محمد ابراهيم البادي
12-22-2021, 04:34 PM
الطعن رقم 38 لسنة 2019 س 13 ق . أ ـ مدني
جلسة 29/4/2019
برئاسة السيد المستشار الدكتور عرار خريس رئيس الدائرة
وعضوية المستشارين ضياء الدين عبدالمجيد و أزهري مبارك
(71)
1) تعويض. دعوى "دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة". خطأ. ضرر. قضاة. مسؤولية "مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة". نيابة عامة. ضمان. إجراءات "إجراءات دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة".
-الدعوى بإلزام دائرة القضاء بالتعويض عن قرار أحد اعضاء النيابة العامة المعيب . أساسها. مسؤوليتها عن ضمان خطأ عضو النيابة العامة مصدر ذلك القرار في نطاق التبعية التنظيمية التي يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعه. عدم قيام تلك المسؤولية والحكم بأداء الضمان إلا بعد ثبوتها في حق التابع وتقرير مسؤوليته عنه أو ثبوتها بموجب حكم سابق. علة ذلك.
2) تعويض. دعوى "دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة". خطأ. ضرر. قضاة. مسؤولية "مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة". نيابة عامة. ضمان. إجراءات "إجراءات دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة".
-جواز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة استثناء للأسباب الواردة حصراً في المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية. من بينها الخطأ المهني الجسيم. ماهيته في هذا الخصوص.
3) تعويض. دعوى "دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة". خطأ. ضرر. قضاة. مسؤولية "مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة". نيابة عامة. ضمان. إجراءات "إجراءات دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة".
-دعوى مخاصمة القضاء واعضاء النيابة العامة في دائرة القضاء إمارة أبوظبي. عدم جواز رفعها إلا بعد تقديم طلب بذلك لمجلس القضاء وإلا كانت غير مقبولة. حق مجلس القضاء في إصدار الإذن برفعها أو رفض الطلب. المادتان (20 ، 29) من القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي. قضاء الحكم في موضوع الدعوى برفعها دون أن يفطن إلى ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان علة ذلك.
جلسة 29/4/2019
برئاسة السيد المستشار الدكتور عرار خريس رئيس الدائرة
وعضوية المستشارين ضياء الدين عبدالمجيد و أزهري مبارك
(71)
1) تعويض. دعوى "دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة". خطأ. ضرر. قضاة. مسؤولية "مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة". نيابة عامة. ضمان. إجراءات "إجراءات دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة".
-الدعوى بإلزام دائرة القضاء بالتعويض عن قرار أحد اعضاء النيابة العامة المعيب . أساسها. مسؤوليتها عن ضمان خطأ عضو النيابة العامة مصدر ذلك القرار في نطاق التبعية التنظيمية التي يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعه. عدم قيام تلك المسؤولية والحكم بأداء الضمان إلا بعد ثبوتها في حق التابع وتقرير مسؤوليته عنه أو ثبوتها بموجب حكم سابق. علة ذلك.
2) تعويض. دعوى "دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة". خطأ. ضرر. قضاة. مسؤولية "مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة". نيابة عامة. ضمان. إجراءات "إجراءات دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة".
-جواز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة استثناء للأسباب الواردة حصراً في المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية. من بينها الخطأ المهني الجسيم. ماهيته في هذا الخصوص.
3) تعويض. دعوى "دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة". خطأ. ضرر. قضاة. مسؤولية "مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة". نيابة عامة. ضمان. إجراءات "إجراءات دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة".
-دعوى مخاصمة القضاء واعضاء النيابة العامة في دائرة القضاء إمارة أبوظبي. عدم جواز رفعها إلا بعد تقديم طلب بذلك لمجلس القضاء وإلا كانت غير مقبولة. حق مجلس القضاء في إصدار الإذن برفعها أو رفض الطلب. المادتان (20 ، 29) من القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي. قضاء الحكم في موضوع الدعوى برفعها دون أن يفطن إلى ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان علة ذلك.