها حادث السفينة السلام 1998 قبيل الواقعة الماثلة بشهور ، فان لديهم خبرة فى التعامل مع الحوادث والتضليل والإخفاء ، ودار الحديث بالفعل فى تسجيلات الصندوق الأسود عن طلب احد أفراد الطاقم إلى القبطان بإخطار المتهم الثامن ممدوح عرابي – مدير الأسطول بالشركة – بالحريق ، وان كانت التسجيلات لم تفصح عن هذا الحوار ، إلا أن ما أكده الشهود الذين تم سؤالهم أمام هيئة المحكمة من أن القبطان يستطيع ان يدخل إلى غرفته ويتصل بمن شاء ، وقد قالها احد شهود النفي بالجلسات ( ان القبطان بيدخل غرفته وبيقى مع نفسه ) .
سيدي الرئيس :-
حاول الدفاع عن المتهمين نفى التهمه عن المتهم الخامس ممدوح إسماعيل بزعم انه ليس رئيس فريق الطوارئ بالشركة رغم إقراره الشخصي أمام اللجنة إبان اخذ أقواله لكونه العضو الرئيسي فى فريق الطوارئ والمنوط به لاتخاذ إجراءات إخطار الجهات الخارجية وطلب المعونة والإنقاذ والدفع بالعبارات السريعة وانه صاحب القرار فى فض اجتماع لجنه الطوارئ .
وربما قرروا ان تشكيل لجنه الطوارئ غير معتمده من هيئه التصنيف الايطالية المشرفة على السفينة " رينا " وطلبوا إحضار شهادة بذلك وهم قادرون على إحضارها إلا أن ذلك كله مردود عليه بان الصلاحيات بالواقع وان هذا التشكيل للجنة الطوارئ معتمد من مجلس إدارة الشركة وان اعتماده من هيئه التصنيف الايطالية لا يؤثر فى جوهرة وسريانه والعمل به وهو ما أكده المتهمون ذاتهم بالتحقيقات بتشكيل اللجنة ودور كل منهم فيها .
سيدي الرئيس :-
إن إسناد الواقعة للمتهمين قاطع في الأوراق على نحو ما ورد بأمر الإحالة قيداً ووصفاً وجاءت أوراق الدعوى غنية بالأدلة المقنعة على ثبوت تلك الجريمة في حق المتهمين ثبوتاً كافيا لا شك ولا ريب فيه .
فها هم الشهود ممن كتب الله لهم حياتهم بقية يشهدون بظلم الإنسان لأخيه الإنسان حكوا ما رأوا من أهوال وما حسوا به من معاناة لعل من لقي ربه أفضل حالاً يشكو لمن لا ظلم عنده , ما ارتكبه المتهمون من إثم في حقهم – ما أبشع على المرء من أن يرى أبيه أو أمه فلذة كبده أو صديق أو رفيق رحلته يموت أمامه جوعاً وعطشاً وبرداً وغرقاً انتظاراً لأمل لم يتحقق , هو وصول إغاثة أو إنقاذ .
تناسى المتهمون واجباتهم وخالفوا القوانين واللوائح , خالفوا منظومة الإدارة الآمنة والسلامة التي نظمها المجتمع الدولي للحفاظ على الأرواح في البحار تقاعسوا وتراخوا فزهقت الأرواح .
أي جريمة ارتكبها المتهمون وأي عبث واستهانة بأرواح البشر وتعاظم الأمر والإستهتار بالأخطار الذي قام به المتهم الخامس ممدوح إسماعيل لمركز البحث والإنقاذ بعد ما يقرب من عشر ساعات من غرق السفينة لا يخطر بغرقها وهو يعلم بوقوعه في حينه , وإنما يخطر فقد بفقد الإتصال بها وبطلب البحث عنها بطلعة جوية , وإمعاناً في التضليل يخطر بموقع خاطيء لها مستهيناً بكل الأعراف الأخلاقية فحياة البسطاء لا تعنيه ورغم إقراره بالتحقيقات بعلمه بواقعة الغرق في الصباح المبكر وأنه هو المعني بحكم وإجاباته بإخطاره مركز البحث والإنقاذ إلا أنه لم يخطر إلا في الحادية عشرة صباحاً بفاكس .
تجاهل وتقاعس عن إرسال زوارقه السريعة التابعة له للإنقاذ والتي دفع واحداً منها في الثالثة ظهراً أي بعد ما يقرب من ثلاث عشر ساعات من الغرق والتي تمكنت من إنقاذ نصف الضحايا الذين عثر عليهم أحياء فما بالنا لو كانت قد أرسلت فور علمه بالغرق , سيدي الرئيس لكان من الممكن إنقاذ أرواح عديدة .
