sameh mohamed mryat
04-18-2016, 11:34 PM
حكم بطلان عقد بيع عمر أفندى
=================
18 سبتمبر، 2011
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
محكمه القضاء الإدارى
دائرة القضاء الإدارى والإستثمار
الدائره السابعه
******************
بالجلسه المنعقدة علناً يوم السبت الموافق فى يوم السبت الموافق7/5/2011
برئاسه السيد الأستاذ المستشار/حمدى ياسين عكاشه نائب رئيس مجلس الدوله
ورئيس المحكمه
وعضويه السيد الأستاذ المستشار/حاتم محمد داوود نائب رئيس مجلس الدوله
وعضويه السيد الأستاذ المستشار/تامر عبد الله محمد على نائب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الأستاذ المستشار/محمد المصور عبد الرحمن مفوض الدوله
وسكرتاريه السيد/أحمد محمد عبد النبى أمين سر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى رقم11492لسنه65 قضائيه
المقامه من:
(1) حمدى الدسوقى محمد الفخرانى
(2)على أنور عطيه الصعيدى (خصم متدخل)
(3)محمدأحمد لبيب عبد الرحمن (خصم متدخل)
(4)على البسيونى شبكة (خصم متدخل)
ضــــــــــــــــــد:
(1)رئيس مجلس الوزراء “بصفته “
(2)وزير الاستثمار “بصفته”
(3)رئيس مجلس إداره الشركه القوميه للتشيد والتعمير “بصفته”
(4)رئيس مجلس إداره شركه أنوال المتحده للتجاره “بصفته”
(5)وزير الدوله لشئون الأثار (خصم متدخل)
(6)رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته (خصم متدخل)
(7)يحيى حسين عبد الهادى (خصم متدخل)
(8)جمال على زهران (خصم متدخل)
(9)جميل عبد الرحمن محمد القنيبط (خصم متدخل)
الإجراءات:
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 21/12/2010وطلب فى ختامها الحكم:بصفه مستعجله_خاصه وأن المشترى بصدد بيع هذه الصفقه لعدد آخر من الشركات الأجنبيه:
(1ً) أصلياً: بوقف تنفيذ قرار إبرام العقد موضوع الدعوى مع المشترى”شركه أنوال المتحده للتجاره”.
وفى الموضوع بإلغاء قرار إبرام البيع وبطلان العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(2)احتياطيا: بوقف تنفيذ قرار الفروع والشاليهات إلى الشعب والتى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
(3)ومن باب الاحتياط الكلى:بفسخ التعاقد موضوع هذه الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار،وذلك نتيجه للمخالفات التى أرتكبها المستثمر الاجنبى جميل القنبيط.
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أن الشركه القابضه للتشييد والتعمير(الشركه القوميه للتشييد والتعمير- حالياً)ممثله لوزارة الاستثمار باعت بتاريخ2/11/2006شركة”عمر أفندى”لشركة” أنوال المتحده للتجاره”المملوكه للسيد/جميل بن عبد الرحمن بن محمد القنبيط،مقابل مبلغ إجمالى مقداره590 مليون جنيه(خمسمائه وتسعون مليون جنيه)،وأشتمل البيع جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها(82)فرعاً على مستوى الجمهوريه،بما فى ذلك فرع”أحمد عبد العزيز”الذى يقدر ثمنه بحوالى سبعمائه مليون جنيه على الأقل،وغيره من الفروع الأخرى الواقعه بأرقى الأماكن فى مدن الجمهوريه التى تقدر قيمة الارض المقامه عليها فقط بما لايقل عن أربعه مليارات جنيه على الأقل..
ونعى المدعى على عقد بيع الشركه”عمر أفندى”مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون رقم89لسنه1998،ذلك أنه لم يقدم للمزايده التى أعلن عنها لبيع الشركه المذكوره سوى عطاع وحيد بمبلغ 504مليون جنيه مقابل شراء كامل أصول الشركه ،فى حين أن الأصول المطروحه للبيع تمثل90%من هذه الأصول فقط،مع أحتفاظ الحكومه المصريه بنسبة10%منها.وقد جاء السعر المعروض للشراء أقل بكثير من القيمه التقديريه التى قدرتها لجنه التقييم الرسميه بمبلغ مليار وثلاثمائه مليون جنيه،وأقل من القيمه الفعليه للشركه التى تقدر بما لايقل عن مليارين وخمسمائه مليون جنيه،ومن ثم كان يتعين إلغاء المزايده وإعاده طرح العمليه مره أخرى،وعلى ذلك فقد تم قبول العرض وتم البيع بسعر يقل عن القيمه التقديريه بمبلغ سبعمائه مليون جنيه وعن القيمه الفعليه بمبلغ مليارى جنيه.كما خالف العقد أحكام قانون مجلس الدوله الصادر بالقانون رقم47 لسنه 1972 التى تقضى بوجوب مراجعة إدارة الفتوى المختصه للعقد قبل إبرامه.
وطالب المدعى بفسخ العقد لمخالفة المشترى لبنوده،حيث قام بتسريح عدد من العاملين يفوق العدد الذى نص عليه العقد والذى لايجب أن يتجاوز ستمائه عامل خلال ثلاث سنوات مع تعويض العامل بمبلغ يعادل مرتب آخر ثلاثه شهور مضرباً فى عدد
سنوات الخدمه .كما خالف المشترى الهدف من بيع شركه “عمر أفندى”والذى يتمثل فى تعظيم الاستفاده الشعبيه من هذه الحركه بتنشيط فروعها وزيادة المعروض من السلع وزيادة مبيعاتها،بما يؤدى إلى زياده حصيله الدوله من الضرائب على أرباح الشركه،وزياده الارباح التى تحصل عليها الدوله نتيجة أحتفاظها بنسبه 10% من أصول الشركه،الأمر الذى يتحقق مطلقاً،بل على العكس من ذلك فإن من قام بشراء الشركه يطالب الحكومه فى الوقت الراهن بمبلغ مائه وثلاثين مليون جنيه نصيب الدوله فى خسائر الشركه .وبالاضافه إلى ما تقدم فقد قام مشترى الشركه بالاستيلاء على أصول وعقارات لم تتضمنها كراسة الشروط أو عرض الشراء ولم يتم مراعاتها عند تحديد سعر البيع ،مثل شاليهات بلطيم،وعمارتى سعد زغلول بالإسكندريه،وفروع كامله تم تسليمها باعتبارها مؤجره فى حين أنها مملوكه للشركه أوتتمتع الشركه عليها بحق أنتفاع مثل فروع العجمى وأسوان ومنوف وطما وساقلته وقنا.
وتحدد لنظر الدعوى أمام دائرة العقود بهذه المحكمه جلسة8/2/2011،حيث قررت الدائره بهذه الجلسه إحالة الدعوى إلى هذه الدائره للاختصاص.فتحدد لنظر الدعوى أمام هذه الدائره جلسة 19/2/2011وفيها أبدى الساده الآتيه أسمائهم رغبتهم فى التدخل فى الدعوى إنضمامياً إلى جانب المدعى: (1)سليمان حسنين بشرى الجيوشى (2)إعتماد أمين أحمد على (3)إيهاب فاروق أحمد طاهر(4)إيمان أبو بكر محمد عطيه(5)جمال عزمى السيد بيومى(6)أحمد عبد التواب السناطى(7)السيد مصطفى على محمد(8)محمد خليل كامل على(9)محمد أحمد لبيب عبد الله محمد(10)عايده أحمد بخيت عبد الله(11)عبد المنصف أبو الفضل يوسف بحيرى(12)مسعد عبد الباقى عبد العال عيسى (13)عبد القادر منصور عبد القادر الجوهرى(14)إبراهيم عبد الحميد نجم عبد الجليل(15)مصطفى محمد أحمد الغرباوى(16)وليد عبد السلام ولى(17)السعيد جار أحمد نصار(19)حافظ إبراهيم حافظ إبراهيم(20)هشام على عطيه على(21)حامد عثمان محمود عثمان(22) شلبى عبد العزيز شلبى شعبان(23) سامى مسعود أحمد لاشين(24) إسماعيل عبدالله إسماعيل عبد الله(25) جمال عزمى السيد البدوى(26)أحمد عبد المعز محمد عطيه(27)خالد أمين مصطفى مصطفى(28)وائل محمد نيل عبد القادر(29)أحمد على أحمد على(30)سيد نوبى محمد على(31) محمد حسام عاصم أحمد الصاوى.
وبذات الجلسه قررت المحكمه تكليف المدعى باختصام(1)الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم مالديه من مستندات أوتقارير حول صفقه بيع شركه عمر أفندى (2) وزارة الثقافه لتقديم ما يفيد تسجيل فرعى عبد العزيزوسعد زغلول بوصفهما من الآثار(3)الدكتور/ جمال على زهران لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات حول صفقة بيع شركه عمر أفندى(4) المهندس يحيى حسين عبد الهادى الرئيس السابق لشركه بنزايون وعضو لجنه تقييم أصول الشركه لتقديم ما لديه من معلومات وبيانات ومستندات.
وبجلسه12/3/2011قدم المدعى إعلاناً بإدخال كل من وزير الثقافه بصفته،ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته،والمهندس يحيي حسين عبد الهادى،والدكتور جمال على زهران،وحضر الجلسه بشخصه المدخل السابع المهندس/يحيي حسين عبد الهادى وأدلى بمعلوماته عن ظروف وملابسات بيع شركه عمر أفندى بوصف كان أحد أعضاء إحدى لجان تقييم الشركه قبل البيع،وكلفت المحكمه الخصم المدخل السابع بتقديم مذكره بأقواله التى أبداها أمام المحكمه مؤيده بالمستندات خلال أسبوعين،ومن ثم فقد قام المذكور بتاريخ22/3/2011بإيداع حافظة مستندات طويت على (1)صوره ضوئيه لكراسه الشروط والمواصفات الخاصه بعمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى(2)صوره ضوئيه لقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم136لسنه2005بتشكيل لجنه إعداد التقييم المالى لشركه عمر أفندى(3)صوره ضوئيه لتقرير لجنه تقييم شركه عمر أفندى (4)صوره ضوئيه لبلاغ مقدم للنائب العام من الخصم المدخل بشأن إجراءات بيع شركه عمر أفندى (5)صوره ضوئيه لحديث صحفى مع المحاسب هادى فهمى بالعدد رقم390من مجله الشباب الصادره فى يناير2010(6)صوره ضوئيه من مذكره للمستشار القانونى للشركه القابضه للتجاره بشأن الإجراءات التى تمت فى عمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى ومدى اتفاق تلك الإجراءات وأحكام القوانين المنظمه لها(7)تقرير اللجنه المشتركه من لجنتى الشئون الاقتصاديه والخطه والموازنه بشأن عمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى (8)صوره ضوئيه لقرارات الجمعيه العامه غير العاديه لشركه القابضه للتجاره بشأن عمليه طرح شركه عمر أفندى جلسه 25/9/2006(9)صوره ضوئيه من قرار الشركه القابضه رقم82لسنه 2006بتشكيل لجنه لصياغه العقد المقرر إبرامه مع شركه أنوال المتحده للتجاره(10)صوره ضوئيه من عقد بيع وشراء90%من أسهم شركه عمرأفندى..
كما أودع مذكره تضمنت ملخصاً بشهادته بخصوص الدعوى المماثله،أورد بها من ضمن ما تضمنته شهادته أنه كان أحد أعضاء اللجنه المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره لإعداد التقييم المالى لشركه عمر أفندى،وقد تقرر أن يكون بيع الشركه بيعاً كاملاً وليس حق أنتفاع وبأسلوب القيمه السوقيه الحاليه وأستبعاد التقييم بأسلوب التدفقات النقديه المخصومه،وقد أصدرت اللجنه تقريرها بتاريخ8/2/2006 بقيمه إجماليه قدرها(221،289،1مليون جنيه)مليار ومائتان وتسعه وثمانون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه،إلا أنه فوجئ بدعوته لحضور أجتماع عقد بتاريخ 23/2/2006وطلب منه وأعضاء اللجنه التوقيع على محضربأن اللجنه استرشاديه وأنهم يعترفون بخطأ التقييم ،وبأنهم يوصون بأن الاسلوب الأمثل لتقييم الشركه هو طريقه التدفقات النقديه وأنه أعترض على أساس أن القيمه ستنخفض فوراً بأكثر من ستمائه مليون جنيه،اتضح فيما بعد بأنها تزيد على ذلك بكثير،وبرر اضطراره للتوقيع وأنه تقدم ببلاغ للنيابه العامه بتاريخ5/3/2006ضد كل من وزيرالاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركه القابضه بعد تيقنه بأنهم ماضون فى طريق البيع بهذا الثمن البخس.
وبذات الجلسه حضر الاستاذ /طارق عبد العزيزوكيلاً عن الشركه المدعى عليها الرابعه (شركه أنوال المتحده للتجاره، وقد كلفت المحكمه المدعى باختصام جميل عبد الرحمن محمد القنبيط بصفته أحد أعضاء الطرف الثانى فى عقد بيع شركه عمر أفندى.
وبجلسه 2/4/2011أودع الحاضر عن الخصم المدخل الثامن السيد/جمال على زهران حافظتى مستندات طويت إحداها على نص مناقشة استجواب مقدم منه بخصوص صفقه عمر أفندى وإهدار المال العام ضد رئيس الوزاراء ووزير الاستثمار وقطاع الأعمال،وطويت الأخرى على صوره ضوئيه من مضبطة مجلس الشعب الجلسه الثالثه بعد المائه بتاريخ27/6/2006لمناقشه صفقه بيع عمر أفندى. وبذات الجلسه أودع الحاضر عن المدعى حافظه مستندات طويت على محضر اجتماع الجمعيه العموميه لشركه عمر افندى المنعقده بتاريخ29/11/2007،كما أودع مذكره دفاع صمم فى ختامها على طلباته.
وبالجلسه المشار إليها أودع الحاضر عن جهه الإداره حافظتى مستندات طويت الأولى منهما على المستندات الآتيه(1)صوره ضوئيه لمحضر اجتماع اللجنه الوزاريه للخصخصه المنعقد بتاريخ1/1/2001والمتضمن الموافقه على بيع محلات عمر أفندى.(2)صوره ضوئيه لإعلان منشور بعدد جريده الأهرام الصادر بتاريخ1/5/2005تعلن فيه الشركه القابضه للتجاره عن مناقصه لتقييم بعض شركاتها التابعه ومنها شركه عمر أفندى.
(3) صوره ضوئيه لمحضر اجتماع مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره المنعقد بتاريخ14/6/2005بشأن ما قدمت به لجنه البت فى العروض المقدمه لتقييم شركات التجاره الداخليه،مرفقاً به صوره ضوئيه لقرار رئيس مجلس إداره الشركه رقم55لسنه 2005لتشكيل لجنه لتلقى عروض منلقصه التقييم،و صوره ضوئيه للقرار رقم(56)لسنه 2005بتشكيل لجنه للمفاضله بين هذه العروض وصوره ضوئيه لمحضر تلقى العروض ،وصوره ضوئيه لمحضر اجتماع لجنه البت فى المناقصه.(4)صوره ضوئيه لدراسه تقييم شركه عمر أفندى وتحديد القيمه العادله للسهم بهدف الخصخصه.(5)صوره ضوئيه من محضرى اجتماع اللجنه المشكله بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 15لسنه 2003 المنعقده بتاريخ 30/7/2005وبتاريخ23/8/2005للتحقق من صحه إجراءات تقييم شركه عمر أفندى ،مرفقاً بهما صوره ضوئيه لملاحظات اللجنه المرفقه بكتاب الشركه القابضه للتجاره رقم3320المؤرخ 7/8/2005،وصوره ضوئيه من تعليق الدكتور أحمد نور مقدم دراسه تقييم الشركه على ملاحظات اللجنه،وصوره ضوئيه لتقرير الدكتور أحمد نور بشأن قيمه الشركه وفقاً لطريقه التدفقات النقديه المخصومه باستخدام أسعار فائده قدرها 12%و13%سنوياً وتحديد العلاوه التى تضاف على ثمن البيع فى حاله التصرف فى الفروع وعدم أستمرار النشاط.(6) صوره ضوئيه من تقرير اللجنه المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم15لسنه 2003للتحقق من صحه إجراءات وقواعد تقييم شركه عمر أفندى،مرفقاً به محضر أجتماع اللجنه المنعقد بتاريخ19/9/2005.(7) صوره ضوئيه لاعلان منشور بعدد جريده الأهرام الصادر بتاريخ 11/11/2005عن طرح الشركه القابضه للتجاره شركه عمر أفندى للبيع.(8)صوره ضوئيه لمحضر اجتماع مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره المنعقد بتاريخ 6/12/2005 والمتضمن اختيار مروج لبيع أسهم شركه عمر أفندى.(9)صوره ضوئيه من كراسه شروط بيع شركه عمر أفندى.(10)قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم 8لسنه 2006بتشكيل لجنه تلقى وفض مظاريف العطاءات المقدمه لشراء أسهم شركه عمر أفندى مرفقا به محضر اجتماع اللجنه المؤرخ 15/2/2006(11)صوره معتمده من العرض المقدم من جميل عبد الرحمن محمد القنبيط بشخصه وبصفته مدير عام شركه أنوال المتحده للتجاره لشراء 100%من أسهم شركه عمر أفندى .(12)قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم9لسنه2006بتشكيل لجنه البت فى العروض المقدمه لشراء أسهم شركه عمر أفندى.(13)قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم10لسنه2006 بتشكيل مجموعة عمل لدراسه التقرير المبدئى المقدم من اللجنه المشكله بالقرار رقم لسنه ومراجعه جميع عناصر التقييم.(14)محاضر اجتماعات لجنه البت المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره المنعقده بتاريخ 19/2/2006وتاريخ20/2/2006وتاريخ 21/2/2006وتاريخ22/2/2006(15)صوره ضوئيه من محضر الاجتماع المشترك المعقود بتاريخ 23/2/2006بين أعضاء اللجنه المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجالاه رقم136لسنه2005 وأعضاء فريق العمل المشكل بالقرار رقم 10لسنه 2006.(16) صوره ضوئيه من قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم11لسنه2006 بتشكيل لجنه مفاوضه.(17) صوره ضوئيه معتمده لمذكره فى شأن إمكانيه الإبقاء على المزايده المقدم عنها عطاء وحيد من شركه أنوال المتحده للتجاره لشراء الحصه المطروحه من أسهم شركه عمر أفندى.(18) صوره ضوئيه معتمدة من محضر اجتماع لجنه البت فى العطاءات المقدمه لشراء أسهم شركه عمر أفندى جلسه23/2/2006.(19) صوره ضوئيه من لائحه المشتريات لشركه القطن والتجاره الدوليه.(20) صوره ضوئيه من محضر أجتماع لجنه المفاوضه بتاريخ19/4/2006وصوره ضوئيه من محضر بنتائج اجتماع لجنه المفاوضه فى ذات التاريخ.
وطويت الحافظه الثانيه على المستندات الآتيه:(21) صوره ضوئيه طبق الاصل من تقرير لجنه البت المشكله بموجب قرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم9لسنه 2006.(22)صوره ضوئيه لتقرير اللجنه اللجنه المشكله من لجنتى الشئون الاقتصاديه ولجنه الخطه والموازنه عن طلبات الإحاطه المقدمه من بعض أعضاء مجلس الشعب فى شأن عمليه طرح شركه عمر أفندى للبيع للقطاع الخاص.(23)صوره طبق الاصل من مذكره لجنه البت فى عمليه طرح أسهم شركه عمر أفندى للبيع مقدمه إلى رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره.(24)صوره ضوئيه لمحضر الاجتماع الرابع عشر لعام2006 لمجلس إداره الشركه القابضه للتجاره المنعقد بتاريخ6/7/2006بالموافقه على العرض المقدم لشراء شركه عمر أفندى.(25)صوره ضوئيه لكتاب وزير الماليه رقم2696/والمؤرخ 15/9/2006يفيد موافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه علىبيع مساهمه المال العام بشركه عمر أفندى.(26)صوره ضوئيه لمحضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه للتجاره بتاريخ25/9/2006،مرفقاً به صوره ضوئيه لمستخرج من قرارات الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه للتجاره المنعقده بجلسه25/9/2006 بشأن عمليه طرح شركه عمر أفندى للبيع.(27)صوره ضوئيه لكتاب المستشار القانونى للشركه القابضه للتجاره موجه إلى السيد/جميل عبد الرحمن محمد القنبيط لموافاه الشركه بخطاب ضمان.(28)صورة ضوئيه طبق الأصل من محضر تسليم شركه عمر أفندى إلى مشترى حصه أل90%من أسهم الشركه.(30) صوره ضوئيه من محضر أجتماع الجمعيه العامه غير العاديه لشركه عمر أفندى المنعقده يوم الخميس الموافق8/2/2007.(31)صوره ضوئيه من مذكره نيابة استئناف القاهره فى القضيه رقم18لسنه2006حصر تحقيق استئناف القاهره.(32)صوره ضوئيه من بيان بالدعوى التحكيميه المقامه من شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القنيبط ضد الشركه القوميه للتشييد والتعمير.(34)صوره ضوئيه من كتب الشركه القوميه للتشييد والتعمير إلى شركه عمر أفندى رقم 472المؤرخ13/2/2011ورقم 2578المؤرخ 6/6/2009تتضمن مطالبه الشركه تصويب المخالفات التى وقعت فيها خلال ثلاثين يوماً،ورقم2005 المؤرخ31/5/2008ورقم 1440المؤرخ21/4/2008،وصوره ضوئيه من بيان بالدعوى التحكيميه المقامه من شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القنيبط ضد الشركه القوميه للتشييد والتعمير.(35)صوره طبق الاصل من بيان هيئه التحكيم فى القضيه التحكيميه رقم 583لسنه2008المقامه من شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القنيبط ضد الشركه القوميه للتشييد والتعمير.(36)صوره ضوئيه من إنذار على يد محضر موجه لمساعد لوزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بالتنبيه بعدم التعامل على عقارات معينه،وصوره كتاب موجه إلى الهيئه العامه لسوق المال مرفقاً به صوره من الإنذار.(37)صوره ضوئيه من كتناب الشركه القوميه للتشييد والتعمير رقم399المؤرخ 5/2/2011 الموجه إلى البورصه المصريه.وصوره من كتابها رقم 70المؤرخ 5/1/2011الموجه إلى البورصه المصريه،صوره من كتابها رقم69المؤرخ 5/1/2011الموجه إلى الهيئه العامه للرقابه الماليه،وصوره من كتاب الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم584المؤرخ19/1/2011.(38)صوره ضوئيه من كتاب الشركه القوميه للتشييد والتعمير رقم 4652المؤرخ 25/7/2010موخه للنائب العام بطلب التحقيق مع المسئولين عن وضع كراسه الشروط والمواصفات ولجنه تسليم المقار والأصول ومشترى الشركه،وكذا كتابها رقم 5204المؤرخ 30/8/2010،وكتاب المحامى العام الأول لنيابه الأموال العامه المؤرخ 16/9/2010.
