محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 06:53 PM
مرسوم رقم (61) لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل ( ش . م . ع ) وشركة تمويل ( ش . م . ع )
المادة (1)
تشكل لجنة قضائية خاصة تؤلف من السادة :
1- القاضي / محمد خميس البسيوني.............................رئيسا
2- القاضي / جهـاد محمد خصاونـة..............................عضوا
3- القاضي / عبد اللطيف محمد العلماء.........................عضوا
ويشار إليها فيما بعد بـ " اللجنة " .
المادة (2)
تختص اللجنة بما يلي :
أ- النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يقـدم ضـد :
1- شركة أملاك للتمويل - شركة مساهمة عامة - أو شركة تمويل - شركة مساهمة عامة - أو أي من الشركات التابعة لأي منهما ، بما في ذلك طلبات حـلهـا أو تصفيتهــا .
2- أي شخص له صـلة بتسوية الأوضــاع المالية لأي من الشركتين ، ويشمل ذلك رئيس وأعضـاء مجلس الإدارة وكافة الموظفــين والعاـاملـين .
ب- إصــدار الأوامـر والقـرارات الوقتـية والتمهيـدية ، بما في ذلك إلـزام أي شخص بعمـل أو الامتنـاع عـن عمـل ، أو بأي إجــراء آخــر تراه اللجنــة مناسبـا .
وللجنــة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخــبرة والاختصـاص في المسائل التي تعـرض عليها .
المادة (3)
يـُحظــر على محاكم دبي النظــر والفصــل في أي طلب أو إدعـاء يدخـل ضمن اختصـاص اللجنـة المقــرر بموجب هـذا المرسوم ، كما يتعين عليهـا التوقف عن نظــر الدعاوي والطلبات التي تم تقـديمهـا إليها قبل العمــل بهــذا المرســوم وإحـالتهــا إلى اللجنــة .
المادة (4)
تتخــذ اللجنــة أحكـامهــا بالإجمــاع أو بأغلبيـة أصــوات أعضــائهــا ، وتصــدر أحكـامهــا وقـراراتهـا باســم حـاكم دبي .
المادة (5)
تكـون الأحكــام الصــادرة عـن اللجنــة قطعيــة وباتـة وغـــير قـابلـة للطعــن بأي طــريق مـن طــرق الطعــن ، وتنـفـذ عـن طــريق دائرة التنـفيـذ بمحــاكم دبـي .
المادة (6)
مـع مـراعـاة أحكام هـذا المرسوم تمارس اللجنــة صـلاحياتهــا بمقتضـى :
1- القوانين المعمول بهـا في إمارة دبي .
2- أحكــام الشريعـة الإسلاميـة .
3- العــرف ، ما لم يكن مخالفا للقانون أو للنظــام العـام أو الآداب العامـة .
4- مبادئ العـدالة الطبيعية ، وقـواعـد الحــق والإنصــاف .
المادة (7)
يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صــدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 27-12-2009 10-محرم-1431 هـ.
تاريخ النشر: 31-12-2009
تاريخ العمل به: 27-12-2009
المادة (1)
تشكل لجنة قضائية خاصة تؤلف من السادة :
1- القاضي / محمد خميس البسيوني.............................رئيسا
2- القاضي / جهـاد محمد خصاونـة..............................عضوا
3- القاضي / عبد اللطيف محمد العلماء.........................عضوا
ويشار إليها فيما بعد بـ " اللجنة " .
المادة (2)
تختص اللجنة بما يلي :
أ- النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يقـدم ضـد :
1- شركة أملاك للتمويل - شركة مساهمة عامة - أو شركة تمويل - شركة مساهمة عامة - أو أي من الشركات التابعة لأي منهما ، بما في ذلك طلبات حـلهـا أو تصفيتهــا .
2- أي شخص له صـلة بتسوية الأوضــاع المالية لأي من الشركتين ، ويشمل ذلك رئيس وأعضـاء مجلس الإدارة وكافة الموظفــين والعاـاملـين .
ب- إصــدار الأوامـر والقـرارات الوقتـية والتمهيـدية ، بما في ذلك إلـزام أي شخص بعمـل أو الامتنـاع عـن عمـل ، أو بأي إجــراء آخــر تراه اللجنــة مناسبـا .
وللجنــة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخــبرة والاختصـاص في المسائل التي تعـرض عليها .
المادة (3)
يـُحظــر على محاكم دبي النظــر والفصــل في أي طلب أو إدعـاء يدخـل ضمن اختصـاص اللجنـة المقــرر بموجب هـذا المرسوم ، كما يتعين عليهـا التوقف عن نظــر الدعاوي والطلبات التي تم تقـديمهـا إليها قبل العمــل بهــذا المرســوم وإحـالتهــا إلى اللجنــة .
المادة (4)
تتخــذ اللجنــة أحكـامهــا بالإجمــاع أو بأغلبيـة أصــوات أعضــائهــا ، وتصــدر أحكـامهــا وقـراراتهـا باســم حـاكم دبي .
المادة (5)
تكـون الأحكــام الصــادرة عـن اللجنــة قطعيــة وباتـة وغـــير قـابلـة للطعــن بأي طــريق مـن طــرق الطعــن ، وتنـفـذ عـن طــريق دائرة التنـفيـذ بمحــاكم دبـي .
المادة (6)
مـع مـراعـاة أحكام هـذا المرسوم تمارس اللجنــة صـلاحياتهــا بمقتضـى :
1- القوانين المعمول بهـا في إمارة دبي .
2- أحكــام الشريعـة الإسلاميـة .
3- العــرف ، ما لم يكن مخالفا للقانون أو للنظــام العـام أو الآداب العامـة .
4- مبادئ العـدالة الطبيعية ، وقـواعـد الحــق والإنصــاف .
المادة (7)
يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صــدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 27-12-2009 10-محرم-1431 هـ.
تاريخ النشر: 31-12-2009
تاريخ العمل به: 27-12-2009