محمد ابراهيم البادي
11-22-2010, 06:29 PM
في الطعن بالتمييز رقم 396 لسنة 2004 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 5/3/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
(1) اثبات "شهود" ـ اجراءات المحاكمة .
تعذر تحقيق بعض اوجه الدفاع لا يمنع من الادانة مادامت الادلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت ، مثال بشأن تعذر استدعاء شاهد الاثبات .
(2) حكم "تسبيب الحكم تسبيب غير معيب" ـ اثبات .
استئناف المتهم وحده للعقوبة ـ عدم سماع محكمة الاستئناف لشهادة المجني عليها جائز ـ علة ذلك .
(3) اثبات "شهود" ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود .
تحصيل اقوال الشاهد وتفهم سياقها والوقوف على مراميها من سلطة محكمة الموضوع مادامت لا تحرف الشهادة عن موضعها فيما تحصله .
(4) اثبات ـ حكم "تسبيب الحكم تسبيب غير معيب" .
تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
(5) اثبات "شهود" .
تطابق اقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني في كل جزئية غير لازم طالما ان جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة .
(6) خبرة ـ سلطة محكمة الموضوع في الخبرة .
تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن من سلطة محكمة الموضوع .
(7) اغتصاب ـ اكراه .
ركن القوة في جناية المواقعة مناط تحققه ـ للمحكمة استخلاص حصول الاكراه من الوقائع .
(8) اثبات "شهود" ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود .
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث حسبما يؤدي اليه اقتناعها وطرح ما يخالفها من صور اخرى ـ مجادلة المتهم في ذلك غير مقبول ـ علة ذلك ، جدل موضوعي في سلطة المحكمة
المبدأ القانوني
[1] لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان محكمة أول درجة قد طلبت استدعاء المجني عليها لسؤالها إلا انه وردت إفادة بعدم وجودها بالدولة ومن ثم فلا تثريب على محكمة أول درجة ان هي فصلت في الدعوى دون سماعها ولا تكون قد اخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع إذ انه من المقرر ان تعذر تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الادانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت .
[2] الثابت ان الحكم المستأنف قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات وكان الطاعن هو المستأنف وحده ومن ثم فلا يجوز تشديد العقوبة المقضي بها عليه ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان لم يطلب سماع شهادة المجني عليها لانتفاء العلة التي من أجلها أوجب الشارع سماع شهود الإثبات في المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
[3] من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيده بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر .
[4] تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغـًا لا تناقض فيه ومن حق محـكمة المـوضوع ان تأخـذ بشهـادة الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو تخالفت ما دامت أسست الادانة في حكمها بما لا تناقض فيه .
[5] من المقرر انه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملائمة .
[6] لما كان ذلك وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
[7] لما كان ذلك وكان ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويعقدها عن المقاومة وللمحكمة ان تستخلص من الوقائع حصول الاكراه .
[8] لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال المجني عليها وما جاء بتقريري الأدلة الجنائية والطب الشرعي وصحة تصويرها للواقعة فان ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى استحالة حصولها حسبما شهدت به المجني عليها ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة قد اتهمت ----------------------- بأنه فــي يــوم 16/8/2002 بدائرة مركز شرطة المرقبات :-
أولا : واقع المجني عليها ----------------- كرها عنها بأن داهمها عند وجودها عند باب شقتها وكتم فمها لمنعها من الاستنجاد وأمسك بها من رقبتها لخنقها ومهددًا إياها بالقتل ومن ثم طرحها أرضًا على المرتبة ونزع عنها الجزء السفلى من ملابسها ورفع كندورته وإزاره وأولج قضيبه في فرجها وأفرغ شهوته فيها على النحو الثابت بالأوراق .
ثانيا : إنتهك ليلا حرمة ملك المجني عليها آنفة الذكر بان دخل شقتها رقم 217 ببناية الزرعوني خلافـًا لإرادتها وفي غير الأحوال المبينة في القانون بقصد إغتصابها على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمادتين 354/1 ،434 عقوبات ، وبتاريخ 11/10/2004 حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد ان أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين الجريمتين وأخذته بقسط من الرأفة في نطاق إعمال المادة 98 عقوبات .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3865/2004 وبتاريخ 31/10/2004 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هـذا الحـكم بالتمييز المـاثل بمـوجب تقـرير مـؤرخ 29/11/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعن بسماع المجني عليها رغم تعويله على أقوالها في جريمة عقوبتها الاعدام عملا بالمادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية فضلا عن انه كان يتعين على المحكمة سماع جميع شهود الإثبات ولم يستكمل الحكم المطعون فيه التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بسؤال المجني عليها ولا يغير من ذلك ما ثبت بمذكرة إعلانها من وجودها خارج الدولة طالما انه لم يثبت مغادرتها نهائيا كما لا يغير من ذلك ان المعروض على المحكمة الاستئنافية حكم بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات ، كما عول الحكم في تحصيله وأدلة الثبوت على شهادة حارس البناية ----------------------- وكان ما أورده في شأن تلك الشهادة يخالف ما شهد به إذ أثبت انه أدلى بأوصاف الطاعن للشرطة حالة انه قرر انه لا يستطيع الوقوف على ملامح الشخص أو التعرف عليه فضلا عن انه أفاد أمام محكمة أول درجة بان المتهم يعرفه ولم يشهد بانه ذات الشخص الذي شاهده خلف المجني عليها وشاب أقوال المجني عليها التناقض ولم يعن الحكم برفع التناقض ولم يدلل صحيحًا على الإكراه كما تناقضت شهادتها مع ما أورده التقرير الطبي الشرعي إذ قررت ان الطاعن أتاها من الفرج فقط حالة ان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي وجود آثار منوية بمهبلها وفرجها كما عول الحكم على ما أوردته التقارير الطبية حالة عدم يقين هذه التقارير في ثبوت الواقعة وشاب الحكم الاخلال بحق الدفاع إذ لم يعن الحكم بالرد على دفاع الطاعن الجوهري من عدم صحة تصوير الواقعة وان ما أورده التقرير الطبي الشرعي من أتيان المجني عليها من الفرج والدبر يستحيل معه القول بالاغتصاب بالإكراه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت به المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة وما شهد به ---------------- وما قرره المتهم بالتحقيقات وما ثبت بتقريري الأدلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان محكمة أول درجة قد طلبت استدعاء المجني عليها لسؤالها إلا انه وردت إفادة بعدم وجودها بالدولة ومن ثم فلا تثريب على محكمة أول درجة ان هي فصلت في الدعوى دون سماعها ولا تكون قد اخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع إذ انه من المقرر ان تعذر تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الادانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت كما انه الثابت ان الحكم المستأنف قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات وكان الطاعن هو المستأنف وحده ومن ثم فلا يجوز تشديد العقوبة المقضي بها عليه ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان لم يطلب سماع شهادة المجني عليها لانتفاء العلة التي من أجلها أوجب الشارع سماع شهود الإثبات في المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيده بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر وكان الثابت ان ما حصلته محكمة الموضوع من شهادة الشاهد لا يحرف شهادته عن موضعها ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ذلك وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغـًا لا تناقض فيه ومن حق محـكمة المـوضوع ان تأخـذ بشهـادة الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو تخالفت ما دامت أسست الادانة في حكمها بما لا تناقض فيه ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليها في النيابة العامة وحصلت أقوالها في الحكم بما لا تناقض فيه فان ما ينعاه الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليها يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر انه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملائمة لما كان ذلك وكانت أقوال المجني عليها باتيان المتهم لها من مهبلها يتفق مع ما أورده التقرير الطبي الشرعي فان ما أورده التقرير الطبي الشرعي من وجود تلوثات منوية في فرجها لا يقطع بوجود التناقض الذي يستعصى على الملائمة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، لما كان ذلك وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن بشأن التقارير الطبية يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويعقدها عن المقاومة وللمحكمة ان تستخلص من الوقائع حصول الاكراه وهو ما لم يقصر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من استظهاره سواء بما قررته المجني عليها أو ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من الإصابات الموجودة بها والمعاصرة لوقت الحادث ومن ثم يكون منعى الطاعن من قصور الحكم في استظهار الاكراه غير مقبول ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال المجني عليها وما جاء بتقريري الأدلة الجنائية والطب الشرعي وصحة تصويرها للواقعة فان ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى استحالة حصولها حسبما شهدت به المجني عليها ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 5/3/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
(1) اثبات "شهود" ـ اجراءات المحاكمة .