وبذات جلسه 2/4/2011قررت المحكمه تأجيل نظر الدعوى لجلسه 16/4/2011وصرحت لمن يشاء بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال أربعه أيام،وكلفت هيئه مفوضى الدوله بإعداد تقرير بالرآى القانونى فى شقى الدعوى يودع قبل الجلسه بيومين،وخلال الآجل المضروب من المحكمه قدم المدعى مذكرتى دفاع صمم فى ختامهما على طلباته آنفه الذكر ،/كما قدم الخصم المدُخل المهندس يحى حسين عبد الهادى مذكره دفاع.وأعدت هيئه مفوضى الدوله بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم:
أولاً_بقبول تدخل ككل من محمد على محمد السيسى،سليمان حسنين بشرى،أعتماد أمين أحمد،إيهاب فاروق أحمد،إيمان أبو بكر محمد،جمال عزمى السيد بيومى،أحمد عبد التواب سيد السنباطى،السيد مصطفى على محمد،محمد خليل كامل على،محمد أحمد لبيب،عايده أحمد بخيت عبد الله ،عبد المنصف أبو الفضل يوسف،مسعد عبد الباقى عبد العال،عبد القادر منصور عبد القادر ،إبراهيم عبد الحميد نجم ،على أنور عطيه ،مصطفى محمد أحمد الغرباوى ،وليد عبد السلام ولى،أحمد غلاب عرفان، السيد جابر أحمد نصار،حافظ إبراهيم حافظ إبراهيم،هشام على عطيه على،حامد عثمان محمود عثمان،شلبى عبد العزيز شلبى،سامى مسعود أحمد لاشين،إسماعيل عبد الله إسماعيل عبد الله،أحمد عبد المعز محمد عطيه،خالد أمين مصطفى مصطفى،وائل محمد نبيل أحمد عبد القادر،أحمد على أحمد،سيد نوبى محمد على،محمد حسام عاصم أحمد،محمد أحمد لبيب عبد الله(من العاملين بشركه عمر أفندى)أنضمامياً للمدعى .
ثانياً:بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بلإلغاء قرار المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه الصادر بتاريخ 5/9/2006 بالموافقه على بيع مساهمه المال العام فى شركه عمرأفندى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين الشركه القابضه للتجاره وبين شركه أنوال المتحده بتاريخ 2/11/2006بشأن بيع شركه عمر أفندى ،وإلزام الجهه الإداريه المصروفات.
وبجلسه16/4/2011أودع الحاضر عن جهه الإداره حافظه مستندات طويت على المستندات الآتيه:(1)صوره ضوئيه من الحكم الصادر من محكمه القاهره الإقتصاديه (استئناف)فى الدعوى رقم 1913سنه1ق.(2)أصل شهاده صادره من جدول إستئناف محكمه القاهره الإقتصاديه بشأن الدعوى رقم767لسنه1ق.(3)صوره ضوئيه لدعوه موجهه لممثل الشركه القوميه للتشييد والتعمير لحضور اجتماع لمجلس إداره شركه عمر أفندى المقرر إنعقاده بتاريخ 3/1/2010مرفقاً بها القوائم الماليه للشركه عن العام المالى المنتهى فى30/6/2009.(4)صوره ضوئيه للقوائم الماليه لشركه عمر أفندى عن السنه الماليه المنتهيه 30/6/2008وتقرير مراقب الحسابات عنها .(5)صوره ضوئيه لكتاب رئيس مجلس إداره شركه عمر أفندى موجه للشركه القوميه للتشييد والتعمير مرفقاً به المستندات المقرر عرضها على الجمعيه العامه للشركه المزمع عقدها بتاريخ 30/4/2008.(6)صوره ضوئيه لميزانيه شركه عمر أفندى وقوائمها الماليه التفصيليه بغرض تحديد حقوق الملكيه عن الفتره المنتهيه فى 28/12/2006بناء على قرارات الجمعيه العامه للشركه .(7)صوره ضوئيه للميزانيه والقوائم الماليه لشركه عمرأفندى فى 30/6/2006.(8) صوره ضوئيه للميزانيه والقوائم الماليه لشركه عمرأفندى فى 30/6/2005.(9)صوره ضوئيه من قرار لجنه تسليم وتسلم شركه عمرأفندى .(10) صوره ضوئيه من محضر تسليم شركه عمر أفندى (11)صوره ضوئيه من بيان بالأخطاء التى حدثت فى كراسه الشروط بالنسبه لبعض عقارات شركه عمر أفندى.(12)صوره ضوئيه لمذكره تفصيليه عن الأصول غير المدرجه بكراسه شروط بيع90%من أسهم شركه عمر أفندى.
وبالجلسه ذاتها حضر الأستاذ/أحمد يوسف المحامى عن المدعى عليه التاسع(جميل عبد الرحمن القنيبط)عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إداره الشركه المدعى عليها الرابعه بتوكيل سابق الإثبات.وبالجلسه المشار اليها أودع الحاضر عن الجهاز المركزى للمحاسبات حافظه مستندات طويت على صوره رسميه من المستندات الآتيه(1)تقرير بالملاحظات التى أسفرت عن مراجعه بنود عقد بيع 90%من أسهم شركه عمر أفندى لشركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن قنيبط.(2)تقرير مراقب الحسابات عن مراجعه القوائم الماليه لشركه عمر أفندى عن الفتره من1/7/2006وحتى 28/12/2006لأغراض تحديد حقوق الملكيه للشركه فى28/12/2006.(3)تقرير بشأن التكليفات التى حددتها المذكره المعروضه على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص صفقه بيع شركه عمر أفندى .(4)مذكره بشأن المركز المالى لشركه عمر أفندى عن الفتره من1/7/2006وحتى28/12/2006وآثاره على حسابات الشركه القابضه للتجاره.(5)محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه للتجاره.
وبالجلسه ذاتها أودع الحاضر عن الخصم المتدخل الثالث مذكره دفاع طالب فى ختامها بقبول تدخله خصماً منضماً للمدعى فى طلباته،مع عوده الشركه إلى ماكانت عليه قبل البيع ماديه وبشريه وما ترتب على ذلك من آثار سلبيه من أى نوع كانت .كما أودع الحاضر عن المدعى مذكره دفاع طالب فى ختامها بقبول تدخله خصماً منضماً للمدعى فى طلباته،مع عوده الشركه إلى ما كانت عليه قبل البيع ماديه وبشريه،وما يترتب علي ذلك من آثار سلبيه من أى نوع كانت.كما أودع الحاضر عن المدعى مذكره دفاع طالب فى ختامها الحكم بطلباته الوارده بصحيفه الدعوى وهى الحكم ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لشركه عمر أفندى للمستثمر السعودى .
كما أودع الحاضر عن الشركه المدعى عليها ثالثاً (الشركه القوميه للتشييد والتعمير)حافظتى مستندات طويت الأولى على صوره طبق الأصل من كتاب الشركه القوميه للتشييد والتعمير رقم998المؤرخ23/3/2011،وبيان بمستندات بشأن الدعوى،وصوره طبق الأصل من كتاب الشركه رقم1168المؤرخ7/4/2011. وطويت الثانيه على صوره طبق الأصل من كتاب رئيس مجلس إداره الشركه رقم 1083المؤرخ 30/3/2011مرفقاً به تفويض صادر من الشركه إلى هيئه قضايا الدوله لتمثيلها فى الدعوى.وأودع مذكره دفاع طالب فى ختامها أصلياً:القضاء بفسخ عقد بيع 90%من أسهم شركه عمر أفندى موضوع النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار لإخلال المدعى عليه الرابع بإلتزاماته الوارده فى العقد.واحتياطياً:الأنضمام لطلب المدعى فى شأن فسخ العقد مع إلزام المشترى بالتعويض المادى نتيجه الخسائر الجسيمه التى لحقت بالبائع والعاملين من جراء ذلك . وبالجلسه المشار إليها قررت المحكمه تأجيل نظر الدعوى لجلسه 23/4/2011للإطلاع على ملف الدعوى وعلى تقرير هيئه مفوضى الدوله.
وبجلسه 23/4/2011أودع الحاضرعن المدعى مذكره بدفاعه أوضح فيها توافر صفه ومصلحه المدعى فى إقامه الدعوى ،وأن قانون المناقصات والمزايدات هو القانون الواجب.التطبيق فى شأن النزاع الماثل ،وأن مذكره العطاء الوحيد تؤكد على أن قانون المناقصات والمزايدات هوالقانون الواجب التطبيق. وعقب فيها على قبول عرض الشراء المقدم من الشركه المدعى عليها رابعاًوالمدعى عليه التاسع باعتباره عطاء وحيداً،وعلى إجراءات التقييم وشروط البيع وما شابهما من عيوب ،وأشارفيها إلى قيام الشركه ببيع 5%من أسهم شركه عمر أفندى إلى البنك الدولى ،كما أودع حافظه مستندات طويت على صوره طبق الأصل من طلب تحكيم مقدم لمدير مركز القاهره الاقليمي للتحكيم التجارى الدولى ،وصوره طبق الأصل من إخطار تحكيم ،وصوره طبق الأصل من كتاب مركز القاهره الآقليمى للتحكيم التجارى الدولى بقيد القضيه التحكيميه غير المؤسسيه رقم749لسنه2011.وحضر كل من الأستاذ/سامى صلاح المحامى والأستاذ/مدحت منير وهبه المحامى عن السيد/جميل عبد الرحمن القنيبط عن نفسه بصفته رئيس مجلس إداره شركه أنوال للتجاره الشركه المدعى عليها الرابعه بتوكيل رقم1682/2011نقابه المحامين ،وقرر أنه موكل حديثاً فى الدعوى وطلب أجلاً للإطلاع ،فنبهت عليه المحكمه بإن له حق الإطلاع على كامل أوراق الدعوى وعليه تقديم مستنداته ومذكرات دفاعه خلال الأجل الذى ستمنحه المحكمه لجميع الخصوم فى الدعوى وتم إثبات ماتقدم بمحضر الجلسه.
وبذات الجلسه أثبت الحاضرعن الدوله بمحضر الجلسه أن الجهه الإداريه تفوض المحكمه فى الحكم بما تراه محققاً للمصلحه العامه ،وفيها قررت المحكمه حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسه اليوم ،مع التصريح بالإطلاع وبتقديم مستندات ومذكرات خلال أربعه أيام عمل لمن يشاء من الخصوم ،تقدم خلالها المتدخل الانضمامى محمد أحمد لبيب بحافظه مستندات ،ولم يتقدم خلالها أى من الخصوم الآخرين بأيه مذكرات أو مستندات ،وتقدم وكيل المدعى عليه الرابع والتاسع بمذكره دفاع طلب فيها عدم الاعتداد بدفاع الوكيل السابق فيما قرره من عوده شركه عمر أفندى إلى الدوله ،ولم يقدم أية مستندات رغم منحه الأجل المناسب لذلك والتصريح له بالإطلاع وطلب الدعوى للمرافعه ،كما قدم بعدانتهاء المضروب طلباً من أحد الموردين الدائنين للمستثمر شركه عمرأفندى طالباً إعاده الدعوى للمرافعه ليتسنى له التدخل فيها إلى جانب الجهه الإداريه ،ونظراً لتهيؤ الدعوى للنطق بالحكم فيها بعد منح جميع أطراف الخصومه والمدخلين والمتدخلين الفرصه الكافيه للإطلاع والتصريح لهم جميعاً بالمرافعه الشفويه والكتابيه وتقديم المستندات فقد التفتت المحكمه عن طلبات إعاده الدعوى للمرافعه ،وبهذه الجلسه صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
“المحكمه”
*******
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداوله قانوناً
من حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمه الإداريه العليا أن تكيف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمه الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضى الإدارى يهيمن على الدعوى الإداريه وله فيها دور إيجابى يحقق من خلاله مبدأ المشروعيه وسياده القانون ولذلك فانه يستخلص تكييف الدعوى مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامه الدعوى دون توقف على حرفيه الألفاظ التى تستخدم فى إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ،والعبره دائماً بالمقاصد والمعانى وليست بالإلفاظ والمبانى.(حكم المحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم4011لسنه50ق ع جلسه 5/12/2006).
وحيث ان القرار الذى يصدر من جهة الإداره بإبرام عقد من العقود يمثل إفصاح الإداره عن إرادتها بقصد إحداث آثر قانونى .وبتخليل العمليه القانونيه التى تنتهى بإبرام العقد إلى الأجزاء المكونه له،يتضح أن القرارت السابقه أو اللاحقه على العقد،كوضع الإداريه لشروط المناقصه أو المزايده،هى بغير منازع قرارات إداريه منفصله عن العقد،ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطه،ويمكن المطالبه بالتعويض عن الأضرار المترتبه عليها إن كان لهذا التعويض محل.(محكمه القضاء الإدارى.الدعوى رقم743لسنه7ق.جلسه 8/1/1956-س 10ص 135- والمحكمه الإداريه العليا –الطعن رقم666/24ق- جلسه 14/4/1979- م 15سنه ص178)
وحيث إنه ينبغى التمييز فى مقام التكييف بين العقد الذى تبرمه جهه الإداره ،وبين الإجراءات التى يمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده،ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات مايتم بقرار من السلطه الإداريه المختصه له خصائص القرار الإدارى ومقوماته من حيث كونه إفصاحاً عن إرادتها الملزمه بناء على سلتطها العامه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى تحقيقاً لمصلحه عامه يتغياها القانون.ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم فى تكوين العقد وتستهدف إتمامه فإنها تنفرد فى طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وتنفصل عنه،ومن ثم يجوز لذوى الشأن الطعن فيها أستقلالاً،ويكون الأختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقود لمحاكم مجلس الدوله دون غيرها،ذلك أن المناط فى الإختصاص هو التكييف السليم للتصرف.(المحكمه الإداريه العليا. الطعنان رقما”456و320″لسنه 17ق.جلسه 5/4/1965-س 20ص307)
وحيث إن اللجنه الوزاريه للخصخصه أصدرت باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001قراراً ببيع “شركه عمر أفندى “لمستثمر رئيسى وفقاً للأسس والقواعد التى تضمنها هذا القرار،وجاء ذلك تنفيذاً لقراررئيس الوزراءرقم1765لسنه2000بتشكيل اللجنه الوزاريه للخصخصه.ثم وبجلسه 6/1/2004وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم(80/1/4/7)على بيع عدد من الشركات ومن بينها شركه عمرأفندى (ص15 بتقرير اللجنه المشتركه للجنتى الشئون الإقتصاديه والخطه والموازنه المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/6/2006،وبالتالى فقد باشرت الشركه القابضه للتجاره ،الشركه القوميه للتشييد والتعمير حالياً باعتبارها الجهه التى تتبعها شركه عمر أفندى والمفوضه من وزراة الإستثمار فى بيع مساهمات المال العام المملوكه للدوله المتعلقه بشركه عمر أفندى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1506 لسنه2005 بشأن تنظيم حصيله برنامج إداره الأصول الممملوكه للدوله،إجراءات البيع بالاعلان بعدد جريده الأهرام الصادر بتاريخ11/112005 عن مزايده عامه بنظام المظاريف المغلقه لبيع شركه عمر أفندى وفقاً للشروط الوارده بكراسه الشروط. وبعد أتخاذ كافه إجراءات المزايده والبت فيها من قبل لجنه البت بتاريخ29/4/،2006،بقبول العرض المقدم من شركه أنوال المتحده للتجاره لشراء90%من أسهم شركه عمر أفندى مقابل مبلغ إجمالى مقداره 589410000جنيهاً،وافق مجلس إداره الشركه القابضه بتاريخ 6/7/2006على ماأنتهت إليه لجنه البت ،كما وافقت المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه بتاريخ 5/9/2006على بيع أسهم شركه عمر أفندى وفقاً للثابت من كتاب وزير الماليه رقم2696/والمؤرخ15/9/2006،وإفاده مجلس الوزراء بالموافقه ،ثم أقرت الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه باجتماعها الذى عقد بتاريخ25/9/2006ما انتهت إليه لجنه البت .وبتاريخ 2/11/2006جرى إبرام عقد بيع90%من أسهم شركه عمر أفندى بين الشركه القابضه وشركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القبيبط.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن حقيقه طلبات المدعى إنما تتمثل فى طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه الصادر بتاريخ 25/9/2006بالموافقه على بيع 90%من أسهم شركه عمرأفندى إلى شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن القنيبط،والمعتمد من كل من اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء وما يترتب على ذلك من آثار،وأهمهما بطلان عقد بيع شركه عمر أفندى المبرم بين الشركه القابضه للتجاره كنائبه عن الدوله بتفويض من وزاره الاستثمار وبين المستثمرالمذكور استناداً إلى ما أنتهت إليه هذه المزايده وبطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمه التى تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه،وإلزام الجهه الإداريه والمشترى المصروفات.
وحيث أن النظر فى قبول التدخل من عدمه يأتى فى الصداره تحديداً للخصومه عامه قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع الشكليه والموضوعيه والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمه منهم جميعاً خلوصاً إلى نتيجه قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلى الموضوع،وقبول التدخل فى الدعوى إبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحه مرتجاة ولايتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل فى الدعوى بعدئذ حتى لا يأتى رجماً بآجل أو مصادره لعاجل،ومن ثم فإن المحكمه تنظر التدخل فى الصداره تحديداً للخصومه قبل التطرق لبحث الخصومه شكلاً وموضوعاً.
وحيث أنه وفقاً لحكم الماده (126)من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فإن التدخل نوعان :تدخل إنضمامى ويقصد به المتدخل المحافظه على حقوقه عن طريق مساعده أحد طرفى الخصومه فى الدفاع عن حقوقه ،وتدخل هجومى أو خصامى يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصه ضد طرفى الدعوى ،ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول ان تكون لطالب التدخل مصلحه فى التدخل والثانى أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصليه ،ويتحقق الأرتباط بوجود صله تجعل من حسن سير العداله نظرهما معاً لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد تلافياً لإحتمال صدور أحكام متناقضه أو يصعب التوفيق بينها ،ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين :الأولى بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل الجلسه ،والثانيه بطلبه شفاهه فى الجلسه بحضور الخصم ،ولايقبل التدخل بعدإقفال باب المرافعه ،فإذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لايكون الإ بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى ،ومخالفه ذلك يرتب البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لإرتباطه بأسس التقاضى،وتقضى المحكمه بهذا البطلان من تلقاء نفسها ،ولكل ذى مصلحه التمسك به،ولايصحح البطلان لمجرد حضور الخصم الذى كان غائباً فى جلسات تاليه.
وحيث أنه فيما يتعلق بمن أبدوا الرغبه فى التدخل انضمامياً إلى المدعى بإثبات تدخلهم بمحضر جلسه19/2/2011وبمحضر جلسه 2/4/2001والمبينه أسمائهم بوقائع هذا الحكم ،فإنه ولئن توفرت لهم جميعاً المصلحه والصفه بحسبانهم من العاملين بشركه عمرأفندى،إلاأن المحكمه تلتفت عن النظر فى قبول تدخلهم فى الدعوى لعدم سدادهم للرسم المقرر قانوناً للتدخل ،وتكتفى بإثبات ذلك باسباب الحكم دون منطوقه .