سيدي الرئيس :-
لقد عصف المتهمون كل عصف بالأخلاق الإنسانية في أعز مقدساتها :- النخوة والشهامة وإغاثة المكروب , عصفوا بكل ذلك استهتار بشع واستهانة عظيمة بأرواح البشر .
وإن النيابة العامة انطلاقاً من كونها خصماً شريفاً في الدعوى وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون , قد محصت الأوراق باحثة عن ظرف مخفف للعقاب فلم تجد إلا أرواحاً زهقت واستهتاراً ولا مبالاة , وأن هذا الجرم فساد وإثم كبير فصعدت الأرواح لبارئها ليست راضية ولا مرضية تشكو له وتئن من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان .
وإنني لأحس والله بأرواح المجني عليهم ترفرف علينا في هذه القاعة تشكو لجبار السماوات والأرض بأي ذنب تركت لتموت وتبث هذه الشكوى لقدسية عدالتكم ظل الله في الأرض والناطقين بالحق والضاربين بسيف العدالة ليكون البلسم الشافي لروح المجني عليهم في مثواهم غير المعلوم .
فلا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة ولا تتركوهم يعيثون في الأرض إهمالاً واستهتاراً بالأرواح انزلوا بهم أشد العقاب خففوا معاناة أسرهم بحكم رادع زاجر عله يطفيء نيران الغضب التي اشتعلت في نفوس البسطاء .
سيدي الرئيس :-
يا رسول العدل وسند المظلوم المغلوب على أمره , تبصر في أمر هؤلاء الآثمين واستل سيف العدالة واسطر سطراً جديداً بحروف مضيئة في تاريخ القضاء المصري العظيم .
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }النحل118 " صدق الله العظيم .
وقال تعالى : - { وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ }المائدة49 صدق الله العظيم .
وشكراً لا تساع صدر الهيئة الموقرة
====================
رئيس النيابة :- أحمد محمود إبراهيم
=====================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-19-2016, 12:07 AM
عدم التقرير بالطعن بالنقض بالشكل الذى رسمه القانون ........
لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى .....
عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب فى الميعاد ........
====================================
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / فرغلــى زناتــى و حسيـن الصعيــدى
نائبى رئيس المحكمة
محمــود عصــر و خلف عبـد الحافـظ
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام عبد الرازق .
وأمين السر السيد / على محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 12 من صفر سنة 1432 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2011 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 85647 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـن :
************************ المحكوم عليه
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه فى الجناية رقم 36221 لسنة 2005 قسم العمرانية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 3331 لسنة 2005) . لأنه فى يوم 4 من سبتمبر سنة 2005 بدائرة قسم العمرانية ـ محافظة الجيزة ـ ضرب عبد الحكم محمد جابر عمداً بــأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى (مسدس) كان بحوزته فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت . وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبله بمبلغ 2001 جنيه .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة يوم 18 من ديسمبر سنة 2005 عملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لما أسند إليه .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المتهم فى يوم 16 من فبراير سنة 2006 موقع عليها من الأستاذ/ عبد الحفيظ سليمان الروب المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
---------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسباباً لطعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب فى الميعاد من ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
=========
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســر ________________________ نائب رئيس المحكمــة
======================================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

sameh mohamed mryat
04-19-2016, 12:10 AM
من اروع احكام الجنايات حكم المستشار محمد العشماوى
================================
باسم الشعب
محكمه جنايات القاهرة المشكله علنا برئاسة السيدالمستشار/ محمد سعيد العشماوى .. رئيس المحكمة
وعضويه السيدين الأستاذين / وصفى ناشد بسطوارس ؛ احمد عبد الباقي عباس
المستشارين بمحكمه استئناف القاهرة
وبحضور السيد الأستاذ /صلاح مجاهد وكيل النيابة
والسيد الأستاذ/ آليا رزق الله بخيت أمين السر
قدمت قضيه النيابة العامه رقم 102/1984الجمالية ( ورقم لسنة 82 كلى)
ضــــــــــــــــــــــد
1.
2.
