alialiali64
08-18-2024, 03:17 AM
السلام عليككم
ما معنى الملكية النقيدة في العقارات؟
في حالة بيع عقار ما وتسجيل ذلك البيع مبدئياً هل يجوز لأي منهما اعادة بيع ذات العقار؟
وفقا لنص المادة 1277 من القانون 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية "لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به." ومن المعلوم انه يجب تسجيل عقد البيع في السجل العقاري المبدئي في حالة البيع على الخارطة اما اذا كان البيع لأرض فلا تنطبق عليها نصوص قانون السجل العقاري المبدئي وان تم تسجيل ذلك البيع فيه
في حالة وجود ارض تم بيعها لمشتري وتم تسجيل ذلك البيع في السجل العقاري المبدئي ومن ثم قام ذلك المشتري ببيع الارض لمشتري اخر دون ان يتم تسجيل العقد مع بقاء تسجيل العقد الاول و من ثم قام المالك الاصلي بابرام عقد بيع اخر لذات المشتري مع بقاء تسجيل البيع للمشتري الاول في سجلات دائرة الاراضي و الاملاك هل يعتبر هذا تصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه ، وكان من شأن ذلك الأضرار بغيره وينطبق عليه حكم الاحتيال؟
ولكم جزيل الشكر
ما معنى الملكية النقيدة في العقارات؟
في حالة بيع عقار ما وتسجيل ذلك البيع مبدئياً هل يجوز لأي منهما اعادة بيع ذات العقار؟
وفقا لنص المادة 1277 من القانون 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية "لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به." ومن المعلوم انه يجب تسجيل عقد البيع في السجل العقاري المبدئي في حالة البيع على الخارطة اما اذا كان البيع لأرض فلا تنطبق عليها نصوص قانون السجل العقاري المبدئي وان تم تسجيل ذلك البيع فيه
في حالة وجود ارض تم بيعها لمشتري وتم تسجيل ذلك البيع في السجل العقاري المبدئي ومن ثم قام ذلك المشتري ببيع الارض لمشتري اخر دون ان يتم تسجيل العقد مع بقاء تسجيل العقد الاول و من ثم قام المالك الاصلي بابرام عقد بيع اخر لذات المشتري مع بقاء تسجيل البيع للمشتري الاول في سجلات دائرة الاراضي و الاملاك هل يعتبر هذا تصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه ، وكان من شأن ذلك الأضرار بغيره وينطبق عليه حكم الاحتيال؟
ولكم جزيل الشكر