وحيث إنه بالنسبه للخصوم المتدخلين الذين طلبوا تدخلهم انضمامياً إلى جانب المدعى بموجب صحف معلنه وبعد سداد الرسم المقرر قانوناً وهم الخصوم المتدخلين الثانى والثالث والرابع ،فقد نصت الماده (6)من الإعلان الدستورى المعمول به حالياً (المقابله للماده(33)من دستور جمهوريه مصر العربيه الساقط)على أن (للملكيه العامه حرمه،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون) .وبذلك فقد ألقى المشرع الدستورى على عاتق كل مواطن ألتزاماً بحمايه الملكيه العامه من أى أعتداء والذود عنها ضد كل من يحاول العبث بها أو أنتهاك حرمتها،الأمر الذى يجعل من شأنه لكل مواطن صفه ومصلحه أكيده فى اللجوء للقضاء مطالباً بحمايه الملكيه العامه ،سواء بإقامه الدعوى أبتداءً أو بالتدخل فى دعوى مقامه بالفعل.ومتى كانت الشركه محل النزاع من الأموال المملوكه للدوله,فقد أصبح على كل مواطن ،بما فى ذلك المدعى والخصوم المتدخلين،واجب حمايتها بالمطالبه بالتحقق من مشروعيه الإجراءات التى أُخذت للتصرف فيها ومدى صحه عقد بيع أسهمها ،ومن ثم يتوافر للخصوم المتدخلين صفه ومصلحه فى تأييد المدعى فى طلباته والإنضمام إليه للقضاء بهذه الطلبات ،بما يجعل تدخلهم فى الدعوى إنضمامياً إلى جانب المدعى مقبولاً.خاصه وأن الخصوم المتدخلين الثانى والثالث من العاملين بشركه عمر أفندى وتربطهما بها علاقه عمل.
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الشركه المدعى عليها الثالثه (الشركه القوميه للتشييد والتعمير)القضاء بنفس العقد موضوع النزاع،فإن هذا الطلب ولئن كانت أسبابه تصب فى تدعيم طلب إلغاء القرار المطعون فيه وكشف المثالب التى رآت الشركه أنها أعترت العقد،إلا أنه بحسب اختلاف آثاره عن الطلبات الأساسيه بالدعوى يعد بمثابه طلب للتدخل هجومياً فى الدعوى،غير أن الشركه المدعى عليها ولئن أبدت هذا الطلب بمذكره دفاعها المودعه بجلسه 16/4/2011وأثبتته فى محضر الجلسه فى مواجهه جميع الخصوم ،الإأنها لم تسدد الرسوم المقرره عنه.ومن ثم فإن المحكمه تلتفت عن هذا الطلب ،وتضع فى أعتبارها دفاع الشركه المذكوره عند نظر الطلبات فى الدعوى ،وتكتفى بالإشاره إلى ذلك فى أسباب الحكم المنطوقه .
وحيث إنه من الأمور المسلمه أن الإختصاص الولائى يعتبر من النظام العام ،ويكون مطروحاً دائماً على المحكمه كمسأله أوليه وأساسيه تقضى فيها من تلقاء نفسها دون حاجه إلى دفع بذلك من أحد الخصومبما يكفل إل تقضى المحكمه فى الدعوى أو فى شق منها على حين تكون المنازعه برمتها مما يخرج من إختصاصها وولايتها .(المحكمه الإداريه العليا –الطعن رقم382لسنه34ق –جلسه 20/6/1994.الطعن رقم 1597لسنه30ق-جلسه8/6/1991)
وحيث إن القرار المطعون فيه ولئن صدر وفقاً للتكييف السالف البيان،تأسيساً على الإجراءات التى اتبعتها الشركه القابضه للتجاره وهى إحدى الشركات القابضه،التى تعتبر من أشخاص القانون الخاص بحسبانها من الشركات المساهمه التى يسرى عليها نصوص قانون الشركات المساهمه وشركات التوصيه بالأسهم والشركات ذات المسئوليه المحدوده الصادر بالقانون رقم159لسنه1981،وفقاً لما تقضى به الماده الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم203لسنه1991،فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه،إلا أن صدوره على سند من تلك الإجراءات التى أتبعتها الشركه القابضه للتجاره لاينفى على القرار المطعون فيه صفه القرار الإدارى باعتباره إفصاحاً للإداره بما لها من سلطه عن إرادتها الملزمه بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك جائزاً وممكنا أبتغاء تحقيق مصلحه عامه،ومن ثم لايخرج الدعوه الماثله عن نطاق الإختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدوله ، أو يجعلها غير مقبوله لإنتفاء القرار الإدارى ذلك أن الدوله لم تترك أمر الخصخصه وتحديد المشروعات والشركات التى تطرح للخصخصه وتلك التى تبقى تحت سيطره الدوله، وتنفذ خطتها،لتوسيع قاعده ملكيه شركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصه والتحول الى القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات فى إطار السياسه العامه للدوله ،لشركات قطاع الأعمال ذاتها سواء كانت من الشركات القابضه أو التابعه لتقرر بشأنها ما تشاء من قرارات .وإنما حرصت على أن يكون تنفيذ هذه الخطه من إختصاص الدوله ووزاراتها ولجانها وأجهزتها الإداريه بموجب قرارات تصدر عنها وتحت رقابتها وأشرافها ،ومن ثم فقد أشركت معها الشركات القابضه فى عمليات الخصخصه وإبرام عقد البيع وفقاً لقرارات تنظيميه صادره عن الدوله ليتم ذلك تحت إشراف ومراقبه ومتابعه وموافقه وإعتماد الجهات الإداريه المنوط بها تنفيذ برنامج الخصخصه ,ومن ثم لاتكون الشركات القابضه حين تمارس وتباشر هذا الإختصاص المفوضه به من قبل الجهات الإداريه،مباشره له بصفتها شخص من أشخاص القانون الخاص،وإنما تباشره بصفتها مفوضه من الدوله فى لإتخاذ إجراءات محدده ضمن برنامج الخصخصه وفقاً لمواصفات سابقه وأخرى لاحقه واعتماد من الجهات الإداريه المسئوله عن الخصخصه للخطوات التمهيديه والنهائيه، ومن ثم فقد صدر بتاريخ 20/8/2000قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1765لسنه2000بتشكيل اللجنه الوزاريه للخصخصه (العدد رقم 197 من الوقائع المصريه بتاريخ30/8/2000)،ونصت الماده الثانيه منه على أن(تختص اللجنه بدراسه كل ما يتعلق بموضوعات الخصخصه فى مختلف المجالات،ولها على الأخص:
*تحديد المشروعات والشركات التى يمكن طرحها للخصخصه،ومايتعين أن يبقى منها تحت سيطره الدوله .
*وضع خطه شامله للخصخصه مدعمه ببرنامج زمنى فى ضوء ماتقدمه الجهات المختصه من بيانات أو تقارير.
*أقتراح المعايير والضوابط التى تتم على أساسها الخصخصه.
*أقتراح أوجه صرف أو إستثمارناتج الخصخصه .
*اعتماد توصيات الوزراء المعنيين بشأن قيمه الشركات والأصوال المطروحه والجدول الزمنى لطرح هذه الشركات والأصول)
ونصت الماده الرابعه من ذات القرار على أن (ترفع اللجنه تقاريرها وتوصياتها شهرياً إلى مجلس الوزراء).
فالشركات القابضه لاتملك وحدها أى حق فى بيع أى قدر من المال العام إلا وفقاً لقرارت إداريه تصدر من السلطات الإداريه بالدوله ضمن برنامج الخصخصه ,لذلك كانت اللجنه العليا للخصخصه المشار إليها هى وحدها ودون غيرها صاحبه الاختصاص فى تحديد المشروعات والشركات التى يمكن طرحها للخصخصه,وما يتعين أن يبقى منها تحت سيطره الدوله ,ووضع خطه شامله للخصخصه مدعمه ببرنامج زمنى فى ضوء ما تقدمه الجهات المختصه من بيانات او تقارير, واقتراح المعايير والضوابط التى تتم على أساسها الخصخصه ,وتوجيه صرف أو إستثمارناتج الخصخصه ,ثم اعتماد توصيات الوزراء المعنيين بشأن قيمه الشركات والأصول,ثم تتولى اللجنه رفع تقريرها وتقريرها وتوصياتها شهرياً إلى مجلس الوزراء الذى يتعين عليه اعتماد أو رفض إعتماد عمليه البيع التى تتم فى إطار برنامج الخصخصه.
وقد اكد البند(2)من الماده الأولى من قرار رئيس الجمهوريه رقم 231لسنه2004بتنظيم وزاره الاستثمار على قيام الوزاره بالعمل على تنميه وتشجيع الاستثمار من خلال(توسيع قاعده ملكيه شركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصه والتحول إلى القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات فى إطار السياسه العامه للدوله ).كما أكد البند(2)من الماده الثانيه من قرار رئيس الجمهوريه المشار إليه اختصاص وزاره الاستثمار بتنفيذ كافه الإختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم203لسنه 1991ولائحته التنفيذيه،وبصفه خاصه اتخاذ القرارات اللازمه للمحافظه على حقوق الدوله فى شركات قطاع الأعمال العام ،والإشراف على تنفيذ برنامج نقل الملكيه للقطاع الخاص وأسلوب البيع وبرامج إعاده هيكله الشركات التابعه وهيكله العماله ،وأقتراح أوجه إستخدام عوائد البيع, والإشراف على الأستفاده من المنح المقدمه للمساعده فى تنفيذ برنامج نقل الملكيه للقطاع الخاص ,وبرنامج إعاده هيكله الشركات التابعه.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1506لسنه2005لينظم حصيله برنامج إداره الأصول المملوكه للدوله ليوجب إيداع حصيله بيع الحصص فى حساب أمانات بالبنك المركزى,وذلك خلال سبعه أيام عمل من تاريخ تحصيلها,وليتم تحويل حصيله البيع إلى حساب الجهات المشار إليها حسب مساهمه كل منها بعد إستكمال إجراءات البيع وموافقه وزارتى الماليه والإستثمار كتابياً,طبقاً للقواعد المعمول بها,وذلك فيما عدا حصيله بيع شركات قطاع الأعمال العام أو أصولها الأنتاجيه أو مساهمتها فى الشركات المشتركه فيتولى البنك بمجرد إخطاره من قبل وزاره الإستثمار قيدها لحساب وزاره الماليه بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمده من الجهات القائمه بالبيع”.
وبعد ذلك جاءت نصوص قرار وزير الإستثمار رقم342لسنه2005(الوقائع المصريه –العدد 251فى 6 نوفمبر 2005) قاطعه الدلاله على أن قيام بعض الجهات ومنها الشركات القابضه ببيع مساهمات المال العام والأصول المملوكه للدوله,إنما يتم بتفويض من وزاره الاستثمار ولحساب الدوله وليس لحساب تلك الجهات.فقد نصت الماده الثانيه من القرار المشار إليه على أن (تلتزم كافه الجهات التى تفوضها وزاره الإستثمار فى بيع مساهمات المال العام المملوكه للدوله والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الإعتباريه العامه بإيداع حصيله البيع فى حساب يُفتح بالبنك المركزى المصرى بأسم”حصيله بيع الأصول المملوكه للدوله”وذلك خلال سبعه أيام عمل من تاريخ التحصيل).
ونصت الماده الثالثه من ذات القرار المشار إليه على أن (على الجهه المفوضه بالبيع موافاة إداره الأصول بوزاره الإستثمار بصوره كامله من مستندات البيع وما يفيد تحويل الحصيله لحساب “حصيله بيع الأصول المملوكه للدوله ” المخصص لذلك بالبنك المركزى فور إتمام عمليه البيع ……)
ونصت الماده الرابعه من القرار المشار إليه من القرار على أن(تقوم إداره الأصول بوزاره الإستثمار بإخطار وزاره الماليه بإتمام إجراءات البيع وتوريد حصيله البيع خلال سبعه أيام عمل من تاريخ استلامها للمستندات المشار إليها فى الماده السابقه).
وفى ذات السياق جاءت الماده (26مكرراً)من اللائحه التنفيذيه لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادره بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم1590لسنه1991والمضافه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم980لسنه 2006لتوجب أن يتم طرح الشركات التابعه برنامج إداره الأصول المعتمد أيا كانت وسيله البيع ,وليكون طرح الشركه التابعه بالكامل أوبأغلبيه الأسهم فيها بطريق الاكتتاب أو بنظام عروض الشراء من خلال بورصه الأوراق الماليه-بعد عرض الوزير المختص على المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه بحضور وزير القوى العامله والهجره التى تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم127لسنه2006بشأن تشكيل المجموعات الوزاريه ،على أن يتم العرض على المجموعه المشار عليها لاستكمال إجراءات البيع لمستثمر رئيسى أو أكثر بصفه نهائيه,ومن ثم فإن إجراء خصخصه أى مشروع أو بيع أى من الشركات التابعه- ومنها شركه عمرأفندى محل اليبع بحسبانها إحدى الشركات التابعه وباعتبار أن رأس مالها مملوك بالكامل للدوله يمر بمجموعه من المراحل الإداريه المميزه:
أولهما-مرحله تقرير البيع بتحديد الشركه محل البيع لتكون محلاً للخصخصه وخروجها من تحت سيطره الدوله ,وأقتراح المعايير والضوابط التى تتم على أساسها خصخصه تلك الشركه ,وأقتراح أوجه صرف أو أستثمار ناتج خصخصه الشركه ,وهو ما تتولاه” اللجنه الوزاريه للخصخصه”المشكله والمحدد اختصاصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1765لسنه2000والتى تعتمد توصيات وزير الإستثمار المختص بشأن قيمه الشركه والأصول المطروحه,ثم تحيله لمجلس الوزراء لإعتماده .
وثانيهما-مرحله تفويض وزير الاستثمار للشركه القابضه المختصه لاتخاذ إجراءات طرح الشركه للخصخصه وإجراءات إبرام عقد البيع نيابه عن الدوله مالكه رأس مال الشركه بالكامل وفقاً لقرار رئيس الجمهوريه رقم231لسنه 2004 بتنظيم وزاره الاستثمار ،وقرار وزير الاستثمار رقم342لسنه2005
وثالثهما-مرحله موافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه المشكله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 127لسنه2006برئاسه وزير الماليه على إستكمال إجراءات بيع الشركه تنفيذاً لحكم الماده(26)مكرراً من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم203لسنه1991المضافه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم980لسنه2006 التى أوجبت موافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه على إستكمال بيع الشركات التابعه لمستثمر رئيسى قبل العرض على الجمعيه العامه للشركه القابضه للتجاره .
ورابعهما-مرحله موافقه الجمعيه العامه للشركه القابضه على البيع وفقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم203لسنه1991.
وخامسهما-عرض تفصيلات عمليه بيع الشركه على اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء لإقرار واعتماد البيع.
وسادسهما-
قيام الجهه المفوضه بالبيع من وزير الاستثمار(الشركه القابضه المختصه) بموافاه إداره الأصول بوزاره الاستثمار بصوره كامله من مستندات البيع وما يفيد تحويل الحصيله لحساب “حصيله بيع الأصول المملوكه للدوله”المخصص لذلك بالبنك المركزى فور إتمام عمليه البيع وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم324لسنه2005 لتقيد فى خزانه الدوله ولحسابها ممثله فى وزاره الماليه بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمده من الجهه القائمه بالبيع وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1506لسنه 2005بشأن تنظيم حصيله برنامج إداره الأصول المملوكه للدوله.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الجهات التى تتولى بيع مساهمات المال العام المملوكه للدوله والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتباريه العامه،ومنها الشركه القابضه للتجاره إنما تقوم بإجراءات البيع نيابه عن الدوله وأشخاصها الإعتباريه العامه,وبتفويض منها ,ومن ثم فإن القرارات التى تصدرها تلك الجهات فى هذا الشأن ما هى فى حقيقه الأمر إلا تعبيراً عن الإداره الملزمه للدوله بقصد تنميه وتشجيع الاستثمار من خلال توسيع قاعده ملكيه شركات قطاع الأعمال العام تحقيقاً للمصلحه العامه,وتعد بهذه المثابه صادره عن هذه الجهات باعتبارها سلطه عامه ,وتكون الموافقه عليها من المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه ثم إعتمادها من كل من اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء قرارات إداريه مما يندرج الطعن عليها ضمن اختصاص مجلس الدوله بهيئه قضاء إدارى.
أما عن الأموال التى تتولى تلك الجهات بيعها,نيابه عن الدوله,فهى وإن كانت من الأموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه,وفقاً لما تقضى به الماده(12)من قانون قطاع الأعمال العام التى تنص على أن”تعتبر أموال الشركه من الأموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه ……..”إلا أن ذلك لايمنع من إضفاء صفه القرار الإدارى على القرارات التى تصدرها تلك الجهات للتصرف فى هذه الأموال ,إذ يتعين فى هذا الشأن التمييز بين نوعين من الأعمال :
النوع الأول:ويشمل الأعمال التى تؤدى إلى اكتساب الدوله لملكيه أموالها الخاصه أو التصرف فيها بأى تصرف ناقل للملكيه كالبيع أوالهبه ,أو مقيد لها كتقرير حق من الحقوق العينيه التبعيه كالرهن الرسمى أو حقوق الإمتياز .وتصدر هذه الأعمال عن الدوله بإعتبارها “سلطه عامه”وفقاً للقوانين واللوائح التى تنظم كيفيه قيامها بهذه الأعمال والإجراءات والقواعد التى يتعين عليها الألتزام بها عند إجرائها لهذه التصرفات , كقوانين ولوائح المناقصات والمزايدات,وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين فى شأن المال المملوك لها ملكيه خاصه,بغيه تحقيق مصلحه عامه .وبهذه المثابه تعتبر هذه الإجراءات قرارات إداريه مما يختص قضاء مجلس الدوله بالفصل فى المنازعات المتعلقه بوقف تنفيذها وإلغاءها والتعويض عن الأضرار الناتجه عنها.
النوع الثانى: ويشمل الأعمال التى بموجبها تمارس الدوله الحق فى إداره وأستعمال وإستغلال الأموال المملوكه لها ملكيه خاصه والإنتفاع بها ،مثلها فى ذلك مثل عموم الأفراد العاديين من الأشخاص الطبيعين أو ألإعتباريين .ومن ثم لا يصدق على هذه الأعمال وصف القرار الإدارى,وتخرج المنازعات التى تثور بشأنها عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدوله لتختص بها جهة القضاء العادى .وقد اشترط قضاء مجلس الدوله الفرنسى لعدم إضفاء صفه الأعمال الإداريه على القرارات غير اللائحيه التى تتعلق بإداره الأموال المملوكه للدوله وأشخاصها الإعتباريه العامه ملكيه خاصه
Les decisions non reglementaires relatives a la gestion du domaine prive الإتكون هذه القرارات منفصله “detachable”عن إداره المال الخاص ,أو تتعلق بتسيير مرفق عام”se rattache al`execution d`un service public”ومن ثم قضى مجلس الدوله الفرنسى بإعتبار القرار الصادر بالترخيص بقطع الأخشاب بإحدى الغابات المملوكه للدوله ملكيه خاصه قراراً إدارياً لارتباطه بمرفق حمايه الغابات Rene chapus droit Administratif General,tom1,11edition,p480-482) )
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ,فإن القرار المطعون فيه ,ولئن تعلق ضمن مرحله بإجراءات خصخصه وبيع شركه عمر أفندى كمال مملوكه للدوله ملكيه خاصه التى تولتها الشركه القابضه للتجاره رغم كونها شخص من أشخاص القانون الخاص ,إلا أنه يعد قراراً إدارياً بإمتياز,بإعتبار أنه جاء تعبيراً أن الإراده الملزمه لجهة الإداره التى حددت شركه عمر أفندى ضمن برنامج الخصخصه وقررت المعايير وضوابط خصخصتها ,وأنابت وفوضت الشركه القابضه المذكوره فى التعبير عن هذه الإراده بل وإعتمدت تلك الإجراءات وأقرت بما أنتهت إليه بموافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الاقتصاديه بتاريخ5/9/2006على بيع أسهم شركه عمر أفندى ثم تم عرضه على كل من اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء ,وتضمن تصرفاً ناقلاً للملكيه ببيع90%من أسهم شركه عمر أفندى .ومن ثم لايكون ثمه شك فى الطبيعه القانونيه للقرار المطعون فيه,وبالتالى تختص هذه المحكمه بالفصل فى طلب إلغاءه ,كما يتوافر بوجوده شرطاً لازماً لقبول الدعوى .
وحيث إنه وعن المحكمه بإدخال خصوم جدد بالدعوى ,فإن الماده (118)من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه تنص على أن
“للمحكمه ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحه العداله أو لإظهار الحقيقه.وتعين المحكمه ميعاداً لايجاوز ثلاثه أسابيع لحضور من تإمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتاده لرفع لدعوى”.
وتنص الماده (70)من قانون الإثبات على أن:
“للمحكمه من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهاده الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهاده الشهود متى رأت فى ذلك فائده للحقيقه .كما يكون لها فى جميع الأجوال ,كلما أمرت بشهاده الشهود ,أن تستدعى للشهاده من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقه “
وحيث أن المحكمه قد آرتات أنه إجلاءً للحقيقه لبيان مدى شرعيه القرار المطعون فيه أن تدخل خصوماً فى الدعوى يحوزون معلومات وبيانات ومستندات تكشف حقيقه صفقه بيع عمر أفندى ومدى سلامتها واتفاقها مع المعايير والضوابط المقرره ,فكلفت المدعى فى الدعوى باختصامهم وهم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للكشف عن ما عسى أن يكون لدى الجهاز من ملاحظات حول عمليه البيع وإجراءاتها ,ووزير الثقافه ومن بعده وزير الدوله للآثار للكشف عن الأصول العقاريه لعمر أفندى المعتبره آثاراً أو ذات الطابع التراثى أو التاريخى أوالحضارى وحدود السلطات المقرره للمالك فى التصرف فى تلك العقارات ,والمهندس/يحى حسين عبد الهادى أحد أعضاء لجنه تقييم عمر أفندى والمبلغ عن العيوب التى شابت عمليه التقييم والبيع ,ثم الدكتور جمال على زهران عضو مجلس الشعب السابق والمقدم لأحد الاستجوابات بشأن عمليه بيع شركه عمر أفندى ,وقد صاروا خصوماً بالدعوى لمصلحه العداله ولإظهار الحقيقه.وحيث إنه وعن مدى مراعاه المواعيد المقرره قانوناً لدعوى الإلغاء ,فإن المحكمه ترجئ الفصل فى موضوع طلب الإلغاء.
