محمد ابراهيم البادي
11-22-2010, 07:05 PM
الطعن 550 لسنة 2008 القضائية أحوالشخصية
جلسة الثلاثاء الموافق 6 من يناير سنة 2008
برئاسةالسيد القاضي / فلاح الهاجري – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة : رانفي محمدابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد
موجز القاعدة :-
محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". إثبات" شهادة الشهود" " إثبات الضرر". ضرر. دعوى. تطليق" تطليق للضرر". حكم " تسبيب سائغ".
- فهم الواقع وتقدير الأدلة والترجيح بينها ومنها شهادة الشهود من سلطة محكمة الموضوع . لا يجوز المجادلة فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا. شرطة ؟
- دعوى التطليق للضرر تثبت بطرق الإثبات المقررة شرعاً. ماهية هي الطرق ؟ الإقرار القرائن الأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين وشهادة الشهود. ومنها شهادة السماع. ماهية التسامع ؟ إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر. شهادة الشاهد تقبل وأن الأصل للفرع والفرع للأصل. شرطه؟
- مثال في استخلاص سائغ لأضرار الطاعن الزوج بزوجته ضررا فاحشا بما يحق للقضاء تطليقها عليه للضرر لطلبها.
القاعدة القانونية :-
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – " أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها مما تستقل بفهمه واستخلاصه محكمة الموضوع وفق ما تطمئن إليه ولها أن تأخذ بأقوال الشهود أو بعضهم دون البعض الآخر وأن تُطرح أقوالهم حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك ودون معقب من محكمة النقض طالما لم تخرج عن مدلول الشهادة واستقام قضاؤها بأسباب سائغة تكفي لحمله " كما أن من المقررقانوناً ووفقاً لنص المادة " 122 " من قانون الأحوال الشخصية فإن دعوى التطليق للضرر يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية " الإقرار – شهادة الشهود، القرائن " وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين " ومن شهادة الشهود وشهادة السماع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه إشتهارالضرر، وأن شهادة الشاهد تقبل لإثبات الضرر عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في ذلك الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف أنه قد استخلص من وقائع الدعوى وما قدم فيها من بيانات ومنها شهادة الشهود وقوع الضرر للمطعون ضدها من الطاعن بما أتاه من أقوال تمثلت في الألفاظ البذيئة التي وجهها للمطعون ضدها والتي ثبتت بشهادة أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة فقد جاء في ذلك الحكم " وحيث أن الثابت من خلال شهادة الشهود الأول والثاني والرابع أن المستأنف ضدها متضررة بسبب قيام المستأنف بسبها بألفاظ بذيئة وهي بينة شرعية على ثبوت الضرر في حقها، أما بالنسبة لشهادة الثالث فإن شهادته كانت بالتسامع وهي جائزة قانوناً " كما أن المطعون ضدها قداستطاعت إثبات هجر الطاعن لها بحلفها اليمين على ذلك وهو ما يمثل عنصراً آخر من عناصر الضرر التي أستطاع الحكم المطعون فيه وقبله الحكم المستأنف استظهارها وفق ماجاء في الأسباب التي أسس عليها قضائه والتي جاءت سائغة وكافية لحمل ذلك القضاء الذي انتهى إلى ثبوت الضرر في حق المطعون ضدها بما ارتكبه الطاعن في حقها من ألفاظ بذيئة تنال من كرامتها وصيانة شرفها، وهو ما يبرر قضاءه بتطليقها على الطاعن.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون بما أسس عليه قضاءه من أسباب جاءت سائغة تكفي لحمله، ويضحى بعد ذلك نعي الطاعن عليه من كافة أوجهه لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يساندها دليل وجدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل والموازنة بين الأدلة المطروحة عليه دون ثمة رقابة، وهو مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
المحكمــــة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها إبتداءً مختصمة زوجها الطاعن ومطالبة الحكم بتطليقها منه للضرر على سند من قولها بأنها قد تزوجت بالطاعن منذ عام : 1978 بعقد صحيح شرعاً وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه أولادها السبعة وقد قام بتطليقها بتاريخ في 4/3/1999م طلقة أولى بموجب الصك رقم 496 ثم رفعت دعوى أخرى أمام محكمة خورفكان، حيث قضى لها في 13/3/2001م بإثبات الطلاق ونظراً لتضررها فإنها تقيم دعواها الحالية لكون الطاعن يقوم بالإعتداء عليها بالسب والشتم دائماً ويهددها بطردها من المنزل وأنه هجرها في الفراش منذ عدة سنوات وأمام المحكمة قدمت بينتها والتي تمثلت في شهودها الأربعة، فأصدرت المحكمة حكمها في 11/6/2008م والقاضي بتطليقها على زوجها الطاعن طلقة بائنة للضرر من تاريخ الحكم.
