مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 351 لسنة 2003 احتيال
عدالة تقهر الظلم
11-21-2010, 04:45 PM
خالص تمنياتي بالتوفيق
محمد ابراهيم البادي
11-21-2010, 07:15 PM
الف شكر لسموك صاحب السعادة
وبعد اذنك استاذي بدرج الحكم مع المبادئ تحية لك
واعجز كذلك عن شكرك صاحب القلم الجميل
محمد ابراهيم البادي
11-21-2010, 07:17 PM
في الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/2/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و زهير احمد بسيوني و محمد سعيد الناصر
موجز القاعدة
(1) احتيال .
جريمة الاحتيال . المادة 399 عقوبات مناط تحققها وقوع احتيال من الفاعل على المجني عليه بقصد خداعه و الاستيلاء على ماله . وجوب ان تكون الطرق الاحتيالية من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث امل بحصول ربح وهمي .
(2) تزوير .
الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير في المحررات العرفية وجوب حدوث ضرر بالفعل او احتمال حصوله من تغيير الحقيقة .
(3) احتيال . تزوير . حكم "تسبيب الحكم" .
الادانة في جريمة الاحتيال باستعمال محرر مزور . وجوب استظهار المحكمة ركن الضرر المترتب على تغيير الحقيقة وان يكون المحرر المزور من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم ماله .
المبدأ القانوني
[1] ان جريمة الاحتيال كما هي معرفة في نص المادة 399 من قانون العقوبات تتطلب لقيامها ثبوت اركانها القانونية بحيث يقع احتيال من الفاعل على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله وهو ما يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ويجب ان تكون الطرق الاحتيالية في خصوص هذه الجريمة من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث أمل بحصول ربح وهمى والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع الذي تكشف عنه ظروف الدعوى وملابساتها .
[2] الضرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة عنصر من عناصر جريمة التزوير في المحررات العرفية لا تتحقق بدونه اذ ينبغي ان يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول الضرر بالفعل أو احتمال حصوله
[3] يتعين على المحكمة عند القضاء بالادانة ان تبين ما اذا كان المحرر العرفي هو مما ينخدع به الشخص العادي وان تستظهر ركن الضرر المترتب على تغيير الحقيقة واذا كان المحرر المزور هو الذي يشكل ركن الاحتيال في جريمة النصب المسندة الى الجاني فيجب ان يكون من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم ماله .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي صلاح محمد احمد وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للطاعن ومتهم آخر معه في قضية الجنحة رقــم 644/2003 مركز شرطة جبل على بأنهما في شهر ابريل سنة 2002
المتهمان :-
أولا: توصلا الى الاستيلاء لنفسيهما على مال منقول ( عدد 149 بطاقة شوتايم تسمح بتلقي قنوات الشوتايم وذلك باتخاذ المتهم الثاني ( الطاعن ) اسما كاذبا بأن ادعى لمندوب الشوتايم وبحضور المتهم الأول بأن اسمه سعيد الغندور أثناء ملء بطاقات الاشتراك بالاضافة الى استعانتهما بطريقة احتيالية وذلك بان زودا مندوبي الشوتايم بارقام بطاقات ائتمانية لا تعود لهما مما كان من شأنه خداع مندوبي الشوتايم وحملهم على عمل الاشتراكات للمتهمين وتسليمهما بطاقات الشوتايم على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: زورا محررات غير رسمية عدد 149 استمارة اشتراك شوتايم وذلك بان حرفا الحقيقة بالكيفية المبينة في البند أولا في محرر حال تحريره فيما أعد لاثباته على النحو المبين بالأوراق .
المتهم الثاني : ( الطاعن ) اختلس مالا منقولا يبلغ اجماليا ( 51/61907 ) درهما غير مملوك له عبر بطاقات ائتمانية على التفصيل الآتي . وطلبت عقابهما بالمواد 44/1 ، 47 ، 121/1 ،216/7 ، 217، 218/2 ، 381 ، 382 ، ، 389/5 ، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادى رقـم 3 لسنة 1987 وبتاريخ 10/8/2003 قضت محكمة أول درجة حضوريــا بحبس المتهم الأول ستة أشهر عن التهمتين الأولى والثانية وابعاده عن الدولة وبحبس المتهم الثاني ( الطاعن ) سنة واحدة وابعاده عن الدولة وذلك عن التهم الثلاث المسندة اليه .