اتهمت النيابة العامه المذكورين لانهما في يوم 4/4/1984 بدائرة قسم الجمالية محافظه القاهرة حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( أفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد أحيل المذكوران اى هذه االمحكمه لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة تفصيلا
المحكمة
=======
بعد الإطلاع على الأوراق وإتباع الإجراءات المحاكمة وسماع المرافعة وبعد المداولة ومن حيث إن واقعه الدعوى على ما صورتها سلطه الاتهام تتحصل في إن مرشدا سريا ذهب صباح يوم 3/8/1984 إلى المقدم محمد محسن شوقي الضابط بمكتب قسم مكافحه المخدرات بالقاهرة وابلغه انه تعرف على احد الأشخاص الذي يدعى أمير ولا يعرف باقي لقبه وهو في العقد الخامس من عمرةوان هذا عرض عليه شراء كميه من الأفيون أو التوسط لدى احد الأشخاص لشرائها فابديالمرشد استعداد لإحضار شخص غيرة لشرائها فحدد المدعو أمير موعدا الساعة 11 مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسين الجامعي لإتمام الصفقة وقد قام المقدم محمد محسن شوقيبإعداد مبلغ نقدي قام بوضعه داخل حقيبة جلديه بطريقه توحي بكبر حجمه وطلب من المرشدانتظارة في المكان المحدد قبل الموعد بساعة وحوالي الساعة مساء انتقل من مكتبه ومعهالرائد عاصم الشاذلي وقوة من رجال الشرطة حيث قام بتوزيعهم جميعا في المكان المحددللقاء
========
واتفق مع الرائد عاصم الشاذلي على إشارة الضبط ثم التقى معالمرشدالسرى وانتظر حتى الساعة 11.10 م حين حضرت امامهما سيارة ماركه (لآدا ) لونهابيج بداخلها شخصان يجلس على مقعد القيادة شخص تنطبق عليه أوصاف المدعو أمير والذي قرر المرشد السري للضابط انه هو المعنى وقد قام أمير هذا بإيقاف محرك السيارة وترجل منها ومعه شخص أخر ثم تصافح المرشد السري الذي قدم الضابط اليهما على انه راغبالشراء وقام أمير بتقديم الشخص الأخر ويدعى عبد المنعم على انه شريكه ثم انسحب المرشد السري وانفرد أمير وعبد المنعم (المتهمان الأول والثاني ) بالضابط وبعد حديث قصير عن الأفيون واسعارة طلبا منه أمير رؤية المبلغ النقدي للتأكد من جديه الشراء فأطلعه الضابط على ما بالحقيبة التي كانت معه وإذ ذاك طلب منه المتهمان الانتظارلفترة يحضرا فيها المخدرات ثم استقلا السيارة وبعد حوالي ثلث ساعة عادا مرة أخرىحيث أوقفا السيارة إمامه وكان المتهم الأول مازال هو الذي يقود السيارة وبجوارةالمتهم الثاني فطلبا منه الركوب في المقعد الخلفي للسيارة ففعل وقام المتهم الثاني برفع كيس من النايلون اصفر اللون واخرج منه شيئا ناوله للمتهم الأول الذي قدمه للضابط فتبين هذا له انه قطعه كبيرة من الأفيون وان ذاك خرج من السيارة وأعطى زميلهإشارة الضبط فحضر الرائد عاصم الشاذلي وباقي أفراد القوة حيث أطبقوا على السيارةوضبطوا المتهمين وبتفتيش السيارة ضبط الكيس الذي كان بحوزة المتهم الثاني فتبين إنبه كميه من الأفيون وزنت أربعه كيلو جرامات ومائتين وخمسين جراما وبمواجهه كلا من المتهمين أقرا بالحيازة بقصد الاتجار وبأن المتهم الأخر شريك له
=======
وقد ركنت النيابة العامه في الاثبات إلى شهادة المقدم محمد محسن شوقي والى ما جاء في تقريرالمعامل الكيماويه
======
فقد شهد النقد محمد محسن شوقي انه صباح يوم 3/4/1984 حضرإليه مرشد سرى 0 هو تاجر مخدرات وابلغه انه تعرف على الاسم الأول للمتهم الأول وهو ( أمير ) دون باقي اسمه أو لقبه وان هذا عرض عليه شراء كميه منة الأفيون أو التوسطلدى أخر لشرائها فابدي له المرشد استعدادة لإحضار أخر للشراء
=======
ومن ثم طلب من المتهم الأول إن يتقابلا الساعة 11 مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسين الجامعي لإتمام الصفقة فطلب هو ) الشاهد ) من المرشد إن ينتظر في المكان المحدد قبل الموعدالمضروب بساعة واعد كميه من أوراق النقد ووضعها داخل حقيبه جلديه بطريقه توحى بكبر حجمها وحوالى الساعة 9.30 مساء ذات اليوم انتقل على رأس قوة من قسم مكافحه المخدراتومعه الرائد عاصم الشاذلى الضابط بالقسم حيث قام هذا بتوزيع القوة فى المكان بطريقه مستترة ثم التقى مع المرشد السرى وفى الساعة 11 م حضرت سيارة ماركه ( لآدا ) لونها ( بيج ) وقفت امامهما حيث كان المتهم الأول على مقعد القيادة بينما كان المتهم الثانى يجلس بجوارة وقد نذل المتهمان من السيارة وقام اولهما بمصافحه المرشد السرى الذى تولى عمليه التعارف بينه وبين الشاهد الضابط ثم قدم هذا ألمتهمك المتهخمالثانى إليه على انه شريكه وعقب ذلك انصرف المرشد السرى وتبادل هو الحديث مع المتهمالأول عن أسعار وأصناف مخدر الافيون فطلب منه المتهم المذكور مشاهدة ما معهم من نقود للتأكد من جديه الشراء فقام بفتح الحقيبه فى مواجهته بالطريق العام ولما شاهداوراق النقد واطمأن إلى جديه الشراء طلب منه هو والمتهم الثانى الانتظار حتى يحضراالمخدر وانصرفا ثم عادا بعد حوالى ثلث ساعة ووقفا بالسيارة إمامه وطلبا منه الركوب بالمقعد الخلفى ثم قام المتهم الثانى برفع كيس من النايلون اصفر اللون من إمامه على أرضيه السيارة ووضع يدة فى الكيس واخرج شيئا ناوله إلى المتهم الأول الذى قدمه إليه هو فتبين انه قطعه كبيرة من الافيون إن ذاك أشعل سيجارة ثم ألقى بعلبه السجائر ( الفارغه ) من نافذة السيارة وهى العلامه التى كان قد اتفق مع الرائد عاصم الشاذلى عليها فأطبق هذا والقوة وضبطوا المتهمين وظبطوا الكيس الذى كان لايزال بحوزة المتهم الثانى فتبين له إن فيه كميه كبيرة من مخدر الافيون واذ واجه الضابط كلا من المتهمين بما ضبط أقرا له بأنه يحرز المخدر بقصد الاتجار وان المتهم الأخر شريك معه
=========
وأضاف الشاهد إن المتهم الأول تعرف على المرشد السرى فى مقهى وان الناس تحييه فيه تعرف انه تاجر مخدرات ومن ثم اطمأن إليه وانه بحسب العرف يوجد حرص لدى تاجر المخدرات فى ان يعرض صفقه على شخص لايعرفه جيدا إلا انه الراجح من ان المتهمين غير ذوى الخبرة فى الاتجار فى المخدرات
=========
وان المرشد السرى لم يستطع ان يعرف باقى اسم ولقب وعنوان المتهم الأول وانه رأى ان يقوم بنفسه بأجراء باقى التحريات عندما خرج مع القوة من قسم مكافحه المخدرات كان فى سبيله لإتمام التحرى وانه إنمااخذ القوة للضبط فيما لو وجد مخدرا وانه لم يستأذن النيابه العامه لضبط المتهمين وتفتيشهما لان المعلومات عن المتهم الأول لم تكن كأمله لديه
========
وانه لم يصحب معه ضابطا أخر يشهد واقعه الضبط حتى لايشك فيه المتهمان ولم يتفق مع المتهمين على سعر محدد أو كميه محددة للمخدر وثبت من تقرير الإدارة العامه للمعامل الكيماويه ان المادة تزن 41.60 جراما وهى جزء من المادة المضبوطه أخذت كعينة هوانها لمخدر الافيون
وحيث ان المتهمين انكرا ما نسب اليهما عندما استجوبا فى التحقيقات وانكرالدى مثولهما فى المحكمه ودفع الحاضرين عنهما ببطلان الضبط والتفتيش
وقروا ان الواقعه غير معقوله وملفقه وطالبوا براءة المتهمين
وحيث ان المحكمه لاتطمئن إلى تحريات الشرطه ولا إلى واقعه الضبط ولا إلى المحضر المحرر عن ضبطالواقعه
====================================
1-
فالمحكمه لاتطمئن إلى التحريات التى تمت فى الدعوى ذلك ان الأصل فى التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخص ما جريمه مافاذا اكتملت له مقومات الجديه والكفايه وضع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط الشخص وتفتيشه
على ان تكون التحريات والاذن االصادر بالضبط والتفتيش محل رقابه المحكمه خاضعين لتقديرها
فاذا تبينت المحكمه ان التحريات غير جديه أوإنها لم تكن كافيه اطرحتها جانبا وابطلت الاذن الصادر من سلطه التحقيق وماتلاة من قبض وتفتيش وعله ذلك حمايه الناس ان يلحق بسمعتهم اذى أو ان تمس حرياتهم أو تهددحرماتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائى ما يتعين عليه من جهدودقه
أو ان يحدث ذلك نتيجه وشايه واش أو وقيعه مغرض يبتغى تحقيق غرض فى نفسه ولا يستهدف رعايه المصلحه العامه وتحقيق أهداف القانون فاذا لم يعرض الضابط التحريات على سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط وتفتيش المتهم ان هى قدرت كفاية التحريات وجديتها واتخذها سبيلا لاتباع اجراء اتتنتهى به إلى ضبط وتفتيش شخص ما فانه يكون على المحكمه ومن باب اولى ان تتبع هذة التحريات وتتقصى مصادرها وتتحقق من صحتها فاذا داخلها شك فيها اطرحتها جانبا واخذت كل اجراء ينبنى عليها بالحيطه ووالحذر …..
ومن جانب أخر فأن التحريات الاداريه غير التحريات القضائيه
فالتحريات الاداريه تخضع فى اجراءتهاوتقديرها إلى نظام الجهه التى تجريها
اماالتحريات القضائيه فيقوم بها مأمور الضبط القضائى بصدد دعوى جنائيه قد تطرح على المحكمه ومن ثم كان واجبا عليه ان يضع جميع عناصرها أمام المحكمه فان هى رأت فى ذلك ضرورة ولا يحبسها لنفسه فهى ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع كما إنها ذات صله بالدعوى الجنائيه التى تفصل فيها المحكمه وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذى الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمه اعاقه للعداله
وبصدد الدعوى الماثله فأنالمحكمه ترى فى التحريات التى اجراها المقدم محمد محسن شوقى شاهد الاثبات عواراوقصورا يفرض عليها الاتسايرها وردها عليها
================
اولا-
=====
فقد شهد ان تاجر ا للمخدرات حضر إليه صبيحه يوم 3/4/1984 يبلغه ان شخصا تعرف عليه باسم امير لا يعرف باقى اسمه وان هذا الشخص عرض عليه شراء صفقه من الافيون أو التوسط فى شرائها وان لديه موعدامع هذا الشخص فى الساعة ال11 مساءا من ذات اليوم فاذا به يأخذ هذا الحديث المبتسروالقول المضطرب مأخذ الجد الجازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج ان يكونالمرشد تاجر مخدرات ولا يتشكك فى ان يكون فيما يفعل راغبا فى الدس لاخر أو استخدامه هو للايقاع بالغير فلا يطلب منه مواصله التحري حتى يصل إلى ما يمكن ان يستكمل به مقومات طلب إصدار الاذن من النيابه العامه بالضبط وابلتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بنفسه وانما يسارع بإعداداجراءات الضبط والتفتيش
ثانيا –
=====
وقدم الدفاع عن المتهم الأول ما يفيد انه كان ضابط للمخابرات ومن كان يشغل مثل هذا المنصبلابد ان يكون على قدر من التحوط لا يدفعه لان يفضى سرا له أمام تاجر مخدرات لم يعرفه إلا عرضا ولا يعرف هو عنه إلا اسمه الشخصى دون لقبه أو الى بيان أخر
ثالثا -
=====
ولم يذكر الضابط للمحكمه عله ان يكونمرشدة تاجر مخدرات ( قال مايفيدانه مشهور بذلك فى المقهى الذى قيل انه قابل المتهم الأول فيه )
إلا ان يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسه فاذا كان ذلك فانه يكون منواجب المحكمه ان تطرح قولا مشكوكا فهل شخص مشبوة فيه حتى لأتكون الدعاوى أو تكونالمحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون اليها من يشاءون ويوزقعون فيها من يخاصمون واذاجاز لاولئك ان يتخذوا من جهه ما ساترا لاغراضهم ومنفذا لاهوائهم فأنه لايكون لهمتحقيق ذلك مع السلطه القضائيه
رابعا –
======
واذا صح قول الضابط فأن مرشدة السرى يكون معروفا للمتهم ومن ثم فأنه لايقوم إلى مصلحه عامه من حجب اسمه عن المحكمه ويكون هذا لحجب مجرد حمايه له من ان تتوصل إليه المحكمه وتستطيع عن طريق سماع أقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبغي الصالح العام أم ترمى إلى الإيقاع بشخص بريء أو تلفيق الاتهام لخصم أو تقديم ضحية عابرة ؟
فاذا قررت المحكمه ان حجب اسم المرشد عنها هو حمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعه فأنه يكون فى ذلك أعاقه للعداله تفرض عليها الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط
=======
