محمد ابراهيم البادي
02-03-2010, 01:50 PM
في الطعن رقم 13 لسنة 23 قضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1/10/2001
برئاسة القاضي عمر بخيت العوض وعضوية السادة القضاة مصباح حلبي و عادل عبد الحميد
موجز القاعدة :-
الشيك في الاصل اداة وفاء ـ جواز اثبات السبب الحقيقي لاصداره وذلك بكافة طرق الاثبات القانونية ـ تمسك المتهم الطاعن ان اصداره الشيك كان على سبيل الوديعة حتى يتم تصفية الحساب بينه وبين المستفيد في شهر يوليو 2001 وشهد على ذلك شاهدان وانه لم يكن مصرحا له طرحه في التداول ـ التفات الحكم عن بيان اثر ذلك على صحة الواقعة المسندة الى المتهم الطاعن ـ يعيب الحكم ويوجب نقضه .
القاعدة القانونية :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الشيك بحسب الاصل اداة وفاء ولا يمنع من يدعي خلاف هذا الاصل الظاهر اقامة الدليل على ما يدعيه باثبات السبب الحقيقي لاصدار الشيك وكان من الجائز قانونا اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بان الشيك موضوع النزاع هو وديعة لدى الشاكي يلتزم بحفظه وعدم طرحه للتداول لحين تصفية الحساب بينهما حتى شهر يوليو 2001 وشهد على ذلك شاهدان الامر الذي كان يوجب على المحكمة ان تقول كلمتها في مدى صحة هذه الواقعة وترتب على الاثر الانوني على ذلك وفقا لما سلف بيانه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما ورد بوجه النعي وبما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة .
حكمة المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتقرير التلخيص والمداولة ـ حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه في يوم24/2/2000 بدائرة ابوظبي اعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك على النحو المبين بالاوراق وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات وقيدت الدعوى امام محكمة جنح ابوظبي برقم 510/2000 وبجلسة 27/8/2000 قضت المحكم غيابيا بحبس الطاعن سنة عما اسند اليه ، اعترض الطاعن على الحكم وبجلسة 29/11/2000 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عما اسند اليه ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1847/2000 وبجلسة 14/1/2001 حكمت محكمة استئناف ابوظبي بتعديل الحكم المستأنف و الاكتفاء بحبس الطاعن لمدة شهرين عما اسند اليه ـ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيهأا نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب ذلك انه لم يحط بالمعنى القانوني الصحيح للركن المادي لجريمة اصدار شيك بدون رصيد والذي يتمثل في فعل الاعطاء الذي يوجب على المحكمة التحقق من قصد التخلي نهائيا عن الشيك وطرحه للتداول ومن اول تسليمه الى حيازة المستفيد كان حيازة كاملة له لا ناقصة ومن ان هذا التسليم كان على سبيل الوديعة فالشيك موضوع النزاع وديعة لدى الشاكي يلزم بحفظه وعدم طرحه للتداول لحين تصفية الحساب بينهما حتى شهر يوليو 2001 والمحكمة نفسها خلصت الى ان هذا الشيك كان وديعة للشاكي بما يلزم بحفظه وصيانته و عدم التعدي او التقصير في حفظه مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الشيك بحسب الاصل اداة وفاء ولا يمنع من يدعي خلاف هذا الاصل الظاهر اقامة الدليل على ما يدعيه باثبات السبب الحقيقي لاصدار الشيك وكان من الجائز قانونا اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بان الشيك موضوع النزاع هو وديعة لدى الشاكي يلتزم بحفظه وعدم طرحه للتداول لحين تصفية الحساب بينهما حتى شهر يوليو 2001 وشهد على ذلك شاهدان الامر الذي كان يوجب على المحكمة ان تقول كلمتها في مدى صحة هذه الواقعة وترتب على الاثر الانوني على ذلك وفقا لما سلف بيانه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما ورد بوجه النعي وبما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة القضية الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1/10/2001
برئاسة القاضي عمر بخيت العوض وعضوية السادة القضاة مصباح حلبي و عادل عبد الحميد
موجز القاعدة :-
الشيك في الاصل اداة وفاء ـ جواز اثبات السبب الحقيقي لاصداره وذلك بكافة طرق الاثبات القانونية ـ تمسك المتهم الطاعن ان اصداره الشيك كان على سبيل الوديعة حتى يتم تصفية الحساب بينه وبين المستفيد في شهر يوليو 2001 وشهد على ذلك شاهدان وانه لم يكن مصرحا له طرحه في التداول ـ التفات الحكم عن بيان اثر ذلك على صحة الواقعة المسندة الى المتهم الطاعن ـ يعيب الحكم ويوجب نقضه .
القاعدة القانونية :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الشيك بحسب الاصل اداة وفاء ولا يمنع من يدعي خلاف هذا الاصل الظاهر اقامة الدليل على ما يدعيه باثبات السبب الحقيقي لاصدار الشيك وكان من الجائز قانونا اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بان الشيك موضوع النزاع هو وديعة لدى الشاكي يلتزم بحفظه وعدم طرحه للتداول لحين تصفية الحساب بينهما حتى شهر يوليو 2001 وشهد على ذلك شاهدان الامر الذي كان يوجب على المحكمة ان تقول كلمتها في مدى صحة هذه الواقعة وترتب على الاثر الانوني على ذلك وفقا لما سلف بيانه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما ورد بوجه النعي وبما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة .
حكمة المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتقرير التلخيص والمداولة ـ حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه في يوم24/2/2000 بدائرة ابوظبي اعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك على النحو المبين بالاوراق وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات وقيدت الدعوى امام محكمة جنح ابوظبي برقم 510/2000 وبجلسة 27/8/2000 قضت المحكم غيابيا بحبس الطاعن سنة عما اسند اليه ، اعترض الطاعن على الحكم وبجلسة 29/11/2000 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عما اسند اليه ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1847/2000 وبجلسة 14/1/2001 حكمت محكمة استئناف ابوظبي بتعديل الحكم المستأنف و الاكتفاء بحبس الطاعن لمدة شهرين عما اسند اليه ـ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيهأا نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب ذلك انه لم يحط بالمعنى القانوني الصحيح للركن المادي لجريمة اصدار شيك بدون رصيد والذي يتمثل في فعل الاعطاء الذي يوجب على المحكمة التحقق من قصد التخلي نهائيا عن الشيك وطرحه للتداول ومن اول تسليمه الى حيازة المستفيد كان حيازة كاملة له لا ناقصة ومن ان هذا التسليم كان على سبيل الوديعة فالشيك موضوع النزاع وديعة لدى الشاكي يلزم بحفظه وعدم طرحه للتداول لحين تصفية الحساب بينهما حتى شهر يوليو 2001 والمحكمة نفسها خلصت الى ان هذا الشيك كان وديعة للشاكي بما يلزم بحفظه وصيانته و عدم التعدي او التقصير في حفظه مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الشيك بحسب الاصل اداة وفاء ولا يمنع من يدعي خلاف هذا الاصل الظاهر اقامة الدليل على ما يدعيه باثبات السبب الحقيقي لاصدار الشيك وكان من الجائز قانونا اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بان الشيك موضوع النزاع هو وديعة لدى الشاكي يلتزم بحفظه وعدم طرحه للتداول لحين تصفية الحساب بينهما حتى شهر يوليو 2001 وشهد على ذلك شاهدان الامر الذي كان يوجب على المحكمة ان تقول كلمتها في مدى صحة هذه الواقعة وترتب على الاثر الانوني على ذلك وفقا لما سلف بيانه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما ورد بوجه النعي وبما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة القضية الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .