خليفه المنصوري
02-02-2010, 11:44 PM
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن رسوم المحاكم وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حساب التطوير العقاري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن التنظيم العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته ،
نـرســــــــــــــــــم مـا يـلـي :
المادة (1)
تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى " لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية " ،
وذلك على النحو التالي :
1- أحد قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي ............ رئيساً
2- أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي ............عضـوا
3- ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك .............عضـوا
ويُشــار إليهـا فيمـا بعـد بـ " اللجنــة " .
المادة (2)
يُقســم عضــو اللجنة من غير القضاة قبل مباشرته العمل أمام مدير ديوان سمو الحاكم اليمين التالية :
" أقســم بالله العظــيم أن أحكم بالعدل وأن أحــترم القوانـين وأؤدي مهمتي بكل أمـانة وإخلاص " .
المادة (3)
تختص اللجنة ، دون غيرها ، بالفصل في الشكاوي المتعلقة بالشيكات المرتجعـة المحــررة من المشــتري
لصــالح المطــور العقـاري ، أو الشيكات المحــررة من قبل منتفعـي ومستأجـري العقارات طـويلة المــدة
المشمولة حقوقهــم بأحكــام القانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه .
المادة (4)
يكون للجنة في سبيل الفصل في شكاوي الشيكات المعروضة عليها ما يلي :
1- إلغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك .
2- إلزام محــرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى ، يُستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة .
3- إحـالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجــراء المقتضى القانوني بحق محــرر الشيك وذلك في
حال أحقـية المطــور العقاري لمبلغ الشيك .
4- الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري .
المادة (5)
أ- على جهات الضبط القضائي بما في ذلك مـراكز الشرطة إحـالة كافة شكاوي الشيكات المشـمولة بهــذا
المرسوم إلى اللجنة .
ب- يُحظــر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في
أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة ، كما يجب عليها التوقف عن نظــر أية شكــوى
أو دعــوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات ، وإحالتها إلى اللجنــة للنظــر فيها وفقــاً لما هـو منصـوص عليه
في هذا المرسوم .
المادة (6)
تكون الأحكام الصادرة عن اللجنة قطعية وباته وغير قابلة للطعن فيها ، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ بمحاكم
دبي .
المادة (7)
مـع مراعـاة أحكام هذا المرسوم ، تمارس اللجنــة صلاحياتهـا بمقتضــى :
1- القوانين المعمول بهـا في إمارة دبي .
2- أحكــام الشريعة الإسلامية .
3- العــرف ، إلا إذا كان مخالفا للقانون أو للنظــام العام أو الآداب العامة .
4- مبادئ العدالة الطبيعية ، وقواعـد الحــق والإنصــاف .
المادة (8)
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 344 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 01-11-2009 13-ذي القعدة-1430 هـ.
تاريخ النشر: 15-11-2009
تاريخ العمل به: 01-11-2009
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن رسوم المحاكم وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حساب التطوير العقاري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن التنظيم العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته ،
نـرســــــــــــــــــم مـا يـلـي :
المادة (1)
تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى " لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية " ،
وذلك على النحو التالي :
1- أحد قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي ............ رئيساً
2- أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي ............عضـوا
3- ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك .............عضـوا
ويُشــار إليهـا فيمـا بعـد بـ " اللجنــة " .
المادة (2)
يُقســم عضــو اللجنة من غير القضاة قبل مباشرته العمل أمام مدير ديوان سمو الحاكم اليمين التالية :
" أقســم بالله العظــيم أن أحكم بالعدل وأن أحــترم القوانـين وأؤدي مهمتي بكل أمـانة وإخلاص " .
المادة (3)
تختص اللجنة ، دون غيرها ، بالفصل في الشكاوي المتعلقة بالشيكات المرتجعـة المحــررة من المشــتري
لصــالح المطــور العقـاري ، أو الشيكات المحــررة من قبل منتفعـي ومستأجـري العقارات طـويلة المــدة
المشمولة حقوقهــم بأحكــام القانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه .
المادة (4)
يكون للجنة في سبيل الفصل في شكاوي الشيكات المعروضة عليها ما يلي :
1- إلغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك .
2- إلزام محــرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى ، يُستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة .
3- إحـالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجــراء المقتضى القانوني بحق محــرر الشيك وذلك في
حال أحقـية المطــور العقاري لمبلغ الشيك .
4- الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري .
المادة (5)
أ- على جهات الضبط القضائي بما في ذلك مـراكز الشرطة إحـالة كافة شكاوي الشيكات المشـمولة بهــذا
المرسوم إلى اللجنة .
ب- يُحظــر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في
أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة ، كما يجب عليها التوقف عن نظــر أية شكــوى
أو دعــوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات ، وإحالتها إلى اللجنــة للنظــر فيها وفقــاً لما هـو منصـوص عليه
في هذا المرسوم .
المادة (6)
تكون الأحكام الصادرة عن اللجنة قطعية وباته وغير قابلة للطعن فيها ، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ بمحاكم
دبي .
المادة (7)
مـع مراعـاة أحكام هذا المرسوم ، تمارس اللجنــة صلاحياتهـا بمقتضــى :
1- القوانين المعمول بهـا في إمارة دبي .
2- أحكــام الشريعة الإسلامية .
3- العــرف ، إلا إذا كان مخالفا للقانون أو للنظــام العام أو الآداب العامة .
4- مبادئ العدالة الطبيعية ، وقواعـد الحــق والإنصــاف .
المادة (8)
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 344 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 01-11-2009 13-ذي القعدة-1430 هـ.
تاريخ النشر: 15-11-2009
تاريخ العمل به: 01-11-2009