محمد ابراهيم البادي
11-30-2010, 01:07 PM
قانون مراقبة المشروبات الكحولية (1972) الدبوي
نحن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي قد قرّرنا القانون التالي : -
قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972م
مادة (1)
يسمّى هذا القانون، قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972م ، ويعمل به اعتبارا من 1/ 8/ 1972م
مادة (2)
تعني الكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ما يلي ، إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص عكس ذلك :
الإمارة: إمارة دبي.
سلطة الترخيص: قيادة شرطة الإمارة .
يزوّد: ينقل حيازة أي مشروب كحولي عن طريق البيع أو الهبة أو القرض أو المبادلة أو بأية طريقة أخرى ولكنها لا تشمل ما يقدم على سبيل الضيافة .
مادة (3)
لا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدّر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزوّد الغير به .
مادة (4)
1- لسلطة الترخيص بناءا على الطلب أن تمنح رخصة لأي شخص لمدة سنه قابلة للتجديد تبيح له :
أ- أن يستورد المشروبات الكحولية .
ب- أن يزوّد الغير بالمشروبات الكحولية من مخزن أو مستودع معينين .
ج- أن يقدم المشروبات الكحولية في أي فندق أو ناد أو مطعم معين .
د- أن يحصل على المشروبات الكحولية .
2- و لسلطة الترخيص أن تمنح لأي شخص بناءا على طلبة رخصة التصدير المشروبات الكحولية في الإمارة بالكمية التي تحددها بالرخصة .
3- تخضع الرخصة الممنوحة بموجب هذه المادة للنصوص المدرجة في الجدول الأول من هذا القانون وللشروط والقيود التي تراها سلطة الترخيص ملائمة وتدرجها في الرخصة ، ولها الصلاحية المطلقة بإلغاء هذه الرخصة في أي وقت .
4- تمارس سلطة الترخيص سلطاتها بموجب أحكام هذا القانون طبقاً لتعليمات حكومة دبي وتوجيهاتها .
مادة (5)
يجوز لمن تنتدبه سلطة الترخيص أو لأي ضابط من شرطة الإمارة وبلباسه الرسمي في أي وقت وبدون أمر أن يدخل أي مستودع أو مخزن تحفظ فيه المشروبات الكحولية أو أن يدخل أي فندق أو نادى أو مطعم تقدّم فيه من أجل كشف أو منع ارتكاب أية جريمة بموجب أحكام هذا القانون
مادة (6)
لا يجوز لأي شخص أن ينشر دعاية خاصة بالمشروبات الكحولية في مكان عام أو بإحدى وسائل النشر العامة في الإمارة .
مادة (7)
كل من ارتكب أو حاول أو ساعد أو حرض أي شخص للقيام بأي عمل ممنوع بموجب أحكام هذا القانون ، أو يتعارض مع شروط الرخصة الممنوحة بموجب أحكامه، يعتبر بأنه ارتكب جرما، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بهاتين العقوبتين .
و للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة المشروبات الكحولية وأية أدوات استخدمت لارتكابه هذه الجريمة.
مادة (8)
لسلطة الترخيص أن تقرر نماذج الطلبات والرخص التي نص عليها هذا القانون.
مادة (9)
يستمر العمل برخص الحصول على المشروبات الكحولية الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ، وكأنها قد صدرت وفق أحكامه ، وذلك إلى أن تلغى أو تنتهي مدتها .
مادة (10)
1- تستوفي سلطة الترخيص الرسوم المبينة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
2- ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر على ضريبة المشروبات الكحولية المفروضة لحساب البلدية .
مادة (11)
تختص محكمة الإمارة المدنية بمحاكمة أي شخص متهم بارتكاب جرم بموجب أحكام هذا القانون.
راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي
تاريخ التوقيع: 02-07-1972الموافق لليوم 21من شهر جماد الأول سنة 1392هـ
تاريخ العمل به: 01-08-1972
نحن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي قد قرّرنا القانون التالي : -
قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972م
مادة (1)
يسمّى هذا القانون، قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972م ، ويعمل به اعتبارا من 1/ 8/ 1972م
مادة (2)
تعني الكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ما يلي ، إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص عكس ذلك :
الإمارة: إمارة دبي.
سلطة الترخيص: قيادة شرطة الإمارة .
يزوّد: ينقل حيازة أي مشروب كحولي عن طريق البيع أو الهبة أو القرض أو المبادلة أو بأية طريقة أخرى ولكنها لا تشمل ما يقدم على سبيل الضيافة .
مادة (3)
لا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدّر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزوّد الغير به .
مادة (4)
1- لسلطة الترخيص بناءا على الطلب أن تمنح رخصة لأي شخص لمدة سنه قابلة للتجديد تبيح له :
أ- أن يستورد المشروبات الكحولية .
ب- أن يزوّد الغير بالمشروبات الكحولية من مخزن أو مستودع معينين .
ج- أن يقدم المشروبات الكحولية في أي فندق أو ناد أو مطعم معين .
د- أن يحصل على المشروبات الكحولية .
2- و لسلطة الترخيص أن تمنح لأي شخص بناءا على طلبة رخصة التصدير المشروبات الكحولية في الإمارة بالكمية التي تحددها بالرخصة .
3- تخضع الرخصة الممنوحة بموجب هذه المادة للنصوص المدرجة في الجدول الأول من هذا القانون وللشروط والقيود التي تراها سلطة الترخيص ملائمة وتدرجها في الرخصة ، ولها الصلاحية المطلقة بإلغاء هذه الرخصة في أي وقت .
4- تمارس سلطة الترخيص سلطاتها بموجب أحكام هذا القانون طبقاً لتعليمات حكومة دبي وتوجيهاتها .
مادة (5)
يجوز لمن تنتدبه سلطة الترخيص أو لأي ضابط من شرطة الإمارة وبلباسه الرسمي في أي وقت وبدون أمر أن يدخل أي مستودع أو مخزن تحفظ فيه المشروبات الكحولية أو أن يدخل أي فندق أو نادى أو مطعم تقدّم فيه من أجل كشف أو منع ارتكاب أية جريمة بموجب أحكام هذا القانون
مادة (6)
لا يجوز لأي شخص أن ينشر دعاية خاصة بالمشروبات الكحولية في مكان عام أو بإحدى وسائل النشر العامة في الإمارة .
مادة (7)
كل من ارتكب أو حاول أو ساعد أو حرض أي شخص للقيام بأي عمل ممنوع بموجب أحكام هذا القانون ، أو يتعارض مع شروط الرخصة الممنوحة بموجب أحكامه، يعتبر بأنه ارتكب جرما، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بهاتين العقوبتين .
و للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة المشروبات الكحولية وأية أدوات استخدمت لارتكابه هذه الجريمة.
مادة (8)
لسلطة الترخيص أن تقرر نماذج الطلبات والرخص التي نص عليها هذا القانون.
مادة (9)
يستمر العمل برخص الحصول على المشروبات الكحولية الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ، وكأنها قد صدرت وفق أحكامه ، وذلك إلى أن تلغى أو تنتهي مدتها .
مادة (10)
1- تستوفي سلطة الترخيص الرسوم المبينة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
2- ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر على ضريبة المشروبات الكحولية المفروضة لحساب البلدية .
مادة (11)
تختص محكمة الإمارة المدنية بمحاكمة أي شخص متهم بارتكاب جرم بموجب أحكام هذا القانون.
راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي
تاريخ التوقيع: 02-07-1972الموافق لليوم 21من شهر جماد الأول سنة 1392هـ
تاريخ العمل به: 01-08-1972