محمد ابراهيم البادي
11-30-2010, 01:24 PM
محكمة التمييز الكويتية
حكم رقم 403/98
صادر بتاريخ 2/11/1998 م.
(الدائرة التجارية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم أبو هندي رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين عبد الحميد الشافعي ومحمد رشاد مبروك ومحمد علي طيطة ومحمد محمود عبداللطيف.
1. – طعن - التماس إعادة النظر - إجراءات التقاضي *الخارج عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكم الانتهائي. لا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر. مثال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام إلتماسا بإعادة النظر قيد برقم 261 لسنة 1997 تجاري اختصم فيه المطعون ضدهما طالبا إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري برفض الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني عن الحكم الصادر لصالح الأخير ضد المطعون ضده الأول برقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي والحكم في موضوع هذه الدعوى برفضها وقال بيانا لذلك ان المطعون ضده الأول استصدر ضد المطعون ضده الثاني الحكم رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي باخلاء القسيمة الصناعية المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية من الشواغل وإلزامه بسداد مقابل الانتفاع عن شهري مايو ويونيو 1996 بواقع خمسة آلاف دينار شهريا مع ما يستجد حتى تمام الاخلاء واستأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري وصدر الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف وان هذا الحكمم قد صدر بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما اضرارا به ولم يكن طرفا في الخصومة رغم أنه شريك للمستأجر المطعون ضده الثاني ومن ثم فقد توافرت له شروط الطعن بالتماس إعادة النظر فأقام دعواه وبتاريخ 26/5/1997 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز طالبا إلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكمين رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي واستئنافه رقم 1342 لسنة 1996 تجاري وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها أصليا عدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر – وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة طلب المطعون ضده الأول رفض الطعن وإلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أن احجام المطعون ضده الثاني عن تقديم دفاع في دعوى الاخلال وعدم قيامه بسداد الأجرة وقفل الحساب بالبنك المسحوب عليه الشيكين بالأجرة رغم أنه مفوضا عنه كشريك له في استغلال العين المؤجرة يدل على سوء نيته وغشه وتواطؤه مع المطعون ضده الأول للأضرار به وهو ما يتوفر به سبب الالتماس خاصة وأنه بصدور الحكم بالاخلاء والالزام بالأجرة المتأخرة يرتب عليه التزامات بسداد المبلغ المطلوب ومن ثم فهناك فائدة عملية من اقامته للالتماس ويكون له صفة ومصلحة فيها وإذ قضى الحكم بعدم قبول الالتماس على سند من أنه لم يكن طرفا في الدعوى الملتمس في حكمها دون أن يبحث دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك ان النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ............" يدل على أن من كان خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم بصفة انتهائية هو وحده الذي يحق له الطعن في هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر إذا توافرت له احدى الحالات التي أوردتها المادة المشار إليها أما من كان خارجا عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكم الانتهائي فلا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يكن خصما في الدعوى رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي التي اقامها المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني بفسخ عقد الاستغلال المؤرخ 2/8/1995 وملحقه المؤرخ 419/1996 وبإخلاء العين المؤجرة محل العقد وتسليمها له خالية وإلزامه بمقابل الانتفاع عن شهري مايو ويونيو 1996 وما يستجد إذ أنه ليس طرفا في العقد وملحقه موضوع الدعوى وبالتالي لم يكن خصما في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري الذي اقامه المطعون ضده الثاني عن الحكم الصادر ضده في الدعوى سالفة الذكر وما كان يجب اختصامه إذ أن العلاقة التعاقدية بموجب عقد الاتفاق والمشاركة بينه وبين المطعون ضده الثاني بشأن استغلال ذات العين المؤجرة للأخير هي علاقة أخرى منفصلة ليست محل التداعي في الدعوى المشار إليها واستئنافها فإن طعنه في الحكم الاستئنافي بطريق إلتماس إعادة النظر يكون غير مقبول وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور في شأن بحث الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما وتقاعس المطعون ضده الثاني عمدا عن سداد الأجرة للإضرار به إذ أن بحث هذه الأمور غير لازم لقضاء الحكم ويضحي النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حكم رقم 403/98
صادر بتاريخ 2/11/1998 م.
(الدائرة التجارية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم أبو هندي رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين عبد الحميد الشافعي ومحمد رشاد مبروك ومحمد علي طيطة ومحمد محمود عبداللطيف.
1. – طعن - التماس إعادة النظر - إجراءات التقاضي *الخارج عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكم الانتهائي. لا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر. مثال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام إلتماسا بإعادة النظر قيد برقم 261 لسنة 1997 تجاري اختصم فيه المطعون ضدهما طالبا إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري برفض الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني عن الحكم الصادر لصالح الأخير ضد المطعون ضده الأول برقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي والحكم في موضوع هذه الدعوى برفضها وقال بيانا لذلك ان المطعون ضده الأول استصدر ضد المطعون ضده الثاني الحكم رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي باخلاء القسيمة الصناعية المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية من الشواغل وإلزامه بسداد مقابل الانتفاع عن شهري مايو ويونيو 1996 بواقع خمسة آلاف دينار شهريا مع ما يستجد حتى تمام الاخلاء واستأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري وصدر الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف وان هذا الحكمم قد صدر بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما اضرارا به ولم يكن طرفا في الخصومة رغم أنه شريك للمستأجر المطعون ضده الثاني ومن ثم فقد توافرت له شروط الطعن بالتماس إعادة النظر فأقام دعواه وبتاريخ 26/5/1997 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز طالبا إلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكمين رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي واستئنافه رقم 1342 لسنة 1996 تجاري وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها أصليا عدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر – وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة طلب المطعون ضده الأول رفض الطعن وإلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أن احجام المطعون ضده الثاني عن تقديم دفاع في دعوى الاخلال وعدم قيامه بسداد الأجرة وقفل الحساب بالبنك المسحوب عليه الشيكين بالأجرة رغم أنه مفوضا عنه كشريك له في استغلال العين المؤجرة يدل على سوء نيته وغشه وتواطؤه مع المطعون ضده الأول للأضرار به وهو ما يتوفر به سبب الالتماس خاصة وأنه بصدور الحكم بالاخلاء والالزام بالأجرة المتأخرة يرتب عليه التزامات بسداد المبلغ المطلوب ومن ثم فهناك فائدة عملية من اقامته للالتماس ويكون له صفة ومصلحة فيها وإذ قضى الحكم بعدم قبول الالتماس على سند من أنه لم يكن طرفا في الدعوى الملتمس في حكمها دون أن يبحث دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك ان النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ............" يدل على أن من كان خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم بصفة انتهائية هو وحده الذي يحق له الطعن في هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر إذا توافرت له احدى الحالات التي أوردتها المادة المشار إليها أما من كان خارجا عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكم الانتهائي فلا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يكن خصما في الدعوى رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي التي اقامها المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني بفسخ عقد الاستغلال المؤرخ 2/8/1995 وملحقه المؤرخ 419/1996 وبإخلاء العين المؤجرة محل العقد وتسليمها له خالية وإلزامه بمقابل الانتفاع عن شهري مايو ويونيو 1996 وما يستجد إذ أنه ليس طرفا في العقد وملحقه موضوع الدعوى وبالتالي لم يكن خصما في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري الذي اقامه المطعون ضده الثاني عن الحكم الصادر ضده في الدعوى سالفة الذكر وما كان يجب اختصامه إذ أن العلاقة التعاقدية بموجب عقد الاتفاق والمشاركة بينه وبين المطعون ضده الثاني بشأن استغلال ذات العين المؤجرة للأخير هي علاقة أخرى منفصلة ليست محل التداعي في الدعوى المشار إليها واستئنافها فإن طعنه في الحكم الاستئنافي بطريق إلتماس إعادة النظر يكون غير مقبول وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور في شأن بحث الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما وتقاعس المطعون ضده الثاني عمدا عن سداد الأجرة للإضرار به إذ أن بحث هذه الأمور غير لازم لقضاء الحكم ويضحي النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.