المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 8 لسنة 88 جزاء ـ نقض حكم اعدام مع الرأي المخالف


محمد ابراهيم البادي
02-03-2010, 05:37 PM
اول حكم صدر من محكمة التمييز بدبي بنقض حكم اعدام



بسم الله الرحمن الرحيم

حكم
باسم صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد في 5 شعبان 1409 الموافق 12/3/1989 بمقر محكمة التمييز بمدينة دبي برئاسة السيد الدكتور
مصطفى كيــرة رئيس المحكمة

وعضوية القضاة بالمحكمة
السيد/ جمال الدين فهمـــي
السيد/ سيد عبد الباقي سيف النصر
السيد/ علي شحادة النعسان
السيد/ الدكتور علي ابراهيم الامام
السيد/ الدكتور عبد لله محمد دفع الله
السيد/ احمد العملــــــــــــــــــــــي
وحضور كاتب الجلسة / احمد يوسف حمدان
في الطعن بالتمييز رقم 8 / 88 جزاء


المقدم من : النيابة العامة
وعنوانه -------------------------------------------
بوكالة المحامي / --------------------------------------
ضد ------------------
عن الحكم الصادر عن محكمة استئناف دبي بتاريخ 3/9/1988 في الاستئناف رقـم (269) لسنة 1988 .
اصدرت الحكم التالي:

بعد الاطلاع على الاوراق و التدقيق و المداولة .
الوقــــــــــــــــــــــــائع
بناء على البلاغ رقم 1723/1987 اسندت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار الى المتهم -------------- ـ المميز ضده ـ وقيدت ضده الدعوى الجزائية رقم 123/1987 وتتلخص التهمة في ان المميز ضده و المجني عليه --------------- يعملان في نادي الوصل بدبي و في يوم 3/11/87 وقع بينهما شجار في مكان عملهما اصيب من جرائم المتهم ـ المميز ضده ـ بضربه من المجني عليه ادت الى جرح في رأسه وبعد انتهاء المشاجرة بنصف ساعة انصرف المجني عليه الى حجرته التي تقع في طرف النادي و توجه المتهم ـ المميز ضده ـ الى مطبخ النادي و احضر سكينا اخفاها في ملابسه و اتجه الى حجرة المجني عليه و عندما دخل الحجرة وجده مستلقيا على الارض ومعه شقيقه فعاتبه على فعل اخيه فاخذ شقيق المجني عليه ينظف للمتهم الجرح الذي اصيب به وفي هذه الاثناء اخرج المميز ضده السكين من ملابسه و انقض بها على المجني عليه و طعنه في رقبته طعنة قوية ادت الى وفاته. وطلبت النيابة العامة المتهم ـ المميز ضده ـ بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار طبقا للمادة 216 من قانون العقوبات لسنة 1970 .
وفي يوم 11/6/1988 اصدرت محكمة الجنايات الكبرى بدبي حكمها الحضوري بادانة المتهم ـ المميز ضده ـ بتهمة القتل العمد بدون سبق الاصرار عملا بالمادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 باعتباره القانون الاصلح للمتهم و قضت بسجنه مدة خمسة عشر عاما والزامه بمبلغ سبعين الف درهم تدفع دية لورثة المجني عليه كما حكمت بابعاده ومصادرة السكين المضبوطة.
وبتاريخ 23/6/1988 استأنف المحكوم عليه ـ المميز ضده ـ حكم محكمة اول درجة بالاستئناف رقم 269/1988 وفي يوم 26/6/1988 اتبعه الاستئناف رقم 277/1988 وطلب الاستئنافين الفاء الحكم المطعون فيه و الحكم ببراءته من الجريمة المنسوبة اليه احتياطيا استعمال منتهى الرأفة معه . فقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الاول وبتاريخ 3/9/1988 قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل مدة السجن المحكوم بها على المميز ضده الى سبع سنوات و تأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك .
وجاي في اسباب حكم محكمة الاستئناف ".... ولما كان قصد ازهاق الروح هو القصد الخاص المطلوب استظهاره وقد خلت الاوراق مما يفيد توافر هذه النية لدى المتهم بل ان ظروف الدعوى كلها تدل على صحة اعتراف المتهم في جميع اوراق القضية واما هذه المحكمة انما قصد الانتقام بضربة ضربة مثل التي ضربها له ولم بقصد قتل المجني عليه و ذلك نتيجة الحادثة السابقة وسبق ضرب المجني عليه له بقطعة حديد على رأسه ادت الى نزول الدماء منها الامر الذي ترى معه المحكمة ان الواقعة لا تعدوا ان تكون ضربا افضى الى الموت المعاقب عليه بالمادة 33/1 من قانون العقوبات الجديد باعتباره اصلح للمتهم "
وبتاريخ 18/9/1988 قدم المدعي العام التمييزي التمييز رقم 8 لسنة 1988 وطلب في لائحة التمييز نقض حكم محكمة الاستئناف فيما قضي به من نعديل للتهمة المنسوبة الى المميز ضده كما طلب ادانته ومعاقبته عملا بالمادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.
الاسباب