ب- والمحكمة لاتطمئن إلى واقعه الضبط وترى إنها وقعت بالمخالفة للقانون وذلك ان تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من إعمال التحقيق تختص به السلطه القضائيه وحدها فيقوم به حسب الأحوال اما القضاة أو أعضاءالنيابه العامه بأنفسهم أو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائى فيقوم بالتفتيش تحتإشرافهم ولا يستثنى من ذلك سوى إلا تفتيش الشخص فى حاله وقوع جريمه متلبس بها شريطة ان يقع التلبس عفوا دون ان يتدخل مأمور الضبط القضائى فى إجرائه فاذا ما أراد مأمورالضبط القضائى ان يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه أو ينشىء لوظيفته مركزا متميزابالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان السلطه القضائيه فى تفتيش الأشخاص فعمل من جانبه على اختلاق حاله التلبس وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلا لمخالفة القانون
==========
فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار أخر وهذه المصلحه لا تتحقق الابإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه
==========
واذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبه المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائيه تتضمن قواعد لحماية الشرفاء
==========
وان إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاظطراب فى نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه وفيما يتعلق بواقعه الدعوى فأن الضابط ما ان جاءة المرشد تاجر المخدرات يقول له ما قصه ؟؟ حتى اخذ أهبته لتفتيش المتهم الأول واعدعدته لهذا الأمر ؟؟ بما ذكر فى محضرة وما شهد به جهزالنقود ووضعها فى حقيبته؟؟؟؟وضرب مع المرشد موعدا فى المكان الذى حددة ثم خرج فى المساء بقوة من رجاله نشرهم فى المكان وأعطى زميله علامة الضبط وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع ان حكم القانون كما ان واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابه العامه فالتريث فى التحرى خير من التعجل للضبط واستئذان النيابه العامه هوحكم القانون الذى ينبغي إلا يتحايل عليه مأمور الضبط القضائى تحت الى ظروف وهذاالذى اتاة الضابط وما تلاة يعد افتعالا لحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطه القضائيه وينشىء به وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون ولا يغير من هذا النظر ما قررة فى شهادته أمام المحكمه من انه ذهب إلى مكان الضبط ليستكمل تحرياته فهذا القول صدر منه بعد ان أحيط به واستشعر انه اخطأ إذ بادر إلى الضبط والتفتيش دون إذن من النيابه العامه وظروف الحال ترد قوله هذا إذ المستفاد من ماديات الدعوى ومن أقواله هو انه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش ولانه افتعل مع مرشده كافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهماوهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهما بالبطلان
========
يضاف إلى ذلك ان المحكمه لاتطمئن باى حال إلى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التى ذكرها الضابط فى محضرة وشهد بها فى الجلسة
===============
اولا- لم يذكر للمحكمه ولم تستطع ان تتعرف هى سببا لتطوع المرشد بالإبلاغ عن المتهم الأول وهل كان ذلك نافلة منه أم قصد الحصول على جعل وما إذا كان هذا الجعل نصيبا ماديا من الصفقة أم أمر أخر غيرهما
والطريقة التى كان من المقرر ان يستأدى بها حصته ماديه كانت أو غير ماديه
--------------
ثانيا – وهى لا تستطيعان تجذم بأن المرشد قد ترك مكانه بعد ان قام بعمليه التعرف بين المتهم الأولوالضابط فاذا كان هذا المرشد قد ظل فى المكان فأن وجود المخدر على مسرح يوجد فيهتاجر مخدرات أمر يثير أكثر من تساؤل لاتطمئن معه المحكمه إلى نسبه المخدر إلى شخصبزاته
----------------
ثالثا– ولم يفسر الضابط للمحكمه كيف ارتضى ان يقف مع تاجرا للمخدرات فى طريق عام وفى منطقه ينتشر فيها أمثاله مدة تزيد على الساعة من أل 9,30 مساء حتى 11،10 م وما إذا كان ذلك مكسبا كبير للتاجر ان يراة الناس مع الضابط وكان على هذاان يحتاط منه ان صح وقوعه
----------------
رابعا – وهو لم يشهد معه احد أخر فى واقعه ذات خطر كبير وعقوبة جسيمه فقد بدأ بإبعاد السلطه القضائيه والتحايل على حكم القانون ثمثنى بتنحيه إلى شاهد غيرة وعندما سألته المحكمه فى ذلك أجاب بأن فى وجود أخر معه ماكان من الممكن ان يثير فى نفس المتهمين تخوفا وهو قول واهن يردة ما يقوله هو من ان المتهمين حضرا معا ولم يستشعر ان وجودهما يثير فى نفسه هو كتاجر مخدرات اى تخوف واثنان من البائعين يمكن ان يتعاملا مع اثنين من المشتريين دون ما ان يثير هذاالازدواج اى تخوف
--------------
خامسا – وعلى ما سلفت الإشارة فأن المتهم الأول ضابطمخابرات سابق والمتهم الثانى على قسط من التعليم يجعلهما حذرين فى الاتجاربالمخدرات – ان صح ذلك منهما لايقدح فى ذلك ما قررة الشاهد من عله عدم الاحتياط هىان واقعه الضبط كانت باكورة اتجارهما فى المخدرات لان الفعل الأول كما هو معروف يقتضى احتياطيا زائدا أو تخوفا مبالغا فيه وخشيه ملاحظتهما الجميع
-------------
سادسا –وقد ذكر الشاهد انه لم يتفق مع المتهمين على سعر محدد للمخدر ولم يعرف منهماالكميه المطروحة للبيع مع ان من طبائع الأمور تقضى ان يتم الاتفاق على كل شيء قبلالمقامرة بإحضار المخدر وألا فكيف سيتم الاتفاق بعد ذلك وتحديد قيمه الصفقة خاصةوانه لم يضبط اى ميزان فى مكان الضبط ولم يحدد الشاهد اى وسيله كان من المقرر ان يتم بها الوزن وتحديد مبلغ الصفقة
-------------
سابعا – وانه مما ينافى طبائع الأشياء انيقوم مثل المتهمين مهما كانت جسارتهم وجرأتهم على القانون بالاتفاق على صفقه مخدراتم ع شخص غير معروف لهما فى عرض الشارع وعلى قارعه الطريق بالصورة التى ذكرها الضابط وان صح منهما ذلك فقد كان المفروض منه كتاجر ان يبدى حذرا لا يشكك فى انه من رجال الضبط
-------------------
ثامنا - وقد ذكر الضابط فى محضرة كما قال فى شهادته ان كلاالمتهمين اقر له بحيازة المخدر للاتجار فيه وان المتهم الأخر شريك معه وهذا القول من الضابط يجافى خلائق الناس ويخالف منطق الأمور فالبديهي فى مثل واقعه الضبط انيدفع كل منهم عن نفسه الاتهام ولايقر او يعترف وان حدث واقر او اعترف به فلا يقر اويعترف بظروفه المشددة ولم تجد المحكمه فى ظروف الدعوى كما لم تلمس فى أقوال الشاهدما يقنعها بوجود دافع وظروف تدعو المتهمين إلى مخالفه الطبيعي ومجافاة المنطقي فاذاصح لدى المحكمه ان مثل هذا الإقرار لم يصدر من المتهمين كان ما أثبته الضابط وماشهد به عنه إسراف فى إلصاق الاتهام بالمتهمين ومبالغه فى أحاطتهما بظروفه المشددةوهو أمر يخرج عن حياد الشاهد ويدعو المحكمه إلى تقييم شهادته بمعيار أخر غير معيارالشهادة
فأساسيات الاطمئنان إلى شهادة الشاهد ان توقن المحكمه من حيادة وانتطمئن الى انه لايجنح فيما يقول فان وقر فى ضميرها انه خرج عن الحياد وجنح فى القول فصار خصما للمتهم او مدعيا عليه فيتعين عليها ان تأخذة بما أراد ة لنفسه وما ظهر به خصما للمتهم ومدعيا عليه ترد شهادته جميعا
--------------------------
ج- والمحكمة لاتطمئن الى محضرضبط الواقعه ذلك
=========================================
ان محاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العام يحرر فيها ما يرغب ويسكت فيها عما يريد لكنها اوراق عامه ملك للمجتمع تحرر بقصد إعطاء المحكمه صورة دقيقه لما جرى عند الضبط وما دار إثناء التحقيق
=========================================
واقتناع المحكمه او عدم اقتناعها اطمئنانها للدليل او الشك فيه أنما يفرض نفسه من ذكر التفاصيل مهمادقت وبيان الجزئيات وإن من المحاضر يلزم ان تكون تصويرا كتابيا لما حدث عند الضبط وما تم خلال التحقيق وما يحدث خلاف ذلك أنما يعد تعطيلا لرسالة القضاء وإهدار لحقوق المتهمين واستهانة بالصالح العام ولا يرد على ذلك بأن العبرة فى القضاء هو بماتجريه المحكمه من تحقيق ذلك ان ما يحدث قبل المحاكمة عند الضبط والتحقيق قد لايتكررعند المحاكمه
