محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 05:35 PM
في الطعن بالتمييز رقمي 5 ، 6 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/4/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي
موجز القاعدة
(1) احتيال . بطاقة ائتمان .
جريمة النصب مناط تحققها مجرد الاستيلاء على مال ليس ملكا للجاني وليس له حق التصرف فيه . من طرق الاحتيال التي تتحقق بها الجريمة . القصد الجنائي فيها مناط تحققه . مثال بشأن نسخ بطاقات ائتمان وصرفها من حساب المجني عليه في البنك .
(2) احتيال . بطاقة ائتمان .
قيام الطاعن بالاتفاق مع اخرين بسحب معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن بنية تزوير هذه البطاقات وتقديمها لبنك لسحب المبالغ الواردة بها و الخاصة بالزبائن . توفر اركان جريمة النصب في حقه .
المبدأ القانوني
[1] جريمة النصب المنصوص عليها فـي المادة 399 عقوبات تتحقق بمـجرد استيلاء شخص على مال الغير بطريق الغش والخداع والتضليل والركن المادي فيها هو الوسيلة التي يلجأ اليها المتهم لتحقيق الغرض الذي يهدف اليه على ان تكون منطوية على معنى الغش والخديعة ومجرد الاستيلاء على مال ليس ملكا للجاني ، وليس له حق التصرف فيه ضرب من ضروب الاحتيال التي تتحقق بها الجريمة كما ان القصد الجنائي فيها يتحقق بعلم الجاني بان الأفعال التي يأتيها من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم وبانصراف نية الجاني الى الاستيلاء على مال المجني عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن بناء على عرض المتهم الثالث طلب من المتهم الأول نسخ البطاقات الائتمانية للزبائن على جهاز نسخ المعلومات الذي تسلمه من المتهم الثالث وسلمه للمتهم الأول وتمكن مع المتهم الأول من نسخ عدة بطاقات وسلم الجهاز للطاعن الذي سلمه بدوره للمتهم الثالث نظير مبالغ مالية عن كل بطاقة منسوخة وتمكن المتهم الثالث من نسخ هذه البطاقات وتقديمها للبنك المجني عليه الذي انخدع بها وقام بصرف المبلغ موضوع الجريمة المملوك للغير والذي انصرف قصد الطاعن والمتهم الأول والثالث الى الاستيلاء عليه باستعمال أوراق مزورة ومن ثم تكون قد تكاملت أركان الجريمة كما هي معرفة في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
[2] لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي يعمل معه في ذات المطعم وبناء على طلب المتهم الثالث كان يقوم بسحب معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن عن طريق تمريرها عبر جهاز نسخ المعلومات المسلم اليه من المتهم الثاني بنية تزوير هذه البطاقات وتقديمها للبنك لسحب المبالغ الواردة بها والخاصة بالزبائن باستعمال الأوراق المزورة نظير مبالغ يتقاضاها عن كل بطاقة حسب اعترافه التفصيلي ومن ثم فان اركان جريمة النصب تكون متوافرة .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) --------------- 2) --------------- 3) --------------- في الجنحة رقم 9160/2003 بأنهم في شهر مارس 2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعة توصلوا للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول (10868) درهما والعائد للمجني عليه ----------------- وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام المتهم الأول بواسطة جهاز نسخ بنسخ معلومات البطاقة الائتمانية رقم 48094020734501005 والعائدة للمجني عليه وذلك أثناء استخدامه لها في مطعم هليوود بلانت الذي يعمل به المتهم الأول ومن ثم سلم المتهم الأول المتهم الثاني جهاز نسخ معلومات البطاقات الائتمانية الذي سلمها بدوره الى المتهم الثالث حيث قام بتفريغ معلوماتها واستخدام تلك المعلومات في سحب المبلغ المالي في اسبانيا مما كان من شأنه خداع ستاندر تشارترد بنك وتسليمه المبلغ من حساب المجني عليه وطلبت عقابهم بالمواد 44/1/2 ، 47 ، 121/1 ، 399/1 عقوبات ، وبتاريخ 8/11/2003 حكمت محكمة أول درجة حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث بمعاقبتهم بالحبس لمدة خمسة أشهر مع ابعاد الأول والثاني عن البلاد ومصادرة المضبوطات .
لم يرتض المحكوم عليهما الأول والثاني هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 3913 ، 3915/2003 وبتاريخ 13/12/2003 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه ----------------- في هذا الحكم بالتمييز رقم 5/2004 بموجب تقرير مؤرخ 12/1/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه كما طعن عليه المحكوم عليه --------------- بالتمييز رقم 6/2004 بموجب تقرير مؤرخ 12/1/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين .
وحيث أن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
أولا : الطعن رقم 5/2004 المقام من المحكوم عليه الثاني -------------------- .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الجريمة المسندة اليه تفتقد ركنيها المادي والمعنوي لأن الثابت أن الطاعن لم يقم بأي عمل من شأنه أن يؤكد فعل الاحتيال ولم يصدر عنه ما من شأنه التأثير في نفس المجني عليه ولم يدع الطاعن صفة أو اسما كاذبا وجاء توافر القصد الجنائي على مجرد أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع وجاء حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خاليا من الأسباب والأسانيد القانونية ولم تقدم النيابة العامة الدليل على ادانة الطاعن اللهم الا اعترافه بنسخ المعلومات عبر جهاز نسخ المعلومات وهي واقعة لا تشكل جريمة النصب مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من بلاغ البنك المجني عليه واعتراف الطاعن والمتهم الثاني بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ، لما كان ذلك وكانت جريمة النصب المنصوص عليها فـي المادة 399 عقوبات تتحقق بمـجرد استيلاء شخص على مال الغير بطريق الغش والخداع والتضليل والركن المادي فيها هو الوسيلة التي يلجأ اليها المتهم لتحقيق الغرض الذي يهدف اليه على ان تكون منطوية على معنى الغش والخديعة ومجرد الاستيلاء على مال ليس ملكا للجاني ، وليس له حق التصرف فيه ضرب من ضروب الاحتيال التي تتحقق بها الجريمة كما ان القصد الجنائي فيها يتحقق بعلم الجاني بان الأفعال التي يأتيها من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم وبانصراف نية الجاني الى الاستيلاء على مال المجني عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن بناء على عرض المتهم الثالث طلب من المتهم الأول نسخ البطاقات الائتمانية للزبائن على جهاز نسخ المعلومات الذي تسلمه من المتهم الثالث وسلمه للمتهم الأول وتمكن مع المتهم الأول من نسخ عدة بطاقات وسلم الجهاز للطاعن الذي سلمه بدوره للمتهم الثالث نظير مبالغ مالية عن كل بطاقة منسوخة وتمكن المتهم الثالث من نسخ هذه البطاقات وتقديمها للبنك المجني عليه الذي انخدع بها وقام بصرف المبلغ موضوع الجريمة المملوك للغير والذي انصرف قصد الطاعن والمتهم الأول والثالث الى الاستيلاء عليه باستعمال أوراق مزورة ومن ثم تكون قد تكاملت أركان الجريمة كما هي معرفة في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى على نحو جلي وأورد بلاغ المجني عليه واعترافات الطاعن والمتهم الأول تفصيلا بما تتحقق به كافة أركان الجريمة فان النعي على الحكم المطعون فيه والذي احال الى أسبابه بالقصور يكون في غير محله ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
ثانيا : الطعن رقم 6/2004 المقام من المتهم الأول ------------------- .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت افتقار الجريمة الى ركنيها المادي والمعنوي لأن الطاعن لم يقم بأي عمل من شأنه أن يؤكد فعل الاحتيال ولم يصدر عنه أي عمل من شأنه أن يؤثر في نفس المجني عليه ولم يدع صفة أو اسما كاذبا كما ان القصد الجنائي غير متوافر ويستند الى أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع وجاء حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خاليا من الأسباب وبيان العناصر القانونية للجريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من بلاغ البنك المجني عليه واعتراف المتهم الثاني والطاعن في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة ، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بشأن توافر أركان جريمة النصب وتخلف القصد الجنائي وقصور الحكم الابتدائي فقد سبق الرد عليها في الطعن رقم 5/2004 المنضم لهذا لطعن مما لا ترى المحكمة محلا لترديد آخر بشأنها ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي يعمل معه في ذات المطعم وبناء على طلب المتهم الثالث كان يقوم بسحب معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن عن طريق تمريرها عبر جهاز نسخ المعلومات المسلم اليه من المتهم الثاني بنية تزوير هذه البطاقات وتقديمها للبنك لسحب المبالغ الواردة بها والخاصة بالزبائن باستعمال الأوراق المزورة نظير مبالغ يتقاضاها عن كل بطاقة حسب اعترافه التفصيلي ومن ثم فان اركان جريمة النصب تكون متوافرة ويكون ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تكوين عقيدة المحكمة مما لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 5 ، 6/2004 جزاء .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/4/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي
موجز القاعدة
(1) احتيال . بطاقة ائتمان .