وقد استأنف الطاعن ذلك القضاء بالإستئناف رقم 13/2008شرعي ومحكمة الإستئناف قضت في جلستها بتاريخ 10/8/2008م بالحكم المطعون فيه، فكان الطعن الماثل.
وقد نظر الطعن في غرفة المشورة من هذه الهيئة حيث بان لها بأن الطعن جدير بالنظر، ولما كان محامي الطاعن قد أودع صحيفة بأسباب نعيه على الحكم المطعون فيه خلص فيها إلى طلب نقضه والمطعون ضدها قدمت مذكرة جوابية على أسباب الطعن خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
كما قدمت النيابة مذكرة جوابية في الطعن فوضت الرأي فيها إلى هيئة المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الشريعة والقانون والفساد في الإستدلال والقصور في الأسباب من عدة أوجه أجملها في قضاء الحكم بتطليق المطعون ضدها منه رغم أن الأصل في الطلاق الحظر وليس الإباحة وأن دعوى الطاعنة قد رفضت عدة مرات عن ذات الموضوع وهو طلب الطلاق وأن اعتماد ذلك الحكم على شهادة الشهود اللذين قدمتهم الطاعنة قد جاء مخالفاً للقانون إذ أن شهاداتهم قد جاءت متضاربة وغير دقيقة حيث جاءت شهادة الأول سماعية والثانية مجملة وغير مفصله والثالث مخالفة لشهادتهما وغير مطابقة للواقع وما جاء في شهادة باقي الشهود، وأن شهادة الشاهد الرابع قد جاءت منفردة عن شهادات الآخرين، وأن المطعون ضدها قد عجزت عن إثبات ما ادعته من هجر الطاعن لها مدة طويلة وأن الطاعن والمطعون ضدها قد بلغا من العمر عتيا وأن قضاء الحكم بالطلاق فيه تفكيك لأسرتهما وإلحاق الضرر بجميع أفرادها، وأن جميع ذلك يشوب الحكم بمخالفة القانون والشريعة وبالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه من كافة أوجهه قد جاء غير قويم ذلك أن من المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – " أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها مما تستقل بفهمه واستخلاصه محكمة الموضوع وفق ما تطمئن إليه ولها أن تأخذ بأقوال الشهود أو بعضهم دون البعض الآخر وأن تُطرح أقوالهم حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك ودون معقب من محكمة النقض طالما لم تخرج عن مدلول الشهادة واستقام قضاؤها بأسباب سائغة تكفي لحمله " كما أن من المقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة " 122 " من قانون الأحوال الشخصية فإن دعوى التطليق للضرر يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية " الإقرار – شهادة الشهود، القرائن " وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين " ومن شهادة الشهود وشهادة السماع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه إشتهار الضرر، وأن شهادة الشاهد تقبل لإثبات الضرر عدا الأصل للفرع أوالفرع للأصل متى توافرت في ذلك الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف أنه قد استخلص من وقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة الشهود وقوع الضرر للمطعون ضدها من الطاعن بما أتاه من أقوال تمثلت في الألفاظ البذيئة التي وجهها للمطعون ضدها والتي ثبتت بشهادة أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة فقد جاء في ذلك الحكم " وحيث أن الثابت من خلال شهادة الشهود الأول والثاني والرابع أن المستأنف ضدها متضررة بسبب قيام المستأنف بسبها بألفاظ بذيئة وهي بينة شرعية على ثبوت الضرر في حقها، أما بالنسبة لشهادة الثالث فإن شهادته كانت بالتسامع وهي جائزة قانوناً " كما أن المطعون ضدها قد إستطاعت إثبات هجر الطاعن لها بحلفها اليمين على ذلك وهو ما يمثل عنصراً آخر من عناصر الضرر التي إستطاع الحكم المطعون فيه وقبله الحكم المستأنف استظهارها وفق ما جاء في الأسباب التي أسس عليها قضائه والتي جاءت سائغة وكافية لحمل ذلك القضاء الذي انتهى إلى ثبوت الضرر في حق المطعون ضدها بما ارتكبه الطاعن في حقها من ألفاظ بذيئة تنال من كرامتها وصيانة شرفها، وهو ما يبرر قضاءه بتطليقها على الطاعن.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون بما أسس عليه قضاءه من أسباب جاءت سائغة تكفي لحمله، ويضحى بعد ذلك نعي الطاعن عليه من كافة أوجهه لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يساندها دليل وجدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل والموازنة بين الأدلة المطروحة عليه دون ثمة رقابة، وهو مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
وحيث أنه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وفق ما سيرد في المنطوق.
