مشاهدة النسخة كاملة : أبا مساعدة
محاميـــة بـــلادي
11-25-2010, 11:42 PM
السلام عليكم والرحمة
ممكن تفيدوني بكيفية كتابة صحيفة الدعوى ...
أبا نموووووذج إذا ممكن ..
وشكرا مقدما ..
المحامي المشاكس
11-26-2010, 12:08 AM
الموضوع :
طعن على قرار تخطي في الترقية
رقم.......
وكيل الطالب
..........
المحامي
إنه في يوم الموافق / /2008 الساعة /
بناء على طلب السيد : ................ – .......... الجنسية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... - المحامي – الكائن ........ – شارع ......... – برج .....- الدور ........
أنا/ مندوب الإعلان أنتقلت وأعلنت:
السيد/ الأمين العام للأمانة العامة ....... بصفته.
ويعلن بإدارة الفتوى والتشريع في مقرها في ...........................
مخاطباً مع /
وأعلنتــه بالآتي :
الموضـــــــــوع
الطالب حاصل على مؤهل جامعي والتحق بالعمل لدى الأمانة العامة ....... بأقدمية ترجع إلى تاريخ / / ويشغل الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف العامة.
نظراً للخصومة التي نشبت بين الطالب وإدارة الشئون القانونية بسبب قيامه بالطعن على بعض القرارات الخاطئة بترقية بعض الموظفين الذين يحظون بمساندة الشئون القانونية، فقامت الإدارة بصب جام غضبها على الطالب وأصدرت قرار بتنزيله من وظيفة مراقب إلى وظيفة رئيس قسم، فطعن
الطالب على هذا القرار وصدر حكم القضاء العادل بإلغائه ولكن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذه ، ثم لجأت جهة الإدارة إلى تلفيق اتهام للطالب بسب الأمين العام وأصدرت قرارا بفصل الطالب من الخدمة لطعن الطالب على هذا القرار وصدر حكم القضاء العادل بإلغائه وإعادته إلى وظيفته ولكن جهة الإدارة قامت بنقله إلى وظيفة أخرى مغايرة لوظيفته وأقل منها، ثم قامت للمرة الرابعة بتسكينه على وظيفة أقل من وظيفته فطعن على هذا القرار وصدر حكم القضاء العادل بإلغاء قرار التسكين وإعادة تسكينه على وظيفة معادلة لوظيفته الأصلية كمراقب لإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية.
لكن جهة الإدارة قامت بنقله من وظيفة مراقب إدارة الدارسات والعلاقات الخارجية إلى وظيفة مراقب إدارة الصناديق .......وهي وظيفة أقل من وظيفته.
بتاريخ 31/3/....... صدر قرار نائب الأمين العام للإدارة والخدمات بترقية كل من .......... و................. إلى الدرجة الأولى (ب) بمجموعة الوظائف العامة مع تخطي الطالب من الترقية لهذه الوظيفة حال أنه الأقدم ممن تمت ترقيتهن ويتساوى معهن في الكفاءة.
وقد تظلم الطالب من هذا القرار فور علمه بالقرار بموجب التظلم المؤرخ 1/5/...... فلم يرد على تظلمه.
وحيث أن الطالب هو الأقدم من المطعون عليهن والأسبق في الترقية إلى الدرجة الأولى ويتساوى معهن في المؤهل والكفاءة وكن مرؤوسين للطالب فأصبح كلاهما – بموجب القرار المطعون فيه – رؤساء للطالب مما أدى إلى قلب الهرم الوظيفي والإخلال بالنظام العام الوظيفي مما يصم القرار المطعون فيه بمخالفة القانون.
ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه صدر من غير المختص بإصداره بحسبان الأمين العام هو وحده المختص بإصدار القرار ولا تملك نائبة الأمين العام الحلول محله في اختصاص مقرر بنص القانون للأمين العام باعتباره الوزير المختص.
ومن جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه لا يقوم على سبب يبرره قانونا ومشوب بعيب الانحراف بالسلطة لإن جهة الإدارة تستهدف مجاملة المطعون عليهن والانتقام من الطالب والأضرار به خاصة وأن الطالب قد سبق وأن قام بالطعن على قرار ندب المطعون عليهن لوظيفة مدير إدارة وتخطي الطالب.
بناء عليه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ أعلاه لموطن المعلن إليه وأعلنته بصحيفة الدعوى وسلمته صورة منها وكلفته بالحضور أمام المحكمة الكلية الدائرة الإدارية [ ] وذلك بجلستها العلنية التي سوف تحددها ويخطر بها الخصوم لسماع الحكم :
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ....\......المؤرخ 31/3/....... فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لوظيفة (الدرجة الأولى ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في الترقية لهذه الوظيفة من تاريخ صدور القرار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.
