المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يزاه الله خير اللي بساعدني


أم حسن
11-25-2010, 04:03 PM
السلام عليكم
اخواني عندي استفسار أنا عندي حكم صادر من القاضي بخصوص الرؤية انه يشوف بنته لمدة ساعتين داخل مقر الجمعية وعقبها اتصلوا فيني من ادارة الخدمات وقالوا لي ان طليقي يايب ورقة من قاضي التنفيذ انه يشوف بنته اربع ساعات كيف جي ؟؟؟ وشو لازم اسوي؟؟ هل أطبق الورقة اللي هو يايبنها وعلى أي أساس قاضي التنفيذ يحكمله اربع ساعات مني والطريج؟؟؟ فيدوني بارك الله فيكم

سعيد مرزوق
11-25-2010, 10:32 PM
روحي عند قاضي التنفيذ في المحكمة وسوي استشكال وأعرضي الحكم ألي عندج ولو قدرتي تحصلين الحكم ألي يايبنة طليقج أرفقيهم مع بعض وجوفي القاضي شو بيقول ....

وتبين الصدج يعني مهما كان ترى أبوها البنية ولو هو طلب 4 ساعات يكون من فضلج وإحسانج وإنتي أنسانه خيرة تعطينه بعد ساعة من عندج
ترها في النهاية بنته، وعاملية زين الحين عشان عقب لما تكبر بنتج ما يحرمج منها فكري لجدام ^^

والله الموفق

المحامي مؤمن صابر هشام
11-26-2010, 02:09 AM
الاخت ام حسن

لا يجوز لقاضى التنفيذ تعديل الحكم الصادر من المحكمة

لان دورة يقتصر على المساعدة او الامر بتنفيذ الحكم كما هو
دون اضافة او تعديل
وعليك تقديم طلب او اشكال كما قال الاستاذ / سعيد مرزوق

تحياتى

وشكرا لاستاذى سعيد مرزوق

أم حسن
11-26-2010, 02:46 PM
شكرا جزيلا على المساعدة بارك الله فيكم ويا خوي أحسنت اله لكن ما شفت الا الاساءة وما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم وربنا هو اللي بياخذ الحق ...

المحامي مؤمن صابر هشام
11-26-2010, 09:45 PM
الله معك

وشكرا لتواجدك معنا

أم حسن
11-27-2010, 01:49 AM
سلمت يمناك على الرد وأطمع في اجابة سؤال ثاني اذا ممكن لأني سمعت أكثر عن راي ومو عارفة شو الصح؟؟
بخصوص المرأة المطلقة اذا تزوجت هل تسقط حضانة الاولاد على الفور وتنتقل للأب أم تنتقل للجدة (أم الام) وهل يحق أن ينازع الطرفين على الحضانة أم أن الحكم ثابت ؟؟ بارك الله فيك

المحامي مؤمن صابر هشام
11-27-2010, 02:07 AM
القانون قد رتب أصحاب الحق فى الحضانة

وذلك لمصلحة الصغير
وهى كالتالى


المادة رقم 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

محامي اماراتي
12-01-2010, 04:55 PM
أختي الكريمه .. بخصوص سقوط الحضانه بمجرد زواج المرأه مسأله قانونيه بحته ولا تسقط تلقائيا وانما بحكم قضائي بات..
نعم زواج المراه من أحنبي عن المحضون شرط من شروط سقوط الحضانه بحسب ما ورد في قانون الأحوال لكن قضاء المحكمة الإتحاديه العليا قضى في بعض الدعاوى بإستمرار حضانه الأطفال لأمهم حتى بعد زواجها من أحنبي عن المحضون وتختلف الدعاوى والأحكام بأختلاف الظروف والأطراف .

أم حسن
12-01-2010, 08:58 PM
شكرا يزاك الله خير محامي اماراتي وعساك عل القوة