مشاهدة النسخة كاملة : أرجو المساعدة
الغوي
12-16-2010, 04:32 AM
السلام عليكم
عندي واقعة وحاب أعرف الوضع للقانوني للأرملة . .
الواقعة:
زوجه توفى عنها زوجها ترك لها منزل وسيارتين باسمه .. طالب الورثه أهل الزوج المتوفى بكل ما ترك (المنزل +السيارتين + الراتب الشهري) متمسكين بأنهم الورثه الحقيقيون وان ليس لها شيء عندهم + المطالبة بالاطفال القصر . . فكيف سيكون وضع الزوجة قانونيا وما هو الفعل الصحيح لكسب الدعوى من قبل الارمله ؟!!
تحياتي لكم..
سعيد مرزوق
12-16-2010, 05:25 PM
هل زواج المتوفي من الأرملة كان بعقد صحيح ؟
هل دينتهما (المتوفي والزوجة ) أو أحدهما غير الإسلام ؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى ذكر صاحب الديانة المخالفة للإسلام ومن يدين بها ؟
هل تم عمل إعلام ورثة للمتوفي ؟؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى ذكر الورثة ؟
هل الأرملة الذي توفى عنها زوجها لديها أطفال ( يرجى تحديد عدد الذكور ، والإناث) ؟
عموماً أخي السائل للزوجه الربع مما ترك الزوج فرضاً في حالة عدم وجود الفرع الوارث ( أي الأبناء)
وترث الزوجه الثمن في حالة وجود الفرع الوارث (أي الأبناء)
وذلك كلهُ إذا خلت الزوجة من موانع الميراث
وعليها أن تذهب للقاضي الشرعي لكي تستخرج إعلام ورثة (حصر ميراث)
ثم تطلب من القاضي تقسيم التركة بين الورثة
uae lawyer
12-16-2010, 08:49 PM
كنت بجاوب الصراحة لكن مأشاء الله أخ سعيد كفى ووفى ولم يترك لنا المجال للاجابة
آلمــآسة قـآنونيه
12-16-2010, 09:51 PM
السَـَـَـَلآم عَليكمْ ورَحمه آلله وبركَآته
‘
ما قصر الاستـآذ سعيد مرزوق
يعطيه العافيــه وان شـآء الله تكون وصلت للحل ،
في آمـآن الله ،
المحامي مؤمن صابر هشام
12-17-2010, 03:13 AM
السلام عليكم
البقاء لله وأبدلك الله خيرا
بخصوص هذه القضية يلزم عليك التوجه الى المحكمة الشرعية
للحصول على أعلام الوراثة وفيه سيظهر نصيب كل وارث .
ونوضح مواد الاحوال الشخصية فيما يخص موضوع الاراث :
المادة رقم 313
الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
المادة رقم 314
أركان الإرث:
1 المورث
2 الوارث
3 الميراث
المادة رقم 315
أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة.
المادة رقم 316
يشترط لاستحاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا، والعلم بجهة الإرث.
المادة رقم 317
من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا متسببا، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلا بالغا.
المادة رقم 318
لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة رقم 319
إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أو لا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
المادة رقم 320
يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معا، ثم بالرحم.
المادة رقم 321
1 الفرض: حصة مقدرة للوارث في التركة.
2 الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.
3 أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقا، الأخ لأم.
المادة رقم 322
أصحاب النصف:
1 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2 البنت شرط انفرادها عن الوالد، ذكرا كان أو أنثى.
3 بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.
4 الأخت الشقيقة، أن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.
5 الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة رقم 323
أصحاب الربع:
1 الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
2 الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة رقم 324
أصحاب الثمن:
الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.
المادة رقم 325
أصحاب الثلثين:
1 البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.
2 بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلا منهما.
3 الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
4 الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب.
المادة رقم 326
أصحاب الثلث:
1 الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، ما لم ينحصر ميراثها مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.
2 الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.
3 الجد لأب إذا كان معه الإخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معا أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.
المادة رقم 327
أصحاب السدس:
1 الأب مع الفرع الوارث.
2 الجد لأب في الحالات التالية:
أ إذا كان معه فرع وارث للمتوفى.
ب إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.
ج إذا كان معه صاحب فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيرا له من ثلث الباقي.
3 الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا.
4 الجدة الصحيحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها.
5 بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.
6 الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
7 الواحد من الإخوة لأم ذكرا كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (347) من هذا القانون.
المادة رقم 328
أصحاب ثلث الباقي:
1 الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات مطلقا.
2 الجد لأب، إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيرا له من السدس.
.3المادة رقم 329
1 التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.
2 العصبة أنواع ثلاثة:
أ عصبة بالنفس.
ب عصبة بالغير.
ج عصبة مع الغير.
المادة رقم 330
العصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
1 البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.
2 الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3 الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
4 العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
المادة رقم 331
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.
المادة رقم 332
1 يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (330) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتخاذ الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
2 يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
المادة رقم 333
إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو لأب، أو معهما ذكورا، أو إناثا، أو مختلطين، سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيرا له مع مراعاة حكم المادة (346) من هذا القانون.
المادة رقم 334
1 العصبة بالغير:
أ البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.
ب بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها.
ج الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
د الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.
2 يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة رقم 335
العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الإبن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
المادة رقم 336
الوارثون بالفرض والتعصيب:
1 الأب أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.
2 الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.
3 الأخ لأم، واحدا أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.
.5المادة رقم 337
1 الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.
2 الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.
3 المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.
4 الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
المادة رقم 338
1 يحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد عاصب أدلى به.
2 تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، إلا إذا كانت القربى من جهة الأب فلا تحجب البعدى من جهة الأم، وتحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا، كما يحجب الأب الجدة لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.
المادة رقم 339
يحجب أولاد الأم بكل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل.
المادة رقم 340
يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة رقم 341
يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الإخوة والأخوات لأبوين.
المادة رقم 342
يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت لأب، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة (335)، من هذا القانون والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب، كما يحجب الإخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
الرد والعول
( المادة رقم 343
الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.
المادة رقم 344
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
المادة رقم 345
1- العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.
2- يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلا تقسم التركة بحسبه.
المحامي مؤمن صابر هشام
12-17-2010, 03:21 AM
سيدتى
لا تقلقى بخصوص التركة فلا يمكن لاحد التصرف فيها الا بإذن المحكمة
او بموافقة الورثة جميعا
وخاصة اذا كان هناك قصر
وياريت توضحى هل هناك قصر من عدمه
تحياتى
الغوي
12-21-2010, 03:20 AM
نعم الزوج المتوفى والزوجه مسلمين . . عقد الزواج عقد صحيح .. لديها اولاد قصر (الولد 5سنوات والبنت الاولى 4 سنوات والبنت الاخرى 3 سنوات )
سعيد مرزوق
12-21-2010, 11:28 AM
هنا استطيع القول بأن من ذكرت هم الورثة الوحيدون للمتوفي ( في حال أن اب وأم المتوفي غير موجودان)
وبالتالي عليها أولاً كما أسلفت تتوجه للمحكمة الشركية وطلب من القاضي إعلام شرعي لورثة المتوفى (حصر ورثة)
ومن بعد ذلك تقوم بطلب من القاض حصر تركة المتوفي وتقسيمها على الوره المذكورين في إعلام الورثة (حصر الورثة) كلاً منهم حصب نصيبهُ الشرعي.
مع العلم أنهُ يتم تقسيم التركة وتوزيعها ، بعد حصر دون المتوفي وسدادها من مبلغ التركة ، وتنفيذ الوصية إن وجدت والتي تكون بحدود ثلث التركة إلا إذا أجاز الورثة اكثر من ذلك ومن ثم ما تبقى يتم تقسيمهُ على الورثة كل حسب نصية الشرعي من التركة
فتكون كالتالي
الزوجه الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث الأبناء
الأبناء الباقي للذكر مثل حظ الأنثتين تعصيباً
وإذا وجد أب أو أم المتوفي فيكون لكل منهما السدس فرضاً
فيكون أصل المسألة من 24سم فحالة وجود أب وأم المتوفي ، وتكون أصلها من 8 في حالة عدم وجودهما
فتكون في الفرضية الاولة كالتالي
للزوجه 3أسهم
للأب 4أسهم
للأم 4 أسهم
ويكون للأبناء 13 سهم
للذكر 6.5 سهم
وللبنتان 6.5 سهم لكل منهم 3.25 سهم
اما فرضية عدم وجود أب وام المتوفي فيكون توزيع الأسهم كالتالي
الزوجة 1سهم واحد فقط
والابناء 7أسهم
يكون للذكر فيها 3.5 سهم
وتكون للبنات فيها 3.5 لكل واحده منهما 1.75 سهم
هذا والله الموفق
الغوي
12-26-2010, 11:29 PM
اخوان المتوفى يطالبون بالورث فهل لهم شي من الورث ام فقط للزوجه والابناء ؟!!
حيث أن أم المتوفى موجوده ماعدا والده فهو متوفى .. الزوج المتوفى الزوجه الام جميعم من سكان الامارات
سعيد مرزوق
12-30-2010, 09:56 AM
اخوان المتوفى يطالبون بالورث فهل لهم شي من الورث ام فقط للزوجه والابناء ؟!!
حيث أن أم المتوفى موجوده ماعدا والده فهو متوفى .. الزوج المتوفى الزوجه الام جميعم من سكان الامارات
يكون الورثة الشرعين للمتوفي هم الزوجه ولها الثمن مما ترك المتوفي فرضاً ، والأم لها السدس مما ترك المتوفي فرضاً
والابناء لهم باقي التركة للذكر مثل حظ الإنثتين تعصيباً
ولا وارث غيرهما
فلا تقلقي من أخوت المتوفي أو أي شخص آخر
تحياتي
المحامي مؤمن صابر هشام
12-30-2010, 05:10 PM
السلام عليكم
لا يجوز للأخوة الأراث فى المتوفى طالما أن هناك أبناء ذكور
فالأبن يحجب الأخوة ولا يحق لهم المطالبة .
أما لو كان الورثة إناث (( لو بنت واحدة فلها النصف - لو أكثر فلهن الثلثين ))
وفى هذه الحالة يرث أخوة المتوفي فى الباقى .
ويمكن مراجعة مشاركاتنا السابقة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.