هذا فضلا عن انه من المحتمل بل من الراجح بأن كثير من الشهودترتب أقوالهم عند الشهادة أمام المحكمه مما يغطى اى نقص فى شهادتهم او يزيل اى قصورفى أقوالهم ويضاف الى ذلك ان من حسن القضاء ان تمحص المحكمه أقوال الشهود بمقارنة ما قالوة أمامها بعد هدوء الواقعه بما قالوه من قبل إثناء اضطرامها
------------------
وبصددواقعه الدعوى فان محرر محضر الضبط شاهدا لواقعه حررة بطريقه الاختزال المخل والابتسار المعيب الذى يدعو الى عدم الاطمئنان اليه فهو لم يذكر فيه على سبيل المثال كيف كان التقاء مرشدة بالمتهم الأول والحديث الذى دار بينهما تفصيلا وصفههذا المرشد كتاجر مخدرات والمبلغ الذى أعدة هو والطريقة التى جعلته يبدو متضخماوطريقه توزيع القوة والإشارة التى اتفق مع زميله عليها لإتمام الضبط وغير ذلك من مسائل ذكر بعضها عند الشهادة إمام المحكمه واذ سألته المحكمه عن سبب عدم بيان هذةالمسائل فى محضر الضبط أجاب بأنه يفضل كتابه المحضر بطريقه ما قل ودل على ان يفصل ذلك عند المحاكمه مع انه فى الحقيقة قد كتب المحضر بطريقه ما قل وأضل كما انه لم يتنبه لما أسلفت المحكمه بيانه اليه من ان محاضر الضبط والتحقيق ليست أوراقا خاصةلمحرريها وانما هى ملك المجتمع والقصد منها إعطاء المحكمه صورة كتابيه من الواقع وبيانا تفصيليا عما حدث وان الإسهاب فى الشهادة لا يغنى عن الدقة فى التحريرالمحاضر للاعتبارات السابق بيانها 0
وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل منالأوراق والتحقيقات دليل باطل قانونا يتعين اطرحه جانبا وعدم الالتفات اليه هذافضلا عن انه دليل يختلط بظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لزم الإعراض عنه واهدارة تماما اذا كان ذلك فانه يكون من المتعين القضاء ببراءة المتهمين مما نسب اليهما إعمالا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائيه مع مصادرة المخدرالمضبوط عملا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182/1960 فى شأن مكافحه المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
فلهذة الأسباب
========
حكمت المحكمه حضوريا ... ببراءة كلا من أمير احمد أبو جبل وعبد المنعم محمد احمد
مما هو منسوب اليهماومصادرة المخدر المضبوط
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين 4 يونيه سنه 1984
امين السر __________________ رئيس المحكمة
==============================
https://www.facebook.com/groups/shbab4sameh/

وديع الزكري
10-17-2021, 04:06 AM
السلام عليكم
ارجو من سيادتكم 3 احكام قضائية من المحاكم الاماراتية
في القتل المانع من الميراث
وكذالك الجناية على الصلب

وديع الزكري
10-23-2021, 07:26 AM
ممكن 3 سوابق قضائية من محاكم الامارات
في القتل المانع للميراث

Mimi122020
11-19-2021, 03:24 PM
استاذة ندى المحترمة
بعد السلام عليكم ورحمة الله

اما بعد ، وبعد اللفتة الجميلة المقدمة منك في جمع الجميل من الاحكام العربية لسهولة الوصول اليها ، فقد غذي المنتدى بالكثير من هذه الاحكام و التي لربما اطلعتي عليها .

وبما انك المشرفة على هذا القسم اتخذي الطريقة المناسبة والتي تريبنها لجمع تلك الاحكام ان كان بالنقل او بالدمج ، ويمكنك الاستعانة في ذلك باصحاب السعادة سعيد مرزوق و مثل العسل و الدبلوماسية

مع الشكر الجزيل

عندي سؤال اخي الكريم وبقية الاخوة.. هل تقبل المحاكم الاماراتية ادراج بعض الاحكام العربية او المصرية على الخصوص في المذكرات؟