المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مواد البطلان


المحامي المشاكس
12-01-2010, 10:17 AM
المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص القانون المدني السوري

المادة ( 8 ) من القانون المدني

1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.



المادة ( 9 ) من القانون المدني

1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.



المادة ( 90 ) من القانون المدني

1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.

2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.



المادة ( 173 ) من القانون المدني

1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي على في المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.

2- على أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.



المادة ( 185 ) من القانون المدني السوري

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.



المادة ( 244 ) من القانون المدني

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.



المادة ( 292 ) من القانون المدني

1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.



المادة ( 364 ) من القانون المدني

إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.



المادة ( 372 ) من القانون المدني

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:



المادة ( 373 ) من القانون المدني

1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات.

2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.



المادة ( 374 ) من القانون المدني

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.



المادة ( 375 ) من القانون المدني

1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:

أ‌- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

ب‌-حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه على ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.



المادة ( 376 ) من القانون المدني

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374 و 375 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.



المادة ( 377 ) من القانون المدني

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.



المادة ( 378 ) من القانون المدني

1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

2- وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.



المادة ( 379 ) من القانون المدني

1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

2- ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.



المادة ( 380 ) من القانون المدني

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في أحدى الدعاوى.



المادة ( 381 ) من القانون المدني

1- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن أقرارا صريحا أو ضمنياً.

2- ويعتبر أقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.



المادة ( 382 ) من القانون المدني

1- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

2- على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء ألا بعد صدور الحكم.



المادة ( 383 ) من القانون المدني

1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.

2- وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.



المادة ( 384 ) من القانون المدني

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافيه.



المادة ( 385 ) من القانون المدني

1- لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.

2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.



المادة ( 394 ) من القانون المدني

1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.

2- ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.



المادة ( 402 ) من القانون المدني

إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة فأن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً.



المادة ( 420 ) من القانون المدني

1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد أخفاء العيب غشا منه.



المادة ( 664 ) من القانون المدني

1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فأن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد.

2- ولا تسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.



المادة ( 694 ) من القانون المدني

1- على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فأن أبطأ في الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.

2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.



المادة ( 718 ) من القانون المدني

1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:

‌أ- في حالة أخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذه الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

‌ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعة.



المادة ( 826 ) من القانون المدني

يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية.

‌أ- بالإرث.

‌ب- بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية.

‌ج- بالاستيلاء.

‌د- بالتقادم المكسب.

‌ه- بالعقد.



المادة ( 909 ) من القانون المدني

1- تعتبر الحيازة مستمرة ابتداء من ظهورها باستعمال الحق المستولى عليه استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة.

2- يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.

3- لا يجوز للمزارع والمنتفع والوديع والمستعير ولا لوارثتهم أن يدعوا بالتقادم.



المادة ( 918 ) من القانون المدني

1- إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية المبينة في المادة السابقة وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا قوت تلقي الحق.

3- والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:

الاستيلاء على الأراضي الموات، انتقال الملك بالإرث أو بالوصية، الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض، البيع أو الفراغ.



المادة ( 921 ) من القانون المدني

1- ليس لأحد أن يكتسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.

2- ولكن يستطيع أن يكتسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.



المادة ( 922 ) من القانون المدني

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية:



المادة ( 923 ) من القانون المدني

أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.



المادة ( 924 ) من القانون المدني

1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

3-

المادة ( 925 ) من القانون المدني

لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.



المادة ( 926 ) من القانون المدني

لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.



المادة ( 1002 ) من القانون المدني

لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا أو كنيسة أو كنيسا أو مستشفيات أو معهد تعليميا أو المخصصة لاستعمال العموم.

محمد ابراهيم البادي
12-01-2010, 12:43 PM
بارك الله فيك المشاكس

واسمح لي على التدخل لتكبير الخط

عقد القانون
12-01-2010, 04:19 PM
يعطيك العافيه أخوي وتسلم يمينك ..

http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif