محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 06:46 PM
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل قانون الشركات التجارية (2009)
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (227) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار إليه النص الآتي :
مادة معدلة (227)
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمال كافِ لتحقيق الغرض من تأسيسها يحــدد من قبل الشركاء فيها ، ويتكون من حصص متساوية .
وتكـون الحصـة غــــير قابلة للتجــزئة ، فإذا تملكهــا أشخــاص متـعـددون وجـب أن يختارو مـن بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة ويجــوز لهـا أن تحــدد لمالكي الحصـــــة ميعادا لإجــراء هـذا الاختيــار على أن يكون من حقهــا بعـد انقضـاء هـذا الميعاد بيع الحصـــــــة لحساب مالكيهـا ، وفي هـذه الحـالة يكون للشركاء الأولوية في شرائها .
وتوزع الأرباح والخســائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على خـلاف ذلك .
المادة (2)
ينشر هـذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 01/06/2009 .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 495 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 05-07-2009 12-رجب-1430 هـ.
تاريخ النشر: 15-07-2009
تاريخ العمل به: 01-06-2009
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (227) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار إليه النص الآتي :
مادة معدلة (227)
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمال كافِ لتحقيق الغرض من تأسيسها يحــدد من قبل الشركاء فيها ، ويتكون من حصص متساوية .
وتكـون الحصـة غــــير قابلة للتجــزئة ، فإذا تملكهــا أشخــاص متـعـددون وجـب أن يختارو مـن بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة ويجــوز لهـا أن تحــدد لمالكي الحصـــــة ميعادا لإجــراء هـذا الاختيــار على أن يكون من حقهــا بعـد انقضـاء هـذا الميعاد بيع الحصـــــــة لحساب مالكيهـا ، وفي هـذه الحـالة يكون للشركاء الأولوية في شرائها .
وتوزع الأرباح والخســائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على خـلاف ذلك .
المادة (2)
ينشر هـذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 01/06/2009 .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 495 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 05-07-2009 12-رجب-1430 هـ.
تاريخ النشر: 15-07-2009
تاريخ العمل به: 01-06-2009