محمد ابراهيم البادي
11-22-2010, 06:28 PM
الطعن بالتمييزرقم 253 لسنة 2005 تجاري - بحري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/12/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد ريا و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوي و ضياء الدين على ابو الحسن
موجز القاعدة :-
(1) دعوى "عدم سماع الدعوى" ـ نقل "النقل البحري ـ الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري" .
دعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي لحقت بالسفينة و الناشئة عن عقد التأمين ـ عدم سماعها عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث ـ مدة عدم السماع ـ كيفية انقطاعها .
(2) دعوى "عدم سماع الدعوى" .
المدة المحددة لعدم سماع الدعوى ـ انقطاعها بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقول به الدائن للتمسط به طبقا للمادة 484 من قانون المعاملات المدني ـ مؤدى ذلك ـ انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بصحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بالحق المدعي به .
القاعدة القانونية :-
[1] ان مفاد البند (ب) من الفقرة الاولى من المادة 399 من القانون التجاري البحري عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين ـ عند الانكار وعدم العذر الشرعي ـ بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نشأت عنه دعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي لحقت بالسفينة ، وان مدة عدم سماع الدعوى تنقطع بكتاب مسجل او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة قانونا .
[2] وفقا لما تقضي به المادة 484 من قانون المعاملات المدنية تنقطع المدة المحددة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ، وبالتالي فان المدة المقرر لعدم سماع الدعوى تنقطع بصحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بالحق المدعي به ، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 101 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا اقرت المحكمة باتفاق الخصوم على وقف الدعوى مدى لا تزيد على ستة اشهر ولم يتم تعجيل الخصوم الدعوى خلال الثمانية ايام التالية لنهاية الاجل اعتبر المدعي تاركا دعواه ، و المستأنف تاركا استئنافه ، ويترتب على ذلك ـ اعمالا لنص المادتين 108 ، 112 من ذات القانون ـ انتهاء الخصومة وتزول المطالبة القضائية وما رتب على رفع الدعوى من اثار ومنها قطع التقادم ، وتعتبر مدة عدم السماع لم تنقطع منذ بدء سريانها .
الحـــــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 159/2004 تجاري كلي على الطاعنة وطلبت الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغ 2.6700.000 درهم و الفائدة بواقع 9% من اغسطس 2000 وحتى تمام السداد وقالت بيانا لدعواها انه بموجب وثبقة تأمين امنت على السفينة -------- لدى المدعي عليها في الفترة من 23/1/2000 الى 22/1/2000 واشتمل التأمين بدن و اليات السفينة مقابل مبلغ تأمين مقداره 2.670.000 درهم وقد تم التأمين ضد مخاطر البحار و الانهار او البحيرات او اية مياه صالحة للملاحة وكذلك عن اهمال الربان او الضباط او افراد طاقم بحارتها ، وبتاريخ 1/8/2000 وخلال رحلة السفينة من بندر عباس بايران الى المكلا باليمن محملة بحمولة من الاسمنت غرفت السفينة نتيجة تعرضها للطقس العاصف و البحر الهائج اصافة الى الحمولة الزائدة في عنابر السفينة وغير الموزعة بطريقة وصحيحة وباهمال الربان المسئول عن السفينة ، وتم اخطار المدعي عليها بذلك ، ولما كانت السفينة مؤمن عليها ووقع الخطر اثناء سريان وثيقة التأمين فان المدعي عليها تكون ملزمة بدفع مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة تعويضا عن غرق السفينة سند لحكم المادة 407 من القانون التجاري البحري ، و انه سبق للمدعية اقامت الدعوى رقم 701/2002 تجاري كلي دبي بتاريخ 29/7/2002 على المدعي عليها بذات الطلبات وبتاريخ 14/6/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ستة اشهر ثم بتاريخ 29/2/2004 قضت باعتبار المدعية تاركة لدعواها ومن ثم قامت برفع الدعوى مجددا ـ دفعت المدعي عليها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان سندا للمادة 399 من القانون التجاري البحري ، وبتاريخ 16/6/2004 حكمت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير لبيان ما اذا كان سبب غرق السفينة مشمولا بوثيقة التأمين وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 10/1/2005 بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية المبلغ المطالب به والفائدة 5% من تاريخ 14/3/2004 ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 137/2005 تجاري وبتاريخ 24/5/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/5/2005 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض الدفع المبدي منها عدم سماع الدعوى سند للمادة 300 من القانون التجاري البحري وذلك لاقامة المطعون ضدها الدعوى بعد مرور حوالي اربع سنوات على غرق السفينة وقد اسس الحكم المطعون فيه قضاءه على ان الدعوى رقم 701/2002 السابق رفعها من المطعون ضدها قطعت التقادم حال ان المحكمة في هذه الدعوى بتاريخ 29/2/2004 باعتبار المدعية تاركة لدعواها ويترتب على ذلك الغاء جمي اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولا يكون لها اثر في قطع التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سدسد ذلك ان مفاد البند (ب) من الفقرة الاولى من المادة 399 من القانون التجاري البحري عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين ـ عند الانكار وعدم العذر الشرعي ـ بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نشأت عنه دعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي لحقت بالسفينة ، وان مدة عدم سماع الدعوى تنقطع بكتاب مسجل او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة قانونا ، ووفقا لما تقضي به المادة 484 من قانون المعاملات المدنية تنقطع المدة المحددة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ، وبالتالي فان المدة المقرر لعدم سماع الدعوى تنقطع بصحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بالحق المدعي به ، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 101 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا اقرت المحكمة باتفاق الخصوم على وقف الدعوى مدى لا تزيد على ستة اشهر ولم يتم تعجيل الخصوم الدعوى خلال الثمانية ايام التالية لنهاية الاجل اعتبر المدعي تاركا دعواه ، و المستأنف تاركا استئنافه ، ويترتب على ذلك ـ اعمالا لنص المادتين 108 ، 112 من ذات القانون ـ انتهاء الخصومة وتزول المطالبة القضائية وما رتب على رفع الدعوى من اثار ومنها قطع التقادم ، وتعتبر مدة عدم السماع لم تنقطع منذ بدء سريانها ، لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد دفعت بعدم سماع دعوى المعون ضدها بمرور الزمان لرفع الدعوى الماثلة بعد مضي مدة تزيد عن السنتين من تاريخ وقوع الحادث محل الدعوى وان الدعوى السابقة رقم 701/2002 بين الطرفين لا تقطع وكانت المطعون ضدها قد اقرت بان السفينة المؤمن عليها قد غرقت في 1/8/2000 وكان الثابت في الدعوى الماثلة انها اقيمت بتاريخ 14/3/2004 اي بما يجاوز مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 399 الانفة الذكر ، وكانت الدعوى السابقة رقم 701/2002 التي سبق للمطعون ضدها اقامتها على شركة التأمين الطاعنة للتعويض عما اصابها من اضرار جراء غرق السفينة المؤمن عليها قد قضى فيها بتاريخ 29/2/2004 باعتبار المدعية تاركة لدعواها بما مؤداه وعلى نحو ما سلف بيانه عدم انقطاع مرور الزمان المانع لسماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة سنتين ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان بمقولة ان صحيفة الدعوى رقم 701/2002 المرفوعة من المطعون ضدها تعد اجراءا قاطعا لمرور الزمان فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم واذ ثبت انقضاء اكثر من سنتين من تاريخ غرق السفينة في 1/8/2000 وحتى تاريخ اقامة الدعوى الماثلة في 14/3/2004 دون اتخاذ اجراء صحيح قاطع لمرور الزمان ومن ثم فان الدفع المبدي من الطاعنة يكون في محله ويتعين القضاء بعد سماع دعوى المطعون ضدها بمرور الزمان .
مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/12/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد ريا و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوي و ضياء الدين على ابو الحسن
موجز القاعدة :-
(1) دعوى "عدم سماع الدعوى" ـ نقل "النقل البحري ـ الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري" .
دعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي لحقت بالسفينة و الناشئة عن عقد التأمين ـ عدم سماعها عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث ـ مدة عدم السماع ـ كيفية انقطاعها .
(2) دعوى "عدم سماع الدعوى" .
المدة المحددة لعدم سماع الدعوى ـ انقطاعها بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقول به الدائن للتمسط به طبقا للمادة 484 من قانون المعاملات المدني ـ مؤدى ذلك ـ انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بصحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بالحق المدعي به .
القاعدة القانونية :-
[1] ان مفاد البند (ب) من الفقرة الاولى من المادة 399 من القانون التجاري البحري عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين ـ عند الانكار وعدم العذر الشرعي ـ بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نشأت عنه دعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي لحقت بالسفينة ، وان مدة عدم سماع الدعوى تنقطع بكتاب مسجل او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة قانونا .
[2] وفقا لما تقضي به المادة 484 من قانون المعاملات المدنية تنقطع المدة المحددة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ، وبالتالي فان المدة المقرر لعدم سماع الدعوى تنقطع بصحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بالحق المدعي به ، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 101 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا اقرت المحكمة باتفاق الخصوم على وقف الدعوى مدى لا تزيد على ستة اشهر ولم يتم تعجيل الخصوم الدعوى خلال الثمانية ايام التالية لنهاية الاجل اعتبر المدعي تاركا دعواه ، و المستأنف تاركا استئنافه ، ويترتب على ذلك ـ اعمالا لنص المادتين 108 ، 112 من ذات القانون ـ انتهاء الخصومة وتزول المطالبة القضائية وما رتب على رفع الدعوى من اثار ومنها قطع التقادم ، وتعتبر مدة عدم السماع لم تنقطع منذ بدء سريانها .
الحـــــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 159/2004 تجاري كلي على الطاعنة وطلبت الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغ 2.6700.000 درهم و الفائدة بواقع 9% من اغسطس 2000 وحتى تمام السداد وقالت بيانا لدعواها انه بموجب وثبقة تأمين امنت على السفينة -------- لدى المدعي عليها في الفترة من 23/1/2000 الى 22/1/2000 واشتمل التأمين بدن و اليات السفينة مقابل مبلغ تأمين مقداره 2.670.000 درهم وقد تم التأمين ضد مخاطر البحار و الانهار او البحيرات او اية مياه صالحة للملاحة وكذلك عن اهمال الربان او الضباط او افراد طاقم بحارتها ، وبتاريخ 1/8/2000 وخلال رحلة السفينة من بندر عباس بايران الى المكلا باليمن محملة بحمولة من الاسمنت غرفت السفينة نتيجة تعرضها للطقس العاصف و البحر الهائج اصافة الى الحمولة الزائدة في عنابر السفينة وغير الموزعة بطريقة وصحيحة وباهمال الربان المسئول عن السفينة ، وتم اخطار المدعي عليها بذلك ، ولما كانت السفينة مؤمن عليها ووقع الخطر اثناء سريان وثيقة التأمين فان المدعي عليها تكون ملزمة بدفع مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة تعويضا عن غرق السفينة سند لحكم المادة 407 من القانون التجاري البحري ، و انه سبق للمدعية اقامت الدعوى رقم 701/2002 تجاري كلي دبي بتاريخ 29/7/2002 على المدعي عليها بذات الطلبات وبتاريخ 14/6/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ستة اشهر ثم بتاريخ 29/2/2004 قضت باعتبار المدعية تاركة لدعواها ومن ثم قامت برفع الدعوى مجددا ـ دفعت المدعي عليها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان سندا للمادة 399 من القانون التجاري البحري ، وبتاريخ 16/6/2004 حكمت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير لبيان ما اذا كان سبب غرق السفينة مشمولا بوثيقة التأمين وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 10/1/2005 بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية المبلغ المطالب به والفائدة 5% من تاريخ 14/3/2004 ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 137/2005 تجاري وبتاريخ 24/5/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/5/2005 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض الدفع المبدي منها عدم سماع الدعوى سند للمادة 300 من القانون التجاري البحري وذلك لاقامة المطعون ضدها الدعوى بعد مرور حوالي اربع سنوات على غرق السفينة وقد اسس الحكم المطعون فيه قضاءه على ان الدعوى رقم 701/2002 السابق رفعها من المطعون ضدها قطعت التقادم حال ان المحكمة في هذه الدعوى بتاريخ 29/2/2004 باعتبار المدعية تاركة لدعواها ويترتب على ذلك الغاء جمي اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولا يكون لها اثر في قطع التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سدسد ذلك ان مفاد البند (ب) من الفقرة الاولى من المادة 399 من القانون التجاري البحري عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين ـ عند الانكار وعدم العذر الشرعي ـ بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نشأت عنه دعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي لحقت بالسفينة ، وان مدة عدم سماع الدعوى تنقطع بكتاب مسجل او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة قانونا ، ووفقا لما تقضي به المادة 484 من قانون المعاملات المدنية تنقطع المدة المحددة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ، وبالتالي فان المدة المقرر لعدم سماع الدعوى تنقطع بصحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بالحق المدعي به ، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 101 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا اقرت المحكمة باتفاق الخصوم على وقف الدعوى مدى لا تزيد على ستة اشهر ولم يتم تعجيل الخصوم الدعوى خلال الثمانية ايام التالية لنهاية الاجل اعتبر المدعي تاركا دعواه ، و المستأنف تاركا استئنافه ، ويترتب على ذلك ـ اعمالا لنص المادتين 108 ، 112 من ذات القانون ـ انتهاء الخصومة وتزول المطالبة القضائية وما رتب على رفع الدعوى من اثار ومنها قطع التقادم ، وتعتبر مدة عدم السماع لم تنقطع منذ بدء سريانها ، لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد دفعت بعدم سماع دعوى المعون ضدها بمرور الزمان لرفع الدعوى الماثلة بعد مضي مدة تزيد عن السنتين من تاريخ وقوع الحادث محل الدعوى وان الدعوى السابقة رقم 701/2002 بين الطرفين لا تقطع وكانت المطعون ضدها قد اقرت بان السفينة المؤمن عليها قد غرقت في 1/8/2000 وكان الثابت في الدعوى الماثلة انها اقيمت بتاريخ 14/3/2004 اي بما يجاوز مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 399 الانفة الذكر ، وكانت الدعوى السابقة رقم 701/2002 التي سبق للمطعون ضدها اقامتها على شركة التأمين الطاعنة للتعويض عما اصابها من اضرار جراء غرق السفينة المؤمن عليها قد قضى فيها بتاريخ 29/2/2004 باعتبار المدعية تاركة لدعواها بما مؤداه وعلى نحو ما سلف بيانه عدم انقطاع مرور الزمان المانع لسماع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة سنتين ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان بمقولة ان صحيفة الدعوى رقم 701/2002 المرفوعة من المطعون ضدها تعد اجراءا قاطعا لمرور الزمان فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم واذ ثبت انقضاء اكثر من سنتين من تاريخ غرق السفينة في 1/8/2000 وحتى تاريخ اقامة الدعوى الماثلة في 14/3/2004 دون اتخاذ اجراء صحيح قاطع لمرور الزمان ومن ثم فان الدفع المبدي من الطاعنة يكون في محله ويتعين القضاء بعد سماع دعوى المطعون ضدها بمرور الزمان .
مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ 2005