جلسة الثلاثاء الموافق 6 من يناير سنة 2008
برئاسةالسيد القاضي / فلاح الهاجري – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة : رانفي محمدابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد
موجز القاعدة :-
محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". إثبات" شهادة الشهود" " إثبات الضرر". ضرر. دعوى. تطليق" تطليق للضرر". حكم " تسبيب سائغ".
- فهم الواقع وتقدير الأدلة والترجيح بينها ومنها شهادة الشهود من سلطة محكمة الموضوع . لا يجوز المجادلة فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا. شرطة ؟
- دعوى التطليق للضرر تثبت بطرق الإثبات المقررة شرعاً. ماهية هي الطرق ؟ الإقرار القرائن الأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين وشهادة الشهود. ومنها شهادة السماع. ماهية التسامع ؟ إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر. شهادة الشاهد تقبل وأن الأصل للفرع والفرع للأصل. شرطه؟
- مثال في استخلاص سائغ لأضرار الطاعن الزوج بزوجته ضررا فاحشا بما يحق للقضاء تطليقها عليه للضرر لطلبها.
القاعدة القانونية :-
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – " أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها مما تستقل بفهمه واستخلاصه محكمة الموضوع وفق ما تطمئن إليه ولها أن تأخذ بأقوال الشهود أو بعضهم دون البعض الآخر وأن تُطرح أقوالهم حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك ودون معقب من محكمة النقض طالما لم تخرج عن مدلول الشهادة واستقام قضاؤها بأسباب سائغة تكفي لحمله " كما أن من المقررقانوناً ووفقاً لنص المادة " 122 " من قانون الأحوال الشخصية فإن دعوى التطليق للضرر يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية " الإقرار – شهادة الشهود، القرائن " وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين " ومن شهادة الشهود وشهادة السماع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه إشتهارالضرر، وأن شهادة الشاهد تقبل لإثبات الضرر عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في ذلك الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف أنه قد استخلص من وقائع الدعوى وما قدم فيها من بيانات ومنها شهادة الشهود وقوع الضرر للمطعون ضدها من الطاعن بما أتاه من أقوال تمثلت في الألفاظ البذيئة التي وجهها للمطعون ضدها والتي ثبتت بشهادة أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة فقد جاء في ذلك الحكم " وحيث أن الثابت من خلال شهادة الشهود الأول والثاني والرابع أن المستأنف ضدها متضررة بسبب قيام المستأنف بسبها بألفاظ بذيئة وهي بينة شرعية على ثبوت الضرر في حقها، أما بالنسبة لشهادة الثالث فإن شهادته كانت بالتسامع وهي جائزة قانوناً " كما أن المطعون ضدها قداستطاعت إثبات هجر الطاعن لها بحلفها اليمين على ذلك وهو ما يمثل عنصراً آخر من عناصر الضرر التي أستطاع الحكم المطعون فيه وقبله الحكم المستأنف استظهارها وفق ماجاء في الأسباب التي أسس عليها قضائه والتي جاءت سائغة وكافية لحمل ذلك القضاء الذي انتهى إلى ثبوت الضرر في حق المطعون ضدها بما ارتكبه الطاعن في حقها من ألفاظ بذيئة تنال من كرامتها وصيانة شرفها، وهو ما يبرر قضاءه بتطليقها على الطاعن.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون بما أسس عليه قضاءه من أسباب جاءت سائغة تكفي لحمله، ويضحى بعد ذلك نعي الطاعن عليه من كافة أوجهه لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يساندها دليل وجدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل والموازنة بين الأدلة المطروحة عليه دون ثمة رقابة، وهو مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
المحكمــــة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها إبتداءً مختصمة زوجها الطاعن ومطالبة الحكم بتطليقها منه للضرر على سند من قولها بأنها قد تزوجت بالطاعن منذ عام : 1978 بعقد صحيح شرعاً وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه أولادها السبعة وقد قام بتطليقها بتاريخ في 4/3/1999م طلقة أولى بموجب الصك رقم 496 ثم رفعت دعوى أخرى أمام محكمة خورفكان، حيث قضى لها في 13/3/2001م بإثبات الطلاق ونظراً لتضررها فإنها تقيم دعواها الحالية لكون الطاعن يقوم بالإعتداء عليها بالسب والشتم دائماً ويهددها بطردها من المنزل وأنه هجرها في الفراش منذ عدة سنوات وأمام المحكمة قدمت بينتها والتي تمثلت في شهودها الأربعة، فأصدرت المحكمة حكمها في 11/6/2008م والقاضي بتطليقها على زوجها الطاعن طلقة بائنة للضرر من تاريخ الحكم.
وقد استأنف الطاعن ذلك القضاء بالإستئناف رقم 13/2008شرعي ومحكمة الإستئناف قضت في جلستها بتاريخ 10/8/2008م بالحكم المطعون فيه، فكان الطعن الماثل.
وقد نظر الطعن في غرفة المشورة من هذه الهيئة حيث بان لها بأن الطعن جدير بالنظر، ولما كان محامي الطاعن قد أودع صحيفة بأسباب نعيه على الحكم المطعون فيه خلص فيها إلى طلب نقضه والمطعون ضدها قدمت مذكرة جوابية على أسباب الطعن خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
كما قدمت النيابة مذكرة جوابية في الطعن فوضت الرأي فيها إلى هيئة المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الشريعة والقانون والفساد في الإستدلال والقصور في الأسباب من عدة أوجه أجملها في قضاء الحكم بتطليق المطعون ضدها منه رغم أن الأصل في الطلاق الحظر وليس الإباحة وأن دعوى الطاعنة قد رفضت عدة مرات عن ذات الموضوع وهو طلب الطلاق وأن اعتماد ذلك الحكم على شهادة الشهود اللذين قدمتهم الطاعنة قد جاء مخالفاً للقانون إذ أن شهاداتهم قد جاءت متضاربة وغير دقيقة حيث جاءت شهادة الأول سماعية والثانية مجملة وغير مفصله والثالث مخالفة لشهادتهما وغير مطابقة للواقع وما جاء في شهادة باقي الشهود، وأن شهادة الشاهد الرابع قد جاءت منفردة عن شهادات الآخرين، وأن المطعون ضدها قد عجزت عن إثبات ما ادعته من هجر الطاعن لها مدة طويلة وأن الطاعن والمطعون ضدها قد بلغا من العمر عتيا وأن قضاء الحكم بالطلاق فيه تفكيك لأسرتهما وإلحاق الضرر بجميع أفرادها، وأن جميع ذلك يشوب الحكم بمخالفة القانون والشريعة وبالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه من كافة أوجهه قد جاء غير قويم ذلك أن من المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – " أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها مما تستقل بفهمه واستخلاصه محكمة الموضوع وفق ما تطمئن إليه ولها أن تأخذ بأقوال الشهود أو بعضهم دون البعض الآخر وأن تُطرح أقوالهم حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك ودون معقب من محكمة النقض طالما لم تخرج عن مدلول الشهادة واستقام قضاؤها بأسباب سائغة تكفي لحمله " كما أن من المقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة " 122 " من قانون الأحوال الشخصية فإن دعوى التطليق للضرر يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية " الإقرار – شهادة الشهود، القرائن " وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين " ومن شهادة الشهود وشهادة السماع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه إشتهار الضرر، وأن شهادة الشاهد تقبل لإثبات الضرر عدا الأصل للفرع أوالفرع للأصل متى توافرت في ذلك الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف أنه قد استخلص من وقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة الشهود وقوع الضرر للمطعون ضدها من الطاعن بما أتاه من أقوال تمثلت في الألفاظ البذيئة التي وجهها للمطعون ضدها والتي ثبتت بشهادة أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة فقد جاء في ذلك الحكم " وحيث أن الثابت من خلال شهادة الشهود الأول والثاني والرابع أن المستأنف ضدها متضررة بسبب قيام المستأنف بسبها بألفاظ بذيئة وهي بينة شرعية على ثبوت الضرر في حقها، أما بالنسبة لشهادة الثالث فإن شهادته كانت بالتسامع وهي جائزة قانوناً " كما أن المطعون ضدها قد إستطاعت إثبات هجر الطاعن لها بحلفها اليمين على ذلك وهو ما يمثل عنصراً آخر من عناصر الضرر التي إستطاع الحكم المطعون فيه وقبله الحكم المستأنف استظهارها وفق ما جاء في الأسباب التي أسس عليها قضائه والتي جاءت سائغة وكافية لحمل ذلك القضاء الذي انتهى إلى ثبوت الضرر في حق المطعون ضدها بما ارتكبه الطاعن في حقها من ألفاظ بذيئة تنال من كرامتها وصيانة شرفها، وهو ما يبرر قضاءه بتطليقها على الطاعن.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون بما أسس عليه قضاءه من أسباب جاءت سائغة تكفي لحمله، ويضحى بعد ذلك نعي الطاعن عليه من كافة أوجهه لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يساندها دليل وجدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل والموازنة بين الأدلة المطروحة عليه دون ثمة رقابة، وهو مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
وحيث أنه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وفق ما سيرد في المنطوق.