حيث ان الطعن استوفى اجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلا .
حيث ان الطعن بني على سبب واحد حسب ما يستخلص من لائحة التمييز و المذكرة التي قدمها المدعي العام التمييزي بتاريخ 10/11/1988 .
يعيب الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه خطأه بتعديل التهمة المسندة الى المميز ضده و معاقبته بالفقرة الاولى من المادة 336 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ويقول في بيان ذلك : ان نية القتل العمد قد توافرت لدى المتهم ـ المميز ضده ـ اذ الثابت من الاوراق ان المميز ضده اعترف اعترافا صريحا امام النيابة العامة بانه قتل المجني عليه بالسكين و هي الة قالتة والمكان الذي وقع عليه الاعتداء من جسم المجني عليه مكان خطر لان قطع الشريان يؤدي الى الوفاة فورا و ان نية القتل قد توافرت لدى المميز ضده بما لا يدع مجالا للشك وهي مستفادة من ظروف الدعوى و ملابساتها و لهذا فان الحكم المطعون فيه قد صدر في غير محله لانه خالف الوقائع و القانون .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان نية القتل شرط اساسي في ثبوت جريمة القتل العمد ولما كانت هذه النية امرا باطنيا متصلا بالجانئ كامنا في نفسه كان لابد من استخلاصه من الظروف المحيطة بالدعوى وملابسات الاحوال و الامارات و القرائن الفعلية و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني و تنبئ عما يضمره في نفسه واكثر القرائن شيوعا في استظهار نية القتل هي قرينة الالة او الوسيلة التي يستعملها الجاني في القتل وكيفية استعمالها لان في الغالب يختار الآلة الملائمة لتنفيذ قصده من الفعل فهي الدليل المادي الذي لا يكذب في الغالب لانه من صنع الجاني لا من صنع غيره.
وحيث ان الذي يبين من التقرير الطبي الذي صدر عن الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني ان بالجثة عدة جروح و ان الجرح الذي ادى الى الوفاة هو قطع الشريان السباتي الايسر.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تستخلص نية القتل من العناصر المحيطة بالدعوى وهي طعن المجني عليه عدة طعنات بالة حادة وهي السكين و ان احدى هذه الطعنات كان في مقتل وهي الرقبة واصرار الجاني على ارتكاب الفعل على الرغم من محاولة اخي المجني عليه الحيلولة بينه و بين المجني عليه و تحضير المميز ضده للجريمة قبل وقوعها بالذهاب الى المطبخ واحضاره السكين و اخفائها في ملابسه و اغتنام فرصة غفلة المجني عليه و ان عدم استخلاص المحكمة نية القتل من هذه العناصر المحيطة بالدعوى وعدم جوابها عن كل عنصر من هذه العناصر على حدة اثر في تكييفها القانوني للفعل الاجرامي الذي ارتكبه الجاني ـ المميز ضده ـ حيث انها و صفته بانه ضرب افضى الى الموت . و لهذا جاء حكمها غير مرتكز على اساس صحيح و يلزم نقضه.
وحيث ان المادة 33 من القانون رقم 4 الصادر بشأن اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية لدى محكمة التمييز تنص على انه "اذا اشتملت اسباب الحكم المميز على خطأ في تطبيق القانون او وقع خطأ في ذكر النص القانوني او في وصف الجريمة او في صفة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة حسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع و ترد التمييز ".
ولما كانت العقوبة المقررة في القانون لجريمة القتل عمدا تختلف عن العقوبة المقرة في القانون لجريمة الاعتداء بالضرب المفضي الى الموت فجريمة القتل عمدا يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد او المؤقت و بالاعدام في بعض الحالات كما جاء في نص المادة 332 من قانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وجريمة الاعتداء بالضرب المفضي الى الموت بدون قصد القتل يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كما جاء في نص المادة 336 من القانون المشار اليه فليس بين العقوبتين تطابق في الحد الاعلى .
لما كان ذلك وكانت العقوبة المحكوم بها في هذه القضية هي عقوبة مقدرة من المحكمة على اساس ان الفعل الذي ارتكبه الجاني ضرب افضى الى الموت في حين ان تقديرها قد يتغير بسبب تغير وصف الجريمة.
ولهذا كان لابد من اعادة القضية الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.
لما ذكر من اسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد .
رئيس محكــــمة التمييز


الدكتور / مصطفى كيرة




الرأي المخالف
انه مع التسليم بخطأ الحكم المطعون فيه في التكييف القانوني فان العقوبة التي انزلها الحكم المطعون فيه هي عقوبة غير مبرزة و نظرية العقوبة المبرزة تعد تطبيقا لنظرية الخطأ غير المؤثر او غير المنتج اذ لا يؤثر في الاسباب على منطوق الحكم مادامت العقوبة المحكوم بها تدخل مع ما يمكن ان يقضي به قاضي الموضوع في حالة تجنبه الوقوع في هذا الخطأ ـ و قد اخذ القانون رقم 4/1988 بشأن اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية لدى محكمة التمييز بنظرية العقوبة المبرزة في المادة 23 منه اذ نص على انه "اذا اشتملت اسباب الحكم المميز على خطأ في تطبيق القانون او وقع خطأ في ذكر النص القانوني او وصف الجريمة او في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة حسب الوقائع المثبتة في الحكم ـ تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع فيه و ترد التمييز" و لا تدل كلمة (المقررة) ولا سياق النص على وجوب تطابق الحدين الادنى و الاقصى للعقوبة المقررة للجريمتين . وقد استقر قضاء محكمة النقض في فرنسا و المحاكم في العليا في البلاد العربية على انه يكفي للقول بالعقوبة المبرزة ان تكون العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانونا للجريمة التي يسعى الطاعن الى تطبيقها ـ وهو ما قصد اليه المشرع في المادة السابقة.
ولما كانت العقوبة التي قضي بها الحكم المطعون فيه عن جريمة الضرب المفضي الى الموت تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل فان النعي على الحكم بمقولة الخطأ في التكييف مع انه نعي بسبب غير منتج لم يؤثر في منطوق الحكم فكان من المتعين تصحيح الخطأ الذي ورد باسباب الحكم المطعون فيه ثم قضي برد الطعن.

عقد القانون
02-03-2010, 08:36 PM
ربي يسعدك ع هالطرح القيم..

ويجعله في ميزان حسناتك..

لك مني أجمل تحيهـ..

محمد ابراهيم البادي
02-04-2010, 10:46 AM
اجمل تحية عالمرور
ولا تحرموني من صادق دعاكم

محمد حسين إدريس أحمد
06-16-2014, 11:52 AM
جزاك الله خيرا@حكم جميل

محمد ابراهيم البادي
06-25-2014, 07:19 PM
الحمد الله انك استفدت استاذي