وحيث إن الفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه,فإنه على الرغم من قياده القطاع العام لنجاحات مهمه مكنت مصر من بناء أعظم مشروعاتها على مر العصور ومنها السد العالى ,وبناء قواعد هامه للصناعه الثقيله والصناعات الإستهلاكيه,وتنميه وتطوير قطاع الصناعه ,بل ومكنت مصر من مواجهه التحديات الخارجيه المتمثله فى الأطلاع الإسرائيليه خلال الفتره الحرجه مابين حربى 1967,و1973,التى أثبت الاقتصاد المصرى خلالها وبالذات قطاعه الصناعى ,قدرته على تشكيل ركيزه أساسيه للدوله ,إلا أنه منذ بدء الانفتاح الاقتصادى فإن الحكومات المصريه المتتابعه,قد تركت هذاالقطاع يغرق فى سوء الأداء وسوء الإداره وضعف كفاءه قياداته وتفشى الفساد فى أرجائه ,مما عرضه للخسائر وكان ذلك تمهيداً لطرح هذا القطاع للبيع للقطاع الخاص المصرى والأجنبى ضمن عمليه التحول نحو الاقتصاد الرأسمالى الحر فى مصر فى مصر,بدلاً من إصلاح هذا القطاع ,مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل فى جميع قطاعات الاقتصاد.
وحيث أن الخصخصه فى ذاتها ليست شراً مستطيراً يجب مقاومته ,كما أنها ليست خيراً مطلقاً يتعين أن تذلل أمامه الطرق وتفتح الأبواب على مصراعيها ,فالخصخصه إنما تعنى فى مفهومها الفنى قيام الدوله بتحويل ملكيه المؤسسات العامه أو المشروعات عامه جزئياً أوكلياً إلى القطاع الخاص ,وتهدف الخصخصه الى تحسين الكفاءه الاقتصاديه من خلال الإعتماد على آليات السوق والمنافسه,وتوسيع حجم القطاع الخاص والإعتماد عليه أكثر فى عمليه النمو والتنميه,وعلى هذا فإن أسلوب الخصخصه يتضمن-إلى جانب تحويل ملكيه المنشأت العامه إلى خاصه –التحول أيضاً فى أساليب العمل حيث يتم إتباع أساليب عمل جديده تهتم فى المقام الأول بالمنافسه وتلبيه أحتياجات السوق وهو ما يؤدى إلى الإرتقاء بكفاءه وإنتاجيه المؤسسات ,كما أنه يتضمن إعطاء السوق الحر والقطاع الخاص الدور الأكبر فى المجتمع ,وتتميز الخصخصه باستهدافها رفع الكفاءه الإنتاجيه للمنشأه التى تم تخصيصها وتحسين أدائها ,وتحسين نوعيه وجودة الخدمات والسلع المقدمه للعملاء ,وذلك من خلال الأقتراب من حاجات ورغبات العملاء ,وترشيد التكاليف ,وزياده المنافسه بين الشركات وزياده فاعليه الإداره من خلال تقليص دور الدوله فى إداره المؤسسات العامه والتخلص من القيود الحكوميه والروتينيه والبيروقراطيه ,وتوسيع فرص الاستثمار المحلى والدولى ,من خلال إجتذاب رؤوس الأموال المحليه والعالميه لشراء أو تأجير المشروعات أوالخدمات العامه ,وإعاده توزيع مصادر وإيرادات الدوله بشكل أفضل ,ومن أساليب الخصخصه (البيع المباشر أو التجارى)وهوالبيع الذى يتم فى حالات الشركات الخاسره أوبيع الشركات العامه كوحدات منفصله أو فى حالة عدم وجود سوق ماليه ناميه تصلح لتنفيذ عمليات الخصخصه ,وغالباً ما يستخدم البيع المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتيجى أو المستثمر الرئيسى ,ومن ثم فأن أهم أشكال الخصخصه تتحدد فيما يلى:
أولاً:-البيع للجمهور(IPO)أو لمستثمر رئيسى من خلال بورصه الأوراق الماليه ,ويتم هذا النوع من البيع من خلال طرح أسهم الشركات العامه فى بورصه الأوراق الماليه لأكبر عدد من الجمهور ,ويحقق هذا النوع من البيع مفهوم توسيع قاعدة الملكيه فى عمليات الخصخصه ,ويتوقف نجاحه على عوامل كثيره منها أساليب التقييم والقيم التى تطرح بها الأسهم ومدى نمو وتطور سوق المال ومؤسساته وأساليب إداره السوق وكذلك نظافه البرنامج وعلانيه وشفافيه جميع الإجراءات .
ثانيا-البيع لمستثمر رئيسى بالتفاوض المباشر.
ثالثاً-البيع لاتحادات العاملين المساهمين ,والذى غالباً ما يكون بتسهيلات ومزايا خاصه ومشجعه ,ويتطلب نجاح هذا الأسلوب تدريب العاملين والمديرين على التحول إداره المشروعات الخاصه
رابعاً :التصفيه القانونيه للشركات العامه وبيع مكوناتها كوحدات منفصله أو كأصول منتجه لشركات ومستثمرى القطاع الخاص.
خامساً:تأجير الشركات والوحدات الإنتاجيه والأصول للقطاع الخاص,لتشغيلها حيث تبقى الملكيه للحكومه وتؤجر الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين.
وحيث إنه وعن الإجراءات التى يمر بها البيع لمستثمر رئيسى التى تخيرها اللجنه الوزاريه للخصخصه ,فإنها تتحصل فيما يلى:
(1) تقوم الشركات القابضه بإسناد عمليات تقييم الشركات التابعه لاستشاريين محليين وعالميين,ويتم التقييم من خلال الاستشاريين بالأسلوب الذى يتفق مع طبيعه نشاط الشركه .ويقوم المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال العام المنسق بين الاستشاريين ,كما يقوم خبراء من الشركات التابعه تحت إشراف الشركه القابضه المعنيه بإجراء تقييمات مماثله.
(2) يتم إعتماد هذه التقييمات من الجهاز المركزى للمحاسبات بإعتباره بيت الخبره المالى الوطنى ,والمراقب الوطنى لحسابات الشركات العامه.ويتم هذا الإعتماد بعد المراجعه وأخذ كافه ملاحظاته موضع الإعتبار.
(3) تعرض هذه التقييمات بعد إعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعيه العامه للشركه التابعه لدراستها واعتمادها ,وتصدر القرارات بالأجماع.
(4) تعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس إداره الشركه القابضه للدراسه والإعتماد ويصدر القرار بالإجماع.
(5) بعد إعتماد تقييم الشركه من الجهات المذكوره تتم موافقة اللجنه الوزاريه لقطاع الأعمال العام على بيع الشركه لمستثمر رئيسى ,وبعد موافقة الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه على البيع تقوم الشركه القابضه بإختيار المروج أوتتولى القيام بنفسها بعمليه الترويج والبيع.
(6) يقوم المروج أوالشركه القابضه(حسب الحاله)بإعداد مذكرات البيانات ومواد الترويج وإعلانات الترويج للبيع.
(7) تنشر إعلانات الترويج والبيع فى الصحف المحليه والعالميه التى تتيح للمستثمر الاطلاع على كافه البيانات والوثائق والأفصاح عن الشركه المطروحه وتحدد له شروط البيع وتسمح له بالفحص الفنى والمالى والقانونى للشركه المطروحه وإجراء التقييمات اللازمه من وجهه نظره كمشترىDue Delegence.
(8) يتقدم المشترى قبل نهايه المده المحدده فى الاعلان بعرضه الفنى والمالى.
(9) تقوم الشركه القابضه بتشكيل لجنه لتلقى العروض وفضها ويدعى لها ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابه الإداريه ويتم فض العروض فى جلسه علنيه.
(10) تشكيل لجنه البت فى العروض المقدمه بنفس الطريقه والتكوين الخاص بلجنه تلقى العروض .وتتم عمليه البت بعد تقييم فنى ومالى دقيق.
(11) تحدد لجنه للبت فى العروض من الناحيه الفنيه والماليه ويتم مفاوضه المشترى إذا كان العرض أقل من قيمه الشركه المعتمده ,وتقدم اللجنه توصياتها.
(12) تعرض توصيه لجنه البت على مجلس إداره الشركه القابضه الذى يدرس توصيه اللجنه ويصدر قراره (بالأجماع)
(13) يعرض قرار مجلس الإداره على الجمعيه العامه للشركه القابضه التى تصدر قرارها (بالأجماع).
(14) يعرض قرار الجمعيه العامه للشركه القابضه على اللجنه الوزاريه العليا للخصخصه التى تصدر قرارها (بالأجماع) بعد موافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه .
(15) تقوم الشركه القابضه بإعداد عقد البيع الذى يتم توقيعه مع المشترى بعد أن يكون قد سدد الثمن المتفق عليه.(فى هذا المعنى :الإصلاح الاقتصادى والخصخصه (التجربه المصريه)-بحث لوزير قطاع الأعمال العام د/مختار خطاب -2003-مجلس الوزراء –وزاره قطاع الأعمال باعت فى عهد الوزير الباحث203شركه تمتلكها الدوله)
وحيث إن القاعده المستقره هى أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع وفى القانون ,وذلك كركن من اركان انعقاده ,والسبب فى القرار الإدارى هو حاله واقعيه أو قانونيه تحمل الإداره على التدخل بقصد إحداث آثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غايه القرار.وأنه ولئن كانت الإداره غير ملزمه بتسبيب قراراها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح مالم تكشف الأوراق عن عدم مشروعيه السبب ,إلاأنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها تكون خاضعه لرقابه القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أوعدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجه التى أنتهى إليها القرار .
وحيث أنه ينبغى لبحث المشروعيه القرار المطعون فيه التحقق من مدى التزام هذا القرار بالضوابط والمعايير التى نص عليها قرار اللجنه الوزاريه للخصخصه باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001,وما أنتهت إليه نيابه استئناف القاهره فى البلاغ المقيد تحت رقم 18لسنه 2006″حصر تحقيق استئناف القاهره”,وما قررته الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه باجتماعها الذى عقد بتاريخ 25/9/2006,فضلاًعن مدى مراعاة القوانين واللوائح المنظمه لعمليه المزايده ومدى التزام المزايده وبنود التعاقد وتنفيذ العقد لقواعد ومعايير خصخصه الشركه محل التعاقد .
وحيث إنه استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم1765لسنه2000بتشكيل اللجنه الوزاريه للخصخصه الصادر بتاريخ 20/8/2000(المنشور بالعدد197من الوقائع المصريه بتاريخ1/1/2001 قراراً ببيع بعض الشركات التجاره الداخليه منها”شركه عمر أفندى “لمستثمر رئيسى ,وحددت اللجنه الضوابط والمعايير التى ينبغى الالتزام بها عند إجراء البيع منها:
(1) استبعاد الأصول والأراضى غير الملائمه للنشاط وكذلك الفروع الخاسره وذلك بنقل الأراضى والفروع إلى الشركه القابضه.
(2) بيع الشركات بدون الأراضى على أن تؤجر الأراضى للمشترى بعقود انتفاع طويله المده (35سنه) قابله للتجديد مقابل 3% من القيمه السوقيه تزاد بمعدل 5% سنوياً أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركز للتعبئه العامه والإحصاء أيهما أقل.
(3) تقييم هذه الشركات على أساس القيمه السوقيه الحقيقيه وذلك بالطرح على السوق ومقارنه القيمه بالقيم السابقه والعرض على الجمعيات العموميه ثم على اللجنه الوزاريه للخصخصه لاتخاذ القرار المناسب فى ضوء القيمه المعروضه.
ثم وبجلسه 6/1/2004 وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم(80/1/4/7)على بيع عدد من الشركات ومن بينها شركه عمر أفندى (ص15بتقرير اللجنه المشتركه للجنتى الشئون الاقتصاديه والخطه والموازنه المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/6/2006)
وحيث إنه على إثر البلاغ المقيد تحت رقم 18لسنه2006″حصر تحقيق استئناف القاهره”المقدم من المهندس /يحيى حسين عبد الهادى (الخصم المدخل السابع)إلى النائب العام بتاريخ 5/3/2006بشأن إجراءات عمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى ,فقد أنتهت نيابه استئناف القاهره بمذكرتها المؤرخه فى 21/3/2006المعتمده من النائب العام فى ذات التاريخ إلى استبعاد شبهة الجرائم العدوان على المال العام,وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإداريه وحفظها إدارياً,مع مراعاة:
(انه يتعين على الشركه القابضه للتجاره أن تراعى ,قبل إتمام البيع,وأخذ الضمانات اللازمه على مقدم عرض الشراء من:
1- المحافظه على أستمرار النشاط.
2- الإبقاء على العماله والمحافظه على حقوقها ومزياها.
3- المحافظه على الأسم التجارى للنشاط .
4- المحافظه على الأصول الثابته وعدم التصرف فيها .
وأن يتضمن عقد البيع النهائى الجزاء الملائم الذى يوقع على المشترى فى حاله مخالفته لأى من البنود الأربعه الأساسيه سالفه البيان وذلك حفاظاً على المال العام )
وحيث إنه بعد قبول لجنه البت للعرض المقدم من شركه أنوال المتحده للتجاره لشراء 90%من أسهم شركه عمر أفندى مقابل مبلغ إجمالى مقداره 589410000جنيهاً,وافق المجلس إداره الشركه القابضه بتاريخ6/7/2006 على ما أنتهت إليه لجنه البت ,كما وافقت المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه بتاريخ5/9/2006على بيع أسهم شركه عمر أفندى وفقاً للثابت من كتاب وزير الماليه رقم2696,والمؤرخ15/9/2006,كما تم إبلاغ كل من اللجنه الوزاريه للخصخصه ومجلس الوزراء بذلك للاعتماد ,وبعرض الأمر على الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه باجتماعها الذى عقد بتاريخ 25/9/2006فقد وافقت على بيع 90%من أسهم شركه شركه عمر أفندى بسعر السهم 38.53جنيهاً وبقيمه إجماليه مقدارها 589.500جنيهاً إلى شركه أنوال المتحده مع إحتفاظ الشركه القابضه للتجاره بنسبه 10%من أسهم الشركه المذكوره من أسهم للشركه المذكوره حتى تتمكن من متابعه تنفيذ بنود العقد والحفاظ على كافه حقوق العاملين على أن ينظر فى تمليكها للعاملين مستقبلاً فى حاله توافر السيوله النقديه لديهم.
وحددت الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه الضوابط الآتيه لعمليه البيع:
(1) التزام الشركه القابضه للتجاره والمستثمر المشترى بكراسه الشروط وبالضوابط والتوصيات التى وردت بقرار السيد الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 21/3/2006وما ورد بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات .
(2) التزام المستثمر بإنفاق مبلغ 180مليون جنيه تمثل 90%من مبلغ 200 مليون جنيه مطلوبه لتطوير الشركه وفقاً لخطه التطوير المقدمه منه باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الصفقه.
(3) التزام المستثمر بسداد كافه الإلتزامات الماليه والديون الخاصه بشركه عمر أفندى وأهمها المطالبات الضريبيه التى بلغت حوالى 155مليون جنيه.
(4) التأكيد على إلتزام المستثمر بالمحافظه على الفروع المسجله كأثر أو ذات الطابع المعمارى أو التاريخى (فرع عبد العزيز بالقاهره,وفرع سعد زغلول بالإسكندريه)
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه خالف الضوابط والأسس والمعايير سالفه البيان ,وذلك على النحو التالى:
أولاً:أن كراسه عمليه بيع أسهم شركه عمر أفندى قد تضمنت بياناً بكافه أصول الشركه من أراض وعقارات اللازمه منها لمباشرة الشركه لنشاطها وغير اللازمه لذلك,كما تضمنت بياناً بكافه فروع الشركه الرابحه منها أو تلك التى تحقق خسائر,وعرضت هذه الأصول وتلك الفروع جميعها للبيع ,بالمخالفه لقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001 الذى قضى باستبعاد الأصول والأراضى غير الملائمه للنشاط وكذلك الفروع الخاسره ونقل هذه الأراضى وتلك الفروع إلى الشركه القابضه.
ثانياً:أن طرح أسهم شركه عمر أفندى للبيع تضمن بيع كافه الأراضى المملوكه للشركه بالمخالفه لقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه المشار إليه الذى قضى ببيع الشركات محل برنامج الخصخصه بدون الأراضى على أن تؤجر الأراضى للمشترى بعقود انتفاع طويله المده (35سنه) قابله للتجديد مقابل 3%من القيمه السوقيه تزاد بمعدل 5% سنوياً أو بمعل التضخم المعلن من الجهاز المركز للتعبئه العامه والإحصاء أيهما أقل.
ثالثاً:تقييم شركه عمرأفندى بطريقه “القيمه الحاليه للتدفقات النقديه”التى تقوم على أساس أن الربح والتدفق النقدى المتوقع منه يعتبر داله على القيمه,قد تم بالمخالفه لقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه المشار إليه الذى قضى بتقييم الشركات محل برنامج الخصخصه على أساس “القيمه السوقيه الحقيقيه “وذلك بالطرح على السوق ومقارنه القيمه بالقيم السابقه.
رابعاً:اشترط النائب العام فى قراره الصادر بتاريخ 21/3/2006فى القضيه رقم18لسنه 2006 حصر تحقيق استئناف القاهره الصادر المحافظه على الأصول الثابته للشركه وعدم التصرف فيها,وأكدت الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه على الإلتزام بذلك .ومع ذلك فقد انتهت لجنه البت بعد مفاوضتها لمقدم العطاء إلتى التوصيه بإحتفاظه بعدد لايقل عن (58) فرعاً من فروع الشركه بما يعادل نسبه70.7% من إجمالى الفروع ,وانعكس ذلك على نصوص العقد المبرم مع مقدم العطاء حيث نص البند (3) من الماده الحاديه عشر على إلتزام المشترى بالإحتفاظ بنسبه 70.7% فقط من فروع الشركه ,الأمر الذى يعنى ,بمفهوم المخالفه ,أحقيه المشترى فى التصرف فى النسبه المتبقيه من الفروع ومقدارها 29.3%.ولم تسلم الفروع المسجله كأثر أو ذات القيمه التاريخيه من إمكانيه التصرف فيها ,بالمخالفه لما قررته الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه من ضروره المحافظه عليها ,فنص البند (4) من ذات الماده على حق المشترى فى بيع هذه الفروع فى حالة “ظهور ظروف طارئه”تاركاً أمر تقدير هذه الظروف للمشترى وحده دون تحديد لها أوبيان لطبيعتها ,ولم يشترط للتصرف فيها سوى عرضها على الشركه القابضه للشراء بسعر السوق .أما بالنسبه للأصول العقاريه للشركه فقد منح البند (5) من الماده المشار إليها للمشترى كامل الحق فى التصرف فيها بالبيع دون قيد أو شرط سوى عرضها على البائع للشراء “بسعر السوق”مطلقاً بذلك يد المشترى فى التصرف فى ” كافه الأصول العقاريه لشركه عمر أفندى “
ويلاحظ فى هذا الشأن أنه وفقاً لدراسه التقييم التى أعدها الدكتور/أحمد محمد نور الآستشارى الذى تم التعاقد معه لتقييم الشركه وأيدها تقرير اللجنه المشتركه من لجنتى الشئون الإقتصاديه والخطه الموازنه بمجلس الشعب ,فإن تفضيل أسلوب “القيمه الحاليه لصافى التدفقات النقديه”لتقييم شركه عمرأفندى إنما يستمد شرعيته من أساس يرجع , إلى “إنه يفترض استمرار الشركه ككيان انتاجى مستمر ,ويحقق أهداف برنامج الخصخصه فى تنميه الشركات وتطويرها…………، ويأخذ فى الإعتبار تفاعل الأصول مع بعضها البعض لتحقيق الربح والتدفقات النقديه فى المستقبل “.وأن استبعاد أسلوب “القيمه العادله للأصول”إنما يرجع إلى أن هذا ألاسلوب “لاينظر إلى تفاعل الأصول مع بعضها البعض لتكوين منشأه مستمره ذات قدره على إنتاج الربح والتدفقات النقديه “, وأنه يفترض بيع الأصول وتصفيه الشركه .وقد ترتب على الأخذ بأسلوب “القيمه الحاليه لصافى التدفقات النقديه “أن بلغت قيمه الشركه,بعد مراعاة الملاحظات التى أبدتها لجنه التحقق من صحه إجراءات وقواعد التقييم المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15لسنه2003,مبلغ 563105814جنيه بعد إضافه علاوه بنسبه 100%من قيمه أراضى الفروع المملوكه للشركه.وممالاشك فيه أن السماح للمشترى ببيع نسبه29.3%من فروع الشركه,بما فى ذلك الفروع المسجله كأثر والفروع ذات القيمه التاريخيه ,وكامل الأصول العقاريه للشركه ,اللازمه منها للاستمرار فى مزاوله النشاط وغير اللازمه لذلك ,”وفقاً لاسعار السوق “.من شأنه أن يقوض أسس تقييم الشركه القائمه على الإحتفاظ بفروع وأصول الشركه وعدم التصرف فيها بغرض استمرار النشاط ,ويجعل هذا التقييم غيرمتناسب مع الحقوق التى كلفها عقد البيع للمشترى والمزايا التى تمتع بها بموجب هذا العقد ,ذلك أن بيع عدد محدود من فروع الشركه أو بعض أصولها العقاريه بسعر السوق قد يدر على المشترى ثمناً يفوق ثمن شراء الشركه بكامل فروعها وأصولها العقاريه ,كما أن التصرف فى نسبه من فروع الشركه وفى أصولها العقاريه هو بالقطع واليقين كما يؤثر سلباً على أستمرار الشركه فى مزاولة نشاطها .وقد حدث بالفعل أن قام المشترى برهن عدد16فرعاً بنسبه(50%)من الفروع المملوكه للشركه مقابل حصوله على قروض وتسهيلات بنكيه بنحو462مليون جنيه ,وهو ما يعنى أن البنوك المقرضه قامت بمنح المستثمر تسهيلات إئتمانيه وقروض بلغت قيمتها ما يقارب قيمه الصفقه كلها نظير رهن عدد (16)فرع فقط من إجمالى عدد (85)فرع هى إجمالى فروع شركه عمر أفندى ,بما يؤكد أن التقييم الذى أجراه المكتب الاستشارى على أساس “القيمه الحاليه لصافى التدفقات النقديه”ووافق عليه مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره ومن بعده المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه برئاسه وزير الماليه وإعتماد وزير الاستثمار لم يكن تقييماً صحيحاً قائماً على أى سند من القانون والواقع ,بل كان تقييماً هو العدم سواء ,وأنه قد تضمن إهداراً صارخاً للمال العام مما يشكل جريمه جنائيه يتعين ملاحقه المتسبب فيها وعقابه.
خامساً:أن عمليه التقييم قد شابها البطلان –وفقاً للملاحظات التى كشفت عنها اللجنه المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال رقم15لسنه2003المنعقده بتاريخ30/7/2005المكلفه بدراسه وتقييم الدراسه التقييميه المقدمه من المكتب الاستشارى للدكتورأحمد محمد نور والنعى تبين للمحكمه سلامه تلك الملاحظات-وذلك من عده أوجه:
الوجه الأول- أن تقييم الأراضى قد تم دون أن يبين الاستشارى (مكتب التقييم)الأسس الفنيه المعتمده لتحديد سعر المتر من الأراضى المملوكه للشركه ,كما أتسم التقييم بالانخفاض الشديد فى تقييم أراضى الشركه(صفحه 178 من التقرير)حيث لم يستند التقييم إلى تقرير خبير عقارى فتراوحت الأسعار مابين 500 جنيه و4500جنيه للمتر دون أسس منطقيه أو واقعيه,فضلاً عن عدم إدراج القيمه الدفتريه للأراضى للاسترشاد بها.
الوجه الثانى- أن تقييم المبانى جاء خلواً من أسس حساب سعر المتر المربع من المبانى المملوكه ,كما أنه لم يراع نسب صلاحيه المبانى والعمر المتبقى لها,فضلاً عن أنه قد تم دون معاينه المبانى ,كما جرى التقييم وفقاً لأسعار تقديريه متدنيه, فضلاًً عن عدم وجود أسس سليمه لتحديد السعر.
الوجه الثالث- أن تقييم الالات والعدد والأدوات والأثاث ووسائل النقل تم على أسس غير واقعيه حيث تحددت قيمه تلك الأصول وفقاً لصافى القيمه الدفتريه دون مراعاة نسب الصلاحيه والحاله الفنيه ,خاصه مع ضخامه القيمه المحتسبه للأساس(64.5مليون جنيه),كما تم تقييم وسائل النقل بنسبه 20%من قيمتها الدفتريه دون مراعاه لنسب صلاحيتها وحالتها الفنيه وقيمتها وفقاً للأسعار السوقيه,فضلاً عن عدم إدراج القيمه الدفتريه لكل أصل من الأصول الثابته ومجمع الإهلاك وصافى القيمه الدفتريه بما يتعارض مع قواعد الإفصاح وضمانات الشفافيه.
الوجه الرابع: أن تقييم المبانى المستأجره تم دون بيان أسس تحديد مقابل حق الإنتفاع لكل موقع منها ,كما تم تحديد حق الإنتفاع بجميع مناطق القاهره بمبلغ 600جنيه للمتر المربع,بينما تم تحديد الحق بمبلغ 300جنيه للمتر المربع بالنسبه لمخزن السبتيه بالقاهره ,وهو ما يؤثر على التقييم بالنقض بنحو1,2مليون جنيه .
بسند أن الشركه كيان إقتصادى مستمر يساهم فى خلق قيمه مضافه للاقتصاد القومى بقيمه قدرها (449,678,269جنيه) على أن تضاف علاوه بنسبة 100%من قيمه أراضى الفروع المملوكه للشركه والتى تبلغ وفقاً للدراسه التقييميه المعده(113,427,545جنيه)فى حاله التصرف بالبيع لأراضى تلك الفروع لتصبح قيمه الشركه(563,105,814جنيه).
الوجه الخامس: مخالفة التقييم لقرار اللجنه المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15لسنه 2003الخاصه بالتحقق من صحه إجراءات وقواعد تقييم شركه عمرأفندى والمتعمد من وزير الاستثمار فى سبتمبر2005 بتضمنه الموافقه على تقييم الشركه وفقاً لأسلوب القيمه الحاليه لصافى التدفقات النقديه بمعدل خصم يبلغ 12%سنوياً, لعدم تحديد الأساس القانونى أو المحاسبى لاختيار اللجنه لمعدل الخصم بنسبه(12%)وموافقه المكتب عليه,بعد أن كان مكتب التقييم قد حدد نسب متعدده منها 14%و16%و18%,ومن ثم جاء التقييم عشوائياً وإنتقائياً فلم يُسند التقييم لمعدل خصم مبرر وإنما جاء مفتوحاً بخيارات للشركه طالبه التقييم وفقاً لما تهوى وجاء مسلك مكتب التقييم مرضياً لما يختاره ويهواه صاحب العمل.
الوجه السادس: التناقض الشاذ والساقط بين تخير طريقه التقييم على أساس القيمه الحاليه للتدفقات النقديه بمعدل خضم والإدعاء بإنها تتناسب مع تقييم شركه عمر أفندى ككيان إقتصادى مستمر يساهم فى خلق قيمه مضافه للإقتصاد القومى ولايتضمن تصفيه النشاط أو جزء منه ولايقبل بيع أى من أصوله أو مبانيه أو فروعه ,وبين إضافه التقييم لعلاوه قدرها100%فى حاله بيع أراضى الفروع وهو ما يتناقض مع كون الشركه كيان مستمر أى غير قابل للسماح للمشترى ببيع أى أصل من الأصول ,وهو ما فتح الباب أمام المشترى ليقرر شروطه بحقه فى بيع نحو30% من الفروع ,وقبول لجنه البت والجمعيه العامه للشركه القابضه ثم المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه لهذا البيع غير المبرر والمتناقض مع أسلوب التقييم.
الوجه السابع: اقتران اختيار طريقه التقييم بأسلوب التدفقات النقديه المخصومه بشروط لم تحقق فى الترسيه والبيع ومنها شرط قبول المشترى استمرار النشاط بعدم التصرف فى أى أصل أو فرع من أصول ,وشرط الحفاظ على العاملين بالشركه وعلى كافة حقوقهم, فقد ورد بمحضر الأجتماع المشترك بين اللجنه المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه رقم 136 لسنه2005 لإعداد تقييم استرشادى للشركه وبين مجموعه العمل المشكله لدراسه ما ورد بتقرير اللجنه المذكوره المنعقد بتاريخ 23/2/2006,أن الرأى أستقر على أن الأسلوب الذى أتبعته اللجنه فى التقييم بالقيمه الحاليه وإن كان أحد أساليب التقييم المتعارف عليها إلا أنها تصلح فى حاله تصفيه الشركه ووقف نشاطها والتصرف فى العاملين بها وبيع أصولها كوحدات أو أجزاء مستقله لاستخدامها فى أى أغراض أو أى هدف يرى المشترى استخدامها منه,بينما بالنسبه للحاله المعروضه فإن تقييم الإصول بهدف طرح أسهم شركه عمر أفندى للبيع فى مزايده بنظام المظاريف المغلقه فقد استقر رأى جميع أعضاء اللجنه ومجموعه العمل على إتباع أسلوب التدفقات النقديه المخصومه كأنسب أسلوب للتقييم تأسيساًعلى ما ورد بكراسه الشروط التى نصت على “قبول المشترى لاستمرار النشاط ,وعدم بيع أى أصل من الأصول ,والحفاظ على العاملين بالشركه وعلى كافه حقوقهم دعماً للاقتصاد القومى والأستقرار الأجتماعى وتعظيم الأستفاده من أصول الشركه وتطويرها فى خدمه النشاط وليس التصرف فيها بالبيع وهى الشروط التى أخذت فى الإعتبار عند التقييم بهذا الأسلوب.
والثابت أن المفاوضه مع المشترى أسفرت عن التفريط فى تلك الأسس التى قام عليها التقييم ,فرغم خلو العرض المالى والفنى من أى تحفظ بشأن حق المستثمر فى بيع أى أصل من أصول شركه عمرأفندى ,فقد تم السماح للمشترى بحق بيع 30%من الأصول المملوكه إلى الغير بسعر القيمه السوقيه بتحفظ وحيد – على ما سلف البيان –هو أولويه الشراء للشركه القابضه بالنسبه لفرعى عبد العزيز وسعد زغلول رغم تسجيلها ضمن ما يعتبر من الآثار , وأن يتم البيع بسعر السوق أى بالقيمه السوقيه التى أستبعدها أسلوب تقييم الشركه المختار من مكتب التقييم ,وهو ما ورد كذلك بالنسبه لبيع باقى الأصول فى تحفظ جديد مضاف .
الوجه الثامن: أن اللجنه المشكله للتحقق من صحه إجراءات وقواعد تقييم شركه عمر أفندى إضافت فى 19/9/2005 قيمه الشركه بمبلغ 449.678مليون جنيه وفقاً لأسلوب التدفقات النقديه على أساس سعر خصم12%سنوياً,وأضاف القرارعلاوه بنسبه100%من قيمه أراضى الفروع المملوكه للشركه البالغ قيمتها وفقاً للدراسه التقييميه مبلغ 113و427مليون جنيه فى حاله التصرف بالبيع لأراضى تلك الفروع ,لتصبح قيمه الشركه 563,105 مليون جنيه ,دون أن يوضح التقرير الأساس الذى تم الإعتماد عليه فى تقدير قيمه الأصول والأراضى ,بينما بلغت قيمه الأراضى فقط فى تقييم عام 1999 وفق تقييم الشركه القابضه لتصنيع المنسوجات فى حينه مبلغ236مليون جنيه.
الوجه التاسع: أن تقييم الشركه بأسلوب التدفقات النقديه لم يعبر عن القيمه الحقيقيه للشركه للأسباب التاليه:
السبب الأول- أن التقييم تم ووفق عليه بكل من تقرير اللجنه الإقتصاديه ولجنه الخطه والموازنه بمجلس الشعب على أساس أنها (منشأه مستمره),بينما أتاحت لجنه التحقق فى قرارها للمشترى حق البيع بإضافه قيمه غير حقيقيه وغير مبرره قانونياً أو فنياً فى حاله الرغبه ,وكان من المتعين على اللجنه أن ترفض تقرير حق المشترى فى بيع أى من الأصول , وأن تطلب تقييماً بأسلوب القيمه السوقيه فى حاله الاستجابه لتحفظ أو رغبه المستثمر فى بيع الأصول والأراضى رغم مخالفه ذلك كله لقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه .
والسبب الثانى- أن التقييم بأسلوب التدفقات النقديه قد أظهر القيمه المتبقاه بنحو190 مليون جنيه دون استبعاد معدل النمو السنوى من معدل الخصم المستخدم والذى بلغ 10% سنوياً ,ومؤدى ذلك بلوغ القيمه المتبقاه 1,142مليار جنيه .
والسبب الثالث- أن طريقه التدفقات النقديه لاتصلح فى تقييم المنشأه التجاريه والتى تتعاظم فيها قيمه الأصول العقاريه سواء التاريخيه أو الحاليه فى مقابل تضاؤل العائد المحقق منها ومن تلك المنشأت شركه عمر أفندى .
والسبب الرابع- عدم تحديث الشركه القابضه للتجاريه للتقييم أخذاً فى الإعتبار المراكز الماليه ونتائج الأعمال عن السنتين الأخيرتين(2006/2005/2005و/2004)حيث بلغت نتائج الأعمال عن السنوات المتخذه أساساً للدراسه(2002/2004)نحو 2,05مليون جنيه خسائر,بينما بلغت عن السنوات الأخيره (2004-2006)نحو3,787مليون جنيه أرباح وتأثير ذلك من قيمه الشركه.
والسبب الخامس- أنه لم يتم رد الأصول المتوقفه أو غير المنتجه فى تاريخ التقييم إلى الشركه القابضه للتجاره كما جاء بقرار اللجنه الوزاريه للخصخصه التى أوجبت لخصخصه شركه عمر أفندى أن تستبعد الأصول والأراضى غير اللازمه للنشاط ,وكذلك الفروع الخاسره وذلك بنقل الأراضى والفروع إلى الشركه القابضه ,بل بالمخالفه للقرار المشار إليه تم تسليم تلك الأصول والأراضى والفروع إلى المشترى ,رغم أنها لم تسهم فى تحديد قيمه الشركه بأسلوب التفقات النقديه , وكان يتعين تقييم هذه الأصول ومطالبه المستثمر بها بعد تضمينها قيمه الشركه,
الوجه العاشر- مخالفه التقييم النهائى لشركه عمر أفندى للتقييم المُعد بمعرفه “لجنه إعداد التقييم المالى لشركه عمر أفندى “المشكله بقرار رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره رقم136لسنه2005 الصادر بتاريخ 26/12/2005والصادر تقريرها بتاريخ 8/2/2006 والذى قدر قيمه أصول الشركه بإجمالى قدره(1,289,221مليون جنيه)مليار ومائتان وتسعه وثمانون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه,والذى تم تغييره بتاريخ 23/2/2006 بالتوقيع على تقرير بديل ,وهو الأمر الذى كشف عنه الأوراق وبلاغ المهندس/يحيى حسين عبد الهادى إلى النائب العام بتاريخ 5/3/2006 ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس مجلس إداره الشركه القابضه ,وما نُشر على لسان المحاسب محمد هادى فهمى بالصحف والمجلات دون تكذيب من أحد بقوله”أنه بطبه غير ميال لبيع القطاع العام ولكنه كان ينفذ أوامر وزاره الاستثمار (حافظه مستندات الخصم المدخل المهندس /يحي حسين عبد الهادى-المستندات أرقام (2و3و4و5)
سادساً:حرصت الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه القابضه المشار إليها على التأكيد على إلتزام مشترى شركه عمر أفندى بسداد مبلغ155 مليون جنيه قيمه الضرائب المستحقه على الشركه, وإعتبار هذا المبلغ جزءاً من ثمن البيع الذى يلتزم المشترى بشخصه بسداد من ماله الخاص. ومع ذلك فقد نصت الماده الثالثه عشر من العقد على أن “تلتزم شركه عمر أفندى بتسويه كافه المطالبات الضريبيه وملحقاتها وفقاً للقواعد القانونيه المطبقه وسدادها وفقاً لما يتم التوصل إليه مع مصلحه الضرائب رضاء أو بسداد الضريبه من المشترى بشخصه إلى الشركه المباعه التى أصبح عليها أن تقوم بسداد الضريبه من أموالها الخاصه ومن أرباحها ,بل أصبح علي الشركه القابضه أن تشارك فى سداد هذه الضريبه بإعتبارها مالكه لنسبه 10%من أسهم الشركه ,ولم يعد بذلك مبلغ الضريبه جزءاً من ثمن شراء شركه عمر أفندى ,بالمخالفه لما أكدت عليه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه.
سابعاً:حرصت الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه القابضه المشار إليها على التأكيد على عدم إلتزامها بسداد أيه مبالغ لتطوير شركه عمر أفندى وأن المشترى يلتزم وحده “بإنفاق مبلغ180مليون جنيه تمثل 90%من مبلغ 200مليون جنيه مطلوبه لتطوير الشركه وفقاً لخطه التطوير المقدمه منه باعتبارها جزءاً لايتجزء من الصفقه”ومع ذلك فقد نصت الماده الرابعه عشر من العقد على التزام الشركه القابضه”بإنفاق مبلغ 20 مليون جنيه تمثل حصه البائع (10)من نسبته فى الشركه لاستخدامها فعلياً فى تطوير الشركه …”وبذلك ألقى العقد على عاتق الشركه القابضه التزاماً بإنفاق مبلغ عشرين مليون جنيه للمساهمه فى خطه تطوير شركه عمر أفندى بالمخالفه لما حرصت الجمعيه العامه للشركه القابضه على التأكيد عليه ,بل وأضحى هذا الالتزام التزاماً مقابلاً لالتزام المشترى بإنفاق مبلغ مائه وثمانين مليون جنيه لتطوير الشركه ,بما يتيح للمشترى التحلل من هذا الألتزام ومن خطه تطوير الشركه إذا عجزت الشركه القابضه عن الوفاء بالتزامها بإنفاق مبلغ عشرين جنيه للمساهمه فى خطه التطوير.
ثامناً:تضليل مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المنعقده بتاريخ 25/9/2006 من أجل الحصول على إعتمادها لإجراءات البيع . ذلك أن الثابت من الأوراق أن تقرير إداره الشركه القابضه للتجاره قد تضمن بيانات ومعلومات غير صحيحه –تكشف للجهاز المركزى للمحاسبات بتقريره المؤرخ 10/9/2007المرفق حافظه مستندات الجهاز المودعه بجلسه16/4/2011-كان من شأنها التهوين من قيمه الشركه بهدف التأثير على قرار الجمعيه العامه بالموافقه على البيع.والذى تم على أساس هذه المعلومات والبيانات المغلوطه فكانت موافقه هى والعدم سواء يترتب عليها بطلان إجراءات بيع شركه عمرأفندى وبطلان العقد المبرم مع المستثمر استناداً إلى تلك الإجراءات المنعدمه ,وتتمثل هذه المعلومات والبيانات المضلله ,وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى الآتى:
(1) ماقرره مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره من”أن عوائد الشركه لاتغطى أجور العاملين البالغه 54.5مليون مليون جنيه “على الرغم من أن نتائج الأعمال التى أوردها التقرير من ربح وخساره ظهرت بالقوائم الماليه بعد تحمل قيمه هذه الأجور .
(2) أن تقييم الشركه عام 1999بلغ نحو 496 مليون جنيه شامله قيمه الأراضى ,وهو ما يخالف الحقيقه حيث بلغت قيمه الشركه نحو 540 مليون جنيه بدون قيمه الأراضى .
(3) أن عرض صناع مصر عام 1999 لشراء الشركه بالكامل بلغ نحو 244 مليون جنيه ,رغم أن المبلغ لايمثل سوى 76% فقط من قيمه الشركه .
تاسعاً:تسليم الأصول ملك الشركه والتى كانت خارج نطاق تقييم الشركه المعتمد كأساس لعمليه البيع والتى لم تتضمنها كراسه الشروط إلى المشترى دون وجه حق (تبرعاً وهبه من الشركه القابضه إلى المستثمر المشترى)وتمثلت فى الأصول والأراضى والفروع التاليه:
– (مصيف العاملين بمدينه بلطيم ) بمساحه(12) مبنى (12عماره)بكل عماره دورين وبكل دور شقتان بإجمالى عدد48شقه 144متر مربع.
– (أرض فرع العجمى) بمساحه نحو 520 متر مربع .
– (العقارين رقمى48و50شارع سعد زغلول بالإسكندريه) بمساحه1865 متر مربع (عدا الفرع) ,وكل من العقارين يتكون من أربعه أدوار,وبكل دور مجموعه من الشقق والغرف المستقله بالإضافه للمحلات ,ومن ثم فقد تم إدراج جزء من فرع سعد زغلول بكراسه الشروط دون إدراج باقى الأجزاء وتسليم كامل العقار للمستثمر وإجراء التقييم على جانب من العقار دون باقيه,وذلك بإدراج “فرع سعد زغلول “بكراسه الشروط بأنه أرض مساحتها 1802متر مربع,ومبانى مسطحها 1694 متر مربع ,دون تضمين كراسه الشروط أى إشاره لباقى العقار الذى ينقسم حسب المستندات إلى عدد 2مبنى أعلى الفرع ,وكل مبنى منهما مكون من أربع أدوار ,وكل دور مقسم إلى عدة شقق وغرف مستقله ويبلغ مسطح أرض المبنيين 952,97متر مربع و912,51متر مربع ,بالإضافه إلى 63متر مربع مخصصه للمداخل وبعض محلات القطاع الخاص ,وقد تم إغفال تقييم كل تلك المساحات عند تقييم أصول الشركه ,كماتم تسليم كل تلك المساحات للمشترى بالإهمال وشبهة التواطؤ إذ من غير المنطقى أن يجهل المالك حدود وطبيعه ملكه ,فيسلم إلى المستثمر ما لايستحقه من أموال الدوله بالمجان وبغير إدراج للأصول فى كراسه الشروط.