ولأجل العلم،،،
دعوى اخرى من دعاوى التسوية
الموضوع
دعوى تسوية
وكيل الطالب
المحامي
..............ز
إنه في يوم الموافق / /2007 الساعة /
بناء على طلب السيد : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.– >>>>>>>>>>> الجنسية – ب.م. : >>>>>>>>>>>> - ومحله المختار مكتب الأستاذ / <<<<<<<<<<<<– المحامي – الكائن بمنطقة – شارع ...... مبنى ........... – الدور الثاني.
أنا/ مندوب الإعلان أنتقلت وأعلنت:
1 - السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة .......... بصفته.
2- السيد / رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته.
3 – السيد/ وكيل وزارة ..........ز بصفته.
ويعلنوا بإدارة الفتوى والتشريع الكائن مقرها بالشرق – أبراج العوضي
مخاطباً مع /
وأعلنتهما بالآتي :
الموضـــــــوع
الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من كلية (.............) بالولايات المتحدة الأمريكية عن العام ....... ، وقد عُين بمؤسسة ........... بتاريخ 10/6/...... في دائرة الهندسة، وقد تدرج بالوظائف حتى صار رئيس أخصائي (أ).
وبتاريخ 4/9/.........ز صدر القرار رقم (12/.........ز) من ديوان الخدمة المدنية بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية.
حيث قرر في مادته الأولى بأنه : [ يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بالكادر العام الشاغلون لوظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً أو المحددة التدرج – مكافأة مستوى وظيفي وفقاً للجدولين رقمي (1، 2) المرافقين لهذا القرار ].
كما قررت المادة الثانية بأنه : [ يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار ].
وقررت المادة الثالثة بأنه : [ يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات بمجموعة الوظائف القيادية العاملون في مجال نظم وتقنية المعلومات بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار ].
وقضت المادة التاسعة بأنه : [ يعمل بهذا القرار من 1/9/2005 وينشر في الجريدة الرسمية ].
وفي يوم 5/6/2006 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27/2006/أ) بشأن تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جداول المرتبات الخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها.
حيث نص هذا القرار في مادته الأولى على أن : [ تسري على الموظفين الكوتيين المعينين على درجات جداول المرتبات الخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها كافة قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام البدلات والمكافآت المرتبطة بنوع العمل أو التخصيص ].
ولما كان الطالب كويتي الجنسية وموظف لدى مؤسسة ............. الكويتية، وهي مؤسسة عامة معنية بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المذكور، لذا كان ينبغي على المؤسسة تعديل راتب الطالب بما يتماشى مع هذا القرار، وصرف فرق الراتب والبدلات والمكافآت الخاصة منذ تاريخ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27/2006)، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة منه التي تنص على أنه : [ يعمل بهذا القرار من 1/7/2006 ].
إلا أن المدعي عليها (المؤسسة) لم تلق بالاً لقرار مجلس الخدمة المدنية المذكور، ولم تقم بإعطاء الطالبة حقوقها المالية المترتبة على هذا القرار بالرغم من مرور حوالي (15 شهر) على صدوره وبالرغم من طرح هذا الموضوع مرات عديدة في اجتماع المديرين من خلال مديري الدوائر، وبالرغم من مراجعة الدوائر المعنية بهذا الشأن أكثر من مرة، وبالرغم من المناشده التي توجه بها الطالب وآخرين من موظفي المؤسسة الذين يهمهم تنفيذ قرار مجلس الخدم المدنية المنوه عنه، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك بجريدة ......... بعددها الصادر يوم الأحد الموافق 14/1/...........ز، وبالرغم من تعهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي جاء في كتابه المؤرخ 15/1/2007 فيما يتعلق بشرح موقف المؤسسة من تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن الزيادات والبدلات لموظفي الدولة والذي جاء فيه : [ ومع ذلك ومن منطلق حرص المؤسسة على منح الموظفين الكويتيين وغيرهم الزيادات في المرتبات والعلاوات أو البدلات الخاصة، أسوة بموظفي الجهات الحكومية التي يصدر بها قانون أو قرار مجلس الخدمة المدنية، بالرغم من أن هذه الزيادات تثقل كاهلها بما ترتبه من أعباء مالية تؤدي إلى تضخم الباب الأول في ميزانيتها، فقد قامت المؤسسة بمخاطبة معالي وزير المواصلات بأنه ليس لديه مانع من الموافقة على منح هذه البدلات ].
ولما كان الأمر على هذا النحو، والمدعي قد أعيته الحيلة في مطالبة المدعي عليها بصرف الزيادة في الراتب والعلاوات والبدلات الخاصة تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27/2007) والذي يمثل قاعدة تنظيمية عامة تستخدمها الطالبة حقوقها مباشرة.
وحيث أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27/2006) قد أناط بديوان الخدمة المدنية (المعلن إليه الثاني بصفته) القيام بمعادلة درجات جداول المرتبات الخاصة بدرجات جدول المرتبات العامة وذلك لأن الديوان هو الذي يحتفظ بكافة قرارات زيادة المرتبات والبدلات والعلاوات والمكافآت التي يحصل عليها الموظفين بالجهات الحكومية والوزارة ولكن الديوان لم يقم ببيان الفروق المالية بين وظائف جدول المرتبات العام وجدول المرتبات الخاص الذي يندرج فيه راتب الطالب وتحديد الفارق المالي شهرياً المستحق لوظيفة الطالب وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية في 1/7/........... حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى وما يستجد بعد ذلك.
بناء عليه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بأصل هذه الصحيفة وسلمته نسخة منها وكلفته بالحضور أمام المحكمة الكلية بقصر العدل الدائرة الإدارية (........) وذلك بجلستها التي ستعقد علناً ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم (...............) الموافق : / /........... . وذلك لسماع الحكم:
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً باعتبارها من دعاوى تسوية الحالة.
ثانياً : بأحقية الطالب طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27/2006) باستحقاقه لجميع البدلات والمكافآت بأنواعها وبدل طبيعة العمل وبدل الموقع الواردة بقرار الخدمة المدنية والمزايا المالية التي يحصل عليها زملائه بجدول المرتبات العام بالوزارة والجهات الحكومية التي لا يحصل عليها الطالب أو يحصل على أقل منها واحتساب الفروق الناجمة عن ذلك شهرياً اعتباراً من 1/7/2006 حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد بعد ذلك وإلزام المعلن إليه الأول بصفته بهذه الفروق مع استمرار صرفها وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة.
ثالثاً : وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي من خبراء وزارة العدل لاحتساب هذه الفروق المالية.
مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل الأتعاب.
ولأجل العلم،،،
صحيفة دعوى قرار البلدية – تراخيص
الموضوع
دعوى إدارية بطلب :
إلغاء قرارات إدارية منعدمة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذها
وكيل الطالب
المحامي
..................
أنه في يوم الموافق / / الساعة :
بناء على طلب السيد :– عن نفسه وبصفته شريك في شركة وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ............. – المحامي – الكائن في ......... – شارع ..........ز – برج ....... – الدور الثالث
أنا/ مندوب الإعلان أنتقلت وأعلنت:
1 – وزير الدولة لشئون البلدية بصفته .
2 - السيد / مدير عام بلدية الكويت بصفته .
ويعلنا بإدارة الفتوى والتشريع – شارع أحمد الجابر – أبراج العوضي
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي :
الموضـــــــــــــوع
الطالب وبصفته ، يستثمر عدد من المحلات بالقسيمة /ب
و في منطقة .......... –، بالإضافة إلـى محلات أخرى بموجب عقود مبرمة مع من يملك حق الإنتفاع بموجب عقود مبرمة مع الجهـــة الحكوميــــة المختصــــة وهو /
، حال حياته وإنتقل ذلك الحق إلى ورثته بموجب نصوص القانون ، وكان الإستثمار منذ عام 1985 ، وتم تجديده بعقد مؤرخ في عام 1993 ، وعقدين آخرين عام 1995 ، بإتفاقات إيجارية وإستثمارية بشروط عدة .
ولما كانت المحلات يزاول العمل بها ضمن تراخيص متعددة في الجهات الحكومية المختلفة منها البلدية ووزارة التجارة وإدارة الإطفاء ... الخ .
وقد تفاجأ الطالب بقيام المعلن بصفته بإصدار عدد من القرارات حملت الأرقام التاليـــة :
(00000\000و0000\00000و00000\000000و0000\0000)
تضمنت إغلاق عدة محلات ، حيث قام رئيس فريق الطوارئ بالبلدية مع مشرف النوبة بإغلاقها فعلياً كأثر مباشر وفوري ، وحرر محضر إغلاق لكل محل ( إقرار وتعهد بإستلام مفتاح لكل محل ) وثم وضع ملصق بلون أحمر على كل باب وقام رئيس فريق الطوارئ بتسليم المفتاح مع إخلاء مسؤولية البلدية عن أي حادث يقع داخل المحل أي كان نوعه .
