محمد ابراهيم البادي
12-09-2021, 11:03 AM
الطعن رقم 817 لسنة 2021 أحوال شخصية
جلسة الاثنين الموافق 11 من أكتوبر 2021
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة جمعة إبراهيم محمد العتيبي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب
( )
(1-3) حضانة "ما هية الحضانة : شروطها : سلطة القاضي التقديرية فيها ـ حق الحضانة" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
(1) الحضانة. ما هيتها. هي فرض كفاية. الأصل. حق للأم متى كانت أهلاً لها. تقدم النساء فيها عن الرجال إلى أن يثبت عدم صلاحهن. ويثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين باستثناء الأب. للحاضن شروط. ما هيتها. من لا يؤتمن على نفسه في الشرف والعرض لا يؤتمن على غيره من باب أولى. حماية مصلحة المحضون. من سلطة القاضي التقديرية. علة ذلك. تعارضها مع حالات الضرورة في التشريع الإسلامي ومنها حق الولاية في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. علة ذلك. عدم وقوع التنازع. انتهاء صلاحية النساء للحضانة ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم ترَ المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.
(2) الحضانة. تتعلق بحقوق ثلاثة. حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون. حق المحضون أولى في الرعاية. علة ذلك. تقدير المصلحة فيها. لمحكمة الموضوع.
(3) اهدار محكمة الموضوع للمقرر شرعاً وقانوناً لمفهوم الحضانة وللأدلة المؤكدة من عدم قدرة المطعون ضدها للحضانة وصيانتها بما يؤثر على مسار حياة المحضونتين ومصلحتهما وسلامتهما. لزواج الحاضنة من أجنبي وأن الطاعن "الأب" هو الأولى بالحضانة بعد الأم . خطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة وقصور في التسبيب ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون بما يتعين نقضه والتصدي بنقل الحضانة للأب وسقوط النفقة .
جلسة الاثنين الموافق 11 من أكتوبر 2021
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة جمعة إبراهيم محمد العتيبي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب
( )
(1-3) حضانة "ما هية الحضانة : شروطها : سلطة القاضي التقديرية فيها ـ حق الحضانة" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
(1) الحضانة. ما هيتها. هي فرض كفاية. الأصل. حق للأم متى كانت أهلاً لها. تقدم النساء فيها عن الرجال إلى أن يثبت عدم صلاحهن. ويثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين باستثناء الأب. للحاضن شروط. ما هيتها. من لا يؤتمن على نفسه في الشرف والعرض لا يؤتمن على غيره من باب أولى. حماية مصلحة المحضون. من سلطة القاضي التقديرية. علة ذلك. تعارضها مع حالات الضرورة في التشريع الإسلامي ومنها حق الولاية في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. علة ذلك. عدم وقوع التنازع. انتهاء صلاحية النساء للحضانة ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم ترَ المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.
(2) الحضانة. تتعلق بحقوق ثلاثة. حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون. حق المحضون أولى في الرعاية. علة ذلك. تقدير المصلحة فيها. لمحكمة الموضوع.
(3) اهدار محكمة الموضوع للمقرر شرعاً وقانوناً لمفهوم الحضانة وللأدلة المؤكدة من عدم قدرة المطعون ضدها للحضانة وصيانتها بما يؤثر على مسار حياة المحضونتين ومصلحتهما وسلامتهما. لزواج الحاضنة من أجنبي وأن الطاعن "الأب" هو الأولى بالحضانة بعد الأم . خطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة وقصور في التسبيب ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون بما يتعين نقضه والتصدي بنقل الحضانة للأب وسقوط النفقة .