مشاهدة النسخة كاملة : Help help help
Legal advisor
11-29-2010, 06:14 PM
السلام عليكم ...
how are you ...
عندي شرح لنص الماده 42 + نص الماده 47 في قانون الاحوال الشخصيه ...
ممكن اتساعدوني في شرح نصوص هالمادتين . :confused: الشرح باجر :(
نص الماده 42 :
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من :
1- أصله وان علا
2- فرعه وان نزل
3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وان نزلوا
4- الطبقه الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته
نص الماده 47 :
المحرمات بصورة مؤقته :
1- الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالأخرى .
2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة .
3- زوجة الغير .
4- معتدة الغير .
5- البائنة بينونة كبرى , فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح .
6- المحرمة بحج أو عمرة .
7- المرأة غير المسلمه مالم تكن كتابية .
8- زواج المسلمة بغير المسلم .
waiting 4 your help :(
دبلومآسية
11-30-2010, 12:51 AM
نص الماده 42 :
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من :
1- أصله وان علا
2- فرعه وان نزل
3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وان نزلوا
4- الطبقه الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته
يتناول هذا النص المحرمات حرمه مؤبده وهم :
1) اصله وان علوا : أي تحرم ع الرجل أصوله وان علو من جهة الام او الاب ( الاب و الام والاجداد والجدات )
2) فروعه وان نزلوا : مثل البنت وبنت البنت لقوله تعالى " وبناتكم " .
3) فروع احد الابوين أي العمات والخالات لقوله تعالى " وعماتكم وخالتكم "
4) الطبقة الاولى من فروع احد اجداده بنات الاخ وبنات الاخة وان نزلن لعلاقة العموم هاو الاخوله .
نص الماده 47 :
المحرمات بصورة مؤقته :
1- الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالأخرى .
2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة .
3- زوجة الغير .
4- معتدة الغير .
5- البائنة بينونة كبرى , فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح .
6- المحرمة بحج أو عمرة .
7- المرأة غير المسلمه مالم تكن كتابية .
8- زواج المسلمة بغير المسلم .
يتناول هذا النص المحرمات ع الرجل حرمة مؤقته اي يحرما بمانع مؤقت يزول بزوال سبب التحريم وعن :
الحالة الاولى: ان كانت متزوج هاو معتدة من وفاة او طلاق لقوله تعالى " والمحصنات من النساء الا ما ملكة ايمانكم " .
الحالة الثانية : الجمع بين اكثر من 4 زوجات اذا اجتمع في عصبة الرجل أكثر من اربع زوجات فانه يحرم عليه ان يتزوج الخامسة تحريما مؤقت فأذا طلق احدى زوجاته الاربع جاز له ان يتزوجها .
الحالة الثالثة : المطلقة ثلاث طلقات تحرم ع زوجها حرمتا مؤقته وتزول هذه الحرمة بزواجها من رجل اخر فأن طلقها او مات عنها جاز لها الرجوع الى الاول لقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " .
الحالة الرابعة : الجمع بين المحارم كالجمع بين الرمأة واختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها قوله تعالى " وان تجمع بين الاختين الا ما سلف " .
الحالة الخامسة : المرأة الغير مسلمة ولا الكتابية اي التي لا تدين بدين سماوي كالبوذية و المجوسية فهي تحرم ع الرجل تحريما مؤقت يزول بأعتنقها الاسلام لقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " أما الكتابية فمباح الا انه الاولى تركه لاتباعد بين الزوجين في الدين والسلوك و الثقافة .
الحالة السادسة : المرأة المحرمة بحج او عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب "
الحالة السابعة : زواج المسلمة من الغير مسلم فحرمه هذا الزواج مؤقت فاذا اسلم الرجل جاز له التزوج بمسلمة لقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خيرا من مشرك ولو اعجبكم " .
والسموحه ع التأخير ^^
Legal advisor
11-30-2010, 11:39 AM
thanx وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااايد
ماتقصرين والله ^_^
انقذتيني هههه
بوحمدان
11-30-2010, 05:31 PM
يتناول هذا النص المحرمات حرمه مؤبده وهم :
1) اصله وان علوا : أي تحرم ع الرجل أصوله وان علو من جهة الام او الاب ( الاب و الام والاجداد والجدات )
2) فروعه وان نزلوا : مثل البنت وبنت البنت لقوله تعالى " وبناتكم " .
3) فروع احد الابوين أي العمات والخالات لقوله تعالى " وعماتكم وخالتكم "
4) الطبقة الاولى من فروع احد اجداده بنات الاخ وبنات الاخة وان نزلن لعلاقة العموم هاو الاخوله .
___________________________________________
يتناول هذا النص المحرمات ع الرجل حرمة مؤقته اي يحرما بمانع مؤقت يزول بزوال سبب التحريم وعن :
الحالة الاولى: ان كانت متزوج هاو معتدة من وفاة او طلاق لقوله تعالى " والمحصنات من النساء الا ما ملكة ايمانكم " .
الحالة الثانية : الجمع بين اكثر من 4 زوجات اذا اجتمع في عصبة الرجل أكثر من اربع زوجات فانه يحرم عليه ان يتزوج الخامسة تحريما مؤقت فأذا طلق احدى زوجاته الاربع جاز له ان يتزوجها .
الحالة الثالثة : المطلقة ثلاث طلقات تحرم ع زوجها حرمتا مؤقته وتزول هذه الحرمة بزواجها من رجل اخر فأن طلقها او مات عنها جاز لها الرجوع الى الاول لقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " .
الحالة الرابعة : الجمع بين المحارم كالجمع بين الرمأة واختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها قوله تعالى " وان تجمع بين الاختين الا ما سلف " .
الحالة الخامسة : المرأة الغير مسلمة ولا الكتابية اي التي لا تدين بدين سماوي كالبوذية و المجوسية فهي تحرم ع الرجل تحريما مؤقت يزول بأعتنقها الاسلام لقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " أما الكتابية فمباح الا انه الاولى تركه لاتباعد بين الزوجين في الدين والسلوك و الثقافة .
الحالة السادسة : المرأة المحرمة بحج او عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب "
الحالة السابعة : زواج المسلمة من الغير مسلم فحرمه هذا الزواج مؤقت فاذا اسلم الرجل جاز له التزوج بمسلمة لقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خيرا من مشرك ولو اعجبكم " .
والسموحه ع التأخير ^^
يا سلام عليج
بيض الله ويهج ما قصرتي
أسماء سالم
12-02-2010, 02:59 PM
ما قصرت أختنا دبلوماسية ما شاء الله عليها :)
تقدرين بعد تعتمدين ع كتاب قانون الأحوال الشخصية ، يبيعونه ويا المذكرة الإيضاحية
يعني كل مادة شارحينها في المذكرة الايضاحية بيفيدج واايد هالكتاب
وموفقة إن شاء الله :)
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.