مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص الجرائم بين الاصول والفروع
الرملاوي
12-02-2010, 03:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال درستنا للقانون ما شفنا القانون أو المشرع يتكلم عن حالات
الضرب مثلاً بين الاصل والفرع ..
والمعروف بأن الاصل هو سبب وجود الفرع
بس في حالات القتل الواقعة على الاصول يكون في تشدد.
فالاب هو سبب وجود الابن أو البنت ..
فمثلاً لو ضرب الاب أبنه أو بنته ضرب غير مبرح (كف)
كيف يكيف القانون هالحالة !!!!!!!!
وكيف لو كان الولد هو الي ضرب الاب .
هل يمكن التشاكي بينهم!!!!!!!!
طبعاً أقصد الابن او البنت وهم كاملين الاهلية أو بلغوا 21 سنة..
أرجو التفاعل وذكر النصوص القانونية..
abudhabi
12-02-2010, 01:50 PM
بالنسبة للجرائم بين الاصول والفروع هناك جرائم لايجوز تحريكها الا بناء على شكوى فيما بينهم وليس منها الاعتداء على سلامة الجسم واليك نص المادة 10 اجراءات الفقرة 1 منها
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
اما جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير فليست متوقفة على هذا القيد
ولو رجعنا للمواد الخاصة بالاعتداء على سلامة الجسم في قانون العقوبات
نجد المادة 336 وهي الاعتداء المفضي الى الموت قد شددت العقوبة اعتمادا على ظروف التشديد الواردة بالمادة 332 فقرة 2 وهي وقوع الجريمة على اصول الجاني
وكذلك المادة 337 وهي العاهة المستديمة عمدا بها نفس ظرف التشديد اذا وقعت على الاصل
مادة 337يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبعسنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمةوإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرةالثانية من المادة (332) عد ذلك ظرفا مشددا.
وايضا المادة 338 وهي العاهة المستديمة دون ان يقصد احداثها يعد ظرفا مشددا وقوعها على اصول الجاني مادة 338يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنواتمن اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أنيقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا توفر أحد الظروفالمبينة في الفقرة الثانية من المادة (332)،
اما بخصوص الاعتداء البسيط فهو في المادة 339 بفقرتيها والاولى تزيد مدة الشفاء عن 20 يوما والثانية لا تزيد عن 20 يوما ولم يشدد فيها لو وقعت من الجاني على اصوله
اليك المادة 339
يعاقب بالحبسو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أوعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلىدرجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة .
وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلىإجهاضا ، عد ذلك ظرفا مشددا .
اما لو حصل العكس اي ان الاب هو الجاني على ابنه فلا تشديد هنا بل بالعكس لو كان الابن قاصرا فانها تعد من اسباب الاباحة للتاديب حسب نصل المادة 53 عقوبات
مادة 53لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضىالقانون، وفي نطاق هذا الحق.
ويعتبر استعمالا للحق :
1:تأديب الزوج لزوجتهوتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا .
طبعا في حدود التاديب الشرعي اي لا يضرب ضربا مبرحا او مؤذيا او على الوجه
وفي الواقع العملي لا تقوم الشرطة بفتح البلاغ بينهم الا بعد المرور على الدعم الاجتماعي ويحرر ضابط الدعم الاجتماعي محضرا لضابط المركز بان الاطراف حضروا امامه ولم يوافقوا على التصالح ويرغبون بمواصلة الشكوى
وحتى لو توجهوا فورا الى النيابة العامة بعريضة لفتح بلاغ يقوم العضو بتاشير عليها بالاحالة الى الدعم الاجتماعي لمحاولة الصلح
ولو استمر بالشكوى بعد الدعم ورفض الصلح تحال الاوراق لاختصاص نيابة الاسرة ( ما هو متبع في امارة ابوظبي ) وعضو نيابة الاسرة يحاول التوصل للصلح لان هذه الجريمة تنقضي بالتصالح
وارجو ان اكون قد وفقت ولم انسى شيئا يتعلق بالاعتداء
المحامي مؤمن صابر هشام
12-02-2010, 04:17 PM
الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية بين الأصول
أولا : تعريف الشكوى :
الشكوى هي تعبير غير مقيد يصدر من المجني عليه أو ممن يمثله يوجه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويكشف بوضوح عن إرادة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم
ثانيا : أحوال الشكوى
لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه في الجرائم التالية : 1. جريمة زنا الزوجة أو زنا الزوج 2. جريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية 3. جريمة امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو خطفه 4. جريمة الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ 5. جرائم السب والقذف 6. جريمة السرقة إضرار بالزوج أو الأصول أو الفروع 7. جريمة مروق الحدث من سلطة ولى الأمر
ثالثا : علة تقرير قيد الشكوى
قد يري المجني عليه أن الأضرار التي تقع عليه من جراء محاكمة الجاني أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها . لما في إجراءات المحاكمة من العلانية لا تصيب الجاني وحده وغنما قد يمتد أثرها إلى المجني عليه نفسه
رابعا : ممن تقدم الشكوى
تقدم الشكوى من المجني عليه بشخصه أو ممن يمثله مثل 1. الولي : إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشر من عمره 2. الوصي أو القيم : إذا كانت الجريمة واقعة على المال 3. النيابة العامة : إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله وإذا كانت النيابة اتفاقية فيشترط أن يكون التوكيل خاصا وصريحا وصادرا وإذا تعدد المجني عليهم أن تقدم الشكوى من أحدهم و ينقضي الحق في الشكوى من أحدهم وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه ويجب أن يكون الشاكي متمتعا بأهلية الشكوى وهو يكون كذلك إذا بلغ من العمر خمسة عشر عاما
خامسا : ضد من تقدم الشكوى ؟
تقدم الشكوى ضد المسئول جنائيا عن الجريمة فاعلا كان أم شريكا ويجب أن يتم تعيينه كافيا فلا عبرة بالشكوى إذا قدمت ضد مجهول وإذا تعدد المتهمون فيكفى أن تقدم الشكوى ضد أحدهم والنيابة العامة تملك تحريك الدعوى ضد الباقين باستثناء جريمة الزنا
سادسا : إلى من تقدم الشكوى ؟
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي أو على من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بارتكاب الجريمة ويعتبر تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بمثابة شكوى
سابعا: متى تقدم الشكوى ؟
تقدم الشكوى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها
ثامنا : شكل الشكوى
لم يشترط القانون في الشكوى شكلا معينا فقد أجاز أن تقدم شفاهه أو كتابة وغير معلقة وتعتبر شكوى استغاثة المجني عليه من الجاني لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة
تاسعا: الشكوى والارتباط بين الجرائم :
1. حالة التعدد المعنوي أو الصوري أو الظاهري : إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها فإذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا في مكان عام فيكون لهذا الفعل وصفان جريمة الزنا وجريمة الفعل الفاضح ولما كانت جريمة الزنا هي الجريمة التي عقوبتها أشد وحيث أن القانون استلزم الشكوى في جريمة الزنا لذل فإنه يمتنع على النيابة تحريك الدعوى عن الفعل الإجرامي سواء بالوصف الأشد أو بالوصف الأخف 2. حالة التعدد المادي أو الحقيقي أو الفعلي : في هذه الحالة نكون أمام أفعال إجرامية متعددة بحيث يشكل كل فعل منها جريمة مستقلة فلو قام شخص بضرب وسب أخر في هذه الحالة يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الضرب وتمتنع عن تحريك الدعوى بالنسبة لجريمة السب التي تلزم فيها الشكوى
عاشرا : الشكوى وحالة التلبس
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف على رع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة باستثناء جريمة الزنا
حادي عشر : الآثار التي تترتب على تقديم الشكوى
بعد تقديم الشكوى ممن يملكها فإن للنيابة العامة كامل حريتها في القيام بكافة إجراءات التحقيق ولها كامل صلاحيتها في تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم من عدمه فقد تأمر النيابة بحفظ الشكوى إداريا
ثاني عشر : سقط الحق في الشكوى
الحالة الأولي : سبق ارتكاب الزوج جريمة الزنا
إذا كان قد سبق للزوج المجني عليه أن ارتكب جريمة الزنا في المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها والعكس غير صحيح
الحالة الثانية : رضاء الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا
إن رضاء الزوج مقدما لزوجته ارتكاب جريمة الزنا لا يسقط حقه في الشكوى فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا بل وأنه قد اتخذ الزواج حرفه يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة وليس له أن يطلب محاكمة زوجته
ثالث عشر : انقضاء الحق في الشكوى
1. مضي المدة : ينقضي الحق في الشكوى بمضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها 2. وفاة المجني عليه : الحق في الشكوى من الحقوق اللصيقة بشخصية المجني عليه فإذا توفي المجني عليه دون تقديمها فلا ينتقل هذا الحق إلى ورثته ولا يحق لأي منهم تقديمها
رابع عشر : التنازل عن الشكوى :
. تعريف التنازل :
التنازل عن الشكوى هو تعبير يصدر من المجني عليه يكشف عن إرادته في عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم استمرارها
ممن يقدم التنازل ؟
يقدم التنازل من المجني عليه صاحب الحق في الشكوى ويشترط أن تتوافر لديه أهلية الشكوى وإذا تطلب القانون صفة خاصة في الشاكي فيجب أن تتوافر هذه الصفة عند تقديم التنازل ولا يستثني من ذلك إلا حالة الزنا حيث اشترط القانون توافر صفة الزوج لقيام رابطة الزوجية عند تقديم الشكوى ولم يشترط توافر هذه الصفة عند التنازل عنها وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوا الزنا
شكل التنازل :
لم يشترط القانون شكلا معينا للتنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أم شفاهه أو أن يكون صريحا أم ضمنيا وقد يستفاد من تصرف معين كأن يعود الزوج إلى معاشرة زوجته الزانية
لمن يقدم التنازل ؟
لم يشترط القانون تقديم التنازل لجهة معينة فيصح تقديمه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي كما يصح تقديمه إلى المحكمة
وقت التنازل :
أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل وقد استثني المشرع حالتين أجاز فيهما للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الواجب النفاذ وهما :
الحالة الأولي :
لزوج المرأة الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت
الحالة الثانية :
للمجني عليه في السرقة بين الأزواج والأصول والفروع أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء
أثر التنازل :
يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية وللمتهم أن يتمسك بالتنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية التبعية ولكن يستثني من ذلك جريمة الزنا إذ ينصرف تنازل الزوج المجني عليه عن شكواه إلى الدعوى الجنائية إلي الدعوى المدنية أيضا
قد تم إقتباس الموضوع وعرضه للافادة
abudhabi
12-02-2010, 07:35 PM
المحامي مؤمن ردك المنقول في خصوص جرائم الشكوى ليس له وجود في قانون العقوبات الاتحادي او قانون الاجراءات لدولة الامارات
فلم اسمع بان الزنا من جرائم الشكوى !!
يعني لو شاهد احد ما رجلا يزني بزوجة صديقه ليس له ان يبلغ ليتم ضبطهما وانما ننتظر حضرة الزوج ليقدم شكوى !!
والمصيبة الادهلى هذه الفقرة
. جريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية
يعني لو ان شخصا كان يتنزه مع عائلته في حديقة وشاهد متهما يقوم بامر مخل مع امراة ( ولو في غير علانية تشمل العلانية ايضا ) فليس لهذا الاب البلاغ ولو حضر الضابط للمكان لا يحرك ساكنا لان المراة التي وقعت عليها الواقعة لم تشتكي
لا اعلم اي دولة نص قانونها على ذلك
عدالة تقهر الظلم
12-03-2010, 12:16 AM
اخي ابوظبي
ما ذكره الاخ مؤمن عن جرائم الشكوى بخصوص قانون الاجراءات المصري ... فله الشكر على ذلك
قد سبق ان اشرت لها في التفرقة بين القانونية على الرابط ادناه
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2261
المحامي مؤمن صابر هشام
12-03-2010, 07:52 PM
السلام عليكم
\
ليكن معلوم أن هناك فرق بين الجرائم المتلبس بها
وبين الجرائم التى تحتاج إاى شكوى .
فالجرائم المتلبس بها لها أجراءات خاصة .
الرملاوي
12-07-2010, 02:52 AM
لكم الشكر والتقدير على التجواب
وقد أستفد منكم...
المحامية تمني
12-09-2010, 08:24 PM
استاذ ابو ظبي لك وقفة تجله واحترام على كل ردودك القانونية في مجال القانون الجزائي سباق دوماً بالرد الصحيح باختصار وافادة تصل الى صاحب الاستفسار ولنا أيضاً . شكراً لك .
المحامي مؤمن صابر هشام
12-10-2010, 02:43 AM
شكرا
المحامية تمنى
ونتمنى ان تشاركينا دائما بأراك الجيدة
تحياتى
عروسة القرآن
09-30-2011, 11:43 PM
طيب يا جماعة الخير
شو المواد القانونية الإماراتي
التي تعاقب هذا الاب الذي يقتل ابنه دام انه لا يقتص منه؟!
..
.
فيدوني
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.