قانونيه دلع 2010
12-01-2010, 12:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخوانى انا عندي مشكله في تحليل هذ1 النص
لي يقدر يساعدني ويحلل ويتاكد من القرار لا يقصر معايه
القرار صادر من اللا ئحة التنفذية لقانون الخدمة المدنيه الامارة ابوظبي
يتحدث هذا القرار عن
موضوع منح الموظف اجازه دراسية اثناء مدة الامتحانات .
وهذا هوالنص
(( يقتصر منح الاجازه على اداء ا لامتحانات التى تؤدي في نهاية الفصل الدراسي أو العام الدراسي , ولا يطبق ذلك على الامتحانات الشهريه أو على اي امتحانات قبول أو تسجيل مناقشة المشروعات الدراسية خلال الفصل الدراسي ))
هنى المشكله نحن في الجامعه ندرس ونقوم بتادئه الامتحانات في الكورس 3 مرات مثلا في الامتحان الاول هو امتحان السعى وهذا لا نحصل على اجازه من جهة العمل بل ناخذ الاجازه من الرصيد الخاص للموظف
وثاني شي امتحانات المنتصف ناخذها من الرصيد ايضا هل تتعتبر امتحانات المنتصف شهريا بنسبه الطلاب الجامعه ؟ هنا ايضا سؤالل نريد اجابه لكي نحلل النص
وثالثا /: امتحانات الفصل النهائي وهو الاخير فيالكورس ومده الكورس 4 شهور
ناخذ الاجازه الامتحان اسبوع قبل الا متحانات من القرار الذي صدر منالخدمه المدنيه كما هو > ( يمنح الموظف اجازه لمدة اداء الامتحانات بالاضافه الى اسبوع قبل بداء الامتحانات مباشره وفي حالة تادية الامتحانات خارج الدوله يمنح يومين تالين مباشره لتاريخ اخر امتحان ))
صحيح هنا ناخذ اسبوع قبل الامتحانات ولكن اثناء الامتحانات نفسها اي الاسبوع لي فيه الامتحان يكون اجازه قبل الامتحان بيوم مثلا
الاحد امتحان والاثنين والثلاثاء ما يكون فيه امتحان يوم الاربعاء امتحان سوف يكون اجازه قبل الامتحان بيوم واحد فقط ام اليوم ا لذي لا يكون فيه امتحان وهو يوم الاثنين لا بد ان يكون من رصيد الموظف وهذا الشي لم يذكر في النص هل في هذه الحالة يتعبر النص صحيح والقرار مطبق صحيح انا عندي شك في الموضوع ولي عنده شي ثاني لا يقصر لانه فيه علامة استفاهم هنا؟
لماذا لا نتعبر متحانات المنتصف من ضمن الامتحانات التى تكون خلال ا لعام الدراسي وناخذ عليها اجازه ولماذا لا ناخذ اسبوع الامتحانات كامل مع ايام الامتحانات كامله بدون الفراغ الذي يجب على الموظف ا ن ياخذه من رصيده في الايام التى لا تكون بينا الامتحانات ؟ وشكرا لكم
اخوانى انا عندي مشكله في تحليل هذ1 النص
لي يقدر يساعدني ويحلل ويتاكد من القرار لا يقصر معايه
القرار صادر من اللا ئحة التنفذية لقانون الخدمة المدنيه الامارة ابوظبي
يتحدث هذا القرار عن
موضوع منح الموظف اجازه دراسية اثناء مدة الامتحانات .
وهذا هوالنص
(( يقتصر منح الاجازه على اداء ا لامتحانات التى تؤدي في نهاية الفصل الدراسي أو العام الدراسي , ولا يطبق ذلك على الامتحانات الشهريه أو على اي امتحانات قبول أو تسجيل مناقشة المشروعات الدراسية خلال الفصل الدراسي ))
هنى المشكله نحن في الجامعه ندرس ونقوم بتادئه الامتحانات في الكورس 3 مرات مثلا في الامتحان الاول هو امتحان السعى وهذا لا نحصل على اجازه من جهة العمل بل ناخذ الاجازه من الرصيد الخاص للموظف
وثاني شي امتحانات المنتصف ناخذها من الرصيد ايضا هل تتعتبر امتحانات المنتصف شهريا بنسبه الطلاب الجامعه ؟ هنا ايضا سؤالل نريد اجابه لكي نحلل النص
وثالثا /: امتحانات الفصل النهائي وهو الاخير فيالكورس ومده الكورس 4 شهور
ناخذ الاجازه الامتحان اسبوع قبل الا متحانات من القرار الذي صدر منالخدمه المدنيه كما هو > ( يمنح الموظف اجازه لمدة اداء الامتحانات بالاضافه الى اسبوع قبل بداء الامتحانات مباشره وفي حالة تادية الامتحانات خارج الدوله يمنح يومين تالين مباشره لتاريخ اخر امتحان ))
صحيح هنا ناخذ اسبوع قبل الامتحانات ولكن اثناء الامتحانات نفسها اي الاسبوع لي فيه الامتحان يكون اجازه قبل الامتحان بيوم مثلا
الاحد امتحان والاثنين والثلاثاء ما يكون فيه امتحان يوم الاربعاء امتحان سوف يكون اجازه قبل الامتحان بيوم واحد فقط ام اليوم ا لذي لا يكون فيه امتحان وهو يوم الاثنين لا بد ان يكون من رصيد الموظف وهذا الشي لم يذكر في النص هل في هذه الحالة يتعبر النص صحيح والقرار مطبق صحيح انا عندي شك في الموضوع ولي عنده شي ثاني لا يقصر لانه فيه علامة استفاهم هنا؟
لماذا لا نتعبر متحانات المنتصف من ضمن الامتحانات التى تكون خلال ا لعام الدراسي وناخذ عليها اجازه ولماذا لا ناخذ اسبوع الامتحانات كامل مع ايام الامتحانات كامله بدون الفراغ الذي يجب على الموظف ا ن ياخذه من رصيده في الايام التى لا تكون بينا الامتحانات ؟ وشكرا لكم