محمد ابراهيم البادي
07-26-2022, 11:48 AM
الطعن رقم 347 لسنة 2022 أحوال شخصية
جلسة الاثنين الموافق 23 من مايو 2022
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: جمعة إبراهيم محمد العتيبي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب
( )
(1 ـ 6) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". أحوال شخصية "النفقة وأجرة مسكن الحاضنة ". دعوى "الدعوى القضائية: ماهيتها".
(1) الإقرار. ماهيته. اعتراف بالمدّعى بهِ واعتراف المقر بحقٍ عليه لآخر في صيغةٍ تفيد ثبوت الحق على سبيل القطع والجزم واليقين وإخبار الإنسان عن حقٍ عليه لآخر. أصل ذلك.
(2) تفسير الإقرار وتكييفه سواء كان قضائياً أو غير قضائي، بسيطاً أو موصوفاً أو مركباً، صريحاً أو ضمنياً والتأكد من صحته وعدم صدوره معيباَ بعيب من عيوب الإرادة وأهلية المقر. مسألة موضوعية. أساس ذلك.
(3) تقدير النفقة والمسكن. موكول للقاضي ويقدرا بحسب العرف على قدر وسع الزوج أو الأب واستطاعته. وجوب النفقة على الأب إلى أن يبلغ الذكر عاقلاً قادراً على الكسب والأنثى حتى يدخل بها. أساس ذلك.
(4) أجرة مسكن الحاضنة. على الملتزم بنفقة المحضون. شرط ذلك. إذا لم يكن للحاضنة مسكنًا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها.
(5) الدعوى القضائية. ماهيتها. وسيلة للمطالبة بحماية حق أو مركز شرعي أو قانوني وقع الاعتداء عليه. على المدعي فيها الإثبات بكافة طرق الإثبات المعلومة والمتوافقة مع الشريعة والقانون وإقامة الدليل على كل ما يدعيه أو ينكره المدعي عليه. علة ذلك. الحق الذي يعجز صاحبه عن إثباته. هو والعدم سواء. أصل ذلك.
(6) إهدار الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المحررات الرسمية الدالة على أن الطاعنة ليس لها سكن مخصص وخلوصهما إلى تملكها منزلاً بالإمارة وسقوط حقها في بدل سكن الحضانة في ضوء إقرار منسوب لوكيلها مشوب بعيب الإرادة والرضا متخلله الغلط. خطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة وقصور في التسبيب جرهما لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية يوجب النقض والتصدي.
جلسة الاثنين الموافق 23 من مايو 2022
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: جمعة إبراهيم محمد العتيبي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب
( )
(1 ـ 6) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". أحوال شخصية "النفقة وأجرة مسكن الحاضنة ". دعوى "الدعوى القضائية: ماهيتها".
(1) الإقرار. ماهيته. اعتراف بالمدّعى بهِ واعتراف المقر بحقٍ عليه لآخر في صيغةٍ تفيد ثبوت الحق على سبيل القطع والجزم واليقين وإخبار الإنسان عن حقٍ عليه لآخر. أصل ذلك.
(2) تفسير الإقرار وتكييفه سواء كان قضائياً أو غير قضائي، بسيطاً أو موصوفاً أو مركباً، صريحاً أو ضمنياً والتأكد من صحته وعدم صدوره معيباَ بعيب من عيوب الإرادة وأهلية المقر. مسألة موضوعية. أساس ذلك.
(3) تقدير النفقة والمسكن. موكول للقاضي ويقدرا بحسب العرف على قدر وسع الزوج أو الأب واستطاعته. وجوب النفقة على الأب إلى أن يبلغ الذكر عاقلاً قادراً على الكسب والأنثى حتى يدخل بها. أساس ذلك.
(4) أجرة مسكن الحاضنة. على الملتزم بنفقة المحضون. شرط ذلك. إذا لم يكن للحاضنة مسكنًا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها.
(5) الدعوى القضائية. ماهيتها. وسيلة للمطالبة بحماية حق أو مركز شرعي أو قانوني وقع الاعتداء عليه. على المدعي فيها الإثبات بكافة طرق الإثبات المعلومة والمتوافقة مع الشريعة والقانون وإقامة الدليل على كل ما يدعيه أو ينكره المدعي عليه. علة ذلك. الحق الذي يعجز صاحبه عن إثباته. هو والعدم سواء. أصل ذلك.
(6) إهدار الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المحررات الرسمية الدالة على أن الطاعنة ليس لها سكن مخصص وخلوصهما إلى تملكها منزلاً بالإمارة وسقوط حقها في بدل سكن الحضانة في ضوء إقرار منسوب لوكيلها مشوب بعيب الإرادة والرضا متخلله الغلط. خطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة وقصور في التسبيب جرهما لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية يوجب النقض والتصدي.