محمد ابراهيم البادي
11-22-2010, 06:26 PM
الطعن بالتمييز رقم 179 لسنة 2005 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/12/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و سيد عبد الرحيم الشيمي و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة :-
(1) دعوى "قبول الدعوى ـ الصفة في الدعوى" ـ محكمة الموضوع "سلطتها في الدعاوي" .
استخلاص الصفة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ـ شرط ذلك ـ اقامة قضائها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمل قضائها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها .
(2) حكم "حجية الحكم" ـ اثبات "طرق الاثبات ـ القرائن".
حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية ـ عدم قيامها الا بين من كانوا اطرافا من الخصومة حقيقة او حكما ـ الاستدلال بها ممن لم يكن طرفا فيها في نزاع مماثل لتلك التي فصلت فيه جائز كقرينة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها الا ان شرط ذلك ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق و تكفي لحل قضائها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها .
[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا اطرافا في الخصومة حقيقة او حكما و انه ولئن جاز لمن يكن طرفا فيها الاستدلال بها في نزاع مماثل لتلك التي فصلت فيها الا ان ذلك لا يكون باعتبارها احكاما لها حجية قبل الخصوم وانما قرينة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع ان شاءت استخلصت منها ما تقتنع به وان شاءت الا تأخذ بها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق و تؤدي عقلا ومنطقا الى النتيجة التي انتهت اليها .
الحــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده بالجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ في ان الطاعن ------ اقام على المطعون ضدها / شركة ------- الدعوى رقم 270/2003 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 350.000 درهم تعويضا عما لحقه من اضرار مالية او ادبية وقال في بيان ذلك انه بتاريخ 13/9/2001 تسبب قائد السيارة رقم 23069 دبي و المؤمن عليها لدى المدعي عليها ـ بخطأ منه وعدم تبصر في الاصطدام بالسيارة رقم 34530 مما ادى الى اصابة المدعي بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق واذ لحقه من جراء ذلك اضرار مادية او ادبية تعادل قيمة التعويض المطالب به ومن ثم فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 12/10/2004 حكمت المحكمة حضوريا بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 75.000 درهم ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 690/2004 مدني ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 696/2004 وبتاريخ 30/1/2005 حكمت المحكمة باستجواب المدعي فيما تضمنته اسباب هذا الحكم وبتاريخ 16/3/2005 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 696/2004 برفضه وفي الاستئناف رقم 690/2004 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/6/2005 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الاوراق ذلك ان الثابت وحسبما جاء بالتقرير الصادر من مستشفى راشد المؤرخ 8/10/2001 ان الطاعن ------ هو الذي دخل المستشفى مصابا من جراء الحادث محل النزاع فاقدا للوعي كما ان الثابت من التقرير الطبي المؤرخ 13/6/2004 والذي بين نسبة عجز اصابة الطاعن بذات الاسم وان ما وقع فيه من تقرير الحادث المرفوع من شرطة منطقة الظاهرة الى مدير الشركة المطعون ضدها من خطأ في اثبات اسم الطاعن على هذا النحو وايراده باسم -------- اخذا منه بما افرغ به جواز سفره لا شأن للطاعن به سيما وانه كان فاقد الوعي من جراء الحادث ابان اثباته في تقرير الحادث المروري و ان حقيقة الامر ان الاسمين لذات شخص الطاعن وليسا الشخصين مختلفين ، وليس من المقبول لا عقلا و لا منطقا انتحال الطاعن للاسم الاول وهو فاقد الوعي ، ومما مؤداه ان الاسمين لشخص واحد هو الطاعن وانه هو الذي اصيب من جراء الحادث محل النزاع وكان يتعين على المحكمة الا تتردى في هذا الخطأ المطبعي في اسم الطاعن و ان تتحرى الحقيقة في ان الاسمين لشخص واحد هو الطاعن ، واذ هي لم تتحقق في حكمها من شخص الطاعن وانه هو المعني بالحادث محل النزاع وانتهت الى ان الاسلام مخالف اخذا بتقرير الحادث ودون التأكد من شخصيته عن طريق التقارير الطبية المشار اليها فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها الا ان شرط ذلك ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق و تكفي لحل قضائها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق وحسبما يبين من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى راشد (دائرة الصحة والخدمات الطبية) رقم 15606635 الصادر في 8/10/2001 بشأن اصابة الطاعن انه ورد به ان اسمه ------ وبيان سنه 29 سنة وتاريخ الحادث 13/9/2001 وانه دخل المستشفى في حالة غيبوبة وفاقد الوعي وان الثابت باشعارات تحديد موعد الفحص الدوري للطاعن في مستشفى راشد الحكومي بدبي بتواريخ 18/6/2003 ، 28/12/2003 ، 14/2/2004 مخاطبة الطاعن بذات الاسم وليس باسم ---- وبذات البيانات الواردة في التقرير الطبي المشار اليه كما ورد ذات الاسم الصحيح والبيانات في التقرير الطبي المؤرخ 26/5/2004 الذي حدد فيه نسبة العجز لديه بـ 10% وقد اقام الطاعن دعواه الماثلة واستئنافه رقم 696/2004 بذات الاسم ، فضلا عن ان التوكيل الصادر منه لمحاميه لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 18/5/2003 قد صدر باسمه الحقيقي ----- وكان طلب الاعفاء من الرسوم امام محكمة اول درجة قد قدم منه بهذا الاسم ايضا بما يفصح بان اسم ------- و اسم ------- هما اسماء مترادفان لشخص واحد وليس لشخصين مختلفين ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان اسم الطاعن ------ كان مغايرا للاسم الوارد بتقرير الحادث ------- مغفلا دلالة الاوراق و المستندات التي تدل على ان اسم الطاعن هو ------ واستند في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما اورده بمدوناته من ان "الثابت من الاوراق ومن تقرير الحادث ان محرره قد اثبت فيه ان المصاب يدعى ------ في حين ان المستأنف ضده ـ المدعي ـ يدعى ------- وهو اسم مغاير لما ورد بتقرير الحادث" ، واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم يكون مشوبا في الاستدلال ومخالف الثابت بالاوراق ومن ثم يكون متعينا نقضه لهذ السبب .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ قضى برفض دعواه ايضا على سند من ان الاوراق قد خلت مما يفيد الخطأ في جانب قائد السيارة رقم 23069 دبي هذا في حين ان الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 904 ـ 715/2003 حقوق المتعاملين باصابة ووفاة اشخاص اخرين في ذات الحادث محل النزاع الماثل قد خلصا في اسبابهما الى ثبوت الخطأ في جانب قائد تلك السيارة الذي توفى في الحادث ، ولما كان الحكمان مرفقين باوراق الدعوى فانه لازم ذلك وجوب التقيد بما انتهى اليه هذان الحكمان المذكوران من ثبوت الخطأ في جانب قائد السيارة الذي نتج عنه اصابة الطاعن و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لدلالة الحكمين المشار الهما ومن ثم فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا اطرافا في الخصومة حقيقة او حكما و انه ولئن جاز لمن يكن طرفا فيها الاستدلال بها في نزاع مماثل لتلك التي فصلت فيها الا ان ذلك لا يكون باعتبارها احكاما لها حجية قبل الخصوم وانما قرينة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع ان شاءت استخلصت منها ما تقتنع به وان شاءت الا تأخذ بها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق و تؤدي عقلا ومنطقا الى النتيجة التي انتهت اليها ، لما كان ذلك كان الثابت من اسباب الحكمين النهائين الصادرين في الدعويين رفمي 17/2003 مدني كلي ، 10/2003 مدني كلي ـ ذات الحادث ـ واستئنافهما رقمي 904 ـ 715/2003 حقوق والمقدمة ضمن اوراق الملف الابتدائي والتي كانت شركة التأمين المطعون ضدها خصما فيهما لورثة متوفين ومصابين اخرين خلاف الطاعن في ذات الحادث محل النزاع الماثل ان المحكمة الاستئنافية قد قضت في كل من الحكمين بالزام ذات شركة التأمين بالتعويض للمضرورين واوردت في اسبابهما ثبوت خطأ قائد السيارة رقم 23069 دبي المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها قبل خصومها في الدعويين المشار اليهما اخذا بما انتهى اليه تقرير شرطة سلطنة عمان اثر انحرافه عن مساره الصحيح الى الخط المعاكس مما ادى الى اصطدامه بالسيارة الاخرى وما نتج عن ذلك من اضرار واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الخطر وانتهى الى نفي الخطأ المنسوب لقائد السيارة رقم 23069 دبي واقام قضاءه على ما اوردته بمدوناته من ان "الاوراق قد خلت مما يدل على ان خطأ قائد السيارة رقم 23069 دبي هو الذي ادى الى وقوع الحادث ذلك ان انحراف السيارة عن مسارها الى الاتجاه العكسي لا يدل بمجرده عن الخطأ ، كما ان ما ورد بتقرير الحادث من نسبة الخطأ الى قائد السيارة المذكورة لا يعدو ان يكون مجرد رأي شخصي لمحرره يحضع لاحتمالات الصحة و البطلان اذ لم يتأيد بثمة دليل في الاوراق" ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى وذلك دون ان يعن ببحث ما اورده الطاعن من دفاع في شأن ثبوت الخطأ في جانب قائد السيارة المذكور ومن ثم فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ايضا لهذا السبب .
مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ الجزء الثاني ـ عام 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/12/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و سيد عبد الرحيم الشيمي و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة :-
(1) دعوى "قبول الدعوى ـ الصفة في الدعوى" ـ محكمة الموضوع "سلطتها في الدعاوي" .
استخلاص الصفة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ـ شرط ذلك ـ اقامة قضائها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمل قضائها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها .
(2) حكم "حجية الحكم" ـ اثبات "طرق الاثبات ـ القرائن".
حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية ـ عدم قيامها الا بين من كانوا اطرافا من الخصومة حقيقة او حكما ـ الاستدلال بها ممن لم يكن طرفا فيها في نزاع مماثل لتلك التي فصلت فيه جائز كقرينة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها الا ان شرط ذلك ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق و تكفي لحل قضائها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها .
[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا اطرافا في الخصومة حقيقة او حكما و انه ولئن جاز لمن يكن طرفا فيها الاستدلال بها في نزاع مماثل لتلك التي فصلت فيها الا ان ذلك لا يكون باعتبارها احكاما لها حجية قبل الخصوم وانما قرينة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع ان شاءت استخلصت منها ما تقتنع به وان شاءت الا تأخذ بها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق و تؤدي عقلا ومنطقا الى النتيجة التي انتهت اليها .
الحــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده بالجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ في ان الطاعن ------ اقام على المطعون ضدها / شركة ------- الدعوى رقم 270/2003 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 350.000 درهم تعويضا عما لحقه من اضرار مالية او ادبية وقال في بيان ذلك انه بتاريخ 13/9/2001 تسبب قائد السيارة رقم 23069 دبي و المؤمن عليها لدى المدعي عليها ـ بخطأ منه وعدم تبصر في الاصطدام بالسيارة رقم 34530 مما ادى الى اصابة المدعي بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق واذ لحقه من جراء ذلك اضرار مادية او ادبية تعادل قيمة التعويض المطالب به ومن ثم فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 12/10/2004 حكمت المحكمة حضوريا بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 75.000 درهم ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 690/2004 مدني ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 696/2004 وبتاريخ 30/1/2005 حكمت المحكمة باستجواب المدعي فيما تضمنته اسباب هذا الحكم وبتاريخ 16/3/2005 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 696/2004 برفضه وفي الاستئناف رقم 690/2004 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/6/2005 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الاوراق ذلك ان الثابت وحسبما جاء بالتقرير الصادر من مستشفى راشد المؤرخ 8/10/2001 ان الطاعن ------ هو الذي دخل المستشفى مصابا من جراء الحادث محل النزاع فاقدا للوعي كما ان الثابت من التقرير الطبي المؤرخ 13/6/2004 والذي بين نسبة عجز اصابة الطاعن بذات الاسم وان ما وقع فيه من تقرير الحادث المرفوع من شرطة منطقة الظاهرة الى مدير الشركة المطعون ضدها من خطأ في اثبات اسم الطاعن على هذا النحو وايراده باسم -------- اخذا منه بما افرغ به جواز سفره لا شأن للطاعن به سيما وانه كان فاقد الوعي من جراء الحادث ابان اثباته في تقرير الحادث المروري و ان حقيقة الامر ان الاسمين لذات شخص الطاعن وليسا الشخصين مختلفين ، وليس من المقبول لا عقلا و لا منطقا انتحال الطاعن للاسم الاول وهو فاقد الوعي ، ومما مؤداه ان الاسمين لشخص واحد هو الطاعن وانه هو الذي اصيب من جراء الحادث محل النزاع وكان يتعين على المحكمة الا تتردى في هذا الخطأ المطبعي في اسم الطاعن و ان تتحرى الحقيقة في ان الاسمين لشخص واحد هو الطاعن ، واذ هي لم تتحقق في حكمها من شخص الطاعن وانه هو المعني بالحادث محل النزاع وانتهت الى ان الاسلام مخالف اخذا بتقرير الحادث ودون التأكد من شخصيته عن طريق التقارير الطبية المشار اليها فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها الا ان شرط ذلك ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق و تكفي لحل قضائها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق وحسبما يبين من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى راشد (دائرة الصحة والخدمات الطبية) رقم 15606635 الصادر في 8/10/2001 بشأن اصابة الطاعن انه ورد به ان اسمه ------ وبيان سنه 29 سنة وتاريخ الحادث 13/9/2001 وانه دخل المستشفى في حالة غيبوبة وفاقد الوعي وان الثابت باشعارات تحديد موعد الفحص الدوري للطاعن في مستشفى راشد الحكومي بدبي بتواريخ 18/6/2003 ، 28/12/2003 ، 14/2/2004 مخاطبة الطاعن بذات الاسم وليس باسم ---- وبذات البيانات الواردة في التقرير الطبي المشار اليه كما ورد ذات الاسم الصحيح والبيانات في التقرير الطبي المؤرخ 26/5/2004 الذي حدد فيه نسبة العجز لديه بـ 10% وقد اقام الطاعن دعواه الماثلة واستئنافه رقم 696/2004 بذات الاسم ، فضلا عن ان التوكيل الصادر منه لمحاميه لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 18/5/2003 قد صدر باسمه الحقيقي ----- وكان طلب الاعفاء من الرسوم امام محكمة اول درجة قد قدم منه بهذا الاسم ايضا بما يفصح بان اسم ------- و اسم ------- هما اسماء مترادفان لشخص واحد وليس لشخصين مختلفين ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان اسم الطاعن ------ كان مغايرا للاسم الوارد بتقرير الحادث ------- مغفلا دلالة الاوراق و المستندات التي تدل على ان اسم الطاعن هو ------ واستند في قضائه برفض دعوى الطاعن على ما اورده بمدوناته من ان "الثابت من الاوراق ومن تقرير الحادث ان محرره قد اثبت فيه ان المصاب يدعى ------ في حين ان المستأنف ضده ـ المدعي ـ يدعى ------- وهو اسم مغاير لما ورد بتقرير الحادث" ، واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم يكون مشوبا في الاستدلال ومخالف الثابت بالاوراق ومن ثم يكون متعينا نقضه لهذ السبب .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ قضى برفض دعواه ايضا على سند من ان الاوراق قد خلت مما يفيد الخطأ في جانب قائد السيارة رقم 23069 دبي هذا في حين ان الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 904 ـ 715/2003 حقوق المتعاملين باصابة ووفاة اشخاص اخرين في ذات الحادث محل النزاع الماثل قد خلصا في اسبابهما الى ثبوت الخطأ في جانب قائد تلك السيارة الذي توفى في الحادث ، ولما كان الحكمان مرفقين باوراق الدعوى فانه لازم ذلك وجوب التقيد بما انتهى اليه هذان الحكمان المذكوران من ثبوت الخطأ في جانب قائد السيارة الذي نتج عنه اصابة الطاعن و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لدلالة الحكمين المشار الهما ومن ثم فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا اطرافا في الخصومة حقيقة او حكما و انه ولئن جاز لمن يكن طرفا فيها الاستدلال بها في نزاع مماثل لتلك التي فصلت فيها الا ان ذلك لا يكون باعتبارها احكاما لها حجية قبل الخصوم وانما قرينة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع ان شاءت استخلصت منها ما تقتنع به وان شاءت الا تأخذ بها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق و تؤدي عقلا ومنطقا الى النتيجة التي انتهت اليها ، لما كان ذلك كان الثابت من اسباب الحكمين النهائين الصادرين في الدعويين رفمي 17/2003 مدني كلي ، 10/2003 مدني كلي ـ ذات الحادث ـ واستئنافهما رقمي 904 ـ 715/2003 حقوق والمقدمة ضمن اوراق الملف الابتدائي والتي كانت شركة التأمين المطعون ضدها خصما فيهما لورثة متوفين ومصابين اخرين خلاف الطاعن في ذات الحادث محل النزاع الماثل ان المحكمة الاستئنافية قد قضت في كل من الحكمين بالزام ذات شركة التأمين بالتعويض للمضرورين واوردت في اسبابهما ثبوت خطأ قائد السيارة رقم 23069 دبي المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها قبل خصومها في الدعويين المشار اليهما اخذا بما انتهى اليه تقرير شرطة سلطنة عمان اثر انحرافه عن مساره الصحيح الى الخط المعاكس مما ادى الى اصطدامه بالسيارة الاخرى وما نتج عن ذلك من اضرار واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الخطر وانتهى الى نفي الخطأ المنسوب لقائد السيارة رقم 23069 دبي واقام قضاءه على ما اوردته بمدوناته من ان "الاوراق قد خلت مما يدل على ان خطأ قائد السيارة رقم 23069 دبي هو الذي ادى الى وقوع الحادث ذلك ان انحراف السيارة عن مسارها الى الاتجاه العكسي لا يدل بمجرده عن الخطأ ، كما ان ما ورد بتقرير الحادث من نسبة الخطأ الى قائد السيارة المذكورة لا يعدو ان يكون مجرد رأي شخصي لمحرره يحضع لاحتمالات الصحة و البطلان اذ لم يتأيد بثمة دليل في الاوراق" ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى وذلك دون ان يعن ببحث ما اورده الطاعن من دفاع في شأن ثبوت الخطأ في جانب قائد السيارة المذكور ومن ثم فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ايضا لهذا السبب .
مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ الجزء الثاني ـ عام 2005