مشاهدة النسخة كاملة : ما رأيك في الدفع القانوني ؟؟؟؟؟؟
محمد ابراهيم البادي
11-22-2010, 06:35 PM
دفع الموظف العام المتهم بقيام سبب من أسباب الإباحة في جريمة التزوير في محرر رسمي المسندة إليه لأنه زور في المحرر بناء على الأمر الصادر من رئيسه في العمل ؟
عبق الحياة
11-23-2010, 03:46 PM
اعتقد هنا يقدر ينفي مسووليته بان يدفع بمسؤولية التابع عن اعمال المتبوع. كما انه من الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الفرد هي : حالات الدفاع الشرعي ، اوامر الرئيس و حالات الضروره *
محمد ابراهيم البادي
11-23-2010, 06:14 PM
القانون ما فيه اعتقد و اظن
ابا اجابة واضحة عبق الحياة
عبق الحياة
11-23-2010, 08:29 PM
اسفه استاذي دخلت الموضوع ع السريع
تنتفي مسؤوليه الموظف العام باقامه مسؤوليه التابع عن اعمال المتبوع
و هناك حالات يكون فيها الضررمشروعا حيث يمكن نفي المسؤليه و هي :
* الدفاع الشرعي
*صدور امر من الرئيس
*الاكراه الملجئ
و لكن اشترط المشرع ان يكون العمل مشروعا و مراعاه جانب الحيطه و الحذر اثناء القيام به
وفقا للمادة 289 من قانون المعاملات المدنيه -:
"2-و مع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه
متى كانت اطاعه هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبه و اقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع و كان اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله و انه راعى في عمله جانب الحيطة و الحذر ....."
و هنا دفع المتهم غير مقبول لان الشرط الذي افترضه المشرع ( ان يكون العمل مشروع او يعتقد بمشروعيته ) غير موجود
ذلك ان التزوير لا يعد عملا مشروعا
عقد القانون
11-24-2010, 12:18 AM
سؤالك أستاذي يثير موضوع واجب إطاعة الموظف الأوامر والتوجيهات الرئاسية..
يقتضي هذا الواجب امتثال الموظف المرؤوس الى الأوامر والتوجيهات التي تصدر عن السلطة الرئاسية في شكل تعليمات أو توجيهات أو منشورات أو كتب دورية ..
كما يقتضي واجب إطاعة الأوامر الرئاسية عدم مخالفة المرؤوس للأوامر الصادرة اليه من رئيسه في مجال العمل الا اذا كان تنفيذ هذه الأوامر ينطوي على ارتكاب جريمة جنائية..
والمشرع قرر إعفاء الموظف قانونيا من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية(الادارية والمالية)إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة..
أتمنى أن تكون الإجابة وافيه ..
لك مني أجمل تحيه أساتذي..
mariam alkaabi
11-24-2010, 09:05 AM
قانون رقم (1) لسنة 2006
في شأن الخدمة المدنية
لا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر .
وعلى الجهة الحكومية أو مجلس التأديب بحسب الأحوال ، إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية ، إبلاغ الجهات الجنائية المختصة
محمد ابراهيم البادي
11-24-2010, 06:22 PM
اسفه استاذي دخلت الموضوع ع السريع
تنتفي مسؤوليه الموظف العام باقامه مسؤوليه التابع عن اعمال المتبوع
و هناك حالات يكون فيها الضررمشروعا حيث يمكن نفي المسؤليه و هي :
* الدفاع الشرعي
*صدور امر من الرئيس
*الاكراه الملجئ
و لكن اشترط المشرع ان يكون العمل مشروعا و مراعاه جانب الحيطه و الحذر اثناء القيام به
وفقا للمادة 289 من قانون المعاملات المدنيه -:
"2-و مع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه
متى كانت اطاعه هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبه و اقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع و كان اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله و انه راعى في عمله جانب الحيطة و الحذر ....."
و هنا دفع المتهم غير مقبول لان الشرط الذي افترضه المشرع ( ان يكون العمل مشروع او يعتقد بمشروعيته ) غير موجود
ذلك ان التزوير لا يعد عملا مشروعا
الحين اقول عنج انج طالبة متميزة ولك مستقبل ان شاء الله
ذلك ان التزوير لا يعد عملا مشروعا
محمد ابراهيم البادي
11-24-2010, 06:23 PM
سؤالك أستاذي يثير موضوع واجب إطاعة الموظف الأوامر والتوجيهات الرئاسية..
يقتضي هذا الواجب امتثال الموظف المرؤوس الى الأوامر والتوجيهات التي تصدر عن السلطة الرئاسية في شكل تعليمات أو توجيهات أو منشورات أو كتب دورية ..
كما يقتضي واجب إطاعة الأوامر الرئاسية عدم مخالفة المرؤوس للأوامر الصادرة اليه من رئيسه في مجال العمل الا اذا كان تنفيذ هذه الأوامر ينطوي على ارتكاب جريمة جنائية..
والمشرع قرر إعفاء الموظف قانونيا من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية(الادارية والمالية)إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة..
أتمنى أن تكون الإجابة وافيه ..
لك مني أجمل تحيه أساتذي..
وبالنسبة للناحية الجزائية مثل العسل ، هل يسأل مرتكب الجريمة (التزوير) ؟
محمد ابراهيم البادي
11-24-2010, 06:24 PM
قانون رقم (1) لسنة 2006
في شأن الخدمة المدنية
لا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر .
وعلى الجهة الحكومية أو مجلس التأديب بحسب الأحوال ، إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية ، إبلاغ الجهات الجنائية المختصة
بارك الله فيك استاذة مريم وما قصرتي
عبق الحياة
11-25-2010, 01:18 AM
يسلمو استاذي
اخجلت تواضعي
يعطيك العافيه على الاسئلة اللي تشغل المخ
محمد ابراهيم البادي
11-25-2010, 11:44 AM
بارك الله فيك
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.