جريمة النصب مناط تحققها مجرد الاستيلاء على مال ليس ملكا للجاني وليس له حق التصرف فيه . من طرق الاحتيال التي تتحقق بها الجريمة . القصد الجنائي فيها مناط تحققه . مثال بشأن نسخ بطاقات ائتمان وصرفها من حساب المجني عليه في البنك .
(2) احتيال . بطاقة ائتمان .
قيام الطاعن بالاتفاق مع اخرين بسحب معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن بنية تزوير هذه البطاقات وتقديمها لبنك لسحب المبالغ الواردة بها و الخاصة بالزبائن . توفر اركان جريمة النصب في حقه .
المبدأ القانوني
[1] جريمة النصب المنصوص عليها فـي المادة 399 عقوبات تتحقق بمـجرد استيلاء شخص على مال الغير بطريق الغش والخداع والتضليل والركن المادي فيها هو الوسيلة التي يلجأ اليها المتهم لتحقيق الغرض الذي يهدف اليه على ان تكون منطوية على معنى الغش والخديعة ومجرد الاستيلاء على مال ليس ملكا للجاني ، وليس له حق التصرف فيه ضرب من ضروب الاحتيال التي تتحقق بها الجريمة كما ان القصد الجنائي فيها يتحقق بعلم الجاني بان الأفعال التي يأتيها من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم وبانصراف نية الجاني الى الاستيلاء على مال المجني عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن بناء على عرض المتهم الثالث طلب من المتهم الأول نسخ البطاقات الائتمانية للزبائن على جهاز نسخ المعلومات الذي تسلمه من المتهم الثالث وسلمه للمتهم الأول وتمكن مع المتهم الأول من نسخ عدة بطاقات وسلم الجهاز للطاعن الذي سلمه بدوره للمتهم الثالث نظير مبالغ مالية عن كل بطاقة منسوخة وتمكن المتهم الثالث من نسخ هذه البطاقات وتقديمها للبنك المجني عليه الذي انخدع بها وقام بصرف المبلغ موضوع الجريمة المملوك للغير والذي انصرف قصد الطاعن والمتهم الأول والثالث الى الاستيلاء عليه باستعمال أوراق مزورة ومن ثم تكون قد تكاملت أركان الجريمة كما هي معرفة في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
[2] لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي يعمل معه في ذات المطعم وبناء على طلب المتهم الثالث كان يقوم بسحب معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن عن طريق تمريرها عبر جهاز نسخ المعلومات المسلم اليه من المتهم الثاني بنية تزوير هذه البطاقات وتقديمها للبنك لسحب المبالغ الواردة بها والخاصة بالزبائن باستعمال الأوراق المزورة نظير مبالغ يتقاضاها عن كل بطاقة حسب اعترافه التفصيلي ومن ثم فان اركان جريمة النصب تكون متوافرة .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) --------------- 2) --------------- 3) --------------- في الجنحة رقم 9160/2003 بأنهم في شهر مارس 2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعة توصلوا للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول (10868) درهما والعائد للمجني عليه ----------------- وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام المتهم الأول بواسطة جهاز نسخ بنسخ معلومات البطاقة الائتمانية رقم 48094020734501005 والعائدة للمجني عليه وذلك أثناء استخدامه لها في مطعم هليوود بلانت الذي يعمل به المتهم الأول ومن ثم سلم المتهم الأول المتهم الثاني جهاز نسخ معلومات البطاقات الائتمانية الذي سلمها بدوره الى المتهم الثالث حيث قام بتفريغ معلوماتها واستخدام تلك المعلومات في سحب المبلغ المالي في اسبانيا مما كان من شأنه خداع ستاندر تشارترد بنك وتسليمه المبلغ من حساب المجني عليه وطلبت عقابهم بالمواد 44/1/2 ، 47 ، 121/1 ، 399/1 عقوبات ، وبتاريخ 8/11/2003 حكمت محكمة أول درجة حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث بمعاقبتهم بالحبس لمدة خمسة أشهر مع ابعاد الأول والثاني عن البلاد ومصادرة المضبوطات .
لم يرتض المحكوم عليهما الأول والثاني هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 3913 ، 3915/2003 وبتاريخ 13/12/2003 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه ----------------- في هذا الحكم بالتمييز رقم 5/2004 بموجب تقرير مؤرخ 12/1/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه كما طعن عليه المحكوم عليه --------------- بالتمييز رقم 6/2004 بموجب تقرير مؤرخ 12/1/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين .
وحيث أن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
أولا : الطعن رقم 5/2004 المقام من المحكوم عليه الثاني -------------------- .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الجريمة المسندة اليه تفتقد ركنيها المادي والمعنوي لأن الثابت أن الطاعن لم يقم بأي عمل من شأنه أن يؤكد فعل الاحتيال ولم يصدر عنه ما من شأنه التأثير في نفس المجني عليه ولم يدع الطاعن صفة أو اسما كاذبا وجاء توافر القصد الجنائي على مجرد أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع وجاء حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خاليا من الأسباب والأسانيد القانونية ولم تقدم النيابة العامة الدليل على ادانة الطاعن اللهم الا اعترافه بنسخ المعلومات عبر جهاز نسخ المعلومات وهي واقعة لا تشكل جريمة النصب مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من بلاغ البنك المجني عليه واعتراف الطاعن والمتهم الثاني بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ، لما كان ذلك وكانت جريمة النصب المنصوص عليها فـي المادة 399 عقوبات تتحقق بمـجرد استيلاء شخص على مال الغير بطريق الغش والخداع والتضليل والركن المادي فيها هو الوسيلة التي يلجأ اليها المتهم لتحقيق الغرض الذي يهدف اليه على ان تكون منطوية على معنى الغش والخديعة ومجرد الاستيلاء على مال ليس ملكا للجاني ، وليس له حق التصرف فيه ضرب من ضروب الاحتيال التي تتحقق بها الجريمة كما ان القصد الجنائي فيها يتحقق بعلم الجاني بان الأفعال التي يأتيها من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم وبانصراف نية الجاني الى الاستيلاء على مال المجني عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن بناء على عرض المتهم الثالث طلب من المتهم الأول نسخ البطاقات الائتمانية للزبائن على جهاز نسخ المعلومات الذي تسلمه من المتهم الثالث وسلمه للمتهم الأول وتمكن مع المتهم الأول من نسخ عدة بطاقات وسلم الجهاز للطاعن الذي سلمه بدوره للمتهم الثالث نظير مبالغ مالية عن كل بطاقة منسوخة وتمكن المتهم الثالث من نسخ هذه البطاقات وتقديمها للبنك المجني عليه الذي انخدع بها وقام بصرف المبلغ موضوع الجريمة المملوك للغير والذي انصرف قصد الطاعن والمتهم الأول والثالث الى الاستيلاء عليه باستعمال أوراق مزورة ومن ثم تكون قد تكاملت أركان الجريمة كما هي معرفة في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى على نحو جلي وأورد بلاغ المجني عليه واعترافات الطاعن والمتهم الأول تفصيلا بما تتحقق به كافة أركان الجريمة فان النعي على الحكم المطعون فيه والذي احال الى أسبابه بالقصور يكون في غير محله ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
ثانيا : الطعن رقم 6/2004 المقام من المتهم الأول ------------------- .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت افتقار الجريمة الى ركنيها المادي والمعنوي لأن الطاعن لم يقم بأي عمل من شأنه أن يؤكد فعل الاحتيال ولم يصدر عنه أي عمل من شأنه أن يؤثر في نفس المجني عليه ولم يدع صفة أو اسما كاذبا كما ان القصد الجنائي غير متوافر ويستند الى أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع وجاء حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خاليا من الأسباب وبيان العناصر القانونية للجريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من بلاغ البنك المجني عليه واعتراف المتهم الثاني والطاعن في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة ، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بشأن توافر أركان جريمة النصب وتخلف القصد الجنائي وقصور الحكم الابتدائي فقد سبق الرد عليها في الطعن رقم 5/2004 المنضم لهذا لطعن مما لا ترى المحكمة محلا لترديد آخر بشأنها ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي يعمل معه في ذات المطعم وبناء على طلب المتهم الثالث كان يقوم بسحب معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن عن طريق تمريرها عبر جهاز نسخ المعلومات المسلم اليه من المتهم الثاني بنية تزوير هذه البطاقات وتقديمها للبنك لسحب المبالغ الواردة بها والخاصة بالزبائن باستعمال الأوراق المزورة نظير مبالغ يتقاضاها عن كل بطاقة حسب اعترافه التفصيلي ومن ثم فان اركان جريمة النصب تكون متوافرة ويكون ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تكوين عقيدة المحكمة مما لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 5 ، 6/2004 جزاء .