محمد ابراهيم البادي
11-22-2010, 06:27 PM
الطعن بالتمييز رقم 194 لسنة 2005 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/11/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
(1) سمسرة ـ نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
الوساطة في تأجير العقارات في امارة دبي تنظسمها بقواعد متعلقة بالنظام العام طبقا للامر المحل رقم 32 لسنة 1987 ـ مؤدى ذلك ـ عدم جواز مخالفتها .
(2) اثبات "طرق الاثبات ـ اليمين الحاسمة" ـ نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام" .
توجيه اليمين الحاسمة في واقعة متعلقة بالنظام العام و الاداب ـ غير جائز ـ
مثال : بشأن توجيه يمين بشأن الوساطة في تأجير احد العقارات .
القاعد القانونية :-
[1] ان مفاد ما تقضي به المواد 3 ، 8 ، 18 ، 19 ، 24 من الامر المحلي رقم 32 لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي انه لا يجوز اي شخص طبيعي او معنوي للقيام باعمال الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي ما لم يكن مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية ، واذ توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها اجرا ، ويجب ان يتوفر في طالب الترخيص لمزاولة الوساطة اذا كان شخصا طبيعيا ـ ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة واذا كان شركة فيشترط ان يكون جميعا الشركاء من مواطني الدولة ، ويعاقب كل من يخالف احكام هذا الامر او اللوائح الصادرة تنفيذا له باحدى العقوبات التالية :- (1) الانذار (2) --------- مما مؤداه ان اعمال الوساطة في تأجير العقارات في امارة دبي قد نظمها القانون بقواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها .
[2] لما كان ذلك واذ كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة متعلقة بالنظام العام او الاداب ، وكانت الواقعة التي طلب المطعون ضده اثباتها باليمين الحاسمة التي وجهها الى الطاعن الثاني وهي قيامه باعمال الوساطة لحسابه في تأجير احد العقارات في دبي ـ متعلقة بالنظام العام ـ ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الموضوع قبول توجيهها الى الطاعن الثاني ، واذ خالف ذلك واعتبرته ناكلا عن حلفها ورتبت على ذلك قضاءها المطعون فيه فانه تكون قد خالفت القانون بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث انه ولما تقدم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان المطعون ضده مرخص له بمزاولة مهنة الوسائطة في تأجير العقارات في دبي ومن ثم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
الحـــــــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذ تلاه في الجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 330/2004 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدئي على الطاعنين بطلب الحكم بالزامهما بان يدفعا اليه مبلغ 30.000 درهم و الفائدة بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق في 15/10/2003 وحتى السداد التام ، وذلك قيمة حصته في اجر الوساطة التي قام بها في تأجير البناية المملوكة للمدعو -------- ، وبتاريخ 8/6/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون المدعي في هذا الحكم بالاستئناف رقم 675/2004 تجاري وبتاريخ 16/2/2005 حكمت المحكمة وفي غياب الخصوم ـ بالغاء الحكم المستأنف و بالزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفعا الى المدعي عليه مبلغ 30.000 درهم و الفائدة بنسبة 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 9/3/2004 وحتى السداد التام ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل وذلك بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/4/2005 طلبا فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنانعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى بالزامهما بالتضامن بان يدفعا الى المطعون ضده مبلغ 30.000 درهم قيمة احرة عن وساطته في تأجير البناية المملوكة ------- في دبي على سند من القول بان الطاعن الثاني نكل عن حلف اليمين الحاسمة التي طلب المطعون ضده توجيهها اليه في شأن وساطته في تأجير البناية المشار اليها ، هذا في حين ان المحامي وكيل الطاعن الثاني نازع في تلك اليمين استنادا الى مخالفتها للنظام العام بشأنها ما نصت عليه اوامر بلدية دبي المتعلقة بتأجير العقارات في دبي واذ اعتبر الحكم المطعون فيه رغم ذلك انه نكل عن اليمين الحاسمة التي طلبها المطعون ضده ورتب على ذلك حكمه فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محل ذلك ان مفاد ما تقضي به المواد 3 ، 8 ، 18 ، 19 ، 24 من الامر المحلي رقم 32 لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي انه لا يجوز اي شخص طبيعي او معنوي للقيام باعمال الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي ما لم يكن مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية ، واذ توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها اجرا ، ويجب ان يتوفر في طالب الترخيص لمزاولة الوساطة اذا كان شخصا طبيعيا ـ ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة واذا كان شركة فيشترط ان يكون جميعا الشركاء من مواطني الدولة ، ويعاقب كل من يخالف احكام هذا الامر او اللوائح الصادرة تنفيذا له باحدى العقوبات التالية :- (1) الانذار (2) --------- مما مؤداه ان اعمال الوساطة في تأجير العقارات في امارة دبي قد نظمها القانون بقواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، لما كان ذلك واذ كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة متعلقة بالنظام العام او الاداب ، وكانت الواقعة التي طلب المطعون ضده اثباتها باليمين الحاسمة التي وجهها الى الطاعن الثاني وهي قيامه باعمال الوساطة لحسابه في تأجير احد العقارات في دبي ـ متعلقة بالنظام العام ـ ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الموضوع قبول توجيهها الى الطاعن الثاني ، واذ خالف ذلك واعتبرته ناكلا عن حلفها ورتبت على ذلك قضاءها المطعون فيه فانه تكون قد خالفت القانون بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث انه ولما تقدم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان المطعون ضده مرخص له بمزاولة مهنة الوسائطة في تأجير العقارات في دبي ومن ثم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ الجزء الثاني ـ عام 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/11/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
(1) سمسرة ـ نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
الوساطة في تأجير العقارات في امارة دبي تنظسمها بقواعد متعلقة بالنظام العام طبقا للامر المحل رقم 32 لسنة 1987 ـ مؤدى ذلك ـ عدم جواز مخالفتها .
(2) اثبات "طرق الاثبات ـ اليمين الحاسمة" ـ نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام" .
توجيه اليمين الحاسمة في واقعة متعلقة بالنظام العام و الاداب ـ غير جائز ـ
مثال : بشأن توجيه يمين بشأن الوساطة في تأجير احد العقارات .
القاعد القانونية :-
[1] ان مفاد ما تقضي به المواد 3 ، 8 ، 18 ، 19 ، 24 من الامر المحلي رقم 32 لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي انه لا يجوز اي شخص طبيعي او معنوي للقيام باعمال الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي ما لم يكن مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية ، واذ توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها اجرا ، ويجب ان يتوفر في طالب الترخيص لمزاولة الوساطة اذا كان شخصا طبيعيا ـ ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة واذا كان شركة فيشترط ان يكون جميعا الشركاء من مواطني الدولة ، ويعاقب كل من يخالف احكام هذا الامر او اللوائح الصادرة تنفيذا له باحدى العقوبات التالية :- (1) الانذار (2) --------- مما مؤداه ان اعمال الوساطة في تأجير العقارات في امارة دبي قد نظمها القانون بقواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها .
[2] لما كان ذلك واذ كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة متعلقة بالنظام العام او الاداب ، وكانت الواقعة التي طلب المطعون ضده اثباتها باليمين الحاسمة التي وجهها الى الطاعن الثاني وهي قيامه باعمال الوساطة لحسابه في تأجير احد العقارات في دبي ـ متعلقة بالنظام العام ـ ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الموضوع قبول توجيهها الى الطاعن الثاني ، واذ خالف ذلك واعتبرته ناكلا عن حلفها ورتبت على ذلك قضاءها المطعون فيه فانه تكون قد خالفت القانون بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث انه ولما تقدم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان المطعون ضده مرخص له بمزاولة مهنة الوسائطة في تأجير العقارات في دبي ومن ثم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
الحـــــــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذ تلاه في الجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 330/2004 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدئي على الطاعنين بطلب الحكم بالزامهما بان يدفعا اليه مبلغ 30.000 درهم و الفائدة بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق في 15/10/2003 وحتى السداد التام ، وذلك قيمة حصته في اجر الوساطة التي قام بها في تأجير البناية المملوكة للمدعو -------- ، وبتاريخ 8/6/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون المدعي في هذا الحكم بالاستئناف رقم 675/2004 تجاري وبتاريخ 16/2/2005 حكمت المحكمة وفي غياب الخصوم ـ بالغاء الحكم المستأنف و بالزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفعا الى المدعي عليه مبلغ 30.000 درهم و الفائدة بنسبة 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 9/3/2004 وحتى السداد التام ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل وذلك بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/4/2005 طلبا فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنانعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى بالزامهما بالتضامن بان يدفعا الى المطعون ضده مبلغ 30.000 درهم قيمة احرة عن وساطته في تأجير البناية المملوكة ------- في دبي على سند من القول بان الطاعن الثاني نكل عن حلف اليمين الحاسمة التي طلب المطعون ضده توجيهها اليه في شأن وساطته في تأجير البناية المشار اليها ، هذا في حين ان المحامي وكيل الطاعن الثاني نازع في تلك اليمين استنادا الى مخالفتها للنظام العام بشأنها ما نصت عليه اوامر بلدية دبي المتعلقة بتأجير العقارات في دبي واذ اعتبر الحكم المطعون فيه رغم ذلك انه نكل عن اليمين الحاسمة التي طلبها المطعون ضده ورتب على ذلك حكمه فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محل ذلك ان مفاد ما تقضي به المواد 3 ، 8 ، 18 ، 19 ، 24 من الامر المحلي رقم 32 لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي انه لا يجوز اي شخص طبيعي او معنوي للقيام باعمال الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي ما لم يكن مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية ، واذ توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها اجرا ، ويجب ان يتوفر في طالب الترخيص لمزاولة الوساطة اذا كان شخصا طبيعيا ـ ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة واذا كان شركة فيشترط ان يكون جميعا الشركاء من مواطني الدولة ، ويعاقب كل من يخالف احكام هذا الامر او اللوائح الصادرة تنفيذا له باحدى العقوبات التالية :- (1) الانذار (2) --------- مما مؤداه ان اعمال الوساطة في تأجير العقارات في امارة دبي قد نظمها القانون بقواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، لما كان ذلك واذ كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة متعلقة بالنظام العام او الاداب ، وكانت الواقعة التي طلب المطعون ضده اثباتها باليمين الحاسمة التي وجهها الى الطاعن الثاني وهي قيامه باعمال الوساطة لحسابه في تأجير احد العقارات في دبي ـ متعلقة بالنظام العام ـ ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الموضوع قبول توجيهها الى الطاعن الثاني ، واذ خالف ذلك واعتبرته ناكلا عن حلفها ورتبت على ذلك قضاءها المطعون فيه فانه تكون قد خالفت القانون بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث انه ولما تقدم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان المطعون ضده مرخص له بمزاولة مهنة الوسائطة في تأجير العقارات في دبي ومن ثم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ الجزء الثاني ـ عام 2005