وبالرجوع إلى البلدية لمعرفة سبب أصدار القرارات المشار إليها بالغلق تبين أن السبب هو ( فتح محل بدون ترخيص ) وكان السبب المذكور ، في حال ثبوته ، ليس من اختصاص بلدية الكويت حيث أن التراخيص التجارية تمنح من وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الهيئة العامة للصناعة، إضافة إلى أن المعلن إليه الثاني في إصدار قراراته المطعون عليها قد استند إلى قانون البلدية السابق رقم 15/1972 حيث ورد بالإستناد الآتي :
[ بعد الإطلاع على المادة 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ] ، وهذا الإستناد غير دقيق بإعتبار أن القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت قد نص في المادة 415 قد ألغى كل القانون 15/1972 سالف الذكر الأمر الذي يفقد القرارات المطعون عليها سندها القانوني وضاف إلى عيب اغتصاب السلطة عيباً جوهرياً بتنفيذ قانون ملغي .
وحيث أن المشرع قد أصدر القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ونص في المادة ( 3 ) على تعريف الحرف الصناعية بأنها هي كل نشاط في مجل الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم فيه الآلة بشكل بسيط ونص في الباب الثاني من القانون على إنشاء الهيئة العامة للصناعة ومنحها بموجب نص المادة 29 في الفقرات 10 ، 12 ، 15 ، 19 سلطة إصدار تراخيص هذه المنشآت وسلطة الرقابة والتفتيش عليها ووضع لوائح وقواعد منح وإلغاء التراخيص وأكد القانون ذلك بموجب نص الفقرة ( 5 ) من المادة 34 من ذات القانون
رقم 56/1996 ، ونص في المادة 39 على الجزائات التي خولها المشرع للهيئة في حالة مخالفة إحدى هذه المجال لأحكام القانون وحدد في المادة 41 الأحوال التي يجوز فيها للهيئة الغاء تراخيص المحال والمماثلة للمحال موضوع النزاع ونص في المادة 43 على أن سلطة إصدار قرار غلق المنشأة أو مقر الحرفة الصناعية التي تعمل دون ترخيص مقصورة على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ، ونص في المادة 45 على منح الموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس إدارة الهيئة لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش وضبط المخالفات ، ونص في المادة 46 على إختصاص النيابة العامة وحدها بسلطة التحقيق والتصرف في كافة المخالفات والجنح الناشئة عن تطبيق هذا القانون .
وحيث أن القرارات المطعون فيها قد صدرت من سلطة غير مختصة قانوناً بإصدارها وصدرت معيبة بعيب الإغتصاب الجسيم للسلطة الذي ينحدر بهذه القرارات الى الانعدام لأن بدلية الكويت أو أياً من أجهزتها أو موظفيها لا تملك سلطة إصدار هذه القرارات التي يختص بإصدارها سلطة أخرى موازية هي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ولا تملك البلدية سلطة الرقابة أو التفيتش لأن ذلك من اختصاص من ينتدبهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة .
وفي هذا الشأن قضت محكمة التمييز :
[ " القرار الإداري المنعدم لإنطوائه على عيب إغتصاب السلطة هو المشوب بعيب عدم الإختصاص الجسيم كأن لم يصدر من سلطة لا تمت بصلة إطلاقاً للسلطة التي إعتدى على إختصاصها فيصبح القرار بذلك عملاً ماديا متجردا من كيانه ومن صفته الإدارية " ] .
( الطعن رقم 60 ـ 63 لسنة 1994 تجاري جلسة 27/6/1994 )
كما قضت :
[ من المقرر ان القرار الإداري هو ما لحقه عيب مفرط في الجسامة بحيث يجرده من صفته كقرار إدراري ينحدر به إلى مرتبة العمل المادي البحت أما إذا كان العيب الذي يشوب القرار مجرد مخالفة القانون فإنه يصمه بالبطلان ولا ينحدر به إلى الإنعدام طالما أنه ليس منعدم المحل ، والقرار الإداري المعدوم لانطوائه على عيب اغتصاب السلطة هو المشوب بعيب الإختصاص الجسيم كأن يصدر من سلطة لا تمت بصلة اطلاقاً للسلطة التي اعتدت على إختصاصها فيصبح القرار بذلك عملاً عادياً متجرداً من كيانه ومن صفته الإدارية ] .
( الطعن 127/1989 تجاري جلسة 12/11/1989 )
وحيث أن استمرار سريان قرارات الغلق المطعون فيها يشكل ضرراً جسيما بمحل تجاري يتكون من عناصر بشرية عمال وفنيين وإيجارات ومرتبات وعقود وأعمال تتعطل وعقود تتأخر وإيجارات تستحق ومستحقات يحل أجلها وكسب فائت وضرر محدق ومحقق وعملاء ينصرفون عن نشاط المحل وسمعة أدبية تتضاءل يوماً بعد يوم وهو ما يتوافر معه ركن الإستعجال الموجب لوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها هذا فضلاً عن توافر ركن الجدية الذي يتمثل في رجحان إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها لصدورها من جهة لا ولاية لها في إصدارها ومعيبة بعيب الاغتصاب الجسيم للسلطة ويضحى جديرا بوقف تنفيذه .
بناء عليــــــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد أنتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه بما تقدم وسلمته صورة عن هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام الدائرة الإدارية .................. بالمحكمة الكلية الكائنة بقصر العدل بمدينة الكويت وذلك بالجلسة العلنية التي ستحدد ويخطر بها المعلن اليه لسماع الحكم :
أولاً : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات أرقام ...\.... و...\...و....\ و....\.....والقرارات المنفذه لها فيما تضمنته من إغلاق المحال المبينة بها وتنفيذ الحكم بمسودته ودون
اعلان ، وضمان عدم تعرض المعلن إليه للطالب .
ثالثا : وفي الموضوع بالغاء القرارات سالفة البيان مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
ولأجل العلم،،،
محاميـــة بـــلادي
11-26-2010, 12:16 AM
شكرا .. بس أفضل إذا حد عنده صحيفة دعوى إماراتية ^^
ولك مني جزيل الشكر أخوي محامي مشاكس وماتقصر ^^
محامية الإمارات
11-26-2010, 11:58 PM
لدى محكمة .....
المدعي: ...... ، الجنسية : ............. ، ويمثله:
العنوان:
المدعى عليه: .... الجنسية: ..........
العنوان:
الموضوع: في شأن (موضوع الدعوى)
أولاً: الوقائع:
(تلخيص لوقائع الدعوى)
ثانياً: وعليه فإننا نلتمس من عدالتكم الموقرة ... (المطلوب الحكم به)
وذلك على سندٍ من .. (ذكر المواد القانونية التي تم الإستناد إليها)
شاكرين لكم حسن تعاونكم
المحامي مؤمن صابر هشام
11-27-2010, 02:59 AM
هذا نموذج يسير على كل القضايا
تحياتى
صيغة دعوى تخفيض نفقة
لدى محكمة الشارقة الشرعية الموقرة
الدعوى رقم لسنة 2010 أحوال تخفيض نفقة
مقدمة من :
المدعى / الجنسية
العنوان :
المدعى عليها / الجنسية
الموضوع
المدعى كان زوجا للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغار .
ونظرا للخلافات التى تسببت فيها المدعى عليها تم الانفصال بالطلاق بينها وبين المدعى .
وعلى أثر ذلك قامت المدعى عليها بإقامة الدعوى رقم لسنة تطلب فيها إلزام المدعى بأن يؤدى لها نفقة صغار ز
وحيث أنه بتاريخ / / صدر الحكم فى الدعوى رقم لسنة
بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره درهم كنفقة للصغار .
وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة أنها ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل بحسب حال اليسر والعسر ، وبالتالي يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف
وحيث أن النفقات تقدر حسب عسر ويسر الزوج ونظرا للظروف الإقتصادية وتم إنهاء خدمات المدعى من الجهة التى كان يعمل بها والتى كان يتقاضى منها راتب يعيش منه هو وأسرته ووالديه .
وحيث أن المدعى لم يستطيع الأن الوفاء بما صدر به الحكم سالف البيان نظرا لعدم وجود عمل ثابت يستطيع به الانفاق على أسرته الاخرى حيث أنه متزوج من أخرى وله أولاد فضلا عن كونه العائل الوحيد لأسرته ولوالديه المقيمين معه .
وبالتالي بات المفروض عليه لا يتناسب مع حالته المالية وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها بالطرق الودية بتخفيض نفقتها إلى ما يتناسب و حالته المالية الجديدة ولكنها امتنعت دون عذر أو مبرر . الأمر الذي حدا به إلى إقامة تلك الدعوى
لذلك
يلتمس الطالب من هيئتكم الموقرة :
1- تخفيض المبلغ المفروض على المدعى بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم إلى مبلغ درهم ليتناسب الحالة المالية والإجتماعية الذى اصبح عليها المدعى .
2- إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
وتفضلوا بقبول التحية
مقدمه
عشق الشارقة
11-16-2011, 12:32 AM
جزاك الله خيرا
جهد مشكور
mohdzakri
03-03-2015, 09:48 AM
جزاكم الله خيراً
بدر عساكرة
08-15-2015, 07:10 PM
جزاكم الله خيراً
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.