عاشراً:أن كراسه الشروط والمواصفات التى تم على أساسها طرح مزايده بيع شركه عمر أفندى تضمنت أخطاء جسيمه تمثلت فى بيان الطبيعه القانونيه لبعض فروع الشركه بشكل غير دقيق وبطريقه مخالفه للحقيقه ,تمثلت فيما يلى :
1- تضمين كراسه الشروط بعض العقارات على أنها (مؤجره),رغم أنها مملوكه للشركه,وهو ما أسفر عن تقييمها بقيمه الأصول المملوكه للغير والمؤجره للشركه بينما هى فى حقيقه الأمر مملوكه للشركه ملكيه كامله وتامه بما أدى إلى تدنى القيمه التقديريه للشركه الناجمه عن التقييم لصالح المشترى ومن عاونه فى ذلك من المسئولين عن تنفيذ تلك الصفقه بما يستحيل معه الإدعاء بأن وصف العقارات بأنها مؤجره من قبيل الخطأ أو السهو والحال أن مجلس الإداره والجمعيه العامه ووزير الاستثمار كانوا جميعاً من المسئولين عن إتمام الصفقه على ذلك النحو المخالف, وأهم العقارات التى تم تقييمها على أنها مؤجره ,رغم أنها مملوكه للشركه هى:
فرع العجمى(وهو مملوك أراضى ومبانى لشركه عمر أفندى ،ومساحه الأرض 519متر مربع,بينما مسطحات المبانى قدرها 1518 متر مربع
فرع أسوان (ومساحه المبانى 4494متر مربع مملوكه للبائع ملكيه تامه)
فرع منوف .
(2)تضمين كراسه الشروط بعض العقارات على أنها (مؤجره ),بينما هى (حق انتفاع ) وهو ما أسفر عن تقييمها بقيمه الأصوال المملوكه للغير والمؤجره للشركه بينما هى فى حقيقه الأمر من قبيل حق الانتفاع بما أدى إلى تدنى القيمه التقديريه للشركه الناجمه عن التقييم لصالح المشترى ومن عاونه فى ذلك من المسئولين عن تنفيذ تلك الصفقه وهو ما ترتب عليه حصول المشترى على مزايا تلك العقارات وقيم إضافيه لم تكن فى الحسبان عند تقييم العرض المقدم من المشترى ,وأهم العقارات التى تم تقييمها على أنها (مؤجره),رغم أنها (حق انتفاع ) للشركه هى الفروع التاليه:
-فرع طما حتى عام2017
-فرع سالقته (وهو حق الانتفاع بإيجار رمزى حتى عام 2017 متر مربع,وقد أنشأت شركه عمر أفندى على تلك المساحه مبانى تؤول بعد ذلك للمالك
-فرع قنا حتى عام2013
حادى عشر:ويبدو أن القصور وعدم الدقه والتخبط فى تحديد فروع الشركه وأصولها العقاريه كان من أبرز سمات المزايده التى أنتهت ببيع الشركه,فبالإضافه إلى ما تقدم فقد تضمنت كراسه الشروط بيان بعدد (15)شقه وأستراحه مملوكه للشركه وعدد(8)شقه وأستراحه مؤجره لها بالإضافه إلى مصيف العاملين بمرسى مطروح بإعتبارها من الأصول العقاريه للشركه المعروضه للبيع ,فى حين صرح وزير الإستثمار فى الجمعيه العموميه للشركه القابضه النمعقده بتاريخ 25/9/2006(صفحه31 من محضر الجمعيه )رداً على سؤال حول عدم وجود أيه قيود على تصرف المشترى فى هذه الشقق والأستراحات بإنه “بالنسبه للشقق والمساكن التابعه للعاملين قررت الجمعيه العامه أن تخرج من الصفقه ونخرجها من الصفقه بغض النظر عما أثبت بكراسه الشروط وأننا كجمعيه عامه لنا السلطه أنها لاتطرح والذى يخص العاملين غير مطروح للبيع وقد سبق أن تم ذلك فى أكثر من مناسبه أخرى ……..” ومع ذلك فقد خلت الأوراق تماماً من ثمه أتفاق مع المشترى يفيد استبعاد هذه الشقق والأستراحات من البيع ولم يتضمن العقد أى شرط بهذا المعنى ,بل على العكس من ذلك فقد نصت الماده الأولى من العقد على إعتبار كراسه الشروط ,بكل ما ورد فيها بطبيعه الحال ,جزءاً لايتجزأ من العقد وتم تسليم المشترى تلك العقارات والأصول الخارجه عن نطاق التعاقد.
والغريب فى الأمر أنه حتى تاريخ انعقاد الجمعيه العموميه للشركه القابضه الموافق 25/9/2006 وبعد طرح بيع شركه عمرأفندى فى مزايده عامه وإنتهاء لجنه البت من أعمالها ,لم تكن الشركه القابضه القائمه على عمليه البيع تعلم على وجه الدقه عدد الفروع المعروضه للبيع. فقد تضمنت كراسه الشروط بيان بعدد(30)فرعاً مملوكه للشركه ,وبيان آخر بعدد (55)فرعاً مؤجره للشركه ليكون بذلك إجمالى عدد الفروع المعروضه للبيع وفقاً لكراسه الشروط (85)فرعاً .غير أن رئيس مجلس إداره الشركه القابضه أفاد رداً على ملاحظات أحد الحاضرين عن الجهاز المركزى للمحاسبات ,وفقاً للثابت بالصفحه رقم(30) من محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه المشار إليها ,بأن”عدد الفروع ليس 85 فرعاً كما جاء بالملاحظه وإنما 82 فرعاً فقط ” ومن ثم فقد تسأل وزير الاستثمار عن عدد فروع شركه عمر أفندى , فاجابه رئيس مجلس إداره الشركه بأنها تبلغ (82)فرع ,وبالتالى رأى وزير الأستثمار تحديدها “بإعتبار أن عدد الفروع (المتعارف عليها)والتى أثبتت فى هذه الجمعيه عددها 82 فرع”,غير أن مراقب حسابات الشركه القابضه صمم على أن عدد فروع يبلغ (85)وفقاً لما ورد بكراسه الشروط .وانتهى الأجتماع دون تحديد لعدد الفروع المعروضه للبيع ,حيث كلف وزير الاستثمار الشركه القابضه بتقديم بيان تفصيلى معتمد تعده الشركه التابعه بعدد فروع الشركه المملوك منها والمؤجر والمشترك بين الملكيه والإيجار.
وحيث إنه وعن إجراءات المزايده التى جرى تنظيمها لبيع 90% من أسهم شركه عمر أفندى ,فقد تقدم إلى هذه المزايده عطاء وحيد هو العطاء المقدم من الشركه المدعى عليها الرابعه (شركه أنوال المتحده للتجاره) والمدعى عليه التاسع(جميل عبد الرحمن محمد قنيبط ),ومع ذلك فقد أنتهت لجنه البت إلى التوصيه بقبول هذا العطاء أستناداً إلى ما نصت عليه الماده (24)من لائحه مشتريات شركه القطن والتجاره الدوليه المعمول بها فى الشركه القابضه للتجاره من جواز قبول العطاء الوحيد “إذا دعت حاجه العمل إلى ذلك أو رجح عند اللجنه أن إعاده المناقصه العامه لاتؤدى إلى نتيجه أفضل “, وذلك بإعتبار أن العطاء الوحيد يتجاوز فى قيمته القيمه المحدده للبيع بنسبه10%وأنه لافائده ترجى من وراء إلغاء المزايده لسابقه طرح الشركه للبيع مرتين فى عامى 2001و2005وإلغاء المزايده فى المرتين لتدنى الأسعار ومخالفه كراسه الشروط والمواصفات.
وحيث أن لائحة مشتريات شركه القطن والتجاره الدوليه المعمول بها فى الشركه القابضه للتجاره ,وفقاً لصورتها الضوئيه المرفقه حافطه مستندات جهه الإداره المودعه بجلسه2/4/2011,قد خلت تماماً من ثمه تنظيم لإجراءات المزايده ,ومن ثم أصبح من المتعين أستبعادها من التطبيق والرجوع إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنه1998 ولائحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم1367لسنه1998بإعتبارهما الشريعه العامه فى شأن المناقصات والمزايدات ,بما يجعل الرجوع إلى لائحه مشتريات شركه القطن والتجاره الدوليه المعمول بها فى الشركه القابضه للتجاره وقبول العرض الوحيد بناءً عليها والعدم سواء. وحيث إن الماده (15)من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89لسنه1998تنص على أن (تلغى المناقصه قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو أقتضت المصلحه العامه ذلك ,كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتيه(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ,أو لم يبق بعد العطاءات المستبعده إلا عطاء واحد .
وتنص الفقره الأولى من الماده (35)من القانون المشار إليه على أن (تلغى المزايده قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا ,أو أقتضت المصلحه العامه ذلك ,أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمه الأساسيه ,كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط)
وتنص الماده (29)من اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادره بقرار وزير الماليه رقم 1367لسنه1998على أن(……………………………..ويجوز بقرار من السلطه المختصه بناء على توصيه لجنه البت قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط الآتيه:
(1) أن تكون حاجه العمل لاتسمح بإعاده طرح المناقصه أو لاتكون ثمه فائده ترجى من إعادتها .
(2) أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر.)
وتنص الفقره الأولى من الماده (127)من اللائحه المشار إليها على أن (تلغى المزايده أو الممارسه المحدوده قبل البت فى أى منهما إذا استغنى عنها نهائياً, أو أقتضت المصلحه العامه ذلك,أولم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمه الأساسيه ,كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط )
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المناقصات والمزايدات إنما تقوم بحسب الأصل على مبدأ “العلانيه والمنافسه “بما يسمح باشتراك أكبر عدد ممكن من مقدمى العطاءات للتوصل إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار فى حالة المناقصه ,وأعلى الأسعار فى حالة المزايده ويعد قبول العطاء الوحيد استثناءاً من هذا الأصل ،ومن ثم لايجب اللجوء إليه إلا للضروره القصوى وفى أضيق نطاق ,بأن تكون هناك حاجه ملحه للتعاقد بما لا يسمح بإعاده المناقصه أو المزايده مره أخرى أو إذا تبين للسلطه المختصه أن لا فائده ترجى من إعاده الطرح ,وذلك شريطه أن يكون العطاء الوحيد محققاً للمصلحه العامه,بأن يكون مطابقاً لشروط المناقصه أو المزايده ومناسباً من حيث السعر.
وحيث إن لجنه البت لم تبين الضروره القصوى والحاجه الملحه التى دفعتها إلى قبول العطاء الوحيد المقدم فى المزايده المشار إليها ,وأن الإخفاق فى بيع شركه عمر أفندى فى مزايدتين سابقتين ليس دليلاً كافياً على عدم جدوى إعاده الطرح فى مزايده جديده ,ففضلاً عن أن لكل مزايده ظروف طرحها ,فإن ذلك يعد دليلاً على فشل الشركه القابضه فى الترويج لبيع شركه عمرأفندى وجذب المستثمرين الجادين من ذوى الكفاءه الفنيه والملاءه الماليه إلى التقدم لشراء الشركه ,خاصه وأن شركه عمرأفندى المعروضه للبيع قد حققت أرباحاً مقدارها 3,787مليون جنيه عن سنوات 2004,2006,بعد أن كانت قد حققت خسائر مقدارها 2.05مليون جنيه عن سنوات 2002,2004,وفقاً للثابت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى شأن صفقه بيع عمرأفندى المرفق حافظه مستنداته المودعه بجلسه 16/4/2011,الأمر الذى يدل على تحسن أداء الشركه بما يتيح التوصل إلى شروط وأسعار أفضل إذا ما تقرر إلغاء المزايده وإعاده طرح الشركه للبيع فى وقت لاحق.
أما فيما يتعلق بمدى مناسبه سعر العطاء الوحيد ،فإن العبره فى هذا الشأن تكون للسعر الأصلى للعطاء قبل إدخال أيه تعديلات عليه بعد المفاوضه فى شأنه ,بإعتبار أن المفاوضه فى شروط وأسعار العطاء لايجب أن تتم إلا مع صاحب العطاء المقبول مالياً وفنياً للحصول على شروط وأسعار أفضل .والثابت من العرض المالى للعطاء الوحيد أن مقدم العطاء عرض شراء كامل أسهم شركه عمر أفندى بمبلغ 504.900.000.00جنيهاً,فى حين أن القيمه المقدره لثمن الشركه بلغت ,بعد مراعاة الملاحظات التى أبدتها لجنه التحقق من صحه إجراءات وقواعد التقييم المشكله بقرار وزير قطاع الأعمال رقم15لسنه2003,مبلغ 563105814جنيه بعد إضافه علاوه بنسبه 100% من قيمه أراضى الفروع المملوكه للشركه . وبذلك تظل أسعار العطاء الوحيد أقل من الأسعار التى قدرتها جهة الإداره لبيع الشركه ,الأمر الذى كان يستدعى أن تقوم لجنه البت منذ البدايه بإستبعاد هذا العطاء لعدم توافر شروط قبول العطاء الوحيد فى شأنه ,بدلاً من قبوله والدخول معه فى مفاوضات لتحسين سعره ,وألا تعتمد السلطه المختصه ذلك القبول الفاسد والباطل الذى كان رائده العجله التى أتسم بها جميع المشاركون فى عمليه البيع سعياً لإبرام الصفقه وبأى ثمن كان بما تسبب فى إهدار المال العام وتدمير منشأه رائده ورابحه وتشريد عمالتها ونهب حقوقهم المشروعه.
وحيث إنه بالإضافه إلى ما تقدم فإنه يشترط لقبول أى عطاء ,سواء كان وحيداً أو ضمن عطاءات أخرى ,أن يكون العطاء مطابقاً للشروط ,وغير أنه بدراسه العطاء الوحيد المقدم فى المزايده المشار إليها تبين أنه غير مطابق للشروط للأسباب الآتيه:
السبب الأول :أن صفه مقدم العطاء الوحيد وأهليته للتفاوض وإبرام العقد لم تكن واضحه وثابته منذ تقديم العطاء وحتى إبرام العقد .فقد ورد بالعطاء الوحيد أن “مقدم العطاء وطالب الشراء هو السيد /جميل محمد عبد الرحمن القنيبط –عن نفسه وبصفته أو بشخصه كمستثمر رئيسى وأو بصفته المؤسس والشريك الرئيسى بنسبه 90%والمدير العام لشركه أنوال المتحده للتجاره………”الأمر الذى شأنه إثاره اللبس والغموض حول صفه مقدم العطاء ,وهل يتقدم بهذا العطاء عن نفسه وبصفته الشخصيه ؟أم بصفته ممثلاً لشركه أنوال المتحدة للتجاره؟أم بالصفتين معاً؟.ويؤكد هذا الغموض ويؤيده ما مور بالبند (عاشراً)من تقرير لجنه البت الؤرخ19/2/2006(والذى ورد بالمحضر تحت رقم(8):من”أن مدير شركه أنوال المتحده للتجاره السيد/جميل عبد الرحمن محمد القنيبط وفقاً للمستند المختوم بخاتم الشركه وخاتم غرفه التجاره والصناعه بالمملكه العربيه السعوديه (لايملك الحق فى إبرام عقود شراء الأصول والشركات سواء داخل المملكه أو خارجها)”.كما أثبتت اللجنه أن وكيل القنبيط السيد /مجدى طلبه عبد اللطيف مقدم العرض لايملك الحق فى إبرام عقد البيع النهائى وسداد ثمن البيع وأنه يملك توكيل تقتصر صلاحيته على تقديم العطاء والتفاوض (البند7-بالمحضر)وانتهت اللجنه إلى ضروره حضور السيد جميل القنيبط جلسه المفاوضه للتفاوض فى القيود والتحفظات التى أوردها بعرضيه الفنى والمالى .وعلى الرغم من أنه لم يثبت من الأوراق أن تقدم العطاء أودع من الأوراق والمستندات ما يدل على حقيقة صفته فى تقديم العطاء وصلاحيته فى تمثيل الشركه المذكوره والتعاقد نيابه عنها,وهو ما يكفى لاستبعاد العطاء ,فإن لجنه البت قبلت هذا العطاء وأوصت بالتفاوض مع مقدمه,مجهول الصفه والهويه,لإتمام البيع.
وقد ظل الغموض يحيط بصفه مقدم العطاء,وأستمر الجدل دائراً حول هويته وصحه تمثيله للشركه المذكوره ,حتى بعد إصدار لجنه البت توصيتها بإرساء المزايده عليه وموافقه المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه بتاريخ 5/9/2006 على ذلك,فقد آثار هذا الأمر تساؤلات وتحفظات أعضاء الجمعيه العامه غير العاديه للشركه القابضه باجتماعها الذى عقد بتاريخ 25/9/2006 حول ما إذا كان المستثمر ذى صفه فى إبرام العقد أو أنه له وجود فعلى ,فقد تساءل عضو الجمعيه السيد الأستاذ /خالد أحمد داوود أبو إسماعيل :”أريد أن أطمئن على شئ واحد هل هذا المستثمر مازال قائماً ……؟”,فأجاب وزيرالإستثمار “أن شركه أنوال معلومه لديكم ,ولكن المستثمر من يوم5/9/وحتى تاريخه وما زال تحت ضغوط وغير ذلك “!!!,وعقب المستشار رئيس لجنه البت بأن المذكور “يحضر عنه وكيل أسمه وجدى طلبه عبد اللطيف وهو مصرى كما يحضر عنه أثنين من المحامين ..وأنه لم يره ولكن رأى مجدى طلبه ومحمد أبو على المحامى وأطلع على التوكيل الصادر له “,وتسأل وزير الإستثمار “هل مازال متمسكاً بالصفقه؟”,فأجابه المستشار القانونى للشركه القابضه “أنه قد تم إحضارخطاب ضمان بتاريخ6/8/2006 والتجديد لغايه 15/10/2006 وطالما جدد خطاب الضمان فهو مستمر فى الصفقه”!!,فأكد وزير الإستثمار على أن “المستثمر أثبت نيته الطيبه حيث لدينا خطاب ضمان ومعنا المفاوضين عنه”.وعلى الرغم من كل ما تقدم فلم يطالب أى من أعضاء لجنه البت أو أعضاء الجمعيه العامه للشركه بإلزام مقدم العطاء بتقديم المستندات الرسميه التى تحدد صفته فى تقديم العطاء على نحو قاطع لالبس فيه أو غموض ,وأستمرت الشركه القابضه فى إتمام إجراءات التعاقد مع وكلاء مقدم العطاء ,وهو ما جاء مهدراً لضمانات البيع لمستثمر رئيسى لم يتم التحقق من صفته وملاءته وقدرته على قيادة الشركه والنهوض بها وتحقيق آمال وطموحات العاملين فيها ومدى قدرته على النهوض بشركه عمر أفندى ,كما جاء ذلك مخالفاً لبيانات وإجراءات تقديم العرض الوارده بكراسه الشروط وخاصه ( البند /سادساً)منها الذى ينص على أنه: (يجب على مقدم العرض تقديم المستند المثبت لصفه ممثله القانونى وصلاحياته).
والسبب الثانى-فقد نص البند خامساً من بيانات وإجراءات تقديم العروض الوارده بكراسه الشروط على “إعتبار تقديم العرض قبولاً من مقدمه لكافه بنود كراسه الشروط ,ولايجوز لمقدم العرض بعد تقديم العطاء إدخال أى تعديلات أو تحفظات أو إضافات على أى بنود كراسه الشروط”.ومع ذلك فقد قام مقدم العطاء الوحيد بإضافه شروطاً جديده إلى العطاء المقدم منه تتعلق بحفه فى بيع نحو30% من الأصول أرضاً وبناء.وقد قبلت لجنه البت التعديلات التى أدخلها مقدم العطاء على عطائه,على الرغم من مخالفه ذلك لأحكام القانون.
والسبب الثالث- ورد بكراسه الشروط تحت عنوان “نقل الملكيه وسداد الثمن :(أولاً)-أنه لايجوز نقل ملكيه أو حيازه الأسهم المباعه إلا بعد سداد كامل الثمن وملحقاته ).ومع ذلك فقد وردبالعرض المالى للعطاء الوحيد (أن مقدم العطاء يعرض سداد ما يعادل 80% من قيمه الصفقه فور نقل ملكيه الأسهم إلى المشترى ,ويتم إيداع باقى قيمه الصفقه وقدرها 20%لدى أحد البنوك فى حساب خاص ويكون صرف المبلغ مشروط بتقديم محضر الاستلام النهائى لكامل أصول وموجودات الشركه).ويعد ذلك تحفظاً وشرطاً مخالفاً لشروط المزايده المحدده بكراسه الشروط ,نعته لجنه المفاوضه فى محضرها المؤرخ22/2/2006″بالمخالفه الصارخه لأحكام كراسه الشروط والمواصفات …..”حين أكدت على أنه قد إستبان لها “أن المتزايد المذكور قد وضع بعض القيود والتحفظات التى تخل بالتوازن الفنى والمالى بالعرض وتجعله غير متفق وكراسه الشروط وغير محقق لمصلحه الشركه القابضه للتجاره وللشركه المطروحه للبيع ,وكان ذلك يكفى وحده لأن يكون سبباً لاستبعاد هذا العطاء منذ البدايه وإلغاء المزايده ,قبل الدخول مع مقدمه فى أيه مفاوضات ,فى ضوء ما نصت عليه الماده (16) من قانون المناقصات المشار إليه من وجوب استبعاد العطاءات غير المطابقه للشروط أو المناقصات.
وحيث إنه وعن المخالفات التى شابت القرار الطعين وجعلته معدوماً,ومن ثم جاء العقد المبرم بين الشركه القابضه لليجاره بصفتها مفوضه من وزير الاستثمار فى إجراءات البيع وبين المستثمر السعودى بشخصه وصفته باطلاً بطلاناً مطلقاً ,فإن الثابت من الأوراق ومن الملاحظات التى أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء مراحل إبرام العقد المختلفه ,وتقريره المؤرخ 10/9/2007المقدم إلى المحكمه بجله 16/4/2011,والتى أهدرها المتعاقدان والمتعلقه ببيع أموال الدوله ,أن إجراءات التعاقد وإبرام العقد تبعاً لذلك قد شابها البطلان الجسيم لارتكاب الجهه الإداريه ,فضلاً عما سلف بيانه من أسباب للبطلان ,بطلان إجراءات التعاقد وعقد البيع بتضمين عقد البيع بنوداً أهدرت قواعد وضوابط البيع المقرره من اللجنه الوزاريه للخصخصه وبطلان موافقه اللجنه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه عليها ,وذلك لأسباب حاصلها ما يلى:
السبب الأول-النص بالعقد بالماده(8-1)منه على قيام البائع بإيداع ما يعادل 10% من قيمه الأسهم تمثل 58.941مليون جنيه كحساب معلق لتغطيه المبالغ الناتجه عن الإلتزامات التى قد تظهر ولم تكن مدرجه بالقوائم الماليه فيما عدا الضرائب وينتهى حق المشترى فى المطالبه بأى مبالغ بمضى سنه من تاريخ نقل الملكيه فى 28/12/2006وهو شرط لم يرد بعرض المستثمر بل نتج عن مفاوضته بغير حق ,كما أنه شرط مجحف بالبائع بل زاده إجحافاً دون مبرر موافقه الشركه القابضه للتجاره على مد المهله لمدة ثلاثه أشهر أخرى دون مبرر ظاهر .
السبب الثانى- عدم تضمين العقد استبعاد شقق وإستراحات ومصايف العاملين السالف بيانها,وهو ما أضاع على الشركه القابضه والدوله هذه الشقق والإستراحات والنوادى والمصايف والبالغ قيمتها وفقاً لتقييم المكتب الإستشارى نحو 3.225مليون جنيه.
السبب الثالث– أن تقييم الشركه تم على أساس ميزانيه 30/6/2004 وبالتالى كان من المتعين أن يعود حساب نتائج الأعمال إلى تاريخ1/7/2004 وليس إلى 1/7/2005 كما هو وارد بالماده (7-4)من العقد ,الأمر المخالف للقانون والذى أدى إلى ضياع مبالغ من حق الشركه بلغ ما أمكن حصره وفقاً لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات نحو(7.989مليون جنيه),وتحمل الشركه نحو 81ألف جنيه (ص8تقرير ملاحظات الجهاز).
وحيث إنه وعن البطلان الذى شاب القرار المطعون فيه المتمثل فى تمكين المستثمر (المشترى)من إهدار قواعد وضوابط البيع المقرره بكل من قرار اللجنه الوزاريه للخصخصه وعقد البيع ,وأستمراء وتعمد مخالفه بنود التعاقد المتفق منها مع تلك القواعد والضوابط والمختلفه منها معها ,فإن الثابت من الأوراق أن القار الطعين بالموافقه على إبرام عقد بيع شركه عمر أفندى وإهداره ضمانات الحفاظ على استمراريه نشاط المنشأه والمشروع ككل ,وإهدار المال العام واستباحته,قد تضمن تمكيناً للمستثمر وتشجيعاً له على إنتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضح بعدم الأكتراث واللامبالاه وعدم احترام ضمانات وحوافز الاستثمار التى تمتع بها,ومن ثم شاب القرار المطعون فيه والعقد المبرم على أساس ذلك القار وتنفيذه العديد من الإنتهاكات الجسيمه تمثلت فى الأوجه التاليه:
الوجه الأول- مخالفه ضوابط استمرار النشاط وتطويره وتحديثه بتغير المشترى للعلامه التجاريه للشركه بحذف صورة مبنى فرع عبد العزيز,بالمخالفه لقواعد استمراريه النشاط واستمرار العلامه التجاريه كأحد عناصر تقييم الشركه,وبالمخالفه لحكم الماده (11)من العقد.
الوجه الثانى- ثبوت عدم ملاءة المستثمر الذى فشل فى تمويل تشغيل الشركه التى اشتراها وفضل تمويلها بأموال الشركه ذاتها تاره وبالقروض والرهون تاره أخرى حيث رهن عدد(16) فرعاً من فروع الشركه رهناً حيازياً للبنك الأهلى المتحد وبنك عوده ومؤسسه التمويل الدوليه,مقابل حصول المستثمر على قروض وتسهيلات بنكيه بلغت نحو 462 مليون جنيه فى حين لم تكن تتعدد نحو 46مليون جنيه فى ظل إداره قطاع الأعمال العام,وفقاً لما أورده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره سالف البيان ,وهو ما يتنافى مع مبدأى عدم إثقال الشركه بالديون والرهون واستمراريه نشاط عمر أفندى متمتعاً بكافه جميع فروعه ,وإغراقه للشركه بالديون عن طريق السحب على المكشوف ,واضطرار الكثير من تلك البنوك والموردين إلى إقامه دعاوى إفلاس بالتدليس ضد المستثمر .
الوجه الثالث- تحول شركه عمر أفندى من شركه رابحه فى ظل قطاع الأعمال العام حيث بلغ الفائض المراحل نحو 54مليون جنيه فى 30/6/2005بخلاف أرباح سنويه بنحو2.1مليون جنيه فى 30/6/2005,وأرباح سنويه أخرى بنحو 2.6مليون جنيه فى 30/6/2006 إلى شركه خاسره تحت إداره المشترى ,فبلغت الخسائر فى 30/6/2009نحو 613 مليون جنيه بما يعادل 36 مره من رأس المال.
الوجه الرابع- تآكل حقوق الملكيه حيث بلغت نحو 483مليون جنيه بالسالب فى 30/6/2009 ,مقابل حقوق ملكيه موجبه بنحو130مليون جنيه فى تاريخ تسليم الشركه فى 28/12/2006,ونحو 129 مليون جنيه فى 30/6/2005.
الوجه الخامس- تدنى حجم المبيعات المستمر الذى بلغ خلال عام 2007/2008نحو 229 مليون جنيه مقابل 443 مليون جنيه خلال عام 2004/2005,وبلغ خلال عام 2008/2009نحو 240 مليون جنيه مقابل 397مليون جنيه خلال عام 2005/2006,وهى آثار نجمت عن أختيار المتعاقد وإجراءات المزايده والبت والترسيه والتفريط فى الحفاظ على أموال الدوله وحسن إدارتها .
الوجه السادس- مخالفة المشترى لالتزاماته المتعلقه بكافه حقوق العماله الموجوده بالشركه فى 30/6/2005 والتى قام عليها أسلوب التقييم وتعليمات النائب العام وحكم الماده (12) من العقد والتى تمثلت فيما يلى :
(1) إنهاء خدمة 2433عاملاً حتى 30/6/2009بالمخالفه لحكم الماده (12/البندين أ و ب)اللتين قررتا التزام المشترى بعدم إنهاء خدمه أكثر من1200 عامل وفقاً لبرنامج المعاش المبكر وعدد600 عامل خلال السنوات الثلاث الأولى .
(2) تحميل شركه عمر أفندى تكلفه ما أنفق على العاملين المنتهيه خدمتهم والبالغ قدرها نحو 74 مليون جنيه بالمخالفه لحكم الماده (12/4/أ و ب)التى تقضى بإن يتحمل المشترى كل هذه التكلفه شخصياً.
(3) عدم إلتزام المشترى بالتعويض المنصوص عليه بالفقره (ب) من الماده (12) للعاملين النستغنى عنهم بالزياده عن العدد الوارد بالفقره (أ).
(4) عدم صرف مستحقات العاملين وأجورهم وحوافزهم ومكافآتهم على النحو المقرر قانوناً.
الوجه السابع- عدم وفاء المشترى بالإلتزامات الضريبيه لمصلحه الضرائب بالمخالفه للماده (13)من العقد ,وعدم إلتزام المشترى بالبرنامج الزمنى للتطوير المتضمن إنشاء معهد تدريب للعاملين خلال السنه الأولى بنحو 15 مليون جنيه.
الوجه الثامن- قيام المشترى بالتصرف بالبيع لنسبه 5% من أسهم الشركه لمؤسسه التمويل الدوليه (شريك أجنبى تابع للبنك الدولى) ,مع تزامن ذلك البيع الباطل بحصول الشركه على قرض بنحو 30 مليون دولار مقابل رهن عدد(6) من فروع الشركه لصالح مؤسسه التمويل الدوليه المشار إليها, دون إخطار الشركه القابضه للتجاره التى يبلغ نسبه مساهمتها 10% فى رأس المال ,وبالمخالفه للقواعد القانونيه المنظمه لهذا النشاط بموجب الماده (8)من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنه 1992 والمواد من 59حتى 61مكرراً من اللائحه التنفيذيه للقانون المشار إليه.
وحيث إن القرارات التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لايجوز سحبها فى أى وقت صدرت سليمه وذلك استجابه لدواعى المصلحه العامه التى تقتضى إستقرار تلك الأوامر ,أما بالنسبه للقرارات الفرديه غير المشروعه فالقاعده عكس ذلك إذ يجب على جهة الإداره أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفه له .إلا أن دواعى المصلحه العامهأيضاً تقتضى أنه إذا صدر قراراً إدارى فردى معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فتره من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته .وقد إستقر الرأى على تحديد هذه الفتره بستين يوماً من تاريخ نشر هذا القار أو إعلانه قياساً على مده الطعن القضائى , بحيث إذا أقتضت هذه الفتره اكتسب القرار حصانه تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار ,إلا أن هناك ثمة استثناءات من من موعد الستين يوماً تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار معدوماً أى لحقت به مخالفه جسيمه للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد غصب السلطه وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقه أى حصانه ,وثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجه غش أو تدليس من جانبه ,إذ أن الغش يعيب الرضاء ويشوب الإراده ,والقرار الذى يصدر من جهة الإداره نتيجة الغش والتدليس يكون غير جدير بالحمايه .وفى هذه الأحوال الاستثنائيه التى توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً ,ويكون لجهة الإداره سحب قرارها فى أى وقت حتى بعد فوات هذا الموعد.
وحيث أنه فى ضوء ما تقدم فإنه يكون من الثابت أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون والقرارات المنظمه لبيع مساهمات المال العام المملوكه للدوله والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتباريه العامه ,وقد بلغت هذه المخالفات حداً من الجسامه أدى إلى إهدار المال العام والتفريط فيه ببيع أسهم شركه عمر أفندى بثمن لايتناسب مطلقاً والحقوق والامتيازات التى حصل عليها المشترى ,فضلاً عن تسليم المشترى عقارات مملوكه للشركه مجاناً ودون أى مقابل على النحو سالف البيان ,والسماح له ببيع أصول ذات طابع أثرى وتاريخى وحضارى لا يجوز التصرف فيها ,وتمكين المستثمر من بيع أصول الشركه بالقيمه السوقيه رغم تقييمها على أساس التدفقات النقديه المخصومه ,وتمكينه من التهرب الضريبى وتحميل الشركه قميه الضرائب المستحقة الإداء منها شخصياً ,وغيرها من المخالفات السالف بيانها وهى مخالفات من شأنها أن تهوى بالقرار المطعون فيه إلى درك الانعدام ,ليصبح هو والعمل المادى سواء ,فلا تلحقه أى حصانه ,ولا يتقيد من ثم بالمواعيد المقرره لسحب وإلغاء القرارت الإداريه .
ومما يؤكد إنعدام القرار المطعون فيه أن الشركه القابضه نيابه عن الدوله ممثله فى وزير الاستثمار وكذا المجموعه الوزاريه للسياسات الإقتصاديه تصرفت فى شركه عمر أفندى ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديده المنتشره فى ارجاء البلاد فى تلبيه الحاجات الأساسيه لقطاعات عريضه من الشعب ,ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأى ثمن ,أو بوصفهما ذنباً يلقى على الشركه والدوله واجب تقديم القربان للاستغفار عن أرتكابه ,وتعاملت مع شركه عمر أفندى ,بكل ما أشتمل من آلاف من العمال والموظفين وأراض و عقارات وفروع منها ما اعتبرته الدوله آثاراً ومنها ما يتميز بطراز معمارى فريد يشهد على عراقه هذه البلاد وتحضرها ,وكأنها كما من المهملات واصنافاً سريعه التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعه قبل نهايه تاريخ الصلاحيه.الأمر الذى من شأنه أن يثير الشك والريبه حول حقيقه التصرفات التى قام بها جميع المسؤلين عن إتمام تلك الصفقه ,فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامه يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقه بكل ما شابها من مخالفات .
وحيث أنه يترتب على أنعدام القرار المطعون فيه للأسباب سالفة البيان بطلان العقد الذى تمخض عن هذا القرار وينسحب هذا البطلان حكم اللزوم على كامل الألتزامات التى ترتبت على العقد وذلك وفقاً لحكم الفقره الأولى من الماده (142) من القانون المدنى التى تنص على أنه “فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحاله التى كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل “.ذلك أن بطلان إجراءات البيع على النحو السالف بيانه تجعل جميع ما يترتب على هذه الإجراءات والعدم سواء فيضحى العقد المبرم بين الشركه القابضه للتجاره بصفتها مفوضه عن وزير الإستثمار الممثل للدوله مالكه الأموال محل البيع وبين السيد جميل القنيبط بشخصه وبصفته الممثل القانونى لشركه أنوال هو الآخر والعدم سواء ولا ينتج ثمة آثر قانونى ,بما يستوجب إعاده المتعاقدين إلى الحاله التى كان عليها قبل التعاقد فتسترد الدوله جميع أصول وفروع الشركه وكاف5ه ممتلكاتها المسلمه للمشترى مطهره من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى ,وإعاده العاملين إلى أوضاعهم السابقه مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفتره منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه, ويتحمل المشترى وحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال فتره نفاذ العقد, وكذا جميع الخسائر الناجمه عن سوء إدارة وسداد جميع المستحقات الضريبيه شامله الضرائب الناشئه خلال فتره نفاذ العقد ,وسداد جميع القروض التى حصل عليها من البنوك بضمان العقد,وبطلان بيع المستثمر بنسبه 5%من رأس مال الشركه إلى مؤسسه التمويل وما يترتب على ذلك من آثار ,وبطلان جميع ما عسى أن يكون قد أبرمه المستثمر مع الغير من عقود أو أتفاقات بشأن أى من الحقوق أو الإلتزامات الناشئه عن العقد خلال فتره نفاذه شامله أية أتفاقات تتعلق ببيع أو بالوعد ببيع شركه عمر أفندى أو جزء منها للغير فى الحال أو المستقبل ,وتحمل المستثمر لجميع أعباء وتكاليف فتره نفاذ العقد وسداد قيمه حقوق الإيجار أوالأنتفاع بالعقارات والأصول والفروع والمعدات والآلات وغيرها التى سُلمت له دون وجه حق والتى لم ترد بكراسه الشروط ,وفى مقابل إجراء المقاصه بين ما أداه المستثمر للدوله من مقابل للصفقه وبين ما حصل عليه وما استحق عليه من أموال أو ديون ,وحصول كل من طرفى التعاقد على حقوقه الناتجه عن المقاصه.
وحيث إنه فيما يتعلق بمدى امتداد آثار بطلان العقد إلى شرط التحكيم المنصوص عليه بالماده العشرين من العقد ,فى ضوء بطلان العقد واستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى وفقاً لنص الماده (23) من القانون رقم 27لسنه 1994بشأن التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه التى تقضى بأن (يعتبر شرط التحكيم أتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى آثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته).فأن ذلك يتوقف على الطبيعه القانونيه لعقد بيع أسهم شركه عمر أفندى ,وهل يعتبر عقداً مدنياً أم من العقود الإداريه .
وحيث إن المستقر عليه أن العقد الإدارى يتميز عن العقد المدنى أو التجارى من ثلاثه وجوه.أولها:أنه عقد يبرمه شخص معنى من أشخاص القانون العام.وثانيها:أنه لاينزل فىه عند إبرامه منزلة الأفلااد وأشخاص القانون الخاص من بيع وإيجار ونحوه ولكنه يبرمه فى إطار أستخدامه لسلطته وما نيط به من أمانه إداره المصالح العامه وإنشاء المرافق العامه وتنظيمها وتسييرها ,أى يبرمه بمناسبه تصديه للشأن العام للجماعه وممارسته لوسائط الرعايه والتنظيم والضبط الذى ما قامت الأشخاص المعنويه العامه أو الهئيات العامه وما تبوأت مكانتها فى المجتمع على رأس الجماعه إلا للقيام به .وثالثها:أن يظهر الشخص المعنوى العام نيته فى الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً إستثنائيه غير مألوفه فى القانون الخاص Clauses EXorbitantes.
وحيث أن عقد بيع90%من أسهم شركه عمر أفندى قد جرى إبرامه مع الشركه القابضه للتجاره وهى شركه من شركات قطاع الأعمال العام فوضها وزير الإستثمار فى اتخاذ إجراءات طرح الشركه للخصخصه وإجراءات إبرام عقد البيع نيابه عن الدوله مالكة رأس مال الشركه بالكامل ,وقد تمت إجراءات التفويض للشركه فى إبرام العقد وفقاً لقرار رئيس الجمهوريه رقم 231لسنه2004 بتنظيم وزارة الإستثمار ,وقرار وزير الإستثمار رقم342لسنه2005 ,ومن ثم فإن أبرام الشركه القابضه للتجاره للعقد موضوع النزاع جاء بإعتبارها نائباً عن الدوله ممثله فى وزاره الإستثمار ,وبتفويض منها وفقاً للقرارات سالفه البيان .وبذلك يكون أحد أطراف العقد شخصاً من أشخاص القانون العام ممثلاً فى وزير الإستثمار الذى فوض الشركه القابضه للتجاره فى إبار العقد نيابة عن الدوله .وقد تعلق العقد بتسيير مرفق عام يتمثل فى مرفق التجاره الداخليه وفقا ًللبرنامج الذى قررته الدوله لإداره الأصول المملوكه لها على النحو المبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1765لسنه2000 بتشكيل اللجنه الوزارية للخصخصة الصادر بتاريخ 20/8/2000,وقرر رئيس مجلس الوزراء رقم1506لسنه 2005 بشأن تنظيم حصيله برنامج إداره الأصول المملوكه للدوله .ولايعد هذا العقد بيعاً مما تنزل به الإداره منزلة الأفراد العاديين ,متى كان يهدف إلى تسيير مرفق التجاره الداخليه لتلبيه حاجات المواطنين من السلع الأساسيه ,كما يهدف – بحسب ما ورد بديباجه بنود التعاقد –إلى أستمرار النشاط التجارى للشركه المباعه وتطويره لخدمه جموع المواطنين والمحافظه على أسم المنشأه والعاملين فيها وحقوقهم ومزاياهم .كما تضمن العقد شروطاً إستثنائيه غير مألوفه فى مجال القانون الخاص منها حق الدوله ممثله فى الشركه المفوضه بإبرام العقد فى ضمان المشترى لاستمرارية نشاط المرفق الإقتصادى والمحافظه عليه وتطويره وتحديثه والتزامه بإنفاق مبلغ قدره مائه وثمانون مليون جنيه فى ذلك التطوير وفقاً لحكم كل من المادتين الحاديه عشر والرابعه عشر من العقد ,وإلتزام المشترى بكافة حقوق العماله الموجوده بالشركه فى تاريخ 30/6/2005 والتزامه بتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الإختيارى المعمول به لدى البائع لعدد محدد من العماله بتكلفه قدرها خمسون مليون جنيه وألا يستغنى عن ما يزيد على ستمائة عامل خلال سنوات محدده من التعاقد وفقاً للماده الثانيه عشر من العقد ,وعدم تغيير الاستخدام الصناعى لأراضى الشركه بمدينه نصر إلا وفقاً للضوابط القانونيه الصادره من السلطه المختصه وفقاً للماده الخامسه عشر من العقد .ثم حق الدوله ممثله فى الشركه القابضه للتجاره المفوضه فى توقيع العقد فى فسخ العقد فى حالة إخلال المشترى بأى إلتزام من الإلتزامات الواره فى المواد 11و12و13و14 من العقد وفقاً للماده التاسعه عشر من العقد. وترتيباً على ما تقدم يكون العقد المبرم بين الشركه القابضه للتجاره بصفتها مفوضاً من وزير الاستثمار لتمثيل الدوله المالكه لأموال شركه عمر أفندى وبين المستثمر المذكور بشخصه وبصفته ممثلاً لشركه أنوال المتحده للتجاره هو عقد إدارى تكاملت له جميع الشروط اللازمه للعقد الإدارى .
وحيث أنه لا ينال من إعتبار العقد محل النزاع عقداً إدارياً,القول بأن الأموال محل العقد,أسهم شركه عمر أفندى ,من الأموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه,متى تضمن العقد تصرفاً ناقلاً لملكيه هذه الأموال ,عملاً بالتفرقه سالفه البيان بين الأعمال التى تؤدى إلى إكتساب الدوله لملكيه أموالها الخاصه والتصرف فيها بأى تصرف ناقل للملكيه كالبيع أو الهبه ,أو مقيد لها كتقرير حق من الحقوق العينيه الأصليه عليها كحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو الحقوق العينيه التبعيه كالرهن الرسمى أو حقوق الإمتياز ,وأعتبار هذه الأعمال أعمالاً إداريه ,والأعمال التى بموجبها تمارس الدوله الحق فى إدارة واستعمال واستغلال الأموال المملوكه لها ملكيه خاصه والانتفاع بها ,ولايصدق عليها وصف الأعمال الإداريه .
وحيث إن الفقره الثانيه من الماده (1)من القانون رقم 27لسنه 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه المضافه بالقانون رقم9لسنه 1997تنص على أنه (وبالنسبه إلى منازعات العقود الإداريه يكون الأتفاق على التحكيم بموافقه الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبه للأشخاص الإعتباريه العامه ,ولايجوز التفويض فى ذلك)
وتنص الماده (11) من ذات القانون على أنه (لا يجوز الأتفاق على التحكيم إل للشخص الطبيعى أو الأعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه………)
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الأصل هو عدم جواز التحكيم فى منازعات العقود الإداريه ,وأن (موافقة الوزير) على شرط التحكيم فى منازعات العقود الإداريه هى شرط جوهرى يترتب على تخلفه بطلان الشرط ذاته , فقد أورد تقرير لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه أن تلك الموافقه(وجوبيه) وأنها لا تكون إلا من (الوزير المختص) أو من يتولى إختصاصه بالنسبه للأشخاص الإعتباريه العامه ,وحدد التقرير الأشخاص الإعتباريه العامه التى تتولى إختصاص الوزير بأنها (الأشخاص الإعتباريه العامه التى لا تتبع الوزير كالجهاو المركزى للمحاسبات) ,وليست الهيئات العامه التى تتبعه ,وأحكاما ً لضوابط الإلتجاء إلى التحكيم فى منازعات العقود الإداريه حظر المشرع التفويض فى ذلك الإختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمه ,إعلاءً لشأنها وتقديراً لخطورتها ,ولاعتبارات الصالح العام ,وباعتبار أن الوزير يمثل الدوله فى وزارته.(تقرير لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/4/1997).
وحيث أن البين مما تقدم أن موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم فى منازعات العقود الإداريه بالتطبيق على المنازعه الماثله تحكمها ضوابط تشريعيه لا فكاك منها:
ـأولها: أن موافقه الوزير المختص الممثل للدوله فى وزارته هى موافقه من النظام العام لا يصح شرط التحكيم فى منازعات العقد الإدارى إلا بوجودها بضوابطها المقرره قانوناً ,وبتخلفها على أى نحو يبطل الشرط ويصيرعدماً لا تتغير به ولاية أو إختصاص ويبطل كل إجراء جرى حال تخلف تلك الموافقه.
وثانيهما:أن الوزير المختص وحده دون غيره هو المنوط به الموافقه على شرط التحكيم المشار إليه بالنسبه لوزارته والهيئات العامه والوحدات الإداريه التابعه له سواء تمتعت تلك الهيئات العامه بالشخصيه الإعتباربه أو لم تتمتع بها,أما الأشخاص الإعتباريه العامه التى تتولى إختصاص الوزير فهى ليست الهيئات العامه أو الوحدات الإداريه التى تتبع الوزير ,وإنما هى الأشخاص الإعتباريه العامه التى لا تتبع وزيراًبذاته كالجهاز المركزى للمحاسبات ,ذلك أن الهيئات العامه التابعه للوزير لا تستقل عنه وإنما تخضع لإشرافه عليها وموافقة واعتماده لقراراتها أو رفضها بوصفه السلطه الوصائيه على تلك الهيئات .ومن ثم لا يغنى عن موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم فى منازعات العقد الإدارى توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئه العامه التابعه له على العقد أو إتفاق التحكيم أو المفوض منه فى توقيع العقد فلئن جاز التفويض فى بنود العقد الإجرائيه والموضوعيه فإنه لا يجوز التفويض فى التوقيع أو الموافقه على شرط التحكيم ومن ثم فلا إختصاص.قانونى لأى من هؤلاء فى ذلك ولا جواز لتفويض لهم أو غيرهم فى هذا الإختصاص .
وثالثهما:أن الخطاب التشريعى بمضمون القاعده القانونيه موجه لطرفى التعاقد ممن رغبوا فى إدراج شرط التحكيم فى منازعات العقود الإداريه المبرمه بينهما,فليس لطرف أن يلقى بعبء التأكد من تحقق الموافقه على الطرف الأخر,وإنما على كليهما السعى لوضع الشرط المتفق عليه فيما بينهم موضع التطبيق وإلا كان ذلك تقاعساًُ عن تلبيه الخطاب التشريعى ,وإنصياعاً وقبولاً للاختصاص الأصيل للمحكمه المختصه أصلاً بنظر النزاع.
وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه,وكان العقد المقضى ببطلانه تبعاً لبطلان وانعدام إجراءات بيع شركه عمر أفندى قد تضمن فى الماده العشرون منه شروطاً للتحكيم بين الطرفين فى أى نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به,وكان هذا الشرط لم ينل موافقه الوزير المختص وهو وزير الاستثمار ,بغير خلاف فى ذلك بين جميع أطراف العقد وأطراف الدعوى الماثله ,وإنما وقعها رئيس مجلس إداره الشركه القابضه للتجاره والعضو المنتدب ,ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار إليه قد وقع باطلاًُ بطلاناً مطلقاً لا أثر له ويكون هو والعدم سواء وما يترتب على ذلك من أثار.
وحيث إنه وعن أثر الحكم الماثل على تمتع المستثمر بالحقوق المقرره بإتفاق التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى والفنى بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990والصادر بها قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 208 لسنه 1990,فأن ذلك الأتفاق لم يتضمن تحديداً لأسلوب فض المنازعات بين المستثمر والدوله ,ومن ثم يكون القضاء هو صاحب الولايه فى الفصل فى المنازعات الناشئه عن ذلك الأتفاق ,كما أن حكومه جمهورية مصر العربيه قد التزمت بجميع بنود الأتفاق المشار إليه فى التعاون المشترك مع المستثمر ,الذى أخل بالتزاماته فى عرضه الفنى والمالى وفى تنفيذ إلتزاماته العقديه حيال أستمراريه النشاط وحيال تطويره وتحديثه وحيال الحفاظ على حقوق العماله ومزاياها,وما أسفرعنه ذلك المصرى فى الصميم,وحمل المنشأه بالديون والقروض وباع بغير حق وبغير سند من القانون جانب من حصص الشركه ,ثم رهن فروع الشركه للبنوك ,وغيرها مما يخل بالتزاماته ليس بالعقد المشار إليه فحسب ,وإنما باتفاق التعاون الإقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى المبرم بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه ,وليس شك فى أن المستثمر الحق هو من يسهم فى تنميه المجتمع الذى يستثمر أمواله فيه ويعمل على النهوض بالمشروع المكلف بتنميته وتطويره وليس فقط تنميه أمواله وإستثماراته على حساب التعاقدات التى إلتزم بها .
وحيث إنه لاينال مما تقدم,أن تكون كل من جمهورية مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه قد إنضمتا إلى الأتفاقيه الخاصه بتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (ICSID)الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11فبراير 1972والتى عمل بها اعتبار من 2يونيه 1972,والتى دخلت حيز التانفيذ بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه بتاريخ 2يونيه 1972وبالنسبه للمملكه العربيه السعوديه بتاريخ 7يونيه1980,ذلك أن الإختصاص المعقود للمركز الدولى لتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار المنصوص عليه فى الماده (1)من الأتفاقيه بنظر أية طلبات للتحكيم الدولى عن ةأية خلافات قانونيه تنشأ مباشرة عن إستثمار بين دوله متعاقده وبين مواطن من دوله أخرى متعاقده وفقاً للماده (25)من الأتفاقيه لايتحقق إلا إذا وافق طرفى النزاع “كتابة” على تقديمها للمركز ,فإذا أعطى الطرفين موافقتهما لايحق لأى منهما أن يسحب تلك الموافقه دون قبول الطرف الأخر ,والثابت أن أى من طرفى التعاقد حول بيع وشراء شركه عمر أفندى لم يعُط موافقه “كتابه ” على تقديم منازعتهما عن هذا العقد للمركز الدولى لتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار المنصوص عليه فى الماده (1)من الأتفاقيه ,بل على العكس من ذلك فقد أتفق الطرفان على اللجوء عند النزاع إلى التحكيم المحلى الذى ثبت بطلانه للسبب السالف بيانه,كما أنه وفقاً لحكم الماده (26)من الأتفاقيه ذاتها تعتبر موافقة الأطراف على التحكيم فى ظل هذه الأتفاقيه موافقه على إستبعاد أى علاج أخر ما لم ينص على خلاف ذلك ,ومن ثم فقد تخير المتعاقدان التحكيم المحلى مستبعدين التحكيم الدولى المنصوص عليه فى الأتفاقيه الخاصه بتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار بين الدول ورعايا الدول أخرى (ICSID),فضلاً عن أن طرفى التعاقد متمثلين فى كل من جمهورية مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه قد أتفقا فى تاريخ لاحق لتاريخى دخول الأتفاقيه المشار إليها حيز النفاذ فى 2/6/1972و7/6/1980,على إبرام اتفاق التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى والفنى بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990 والصادر بها قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 208 لسنه1990,دون تضمين ذلك الأتفاق نصوصاً تلزم طرفى التعاقد أو طرف منهما باللجوء إلى التحكيم الدولى أو المحلى ,ومن ثم تظل أمور تصفية آثار عقد بيع شركه عمر أفندى وأستحقاقات كل طرف من إختصاص القضاء المصرى صاحب الولايه المقرره دستوراً وقانوناً ويسقط الإدعاء بوجود أى سبيل للجوء للتحكيم المحلى بعد ثبوت بطلان شرط التحكيم وفقاً لحكم الفقره الثانيه من الماده (1)من القانون رقم 27لسنه1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه المضافه بالقانون رقم 9 لسنه1997 ,كما يسقط أى إدعاء بأى إختصاص للتحكيم الدولى سواء وفقاً الأتفاقيه الخاصه بتسويه المنازعات الناشئه عن الإستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (ICSID),الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11فبراير 1972والتى عمل بها اعتباراً من 2يونيه 1972 ,أو وفقاً لأتفاق التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990والصادر بها قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 208لسنه1990.
وحيث إنه ولئن كانت العولمه دافعاً لخصخصه الشركات والملكيه العامه فى مصر ,فإن هذه المحكمه وقد هالها ما أنطوت عليه الدعوى من معالم الفساد الذى عاث فى أملاك الدوله وأموالها فاستباحها وأهدرها لتنوه إلى فساد جد خطير صاحب تنفيذ صفقه بيع شركه عمر أفندى ألا وهو تمويل الجهات الأجنبيه لقرارات الخصخصه فى مصر والتى كانت خير شاهد على التدخل السافر فى الشئون الإقتصاديه الداخليه للبلاد ورشوه القائمين على الخصخصه من أموال المنح والهبات المشروطه للمساس بسياده الوطن وتحقيق غايات الخصخصه دون النظر لأية اعتبارات اجتماعيه ,ويبين ذلك من خلال الإطلاع على(اتفاقيه منحه مشروع الخصخصه بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والولايات المتحده الأمريكيه)-ممثله فى الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه-الموقعه بالقاهره بتاريخ 30/9/1993,والصادر بالموافقه عليها قرار رئيس الجمهوريه رقم 534لسنه والتى حظيت بموافقة مجلس الشعب بتاريخ 8/3/1994وتصديق رئيس الجمهوريه بتاريخ 12/3/1994ونشرت بالجريده الرسميه بقرار وزير الخارجيه رقم 39 لسنه 1994 بتاريخ 5/5/1994وتم العمل بها إعتباراً من 30/9/1994 ,وقد أوردت الأتفاقيه أن هدفها مساعده الممنوح (جمهوريه مصر العربيه)فى تنفيذ برنامجه للخصخصه من خلال التطوير المؤسسى وتقديم المساعده لبيع مشروعات وأصول عامه تبلغ 150 مشروعاً وأصل من الأصول الكبيره التى تمتلكها الحكومه المصريه ,وأن المشروع سيوفر الخبرات وتنميه قدرات مكتب قطاع الأعمال العام والشركات القابضه وبنوك الدوله لتنفيذ المهام الخاصه بالخصخصه ,وسوف يتطلب المشروع تمويلاً من الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه قدره 35 مليون دولار أمريكى ,وأن المشروع سيركز على تمويل خمسه مجالات رئيسيه أولها (الترويج للبرامج ).وثانيهما (التطوير التنظيمى),وثالثهما (المبيعات) بتوفير خدمات للشركه القابضه عن طريق مكتب قطاع الأعمال العام ولبنوك الدوله عن طريق البنك المركزى المصرى لتقييم صلاحية العناصر المرشحه للخصخصه للعرض فى السوق والمساعده فى المهمه الملحه الخاصه ببيع هذه العناصر,ورابعهما(تطوير الأدوات الماليه),وخامسهما(تدعيم إتخاذ القرار),وتطبيقاً لاستعمال تلك المنحه فقد تم إجراء مناقصه للترويج للصفقه لم تسفر عن تعدد للمتقدمين للمزايده بل أسفرت عن متقدم وحيد ,سعياً للأستفاده من أتفاقيه منحه مشروع الخصخصه بين حكومتى جمهوريه مصر العربيه والولايات المتحده الأمريكيه المشار إليها ,ولقد ثبت بمحضر مجلس إداره الشركه القابضه بتاريخ 6/12/2005 تعين مروج لعمليه بيع عمر أفندى من خلال ممارسه محدوده ,بقبول العرض المقدم من البنك الأهلى المصرى كمروج مشارك للترويج لعملية بيع أسهم شركه عمر أفندى بمقابل أتعاب قدره 1.25%من إجمالى قيمه الصفقه بدلاً من 2% بما يساوى(5.8720مليون جنيه)خمسه ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألف جنيه ,فلم يسفر الترويج سوى عن عرض وحيد مليئ بالتحفظات المخالفه للقانون .
وقد أُديرت مسئوليات تنفيذ الخصخصه بواسطة (مكتب الشئون الماليه والإستثمار التابع لإدارة التجاره والإستثمار بالوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه)وهى جهه أجنبيه تحكمت تماماً فى المسئوليات الخاصه بالتنفيذ ,وعن أسلوب المساعده فى عمليه البيع نص الملحق رقم (1) من الأتفاقيه على أن الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه ستبرم عقداً لمساعده الحكومه المصريه فى عمليه البيع مع كونسورتيوم من بنوك أعمال أمريكيه يديره بنك أمريكى واحد ,وسيوفر العقد مجموعه من الحوافز للمقاول لتنفيذ ومتابعة عمليات البيع فى مصر ,ونظم عمليات الدفع عند التوصل إلى أتفاق بين (السلطه المختصه بالخصخصه فى الحكومه) سواء الشركه القابضه أو مكتب قطاع الأعمال العام أو بنك الدوله مع مقاول خدمات القيام بالبيع .كما تبرم عقوداً مستقله مع الحكومه المصريه تشمل هياكل أتعاب محدده سلفاً تبعاً للنجاح أو الإخفاق وأتعاب (المفاوضات المتعلقه بعمليه البيع ),ومنحت الأتفاقيه للجانب الأمريكى (الوكاله)حق المتابعه والمراجعه والتقييم بالأشتراك بصفه منتظمه مع موظفى مكتب قطاع الأعمال العام والشركات القابضه ,وكذلك عن طريق (التقارير)وخولت للجانب الأمريكى حق(تحديد القيود على أستمرار الحكومه المصريه فى عملية التخصيصيه) (البند رابعاً من الملحق رقم1),وأشارت التفاقيه على أنها تضع فى إعتبارتها مساهمات الحكومه المصريه المقرره لذات الغرض التى تبينتها من توفير الحكومه المصريه لمبلغ 23 مليون جنيه لصالح مكتب قطاع الأعمال العام من حساب الباب الثالث من ميزانيه الحكومه المصريه عن السنه الماليه 1992/1993(البند سادساً من الملحق رقم 1 من الأتفاقيه )وما تلاها من ميزانيات ,ثم أشارت الأتفاقيه فى ختام الملحق رقم (1)منها إلى (إلتزام الحكومه المصريه بتقديم تقارير سنويه إلى الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه عن عدد المشروعات العامه والعناصر المرشحه للخصخصه التى تم بيعها بنجاح نتيجه لبرنامج التخصيصيه وعمليات البيع التى تضمنت مساعدة الوكاله الخاصه بعمليات البيع ,وإبلاغ الوكاله الأمريكيه عن طريق مكتب قطاع الأعمال العام عند إتمام كل عمليه من عمليات البيع وبقيمه أتعاب النجاح المدفوعه) ,وأورد الملحق رقم (2)من الأتفاقيه بعض أحكام الشراء من المنحه فأوجب على الحكومه المصريه عند تمويلها لسيارات من المنحه أن تكون من صنع الولايات المتحده الأمريكيه ,وأن يكون النقل الجوى الممول من المنحه للملكيه أو الأشخاص وأمتعتهم الشخصيه على ناقلات تحمل علامه الولايات المتحه الأمريكيه.
وعلى ذلك فإن عمليات الخصخصه ومنها خصخصه شركه عمر أفندى قد دارت بإشراف ورقابه وتمويل جهات أجنبيه ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها ,وأسهمت أموال المنحه فى الرغبه الجامحه لإتمام الخصخصه فى أسرع وقت وعلى أى نحو بلوغاً لإستنفاد المبالغ المحدده بالمنحه وتجنب ما يسمى الإخفاق الذى من شأنه أسترداد ما عساه قد صرف من تلك المنحه الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب الذى كان يمثل الأمه أن يوافق على مثل تلك المنحه الماسه بسيادة الدوله والتدخل فى شئونها الداخليه ,وهو ذات ما كان يتعين معه على رئيس الجمهوريه ألايوافق عليها أبتداءًفى 28/12/1993 مع التحفظ بشرط التصديق ثم يتولى التصديق على الأتفاقيه فى12/3/1994.
وحيث أن المحكمه وهى تؤدى رسالتها القضائيه قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الإقتصاد المصرى تحت قيادة العديد من الوزارت لأكبر عمليات تخريب للإقتصاد مصرى وهى جرائم جنائيه – إن ثبت بعد تحقيقها-فضلاً عن كونها تمثل فساداً إدارياً يستوجب المساءله,وعملاً بحكم الماده (25) من قانون الإجراءات الجنائيه التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمه يجوز للنيابه العامه رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابه أوأحد مأمورى الضبط القضائى عنها ,والماده (26)من القانون ذاته التى أوجبت على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفيين بخدمة عامة أثناء تأديه عمله أو بسسب تأديته بوقوع جريمه من الجرائم يجوز للنيابه العامه رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ,أن يبلغ عنها فوراً النيابه العامه ,أو أقربق مأمور من مأمورى الضبط القضائى “فإن المحكمه تعتبر حكمها القضائى هذا بلاغاً لكل جهات التحقيق بالدوله ,للنيابه العامه ,ونيابه الأموال العامه ,وإداره الكسب غير المشروع ,والنيابه الإداريه ,لتتخذ كل جهه حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقى البلاد شر الفساد.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم الماده (1/184)من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه .
” فلهذه الأسباب”
***********
حكمت المحكمه.
أولاً :بقبول تدخل كل من على أنور عطيه الصعيدى ,ومحمد أحمد لبيب عبد الرحمن،على البسيونى شبكة خصوماً منضمين إلى المدعى فى طلباته .
ثانياً :بقبول الدعوى شكلاً ,وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ,مع ما يترتب على ذلك من أثار ,وأخصها بطلان عقد بيع 90% من أسهم شركه عمر أفندى المبرم بين الشركه القابضه للتجاره (القوميه للتشييد والتعمير – حالياً)وكل من شركه أنوال المتحده للتجاره وجميل عبد الرحمن محمد القنيبط ,وبطلان شرط التحكيم الوارد بالماده العشرين من العقد المشار إليه ,وإعاده المتعاقدين إلى الحاله التى كانا عليها قبل التعاقد ,وأسترداد الدوله لجميع أصول وفروع الشركه وكافة ممتلكلتها المسلمه للمشترى مطهره من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى ,وإعاده العامليين إلى سابق أوضاعهم السابقه مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفتره منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه ,ونحمل المشتر ىوحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال فتره نفاذ العقد ,وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5%من رأس المال الشركه إلى مؤسسة التمويل وما يترتب على ذلك من أثار ,وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليهم الأول والثانى والثالث والرابع والتاسع المصروفات .
سكرتير المحكمه رئيس المحكمه
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.