محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 06:48 PM
قرار وزاري رقم (413) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (360) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد (35)، (36)، (37) من القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1997 النصوص التالية:
مادة معدلة 35
إذن الدخول لمهمة
يمنح هذا الإذن بمنافذ دخول الدولة للأجنبي القادم إلى البلاد لإنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة بالدولة شريطة أن يكون له كفيل متواجد فيها من العاملين في النشاط التجاري المرخص به أو من جهة رسمية، ويشترط أن يكون من بين الفئات التالية:
أ- رجال الأعمال.
ب- مديرو الشركات وممثلوها ومديرو مبيعاتها ومدققو الحسابات.
ج- مندوبو الشركات أو المؤسسات التجارية الموفودون لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في إقليم الدولة.
د- المنهدسون والأطباء والمحامون والفنيون المؤهلون القادمون بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الشركات العاملة في الدولة لإنجاز مهمة خاصة.
ويجوز للفئات المشار إليها في البنود السابقة اصطحاب الزوجات والأولاد المرافقين لهم.
مادة معدلة 36
يُجيز إذن الدخول لمهمة دخول الدولة مرة واحدة خلال (14) يوماً من تاريخ إصداره، ويخول حامله حق البقاء فيها لمدة لا تتجاوز (14) يوماً من تاريخ الدخول، ولا يجوز تجديده.
كما يجوز لإدارات الجنسية والإقامة منح هذا الإذن لمدة تسعين يوماً قابلة للتجديد بنفس المدة للفئات الواردة بالبند (د) من المادة السابقة شريطة الحصول على موافقة وزارة العمل.
مادة معدلة 37
يقدم طالب الحصول على إذن دخول لمهمة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، وتتبع بشأنه الإجراءات التالية:
أ- إذا كان الطلب يتعلق بإذن الدخول لمهمة لمدة (14) يوماً يجب تقديمه إلى القسم المختص بدخول الأجانب في منافذ الدولة وفق الشروط الآتية:
1- تُعبىء الجهة الكفيلة طلب الإذن من ثلاث نسخ باللغة العربية للعرب وباللغتين العربية والإنجليزية للجنسيات الأخرى.
2- يرفق بالطلب صورة من الرخصة التجارية بعد مطابقتها بالأصل، وإبراز بطاقة تخويل تبين التوقيعات المعتمدة لدى الإدارة إذ كان الكفيل من المؤسسات أو الشركات التجارية، أما إذا كان الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العامة فيكتفي بكتاب رسمي من تلك المؤسسة أو الهيئة.
3- يُسلم الطلب قبل موعد وصول المكفول بمدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة.
4- يُمنح الإذن وفقاً للنموذج المعتمد.
ب- إذا كان الطلب يتعلق بإذن الدخول لمهمة لمدة (90) يوماً، يتم تقديمه إلى إدارات الجنسية والإقامة وفق الشروط الآتية:
1- موافقة وزارة العمل مبيناً بها أسماء الأشخاص المطلوب منحهم إذن الدخول، كما يتعين الحصول على موافقة وزارة العمل التجديد.
2- دفع الرسم المقرر.
3- تكون مهلة التجديد أو المغادرة بالنسبة لهذا الإذن سبعة أيام.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الفريق سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
تاريخ التوقيع: 14-08-2005 9-رجب-1426هـ
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد (35)، (36)، (37) من القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1997 النصوص التالية:
مادة معدلة 35
إذن الدخول لمهمة
يمنح هذا الإذن بمنافذ دخول الدولة للأجنبي القادم إلى البلاد لإنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة بالدولة شريطة أن يكون له كفيل متواجد فيها من العاملين في النشاط التجاري المرخص به أو من جهة رسمية، ويشترط أن يكون من بين الفئات التالية:
أ- رجال الأعمال.
ب- مديرو الشركات وممثلوها ومديرو مبيعاتها ومدققو الحسابات.
ج- مندوبو الشركات أو المؤسسات التجارية الموفودون لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في إقليم الدولة.
د- المنهدسون والأطباء والمحامون والفنيون المؤهلون القادمون بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الشركات العاملة في الدولة لإنجاز مهمة خاصة.
ويجوز للفئات المشار إليها في البنود السابقة اصطحاب الزوجات والأولاد المرافقين لهم.
مادة معدلة 36
يُجيز إذن الدخول لمهمة دخول الدولة مرة واحدة خلال (14) يوماً من تاريخ إصداره، ويخول حامله حق البقاء فيها لمدة لا تتجاوز (14) يوماً من تاريخ الدخول، ولا يجوز تجديده.
كما يجوز لإدارات الجنسية والإقامة منح هذا الإذن لمدة تسعين يوماً قابلة للتجديد بنفس المدة للفئات الواردة بالبند (د) من المادة السابقة شريطة الحصول على موافقة وزارة العمل.
مادة معدلة 37
يقدم طالب الحصول على إذن دخول لمهمة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، وتتبع بشأنه الإجراءات التالية:
أ- إذا كان الطلب يتعلق بإذن الدخول لمهمة لمدة (14) يوماً يجب تقديمه إلى القسم المختص بدخول الأجانب في منافذ الدولة وفق الشروط الآتية:
1- تُعبىء الجهة الكفيلة طلب الإذن من ثلاث نسخ باللغة العربية للعرب وباللغتين العربية والإنجليزية للجنسيات الأخرى.
2- يرفق بالطلب صورة من الرخصة التجارية بعد مطابقتها بالأصل، وإبراز بطاقة تخويل تبين التوقيعات المعتمدة لدى الإدارة إذ كان الكفيل من المؤسسات أو الشركات التجارية، أما إذا كان الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العامة فيكتفي بكتاب رسمي من تلك المؤسسة أو الهيئة.
3- يُسلم الطلب قبل موعد وصول المكفول بمدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة.
4- يُمنح الإذن وفقاً للنموذج المعتمد.
ب- إذا كان الطلب يتعلق بإذن الدخول لمهمة لمدة (90) يوماً، يتم تقديمه إلى إدارات الجنسية والإقامة وفق الشروط الآتية:
1- موافقة وزارة العمل مبيناً بها أسماء الأشخاص المطلوب منحهم إذن الدخول، كما يتعين الحصول على موافقة وزارة العمل التجديد.
2- دفع الرسم المقرر.
3- تكون مهلة التجديد أو المغادرة بالنسبة لهذا الإذن سبعة أيام.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الفريق سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
تاريخ التوقيع: 14-08-2005 9-رجب-1426هـ