محمد ابراهيم البادي
12-19-2010, 12:43 PM
باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 24 / 2 / 2003
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحكمـــة
وعضـوية المستشارين
علـــــي يوســـــف منصــــور وكيـل المحـكمـــة
مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي القاضـي بالمحكمــة
أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 167 / 2002
الـطــاعــنيـن : --------
ضـــــد
المطعـون ضـدها : 1- 2-
المحـكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .0
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2/1998/5438/3 أمام المحكمة الصغرى المدنية على المطعون ضدها بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقار المبين بلائحة الدعوى والواقع في منطقة سار بالمنامة لتملكهم له بالحيازة المكسبه للملكيه ومن قبلهم مورثهم وحيث يوجد بالعقار زراعة ونخيل مثمر ، ثم مسح العقار وسماع شهود الطاعنين ثم حكمت المحكمة بإجابة الطاعنين إلى طلباتهم ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3/2000/1396/3 أمام المحكمة الكبرى المدنية والتي حكمت بهيئة استئنافيه بإلغاء الحكم ورفض الدعوى وذلك تأسيساً على عدم اطمئنانها لأقوال شهود الطاعنين فضلاً عن أن الصور الجوية للعقار في عامي 1966 ، 1977 أثبتت أنه كان عبارة عن أرض خالية طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلانه ومخالفته القانون ذلك أن المطعون ضدها استأنفت الحكم بالنسبة للطاعنين سناء وإيمان علوي السيد مكي قبل إدارة أموال القاصرين رغم بلوغهما سن الرشد قبل رفع الاستئناف كما أنه لم يتم إبلاغ الطاعنين بموعد الجلسة الأولى بعد تجديدها مـن الشطب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ومردود في شقه الثاني وذلك لعدم تمسك الطاعنين المذكورين ببلوغ سن الرشد أمام محكمة الاستئناف وهو دفاع قانوني يخالطه واقع لا يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز فضلاً عن أن الطاعنين مثلوا بعد تعجيل الدعوى من الشطب وهو ما يكفي لمضى المحكمة في نظر الاستئناف ولو لم يعلنوا بذلك.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق ذلك أن الخبير القائم بالمسح تجاوز حدود المأمورية المكلف بها وأبان أمور كثيرة لم تطلبها المحكمة فاعتمد الحكم على تقريره خاصة ما ورد فيه من خلو العقار من أيه زراعات أو مباني في عام 1966 ، وعام 1977 كما اعتمدت إدارة المساحة على المطعون ضدها في تجميع أدلة الدعوى والتي ينقضها البحث الميداني وبها خرائط مغلوطة تخالف أقوال الشهود مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم منها من أدلة فيها واستخلاص ما تراه متفقا منها والحقيقة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً 0 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – وفي حدود سلطته التقديريه طرح أقوال شهود الطاعنين لعدم اطمئنانه إليها وعول على ما جاء بمستندات الدعوى من أن عقار التداعي كانت عبارة عن أرض خالية وفقاً للثابت بخرائط المسح الجوي عامي 1966 ، 1977 0000 وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه – كما أنه ليس في تقرير المسح أيه تجاوزات لما كلف به من المحكمة – فيكون النعي بما تقدم جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفال.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفالة .
المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
أصدرت هذا الحكم ووقعت على مسودته الهيئة المكونة برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وعضوية المستشارين علي منصور واحمد حسن عبدالرازق وطه عبدالمولى طه وتلته الهيئة الحالية .
المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 24 / 2 / 2003
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحكمـــة
وعضـوية المستشارين
علـــــي يوســـــف منصــــور وكيـل المحـكمـــة
مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي القاضـي بالمحكمــة
أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 167 / 2002
الـطــاعــنيـن : --------
ضـــــد
المطعـون ضـدها : 1- 2-
المحـكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .0
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2/1998/5438/3 أمام المحكمة الصغرى المدنية على المطعون ضدها بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقار المبين بلائحة الدعوى والواقع في منطقة سار بالمنامة لتملكهم له بالحيازة المكسبه للملكيه ومن قبلهم مورثهم وحيث يوجد بالعقار زراعة ونخيل مثمر ، ثم مسح العقار وسماع شهود الطاعنين ثم حكمت المحكمة بإجابة الطاعنين إلى طلباتهم ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3/2000/1396/3 أمام المحكمة الكبرى المدنية والتي حكمت بهيئة استئنافيه بإلغاء الحكم ورفض الدعوى وذلك تأسيساً على عدم اطمئنانها لأقوال شهود الطاعنين فضلاً عن أن الصور الجوية للعقار في عامي 1966 ، 1977 أثبتت أنه كان عبارة عن أرض خالية طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلانه ومخالفته القانون ذلك أن المطعون ضدها استأنفت الحكم بالنسبة للطاعنين سناء وإيمان علوي السيد مكي قبل إدارة أموال القاصرين رغم بلوغهما سن الرشد قبل رفع الاستئناف كما أنه لم يتم إبلاغ الطاعنين بموعد الجلسة الأولى بعد تجديدها مـن الشطب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ومردود في شقه الثاني وذلك لعدم تمسك الطاعنين المذكورين ببلوغ سن الرشد أمام محكمة الاستئناف وهو دفاع قانوني يخالطه واقع لا يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز فضلاً عن أن الطاعنين مثلوا بعد تعجيل الدعوى من الشطب وهو ما يكفي لمضى المحكمة في نظر الاستئناف ولو لم يعلنوا بذلك.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق ذلك أن الخبير القائم بالمسح تجاوز حدود المأمورية المكلف بها وأبان أمور كثيرة لم تطلبها المحكمة فاعتمد الحكم على تقريره خاصة ما ورد فيه من خلو العقار من أيه زراعات أو مباني في عام 1966 ، وعام 1977 كما اعتمدت إدارة المساحة على المطعون ضدها في تجميع أدلة الدعوى والتي ينقضها البحث الميداني وبها خرائط مغلوطة تخالف أقوال الشهود مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم منها من أدلة فيها واستخلاص ما تراه متفقا منها والحقيقة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً 0 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – وفي حدود سلطته التقديريه طرح أقوال شهود الطاعنين لعدم اطمئنانه إليها وعول على ما جاء بمستندات الدعوى من أن عقار التداعي كانت عبارة عن أرض خالية وفقاً للثابت بخرائط المسح الجوي عامي 1966 ، 1977 0000 وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه – كما أنه ليس في تقرير المسح أيه تجاوزات لما كلف به من المحكمة – فيكون النعي بما تقدم جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفال.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفالة .
المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
أصدرت هذا الحكم ووقعت على مسودته الهيئة المكونة برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وعضوية المستشارين علي منصور واحمد حسن عبدالرازق وطه عبدالمولى طه وتلته الهيئة الحالية .
المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة