السنهوري باشا
03-27-2009, 09:55 PM
http://www.up.ac.za/intra/export/sites/default/resources/services/procurement/img_gallery/logos/contracts2.jpg
موضوع جميل قرأته قبل سنوات في أحد المنتديات وحبيت أنقله لكم للفائدة..وإضافة خبراتكم ..إليكم الموضوع ..
يحتاج جميع المحامين إلى مهارة صياغة العقود
إلا أن العقود العادية التي نتعامل معها من عقود الأفراد ( كالبيع والإيجار ) هي عقود متكررة ويسهل صياغتها أو نقلها
إلا أن هناك ـنواع أخرى من العقود ( كالعقود الإدارية والعقود المصرفية ) تحتاج إلى مهارة قانونية خاصة لصياغتها
وهو ما نشرحه في الموضوع التالي :
أولاً : ماهية صياغة العقود
ان صياغة العقــود لا تقف عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات و
تدقيق العبارات و ملاحظــــة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و
ترتيبها ، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق
بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد ، وتشمل الإجراءات التي تسبقه
و جميع ما يعتبر جزءاً منه ، للوقوف علي مدى مطابقتها لأحكام القانون
ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده ،
تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية
مضمون الصياغة :
يختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية – عنه في العقود الإدارية .
أ – في العقود المدنية :
العقد يصدق علي كل اتفاق يراد به أحداث أثر قانوني ، ومن ثم فأن
إسباغ وصف التعاقد أنما ينصرف إلي ما يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة
أخري علي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع
معين يحدد العقد نطاقه .
و يبني – علي ذلك ان صياغة العقود المدنية إنما تقتضى التحقق من
مطابقة القبول للإيجاب ، و سلامة الرضاء ، و مشروعية محل العقد و
كونه مما يرد التعامل فيه ، و لا يخالف النظام و الآداب .
ب – في العقود الإدارية
- إما صياغة العقود الإدارية فتقتضى التحقق من المسائل الآتية :-
-أن تكون إحدى الجهات الإدارية او أشخاص القانون العام طرفاً في
العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة ، أما إذا تدخلت بوصفها شخص من
أشخاص القانون الخاص أو نزلت منزلة الأفراد العاديين ، ففي هذه
الحالة ينتفي وصف العقد الإداري .
أما الطرف الآخر في العقد ، فإن الأمر يتطلب التحقق من أهليته
للتعاقد بمعني أن يكون أهلاً لإبرام العقد .
متطلبات صياغة العقد في العقود الإدارية والمصرفية :
-الرجوع إلى ملف العملية أو بصفة خاصة ما يأتي:-
أ-الإطلاع على المذكرات المعدة من قبل الجهات المعنية بالتعاقد ،
وموافقة السلطة المختصة على ذلك .
ب- توافر المستندات والمعلومات والبيانات التي جرى التعاقد على
أساسها واستنادا لها ، والتي توضح الإجراءات التى اتبعت فى التعاقد ،
مع مراعاة التدرج في الإجراءات المقررة طبقاً للقانون .
ج- الإطلاع علي تقارير لجان فتح المظاريف و البت و ما انتهت إليه من
إرساء المناقصة علي المتعاقد الأفضل شروطاً و الأقل سعراً و الأعلى
سعراً بالنسبة للمزايدة .
د- صدور قرار السلطة المختصة باعتماد توصية لجنة البت .
هـ- اتخاذ الخطوات و الإجراءات المقررة لتنفيذ التعاقد ، و في
المواعيد المحددة لها ، مع استيفاء الضمانات الواجبة قانوناً .
2- الرجوع إلي القوانين واللوائح أو القرارات ذات الصلة بالتعاقد
وفقاً لآخر تعديل .
3- الوقوف علي رأي الجهات ذات الاختصاص في التعاقد و بصفة خاصة
ملاحظاتها أو تحفظاتها علي التعاقد .
مهارات صياغة العقود
1- استخلاص الغايات المستهدفة من إبرام العقد ، للوقوف علي طبيعته و
أهميته .
و يستفاد ذلك من مجموع الظروف السابقة علي التعاقد ، و ما تكشف عنه
المذكرات و التقارير المعدة من قبل الجهات المعنية و التي تظهر
الحاجة إلي التعاقد .
2- تحليل شروط التعاقد ، و تحديد طبيعتها و أساسها و مصدرها ، و بيان
ما يتعلق منها بالتعاقد ، و ما يخص الجهة الإدارية المتعاقدة ، علي
التفصيل الأتــــي :-
أ- في خصوص حقوق و التزامات المتعاقد:-
- بيان حقوق المتعاقد المالية ( الثمن – مقابل الخدمة – اقتضاء رسوم
) بحسب طبيعة العقد و كيفية الحصول عليها ، مع إيضاح سلطة الإدارة في
مراقبة ذلك .
- بيان التزامات المتعاقد و كيفية تنفيذها ، وتوقيتاتها .
مع إيضاح سلطات الإدارة لإجبار ، أو وسائل الضغط ( سحب العمل
والتنفيذ علي الحساب ) علي تنفيذها ، أو تلك التي تضمن ذلك لحسن سير
المرافق العامة بانتظام و اطراد ، مع التركيز علي الإجراءات الواجبة
في هذا الشأن لسلامة الإجراءات التي تتخذها لإجبار المتعاقد علي
تنفيذها ، و وحتى لا تكون عرضه للطعن عليها .
ب- في خصوص حقوق و التزامات جهة الإدارة المتعاقد معها لالتزاماته
المنصوص عليها في العقد وطبقاً للشروط و المواصفات القياسية المتفق
عليها ووفقاً للأصول الفنية المتعارف لديها وفي المواعيد المحددة حسب
طريقة التنفيذ.
- استظهار سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها و تدرجها ضماناً
لجدية التنفيذ ، حرصاً علي دوام سير المرفق العام بانتظام و أطراد .
- تتمثل التزامات الإدارة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه
المتعاقد سواء في سداد الدفعة المقدمة و في سداد الدفعة المقدمة و في
سداد المستحقات المالية ( المستخلصات ) تبعاً لمعدلات التنفيذ .
ج – بيان إجراءات التسليم سواء الابتدائي أو النهائي ، و الجهة
المنوط بها التسليم ، و صلاحيتها إزاء ما يتكشف من ملاحظات وكيفية
تلافيها .
د- تصفية وتسوية حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة ،و استيفاء
مستحقاتها المالية قبله .
هـ – استيفاء ضمانات ما بعد التنفيذ طبقاً للقانون ( أن وجدت)
موضوع جميل قرأته قبل سنوات في أحد المنتديات وحبيت أنقله لكم للفائدة..وإضافة خبراتكم ..إليكم الموضوع ..
يحتاج جميع المحامين إلى مهارة صياغة العقود
إلا أن العقود العادية التي نتعامل معها من عقود الأفراد ( كالبيع والإيجار ) هي عقود متكررة ويسهل صياغتها أو نقلها
إلا أن هناك ـنواع أخرى من العقود ( كالعقود الإدارية والعقود المصرفية ) تحتاج إلى مهارة قانونية خاصة لصياغتها
وهو ما نشرحه في الموضوع التالي :
أولاً : ماهية صياغة العقود
ان صياغة العقــود لا تقف عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات و
تدقيق العبارات و ملاحظــــة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و
ترتيبها ، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق
بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد ، وتشمل الإجراءات التي تسبقه
و جميع ما يعتبر جزءاً منه ، للوقوف علي مدى مطابقتها لأحكام القانون
ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده ،
تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية
مضمون الصياغة :
يختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية – عنه في العقود الإدارية .
أ – في العقود المدنية :
العقد يصدق علي كل اتفاق يراد به أحداث أثر قانوني ، ومن ثم فأن
إسباغ وصف التعاقد أنما ينصرف إلي ما يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة
أخري علي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع
معين يحدد العقد نطاقه .
و يبني – علي ذلك ان صياغة العقود المدنية إنما تقتضى التحقق من
مطابقة القبول للإيجاب ، و سلامة الرضاء ، و مشروعية محل العقد و
كونه مما يرد التعامل فيه ، و لا يخالف النظام و الآداب .
ب – في العقود الإدارية
- إما صياغة العقود الإدارية فتقتضى التحقق من المسائل الآتية :-
-أن تكون إحدى الجهات الإدارية او أشخاص القانون العام طرفاً في
العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة ، أما إذا تدخلت بوصفها شخص من
أشخاص القانون الخاص أو نزلت منزلة الأفراد العاديين ، ففي هذه
الحالة ينتفي وصف العقد الإداري .
أما الطرف الآخر في العقد ، فإن الأمر يتطلب التحقق من أهليته
للتعاقد بمعني أن يكون أهلاً لإبرام العقد .
متطلبات صياغة العقد في العقود الإدارية والمصرفية :
-الرجوع إلى ملف العملية أو بصفة خاصة ما يأتي:-
أ-الإطلاع على المذكرات المعدة من قبل الجهات المعنية بالتعاقد ،
وموافقة السلطة المختصة على ذلك .
ب- توافر المستندات والمعلومات والبيانات التي جرى التعاقد على
أساسها واستنادا لها ، والتي توضح الإجراءات التى اتبعت فى التعاقد ،
مع مراعاة التدرج في الإجراءات المقررة طبقاً للقانون .
ج- الإطلاع علي تقارير لجان فتح المظاريف و البت و ما انتهت إليه من
إرساء المناقصة علي المتعاقد الأفضل شروطاً و الأقل سعراً و الأعلى
سعراً بالنسبة للمزايدة .
د- صدور قرار السلطة المختصة باعتماد توصية لجنة البت .
هـ- اتخاذ الخطوات و الإجراءات المقررة لتنفيذ التعاقد ، و في
المواعيد المحددة لها ، مع استيفاء الضمانات الواجبة قانوناً .
2- الرجوع إلي القوانين واللوائح أو القرارات ذات الصلة بالتعاقد
وفقاً لآخر تعديل .
3- الوقوف علي رأي الجهات ذات الاختصاص في التعاقد و بصفة خاصة
ملاحظاتها أو تحفظاتها علي التعاقد .
مهارات صياغة العقود
1- استخلاص الغايات المستهدفة من إبرام العقد ، للوقوف علي طبيعته و
أهميته .
و يستفاد ذلك من مجموع الظروف السابقة علي التعاقد ، و ما تكشف عنه
المذكرات و التقارير المعدة من قبل الجهات المعنية و التي تظهر
الحاجة إلي التعاقد .
2- تحليل شروط التعاقد ، و تحديد طبيعتها و أساسها و مصدرها ، و بيان
ما يتعلق منها بالتعاقد ، و ما يخص الجهة الإدارية المتعاقدة ، علي
التفصيل الأتــــي :-
أ- في خصوص حقوق و التزامات المتعاقد:-
- بيان حقوق المتعاقد المالية ( الثمن – مقابل الخدمة – اقتضاء رسوم
) بحسب طبيعة العقد و كيفية الحصول عليها ، مع إيضاح سلطة الإدارة في
مراقبة ذلك .
- بيان التزامات المتعاقد و كيفية تنفيذها ، وتوقيتاتها .
مع إيضاح سلطات الإدارة لإجبار ، أو وسائل الضغط ( سحب العمل
والتنفيذ علي الحساب ) علي تنفيذها ، أو تلك التي تضمن ذلك لحسن سير
المرافق العامة بانتظام و اطراد ، مع التركيز علي الإجراءات الواجبة
في هذا الشأن لسلامة الإجراءات التي تتخذها لإجبار المتعاقد علي
تنفيذها ، و وحتى لا تكون عرضه للطعن عليها .
ب- في خصوص حقوق و التزامات جهة الإدارة المتعاقد معها لالتزاماته
المنصوص عليها في العقد وطبقاً للشروط و المواصفات القياسية المتفق
عليها ووفقاً للأصول الفنية المتعارف لديها وفي المواعيد المحددة حسب
طريقة التنفيذ.
- استظهار سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها و تدرجها ضماناً
لجدية التنفيذ ، حرصاً علي دوام سير المرفق العام بانتظام و أطراد .
- تتمثل التزامات الإدارة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه
المتعاقد سواء في سداد الدفعة المقدمة و في سداد الدفعة المقدمة و في
سداد المستحقات المالية ( المستخلصات ) تبعاً لمعدلات التنفيذ .
ج – بيان إجراءات التسليم سواء الابتدائي أو النهائي ، و الجهة
المنوط بها التسليم ، و صلاحيتها إزاء ما يتكشف من ملاحظات وكيفية
تلافيها .
د- تصفية وتسوية حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة ،و استيفاء
مستحقاتها المالية قبله .
هـ – استيفاء ضمانات ما بعد التنفيذ طبقاً للقانون ( أن وجدت)