محمد ابراهيم البادي
02-02-2010, 11:18 AM
الطعن رقم 417 لسنة 26 ق نقض مدني
جلسة الثلاثاء الموافق 11 /12/2007
برئاسة عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة خالد يحي دراز و مجدي زين الدين محمد
موجز القاعدة :-
محكمة الموضوع ـ اثبات ـ خبرة ـ اثبات .
لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه ، شرطه الاقتناع بسلامة الاسس المبني عليها .
- عدم التزامها بالرد استقلالا على الاعتراضات الموجهة اليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا .
- دفاع جديد لم يسبق التمسك به امام محكمة الاستئناف ـ مؤداه وجوب طرحه .
مثال : لقضاء سائغ له اصله الثابت من الاوراق عول ضمن اسانيده لما اوراه تقرير الخبير .
القاعدة القانونية :-
لما كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه متى اقتنعت بسلامة الاسس التي بني عليها ودون ان تكون ملزمة بالرد استقلالا على الاعتراضات الموجهة اليه متى تضمن الرد المسقط لما يخالف النتيجة التي توصل اليها وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها 64000 درهم اخذا بتقرير الخبير الذي انتقل الى عين النزاع وحصر الاعمال المنجزة بما فيها الهيكل الخرساني و البلاستر و البلاط و السيراميك و الاعمال الاضافية وتبين عيوبها وحدد قيمتها حسب العقد سند الدعوى ـ المحلق رقم (1) المرفق بالتقرير ـ كما حصر الاعمال غير المنجزة وحدد قيمتها بذات الطريقة السابقة ـ الملحق رقم (2) المرفق بالتقرير ـ خلص في تقريره التكميلي انه ولئن كانت المطعون ضدها قد قصرت وخالفت شروط العقد في سداد الدفعات المتوجبة عقديا الا انه لا يحق له المطالبة بغرامة تأخير العمل حسب الا انه معايير واعراف مهنة المقاولات وانه اذا ما اريد فسخ العقد فان الطاعنة لا تستحق سوى قيمة الاعمال المنجزة فقط وعليها اعادة ما قبضته بالزيادة عن ذلك ، وكان هذا الاستخلاص سائغا ول اصله الثابت من الاوراق ويكفي لحمل قضائه ولا تناقض فيه فان ما تثيره الطاعنة بشأن الاعمال المنجزة الاصلية و الاضافية والمعيبة والاعمال الناقصة وتقدير قيمتها يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدي الدلي لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويكون الطعن غير مقبول ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الطاعنة بشأن معداتها التي تزعم وجودها بالموقع او تقرير الاستشاري بشأن مستحقاتها المالية طالما انه يشكل دفاعا لم يسبق التمسك به في المرحلة الاستنافية رغم استئنافها الحكم الابتدائي .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة ،،،،
لما كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه متى اقتنعت بسلامة الاسس التي بني عليها ودون ان تكون ملزمة بالرد استقلالا على الاعتراضات الموجهة اليه متى تضمن الرد المسقط لما يخالف النتيجة التي توصل اليها وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها 64000 درهم اخذا بتقرير الخبير الذي انتقل الى عين النزاع وحصر الاعمال المنجزة بما فيها الهيكل الخرساني و البلاستر و البلاط و السيراميك و الاعمال الاضافية وتبين عيوبها وحدد قيمتها حسب العقد سند الدعوى ـ المحلق رقم (1) المرفق بالتقرير ـ كما حصر الاعمال غير المنجزة وحدد قيمتها بذات الطريقة السابقة ـ الملحق رقم (2) المرفق بالتقرير ـ خلص في تقريره التكميلي انه ولئن كانت المطعون ضدها قد قصرت وخالفت شروط العقد في سداد الدفعات المتوجبة عقديا الا انه لا يحق له المطالبة بغرامة تأخير العمل حسب الا انه معايير واعراف مهنة المقاولات وانه اذا ما اريد فسخ العقد فان الطاعنة لا تستحق سوى قيمة الاعمال المنجزة فقط وعليها اعادة ما قبضته بالزيادة عن ذلك ، وكان هذا الاستخلاص سائغا ول اصله الثابت من الاوراق ويكفي لحمل قضائه ولا تناقض فيه فان ما تثيره الطاعنة بشأن الاعمال المنجزة الاصلية و الاضافية والمعيبة والاعمال الناقصة وتقدير قيمتها يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدي الدلي لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويكون الطعن غير مقبول ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الطاعنة بشأن معداتها التي تزعم وجودها بالموقع او تقرير الاستشاري بشأن مستحقاتها المالية طالما انه يشكل دفاعا لم يسبق التمسك به في المرحلة الاستنافية رغم استئنافها الحكم الابتدائي .
مجلة العدالة القانونية الصادرة من وزارة العدل ـ العدد 133 ـ السنة 35 يناير 2008 ـ الاجتهاد القضائي ـ المحكمة الاتحادية العليا
جلسة الثلاثاء الموافق 11 /12/2007
برئاسة عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة خالد يحي دراز و مجدي زين الدين محمد
موجز القاعدة :-
محكمة الموضوع ـ اثبات ـ خبرة ـ اثبات .
لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه ، شرطه الاقتناع بسلامة الاسس المبني عليها .
- عدم التزامها بالرد استقلالا على الاعتراضات الموجهة اليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا .
- دفاع جديد لم يسبق التمسك به امام محكمة الاستئناف ـ مؤداه وجوب طرحه .
مثال : لقضاء سائغ له اصله الثابت من الاوراق عول ضمن اسانيده لما اوراه تقرير الخبير .
القاعدة القانونية :-
لما كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه متى اقتنعت بسلامة الاسس التي بني عليها ودون ان تكون ملزمة بالرد استقلالا على الاعتراضات الموجهة اليه متى تضمن الرد المسقط لما يخالف النتيجة التي توصل اليها وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها 64000 درهم اخذا بتقرير الخبير الذي انتقل الى عين النزاع وحصر الاعمال المنجزة بما فيها الهيكل الخرساني و البلاستر و البلاط و السيراميك و الاعمال الاضافية وتبين عيوبها وحدد قيمتها حسب العقد سند الدعوى ـ المحلق رقم (1) المرفق بالتقرير ـ كما حصر الاعمال غير المنجزة وحدد قيمتها بذات الطريقة السابقة ـ الملحق رقم (2) المرفق بالتقرير ـ خلص في تقريره التكميلي انه ولئن كانت المطعون ضدها قد قصرت وخالفت شروط العقد في سداد الدفعات المتوجبة عقديا الا انه لا يحق له المطالبة بغرامة تأخير العمل حسب الا انه معايير واعراف مهنة المقاولات وانه اذا ما اريد فسخ العقد فان الطاعنة لا تستحق سوى قيمة الاعمال المنجزة فقط وعليها اعادة ما قبضته بالزيادة عن ذلك ، وكان هذا الاستخلاص سائغا ول اصله الثابت من الاوراق ويكفي لحمل قضائه ولا تناقض فيه فان ما تثيره الطاعنة بشأن الاعمال المنجزة الاصلية و الاضافية والمعيبة والاعمال الناقصة وتقدير قيمتها يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدي الدلي لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويكون الطعن غير مقبول ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الطاعنة بشأن معداتها التي تزعم وجودها بالموقع او تقرير الاستشاري بشأن مستحقاتها المالية طالما انه يشكل دفاعا لم يسبق التمسك به في المرحلة الاستنافية رغم استئنافها الحكم الابتدائي .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة ،،،،
لما كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه متى اقتنعت بسلامة الاسس التي بني عليها ودون ان تكون ملزمة بالرد استقلالا على الاعتراضات الموجهة اليه متى تضمن الرد المسقط لما يخالف النتيجة التي توصل اليها وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها 64000 درهم اخذا بتقرير الخبير الذي انتقل الى عين النزاع وحصر الاعمال المنجزة بما فيها الهيكل الخرساني و البلاستر و البلاط و السيراميك و الاعمال الاضافية وتبين عيوبها وحدد قيمتها حسب العقد سند الدعوى ـ المحلق رقم (1) المرفق بالتقرير ـ كما حصر الاعمال غير المنجزة وحدد قيمتها بذات الطريقة السابقة ـ الملحق رقم (2) المرفق بالتقرير ـ خلص في تقريره التكميلي انه ولئن كانت المطعون ضدها قد قصرت وخالفت شروط العقد في سداد الدفعات المتوجبة عقديا الا انه لا يحق له المطالبة بغرامة تأخير العمل حسب الا انه معايير واعراف مهنة المقاولات وانه اذا ما اريد فسخ العقد فان الطاعنة لا تستحق سوى قيمة الاعمال المنجزة فقط وعليها اعادة ما قبضته بالزيادة عن ذلك ، وكان هذا الاستخلاص سائغا ول اصله الثابت من الاوراق ويكفي لحمل قضائه ولا تناقض فيه فان ما تثيره الطاعنة بشأن الاعمال المنجزة الاصلية و الاضافية والمعيبة والاعمال الناقصة وتقدير قيمتها يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدي الدلي لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويكون الطعن غير مقبول ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الطاعنة بشأن معداتها التي تزعم وجودها بالموقع او تقرير الاستشاري بشأن مستحقاتها المالية طالما انه يشكل دفاعا لم يسبق التمسك به في المرحلة الاستنافية رغم استئنافها الحكم الابتدائي .
مجلة العدالة القانونية الصادرة من وزارة العدل ـ العدد 133 ـ السنة 35 يناير 2008 ـ الاجتهاد القضائي ـ المحكمة الاتحادية العليا