محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 12:32 PM
قانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلةبطريقة غير مشروعة
المادة (1)
لغايات هـذا القانون يُقصد بـ " الأموال غير المشروعة " الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غـــــير مباشر نتيجة فعل يشـكل جــريمة يعاقب عليها القانون ، كمـا يُقصـد بـ " الأمــوال العامة " الأمــوال المملوكـة للحكـومة أو الجهــات الحكـومية أو المؤسسات أو الشــركات العائدة للحكومة أو الجهــات الحكـومية أو التي تساهم فيها ، أو الأموال المستحقة لأي منها .
المادة (2)
إذا ثبت بحـكـم قضــائي نهائي حصـول المحكــوم عليه ( المدين ) على أمـوال غــير مشــروعـة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصــدر أمرا بناءا على طلب المحكـوم له ( الدائن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقــا للمـدد التاليـة :
1- الحبس لمـدة خمس سنوات إذا كانت الأمـــوال غــير المشــروعـة المطالب بســدادهـا لا تقـل عن ( 500.000 )
خمسمائة ألف درهـم ولا تزيد على ( 1.000.000) مليون درهــم .
2- الحبس لمـدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على ( 1.000.000 ) مليون
درهــم ولغاية ( 5.000.000 ) خمسة ملايين درهــم .
3- الحبس لمـدة خمسة عشر سنة إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادهـا تزيد على ( 5.000.000 )
خمسة ملايين درهم ولغاية ( 10.000.000 ) عشرة ملايين درهــم .
4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأمـوال غـــير المشــروعةالمطالب بســدادهـا تزيد على ( 10.000.000) عشرة ملايين درهم .
المادة (3)
إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه ( المدين ) على أمــوال عامة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصـدر أمـرا بناءا على طلب المحــكوم له ( الدائـن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقـا للمـدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هـذا القانون .
المادة (4)
يتم حـبس المحكوم عليه ( المدين ) وفقـا لأحــكام هـذا القانون بمعـزل عـن الموقوفـين أو المحكــوم عليهم في القضايا الجــزائية ، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصـال المناسبة له مـع الخـارج ليتمكن من الوفاء بالأمـوال المطالب بسدادهـا أو إجــراء تسوية مـع المحكوم له ( الدائن ) بشأنهـا .
المادة (5)
مـع عـدم الإخـلال بتنفيذ المحكوم عليه ( المدين ) لأية عقــوبة مقــررة بموجب أي تشريع آخـــر ، يخـلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مـدة حبسه المقــررة بموجب هـذا القانون ، في الحالات التاليـة :
1- سـداد كافـة الأمــوال المنـفـذ مـن أجـلهــا .
2- إجـــراءتسويـة وديـة بينـه وبين المحكوم لـه ( الدائن )
المادة (6)
إذا كان المـدين شخصـا اعتباريا خاصـا ، فإن أمــر الحــبس يصــدر بحــق الشخـص الذي يكـون الامتنــاع عـن
سـداد الدين راجعـا لـه .
المادة (7)
يمتنـع إصــدار الأمـر بحبس المحكوم عليه ( المدين ) في الأحــوال التالية :
1- إذا لـم يبلغ الثامنةعشرة أو تجــاوز السبعين عامـا من عمــره .
2- إذا قـدم كفالة مصــرفية أو كفيـلا مقتـدرا يقبله قاضـي التنفيذ ، للوفـاء بالـدين في المواعيـد المحـددة أو صــرح عـن أمـوال في الدولة يجــوز التنفيذ عليها وتكفي بالوفاء بالدين .
3- إذا ثبت بقــرار طــبي صــادر عـن لجنـة طبيـة حــكوميـة أن المحــكوم عليه ( المـدين ) مـريـض مرضـا مزمنـا لا يرجـى شفاؤه ولا يتحمـل معـه الحبس .
المادة (8)
يجــوز الطعن بقــرار الحبس أمام محكمة الاستئناف ، شريطـة أن لا يؤدي هـذا الطعن إلى وقف التنفيذ ، ويتم الفصــل بالاستئنــاف إمـا بتأييـد قــرار الحبس أو تعـديـله أو إلغـائـه ، ويكـون الحـكم الصــادر عـن محــكمة الاستئناف نهائيـا غــير قابل للطعــن فيـه .
المادة (9)
يُـعمل بهـذا القانون مـن تاريخ صـدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 27-12-2009 10-محرم-1431 هـ.
تاريخ النشر: 31-12-2009
تاريخ العمل به: 27-12-2009
المادة (1)
لغايات هـذا القانون يُقصد بـ " الأموال غير المشروعة " الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غـــــير مباشر نتيجة فعل يشـكل جــريمة يعاقب عليها القانون ، كمـا يُقصـد بـ " الأمــوال العامة " الأمــوال المملوكـة للحكـومة أو الجهــات الحكـومية أو المؤسسات أو الشــركات العائدة للحكومة أو الجهــات الحكـومية أو التي تساهم فيها ، أو الأموال المستحقة لأي منها .
المادة (2)
إذا ثبت بحـكـم قضــائي نهائي حصـول المحكــوم عليه ( المدين ) على أمـوال غــير مشــروعـة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصــدر أمرا بناءا على طلب المحكـوم له ( الدائن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقــا للمـدد التاليـة :
1- الحبس لمـدة خمس سنوات إذا كانت الأمـــوال غــير المشــروعـة المطالب بســدادهـا لا تقـل عن ( 500.000 )
خمسمائة ألف درهـم ولا تزيد على ( 1.000.000) مليون درهــم .
2- الحبس لمـدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على ( 1.000.000 ) مليون
درهــم ولغاية ( 5.000.000 ) خمسة ملايين درهــم .
3- الحبس لمـدة خمسة عشر سنة إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادهـا تزيد على ( 5.000.000 )
خمسة ملايين درهم ولغاية ( 10.000.000 ) عشرة ملايين درهــم .
4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأمـوال غـــير المشــروعةالمطالب بســدادهـا تزيد على ( 10.000.000) عشرة ملايين درهم .
المادة (3)
إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه ( المدين ) على أمــوال عامة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصـدر أمـرا بناءا على طلب المحــكوم له ( الدائـن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقـا للمـدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هـذا القانون .
المادة (4)
يتم حـبس المحكوم عليه ( المدين ) وفقـا لأحــكام هـذا القانون بمعـزل عـن الموقوفـين أو المحكــوم عليهم في القضايا الجــزائية ، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصـال المناسبة له مـع الخـارج ليتمكن من الوفاء بالأمـوال المطالب بسدادهـا أو إجــراء تسوية مـع المحكوم له ( الدائن ) بشأنهـا .
المادة (5)
مـع عـدم الإخـلال بتنفيذ المحكوم عليه ( المدين ) لأية عقــوبة مقــررة بموجب أي تشريع آخـــر ، يخـلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مـدة حبسه المقــررة بموجب هـذا القانون ، في الحالات التاليـة :
1- سـداد كافـة الأمــوال المنـفـذ مـن أجـلهــا .
2- إجـــراءتسويـة وديـة بينـه وبين المحكوم لـه ( الدائن )
المادة (6)
إذا كان المـدين شخصـا اعتباريا خاصـا ، فإن أمــر الحــبس يصــدر بحــق الشخـص الذي يكـون الامتنــاع عـن
سـداد الدين راجعـا لـه .
المادة (7)
يمتنـع إصــدار الأمـر بحبس المحكوم عليه ( المدين ) في الأحــوال التالية :
1- إذا لـم يبلغ الثامنةعشرة أو تجــاوز السبعين عامـا من عمــره .
2- إذا قـدم كفالة مصــرفية أو كفيـلا مقتـدرا يقبله قاضـي التنفيذ ، للوفـاء بالـدين في المواعيـد المحـددة أو صــرح عـن أمـوال في الدولة يجــوز التنفيذ عليها وتكفي بالوفاء بالدين .
3- إذا ثبت بقــرار طــبي صــادر عـن لجنـة طبيـة حــكوميـة أن المحــكوم عليه ( المـدين ) مـريـض مرضـا مزمنـا لا يرجـى شفاؤه ولا يتحمـل معـه الحبس .
المادة (8)
يجــوز الطعن بقــرار الحبس أمام محكمة الاستئناف ، شريطـة أن لا يؤدي هـذا الطعن إلى وقف التنفيذ ، ويتم الفصــل بالاستئنــاف إمـا بتأييـد قــرار الحبس أو تعـديـله أو إلغـائـه ، ويكـون الحـكم الصــادر عـن محــكمة الاستئناف نهائيـا غــير قابل للطعــن فيـه .
المادة (9)
يُـعمل بهـذا القانون مـن تاريخ صـدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 27-12-2009 10-محرم-1431 هـ.
تاريخ النشر: 31-12-2009
تاريخ العمل به: 27-12-2009