استأنف الطاعن هذا الحــكم بالاستئناف رقــم 2765 لسنة 2003 وبتاريــخ 17/9/2003 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هــذا الحــكم بالتمييز الماثل بتقرير أودع قلم الكتاب فــي 15/10/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محاميه الموكل عنه طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة بدفاعها في الطعن طلبت فيها رفضه .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ أيد قضاء الحكم المستأنف بادانته عن اتهامه بالاحتيال المعاقب عليه بالمادة 399 من قانون العقوبات والتزوير في محررات غير رسمية واختلاس أموال بطاقات ائتمانية في حين ان الثابت من أقوال كافة الشهود الذين يعملون لدى الشوتايم أن بطاقات الاشتراك التي قاموا بتسليمها للطاعن والصادرة عن الشوتايم قد تم استيفاء قيمتها بواسطة بطاقات الائتمان وان التعاقدات التي تمت بينهم وبين الطاعن كانت سليمة وبالتالي ينتفي القول باستيلائه على تلك البطاقات عن طريق الاحتيال ولا يكون لهذه الجريمة أي وجود من حيث الواقع كما انه يلزم لقيام جريمة التزوير في استمارات الاشتراك ان يترتب عليه وقوع الضرر باعتباره ركنا من اركان هذه الجريمة بحيث اذا انتفى هذا الضرر وهو ضياع قيمة بطاقات الشوتايم وعدم استيفاء الشركة المشتكية لقيمتها فلا تتوافر اركان جريمة التزوير هذا فضلا عن انه لم يقم بالأوراق أي دليل يقطع باختلاسه أموال البطاقات وجاء اتهامه قولا مرسلا بغير دليل واذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان جريمة الاحتيال كما هي معرفة في نص المادة 399 من قانون العقوبات تتطلب لقيامها ثبوت اركانها القانونية بحيث يقع احتيال من الفاعل على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله وهو ما يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ويجب ان تكون الطرق الاحتيالية في خصوص هذه الجريمة من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث أمل بحصول ربح وهمى والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع الذي تكشف عنه ظروف الدعوى وملابساتها وكان الضرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة عنصر من عناصر جريمة التزوير في المحررات العرفية لا تتحقق بدونه اذ ينبغي ان يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول الضرر بالفعل أو احتمال حصوله ، ويتعين على المحكمة عند القضاء بالادانة ان تبين ما اذا كان المحرر العرفي هو مما ينخدع به الشخص العادي وان تستظهر ركن الضرر المترتب على تغيير الحقيقة واذا كان المحرر المزور هو الذي يشكل ركن الاحتيال في جريمة النصب المسندة الى الجاني فيجب ان يكون من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم ماله ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان بين وقائع الدعوى وظروفها والأدلة والمستندات المطروحة على المحكمة والتي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الثابت بالأوراق والتي من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ابلغ به مدير الشركة المجني عليها ( قناة شوتايم) وما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة ------------------ الموظفة لدي الشركة الشاكية وزميلتها ----------------- أمام محكمة أول درجة ومما اعترف به المتهم الأخر بتحقيقات النيابة العامة وما قرره الطاعن امام المحكمة وما شهد به كل من الشاهدين ------------ و-------------- الموظفين لدى الشركة المجني عليها امام المحكمة علـى النحو الذي استخلصت منه فـي حدود سلطتها التقديرية قـيام العناصر المادية والقانونية لما اسند للطاعن من جرائم باتخاذ الطاعن اسما كاذبا لمندوبى الشوتايم بحضور المتهم الآخر بأن تسمى باسم سعيد الغندور عند ملء بطاقات الاشتراك لدى تلك الشركة مستعينا بسداد رسوم الا شتراك باستخدام ارقام بطاقات ائتمان ليست خاصة بهما دون ابرازها بادعاء ان أصحابها أصدقاؤه ولا يمكنهم الحضور وتارة بادعاء انها لاشخاص من عائلات معروفة مما أدى الى خداع مندوبي تلك الشركة وحملهم على عمل تلك البطاقات للمتهمين وتسليمها لهما ورتب الحكم على ذلك توافر الوسائل الاحتيالية لجريمة النصب خاصة لوجود آخر أيد مزاعمه واتخاذه اسما آخر ( سعيد الغندور ) وعرض عليهم بطاقة بهذا الاسم المنتحل وقام بكتابة بيانات استمارات الاشتراك بهذا الاسم مما يؤدى الى الحاق الضرر بالشركة المجني عليها وبأصحاب بطاقات الائتمان التي ذكرت ارقامها الأمر الذي يجعل منعى الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس من صحيح الواقع والقانون وكان الحكم المطعون فيه اذ أيد قضاء الحكم المستأنف وأخذ بأسبابه واحال اليها قد أقيم على أسباب سائغة مستمدة من معينها الصحيح بالأوراق بما يصادف محله من صحيح القانون ولا تثريب على محكمة الموضوع ان هي لم تتعقب كل جزئية من جزئيات دفاع الطاعن ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية هي أدلة اقناعية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا يعيب الحكم ان هو لم يتحدث صراحة واستقلالا عن ركن الضرر ما دام ما تضمنته مدونات الحكم المستأنف من استعراض لوقائع الدعوى تشهد بقيامه بصرف الشركة المجني عليها بطاقات الاشتراك لغير أصحاب الحق فيها ممن سددت الاشتراكات باسمائهم وحصول هذا الضرر ايضا بأصحاب البطاقات التي استخدمت ارقامها في استخراج بطاقات الاشتراك دون حق وسداد رسومها من اموالهم ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن لا يعدو كونه جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بكامل السلطة في تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى مما يضحى معه النعى بها على الحكم المطعون فيه على غير أساس من صحيح الواقع والقانون ويتعين لذلك رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن
عدالة تقهر الظلم
11-21-2010, 07:37 PM
الف شكر لسموك صاحب السعادة
وبعد اذنك استاذي بدرج الحكم مع المبادئ تحية لك
واعجز كذلك عن شكرك صاحب القلم الجميل
شاكر مرورك وتعليقك واضافتك على الموضوع اخي محمد
طالبة الجنان
11-21-2010, 08:05 PM
الأساتذه الكرام
عدالة تقهر الظلم و محمد البادي
http://abeermahmoud.jeeran.com/339-thanks.gif
عدالة تقهر الظلم
11-22-2010, 12:45 AM
ممتن لمرورك اختي طالبة الجنان
لك مني طيب التحايا
محمد حسين إدريس أحمد
06-28-2014, 05:16 PM
جزاك الله خير
عقد القانون
07-01-2014, 04:45 AM
يعطيك العافيه أستاذي عالجهد الجميل..
ماتقصر مبدعنا..بارك الله فيك..
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.