تعذر تحقيق بعض اوجه الدفاع لا يمنع من الادانة مادامت الادلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت ، مثال بشأن تعذر استدعاء شاهد الاثبات .
(2) حكم "تسبيب الحكم تسبيب غير معيب" ـ اثبات .
استئناف المتهم وحده للعقوبة ـ عدم سماع محكمة الاستئناف لشهادة المجني عليها جائز ـ علة ذلك .
(3) اثبات "شهود" ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود .
تحصيل اقوال الشاهد وتفهم سياقها والوقوف على مراميها من سلطة محكمة الموضوع مادامت لا تحرف الشهادة عن موضعها فيما تحصله .
(4) اثبات ـ حكم "تسبيب الحكم تسبيب غير معيب" .
تناقض الشاهد وتضاربه في اقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
(5) اثبات "شهود" .
تطابق اقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني في كل جزئية غير لازم طالما ان جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة .
(6) خبرة ـ سلطة محكمة الموضوع في الخبرة .
تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن من سلطة محكمة الموضوع .
(7) اغتصاب ـ اكراه .
ركن القوة في جناية المواقعة مناط تحققه ـ للمحكمة استخلاص حصول الاكراه من الوقائع .
(8) اثبات "شهود" ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود .
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث حسبما يؤدي اليه اقتناعها وطرح ما يخالفها من صور اخرى ـ مجادلة المتهم في ذلك غير مقبول ـ علة ذلك ، جدل موضوعي في سلطة المحكمة
المبدأ القانوني
[1] لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان محكمة أول درجة قد طلبت استدعاء المجني عليها لسؤالها إلا انه وردت إفادة بعدم وجودها بالدولة ومن ثم فلا تثريب على محكمة أول درجة ان هي فصلت في الدعوى دون سماعها ولا تكون قد اخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع إذ انه من المقرر ان تعذر تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الادانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت .
[2] الثابت ان الحكم المستأنف قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات وكان الطاعن هو المستأنف وحده ومن ثم فلا يجوز تشديد العقوبة المقضي بها عليه ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان لم يطلب سماع شهادة المجني عليها لانتفاء العلة التي من أجلها أوجب الشارع سماع شهود الإثبات في المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
[3] من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيده بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر .
[4] تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغـًا لا تناقض فيه ومن حق محـكمة المـوضوع ان تأخـذ بشهـادة الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو تخالفت ما دامت أسست الادانة في حكمها بما لا تناقض فيه .
[5] من المقرر انه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملائمة .
[6] لما كان ذلك وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
[7] لما كان ذلك وكان ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويعقدها عن المقاومة وللمحكمة ان تستخلص من الوقائع حصول الاكراه .
[8] لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال المجني عليها وما جاء بتقريري الأدلة الجنائية والطب الشرعي وصحة تصويرها للواقعة فان ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى استحالة حصولها حسبما شهدت به المجني عليها ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة قد اتهمت ----------------------- بأنه فــي يــوم 16/8/2002 بدائرة مركز شرطة المرقبات :-
أولا : واقع المجني عليها ----------------- كرها عنها بأن داهمها عند وجودها عند باب شقتها وكتم فمها لمنعها من الاستنجاد وأمسك بها من رقبتها لخنقها ومهددًا إياها بالقتل ومن ثم طرحها أرضًا على المرتبة ونزع عنها الجزء السفلى من ملابسها ورفع كندورته وإزاره وأولج قضيبه في فرجها وأفرغ شهوته فيها على النحو الثابت بالأوراق .
ثانيا : إنتهك ليلا حرمة ملك المجني عليها آنفة الذكر بان دخل شقتها رقم 217 ببناية الزرعوني خلافـًا لإرادتها وفي غير الأحوال المبينة في القانون بقصد إغتصابها على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمادتين 354/1 ،434 عقوبات ، وبتاريخ 11/10/2004 حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد ان أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين الجريمتين وأخذته بقسط من الرأفة في نطاق إعمال المادة 98 عقوبات .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3865/2004 وبتاريخ 31/10/2004 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هـذا الحـكم بالتمييز المـاثل بمـوجب تقـرير مـؤرخ 29/11/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعن بسماع المجني عليها رغم تعويله على أقوالها في جريمة عقوبتها الاعدام عملا بالمادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية فضلا عن انه كان يتعين على المحكمة سماع جميع شهود الإثبات ولم يستكمل الحكم المطعون فيه التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بسؤال المجني عليها ولا يغير من ذلك ما ثبت بمذكرة إعلانها من وجودها خارج الدولة طالما انه لم يثبت مغادرتها نهائيا كما لا يغير من ذلك ان المعروض على المحكمة الاستئنافية حكم بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات ، كما عول الحكم في تحصيله وأدلة الثبوت على شهادة حارس البناية ----------------------- وكان ما أورده في شأن تلك الشهادة يخالف ما شهد به إذ أثبت انه أدلى بأوصاف الطاعن للشرطة حالة انه قرر انه لا يستطيع الوقوف على ملامح الشخص أو التعرف عليه فضلا عن انه أفاد أمام محكمة أول درجة بان المتهم يعرفه ولم يشهد بانه ذات الشخص الذي شاهده خلف المجني عليها وشاب أقوال المجني عليها التناقض ولم يعن الحكم برفع التناقض ولم يدلل صحيحًا على الإكراه كما تناقضت شهادتها مع ما أورده التقرير الطبي الشرعي إذ قررت ان الطاعن أتاها من الفرج فقط حالة ان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي وجود آثار منوية بمهبلها وفرجها كما عول الحكم على ما أوردته التقارير الطبية حالة عدم يقين هذه التقارير في ثبوت الواقعة وشاب الحكم الاخلال بحق الدفاع إذ لم يعن الحكم بالرد على دفاع الطاعن الجوهري من عدم صحة تصوير الواقعة وان ما أورده التقرير الطبي الشرعي من أتيان المجني عليها من الفرج والدبر يستحيل معه القول بالاغتصاب بالإكراه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت به المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة وما شهد به ---------------- وما قرره المتهم بالتحقيقات وما ثبت بتقريري الأدلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان محكمة أول درجة قد طلبت استدعاء المجني عليها لسؤالها إلا انه وردت إفادة بعدم وجودها بالدولة ومن ثم فلا تثريب على محكمة أول درجة ان هي فصلت في الدعوى دون سماعها ولا تكون قد اخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع إذ انه من المقرر ان تعذر تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الادانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت كما انه الثابت ان الحكم المستأنف قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات وكان الطاعن هو المستأنف وحده ومن ثم فلا يجوز تشديد العقوبة المقضي بها عليه ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان لم يطلب سماع شهادة المجني عليها لانتفاء العلة التي من أجلها أوجب الشارع سماع شهود الإثبات في المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيده بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر وكان الثابت ان ما حصلته محكمة الموضوع من شهادة الشاهد لا يحرف شهادته عن موضعها ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ذلك وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغـًا لا تناقض فيه ومن حق محـكمة المـوضوع ان تأخـذ بشهـادة الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو تخالفت ما دامت أسست الادانة في حكمها بما لا تناقض فيه ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليها في النيابة العامة وحصلت أقوالها في الحكم بما لا تناقض فيه فان ما ينعاه الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليها يكون في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر انه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملائمة لما كان ذلك وكانت أقوال المجني عليها باتيان المتهم لها من مهبلها يتفق مع ما أورده التقرير الطبي الشرعي فان ما أورده التقرير الطبي الشرعي من وجود تلوثات منوية في فرجها لا يقطع بوجود التناقض الذي يستعصى على الملائمة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، لما كان ذلك وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن بشأن التقارير الطبية يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويعقدها عن المقاومة وللمحكمة ان تستخلص من الوقائع حصول الاكراه وهو ما لم يقصر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من استظهاره سواء بما قررته المجني عليها أو ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من الإصابات الموجودة بها والمعاصرة لوقت الحادث ومن ثم يكون منعى الطاعن من قصور الحكم في استظهار الاكراه غير مقبول ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال المجني عليها وما جاء بتقريري الأدلة الجنائية والطب الشرعي وصحة تصويرها للواقعة فان ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى استحالة حصولها حسبما شهدت به المجني عليها ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .